استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

سبل السلام شرح بلوغ المرام|شرح العلامة عبدالرحمن العجلان|273-كتاب الصلاة|باب صلاة الجماعة والإمامة 6

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وعن يزيد بن الاسود رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم انه صلى انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه
0:20وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد خصائصهما. ترعد. ترعد فرائس فرائسهما. فقال لهما ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال لقد صلينا في
0:40في حالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام ولم يصل. ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصلا معه فصلوا معه فانها فانها لكما نافلة. رواه احمد واللفظ له والثلاثة وصححه ابن حبان والترمذي
1:00قول المؤلف رحمه الله تعالى وعن يزيد ابن الاسود الصحابي انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في منى في مسجد الخيف فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو برجلين لم يصلها
1:30اعتزلا الجماعة فدعا بهما طلبهما عليه الصلاة والسلام فجيء بهما ترعد ترعد فرائصهما الفرائس فرائس جمع فريضة وهي اللحمة تكون في الدابة تحت الكتف دون الكتف قطعة لحم تتحرك الكتف ترعد يعني تتحرك كناية عن شدة خوفهما. والنبي صلى الله عليه
2:10سلم القيت عليه المهابة. يعني يهابه الناس ويحترمونه والا فهو رؤوف رحيم بالامة عليه الصلاة والسلام يجرؤ عليه البدوي ويجرؤ عليه الطفل والصغير والكبير لكن من يقدره يهابه عليه الصلاة والسلام. ولهذا الاعرابي جذبه في حافة الردى حتى اثر في جسمه
2:40ولم يقل له شيء عليه الصلاة والسلام. فالاعرابي والطفل ونحوهم ما يهابونه لانهم ما يدركون ما يدركه العقلاء العاقل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عنده خوف شديد ومهابة القاها الله جل وعلا
3:00على رسوله صلى الله عليه وسلم مع رفقه ولينه ولطفه عليه الصلاة والسلام. فقال له ما منعكما ان تصليا معنا. وهكذا يحصل في الانسان اذا رأى من انسان امرا يخالف ان يسأله عن السبب لانه قد يكون يتعلل بشيء ليس بعلة وقد يتعلل بشيء
3:30شيء مقبول كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الداخل وهو يخطب جلس وقال اصليت يا فلان قال لا. ما قال له قم فصلي من اول وهلة. سأله عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للانسان اذا تردد بين امور ان
3:50مسألة صاحب العلاقة حتى يكون على بينة وعلى بصيرة. ما منعكما ان تصليا معنا. قالا قد صلينا في رحالنا. الرحل يطلق على المحل اللي يقيم فيه الانسان ويطلق على اثاث
4:10ومجموعة ما يحتاجه في سفره وهكذا. يعني صلينا في مكان نزولنا. صلينا في مكان نزول فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلها يعني هذا الجلوس الذي جلستم والناس يصلون انتم جالسون خلفهم. هذه توجد الشك والريبة فيكم. لم؟ اتكرهون الصلاة خلف هذا الامام؟ ام انتم لا تصلون
4:40ام انتم ام يحتمل امورا كثيرة فلا تفعلا يعني مثل فعلكما هذا تجلسا. اذا صليتما في في رحالكما ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصليا معه. صلاة حاضرة الامام يصلي بالمسلمين فانت تدخل معهم انت واحد منهم ما تعتزلهم ولا تبتعد عنهم فانها لك ما
5:10يعني الصلاة التي يصليانها اخيرا مع الامام لكما نافلة. والاولى هي الفريضة. يقول المؤلف رحمه الله رواه احمد. في المسند رحمة الله عليه. واللفظ له. انظر امانة النقل عند العلماء رحمهم الله. لانه سيقول
5:30رواه احمد والثلاثة. الفاظ الثلاثة قد تكون مختلفة مع الامام احمد. اي لفظ هذا؟ قال رواه احمد لفظ له يعني لاحمد رحمه الله. والثلاثة اذا قال الثلاثة المراد بهم ابو داوود والترمذي والنسائي. يعني
5:50ابن ماجة فهو الرابع. وصححه ابن حبان. يعني رواه امام وصححه امام اخر الامام الاول قد يكون ما صححه رواه فقط. وصححه ابن حبان والترمذي. واحد من الثلاثة وابو داوود والنسائي. صححه الترمذي وصححه ابن حبان. ورواه الامام احمد ورواه النسائي وابو
6:20حودة والحديث واضح معناه والحمدلله اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت عن هذين رجلين وان على المسلم اذا رأى من اخيه المسلم امرا يخالف السنة ان يناصحه. يسأله
6:40لم توقف هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهما وان كونهما خافا من النبي صلى الله عليه ما يضيرهم وهما لم يذنبا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام القى الله عليه المهابة
7:00العدو يرعب منه يخاف منه خوفا شديدا. نصرت بالرعب مسيرة شهم. يعني اذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه وبين العدو مسيرة شهر العدو تجده يخاف. والصحابة رضي الله عنهم لا يخافون من النبي صلى الله
7:20الله عليه وسلم خوفا وانما يجلونه ويحترمونه ويوقرونه عليه الصلاة والسلام فلذا يكون عندهم هذا الشيء حينما يدعوهم او يخاطبهم او يسألهم تقديرا له واحتراما. فدين فدعا بهما عليه الصلاة والسلام ليخاطبهما عن قرب وليلطف بهما ما قال قل لهم يا فلان لم لم يصليا؟ لا قال تعالوا وهذا
7:50عفوا فمثلا المنكر للمنكر مثلا ما يرسل واحد لانه قد يخطئ الواحد هذا قد يجهل قد يظربهم قد يؤذيهم لانه وقد لا يحسن التنفيذ. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاهما. فجيء بهما جيء بهما ترعد
8:10خوف احترام للنبي صلى الله عليه ولا يدرون ما الذي حصل قد يكون نزل على الرسول وحي فيهم سبا لهم ومقتا وقد يكون وقد يكون ما يدرون لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فصارت فرائصهم ترعد تتحرك خوف احتراق فلما جيء
8:30الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم ولم تصليا معنا؟ سؤال بسيط. اجاب رضي الله عنهما بقولهما قد صلينا في في حالنا صلينا الفجر في امتعتنا وجاؤوا ليحضروا النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا او ليسألوا او لغرض من الاغراض او يريدون واحد
8:50من الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فقال عليه الصلاة والسلام ما وبخهم ولا انبهم وانما لا تفعلها مثل هذا الفعل. لا تجلسا والناس يصلون. اذا وجدتم الناس يصلون فصلوا معهم. فانها تكون لكم
9:10انا نافلة يعني هذه الصلاة الفريضة سقطت الاولى. والاخيرة هذه تكون لكما نافلة. تطوع. هذا الحديث دل بمنطوقه على ان المرء اذا جاء والجماعة يصلون ان يصلي معهم حتى وان
9:30كان صلى في رحله. ودل على ان الصلاة الاخيرة هذه تكون نافلة. لان الفريضة سقطت. والفريضة ما تصلت مرتين لكن هذه نافلة. ودل على ان اي صلاة تدخل والامام يصلي انه يستحب
9:50ان تدخل معه. بعض الائمة رحمة الله عليهم قالوا يصلي مع الامام الا صلاة الفجر. والا صلاة العصر والا صلاة المغرب يقول هذه الصلوات ما يصليها. لما يرحمكم الله؟ قال لان صلاة الفجر يعقبها وقت النهي وصلاة العصر
10:10حصري يعقبها وقت النهي وصلاة المغرب وتر النهار. فاذا صلاها مرة ثانية صار شفعا ما صار وترا يقول رحمة الله عليكما رحمة الله عليكما. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح في هذا. ثمان
10:30الصلاة التي امر بها صلى الله عليه وسلم ما هي؟ صلاة الصبح التي يعقبها النهي والنهي عن التطوع المطلق لكن ما له سبب يرتفع الملأ نهي. تحية المسجد لا نهي. سنة الطواف لا نهي. جئت وهم يصلون لا نهي. ادخل معهم. وبعضهم يقول
10:50ان هذه التي يصليها مع الامام تكون الفريضة. وتلك الاولى نافلة لما صلى الفريضة وانتهى ونواها قال لا لان هذه مع الجماعة وتلك منفرد فتكون الفريضة هي التي مع الجماعة والاخرى
11:10اه يروى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه انه قال لما سئل قال الله جل وعلا اجرى واعلم ما عليك انت انت كما امرت وخذ في السنة ولا تقول الاولى فريضة الاولى نافلة الاولى كذا الاولى كذا وصل كما امرك المصطفى صلى الله عليه وسلم والله جل
11:30الا يختار لك الخير؟ فالحديث دل على ان المرء اذا حضر الجماعة وان كان قد صلى ان عليه ان يدخل مع الجماعة ولا يعتزلهم. ويؤخذ من هذا ان الانسان اذا جاء الى حلقة من حلق العلم ان لا يعتزل
11:50يدخل اذا جاء الى مجمع من مجمع الاخيار ان يدخل معهم ولا يعتزلهم لان اعتزاله اياهم يورث تساؤلات واشكالات فيدخل واحد منهم وكما ذكر الله جل وعلا عن الثلاثة الذين جاءوا وهو يلقي العلم على
12:10الصحابة رضي الله عنهم جاء ثلاثة نفر. واحد دخل مع الحلقة. واحد استحى وجلس وراهم. واحد انصرف. فاخبرهم صلى الله عليه وسلم لان الذي اوى الى الحلقة اوى الى الله فاواه الله. واستأن الذي جلس خلف الحلقة مستحي استحيا فاستحيا الله منه
12:30والثالث الذي انصرف اعرض فاعرض الله عنه. حري بالمسلم ان يقرب من مجالس العلم والصلاة ويهتم ولو ضايق او نحو ذلك احدا يتحمل لانه يريد مثل ما يريد هذا وهكذا يكون
12:50المرء مستفيد ينفي عن نفسه التهمة لم لم تصلي؟ اذا صلى معي السؤال ولا اشكال والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع احدى امهات المؤمنين وهو معتكف يقلبها يعني يوصلها الى محلها فمر به رجلان
13:10من الانصار فاسرعا استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم ان يراهما وهو مع احد اهله عليه الصلاة السلام. قال على رسلكما انها صفية. ما في حرج. يقول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. واني خشيت
13:30ان يلقي في انفسكم شيئا. فاذا القى الشيطان في انفسهم شيء نحو النبي صلى الله عليه وسلم هلك لانه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ويقول وجاء في الحديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. يقول الشارح رحمه الله
13:50قال وعن يزيد ابن الاسود رضي الله عنه هو جابر هو ابو جابر يزيد ابن الاسود السوائي بضم المهملة وتخفيف الواو والمد ويقال الخزاعي ويقال العامري روى عنه ابنه جابر وعداده في اهل الطائف وحديثه في الكوفيين انه صلى مع رسول الله
14:10صلى الله عليه وسلم الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي فرغ من صلاته اذا هو برجلين لم يصليا اي معه فدعا بهما فجيء بهما ترعد بضم المهملة فرائسهما جمع فريسة وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها اي
14:30ترجف من الخوف قاله في النهاية فقال لهما ما منعكما في غريب الحديث هذه في النهاية لابن الاثير رحمه الله في غريبه الحديث يعني يأتي باللفظة الغريبة ويبين معناها. فرائس قال جمع فريضة وهي اللحمة التي تكون في
14:50بالدابة دون الكتف. فقال لهما صلى الله عليه وسلم ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال لقد صلينا في رحالنا جمع رحل بفتح الراء وسكون المهملة هو المنزل ويطلق على غيره. ولكن المراد هنا به المنزل. قال فلا تفعلا اذا صليته اذا
15:10صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصليا معه فانها اي الصلاة مع الامام بعد صلاتهما الفريضة لكما نافلة والفريضة هي الاولى سواء صليت جماعة او فرادى لاطلاق الخبر رواه احمد واللفظ له والثلاثة فصححه ابن
15:30احب انا والترمذي زار المصنف في في التلخيص والحاكم والدارقطني وصححه رواه الحاكم والدارقطني نعم. وصححه ابن السكن كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الاسود عن ابيه. وقال الشافعي في القديم اسناده مجهول. قال البيهقي الشافعي رحمه الله يقول
15:50هذا الاسناد مجهول لكن اجاب عنه ابن حجر رحمه الله. نعم. قال البيهقيون لان يزيد ابن الاسود ابن الاسود ليس له راوي غير ابنه ولا لابنه غير يعلى قلت يعلى من يعلى من رجال مسلم يقول ابن حجر رحمه الله اول شارح الصنعاني قلت
16:10على من رجال مسلم ما دام ان الامام مسلم يروي عنه فهو عدل لان الامام مسلم ما يروي عن المجهول يروى من رجال وجابر وسقه النسائي والنسائي من رجال الحديث ومن رجال من الذين يعرفون الرجال وجابر الذي هو
16:30ابن يزيد وثقه النسائي وغيره يعني اكثر من واحد وثقوه. ولما وسكت عن يزيد لما سكت عن يزيد لانه صحابي رضي الله عنه ما يحتاج الى توثيق هو تكلم عن يعلى الذي روى عن جابر وتكلم عن جابر
16:50الذي روى عن ابيه يزيد. ولم يتكلم عن يزيد لان يزيد صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم تعديل له والصحابة رضي الله عنه كلهم عدول رضي الله عنهم وارضاهم خاب وخسر من تناولهم بالسب والاذى. نعم. قلت يا
17:10الا من رجال مسلم وجابر وثقه النسائي وغيره انتهى. وهذا الحديث وقع في مسجد الخيف في حجة الوداع. فدل على وقع في مسجد الخير اللي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في منى. مسجد الخيف اقرب شيء الى الجمرة الاولى
17:30قبل الجمرة الاولى قبل الجمرة الاولى مسكن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام ما سكن ملاصق حتى يكون الزحام شديد وانما تأخر عنها سكن قبلها ويذهب الى الجمرة عليه الصلاة والسلام ماشيا
17:50في مسجد الخيف وصلاة الصبح. يعني رد على من يقول ما تعاد اذا كانت صلاة الفجر او صلاة العصر او صلاة المغرب كل هذا مردود لكون هذه الصلاة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. ثم قوله اذا
18:10صليتما في رحالكما ثم اتيتما الامام ولم يصلي. اي امام اي صلاة؟ وهذا الحديث؟ وهذا الحديث وقع في مسجد في في حجة الوداع فدل على مشروعية الصلاة مع الامام حجة الوداع. لان النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها المسلمين
18:30الا فما كان قبلها حجة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. بعد الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في الحجة العاشرة في السنة العاشرة هذه الحجة. وسميت وداع وان لم يكن قبلها شيء
18:50لانه عليه الصلاة والسلام ودع المسلمين. قال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. فسميت حجة الوداع وفعلا تم ذلك بعدما رجع صلى الله عليه وسلم الى المدينة اقام فيها محرم وذي الحجة
19:10بقية بقية ذي الحجة ومحرمة وصبر وربيع الاول لحق بالرفيق الاعلى صلوات الله وسلامه عليه فهو عليه الصلاة والسلام مستشعر لدنو اجله عليه الصلاة والسلام كما لما نزلت عليه اذا جاء
19:30نصر الله والفتح عرف دلو اجله عليه الصلاة والسلام. كما عرف ذلك بمدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في السنة في السنة الاخيرة في العاشرة مرتين في رمضان كان يدارسه في كل سنة
19:50مرة وفي السنة الاخيرة دارسه اياه مرتين مودعا له ولاجل ضبط القرآن. وهذا الحديث وقع في مسجد الخيث في حجة الوداع فدل على مشروعية الصلاة مع الامام اذا وجده يصلي او سيصلي بعد ان كان قد صلى جماعة او فرادى. والاولى هي
20:10الفريضة والاخرى نافلة كما صرح به الحديث وظاهره انه لا يحتاج الى رفض الاولى وذهب الى هذا زيد ابن علي مؤيد وجماعة من الال وهو قول الشافعي وذهب الهادي ومالك وهو قول الشافعي الى الى ان الثانية هي الفريضة لما
20:30اخرجه ابو داوود من حديث يزيد ابن عامر انه صلى الله عليه وسلم قال اذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم ان كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. واجيب بانه حديث ضعيف ضعفه النووي وغيره. والحديث ضعيف. يقول هذه تقول لك
20:50وقال البيهقي هو مخالف لحديث يزيد ابن الاسود وهو اصح. ورواه الدارقطني بلفظ وليجعل التي صلى في بيته نافلة قالت دار قطني هذه رواية ضعيفة شاذة وعلى هذا القول لابد من الرفض للاولى بعد دخوله في الثانية وقيل بشرط
21:10بفراغه من الثانية صحيحة وللشافعي قول ثالث ان الله تعالى يحتسب بأيهما شاء لقول ابن عمر لمن سأله عن ذلك او ذلك اليك انما ذلك الى الله تعالى يحتسب بايهما شاء. اخرجه مالك في الموطأ. وقد عرض حديث الباب بما اخرجه ابو داوود والنسائي
21:30وغيرهما عن ابن عمر يرفعه لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ويجاب عنه بان المنهي عنه ان يصلي كذلك على انهما فريضة لا على ان احداهما نافلة او المراد لا يصليهما مرتين منفردا. ثم ظاهر حديث الباب عموم ذلك في الصلوات كلها. واليه ذهب
21:50وقال ابو حنيفة لا يعاد الا الظهر والعشاء. اما الصبح والعصر فلا للنهي عن الصلاة بعدهما بعدهما. واما المغرب فلانها وتر النهار فلو اعادها صارت شفعا وقال مالك اذا كان صلاها في جماعة لم يعدها وان كان صلاها منفردا اعادها
22:10والحديث ظاهر في خلاف ما قاله ابو حنيفة ومالك. بل في حديث يزيد ابن الاسود ان ذلك كان في صلاة الصبح فيكون اظهر في رد لما قاله ابو حنيفة ويخص
22:24ويخص به عموم النهي عن الصلاة في الوقتين. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.