استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وابنا من لدنك رحمة
0:29وبعد ايها الاخوة درسنا في دليل الطالب هذا هو المجلس الاول من مجالس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:54قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين كتاب الظهار وهو ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل او امرأة او بعضو منه فمن قال لزوجته انت او يدك علي كظهري او او يد امي
1:19او كظهري او كيدي مثلا عندي او يد امي حاشي وكيف حاشي الحاشية كيدي والمثبت موافق للمتر المحقق نقرأ لصوته قال رحمه الله وهو كتاب الظهار وهو ان يشبه امرأته او عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل او امرأة يحرم عليها؟ نعم
2:50او بعضو منه فمن قال لزوجته انت او يدك علي كظهري او يد امي. نعم ولا حاشية انت علي كظهري او يد امي. ايوة. او كظهري او يد زيد او انت علي كفلانة الاجنبية
3:20او انت اذا كان علما او انت علي كظلامة الاجنبية. او انت علي حرام او قال الحل علي حرام او ما احل الله لي صار مظاهرا يقول رحمه الله كتاب الظهار
4:05سمي الظهار هذا الابواب هذي تسميتها صارت بعضها القاب واعلاما على مسائل او على ابواب اصلها اليمين صارت علما على الايلاء الخاص من يولي من امرأته اكثر من اربعة اشهر اكثر من اربعة اشهر
4:33من يحلف الظهار ان يحرم امرأته تحريم من يحرم عليه مؤبدا ها او بغيره بما هو مثله لكن سمي ظهارا لان اصل ما كانوا يتعاطونه ان يشبهوها بالظهر لان الزهر موضع الركوب
5:01هو الظهر مشتق من الظهر يخص من بين الاعضاء سلاح قبل الاسلام ثم اقر في الاسلام قصة من بين الاعضاء لانه موضع لان المرأة من المعلوم ان الرجل يغشاها فهي كالمركوب
5:28من هذا الجانب حال الغشيان وذلك يسمون الدابة التي يركبونها يسمونها ظهرا يقولون فلان ليس عنده ظهر اي ليس عنده مركوب معناها ان ما عنده ظهر ظهر ان المقصود ان هو ما عنده دابة
5:46يركبوا على ظهرها فاذا هو من الالقاب التي اصطلح على تسمية هذا الباب بها على هذا اه من قال لزوجته انت علي كظهر امي معناه شبه زوجته بامه في التحريم
6:06اي وطؤك كوطأ امي هذا المرض اه وحكمه التكليفي مصنف ذكر الحكم الوضعي هو ايش قد من شبه امرأته او كذا الى اخره فهو مظاهر وصار مظاهرا هذا حكم الوضعي
6:30من حيث الصحة واللزوم ونحوها اما الحكم التكليفي فهو محرم ولا يلزم من كل صحة وضعية صحة تكليفية كن مباحا نحوه لا وان كان الغالب ان الفاسد محرم لكن هذه عقود يلزم بها اشياء
6:59يرتب عليها امور صح ان من صحته لما يترتب عليها قالوا لو نذر ان يشرب الخمر لا يحل له ان يشربه ولا ولا ولكن يلزمه كفارة يمين هذا خلاف بين هذا لكن
7:20جاء الحديث في ذلك من نذر ان يعصي الله فلا يعصه وكفارته كفارة يمين يترتب عليه لا لانه صحيح لانه عفوا لانه حلال لا فحكم الظهار محرم من كبائر الذنوب
7:39لان الله تعالى قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وصفه بالنكران الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزره
8:00زور لانه كذب ليست امة هو منكر لانه اثم عظيم سبب نزولها نزلت في خولة او خويلة بنت مالك حين ظهر منها زوجها اوس بن الصامت كان كبرت سنه واصابه يعني بعض
8:21اللمة تلمه فيغضب غضبا شديدا تظاهر منها قال انت علي كظهر امي. فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو ذلك وقالت ان لها صبية ان تركتهم عندهم ضاعوا وان اخذته
8:40معها جاعوا فسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتق الله انه ابن عمك فانزل الله هذه الاية الذين يظاهرون من الى ما ذكر من والذين يظاهرون من الى اخره
9:08فنزلت فيها فصار حكم الزهار انه له محرم وله كفارة وله كفارة نزل فيها القرآن يقول الشيخ في تفسيره وبيان حكمه وهو من يشب يعني هذا التعريف الشرعي او التعريف الاصطلاحي
9:32في الشرع ان يشبه امرأته او عضوا منها ان يشبه عضوا منها اما ان يشبه المرأة مطلقا يقول انت كامي او يشبه عضوا منها لمن يحرم عليه او بعضو من من يحرم عليه يشبه عضوا منها يقول ظهرك كظهر امك
9:54لكن يقولون ان يشبه عضوا منها لا ينفصل حكمه حكم المتصل لا حكم المنفصل. لان الانسان فيه اشياء في حكم المنفصل الشعري والظفر والسن. هذه يكون في حكم المنفصل فلو قال لها ظفرك كظفر امي. لان الظفر يقطع يقص
10:22لا يعتبر وشعرك لان الشعر يقص لانه ينزع فهذه مراده بقول نبه امرأته او عضوا منها اي من اعضائها التي اه لا تنفصل ليست في حكم المنفصل يجري فيها الدم
10:45يجري فيها الدم كاليد والظهر والرجل والاصبع وما نعبر ونحو ذلك بمن يحرم عليه اي بشخص يحرم هذه من رجل او امرأة الرجل هل يتزوج من رجل لا يتزوج لكن لانه يحرم اصلا ان يطأ الرجل
11:09هل يحل في وجهه من الوجوه لذلك لو شبهوا قال انت علي كظهر زيد من الناس شخص معين هنا مطلقا سواء كان من خراباتي او البعداء واضح لانه لا يحل وطؤه مطلقا
11:40او امرأة من رجل او امرأة يعني امرأة تحرم عليه بنسب او سبب رظاع او سبب مصاهرة بنسب كامه واخته وبنته ها وان نزلت بنتي بنتي بابنه بنتي ابنته امه جدتي ما علا او ما نزل
12:12هؤلاء يحرمن عليه مؤبدا او برضاء من الرضاعة ثم من الرضاعة من الرضاعة الى اخره او بمصاهرة يا ام امرأته او بنتها لان ام المرأة حماة وادي يحرم عليه مؤبدا
12:36او ابنتها بل قالوا ولو كما هو ظاهر صنيع المصنف وتصريح غيره ولو كانت آآ تحرم عليه مؤقتا من هنا لما قال يحرم عليه من رجل الى امرأة لكن لو شبه ظهرها بظهر امرأته الاخرى
13:04قال انت كظهر فلانة فلانة تحرم عليه ام لا اذا لم ليس ظهارا شرط ان تكون مما يحرم عليه وطؤها تحريم مؤبدا او مؤقتا المؤبد كمحارمه والمؤقت كأخت امرأته او
13:31عمتها او خالتها وكذا الاجنبية التي ليست في ذمتي. يعني انت قال انت يحرمين عليك يا حرمة زينب امرأة من الناس ليست لانها الان لا تحل له لانها الان لا تحل له
13:51اذن هو مظاهر قال امرأة او بعضو منه منه هو هناك يقول ايش شبه امرأته او عضوا منها هنا قال او بعضو منه قال يحرم عليه من رجل من امرأة او بعضو منه
14:15الرجل او بالمرأة التي حرمها عليه قال انت كظهري زيد كيد زيد محرومين كحرمة زيد او كظهر امي او كيدها هذه يقولون انها ظهار وهذا معروف دلائل الكتاب والسنة عليه
14:41حتى ولو كان بغير اللغة العربية لان المقصود العربية او بلغة اخرى يقول فمن قال لزوجته انت او يدك او وجهك علي كظهري امي يعني او رجلها او وجهها او رأسها
15:05غير الشعر الشعار كله ايش في حكم المنفصل في ظهر امي او بيد امي يعني كيد امي وهكذا بقية اعضائها من بطن رجل وغير ذلك. ها او اخته او عمته او خالته
15:27سواء كان على التأبيد او على التوقيت او كظهر او يد زيد. ها هذا رجل اجنبي او او كظهر ابي او اخي كله تحريم او انت علي كفلانة اجنبية ايضا منصوبة هنا
15:50وفلانة الاجنبية اجنبية شبهها بها مثل ما ذكرنا يعني انها لا تحل له مطلقا سواء كانت مما يحوم عليه مؤبدا او مؤقتا او لم يعقد عليها او انت علي حرام. يعني قال لها انت علي حرام
16:24اطلق ها؟ قال حرام لم يشبه قال انت علي حرام هذه الحالة سواء نوى طلاقا قالوا او نوى يمينا كله يعتبر لم يفصل جعلوه بحكم الواحد. قال انت علي حرام
16:49سواء نواه طلاقا او نواه يمينا تحريم يمين فهو ظهار عندهم كفارته كفارة الظهار باحكامها ها القول الثاني انه ان نواه طلاقا فهو طلاق وان نواه يمينا يمين القول الثاني ولذلك
17:24الماء عاش عليه المصنف والمذهب انه مطلقا. اذا قال انت علي حرام هو ظهار سواء نوى به اليمين او نوى به الطلاق والقول باعتبار النية او لا لانه اتى بلفظ التحريم الشامل
17:50لهذه المحتملات النية هي المفرقة اذا نواه ظهارا فهو ظهار. واذا نواه طلاقا فهو طلاق. واذا نواه يمينا فهو يمين هذا اظهر قال ابن قدامة اكثر الفقهاء على ان التحريم
18:10اذا لم ينوي به الظهار فليس بظهار وهو قول مالك وابي حنيفة والشافعي ليس فاذا لم يكن ظهارا فهو على ما نوى لكن اذا لم ينوي شيئا هل انت علي حرام ولم ينوي طلاقا ولا ظهارا ولا
18:34يمينا الاصل فيه ازدهار لكن لو قال انت علي حرام وقال انه يقصد وهي نافس لما قال لها انت علي حرام اتته متزينة وهي عليها ما يمنعها من الوطن قال انت علي حرام
19:12يقصد النفاس او الحيض وهذا لا يعتبر جهارا ولا يمين ولا طلاقا وانما يقصد تحريم الحال هو لا يلزمه شيء ثم قالوا ايضا اذا قال انت علي حرام ان شاء الله
19:41وقال ان شاء الله انت علي حرام ها هنا يقولون لا لا يكون ظهارا ان كان قصدا المشيئة لفظا ونيته اما اذا كان قصدك اللفظ المجرد التبرك وهو جازم على التحريم
20:12هذا ينعقد به اما اذا قال ان شاء الله على سبيل تعليق هذا لا ينعقد لان الله لم يشأ هذا المنكر والزور هل يريد الله هذا المنكر والزور يعني اقصد لم يرد
20:36لم يرد وتطلق المشيئة بمثل هذه المسائل على يقال لك قال هل الله يرضى بالظهار كامرأة وبتحريم الحلال عليه الله يقول لما تحرم ما احل الله لك المعاتبة هذي تدل على
20:56واضح قاله وهو على سبيل التعليق هذا لا ينعقد لان الله لا من حيث الحكم الشرعي نعرف ان الله لا يرضى من حيث المشيئة الكونية لا نعلمها غيب فلا نعلق بها حكم فهي
21:32كعدمها واضح اما اذا كان جازما بالظهار ويقولها تبركا هذه التبرك اه لا تعلق الحكم ثم قال المصنف او قال الحل علي حرام. او ما احل الله لي يعني حراما
22:00صارا مظاهرا هذه المسألة يقال الحل علي حرام كأنه قال كل الحلال علي حرام ومنه الزوج او مظاهر كلمة الحل هل هذه العموم يدخل فيه الزوجة واضح يدخل فيه الزوجة متى يكون مظاهرا. طيب ما سوى ذلك من
22:27من المباحات نقول فيها كفارة يمين اذا كان قاصد. اما اذا كان اصلا قاصدا للزوجة يقصد الحل منها ما يحل من وطأ وتقبيل ونظر ونحو ذلك. فنقول هذا الظهار. بالنسبة للمرأة
22:43او ما احل الله لي يعني حراما ما احل الله لي حرام كذلك لان هذا يفيد العموم يقول المصنف مظاهران ويذكرون هذا عن قول عثمان وابن عباس لماذا؟ يقول لان الاصل ان هذه الالفاظ
23:07هذه الالفاظ علي الحرام وكذا اصل في ازدهار لان قولك ظهر امي انما هو فرع عنها تشبيه لانه قال انت حمية حرام كحرمة امك فاذا جاء بالعبارة الاصلح وهي كلمة حرام
23:24الا اذا نوى الا اذا نوى لي عن كلمة علي الحرام هذه آآ محتملة لكن تقدم انه قال اذا قال انت علي حرام وجاء عن وعن احمد انه كناية ان هذا اللفظ ليس صريحا الكناية والكناية لابد فيه من نية
23:54ان ينوي الظهاف يكون ظهارا. او ينوي الطلاق فيكون اليمين فيكون اليمين. هذا قول قوي والقول الثاني عن احمد انه يمين اصله يمين قال ابن عباس اذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها
24:21قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة اسوة حسنة يعني قوله لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات لانه روي انها في صبية انها حرم صفية
24:37يعني حرم ان يأتيها والقول الثاني انه في امة له او في حرم العسل على كل ابن عباس يذهب الى هذا هو قول في المذهب والصواب ان العبرة بالنية العبرة بالنية
25:04التي قبله قال ابن قدامة الثالثة يعني في الروايات عن احمد في كتاب الكافي يرى انه يرجع فيه الى نيته او يرجع فيه الى نيته واليمين كان يمينا لان ذلك يروي عن يروى عن ابي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم
25:31يقول المصنف وان قال انت علي كامي او مثل مثل امي واطلق فظيهار وان نوى في الكرامة ونحوها فلا قال المصنف رحمه الله وان قال انت علي كامي او مثل امي واطلق فظهار
26:04وان نوى في الكرامة ونحوها فلا وانت امي او مثل امي. او علي الظهار او يلزمني ليس بظهار الا مع نية او قرينة وانت علي كالميتة او انت علي كالميتة
26:24او الدم او الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار. يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. فان لم ينوي شيئا فظهار. مم ذكر الان صيغة يعني تختلف نوعا ما عن ما تقدم
26:40واراد الشيخ لان بينها فروقا اراد ان يذكرها مفصلة قال ان قال انت علي كامي او مثل امي ولاحظ انه قدم كلمة علي يعني انت علي كامي او انت علي مثل امي
27:05واطلق يعني في النية لم يقيد بالكرامة ونحوها اطلق في نيته ولا في لفظه لكن اذا نوى انت مثل امي يعني احترمك كما احترم امي ها فهذا لا يقع طلاق اظهارا
27:31انه اراد الاكرام ونحوها من العبارات المعزة المودة ونحو ذلك فهذا يقول اذا كان نوى في الكرامة ونحوها فلا ليس ظهارا ثم ذكر عبارة تشبه ما تقدم وانت يا امي او مثل امي
27:55هنا قال وانت امي او انت مثل امي هذه تختلف عما تقدم الذي تقدم قال انت علي علي هذا معناته علي في الحكم الحكم مثل امي الحكم راجع الى الحل والحرمة
28:18اما هنا قال انت امي يعني ايش كالام بالمعزة لكنه ما قال علي عندك امي ولا كامي ثانية ونحوها فلا وانت ومحوها فلا وانت امي او مثل امي. طيب يعني انتي كأمي او مثل امي
28:45هنا لم يقل انت علي لما لم يقل انت علي هذا الفرق بينه وبين التي قبلها لانه لم يأتي بحرف ما يتعلق بالحكم علي في الحكم كامي لا يعني انما قال انت
29:07امي المودة في المعزة في الرفق للقيام بشؤونه المهم اي مقصد لم يقصد به الحكم لم يقصد الحكم انما اراد انها كامه المودة بشؤونه قد تكون اكبر سنا منه كان لها
29:30عليه من الرعاية وكذا فقال ذلك واضح؟ المهم انه قال انت امي او مثل امي ولم يقل علي كامي او مثل امي ولم يقل عندي مثل امي واضح ولا انت مني كمثل امي ولا انت معي كمثل كل هذه
29:50علي ومعي وعندي ومني هذه الفاظ الحكم التي يتعلق بها الحلو الحرم معناته لكن الكلمة مجردة منها يقول في نهاية الامر قال فليس بظهار اذا قال انت علي كامي مني كأمي انت معي كأمي. ها
30:16هذه كلها انت عندي كامي هذي كلها احكام الظهار لا واضح انه قلنا اذا اطلق اذا اذا قال انت علي كامي واطلق فظهار وان وان نوى بالكرامة ونحوها فلا العبرة بالنية لكن كلامنا هذا في الاطلاقات
30:38اذا قالها ولم ينوي شيئا فنحملها على الظهر طيب ماذا قال بعدها او كذا او علي الظهاد اي قال انت علي الظهار. طبعا العبارات هذي انت كامي ومثل امي وكذا. هذا يقول العلماء تكره
31:00الامام احمد لا يعجبني ذلك يكره نصه على انه يكره ان يشبه بالكرامة والمعزة وكذا كالام. لانها تشبه هيئة او علي الظهار. قال علي الظهار. او يلزمني يعني الظهار. قال المصنف ليس بظهار
31:25الا مع نية او قرينة لو قال علي الظهار وسكت قال لامرأتي علي الظهار او قال يلزمني الظهار وسكت هذه ليس بظهار الا مع نية او قديمة مع نية نوى انه الظهار. قال علي الظهار سكت وهو ناوي الظهار
31:50هذا يقع الظهر واما اذا نوى فان الكلمة علي الظهار او يلزمني الظهار هكذا مجردة من الفاظ الكنايات يحتاج الى نية او قرينة او قرينة فان نوى الظهار فهو ظهار
32:18وان نوى التعليق فهي معلقة مثلا يقول لها علي الظهار ان خرجت هذا معلق علي الظهار ان تكلمت ان تكلمت وقع وان لم تتكلم لم يقل واضح قال علي الظهار وهي في حال خصومة
32:44مخاصمة بينها وبينه قال علي الظهار قالوا هذا يقع لانها قرينة وفي حال غضب غضب منها قال علي الظهار قالوا يقع لان قرينة ارادة المفارقة موجودة وهي ايش الغضب او المخاصمة
33:04فاذا اذا قال علي الظهار نقول لها ثلاث احوال او قال يلزمني الظهار لاحوال. الحالة الاولى ان يكون مع قرينه ويحمله على الظعار لوجود القذيفة الثاني نقول لهما نيتك فيقع الظهر
33:29الثالث ان يقول ذلك ويسكت وليس له نية ولا قرين ولا شيء من هذا. فيقول المصنف ليس بظهار لانه لم يقل كظهر امي ونحو ذلك ما دام انه ما دام انه
33:57الكناية تحتاج الى نية او قرينة او الثالثة الرابعة اراد ان يعلقها على شيء فسكت ارادت ان تخرج وعاندت كذا فقال مثلا علي الظهار يريد يقول ان خرجت سنغير رأيك
34:26هنا لم يعلق ولم ينوي الظهار واقعا. ها لكن لكن ان كان خصومة نقول هذا اراد ان يقال على كل الكلام الفقهاء لا بما حولك ما حولك غالب الناس ما فيهم ذاك السفيه وفيهم ذاك كذا ما ترى
34:58لكن انظروا في العالم كله قديما وحديثا ومستقبلا كثير من المسائل بعض الناس يقول هذه فرضيات لا واقع لها اللي يذكرها الفقهاء غير صحيح انها فرضية قليل منها فرضية لماذا
35:19لان كثيرا منها سئل عنها الامام امام المذهب وقع واقعات سئل عنها امام المذهب وكثير منها يحتاجها اتباع من تلاميذه او من بعدهم وقعت وخرجوها على قوله او لها نظائر
35:47وقعت اما مجتهدين اخرين. كالائمة الثلاثة او غيرهم من ائمة فقهاء العالم الاسلامي في وقته واقعات مثل هذي هي موجودة ويخرجون قولها في المذهب سئل الثوري عن قال كذا وكذا كيف تخليجها هنا
36:07ليس لها صورة في المدى وجودك عند الحنفية صور عند المالكية هذه او غيرهم ليس بالضرورة قد يكون سئل الصحابة عن نساء النادي التابعون هي الغالب انها واقعات لكن نادرات مثلا لما يذكرون يقولون
36:31المرأة قهرته حتى طلق. سورة سئل عنها عمر جاء رجل الى امرأة قال كنت ذهبت اشتار عسلا في جبل تدليت بحبل حافة الجم تدليت بحبل ينزل الى العسل قال فجاءت امرأتي وقعدت على الحبل
36:51والله ان لم تطلقوا ثلاثا ها خلعوا فقال فطلقتها ثلاثا جاء يستفتي عمر فقال خذ برجلها لعنه الله ها لا يقع طلاق مكره هذه الصورة التي يذكرها الفقهاء ان تكره المرأة زوجها
37:16صورته وقعت في زمن عمر الرجل الذي جاء الى ابن عباس وقال ان اني طلقت امرأتي عدد نجوم السماء ها لو تعرضت عليك المسألة تقول في احد صاحي وقعت في زمن ابن عباس وافتاه ابن عباس قال يكفيك منها ثلاث والباقي
37:36او للشيطان كثير فما يفترضه بعض الناس بعض الطلاب الذين لا يمارسوا الفقه على حقيقته يقول لك هذه فرضيات لا وقائع لها وشققها الفقهاء لا ما الفقهاء اكثرها وقائع لكن اذا لم يكن في المذهب
37:59لها قول لم يقل بها قط صاحب المذهب خرجوها على قواعده منقولة من من واقعات في لفظ تحرم علي امي رجعتها ومقصوده تحرم عليه حرمة امه بعضهم يقول تحل لي امي
38:32يعني كان اظمر المقصود انها تشبه امه. ايه لكن كلمة ان رجعتها ننظر فيها هل هي رجعية والا بائنة ان كانت رجعية فهو ظهار وان كانت بائنة وهو تحريم امرأة اجنبية عنه
39:01تاخذ حكمة وسيأتيها ان شاء الله لم تكن مطلقة فهي المطلق اما رجعية ان لم تكن مطلقة مثلا تكون لكن لو كان ما طلقها اصلا بالاساس زعلانة هو قال انت تحرمين من حرمة امي
39:26مثل امي فقهاء نصب سؤالها نعم وان وانت علي كالميتة او الدم او الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين لما قال لها انت علي كالميتة يعني حرام كحرمة الميتة. ميتة يحل اكلها
39:51ها هنا لم لم يشبهها بما يوطأ حتى نقول التحريم تحريم الوطن شبهها بما يؤكل فننظر هل اراد تحريم الوطء او اراد التطليق لو اراد اليمين ولذلك قالوا يقع ما نوى
40:16لم ينوي شيئا قال فان لم ينوي شيئا فبهار هذا هو الاصل. الاصل ان التحريم بالظهار جعلوه على ما نواه لانه لفظ كالكناية ويحتاج الى نية تفرزه وتميزه وانه الطلاق فهو الطلاق وان نوى
40:42اليمين فهو يمين. والطلاق انوى ثلاثا فثلاث او اثنتين باثنتين. وان لم ينوي فواحدة نوى طلاقا لكن ما نوى العدد واحدة والقول الثاني ان هذا الاصل انه لليمين لان الله قال
41:04لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم الله مولاكم وهو العليم الحكيم ايمانكم وقالوا ان هذا هو الاصل. وهذا الذي
41:23يقول ابن قدامة انه اكثر الفقهاء على ان التحريم ان لم ينوي باظهار ليس بظهار هو قول الائمة الثلاثة ويكون وجهه اية سورة ولان التحريم يتنوع منه ما هو ظهار وما هو طلاق وما هو بحيض
41:46وباحرام تحرم عليه للحيض او للاحرام قول الصائم فلا يكون صريحا في واحد منها حتى لكن لو قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر ابي هل يكون ظهارا اولى للعلماء المذهب انه ليس بظهار
42:12لان الظهار هو ان يقوله الزوج لزوجته وهو وهي الموطوءة ليس هو الموضوع فاذا والله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم من نسائهم خصهن بذلك لكن مع ذلك يقولون يجب عليها كفارة
42:33الظهار في قضاء الصحابة بذلك لما حلفت عائشة بن طلحة ان لا تتزوج مصعب ابن الزبير وقالت ان تزوجت اه مصعب بن الزبير ها وهو علي كظهر ابي او في بعض الروايات كظهر امي
42:56لما غيرت رأيها ها كانت عائشة بنت طلحة ابن ابن عبيد الله كانت شريفة جميلة فيها زهو بنفسها يضرب بها المثل في المدينة الشرف ان ابن طلحة بن عبيد الله
43:23وفي حسب وفي الجماعة كان فيها زهو بنفسه كان الناس يخطبون او يتمنون. المهم من هذا انها حلفت استفتت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واهل المدينة فافتوها ان عليها
43:44لكن ما قالوا انه ظهار ولذلك احمد يقول انه اه ليس بظعار ولكن فيه الكفار ليس وعاملوها معاملة انه زوجها له ان يأتيها حتى ولو لم تكفر. اما هي فلا
44:07لابد ان تكفر اولا والقول الثاني انها كفارة يمين الثاني عن احمد انها كفارة يمين لانه ليس في ظهار الاصل فيه كفارات الايمان لما تحرم ما احل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحية ايمانكم
44:28قال ابن قدامة وهذا اقيس واشبه بصلح والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.