53 - مدخل ( 3 ) - كتاب العدة - شرح كتاب دليل الطالب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه طالب الفصل الذي عقده المصنف عدة في عدة موطوءة بشبهة قول كاهن فاسد او زنا او عدة المعتدة في عدة وطئ معتدة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
0:45صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الحاضرين. فصل في العدة بغير النكاح الصحيح وان وطئ نعم. العدة. نعم. فصل في العدة
1:06معنون ها؟ اي نعم هذا الشرح عندي لأ ما لعنوانهم لكن ممكن انه يعنون بعدة وطأ المعتد تكون معتدة اما بيه يا اما اعطاءها بشبهة وبنكاح فاسد او بزنا. وهي اصلا معتدة
1:30ماذا تصنع؟ كيف تعتد هذا هو المسألة هي معتدة من طلاق يعني او او ثم توطأ مما يضعها زوجها الذي طلقها وهي باء منه او يطأها غيره كانت بائنا او رجعية
2:01هي اصلا في عدة هذا الواطي الثاني الذي دخل على العدة كيف تعتد له؟ كيف تصنع بالعدة الاولى هذه هي المسائل سواء كان الوطء من اجنبي او من زوجها الذي كان طلقها
2:23ثم بانت منه يعني طلقها طلاقا بائنا وسواء كان الوضع هذا بشبهة او شبهة يعني كمن ظنها امرأته فوطئها وهو لا يدري باطل ووطئ بالزنا زنا بها وهي معتدة هذه كلها
2:50لها عدة. لها عدة فكيف تصنع وهي اصلا في عدة؟ هل تتداخل العدد لا تتداخل وكيف تتم هذا هو المراد في هذا الفصل رحمه الله وان وطئ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد
3:18اوزن من هي في اه زنا او زنا بشبهة او نكاح فاسد او زنا من هي في عدتها؟ عليكم السلام. اتمت عدة الاول وان وطئها عمدا من ابانها انت الاول ثم تعتد للثاني
3:36اتمت عدة الاول ثم تعتد للثاني وان وطئها عمدا من من ابانها فكالاجنبي وبشبهة استأنفت العدة من اولها وتعتد وتعتد. نعم احسنت. وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة. لا بالزنا ويحرم على زوج الموطوء بشبهة او زنا ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة. نعم هذي مسائل الدرس اليوم
4:09يقول الواطئين الى قسمين. اجنبي وزوج اجنبي وزوج وكل هذا في يعني في الزوج في المبانة نعود نقرأها مسألة مسألة يقول وان وطئ الاجنبي اي غير الزوج في شبهة اي وطئ بشبهة
4:35المعتدة شبهة وذلك مثل التي يظن انها زوجته انتبهت عليه في في الليل المهم يعني ليس قاصدا الزنا هذي واحدة ثانية في نكاح فاسد قيل المراد بالنكاح الفاسد الباطل بمعنى انه لو لان الذي يعقد عليها
5:06وهي في عدة باطل وهي في العدة ثم عقد عليها وطأها نقول هذا النكاح فاسد لان المرأة معتدة من الاول. كيف تضعها تتزوجها؟ نفس العقد باطل والوطء محرم طيب او
5:32يكون نكاحا فاسدا فاسدا له صورتان صورة في مثل هذا الموضع لان الفقهاء فرقوا بين النكاح الباطل والفاسد مقال الباطل ما اتفق على تحريمي او على عدم صحته والفاسد ما اختلف فيه اختل فيه شرط بعضهم يصححه
6:03الاقوال معتبرة للفقهاء كالنكاح بلا ولي مثلا او نكاح بلا شهود هذه محل خلاف يعتبرونه فاسدا لا باطلا والبعض المتفق على تهريبه كنكاح المتعة والتحليل كلنا هذا او النكاح العدة
6:31قبل انقضاء العدة هذا باطل لكن هناك من الانكحة الفاسدة التي تكون في المعتدة الو اذا طهرت من اخر حيضة انقطع ايضا قبل ان تغتسل لا لا لا يجوز ان يعقد عليها حتى تغتسل من اخر حيطة
7:06لكن هذه قبل ان تغتسل عقد عليها هذا النكاح فاسد لان هناك من يصححه يراه جائزا يقول لان العبرة بيض بانقطاع الحيطة قول المرجوح لكنه يعتبر الثاني من النكاح الفاسد
7:39لو انها هي اصلا معتدة من زنا ثم عقد عليها عدة الزنا هل يصح العقد عليها قبل ان تنقضي عدتها هناك من يصححه فلذلك الجمهور يعتبرونه فاسدا لا لا باطلا هذا العقد
8:11ما الفرق بين الفرق باطل والفاسد ان الباطل يترتب عليه احكام النكاح من المهر والإرث لو مات بينما الفاسد لا يصحح يعاد العقد ويترتب عليه الاحكام ولو طلق قبل الدخول
8:43فانه اعتد اهلها عفوا لا تعتد انما لها نصف المهر معتبر الباطل لو طلق قبل الدخول وجوده كعدمه العقد والطلاق كله ملاح لا صحته ذلك الارث الفاسد ترث الباطل لا تدري. هذا هو الفرق بينهم
9:12هذا المراد المهم نعود الى المسألة هذه ان وطئها باحد هذه الاسباب اما بشبهة او عقد عليها عقدا فاسدا او باطلا بذلك وهي لا زالت في العدة من الاول من المطلق او الذي بانت منه
9:38وهي معتدة زنا بها ها الان لا بد من عدة في اهل الزنا المذهب ان المعتدة من زنا ثلاث حيضات فعلى هذا يقول ان وطأ من هي في عدتها. هي لا زالت في عدتها من من المطلق
10:12تمت عدة الاول الذي الاول هو مثل الزوج المطلق والثاني الواطئ هذا الاجنبي سواء وطئ بشبهة او بنكاح فاسد تمت عدة الاول ثم اعتد للثاني ثم تعتد للثايب تمت عدة الاول لان هو الاصل
10:47ثلاث حيوانات كمل ثم تعتد للثاني وتبدأ للثاني من جديد بعد ما تطهر من الاول بعد ما تظهر من عدة ويقولون لا تتداخل هاتان العدتان ان هذا اجنبي لانه اجنبي
11:19لكل منهما ماء شغل الرحم به وجبت له العدة الا في حالة انه لما وطأ الثاني حملت لما عقد عليها العقد وهو يظن انه صحيح ووطئها ثم حملت الان يقولون لا
11:47تعتد من الثاني وما مضى موقوف ما مضى موقوف يعني مثلا في احب بقية عدتها وطئها وحملت منه هنا مضى منها حيضة بقيت حيضة وحملت الان الرحم اشتغل بالماء الثاني
12:19ستبقى تعتد حتى تضع حملها اذا وضعت حملها فانها نكون قد انقضت عدة الثاني وترجع تكمل عدة الاول نكمل عدة الاول كلهم ما يطأون كله سيأتينا سيأتينا ابدا ما لها لانه الثاني دخل على الاول باطل او فاسد
12:51اما دخل عليها بزينة وبزينة ما يمكن او دخل عليها او دخل عليها بنكاح فاسد ما يمكن منها يفصل بينه وبينه واضح الصورة الاولى الصورة الاولى الثاني ولم تحمل قلنا تكمل عدة الاول
13:15فاذا فرغت من عدة الاول وطهرت منه تستأنف عدة ثانية للثاني لكن السورة الثانية ان تحمل من الثاني ان تحمل من الثاني فانها في هذه الحالة يكمل عدة الثاني ثم ترجع تتم عدة الاول
13:38واذا حملت من الاول مثل الصورة الاولى يعني لو انها معتدة من الاول وهي حامل حتى يضعن حملهن ها الحمل ثم تعتد للثاني طيب آآ هذي هذي صورتها ها طيب
14:04يقول ايش؟ ثم تعتد للثاني تمت عدة الاول ثم تعتد للثالي بثلاث حيضات ولماذا ما قالوا المقصود براءة الرحم يكفي قالوا لا لانهما حقان الاول له حق العدة والثانية له حق
14:29استدلوا علي رضي الله عنه عمر انه قضى امرأة تزوجت في عدتها ان هذا يفرق بينهما ها وتكمل ما افسدت من عدة الاول وتعتد من الاخر من الاخر تعتد من الاخر الثاني
14:54اكمل ما افسدت من الاول لا لا تستأنف لا تكمل ثم بعد ذلك تعتدون من الثاني وهكذا عمر والصحابة قالوا هذا هذا بالنسبة الى من من اعتدت من اجنبي الصورة الثانية ان تعتد من نفس زوجها الذي طلقها طلاقا بائنا
15:24انها لا تحل له لا تحل له الا ولا زالت في الثلاث يعني ايه ده اما طلاق بائن ها؟ ابانها او عبر المصنف قال وان وطئها عمدا من ابانها فكالاجنبي
15:45ابانها اما بطلاق ثلاث اواخر تطليقة من الثلاث او ابان بفسخ السبب عيب او خلع خلعت نفسه. هنا بانت انا اقول لها اعتدي الطلاق بثلاث حيضات والخلع والفسخ بحيضة استبراء
16:07هذا المذهب نقول له اعتدي منه في هذه البينونة لكن وطئها يقول مصنف عمدا منه ما تحله اتحل له هنا في هذه الحالة ماذا يصنع؟ قال فكى الاجنبي تتم العدة الاولى
16:34الاولى كانت مطلقة ثلاثا ثلاث حيضات ثم تبتدئ عدة عدة ثانية في الوضع الثاني الذي هو الزنا واضح هذا بالنسبة اذا كان عن عن زنا عن زنا فان وطأ عمدا
16:56ها ثم قالوا وان بشبهة احتمال شبهة وطئها زوجها الذي ابانها ها بشبهة ما يدري لم يتعمد الزنا قال استأنفت العدة من اولها عدة واحدة للوطئين لانهما حقان سيدخل الاول في الثاني لكن تستأنف
17:33بالنسبة للوطء الاخر من الوطء الثاني. والاول يدخل فيه فمثلا لو ان لها حيضة بقي حيضتان ثم وطئها بشبهة نفس المطلق الذي ابانا كم تعتق ثلاث حيضات من جديد والاولى
17:57لاغية واضح؟ مع انها يكون حتى مجموع صار اربعة الاولى نقول واللاغية لكنها تدخل في باعتبار ان الماء الاول له والماء الثاني له الحق له بدليل انه هذا الولد الذي يأتي
18:21ينسب له هو ينسب له لولا لولا ماذا قال قال وان وطأها حمدا فكالأجنبي كيف كالأجنبي كأنه وطئاني من رجلين اخرين تكمل عدة الاول ثم تستأنف عدة لان هذا زينة لا حق فيه
18:48لا حق فيها ولا يلحق بهن لا يلحق نسبه بالزنا يلحقه النسب الماء الذي في رحمها ولد له سواء من الوضع الاول في الشبهة او من الوضع الثاني اما اذا فز بالزنا لا
19:15الماء الذي منها اولا في العدة ان كان فيها شيء ان تبين منها حمل هو العدو لانه في عدته من الوطء الذي كانت وهي زوجته اما الوضع الثاني فهو زنا ما يلحقه النسب
19:31لذلك قد جعلوه كرجلين مختلفين واضح ثم يقول المصنف وتتعدد العدة بتعدد الواطئ في الشبهة باب الزنا امرأة معتدة من طلاق ثم وطأها رجل بشبهة ثم وضع اخر بشبهة كم عندنا عدة صار؟
20:08الاولى الاولى اكملها ثم تعتد للوضع الثاني ثم تعتد للوطء الاول بعد بعد العدة. ثم تعتد عدة ثالثة فان وطأها رابع بشبهة كذلك اسماعيل يقول وتتعدد العدة بتعدد الواطئ اشخاص مختلفين
20:42متعددين فان تعدد الوطء من واطيء واحد كلام المصنف يقول تتعدد بتعدد الواطئ لان لكل واطئ حق في العدة هو حق لاحترام اللهو له لا حق شرعي الله جعله هكذا
21:04براءة الرحم لو كان بشبهة يلحقه الولد ينسب اليه يلحقه الولد وينسب فلذلك صارت العدة لهم اما اذا كان الواطئ بشبهة هو واحد مرة هي معتدة من شخص ثم جاء اخر ووضع بشبهة
21:35ثم جاء اخر اه جاء نفسه مرة ثانية ووطئ بشبهة ما تصدقونه يعني كل مرة يخطي هو ممكن اذا جا عندك في المحكمة وانت قاظي ما تصدقه الا اذا اثبت شيء ها
21:56انه مثلا هي امرأة تستغرق بالنوم مال استيقظ وهو شخص ما يتعمد لا احنا نريده غير متعمد. شبهة غير متعمد مما تكرر نسيانه من الناس معه زهايمر مع الزهايمر ويظن هذي امه مرته
22:22ام عياله وهي نايمة مسكينة الان شبهة قوي للناس الذين يصابون الخرف الزهايمر هذا عندها القوة البدنية يوجد عذر او انه ينام ينام يفعل يتصرف يسري هذا اللي يسري وهو نايم
22:47يوجد يوجد من الناس من يذهب يفتح الباب ويخرج وجد من الناس سووا شيء ما يصدق يعني ايش يذهب يركب سيارته يشغل السيارة ويذهب وهو مو نايم المهم يوجد هذي يوجد وان كان اشياء نادرة لكن توجد
23:15هذا شبهة. فان ثبت ذلك هذا شو به هذا يقول اذا تعدد الوضوء من واطئ واحد فهي عدة واحدة لانه يلحقه النثر هذا المولود اذا ولد يلحقه لذلك جعلوه ايش
23:38عدة واحدة لأ بزنا هنا يعني لكن لو كرر الزنا لولا يقول ان تعدد العدة ان تعدد وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بزنا اذا وطأ تعدد الواطئون بزنا وهي في عدتها من مطلق
24:05شخص بزنا يعني عن علم منه او منها مطيع اخر هنا يقول المصنف لا تتعدد ما تتعدد لماذا قالوا لانه لا يلحقهم نسب لاحد منهم اعتدوا من هذا الوضع لكنه
24:36لاستبراء الرحم هذه مسألة يعني محل خلاف في المذهب بين المتقدمين والمتأخرين ويعني مشكلة ولذلك في الانصائف عفوا في المنتهى مثل هذا الكلام هلا بالشبهة تتعدد بالشبهة لا بزنا هذا الشيخ منصور في شرحه
25:03شرح منتهى ولا تتعدد العدة بتعدد واطئ بزنا ثم نقل عن مصنف المنتهى انه قال في شرحه على كتابه ها الاصح الاصح من صحيحين في المذهب. من قولين صحيحين وفي التنقيح
25:28المرداوي قال هو الاظهر مع انه ايش قدم انه يتعدد لكن قال الاظهر انه لا يتعدد قالوا هذا اختيار ابن حمدان لعدم لحوق النسب فيه ما بقي لقصد العلم ببراءة الرحم
25:54فقط اذا طهرت من اخر ثالث ثلاث حيظات علمنا براءة الرحم خلاص ما يحتاج ما يحتاج عدة للزاوية الثاني وكذا لكن من اين يكون قالوا يكون من اخر تعتد من اخر وطأ
26:16تعتد من اخر وضع اعتدنا اخر وطو ليس من اول وطؤ لو رظى ان زانيا زنا بها فلما جاءت في الحيضة الاخيرة او قبل الحلوى يعني في طهر اخ لان نفس الشخص من باب اولى
26:42تستأنف حيضة من اخر اخر وضع لا اكرر العدد تداخل من باب التداخل ما تستكمله ينقطع حيضتان مثلا ثم وطأها اخرا حمدا ها سنقول الان من هذا اعتد من جديد
27:13واللي فات يدخل في الثاني تصير الخمس حيظ ايضا مضت جديدة خمس وليس مراد انها تكمل الاول ثم تستأنف الثانية ستا يصير المجموع ستة. هم. بحيضة واحد ان شاء الله تعتد
27:32يلا الأول حيضة واحدة يعني تطهر ويكفي. ايه. لا لا حدة واحدة هي ترى فرق بين اخر وطن بعدة كاملة بثلاث حيضات. اي نعم. ايه لا يقولون الحيضة الواحدة الا في الفسخ والخلع
27:52وايضا ليس على المذهب يقول المذهب انا قبل قليل الخلع المذهب المذهب انه واحدة؟ لا لا هذا قول اختيار شيخ الرواية في المذهب واختيار شيخ الاسلام ثلاث كيف كيف؟ اعد
28:24لا لا نتايا انا الزوج مفروغ منه الزوج مفروغ منه يكمل ولابد ان تكمل لابد ان تكملوا لكن الكلام على ايه هنا القول الثاني يقول وقدم في المبدع والتنبيح ومقتضى المقنع تتعدد بتعدد الزاني
28:54وجزم به في الاقناع. شفت القول الثاني الثانية انه يتعدد في عدد الزناة في عدد الوقعات على هذا الاولى من الطلاق. ثم عدة ثانية للواطئ العام متعمد ثم عدة ثالثة
29:15واضح هذا القول الثاني في المذهب يعني قوية في الاقوال هذي طيب ثم يقول المصنف ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة او زنا ان يطأها في فرج ما دامت في العدة
29:29اذا وطأت في شبهة او بزنا يحرم عليه الوطء في الفرج خاص لا يختلط الماء الان معتدة قد يتبين حمل يكون الحمل هذا هذا اذا كان لانها ليست مطلقة منه الان
29:51ليست عدة مطلقة واضح هذه ليست مطلقة التي قبلها التي قبلها مثلا تعدد العدة بتعدد الواطئ قد يكون في غير غير مطلق قد يكون في امرأة تحت زوجها خزنت فنقول اعتدي
30:16وليس هناك عدة سابقة. تعتد فقط من هذا او تعطى بشبهة او تكون مطلقة تعتد من زوجها ثم تعتد من هذه المرأة المهم آآ هنا اذا كانت امرأة تحت زوج
30:36وطئت بشبهة الان لابد من العدة لهذه الشبهة ووطأت عمدا فلابد من عدة يقول للزوج توقف عن وضعها وقف الفرج ما دامت في الحدة عدة الواطي بشبهة آآ لماذا حتى لا يختلط ويعرف
31:07يعني كذا من اين هذا لكن لقول المصنف في الفرج يدل على انه فيما سوى الفرج يجوز مباشرة تقبيل او دون الفرج. المهم انه لا يكون في احد الفرجين واضح
31:26هذا ما دام كما كما لو كانت حائضا استمتع منها كما يستمتع من الحائظ لكنه يجتنب الوطء الفرج هذا ما يتعلق في درس اليوم نسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في كتابه وسنة نبيه
31:48وان يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين