43 - كتاب الإيلاء - شرح كتاب دليل الطالب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00سيئات اعمالنا ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد درسنا اليوم في باذن الله تعالى في كتاب دليل الطالب
0:23كتاب الايلاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين كتاب الايلاء
0:44قال المصنف رحمه الله تعالى وهو حرام كالطهار يصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطئ اما لمرض لا يرجى بروه. او او لجب لجب كامل او شلل فاذا حاف الزوج بالله تعالى او او بصفة من صفاته انه لا يطأ زوجته ابدا مدة تزيد على اربعة اشهر صار موليا
1:11يؤجل له يؤجل له الحاكم انسانا بالواو بدون واو ويؤجل ماشي. يؤجل له الحاكم ان سألت زوجته ذلك اربعة اشهر من حين يمين ثم يخير بعدها بين ان يكفر ويطأ
1:30او يطلق فان امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم. هم هذه مسائل باب الطلاق عفوا ده باب الايه؟ كتاب الايلاء وهو تابع لمسائل الطلاق بحكم تعلقه الامتناع عن الزوجة او
1:55ما يتبع ذلك من التطليق عليه والايلاء اللغة نحلف اللغة الحارفة قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم يقولون يحلفون قال الشاعر قليل الالايا حافظ ليمينه اذا بدرت منه الالية هاي اليمين. الحلف
2:31ومنه قوله تعالى ولا يأتل اولي الفضل منكم اي ولا يحلف فهذا بالنسبة الى من حيث اللغة وفي الاصطلاح عرفوه بانه الحلف على ترك وطأ الزوجة في القبل ها مع الإمكان
2:57اكثر من اربعة اشهر هذا هو الاصطلاحي. وان كان في الحلف يطلق على كل حلف لكنه في الاصطلاح المقصود به للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق
3:18ان الله سميع عليم هذا الايلاء الذي هو اربعة اكثر من اربعة اشهر او ابدا حلف ان لا يطأها ابدا او حلف ان لا يطأها حتى يعني علقه بشيء شبه مستحيل او مستحيل
3:45او بعيد اما شبه المستحيل مثلا ان يقول اذا حتى تطيري الى السماء والله لا اطأك حتى تطيري الى السماء او حتى تصيري حجرا او حتى كذا او يقول حتى يأتي الدجال او ينزل المسيح
4:08هذا لا يكون في اقل من اربعة اشهر وهو كالمستحيل ما يعلق به الناس ذلك الا وهم يستبعدونه وهو غير مستحيل وهو واقع وعد الله بنزوله ورسوله كذلك يقولون لو قال لها
4:32حتى تبرئيني او من الدين او او تتنازلي عن دينك او تشرب الخمر ان يمرها بالباطل هذا اله لانه لن يطأها حتى تفعل المنكر وهي لن تفعل المنكر ولا يحل لها ذلك فهو مولي
4:54المهم آآ يؤلون من نسائهم اي يحلفون يحلف ولذلك في قراءة ابي ابن كعب وابن مسعود للذين يقسمون من نسائهم يقول مصنف من حيث الحكم قال وهو حرام الحكم الشرعي
5:20تكليفي هو حرام والحكم الوضع الصحة بناء على الشهود يحرم ويصح ويصح بشروط ذكرها المصنف في ثنايا كلامه لكن الحكم التكليفي حرام اذا كان اكثر من اربعة اشهر قال صاحب الفروع في وهو حرام في ظاهر كلامهم
5:58يعني كلام الاصحاب وعلل لانه يمين على ترك واجب وفيه اضرار المرأة الواجب هو ان يعفها وما كان اكثر من اربعة اشهر لا يحل له ذلك وهو ظاهر في ما هو ما اكثر من اربعة اشهر ظاهر قوله عز وجل
6:30فان فائوا فان الله غفور رحيم رجعوا رجعوا فان الله غفور رحيم عن ما بدر منهم من يمين وان كانت الدلالة الاية ليست ظاهرة لانه قد يكون غفور رحيم عن اليمين. بالتكفير يعفو عنهم
6:52اذا كفروا وقد يكون فان ندموا وفاؤوا الله غفور الرحيم غفور لتلك لذلك تلك الخطيئة وذلك الذنب الذي اقترفوه بان يحلفوا عن على ترك الواجب وما دون اربعة اشهر الظاهر انه مباح
7:24لانه ليس فيه الضرر على المرأة وقد ظهر النبي عفوا وقد ال النبي صلى الله عليه وسلم من ازواجه شهرا لما اغضبنه في حديث انس عائشة فلما مضى الشهر اتهن
7:46لكنه حلف ان لا يأتيهن شهرا تأديبا لهم اه يدل ذلك على انه ما دون اربعة اشهر لا حرج وان كان يعني لا يستحب بلا سبب السبب فانه داخل في عموم قوله عز وجل واللائي تخافون نشوزهن
8:12واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال هجران في المضاجع قد يطول للتأديب للحاجة. اما بلا حاجة فلا انهي عنه ومنه هذا الايلاء ان لا يطأها لانه لا يلزم من الايد لا آآ الهجران
8:37قد يكون معها في البيت وفي الفراش لكن لا يطأ والهجران اشد نجران اشد لانه لا كونوا معها في الفراش او يعرض عنها في الفراش وان كان معها لكن يعرض عنها. المهم ان هذا مسألة اخرى
9:05المصنف يقول ويصح بعد ما ذكر حكمه التكليفي ذكر حكمه الوظع ويصح بشروطه قال من زوج يصح طلاقه الاول ان يكون المولي زوجا فلا يصح الى غير الزوج الوليد والاب للصبي والولي للمجنون
9:45يحلف عنه ها وكلمة زوج شاملة لكل زوج لكل زوج حرا كان او عبدا والزوجة حرة كانت ما دامت زوجة معقود عليها عقد النكاح بخلاف المملوكات مملوكة ليست زوجة فلو حلف الا يأتيها
10:21فليس فليس الى ليس الى ان ومن باب تحريم المباحات قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم يشرع له ان يأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف ان من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
10:47فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه هذا عام في المباحات والمطلوبات المباحات ان يطأ امته او يأكل طعاما او نحو ذلك والمطلوبات ما رغب الشرع فيه. حلف ان لا يفعله فان كان واجبا
11:10وجب التكفير وان كان مستحبا يستحب التكفير ان يحل يمينه والامة الموتوءة اذا كان يطأها يقول العلماء يجب عليه اعفافها او تزويجها يزوجها من غيره اما ان يحبسها عنده اما كالدابة
11:39ما تحتاج الى الطعام على كل هذه خارج الموضوع يقول يصح من زوج يصح طلاقه الشرط الاول ان يكون زوجا والثاني ان يكون ان يكون ممن يصح طلاقه الصبي دون التمييز لا يصح طلاقه
12:04والمجنون لا يصح طلاقه فلو ال المجنون لا يعتبر يمينه كعدمها والصبي كذلك هذا شرطة لان الله يقول للذين يؤلون من نسائهم امرأته شروط ان تكون امرأة او غيرها. كذلك لو الة من
12:36من امرأة ليست زوجة له ليست زوجة له كمخطوبة لم يعقد عليها مثلا او امرأة ليس له بها علاقة يحصل احيانا في الخطبة مثل هذا الشيء حلف ان لا يطأها
13:07اكثر من اربعة اشهر او ابدا فهل هو مولي يقول ليس بمولي لكنه يجب عليه اذا وطأها ان يكفر باعتبار كما لو حلف ان لا يأكل طعاما معينا فاكله اما المولي لا يتعلق باحكام. اذا قلنا اله يتعلق به احكام
13:39ما ذكره المصنف يوقف ويؤمر بالفيئة والا طلق عليه القاضي ثم قال المصنف اه سوى عاجز عن الوطء ان لمرض لا يرجى برؤه او لجب كامل ذكر في هذا شرطين ايضا
14:07الاول سوى عاجز عن الوطء اه فيه ان من شرط من شرط صحة الى ان يكون قادرا على الوضع يكون الزوج الذي يصح طلاقه قادرا على الوطء والممكن منه الوضع
14:34بحيث يكون ابن عشر سنين استكمل عشر سنين وليس فيه مانع ان كان دون ذلك او في ايمانع لم يصح الى يعتبر لاغيا لا يطالب قال اما لمرض لا يرجى برؤه كالعنين
14:56او به مرض مزمن يمنع الوضع يمنع الوطن هذا لا يصح الى لان الامتناع ليس من اليمين انما الامتناع جاء بسبب العجز ها وهذا المسألة تنتقل اذا كان هناك لا يستطيع الوطء تنتقل الى
15:24مسالة عيوب النكاح الذي سبق وذكرت في باب النكاح والعيوب في النكاح هنا يقول سوى عاجز عن الوطء يعني لا لا يصح النكاح آآ الى اما لمرض لا يرجى برؤه كالعنين ها
15:47لجب كامل او شلل جب كامل بان بالقطع ثمود الذين جابوا الصخر بالواد قطعوا الصخور في وادي من بنو منعم بيوت. جابوه يقطعوا في جب كامل بحيث لا يبقى منه ما يمكن به الوطء
16:10اما اذا بقي من الذكر ما يمكن به الوضع هذا لا يمنع لا يمنع الوطئ فيصح معه الايلاء او شلل شلل لا يستطيع معهم اليمين لا اثر لها لان اليمين هي
16:38امتناع فهذا اصلا ممتنع خلقته او للشيء الذي عرضناه فلا تترتب عليه احكام الاله لا يؤتى ويقال له هذا المقطوع قال له اما ان تطأ واما ان تطلق مسألة اخرى
17:02الى قضية ان المرأة ترفع دعوة ان فيه عيبا من عيوب النكاح هو كذا وشروط هل كانت راضية ام غير راضية الى اخره ذكروه في عيوب النكاح الا تدخل في قضية ايلاء ونحوه
17:18قالت انه ال نقول قالت انه تريد الان ان تتخلص منه بطريق مع الفسخ او التطليق بسبب الايلاء والا كانت قد رضيت به اولا يقال هذا الايلاء لاغي لا عبرة به لعدم
17:43هذا هو بذلك ذكروها وذكروها. الشروط هذي ثم قال فاذا حلف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفاته. هذا الشرط الرابع ان يكون الحلف بالله تعالى يعني بصفة من صفاته اسم من اسمائه
18:08يقال وعزة الله ورحمة الله هذا يمين يقصد بها لو قاله الرحمن من اسماء الله هذا هذا اليمين المعتبرة هذه اليمين لكن لو حلف بالطلاق ان لا يطأها لا يعتبر الها
18:36لا يعتبر ايلا حلف بالنذر ان عليه نذر كذا ان وطئ لا يعتبر الى او حلف العتق يقولون لا بد ان يكون بالله يحلف حتى يعد ايلاها وكذا لو حلف بغير الله
19:04لا ينعقد اصلا قال والنبي او غير ذلك هذا لا لا يعتبر يمينا صحيحا لكن عليه كفارة يمين لكن لا ينعقد به ايلاء ان لا يضع زوجته هذا الشرط الخامس
19:25يحلف عن الوطء الوطء في القبور وايضا قالوا ان تكون ممن يمكن جماعها ليس فيها مانع او دون السن المعتبرة فاذا كان لا لا يمكن جماعها صغيرة وحلف ان لا يا طه ها
20:05لا يعتبر لان المانع من جهتها او كانت لا يمكن وطؤها لا يمكن الايلاج او زمنة لا يمكن مريظة مرظا مزمنا لا يمكن وطوها الى اخر ذلك المهم انه تكون زوجة
20:36وان يمكن آآ قال ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر الشرط الخامس ان تكون سادس ان تكون ان يكون مدة اكثر من اربعة اشهر اما ابدية او فوق الاربعة اشهر
21:07خمسة اشهر اربعة اشهر ويوم سنة سنتين ابدا هذا يعتبر اله ما دون ذلك قال المصنف صار موليا لذلك يعني بهذه الشروط المتقدمة كونوا اخذ احكام الايلاء وجب عليه ها الفيئة او التطليق كما سيأتي
21:36لكن لو كان اربعة اشهر فما دون لم يكن مؤليا ولا ولا حرج عليه في ذلك ولم يفرقوا بين ان يكون الايلاء لغضب او غيره سواء كان راضيا او غاضبا
22:06من وقال ولو كان سكران كل ما يصح تطليقه يصح الى سواء كانت الزوجة مدخولا بها او لا لو ال من زوجة عقد عليها قبل ان يدخل بها وقع الايلاء
22:30تعالى بشرطها بشروطها او غير مدخول بها او مدخول بها سواء ما دام انها زوجة ثم ذكر ما يترتب على هذا اذا صح الايلاء انعقد قال ويؤجل له الحاكم اي القاضي
22:53اجلا ووقتا حتى ولو كان الزوج هذا قنا وله امرأة فانه يؤجل له الحاكم اربعة اشهر يقول له انت يا ليت خمسة اشهر لك اربعة اشهر لكن متى تبدأ الاربعة اشهر؟
23:27هل هو من يوم الحكم يعطيه اربعة اشهر جديدة من حين الة لو جت المرأة قالت بعد خمسة اشهر قالت الزوج هذا مو لي حدث انه لا يأتي فعرض على القاضي فاقر
23:44حسبت المدة واذا به صار له خمسة اشهر يقول له كان لك اربعة اشهر من حين يمينك اما الان ليس لك خيار تمت المدة هذا هو المراد ويؤجل له الحاكم ان سألت الزوجة زوجته ذلك
24:07اما اذا لم تسأله الزوجة فلا يتعرظن المرأة ساكتة ولا رفعت امره الى القاضي اليس فلا يؤتى به ولا احد من اوليائها يأتي ويقول هذا الرجل فعل كذا وكذا ولكن
24:34سألت المرأة ذلك فانها ويؤجل اربعة اشهر من حين ايلائه فان كان مضى اقل من اربعة اشهر يعطى الى الاربعة كمل له الاربعة ان كان مضت المدة اوقف واضح وهل
25:01المدة مفتقرة لضرب الحاكم لا يقولون لا لانه منصوص عليها في القرآن تربص واربعة اشهر قال صاحب المنتهى وشرحه ويضرب لمول ولو قنا مدة اربعة اشهر من يمينه ويحسب عليه زمن عذره فيها
25:38كحبس واحرام ومرض ونحو ذلك لان المانع من جهته الة منها اربعة اكثر من اربعة اشهر فحبس هنا شهرا انا اسقط عني هذا الشهر واعطوني اياه تعويض عنقه لا محسوب عليك
26:02ان هذا بسببك انت كذلك احرم بعمرة قال انا احتاج اذهب الى عمرة يحتاج شهر وشهرين ذهاب مجيد ها محسوبة علي لانك انت اللي دخلت في الاحرام وانت اللي دخلت في الاله
26:16وهكذا لو مرض مرضا لا يمكنه معه الوطأ حشومة عليك والمرأة طالبت ومكنت من نفسها لكنه جاء من جهة قال لا يحتسب عليه من المدة زمن عذرها كأنها احرمت بعمرة
26:47لما رفعت القاضي حكم عليه القاضي ان اربعة اشهر فاحرمت بعمرة وذهبت والمدة التي ذهبتها تخصم عليه تعطى له تحسب له له من المدة لانه معطى اربعة اشهر وهكذا لذلك
27:11لو نفيست قالوا مدة النفاس كذلك خلاف الحيض الحيض يقولون لا انه يعرض كل شهر فلا يعتبر انما الذي يعتبر آآ يعني الذي لا يحسب من المدة النفاس والاحرام. اما
27:32اما الحيض فيحسب كذلك لو نشزت طلبة بي ثم غاضبت ونشزت تمنعت منه او ترفعت عليه نشوز ليس بالضرورة ان يكون تطمح الى اهلها لا حتى النشوز والترفع في البيت
27:55مترفعة وليس الترفع باللازم بضرورة الكبر المهم انها تغاضبه وتمانعه فهنا الامتناع من جهتها ليس لها عليه حق لا في المبيت ولا في الوطء ولا في النفقة المهم هذه فانها محسوبة عليه
28:25ثم قال ثم يخير بعدها بين ان يكفر ويطأ او يطلق اذا تمت المدة ولم يف ويرجع ان الله يقول فان فائوا فان الله غفور رحيم عفا عن هذه اليمين وما بدر منها او عن تلك
28:52المعصية ثم يخير بعدها اي بعد المضي المدة الاربعة اشهر التي ضربت له من حين يميني ويخير بين امرين بين التكفير والوطء ليس فقط التكفير لا المقصود الوطئ وليس التكفير وسيلة الى الى الوطء
29:18يؤمر به لاجل ان يحقق المقصود بدليل انه لو حلف لا يأكل طعاما معينا لا يلزم بان يكفر وان يأكل هذا الطعام لان هذا غير لازم ان يأكل من ذلك الطعام يستغني عنه بغيره
29:37لكن حلف عن هذه الزوجة المقصود هو الوطء باذن لابد ان آآ يحصر الوضوء الوضع سواء كفر اولا او وضع اولا لانه يجوز في كفارات الايمان ان يقدم تحلة تكفير
30:02او يقدم الفعل المحلوف عليه الحنت يحنث وثم يكفر جاهز وهنا لماذا؟ لان السبب قد انعقد سبب وجوب الكفارة هو الحلف والحلف قد وقع سبب لزوم الكفارة هو الحنف الكفارة
30:37سبب وجوب اه سبب وجوب نعم الذمة انعقاد موجود بمعنى انعقاد وسبب لزوم لزوم الفعل للكفارة فاذا وجد سبب الانعقاد وهو اليمين ها جاهزة تقديم الفعل الحنف وتأخير الكفارة وجاز تقديم الكفارة
31:11جهاز تقديم الكفارة لا يأتي قائل ويقول كيف يجيزون ان يكفر وهو لم يحنث ولهذا لان السبب الكفارة وجد وهو الحلف بخلاف لو ان شخصا اراد ان يحلف لم يحلف
31:37اراد ان يحلف لو قال انا يكثر مني اليمين والان عندي كفارات استطيع اكفر ساكفر سلفا مقدما بحيث لو حلفت فيما بعد اكون ايش كفرت في مال في المستقبل اخذ يكفر كفارات يمين
31:59حيث لو حلف فلما حلف قال انا سبق وكفرتونا لا يصح ذلك لان السبب اليمين لم يحصل بسبب الكفارة المعلقة بالذمة لم يحصل لكن لما حلف سبب وجود جاز ان يكفر
32:21مسبقا قبل الحلف ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفي رواية هل يكفر عن يمينه والذي وليأتي الذي هو خير
32:42قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم نحن الاية هذي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم هذا حل لليمين حل لليمين قبل وقوع الحنف واضح هذا حل اليمين قبل وقوع الحين. اما اذا حنف
33:05بمعنى وقع في الذي حلف الا يأتيه هنا نقول يجب عليك كفارة لانك وقعت المحلوف عليه كفارة الخطيئة سمي كفارة من هنا على كل يجوز ان يقدم الكفارة او يقدم
33:29اليمين يقدم يقدم الكفارة ثم يفعل ما اراد فعله فيحل له ذلك او ان يفعل ما اراد ما حلف عليه بنية الكفارة يحل له ذلك اما ان يفعله بغير نية الكفارة يحرم
33:55يعني شخصا اراد ان حلف انه لا يأكل هذا الطعام المعين ثم اشتهى ان يأكله فاكل وهو لم ينوي التكفير صورت هذا الشي لكن نوى ان يكفر فيما بعد حل له
34:15مع نية التكفير هذا طبعا خلاف خلاف الظهار الظهار لا الله قال عز من قبل ان يتماسى اوجب عتق الرقبة صيام الشهرين قبل ان انه اشد منكرا من القول وزورا
34:42طيب الحنف الحين او الايلاء كفارة اليمين متعلقة يعني لا يتم ما ما اراد لكن لو حلف ان لا ان يطأها خمسة اشهر خمسة اشهر اكثر من الاربعة ها يجب عليه الاناء او يطلق
35:21لكنه اخذ يماطل يراجعونه يراجعونه تمت الاشهر يماطل حتى تمت الخمسة اشهر هنا هل اتمت اليمين وليس عليه كفارة لماذا؟ لان الخمسة التي حلفها تمت واضح هذا مثل لو ظاهر شهرا
35:48مدة معلقة شهرا فنقول له امهل شهرا انتظر شهرا فان اراد ان يحل هذا مستعجل ويكفر يقول اه بين ان يكفر ويطأ او يطلق يعني فان ابى فيلزم بالطلاق اختر
36:21انه يخير بين الوطء والتطبيق فان ابى هنا الوطء الذي ذكروه لابد يقول لابد ان يكون ايش الفرج القبل لا يصح الوطأ الدبر ولا في المباشرة الفرج لابد والوطء يقولون ولو بتغييب الحشفة
36:48رأس الذكر الفرج اللي هو القبول او قدرها لمقطوع ثم ماذا يقول المصنف فان امتنع من ذلك طبعا التخيير هذا هذا هو الذي عليه لان الله يقول وان عزموا الطلاق ظاهره فان فاؤوا فان الله غفورا. وان عزموا الطلاق
37:22ارجع الامر اليهم اما ان يرجع واما هو يعزم على الطلب ظاهر الاية ان له اختيارا بين ان وبين ان يعزم الطلاق فاذا لم يفع ولم يعزم هل تطلق في تمام المدة
37:45ظاهر العيلة انه يكون عزموا الطلب وبهذا قال الجمهور انه يخير محير وهو الذي كان عليه السلام روى البخاري قال عن ابن عمر قال اذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق. يوقف
38:07حتى يطلقوا ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق يعني حتى هو يوقع ان الله يقول عزموا الطلاق قال البخاري بعد ذلك ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
38:26وروى الداراقطني والشافعي والدارقطني عن سليمان ابن يسار قال ادركت بضعة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون يوقف المولي وكلهم يوقفون المولي يعني يخيرونه لا يحكمون عليه بالتطليق بمضي المدة
38:46وروى البيهقي عن ابن عباس قال اذا مضت اربعة اشهر قبل ان ينكحها حيره السلطان اما ان يفيء فيراجع واما يعزم فيطلق فان ابى لم يرجع ولم يطلق. قال فان امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم
39:12يعني امتنع من التكفير والوطء او امتنع من الطلاق. طلق عليه الحاكم الحاكم له اما ان يطلق او يفسخ من يطلق حاكم القاضي مما يطلق يحكم بها طلقة طلقت عليك امرأتك
39:38فلانة او يفسخ ويقول فرقت بينكما فرقة هذه الفرقة اذا نواها طلاقا فهي طلاق. واذا نواها فسخا فهي فسخ واذا فرق ولم ينوي طلاقا ولم ينوي فسخا يا اما فهي ليس لها اذا لم ينوي طلاقا فهي فسخ. لانه ليس هناك
40:06ثالث ليش تدخل عن لان الخلع بعوض من المرأة ولا حاجة واضح هل يطلق ثلاثا القاضي المذهب الذي مشى عليه المتأخرون انه له ان يطلق ثلاثة لكن الرواية الثانية عن الامام احمد
40:29انه ليس له بل ان صاحب المنتهى نظرة في هذا قضية الثلاث مع انه ذكرهم صاحب الشرح شرح ذكر واحدة او ثلاثا كما في الزاد وغيره ها واحدا او ثلاثة
40:53قال في هذا نظر الثلاث لانه يقول ان الوكيل المطلق لا يملك اكثر من من واحدة الا ان يؤذن له هذا الان المولي اذن لاحد انه يفسخ منه زوجته ولا يطلقها عليه
41:17ولا محكوم عليه بغير اختياره الا في حالة واحدة قال يطلق عليك في هذه الحالة لكنه ابى هو ان يطلق من نفسه اما اذا كان كارها للثلاث او اظهر انه
41:43ها واحدة ليس له اكثر من واحدة هنا مسألة مسألة لو امتنع بلا الى او ترك بلا ظهار يعني امتنع ان يطأ هجرها وزادت المدة على اربعة اشهر هل يعد الى ان
42:15ياخذ احكام الايلاء ولم يحلف قيل له زوجتك طه فابى يقولون ياخذ احكام يقول في الزاد وشرحه قال وان ترك الزوج وطأ الزوجة اضرارا بها بلا يمين الى يمينه ليست ايلاء
42:39لكن قصد الاضرار. لاحظ هذا الشرق هذا قيد والمراد اكثر من اربعة اشهر ولا عذر له هذا الشرط الثاني ان يكون قصد الاضرار بها وليس له عذر قال فكمولي حكمه حكم
43:01يضرب لهم مدة ويحكم له بحكمه اذا اذا لكن لو كان بغير اظرار او كان معذورا مريض ونحوه كذلك يقول في الروض وكذا من ظاهر ولم يكفر الله قيل له كفر قال لا
43:38من يكفر فانه كالمولي يؤمر بالتكفير والا طلقت عليه او فسخ والفرق بين الفسخ والطلاق ان الطلاق تحسب طلقة فان كانت اخر الطلقات حرمت عليها زوجها او طلقها ثلاثا او طلقة واحدة فله ان يراجعها
44:24اما الفسق فلا لا تحسب من الطلاق وليس له المراجعة الا بخطبة جديدة تعتد منه عدة مفسوخات لكنها ايش يعقد عقد جديد نعم لا تحسب عليه هذا المذهب مثل الخلع
44:55هذا بالنسبة لهذه المسائل مساء الاله انتهى باب الايلاء بعده كل ما يتعلق باحكام الظهار نسأل الله تعالى ان يرزقنا العلم النافع الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله وصحبه اجمعين