استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01باب عقد الذمة واحكامها هذا الباب كما ترون اشتمل على مسألتين. المسألة الاولى عقد الذمة ويتضمن من تعقد له الذمة وما معنى عقد الذمة والثاني احكام هذه الذمة يعني ما الذي يلزم المسلمين نحو اهل الذمة؟ وما الذي يلزم اهل الذمة
0:24نحو المسلمين والذمة في اللغة العهد قال الله تعالى لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة القل والقرابة والذمة العهد وذلك لان الاصل ان الانسان يحتمي بامرين اما بالقرابة واما
0:48بالعهد قال الله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا فالذمة العهد ومعنى او تعريف اصطلاح اقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين اقرار بعض الكفار على دينهم على وجه المعلم
1:13الوجه المعين يأتي في احكام اهل الذمة وقوله يقرأه بعض الكفار على دينهم على وجه معين يفيد ان الاصل عدم اقرار الكافر على دينه وهو كذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرت ان اقاتل الناس
1:37حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ووجه هذا الاصل الذي دل عليه دلت عليه السنة بل ودل عليه القرآن كما سنذكره ان شاء الله وجه هذا الاصل ان ان الخلق
1:54عباد لله يجب عليهم ان يقوموا بمقتضى هذه العبودية من التذلل له والتزام احكام شريعته فاذا خالفوا ذلك خرجوا عن مقتضى هذه العبودية فكان يجب ان يردوا اليها لانهم خلقوا من اجلها
2:15هذا وجه الكون الاصل عدم اقرار الكافر على دينه لكن لنا ان نقره على دينه بالذمة والعهد كما سيبين ان شاء الله. يقول والاصل في هذا يعني الاصل في عقد الذمة
2:31قوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن جد وهم صابرون
2:46والخطاب في قوله قاتل للمسلمين عامة فيكون قتالهم فرضا كفاية وقوله من الذين اوتوا الكتاب من هنا يتعين ان تكون لبيان الجنس وليست للتبعيظ وذلك لان جميع اهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر
3:06ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين حق ولو جعلنا منا التبعيض لكان بعض اهل الكتاب على دين ومؤمن ومؤمنا ولكن الامر ليس كذلك فمن هنا يتعين ان تكون
3:24ايش؟ لبيان الجنس كقوله تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم فان من هنا لبيان الجنس يعني نرى صنف الكفرة الى قسمين اهل الكتاب ومشركين قال ولا لا يعقد
3:45لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم لا يعقد بالبناء المجهول وسيأتي ان الذي يتولى عقدها هو الامام او نائبه لا يعقد لغير المجوس المجوس تعقد لهم الذمة وهم الذين يعبدون النار
4:07ويقولون بالاصلين الظلمة والنور وهم فرقة يعني فرق لكن هذا من فرقهم من يقول بالاصلين الظلم والنور ويقولون ان الحوادث اما خير واما شر فالخير خلقه النور والشر خلقته ايش؟ الظلمة
4:29ومع ذلك لا يرون ان هذين الالهين متساويان بل يقولون ان النور خير من الظلمة ويقولون ان النور قديم ويختلفون في الظلمة هذه حادثة او لا ولهذا قال شيخ الاسلام لم يعلم ان احدا من ارباب المقالات
4:49قال ان للخلق الهين متساويين ابدا حتى القائلين في التثنية لا يرون ان هذا مساو ودليل اخذها من من المجوس ما رواه البخاري من ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخذ
5:09الجزية من مجوس هجر هجر اسم للاحساء وما حوله اخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية ومعلوم ان السنة اصل في الدليل قال واهل الكتابين الكتابان هما التوراة والانزيم والانجيل
5:32انزل الله التوراة على موسى والانجيل على عيسى والمتمسكون بالتوراة يقال لهم اليهود وبالانجيل يقال لهم النصارى هؤلاء يعقد لهم بنص القرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينوا ايدينا حق من الذين اوتوا الكتاب حتى اعطوا الجزية من الذين اوتوا الكتاب
5:57فصار الذي نصب الدليل على عقد الذمة لهم ثلاثة اصناف اليهود والنصارى والمجوس قال ومن تبعهم عندي بالشرح يقول فتدين لاحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين لعموم قوله تعالى من الذين اوتوا كتابا من قبلكم
6:25فالذين تبعوهم في دينهم وان لم يكونوا من بني اسرائيل فانهم لهم حكم لان العبرة بالدين لا بالنسب او بالجنس هذا ما ذهب اليه المؤلف انه لا يعقد الا لهذه الاصناف الثلاثة
6:47ام احمد اليهود والنصارى والمجوس. اليهود والنصارى دليلهم من من الكتاب والمجوس ناس هل يعقد لغيرهم نقول لا على كلام المؤلف لانه قال لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين وهو صريح
7:12وذهب بعض العلماء الى انه يعقد لكل كافر وهذا هو الصحيح ويدل عليه ما رواه مسلم من حديث بريدة ابن حصيب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه بتقوى الله وبمن معه من من
7:31المجاهدين خيرا او من المسلمين خيرا وذكر فيه فان ابوه الاسلام فخذ منهم الجزية فدل ذلك على ان الجزية تؤخذ من من كل كافر والمعنى يقتضي ذلك لانه اذا جاز اخذها من اهل الكتاب والمجوس
7:52فغيرهم مثلهم اذ ان المقصود اقرار الكافر على دينه على وجه معين او مخصوص وهو حاصل في كل تاب وعلى هذا فلو ان احدا من المشركين طلب الجزية ويقر على دينه
8:11ورأينا المصلحة في ذلك فاننا نفعل قال ما دليل من خصها بهؤلاء يقولون لان هؤلاء هم الذين نص عليهم الكتاب والسنة وما عداهم او ومن عاداهم فالاصل وجوب مقاتلته حتى يسلم
8:35امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فقالوا ما دام هذا هو الاصل فاننا نستثني من استثناهم القرآن والسنة والباقي على الاصل ولكن يقال نعم لو لم يرد حديث بريدة من حصيب لكان الامر كما قال
8:52اي انه لا يعقد الا لهؤلاء الاصناف الثلاثة ولا يعقدها الا امام او نائبه لا يعقدها اي الذمة بين المسلمين والكفار الا امام او نائم اذا قال العلماء الامام فيعنو به السلطة العليا في الدولة
9:18او نائبه من الوزراء او الامراء او من يوليهم الامام مثل هذا العقد وانما كان كذلك لانه عقد يترتب عليه احكام كبيرة وليس كالامان الامان سبق انه يصح من كل انسان حتى من المرأة
9:39قال النبي عليه الصلاة والسلام قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ اما عقل الذمة فلا لانه يترتب عليه احكام كثيرة كبيرة عظيمة فلابد ان يكون من امام او نائبه
9:54ولانه ايظا عقد مؤبد عقد مؤبد ليس فيه تقييد بسنة او سنتين او شهر او شهرين عقد مؤبد فلهذا صار لا بد في من من من ان يتولاه الامام او نائبه
10:14ثم قال المؤلف ولا جزية على صبي ولا امرأة نعم ولا عبد ولا فقير يعجز عنها الجزية لا تجب على كل واحد من من الكفار يعني لو عقدنا الذمة لهؤلاء اليهود او لهؤلاء النصارى مثلا
10:38الذين يقيمون في بلادنا فهل نجعل الجزر على رب العائلة وافراد العائلة لا يقول لا جدة على صبي وانما لم يكن عليه جزية لانه ليس اهلا للقتال والجزية انما تكون على
10:59من يقاتل اما من لا يقاتل فلا جنة عليه لانه لا لا شر فيه وكذلك لا جزي على امرأة لانها ليست من اهل القتال هذا هو الاصل ان النساء لسن من اهل القتال
11:16ولا يجب عليهن الجهاد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا سألته عائشة هل عن النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة كذلك ايضا لا جزة على عبد
11:31لانه لا يملك فهو بمنزلة بمنزلة الفقير او اشد ملك العبد لمن لسيده دليله قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبد عبدا له مال فماله للذي باعه
11:51الا ان يشترطه مبتاع ولا عبد ولا فقير يعجز عنها معلوم لان الفقير ليس له مال وكل الاموال الواجبة من شرطها الغنى اي القدرة عليها والغنى يختلف بغينا الزكاة الذي يسلب به الوجوب
12:17غير غنى الزكاة الذي يحصل به الامتناع عن اخذها والغنى هنا غير الغنى هناك والغنى في باب النفقات غير الغنى في هذه المواضع كل شيء بحسبه قال وتجب ومن صار اهلا لها
12:36اخذت منه في اخر الحول من صار اهلا لهم من هؤلاء كصبي بلغ وعبد عتق وفقير اغتنى فانه تؤخذ منه في اخر الحوض وكيف تؤخذ هل تؤخذ منه جزية حول كامل
13:02او بالحساب العاجل بالحساب يعني مثلا لو انه بلغ في نصف العام وكنا نأخذ منهم الجزية في اخر شهر ذي الحجة وهذا بلغ في نصف العام والجزية مقدارها مئة درهم على كل واحد مثلا
13:22كم نأخذ من هذا؟ نأخذ منه خمسين هذا هو العدل فلا نظلمه ولا نظلم بيت المال وكل شيء بحساب ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله يعني اذا تم العقد بيننا وبينهم
13:45وبذلوا الواجب فانه لا يجوز لنا ان نرجع في هذا العقد ونقول لا نقبل منكم الا الاسلام بل يجب ان نقبل منهم ما بذلوا لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول وهذه الاية من اجمع الايات في باب المعاملات
14:06كل عقد بينك وبين غيرك فانه يجب عليك الوفاء به اذا كان قد اذن به الشرع وهذا الشرط الذي ذكرته مأخوذ من قوله اوفى بالعقود لان الله تعالى لا يأمر بوفاء ما لم يأذن به
14:22فيجب علينا ان نقبلها واذا بذلوا الجزية حرم قتالهم لانهم يؤمنون انفسهم بهذه بهذه الجزية ومع ذلك يجب ان ندافع عنهم لانهم مؤتمن لانهم مؤتمنون معنا ملتزمون باحكام الذمة ونحن نلتزم لهم بذلك ايضا
14:52طيب اذا اسلم اعظم انتبه يا اخي لا تشوش عليه اذا اذا اذا اسلم احد في اثناء الحول هل تسقط نعم تسقط عنه لماذا تسقط لانه اسلم فلم يكن من اهل الجزية
15:13ولا يؤخذ منه شيء ترغيبا له في الاسلام قال ويمتهنون عند اخذها يمتهنون الظمير يعود على من على اهل الذمة يعني لا يكرمون عند اخذهم فاذا جاء الذمي يريد ان يعطي الجزية الى الجابي
15:38فانه لا يستقبله بالحفاوة والاكرام ويقدم له الفراش يقدم له الاكل يقدم له الشرب لا بل يمتهنه لماذا لقول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون والاكرام ظد الصغار
16:04ويقول ويطال وقوفه اذا جاء يسلم الى الجابي لا يأخذنه على طول خليه يبقى يطال وقوفهم الى متى لا مو اله النار الى ما جرى الى ما يحصل به الامتهان
16:27الى ما يحصل فيه الامتهان فلا يباشرون بالاخذ منهم كل هذا اعزازا للاسلام لا انتقاما منهم ولا انتصارا لانفسنا ولكن اعزازا لدين الله وبيان ان الدين قوي ولو ان الناس استعملوا هذا في الوقت الحاضر
16:48لقيل هذه عنصرية وهذه جفاء وهؤلاء اجلاف لان الامور تغيرت فهل مثلا لو قدر ان المسلمين الان يعقدون الذمة لاحد هل يحسن ان يعاملوا هذه المعاملة او يقال ان صغار كل شيء بحسبه
17:14فنحن اذا لم نكرمهم فهو في عرف الناس الان يعتبر يعتبر اذلالا واصغارا هذي محل نظر قال وتجر ايديهم تجر ايديهم يعني عندما يقدم الجزية ما نأخذها بطرف نأخذ يده ونجره
17:36بقوة نعم وكل هذا كما قلت من اجل اعزاز الاسلام واعلاء الاسلام حتى تكون كلمة الله هي العليا وقال بعض العلماء لا يعاملون هذه المعاملة لا يكرمون بل يعاملون بالصغار
17:59دون ان ان يطالب وقوفهم ودون ان تجر ايديهم بل تستلم منهم استلاما عاديا بشرط الا نظهر اكراما ويكفينا ان يأتوا بها الينا فان قال قائل هل يجوز للواحد منهم ان يرسل بها خادمه او ابنه
18:23فالجواب لا لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون تأمل القرآن عن يد هل المعنى عن قوة او عن يد يعني يدا بيد او الجميع الجميع لماذا لان لدينا قاعدة في التفسير
18:47وهي انه متى احتملت الاية معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعا لان ذلك اعم وكلما عمت دلالة الاية كان اولى فنقول عن يد ان يعطونها بايديهم والثاني عن يد
19:10عن قوة يعني اننا نظهر لهم القوة واننا اعلى منهم والى هنا انتهى حكم العقد اما الاحكام فقال فصل ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام يلزم الامام اخذه اي اخذ اهل الذمة بحكم الاسلام اي بما يقتضيه الاسلام من الاحكام
19:38فحكم هنا مفرد مضاف فيكون ايش يكون عاما لان المفرد اذا اضيف صار للعموم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.