استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

[1503] كراهية الإمام أحمد بيع المسلم داره لكافر هل هي للتحريم أو للتنزيه؟ I الشيخ صالح الفوزان

افتح في المكتبة ↗
0:00فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية وتلخيص الكلام في ذلك اما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع احمد منه. ثم اختلف اصحابه هل هذا تنزيه ام تحريم
0:21نعم تلخيص ما ما مر من كلام من كلام احمد وكلام الناقلين عنه انه رحمه الله يمنع من بيع المسلم داره للكافر ثم اختلف اصحابه هل هذا تنزيه؟ ام تحريم؟ كراهية
0:40هل هو تحريم؟ لان عند السلف تحريم الكراهة قد يراد بها والتحريم. تحريم. وقد يراد بها التنزيه. فهل كون الامام احمد يكره المسلم داره لكافر من كراهة التحريم هذا هو الظاهر او كراهة التنزيه وهذا احتمال. نعم. فقال الشريف ابو علي ابن ابي موسى كره احمد ان يبيع مسلم
1:05من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات. فان فعل اساء ولم يبطل البيع نعم هذا هو ما سبق انه احمد يكره بيع المسلم داره للكافر لما يترتب على ذلك
1:24من جعل هذه الدار للكفر والشرك معصية الله لان هذا هو الذي يزاوله النصارى واليهود والكفار في بيوتهم تتحول دار مسلم الى دار كافر يزاول فيها اعمال الكفر هذا امر لا يجيزه الامام احمد رحمه الله
1:50وله اصل وقاعدة وهو انه لا يجوز بيع البيع بيع الشي على من يستعين به على معصية الله ويستعين به على الحرام فهذا منه فهذا يكون منه يتجنب هذا الشيء
2:10لكن لو وقع البيع فنظرا للخلاف المسألة ورجوعا الى ان الاصل في البيع الحل فانه يقضى بصحة البيع ولا ينقض. نعم وكذلك ابو الحسن الاعمدي اطلق الكراهة مقتصرا عليها نعم الكراهة عن عن الامام احمد
2:32مقتصرا عليها ولم يفسرها هل هي تحريم او تنزيه؟ نعم واما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك واما ابو بكر الخلال وغلامه ابو بكر الخلال ومن ذكر معهم اه ظاهر كلامهم تحريم ذلك. عن الامام احمد. نعم
2:57وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه وقال القاضي لا يجوز ان يؤاجر داره او بيته ممن يتخذه بيت نار او كنيسة او يبيع الخمر سواء شرط انه يبيع فيه خمر او لم يشرط لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر
3:15نعم فالبيع والتأجيل سواء لان الملحظ واحد وهو تمكين الكفار من عمل الكفر والمعاصي في هذا البيت او هذا الدكان كما لا يجوز بيعه لهم من اجل ذلك لا يجوز اكراؤهم اياه من اجل ذلك
3:36نعم. وقد قال احمد في رواية ابي الحارث لا ارى ان يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها. يبيعها من مسلم احب الي كما سبق كل هذه نقولات تؤيد وتثبت
3:50ان الامام احمد يكره بيع المسلم داره من كافر والملحظ ان الكافر يستعملها للكفر والشرك وفعل المعاصي والقبائح فكونه يبيعها من مسلم يعبد الله فيها ويذكر الله فيها يستعمل فيها المباحات
4:10لا شك انه اولى واحسن ان لم يكن هو المتعين. نعم. قال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده. فاذا كان احمد يكره البيع فالاجارة مثله والكراء مثله نعم. فاذا اجاز البيع اجاز الاجارة واذا منع البيع منع الاجارة. لان الحكم واحد. نعم. والملحظ واحد. نعم. وقال ايضا في
4:36اوقفوا ضيعة لهم للبيعة. لا يستأجرها الرجل المسلم منهم. يعينهم على ما هم فيه اذا اوقف النصارى ضيعة لهم يعني مزرعة او ارضا لهم للبيعة على ان يصرف تصرف غلتها لمعبدهم
4:54هل يجوز للمسلم ان يكتريها منهم وان يستأجرها منهم يقول لا لا يجوز هذا لانه يعينهم على تنفيذ هذا الوقف الكافر فلا يستأجرها منهم لا لانه سيدفع لهم الاجرة. نعم
5:15والاجرة يستخدمونها في معصية الله عز وجل. نعم وقال وبهذا قال الشافعي كما انه رأي عن لاحمد فهو ايضا قال قال به الامام الشافعي فهذا رأي الائمة الثلاثة مالك ابو احمد والشافعي يأتي رأي ابي حنيفة
5:39وهو اوسع من هذا كله. نعم. فقد حرم القاضي اجارتها لمن يعلم انه يبيع فيها الخمر. لمن يعلم اما اذا لم يعلم فان الاصل الاباحة اما لكن اذا علم ان هالكافر يبي يجعلها حانة
5:56للخمور او للفواحش او المعاصي والكفر يعلم هذا فلا يجوز له لانه يعينهم على باطلهم. نعم. مستشهدا على ذلك بنص احمد على انه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف ولا يستكفي وقف الكنيسة لانه سيدفع الاجرة لهم
6:21يستعملونها في عمارة الكنيسة. واظهار الشعائر الكفر فلا يعينهم على ذلك. فلا يستأجرها منهم نعم وذلك يقتضي ان المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم نعم ثم قال القاضي في اثناء المسألة فان قيل اليس قد اجاز احمد اجارتها من اهل الذمة؟ مع علمه بانه
6:48بانهم يفعلون فيها ذلك. قيل المنقول عن احمد انه حكى قول ابن عون وعجب منه وذكر القاضي رواية الاثرم وهذا يقتضي ان القاضي لا يجوز اجارتها من ذمي هذا عود على ما سبق انه لما ذكر للامام احمد ان ابن عون
7:06يؤجر الكفار ممتلكاته او بعض ممتلكاته ويقول من اجل ان ارعبهم واكره المرعب المسلم. المسلم عجب اه الامام احمد من ذلك لكن هل عجبه من ذلك من باب الاستحسان وهو يرى رأيه او هو من باب الاستغراب
7:30والاستنكار فهو لا يراها الظاهر الاخير انه من باب الاستنكار والاستغراب لانه ثبت عنه رحمه الله انه يمنع من بيع دار المسلم للكافر وكذلك مثل بيع التأجير كما سبق. نعم. نعم. وكذلك ابو بكر قال اذا اجاز اجاز واذا منع منع وما لا يجوز فهو محرم
7:55نعم وكلام احمد رحمه الله محتمل الامرين. فان قوله في رواية ابي الحارث يبيعها من مسلم احب الي يقتضي انه منع تنزيه. نعم لذلك في رواية المرودي وقوله لا تباع من الكفار مشددة في ذلك يقتضي التحريم
8:13يعني ما روي عن احمد من الاستنكار يحتمل معنيين يحتمل انه للتحريم هذا هو الظاهر ويحتمل انه للتنزيه وهذا احتمال وهذا احتمال لانه قال اعجب الي هذا احتمال لكن الاحتمال الاول او الراجح آآ الاول انه لا انه تحريم. نعم
8:41واما الاجارة فقد سوى الاصحاب بينها وبين البيع. لا فرق بين لان لان البيع بيع العين بمنافعها والايجارة بيع المنفعة دون العين نعم. وان ما حكاه عن ابن عون ليس بقول له. ليس بقول له وانما
8:59هو قول لابن عون نعم. وان اعجابه بفعل ابن عون انما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة يعني ولو لم يكن مصيبا في هذا كونها آآ يرى ارعاب الكافر ولا يرى ارعاب المسلم هذا اصل طيب. لكن عند التطبيق
9:19احمد لا يقر بيع او او تأجير الكافر نعم ويمكن ان يقال بل ظاهر الرواية انه اجاز ذلك فان اعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده نعم هذا محتمل كما ذكرنا
9:37واختصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي انه مذهبه في احد الوجهين نعم لانه لما سئل مرة قال ابن عون يرى كذا وكذا هذا دليل على انه يستسيغ هذا الشيء احتمال وهو احتمال كما سبق
9:56نعم. والفرق بين الاجارة والبيع ان ما في الاجارة من مفسدة الاعانة قد عرضه مصلحة اخرى وهي وهو صرف ارعاب المطالبة بالكراء عن المسلم وانزال ذلك بالكفار

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.