صحيح البخاري[كتاب الصوم(11)-(باب قول النبي إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء..)]26-8-1445هـ
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:53اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولاخواننا الحاضرين والمستمعين والمسلمين. بابك قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالصعوط للصائمين
1:13لم يصل الى حلقه ويكتحل. وقال عطاء ان تمضمض ثم افرغ ما فيه من الماء لا يضيره ان لم يزدرد ان لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه ولم يمضغ ولم يمضغ العلك فاذا ازدر دريق العلك لا اقول انه
1:33يفطر ولكن ينهى عنه. فان استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ المسلم فليستنشق بمنخره الماء
2:19ولم يميز بين الصائم وغيره وجاء الامر بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما الصائم منهي عن المبالغة لان المنخر الانف لا شك انه منفذ
2:47الى الجوف فلا يبالغ حتى يتيقن ان وصول الماء الى الى الحلق او الجوف وانما استنشقوا استنشاقا مجزئا مسقطا للطلب دون ان يعرض صيامه للخلل ولم يميز بين الصائم وغيره
3:12الاستنشاق مأمور به لكن المبالغة في الاستنشاق مأمور بها غير الصائم واما الصائم فلا يبالغ لئلا يعرض صيامه للبطلان خلل فيكتفي بادخال الماء الى منخره من غير استنشاق وذكرنا في دروس سابقة
3:41ان هذا الاستنشاق له منافع صحية وقع عليها كثير من الاطباء غير المسلمين مع المسلمين كثير من المسلمين من عامة الناس بعض طلاب العلم ما يستشعر مثل هذه الامور شخص
4:13اصيب في انفه بمرض مزمن فذهب الى بلاد الكفر يسأل عن العلاج فقال له الطبيب انت مسلم ولا غير مسلم؟ قال مسلم. قال غريبة مسلم صاب مثل هذا قل توظأ وتستنشق
4:37ومثله من اصيب بظهره في فقرات ظهره ذهب مثل هذا بلاد الكفر وقال لهم اني مصاب بخرزات من الظهر لا تستقيم المقصود انه قاله هذا الطبيب مثل ذاك تصلي وتركع ركوع
5:00صحيح لو ركعت القرآن صحيح ما اصبت بمثل هذا وهذه من عظمة هذا الدين الذي يصلوني وانت تركع ركوعا مجزئا ما حصل لك مثل هذا وهذا الذي يحصل المسلمين في في الام الظهر
5:33وغيرهم سببه الاخلال في امر الله امتثاله امتثلوا امتثالا صحيحا ما اصيبوا بمثل هذا كثير من هذه الامور حادثة وطارئة عند المسلمين يعني وجع الركبتين في الاخير كنا نعرفه السابقين
6:03وان كان معروف يعني وقد قال القائل وليس لداء الركبتين طبيب الامراض موجودة في الجملة. لكن زيادتها وكثرتها ترى في المسجد عشرين او اكثر من عشرين كلهم على كراسي نصفهم شباب
6:23يعني لو اقتصر الامر على كبار السن قل هذا امر طبيعي الكبار يصاحبه التعب والمرض لكن كثير من الشباب يصابون بمثل هذا كله من التفريط بما اوجب الله عليه والامراض مفروضة من امرها وانها اما تكفير سيئات او لرفع لدرجات والمسلم على
6:53على خير على كل حال ولكن فاللي يستنشق بمظهره الماء استقبلنا الحديث الثاني وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما عرفنا العلة والحكمة بعض الناس ما يطيق استنشاق الماء فيكتفي بادخاله في اول الانف
7:19هذا ما يكفي الاستنشاق والمضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء من الواجبات يأثم بتركها ولكنها ليست من مثل الاعضاء الاربعة التي هي اركان الوضوء ولم يميز بين الصائم وغيره. قال الحسن لا بأس بالصعود للصائم
7:50استنشق العلاج شريطة ان لا يذهب الى فيه من خلال انفه ان لم يصل الى خلقه ويكتحل معناه ان الصعود اذا وصل الى حلقه صار مثل وصول الجوف من جهة الانف
8:16ولم ينص على المظمظة والاحتياط فيها بين ان يقال انه يمكن التحكم اكثر من التحكم بالانف لان الانف مفتوح يمكن اغلاقه او يقال انه من باب اولى لانه منفذ الاصلي
8:45فيجب الاحتياط له من باب اولى ويكتحل لا شك ان العين مختلف فيها وانها هل هي تنفذ الى الجوف او لا تنفذ ومانع الاكتحال للصائم الحنابلة كما هو معلوم وغيرهم يقولون هذه ليست بمنفذ
9:10ويؤيده شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض من يكتحل يذكر انه يجد الطعم في حلقه طعم الكحل يقطر في في العين الاحوط الاحتياط لا يفعل شيئا من هذا ما قيلا كيف وقد قيل انه مفطر
9:37ولو فعله ما لزمه شيء وقال عطاء ما شاء الله انهم يجمعون المغرب والعشاء صلاتين يطول بالقراءة صلوا جماعة الفجر قرأ في الاولى انا اعطيناك الكوثر والثانية الاخلاص مثل هذه الظروف التي يؤشر فيها يشوش فيها على اما مصلي او تالي او
10:26يعني لو تجوز الاجر ان شاء الله على تطويل الركوع والسجود ما يأثر على احد كنعمل القراءة الجهرية لعل الشيخ يقصد في اثر الصلاة على المسافرين ثبت انه قرأ المعوذتين بصلاة الفجر لانه مسافر
11:01وقال عطاء ان تمضمض ثم افرغ ما في ما في فيه من الماء لا يظره. لانه لا بد ان يبقى طعام بد ان يبقى في الفم طعم واذا قال بعضهم لما سئل عن المادة التي توضع في البخاخات من اجل
11:23الربو وغيره ما يبقى في الماء من المظمظة اكثر منه فرق من الامور الاضطرارية والامور الاختيارية مضمضة اضطرارية. من توابع الوضوء وشرط من شروط الصلاة لما يضع مثل هذا حكم حكم حكم العلاج
11:50لنحتاج اليه ودخل الجوف شيء محسوس به وواضح افطر ويقضي ولا اثم عليه والا فلا ان لم يزدره ان لم يزدرد ريقه بقي في فيه الطعن لابد منه لابد منه
12:18وقالوا يجوز ذوق الطعام وكرهوا بلا حاجة قالوا العلك المتحلل الذي لا طعم فيه. لا مانع من نظره الى غير ذلك من الامور المفصلة في كتب الفروع ولا يمضغ العلك
12:41يعني ما فيه من ما اضيف اليه من من المادة الحالية محلى الذي يتحلل هذا الحلال وينسى في الفم في الجوف اما من ما مضي وانتهى وجوده مثل عدمه وطعمه طعم الماء ما له طعم
13:04قالوا له ذلك والبعد عن كل هذه الامور احوط ولا يمضغ العلك فان فان ازدرد ريق العلك لا اقول انه يفطر ولكن ينهى عنه يعني من باب الاحتياط هذا اذا لم يكن له جرم
13:28وطعام يذهب الى الجوف فان استنثر فدخل ماء حلقه لا بأس ولم يملك يعني اذا عجز عن رده مثل ما يدخلون على الفم اذا عجز عن رده لا بأس والا
13:48ان امكنه ذلك فعليه ان ينطق نعم ايه هناك الصعود ان لم يصل الى حلقه الصعوق له مادة جرم فاذا راح باختياره يفطر هنا نستنثر بدخل ماء وحلقه لا بأس
14:33من اثر عبادة مأمور بها من اثر علاج نعم ولكن منها نهى عنه يعني اه على كل حال المسألة في الامور الواضحة ينهى عن نهي تحريم ولا يجوز ان يعرض صيامه
15:01الا اذا اضطر اليه فيفطر عمدا اقضيه والا فلا لكن الماء في الجملة مشبه للريق ومختلط بالريق ما هم بفرز الماء مثل فرز فرز الامور اللي يعالج بها نعم ما الحد المجزئ في المضمضة
15:28الكف الواحدة يأخذ منها بعضا لفمه وبعضا لانفه ثلاث مرات بهذه الطريقة ما تقولوش اللي ادخل اللي في الفم ما يمكن ادخاله وادارته في الفم ثم مجوا هذه المضمضة والفهم الناس يحتاطون له
15:53كثير من الناس لا يطيق ادخال الماء الى الانف اذا وصل لنا هذا يمكن تأثر وبعض الناس تعود ولا يهمه يدخل ولا يطلع ما في اشكال وهذا هو الاستنشاق الشرعي
16:09يجعل في منخريه من الماء ثم نستنثر لا من الاحاديث الاصول لان فيه البخاري في اصول وفيه معلقات فيه موقوفات وفيه اشياء الاصول يعني التي اوردها البخاري محتجا بها واصلا لاسانيدها
16:43لعله خرجه في موضع اخر موصولا معتمدا عليه شيقول لكن معلقات ما وصلت في موضع اخر ومعلقات موصولة في موضع من الصحيح بعض الغير موصول مئة وستين او مئة وتسعة وخمسين هذي ما وصلت في موظع اخر
17:23والبقية الف وقريب المئتين كلها موصولة بنفس الصحيح هذا الحديث بهذا اللون من اصول التي لم يوصلها البخاري من الاصول التي لم هذا الاشكال يعني الاصول اللي تعتمد عليها في الاستدلال
17:51ولم يصلها يعني بقيت معلقة وقد اخرجه مسلم من طريق همام عن ابي هريرة يعني موصول عند غيره نعم باب اذا جامع في رمضان ويذكر عن ابي هريرة رفعه. هنا يقول
18:13التقدم الخلاف والمضمضة في باب من اكل ناسيا قال ابن المنذر اجمع على انه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه فيما يجري مع الريق مما بين اسنانه ما لا يقدر على اخراجه
18:29وكان ابو حنيفة يقول اذا كان بين اسنانه لحم فاكله متعمدا فلا قضاء عليه خالفه الجمهور لانه معدود من الاكل ولخص في مضغ العلك اكثر العلماء الخلاف في ما بين الاسنان
18:54في النخامة قالوا يحرم بل النخامة ان وصلت الى فمه وفي بعض النسخ من الزاد الى حلقه فهل العبرة بالفم او الحلق ينفع هنا العبرة بالفم او الحلق لانه اذا تجاوز الحلق
19:24حب الفم عد في حكم الداخل على قولهم ان وصلت الى فمه وان تجاوز الحلق القول الثاني لم يعد الذي في الفم في الداخل يجب لفظه مثل هذه الاشارات لاهل العلم
19:45ينبغي ان نتنبه لها. خرج عليها مسائل كثيرة جدا نعم فيه ما بين الاسنان لا يدخل شيء لا يدخل الى الجوف شيء وتركه احوط اذا كان السواك مختلف فيه عند الائمة. فما بال ما كان معه مادة
20:13وليس على اصل الشرع المأمور به الذي هو التسوك قول وخالفه الجمهور فانهم اه قاله فانه لانه معدود من الاكل شيء يسير يعني بقدر الذباب مثلا هل يعد اكل ولا ما يعد
20:43لا شك انه اذا جرى مع انه شيء غريب عما يجري عادة ورخص في مضغ العلك اكثر العلماء ان كان لا يتحلب منه شيء. يعني ذهب ما اضيف اليه وبقي مجرد
21:08ما يحلب الريق فقط فان تحلب منه شيء فازدرده فالجمهور على انه يفطر انتهى. يعني اذا كانت فيه المادة الحلوة المجلل بها العلك زائد على العلك والعلك بكسر المهملة وسكون اللام بعدها كاف كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمستكى واللبان
21:40فان كان يتحلب منه شيء في الفم فيدخل الجوف فهو مفطر والا فهو مجفف ومعطش يقول هنا فانه مجفف ومعطش فيكره من هذه الحيثية نعم يفطر اذا كان له جرم
22:15افطر يا شيخ هو مقدمة الجواب مقدمة لكن لو وصل الى ادنى الحق لفظه انتهى الاشكال اللي ما يخالف لكن هل الحلق اول فهم مقدمته حلق هو داخل ولا خارج
22:45قلت لكم في مسألة بل النخامة بعض النسخ عند الحنابلة اقول ان وصلت الى فمه وبعضها تقول ان وصلت الى حلقه وهم يترددون في مثل هذا والعمدة والمعول كله على الابتلاع
23:04ما لم ينساب مع الحلق فانه لو نفعه صار مثل الاستقامة اللعاب هذا مستقره ما اجيب من برا هذا منبعه ولا يمكن التحرز منه باب اذا جامع في رمضان ويذكر عن ابي هريرة رفعه من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه
23:45لم يقضه صيام الدهر وان صامه. وبه قال ابن مسعود وقال سعيد ابن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم سادة وحماد يقضي يوما مكانه. قال حدثنا عبد الله بن منير سمع سمع يزيد ابن هارون
24:06قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد ان عبدالرحمن بن القاسم ابن القاسم اخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام عن عباد عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير اخبره انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول
24:26ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه احترق. قال ما لك؟ قال اصبت اهلي في رمضان فاتى النبي فاتى فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي. احسن الله اليك. فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم
24:46بمكتل يدعى العرق العرق فقال اين المحترق؟ قال انا. قال تصدق بهذا يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا جامع في رمضان يذكر عن ابي هريرة رفعه يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم
25:18من افطر يوما من رمضان من غير علة وانا مرض من غير عذر لم يقضي صيام الدهر وان صامه لم يقضه صيام الدهر وان صامه وهذا مثل ما يقول بعضهم في من ترك الصلاة عمدا
25:45انه لا يقضيها بان شرطة الوقت وقد خل به والصيام لا يقضي والقاعدة عند اهل العلم في مثل هذا انه يقضي مع الاثم سواء كان في الصلاة او في الصيام
26:06قوله لم يقضه صيام الدهر يعني ما يكفي مثل اللي يجي يفوت صلاة الجماعة ويصلي منفردا صلاته ما نقول باطلة لكن لو يبتلي يصلي ما انقضى هالصلاة اللي فاتت ومع الجماعة
26:29وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم قتادة وحماد يقضي يوما مكانه من اهل العلم من يفتي انك اذا تركت الصلاة عمدا لا تقضيها معروف هذا القول عند اهل العلم
26:54لان لانه كما ان لها الوقت له بداية له بداية كذلك له نهاية محدود بين وقتين. كما لا يجوز فعلها قبل وقتها لا يجوز فعلها عمدا بعد وقتها هذا مستند هذا القول
27:17ترك الصيام عمدا لا يقضي وانما عليه التوبة والاستغفار يبدأ من جديد ومنهم من يقول القضاء يشمل العامد والناسي والجاهل الحمد لله عليه اثم عظيم في ترك ما اوجب الله عليه
27:43ولكن الصلاة تقضى والصوم يقضى وقال سعيد ابن المسيب الشعبي وابن جبير وابراهيم قتادة حماد يقضي يوما مكانه ومرد الخلاف لما تقدم في في نظيره بالصلاة اب اذا جاء مع في رمظان اي عامدا
28:09وجبت عليه الكفارة ويذكر عن ابي هريرة رفعه من افطر يوما من رمظان بغير عذر ولا مرض لم يقضي صيام الدهر وان صامه لهذا من باب التشديد والتغليظ على مثل هذا المفرط
28:28وصل اصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من طريق سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن حبيب بن عن حبيب بن ابي ثابت عن عمارة ابن عمير عن ابي عن ابي المطوس عن ابيه عن ابي هريرة ان نحوه
28:48في رواية شعبة في غير رخصة رخصها الله تعالى له لم يقض عنه وان صام الدهر كله يعني مثل هذا التشديد لمن ترك ما اوجب الله عليه عمدا لا شك انه يهز قلب المؤمن
29:11تقضيه فضل الله واسع هذا الذي يحمل بعظ الناس اذا سافروا جلسوا السنين ما صلوا ولا صاموا بسبب فتاوى يسمعونها ويتلقفونها من غير معرفة معانيها ومبانيها قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ابو المطوس اسمه يزيد ابن المطوس لا اعرف له غير هذا الحديث
29:54ثم قال البخاري في التاريخ ايضا تفرد به ابو المطوس او تفرد ابو المطوس بهذا الحديث ولا ادري سمع ابوه من ابي هريرة ام لا قلت ابن حجر اختلف فيه على حبيب ابن ابي ثابت اختلافا كثيرا
30:13حصلت فيه ثلاث علل الاضطراب والجهل بحال ابي المطوس والشك في سماع سماع ابيه من ابي هريرة وهذه الثالثة يعني العلة الثالثة تختص بطريق ابي هريرة باشتراط اللقاء طريقة البخاري لانه يشترط انه يكون لقيه
30:37في المعاصرة عنده كمسلم قال ابن بطال اشار بهذا الحديث الى ايجاد الكفارة على من افطر باكل وشرب قياسا على الجماع هذا مذهب المالكية بطال مالكي والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر
31:14بما يفسد الصوم عمدا قرر ذلك الزين بن المنير بان ترجم بالجماع لانه الذي ورد فيه حديث مسند وانما ذكر اثار الافطار ليفهم ان الافطار بالاكل والجماع بمعنى واحد انتهى
31:36معروف انه خلاف قول الجمهور له قول المالكية والذي يظهر لي كأنه كلام ابن حجر ان البخاري اشار بالاثار التي ذكرها الى ان ايجاب القضاء مختلف فيه بين السلف اذا ذكر
32:16القول الأول ما في قضاء لم يقضي صيام الدهر وان صام القول الثاني يقضي يوما مكانه وان الفطرة بالجماع لابد فيه من الكفارة واشار بحديث ابي هريرة الى انه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه
32:43يذكر عن ابي هريرة لم يجزم به عنه على تقدير صحته وظاهره يقوي قول من ذهب الى عدم القضاء في الفطر بالاكل فليبقى ذلك بذمته زيادة في عقوبته كفارات مكملة لما يحصل
33:09الخطأ من خلل ولذلك قتل الخطأ في كفارة. قتل العمد ما في كفارة اليمين الغاموس ما في كفارة اليمين المعتادة فيها الكفارة الامور التغليظ فيها اعظم من ان تكفر الغموس ولا قتل العمد
33:43ولكن ما دون ذلك تجبره الكفارة لان مشروعية القضاء تقتضي رفع الاثم لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيما ورد في في الامر بها وهو الجماع. والفرق بين الانتهاك بالجماع والاكل ظاهر
34:25فلا يصح القياس المذكور وقال ابن المنير ما محصله انما ان معنى قوله في الحديث لم يقض عنه صيام الدهر لا سبيل الى استدراك كمال فضيلة الاداء بالقضاء اي في وصفه الخاص
34:50وان كان يقضي عنه في وصفه العمم فلا يلزم من ذلك اهدار القضاء بالكلية انت ولا يخفى تكلفه وسيأتي اثر ابن مسعود الاتي الذي يرد هذا التأويل بينهما البخاري وسياق
35:10بن مسعود الاتي يرد هذا التأويل ثم قال حدثنا عبد الله بن منير انه سمع يزيد ابن هارون قال حدثنا يحيى وابن سعيد ان عبد الرحمن ابن القاسم اخبره عن محمد ابن جعفر ابن الزبير
35:42ابن العوام بن خويلد عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير طريقة اهل الحديث في سياق الاسماء احيانا يذكر الاسم مهملا بدون نسبة الى اب ولا الى قبيلة ولا الى كنية حدثنا فلان
36:06احيانا يستطردون في ذكر النسب الى خمسة او ستة الان عندنا محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد خمسة الخمسة وهذه طريقة مسلوكة عند اهل العلم فتجد بعض اللي فيه من المتأخرين
36:35القرون السابع والثامن والتاسع جرت عاداته بحذف الاسانيد لكن قد يستروح احيانا ويسرد اسناده الى الى من نسب اليه الكلام مثل التحلية بمثل هذه الاسانيد وان كان يعني حكمها في
37:04تصحيح التضعيف اولها واخرها واحد كلها معلقات في الغالب قد يكون ايضا في بعض النكات مثل محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام قد يرفع الاشكال من هو محمد ابن جعفر خاصة اذا كان في طبقته من هو مشهور وايضا اذا قلت رواية هذا الراوي وكان من ابناء
37:27مثل عباد ابن عبد الله ابن الزبير روايته قليلة يعني في ميت لكن محمد ابن جعفر يميزه عن هندر اذا قال ابن الزبير شو اللي عنده اثنين وراه ينحلون احيانا
38:00واحيانا يقتصرون على اسم واحد ولهم في ذلك مسالك ومناهج احيانا يقتصرون على المهمل اما لكونه لم يتحرر عندهم او كونه لا لا يشركه فيه احد في طبقته ولذلك ما يؤتى بعلم الحديث الفحل الذي لا يطيقه الا الفحول من الرجال يقدم لقمة سائغة لصغار الطلاب
38:31عندهم عندهم عزة لهذا الحديث صعب انك تجيب كتاب البخاري وتعطيه طالب علم عادي تقول له تفقه منه وان طالب بعض الناس بهذا اخبره انه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه احترق
38:58احترق يعني احرقه المعصية وقع في معصية ويا الجماع في نهار رمضان فكأنه احترق قال مالك قال اصبت اهلي في رمضان واوتي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام
39:25هل تجد؟ هل تجد؟ هل تجد ما وجد شيء واوتي بمكتل النبي عليه الصلاة والسلام يدعى العرق يسع ستة عشر خمسة عشر صائم الكفارة ستين فقال اين المحترق قال انا
39:55قال تصدق بهذا اولا كأنه ما ذكر اسمه ستر عليه سترا ان يستمر اسمه في كتب التراجم اللقب المحترق جاء المحترق من باب ستر عليه لا ينبش عن اسمه هكذا كل من وقع
40:25في مخالفة يمكن ستره عليها ستون صعا ربعي خمسطعش خمسطعشر ساعة الى حدود خمسة واربعين ان رجلا وسلامة من صخر البياظي لا يصح ذلك كما سيأتي انه احترق سيأتي بحديث ابي هريرة انه عبر بقوله هلكت
41:56والهلاك مآل الاحتراق وفي رواية الاحتراق ورواية الاحتراق تبصر تفسر رواية الهلاك وكأنه لما اعتقد انه مرتكب ان مرتكب الاسم يعذب بالنار اطلق على نفسه انه احترق لذلك قد اثبت النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الوصف فقال اين المحترق
42:31فقال اين المحترق؟ اشارة الى انه لو اصر على ذلك لاستحق بذلك استحق ذلك عن الاحتراق تصدق بهذا واورده مسلم ابو داوود من طريق عمرو بن الحارث عبد الرحمن ابن القاسم
43:16وفيه قال اصبت اهلي قال تصدق قال والله ما لي شيء قال اجلس فجلس فاقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام. فقال اين المحترق قال تصدق قال اين المحترق انفا؟ فقال الرجل
43:40فقام الرجل فقال تصدق بهذا فقال هذا اعلى غيرنا والله انا لجياع. قال كلوه وقد استدل به بن مالك حيث جزم ان كفارة الجماع في رمضان بالاطعام دون غيره من الصيام والعتق
44:05المعروف عند الجمهور انها العتق لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يجد اطعم الستين المسكين ولا حجة فيه لان القصة واحدة وقد حفظها ابو هريرة وقصها على وجهها واوردتها عائشة
44:31مختصرة جاء رجل من بني بياضة احترقت وقعت بامرأتي في رمظان قال اعتق رقبة قال لا اجدها قال اطعم ستين مسكينا ليس عندي فذكر حديث اخرجه ابو داوود ولم يسق لفظه
45:07ساقه ابن خزيمة في صحيح البخاري في تاريخه من طريق البيهقي ولم يقع في هذه الرواية ايضا ذكر صيام شهرين متتابع شهرين ومن حفظ حجة على من لم يحفظ باب الذي يليه ايضا في الجماع في رمضان
46:24والكلام عليه طويل جدا والذي يليه المجامع في رمضان هل يطعم اهله او لا الكلام فيه طويل جدا ولعل هذا الدرس يكون اخر ايام الدورة مناسبة عندنا في حالة وفاة
46:45سوف نسافر ان شاء الله والله المستعان تبقى في ذمته دلالة على عدم وجود من نسي ما هو بتتعمد هذا قول الجمهور لكن قد قيل القول الثاني الذي ذكرته وهو لابن حزم ويفتي به بعض
47:47المشايخ فهمت الدين كله في داء في دائرة ضيقة تارك الصلاة الصلاة اعظم واشد ما دام حكم من حكم بكفره قال لا يقتل من ترك عمدا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة
48:20ولعلهم باب الاحتياط ترى الكفر والتكفير اتباعا لما ثبت من النصوص شيء والاحتياط ذمة المسلم ونية المسلم الذي في اصله يشهد ان لا اله الا الله. يعني ولذلك سمعنا من يثرب
49:31من اذا قدم للصلاة قال لا يصلي نترك الرب والحين نتقدم بين يديه كان يستحق المغفرة غفر له والا هو بين يدي ربه ما يشددوا الشيخ سليمان ابن عبد الله في حاشيته المقنع يقول لا يحكم بكفره الا اذا حكم به حاكم
49:54اذا حكم بحاكم قال هذا كفر يعني خرج من المنة ترتبت عليه احكامه الله يحفظكم السيوطي ذكره احد انه رأى ان الناس يدخلون الجنة لما قام قيل له اقعد يدخل اصحاب الشافعي قالوا اصحاب ابي حنيفة يتحول الى الان مثل هذه الرؤى تراها توثر تثير حزازات
50:39ولا يدرى عن صحتها واصلها رؤيا يعني ما مشكلة ها؟ هي معروف انه شافعي لكنه يدعم مذهبه في ضد اتباع ابي حنيفة الله يحفظك السلام