استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02ان يدن وهم صاغرون تأمل القرآن عن يد هل المعنى عن قوة او عن يد يعني يدا بيد او الجميع الجميع. لماذا؟ لان لدينا قاعدة في التفسير وهي انه متى احتملت الاية معنى
0:24لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعا لان ذلك اعم وكلما عمت دلالة الاية كان اولى فنقول عن يد ان يعطونها بايديهم والثاني عن يد عن قوة يعني اننا نظهر لهم القوة واننا اعلى منهم
0:50والى هنا انتهى حكم العقد اما الاحكام فقال فصل ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام يلزم الامام اخذه اي اخذ اهل الذمة بحكم الاسلام اي بما يقتضيه الاسلام من الاحكام فحكم هنا مفرد مضاف
1:15فيكون ايش؟ يكون عاما لان المفرد اذا اضيف صار للعموم ومنه مثال انت مثال مفرد الذي يراد به العموم ابدأ بسم الله المستعان. لا ما نفيقه النار الناظم نبي من كلام الله وكلام الرسول
1:41نعم وان تعدوا نعمة الله قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فقوله نعمة الله هذا مفرد والمفرد لو اريد به مدلوله لكنا نحصيه او لا نوصيه واحد لكن مرادك كل المراد كل النعم
2:04فهي لا تحصى اذا حكم الاسلام اي جميع احكام الاسلام في في النفس والمال والعرظ في النفس يعني اذا قتلوا احدا قتلناهم وان قتلهم مثلهم ايش قتلناه وان قتلهم مسلم
2:31نقتله او لا؟ لا نقتله لانه لا يقتل مسلم بكافر خلافا لمن ذهب الى قتل المسلم بقتل المعاهد والصواب الصواب انه لا يبطل المسلم بالكافر ومن حمل هذا الحديث لا يقتل مسلم بكافر على ان المراد به غير المعاهد
2:56فحمله ضعيف جدا لان غير المعاهد يقتل سواء قتل على وجه القصاص او على وجه الانحرابة لانه محارب كذلك في المال اذا اذا اتلفوا مال مسلم ظمناهم وان اتلف مسلم مالهم
3:20ظمناه لان هذا مقتضى حكم الاسلام ان متلف المال ضامن سواء كان مسلما او كافرا طيب والعرظ كيف العرض؟ يعني انه لا يجوز لنا ان نغتابهم ولا يجوز لنا ان نقذفهم بالزنا
3:44وذلك لانهم محترمون فهم من المعصومين فيجب ان ان يلزم الامام اخذهم بذلك كله وهم ايضا اذا اغتابوا احدا من المسلمين او قذفوا احدا من المسلمين الزموا بما يقتضيه الاسلام في هذه في هذا الامر
4:04قال واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلة الحدود وهي العقوبات المقدرة شرعا في معصية يجب اقامتها كما مر علينا اليس كذلك؟ مر علينا في بلوغ المرام
4:30ان اقامة الحدود واجبة فرض كفاية والمضارب بها الامام فهؤلاء الذميون اذا فعلوا ما يوجب الحد ان كانوا يعتقدون التحريم اقمنا عليهم الحد وان كانوا لا يعتقدون فاننا لا نقيم عليهم الحد
4:53فالزنا مثلا يقام عليهم الحد فيه لانهم ايش؟ يعتقدون تحريمه فاذا ترافعوا الينا في قضية في الزنا فانه يجب علينا ان نحكم عليهم بمقتضب الاسلام اذا كانوا محصنين فالرجل وان كانوا غير محصنين فالجلب والتغريب
5:19اذا قدرنا انهم يعتقدون التحريم لكن لا يعتقدون اقامة الحد فهؤلاء نقول ان ترافعوا الينا الزمناهم بحكم الاسلام وان لم يترافعوا الينا تركناهم وهو شأنه مع ان حد الزنا ثابت حتى في التوراة والانجيل
5:43ودليل ذلك ما ورد في قصة عبد الله بن سوريا الذي زنا بامرأة يهودية وترافع الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجيء بالتوراة فاذا فيها اية الرجب
5:58وقوله دون ما يعتقدون حلة مثل الخمر الخمر يعتقد اهل الكتاب انه حلال فاذا جيء الينا بسكران من اهل الذمة فاننا لا نقيم عليه حد الخمر حتى وان وان قلنا ان عقوبة شارب الخمر حد
6:21فاننا لا نقيم عليه الحد لماذا؟ لانه يعتقد حل له. لانه يعتقد حلة والذي اعتقد حل الشيء كيف يعاقب عليه لا يعاقب لكن سيأتي انهم يمنعون من اظهار شرب الخمر
6:41ذلك فاننا نعزرهم بما يرجعهم ويؤخذ من هذا الحكم الذي اقره الفقهاء رحمهم الله ان من اعتقد حل شيء مختلف فيه فانه لا يلزم بحكم من يرى تحريمه مثل الدخان
7:03الدخان ليس مجمعا على تحريمه من العلماء من خالف فيه لا سيما في اول ما ظهر فاذا فاذا رأينا شخصا يشرب الدخان وهو يرى انه حلال فاننا لا نعزي وان كان يعتقد انه حرام
7:21فاننا نعزره لان التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهل نقره بمعنى هل يجوز ان اجلس الى جنب واحد يدخن؟ لكن يعتقد قل الدخان لا تتعجلوا يا جماعة
7:42لا ما في واحد يقول لا طيب لو رأيت واحدا اكل لحم ابل ولم يتوضأ وقام يصلي وهو لا يعتقد وجوب الوضوء من لحم الابل هل تنكر عليه هل تصلي معه
8:02وهذا اقرار ولا انكار نعم هذا اقرار اذا اي فرق بين ترك الواجب وفعل المحرم لا فرق لكن لا ينبغي لذوي المروءة ان يجلسوا مع الذين يشربون الدخان ولو كانوا يعتقدون حله
8:21لان هذا دناء يعني وفي ظني ان الذين يعتقدون حله من العلماء لا يرون انه من من فعل ذوي المروءة كما اننا مثلا نرى ان تنزيم الفصفص لا بأس به
8:40ولا لا نعم لكن لو يجي واحد معلم يعلم الطلبة وعنده كيس فصفص ياخذ منه الفصفص وينقم وش يعتبر هذا هذي مخالف للمروءة وان كان ليس حراما لكن الانسان يجب ان يكون عنده ادب
8:59فيؤخذ من كلام الفقهاء رحمهم الله في هذا ان ما يعتقده الانسان حلالا ولو كان كافرا فانه لا لا يلزم بحكم الاسلام فيه. واذا كان ذلك في حق الكفار ففي حق المسلمين من باب اولى. فيما ذهبوا اليه بتأويل
9:17السائق اما من عاند انسان يأكل يأكل الخنزير. مسلم يأكل الخنزير ويقول انا اعتقد انه حلال هل تقروا؟ لماذا؟ لانه مثنى عليه. ولا يمكن ولا ولا يمكن لاي انسان ان يحلل لحم الخنزير باي مصوف
9:38ففرق بين هذا وهذا يقول دون ما يعتقدون حلة ويلزمهم التميز عن المسلمين هذي معترك يلزم اهل الذمة ان يتميزوا عن المسلمين في كل شيء في القبور تكون قبورهم متميزة في مكان اخر
10:05لا يمكن ان ندفنهم مع المسلمين كذلك ايضا في الزي والشكل لا يمكن ان يلبس اهل الذمة كما يلبس المسلمون لان هذا تدليس فان من رأى هذا الذمي الذي يلبس كما يلبس المسلم
10:25يظنه ايش؟ يظنه مسلما يلزمه متميز ونقف على هذا لانه بحث مهم وقد اتى دور الاسئلة. نعم. الامر اذا كان تميز عن المسلم ولبس المسلم لباس الذمي في هذه الحالة هل يكون حراما لباس المسلم ما يلبسه الذمي على وجه الخصوص حرام
10:51لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم يهزر ويمنع. احسن الله اليكم كان في السابق ان في الغالب انه النساء لا يقاتلون مع الرجال لكن في الوقت الحاضر انه مطالب النساء يقاتلون مع الرجال. نعم
11:09ما تؤخذ الجزية لكن لكنها في باب القتال اذا كانت تقاتل فانها تقتل ولكن واذا كانت لا تقاتل فانها تسبى ولا تقتل ان ايش عشوائية الزكاة قلوبهم. وهذه الاعمال تنجح ايه
11:38هذا سؤال جيد يقول اه اه الاخ سامي العقيلي يقول من المعلوم ان الله فرض في الزكاة نصيبا من مؤلف قلوبهم ونحن اذا عاملنا اهل الذمة وهم اتوا الينا يعطوننا مالا
11:55اذا عاملناهم بهذه المعاملة فهذا تنفيذ يقول ان بعض العلماء لم يذهب هذا المذهب الذي ذهب اليه المؤلف وقال انه لا لا يؤطى الوقوف ولا ولا ولا تجر ايديهم ولكن لا يكرمون
12:12يعني لا يتبين لهم ان المؤمن ان المسلم قد ذل امامهم واكرمهم كقوله عليه الصلاة والسلام اذا لقيتهم في طريق اذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقهم يأتينا ان شاء الله
12:29نعم لا ما تؤخذ كل من لا يقاتل لا تؤخذ منه الجزية اذا شاركوا القتال تعرف انه له امد ينتهي اليه في حال القتال نقتلهم اما اذا في غير القتال لان عقد الذمة ما في قتال
12:55ما تؤخذ نعم كيف في اخر حرب نعم نعم اذا ماتت ذنبي في اثناء يؤخذه بالقسط يؤخذ منه بالقسط نعم نعم لان اصل يعطوا اصله فيها مفعول محذوف والتقدير حتى يعطوكم الجزية
13:41المفعول الاول فيها محذوف وهذا ويكون عن يد وصف للمفعول الاول المحذوف نعم والمرضى الذي اخرجه امر النبي عليه الصلاة يا معاذ بان يأخذ من لانهم ليسوا اهل القتال لكن معروف الحكمة من ذلك
14:06الحكمة من ذلك هو هذا ولهذا لا لا تجب على الصغير نعم وش عندنا الان الفية نعم يصير خمس دورات نعم في في عدم اخذ الجزء من الجميع. ايه. الذي لا يستطيع ان ان يدفعها بعد قوته
14:31واخوتي عيال نعم بالنسبة اذا وقع من الذنب مسلمة سيأتينا ان شاء الله هذا هذا ما ينقض العهد نعم ها تقدم تقدم ما في فيه مكان نسمع صوتك نعم يا كيف يا هو بالوقت الحاضر
15:04في الوقت الحاضر قصدك الوقت الحاضر يعتبر الناس كلهم معهم عهد ولا لا ما هو ميثاق الامم المتحدة مشكلة كلهم الان في عهد وانا اقول لك ميثاق الامم المتحدة هو عهد
15:29لما يريدون وليس عهدا فيما لا يريدون ولهذا يقتل الناس في بعض الاماكن بدون سبب ايه ده نعم. اي نعم الترغيب في الاسلام عايشين في ولهذا المؤلفة قلوبهم يعطون للاسلام ويعطون لتقوية الايمان في نفوسهم
16:01ويعطون لاسلام نظيرهم ربما هذا الانسان اذا رفعنا عنه الجزية يسدل نظيره ايه ترى في البقاء عليه نعم؟ كيف؟ ايش لا ان ارتد نسأل الله العافية يعامل مع المرتد يقال اما ان ترجع الاسلام والا قتلناه
16:26اذا كان شيخ المسألة خلافية. نعم. فعلها الانسان منها. وكان كنت ارى التحريم. نعم. فلماذا لا انكر عليه يا شيخ؟ لان الصحابة قد انكر بعضهم على بعض نعم هناك فرق بين الانكار وبين المناقشة
16:42الانكار ان ترى ان الانسان هذا على على غير حق وترى انه خارج عن الهدى الى الضلال والمناقشة شيء اخر مناقشة لا لا بأس تناقشه لا ما تنكر عليه نعم ذا صريح هذا
17:02البخاري في حديث صحيح ايه لكن مهو بصريح عند بعض الناس حديث جابر كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مستثمر فيقول هذا اخر الامرين
17:19ولهذا قلنا ان قول بعض الفقهاء لا انكار في مسألة الاجتهاد ليس على عمومه الشيء الذي له مسوغ لا ننكر عليه لكن لا مانع من ان نناقش لا فيما لا يسوء فيه الاجتهاد. احسنت
17:42قد يكون في نص محتمل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.