استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

زاد المستقنع (81) | تابع باب الهدي والأضحية | شرح د. عبد الحكيم العجلان

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد
0:20اسأل الله جل وعلا ان يرفعنا واياكم بالعلم وان يعزنا به وان يحفظنا به وان يجعلنا من اهله وان يحفظ بنا العلم وان يعقبنا خيرا في الدنيا والاخرة ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي آآ
0:44بدأنا ما يتعلق بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الهدي والاضاحي والعقيقة وما يتعلق بها انا الحديث متوقفا عندما يتعلق بالفصل آآ في التعيين والمسائل المترتبة على نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
1:16اللهم شيخنا رحمه الله فصل ويجعله نعم اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى جملته في احكام اه تعيين ثم ما يترتب آآ احكام لحم الاضحية والهدي وآآ تصريفه وربما ذكر مسائل متعلقة
1:46بذلك. فاذا قول المؤلف رحمه الله تعالى ويتعينان اي الهدي والاضحية. اي الهدي والاضحية بقوله هذا هدي او هذه اضحية ذلكم ان الهدي اذا تعين لحقت به احكام وترتبت عليه مسائل
2:13وكذلك الاضحية اذا تعينت. فقبل التعيين للانسان ان يرجع فيما قصده او نواه. فلو ان الانسان آآ عزم على الاضحية او عزم على الهدي او اه يعني اه اه ابد بصره على بعض شياه
2:33عنده فقال هذه للهدي او هذه للاضحية في نفسه. ولم يعينها فانه لا يترتب عليها شيء. فلو غير نظره او تغير رأيه او لم يريد ان يفعل ذلك فليس عليه في ذلك شيء لكن اذا
2:53كانهما فانه لا يجوز له ان يرجع عنهما. ووجب انفاذ ما عينه. وتكميل ما مع ما تعين بذلك فلاجل هذا اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين الحكم اه او ما يحصل به التعيين
3:17اراد ان يبين ما يحصل به التعيين واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه يتعين باللفظ بان يقول هذا هدي او هذه اضحية هذا هدي او هذه اضحية يعني الهدي المقصود به هدي الى ماذا
3:45الى مكة الى بيت الله الحرام. فلو ان شخص فلو ان شخصا قال هذا هدي يا فلان خذه معك قال اخذه ثم بعد ذلك ضاقت به السيارة. فقال لا مكان له معي
4:06فقال هذا اذا لا اهدي نقول لا فقولك هذا هدي قد تعين به الهدي فلزمك ان توصله الى فبيت الله الحرام واضح؟ وكذلك اذا قال هذه اضحية. ثم بعد ذلك اه اشتد عليه دين
4:29نعم او اه يعني الح عليه داء بان يبذل ما عليه؟ نعم فقال هذه الاضحية نقول لا. اما وقد قلت هذه الاضحية فانتهى الامر ثم المؤلف رحمه الله تعالى نص على اللفظ لكن هل يكون بالفعل
4:53لما قال لا بالنية كانه يشير ان مجرد النية او النية مع فعل ليس بمختص في ذلك لا يؤثر شيئا بمعنى او بعبارة اوضح فاذا قام آآ قلد الهدي واشعر البدن
5:29فهذا فعل مختص او غير مختص. هل تقليد الهدايا على الغنم واشعار الابل بجرحه فيها في سنامها هل هو فعل معهود عند الناس؟ لا. اذا هو فعل مختص بحالة خاصة وهو في من
5:49ايش قال قصد هديا فانه يبين ذلك حتى يعرف الناس انه هدي. فاذا يقول اهل العلم انه اذا فعل فعلا مختصا بسوق الهدي فانه يعتبر تعيينا والا فلا فبناء على هذا مجرد شرائها من السوق وارادة التضحية بها هذا لا يدل
6:22على شيء واضح؟ لانه ليس فعلا مختصا التضحية. اليس كذلك؟ واضح او لا؟ نعم كذلك لو وان شخصا آآ ذهب الى مكة واركب معه ابلا او غنما فمجرد السوق. السوق يعني ان يسوقها معه ويركبها معه. هذا ايضا ليس ليس بمختص. لماذا
6:52لانه يمكن انه قصد في ذلك بيعها. اليس كذلك؟ او انه قصد في ذلك ان يذبحها في عرض الطريق فينتفع بها واضح؟ او اراد ان ان من احتاج الى الى راحلة لو عطبت راحلته او
7:15ان يعطيه اياها. اليس كذلك؟ فاذا اه مجرد سوق الهدي لا يدوم. فاذا يتحصن من ذلك ان التعيين انما يكون بقول مختص هذه اضحية هذا هدي واضح هذا نذر واضح؟ نعم او بفعل مختص
7:44كما قلنا في اشعار الهدي بالنية ايضا. اشعار تقليد وجود النية انه اهداه هل يتصور ان واحد يشعر ويقلد بدون نية ممكن هذا يحصل كما لو انه خاف من سارق
8:04اراد ان يموه عليه فقلد الهدي واشعرها كانها لله فيبتعد عنها السارق اليس كذلك اذا ما دام انه لم ينوي في هذه الصورة لا يعتبر فلا بد اذا من فعل مختص مع مع النية. وهذا خلافا لشيخ الاسلام الذي يقول اي فعل مع نية يعتبر تعيينا
8:28لكن جادة المذهب على خلاف ذلك وهذا اه يعني اظهر وامنع من الاشكالات لانه يترتب على التعيين مسائل اسئلة كثيرة نعم ولذلك قال واذا تعين نعم اذا تعينت لم يجد بيعها ولا نائبتها الا ان يبتلها بخير منها. اذا هذا اه كأن المؤلف
8:54رحمه الله تعالى اه يجيب عن سؤال انبعث في اه ذهن الطالب. ما الذي ترتبوا على التعيين يقول واذا تعينت لم يجوز بيعها فلا يجوز للانسان مثلا ان يبيعها بعد ذلك. فلما ساق الهدي وقد اشعره وعينه. جاء شخص وقال اعطيك فيه
9:20مئة وهو لا يساوي الا خمسين فقال اذا ابيعه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا نعم آآ فلا فليس لمعين هديا او اضحية ان يرجع في ذلك واضح؟ وكذلك الاضحية. الا ان يبدلها بخير منها
9:44فيقولون التصرفات الذي يترتب عليها ما يكون انفع للهدي والاضحية فلو انه يبيع ويشتري ما هو اسمن اه او اغلى ثمنا اه او اه اه ارغب عند الناس فاذا ذبحت فان الناس يفرحون بلحمها يتشاحون فيه ويزدحمون عليه فنقول
10:15قولوا نعم والا فلا والا فلا يقولون انه مما يترتب على ذلك ايضا لو انه عينها فتبينت انها معيبة فانا لو قلنا ان لا يجوز بيعها او ابدالها بخير منها سيفضي ذلك الى ان يذبح هذه المعيبة. والاحسن ان يردها ويأخذ خيرا منها
10:40فله ذلك او ان يأخذ عرشها ويشتري به اضحية فاذا كان لا يكفي لاضحية فانهم يقولون يشتغل به لحما بقدر ما عنده ويتصدق به. فاذا اه اذا ابدلها بخير منها جاس
10:58الفقهاء لربما يعني آآ استدلوا في ذلك ايضا باثر النبي صلى الله عليه وسلم حين ما جعل علي ابن ابي طالب معه في بدنه التي اهداها في الحج النبي صلى الله عليه وسلم اشك معه علي
11:18فكيف يكون ذلك فعلى كل حال هو مشكل من جهة انه آآ لم يبدلها يعني. بعضهم يقول انهما اشتركا فكأنها فكأن عليا اعطاه ما هو اه اتم او ما هو اكمل؟ نعم. وربما قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان اه نوى ذلك
11:43قبل قبل التعيين لان لا يشكل على ذلك. فاذا واذا تعينت لم يجز بيعها ولا هيبتها. لان هذي قد استحقت لله جل وعلا فلم يجز فيها سائر التصرفات الا تصرفا يترتب عليه مصلحة
12:03تنبيه آآ الهدي والاضحية. نعم المهم انها اذا ابدلها بخير منها يعني انه آآ يعني يبقيها عنده والله اذا كان كذلك فقد يقال بانه لا لا يصح له ذلك لان السياتين
12:52انها لو فقدت فضحى ببدلها ثم وجدها فلابد من التضحية فهل نقلها او اخراجها عن ملكي شرط اه استجازة اه وتبديلها؟ او انه كاف في ابدالها منها اه قد اه ايضا قد يقال بجواز ذلك اه الا ان يقصد اه المصلحة لنفسه في انها اه لا
13:22انها خير من وجه فيبقيها لنفسه. اما اذا كان يقول انا ساتي بخير منها وابقي هذه مع الغنم او لان انها معيبة او لانها هزلت او نحو ذلك اه فلا يمنع او فلا يظهر من ذلك وهو داخل في قوله وان يبدلها بخير
13:42منها نعم نعم اذا هذا ذكر بعض التصرفات فيها يعني هو الان ذكر ايش؟ نقل ملكيتها بالبيع بالابدال بالهبة ذكر ان ذلك لا يجوز الا في الحال. طيب التصرفات التي هي في بعض اجزائها فبدأ بجز الصوف
14:11هل يجوز او لا؟ فيقولون اذا لم يكن خيرا لها فلا. فلا يأتيه كما لو كان برد شديد وصوفها يقيها نعم اذا لا لا يبقي. لكن اذا كان في جز الصوف خير لها كان يخاف مغضا
14:33عليها نعم او اه ان ذلك انفع للحمها لانه يثقل عليها ذلك الصوف لكثرته فاذا حلقها خفت فاكلت فسمنت فزاد لحمها فيقولون نعم. فلاجل هذا قال ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها
14:55وهنا يعني اذا تحقق النفع او ظن ذلك ظنا غالبا فيكون اذا في حالين تركه اولى. فاذا لم يتيقن ولم يكن ظن غالب بانه انفع فالاصل بقاء وفيها عليها. ثم انه اذا جز الصوف فانه يتصدق به. ولا يجوز له ان يبيعه
15:22ولا يجوز له ان يبيع لانها كلها اضحية لله كلها هدي لله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يعطى الجزار اجرته منها. وامر ان يتصدق بجلالها
15:43نعم وجلودها. اليس كذلك؟ اه مع ان الجلال هو ايش ليس منها لكنه ملازم لها الجلال تعرفونه ما يجعل على البهيمة للركوب ونحوه من جلد او بساط اه او صوف او نحوه. واضح؟ فهذه اه
16:06آآ تسمى مثلا وجلد وجلال تجلل به. كل ذلك اذا كان عليها فضحي بها فانه يتصدق به ولا يباع ولا يباع او ينتفع به. فكما ان الانسان يأكل من لحمها فكذلك الاخوان ينتفع بجلودها
16:32واه جلالها ونحوه. نعم. قال رحمه الله نعم. يعني ان ان الجزار او الجازر نعم استحق اجرة بناء على عمل فاذا اعطي ايش؟ منها لحما مقابل ذلك فكأنه ان المضحي او المهدي باع جزءا منها اليس كذلك؟ فكأنه آآ يعني باعه منفعة
17:08ما المنفعة؟ هو الذبح الذي حصل. فلما كان لا يجوز له اه المعاوضة على لحمها فبناء على ذلك لا يعطي الجزار اجرته منها بل يعطيه اجرته من غيرها فيعطيه مثلا اه اه مالا يعطيه ثيابا عنده اي شيء لكن منها لا ولما قال لا
17:37الجزارة اجرته منها فدل ذلك على انه لو اعطاه منها صدقة او هدية يتم فنعم واضح لكن ايضا نقول بشرط الا يكون ذلك لاجل ان يحابيه في الاجرة. يعني يخفف عليه الاجرة
17:59فاذا كان يخفف عليه الاجرة فكأنها حيلة لارادة ان يعطيه اجرته منها. نعم مثل ما ذكرنا انه لا يبيع جلدها ولا شيئا منها اه آآ بل ينتفع به لما آآ جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع آآ جلودها او جلتها
18:26نعم ان يتصدق بها وماذا كان في اه ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ان اه يعطى الجزار اجرته منها بعضهم يقول من صور الانتفاع بعضهم يقول من صور الانتباه يعني ان يعاود عليها بالة للبيت كان مثلا هو لا يصلح
18:46لا يحسن اصلاح القراد. فيعطي آآ صاحب هذا الجلد ويأخذ قربة او يأخذ بعض الالات فهذه صور من صور الانتفاع بها نعم تعلمت ذبحت نعم وان تعيبت الظمير راجع الى ماذا
19:15الى الهدي والاضحية المعينتان الى الهدي والاضحية المعينتان فلو انها تعيبت بعد التعيين فبناء على ذلك اذبحوها. لماذا؟ لانه عين وخصصها حال كونها صحيحة صالحة للاهداء اه متعلقة بها جميع الشروط مستكملة لما يصح به الاهداء
19:53فجاز فلو تعيبت بعد هذا فكما لو تعيبت بعد البيع يعني كانها بالتعيين انطلق انتقلت الى ملك الله واضح؟ فبناء على ذلك لم يضر العيب بعد هذا وهذا حلل بل يقولون لو انها ماتت
20:18او سرقت او ظلت ضاعت بعد التعيين وبدون تعد ولا تفريط من المضحي او المهدي فلا شيء عليه فلا شيء عليك ولذلك هذا فائدة التعيين اما الذي لم يعينها اشترى شاة ولم يقل هذه الاضحية ولا شيء لكنه في نفسه انه اذا جاء اليوم العاشر ان يضحي بها
20:48لم يجوز له ان يضحي اما اذا كان قد عينها فيجوز ولذلك قال وان تعيبت ذبحها واجزأت ذبحها واجزأت اه عندنا الحالة الثانية ان تكون قد تعيبت بفعله او بتفريطه فيكون عليه
21:21اذا بان اه يذبح بدلها. بان يذبح بدلها. ومثل ذلك ايضا او ان اه يدفع الارش او مثل ذلك ايضا اذا ماتت اه اه تفريطه اه عند ذلك يلزمه البدل. اما اذا ماتت او صهقت بغير ما تفريط منه فلا شيء عليه
21:52الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. كيف تكون واجبة في ذمته بعد التعيين يعني بالنذر واحد يقول علي نذر ان اضحي
22:12اه باضحية تامة ثم ايش ماتت او تعيبت سيقولون لا هي وجبت عليه تامة. لانه نذر على نفسه اضحية كاملة. واضح؟ او اه عليه فدية الفدية لترك واجب من واجبات النسك
22:36فهذا عليه دم والدم الاصل فيه انه دم ايش مستكمل للشروط كالهدي والاضحية واضح؟ فبناء على ذلك اذا تعين فيقولون لا. حتى ولو كان بغير تفريط منه فانها وجبت في ذمته. اه على اه
22:59على ان تكون تامة. فلا بد ان يذبحها تامة فما الذي يخرج من قوله الا ان تكون واجبة في ذمتي قبل التعيين؟ ان تكون واجبة بالتعيين الذي توجب بالتعيين كما قلنا اذا قال هذا هدي او هذه اضحية تعينت ان تكون الاضحية وتعين ان يكون هديا ولم يجوز له ان يتصغر
23:23لكن هذه لم تجب قبل التعيين وانما وجبت بالتعيين فهذه آآ ليست داخلة في المسألة الثانية بل داخلة في المسألة الاولى وهي انها اذا تعيبت ذبحها واجزأت واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم يا شيخ
23:40نعم اذا تعيبت وقد ايش؟ هو عينها بفعلها او بدون فعله بدون فعل مع ان يذبح وتجزئ عنه نعم اذا لم تكن وش فيها الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. ما هي بواضحة
24:20نقول يعني لو ان اه اه لو انها هو اشترى ايش داء عليه دم لتركه نسك. فاشترى هذه هذه الدابة اهذه البهيمة نعم وقال هذه لتركي لما تركت من الواجب
24:44وقبل ان يذبحا تعيبت فهذه تعيبت فمقتضى كلامه اذا تعيبت بدأت تجزيء. فيقول المؤلف لا هذه خارجة لان هذي واجبة في ذمتي قبل التعيين. قبل ان يعينها قبل ان يقول هذه عن دم المحظور. اليس في في ذمة الدم؟ وهذا الدم دم
25:08كامل لعب فيه فيقولون ما دام انه قد تعلق بذمته دم كامل آآ لا عيب فيه فبناء على ذلك حتى ولو تعيب بعد التعيين فلا يجزئ بل لابد من ذبح شيء اخر اتم. نعم
25:27للتعيين وما فيه من مسائل فيها شيء من الخفاء. فيها شيء من الخفاء ولذلك تحتاج الى شيء من العادة والتدقيق والتكرار لمسائلها والمؤلف عرض آآ يعني لاشهر مسائلها والا فالكتب التي فيها شيء من التفصيل يعني ربما وضحوا بعض المسائل اكثر اه تفصيلا
25:57نعم. قال والاضحية سنة وذبحها افضل من الصدقة بثمنها طيب ما اتكلم على الهدي لم لم يتكلم المؤلف عن الهدي فنقول ان الهدي قد جرت الاشارة اليه في اول ايش؟ كتاب الحج
26:23اليس كذلك فلما ذكر افضل الانساك ذكر ما يجب مع كل نسك من دم وما لا يجب وذكر هناك ان ما زاد عن الهدي الواجب فهو مستحب. فاذا قد فصل احكام الهدي
26:44فبين ان منها واجب وهو هدي المتمتع او القارن بان يذبح شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. واما الزيادة على على الشاة او على سبع البدنة والبقرة فمستحب. فللانسان ان يذبح شاة بدنة كاملة
27:13وله ان يذبح شاتين وله ان يذبح خمسا وله ان يذبح عشرا وله ان يذبح الفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح مئة من الابل يعني سبع مئة ما يكفي عن سبع مئة شخص ذبحه عن نفسه عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه
27:32واشرك عليا كما ذكر معه. فاذا اه من جهة حكم الهدي قد مات. فلذلك احتاج المؤلف هنا ان يذكر حكم الاضحية فالاضحية سنة وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وهو قول جمهور العلماء خلافا
27:51للحنفية فهم الذين يقولون بوجوبه ويستدلون في هذا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلاه انا ففيه تحذير شديد لكن اهل العلم آآ والمحققون يذكون من ان هذا الحديث ضعيف وان النبي صلى الله عليه وسلم آآ
28:11آآ يعني استحب الاضحية فعل ذلك بنفسه ثم انه ضحى عمن لم يضحي من امته ولم الحق عليه ملامة. اليس كذلك؟ ثم ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان
28:31ان يضحي تعلق الاضحية بالاغاثة والمشيئة والرغبة والتعليق بالارادة يضاد الوجوب والتحتم لان التحتم لا ارادة للانسان فيه ولا ولا اه فدل ذلك اذا على انها ليست بواجبة. لكن قال هنا وذبحها افضل من الصدقة
29:01بثمنها وهذا ظاهر لماذا لما فيها من للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخلفائه ولما فيها من اظهار النسك وفيها من اراقة الدم تقربا الى الله جل وعلا. وهي اخص ما يكون من الاعمال في يوم النحر. وايام
29:25التشريق يعني هي عبادة مختصة في هذه الايام اما الصدقة فهي في سائر العام. وما كان مختصا بحال هو افضل من غيره. واضح ولا مو واضح؟ واضح هذا ها؟ واضح
29:45يعني الان ايش؟ اه الذكر بعد الصلاة. الذكر بعد الصلاة مختص بالصلاة. اليس كذلك فكون الانسان يذكر ذكر الصلاة بعدها اولى من قراءة القرآن. مع ان قراءة القرآن من افضل الاعمال
30:05فكذلك نقول نحن وقت الايام يوم النحر وايام التشريق هي عبادة مختصة به وهي الاضحية اما التصدق ففي سائر العام كما كان مختصا اولى مما كان عاما. واضح الان؟ نعم. قال اذا وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. ولذلك
30:26جاء في الحديث وان كان في اه ما تقرب عبد بشيء في يوم اه الاضحى باعظم من اراقة دم آآ فدل اذا على فضل ذلك وخصوصيته. وهذا مثله يقال في ايش زكاة الفطر. بعض الناس يقول انفع للفقهاء
30:47هي اول شيء ان فيها جهة اظهار اظهار النسك في ذلك اليوم وهو الصدقة لاجل ذلك اعطاء عشرة ريالات او عشرين ريال او حتى مئة ريال لا تساوي ليس فيها من اه الشعيرة
31:09من اظهار الشعيرة مثل شراء الارز واعطائها الناس وهكذا. اليس كذلك؟ فلاجل ذلك كان هذا اخص. وايظا هو انفع اه وان كان قد يظهر في بعظ الاحوال ان غيره انفع لكن من جهة الجملة اه اعطاء مثل هذه الارزاق انفع للفقراء
31:29والشرع يرعى المصالح بجملتها وعمومها وآآ قد يفوت ذلك في افرادها. نعم ويهدي ويتصدق بها جاز والا ضمنها. نعم. قال ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا هذا قد جاء في دلالات الادلة. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فامر بالاكل
32:07واعطاء القانع وهو السائل والمعتر وهو المتعرظ. يعني هو ما ما طلب لكن ولما جلس وانت تذبح كان انه ايش؟ تعرظ اه ان تعطيه منها. واظح؟ مثل ذلك اه الجزار. اذا ذبح ثم اخذ اجرته
32:29قليلا هذا ايش؟ معتر متعرض لان تعطيه شيئا منها. اه هذا دليل اه النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا وادخروا وفي رواية ثانية كلوا واطعموا وتصدقوا كلوا واطعموا وتصدقوا. الاكل واظح. طيب الاطعام
33:03غير الصدقة اذا ماذا يكون يكون اهداء لان لما كانت الصدقة شيء والاكل شيء فكان غير الاكل وغير الصدقة فمعنى ذلك ان تطعمه آآ اخاك تطعم آآ اهلك والديك آآ وهكذا فكان هذا هو الاهداء
33:26وفي بعض كل وتصدق واطعم اهلك. وهذا ايضا قالوا من انه جاء عن ابن عمر وابن مسعود فلاجل ذلك ذهب الحنابلة الى انها تجعل اثلاثا ثلث يؤكل وثلث يطعم وثلث آآ يتصدق به. نعم. قال ويناك لها؟ الا اقيم
33:53تصدق بها جاز. كأنه يقول ان هذا التوزيع ثلاثا هو السنة والافضل. لكن لو تصدق بها كلها نجاس نعم ولو اهداها كلها لجاز. ولو اكلها كلها يقول لا لماذا؟ لان الاية نصت فكلوا وتصدقوا
34:20تصدقوا. فكلوا واطعموا القانع والمعتاد. والحديث كلوا واطعموا كلوا وتصدقوا. ففيها دليل على انه لابد ان هنا جزء منها طيب يقول واحد والاكل فيها اكل الاكل للانسان وله ان يتنازل عن حقه ويتصدق
34:42به اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يقول اذا ابقى شيئا يسيرا منها تصدق به فحسن. اما اذا اكلها كلها هلا فنلزم ان نلزمه ان يغرم الاقل القدر الواجب والقدر الواجب ما هو
35:00اوقية الاوقية تعرفون كم شيء قليل ما يساوي ثلاثين جرام اقل من ثلاثين جرام شيء قليل جدا نعم رحمه الله. والا ضمنها يعني ايش ليس ضمين الذبيحة كاملة وانما ضمن
35:23قدر الاوقية قدر الاوقية فيتصدق بها. نعم نعم آآ طبعا في مسألة في التعيب اه كان اه جيد لو ذكرناها فنذكرها يعني اذا كان في الهدي تعيب ولم يمكن ايصاله الى
35:53الى البيت نعم فعند اهل العلم انه يذبح مكانه نعم ثم يلطخ ايش اه قلائده بالدم ثم تجعل عليه. لماذا؟ حتى يعرف المساكين انه هدي فيأخذه يقول اهل العلم ولا يجوز وهو مشهور مذهب الحنابلة ان يأكل المهدي او احد رفاقهم
36:24فلا تقربها ولا تطعم منها رفقتك في حديث مسلم لماذا؟ يقولون لانهم لو كانوا يطعمون يمكن ايش ان يفرطوا فيها حتى تعتب فيأكلوا منها في اثناء الطريق فلما علموا انهم لا يمكن ان يأكلوا منها في اثناء الطريق فسيحرصون عليها اكثر لئلا تعتب او تتعيب
36:53او تتعب واضح؟ واضح ولا مو واضح ها وده وشه لمبالغة نعم هدي هدي معين الان اه اه شخص خرج من الرياض الى مكة فلما وصل الى اه نصف الطريق
37:15ما تعرفون الاماكن يعني ظلم او عفيف ها آآ تعيبت ما استطاعت تمشي انكسرت رجلها فماذا يفعلون بها فيقول الفقهاء اذبحها نعم ثم اجعل من دمها به بعض جسدها حتى يعرف الفقهاء انها
37:38صدقة فيأكلون منها. لكن ما تقربها انت لماذا لا تقربها نعم لان لا يفضي ذلك الى ان الانسان يحرص على انها تتعيب حتى يتزود منها في اثناء الطريق. اذا قلت
37:56بهم النفقة او ضاق بهم الزاد او تغيرت بهم الحال فمنعا من ذلك اه جاء النهي عن هذا. وهذا مشهور المذهب خلافا لمالك مالك وبعض الفقهاء يقولون انه يأكل الجميع منها. نعم
38:11ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره او بشغته شيئا اذا اراد الانسان ان يضحي المشهور من المذهب عند الحنابلة انه اذا دخلت العشر انه يمسك عن عن شعره و بشره وظفره
38:42لحديث ام سلمة واضح؟ فانه لا يأخذ من ذلك شيئا لماذا قالوا لي صراحة الحديث في ذلك وهي من مفردات الحنابلة خلافا للجمهور الذين لا يرون ان ذلك لازم يقولون الاولى الامساك لكن لا يجب
39:07طيب لماذا اختلى آآ خالف الحنابلة في هذا قال لماذا خالف الجمهور الحنابلة في هذا؟ لان الجمهور يقولون ان عائشة تقول كنت افتل افتل فإذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقلد عادية ثم يبعث بها الى مكة فلا يحرم عليه شيء كان حلا له
39:34القلائد في ماذا؟ في الهدي. وهذا في الاضحية يقولون والاصل ان احكامهما سواء واضح قالوا بناء على ذلك لا نقول بالوجوب. الحنابلة قالوا لا ان تم فرق وفي هذا الدليل ما جاء به التخصيص
40:02من دخلت عليه الها عشر واراد ان يضحي. فالحكم متعلق بالاضحية ودخول العشر ودخول العشاء ومما يسند قول الحنابلة انهم يعني اه في اه انهم لم يقولوا باستحباب ان من ارسل هديا ان يمسك عن ظفره وبشره وعن ما
40:32وعما يمسك عنها المحرم واضح؟ فلو كان الحكم واحدا لا كما انكم تقولون هنا يستحب ان يمسك عن شعره وظفره ان تقولوا هناك لانكم ساويتم بينهما الاحكام. فاما ان تساووا بينهما في الاحكام جميعا فيمتنع هناك كما يمتنع هنا على سبيل الاستحباب. واما
40:54ان تقولوا من ان الحكم جاء في الاضحية والاضحية مختصة بهذا وفرق بينها وبين الهدي لقد جاء به امر والامر دال على الوجوب فيكون الاخذ محرما. لكن آآ الحنابلة لما قالوا بالتحريم هنا
41:14قالوا لو اخذ فان ذلك لا يمنع صحة واجزاء اضحيته. ثم ايضا حقيقة انهم قالوا هنا حتى البشر والبشر المقصود به الجلد يدخل في الحكم وان كان في الاحرام انما يحرم او
41:34علقوا الحكم بالظفر والشعر لا غير آآ وزاد الحنابلة في هذا مسألة وهي الحقيقة يعني اه مشكلة نعم قالوا ومن اراد ان يضحي او الشروح او يضحى عنه حتى الذي يضحى عنه فانه يمسك عن ذلك
42:00اه من اين اخذوها اخذوها واراد ان يضحي. فلما كان قد اشرك في الاضحية فكأنه داخل في انه مضحي وهذا فيه نظر ولكن على كل حال هذا هو الذي قد ذكروه. واضح يا مشايخ؟ نعم
42:19قال رحمه الله. ها يا اسحاق الاظحية عن الاموات كالاظحية عن الاحياء فكما انه يستغفر للاموات كما يستغفر للاحياء. اللهم اغفر لشيخنا ابن باز اللهم اغفر لشيخنا ابن عثيمين هل يقول واحد انه ما جاء الاستغفار للاموات تخصيصا
42:49اللهم اغفر لي شيخنا ابن جبريل اللهم اغفر لاشياخنا الحيين القول من انها لا تتعلق بالاموات ونحوه. وان كان قد شهرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن ليس بوجيه
43:10اه ليس بوجيه اه بل هي تكون عن الحي وتكون عن الميت وتكون عن الاحياء والاموات اه في حال واحدة اه كذلك هي من اعمال البر التي قد جاءت المشروعية بها وهي من من عبادات المالية والعبادات المالية آآ تدخل فيها
43:30ويجوز التبرع عن الغير فيها فجاز ان تفعل كذلك. نعم اه هنا يعني طبعا انا ذكرت هذه المسألة وذكرت الخلاف فيها واشرنا الى خلاف اه لان اغلبكم في بلاد قد يكون على خلاف في هذا
44:33يحتاجون وهي من المسائل التي يكثر فيها الكلام. فعرض آآ لا شك ان الناس لا يذكر لهم الخلاف ابتداء ذكر بعض اهل العلم انه في حال الافتاء لا يجوز ذكر الخلاف
44:51لان الخلاف اه لان الافتاء هو ذكر ما تطمئن قلب المفتي اليه. والمستفتي واثق بعلمه وورعه. فهو متبع له. ولذلك هو لو قال له يقول انا ما اعرف من جهة الدليل هل هذا صحيح ولا مو بصحيح ولا هو اقوى من الدليل الاخر او غيره
45:14واضح؟ اه فهذا بل ذكر الخلاف في بعظ الاحوال تسويغ اه التلفيق وللتشهي خلاص ما دام فيها خلاف اجلها ما هو بلازم اخذ قولك وباخذ القول الثاني اه فهذا على هذا النحو. لكن من جهة الواقع اه اذا كان الناس على مسلك
45:40سواء بالتحريم او بالاباحة فما دام ان الخلاف سائغ فلا يستغب لا على هذا ولا على هذا يعني اه لكن لا يقال ابتداء على سبيل التهوين لهم ارتقى في خلاف. وان شئت هذا لاعب
46:00لكن لو ان احدكم ذهب الى بلاده وجد الناس لا يمسكون عن اظافرهم ولا اشعارهم ولا نحو ذلك فلا ينبغي لهم وان يشغب عليه لان ماخذ من قال بذلك ماخذ قوي وقال به الجمهور
46:16فله ان يقول لهم ان هذا مما جاءت به السنة وهو الاولى والاكمل عند الجمهور. وقال بعض اهل العلم بالوجوب فنعم ولا العكس فلا يأتي ات في من يقول او في من شهر عنهم الوجوب كبلادنا ثم يقول ايش؟ آآ وترى
46:36قد قال الغير بعدمه لكن على كل حال يعني الامر في هذا فيه شيء من آآ السعة آآ لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك
46:52هذا من اعظم ما تصرف به النفوس عن التشهي في المسائل انت اذا اخذت بهذا القول الذي هو اهون؟ هل اخذت به؟ لان الذي قال به امام وانت مستفت له
47:11وعالم بقوة علمه وديانته. فانت اه تبرأ ذمتك بذلك. ام انك انما سألت بعلمك انه يقول بالاباحة واردت في ذلك التوسع والاخذ بخلاف ما اه علمت وتعلمت او بخلاف فيما افتاك مشايخ بلدك او غيره كل ذلك مرده الى هذا. نعم
47:38اه يعني يقول اه اه جوابا اخر او زيادة في الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من امته وهذا يدخل فيهم الاموات يدخل فيهم الاموات ويدخل فيهم من لم
48:07من لم يأتوا بعد فيجتمعوا في كونهم غائبين على كل حال يعني اهم شيء ان المسألة ما دام انه قد انفرد بها شخص اه فهذا مظنة انها يعني اه لا لا لا يقضى به على عامة اهل العلم
48:30ليس الشأن فقط ان يقول قائل من انه لا لا يضحى عن الاموات فحسب بل صار فعل ذلك كانه معرة ونقيصة مع ان عامة اهل العلم لم يذكروا هذه المسألة ولم اه يثربوا فيها. فبناء على ذلك
48:49لا شك ان الامر في هذا ظاهر ومثل ذلك القول. الحقيقة احيانا بعض المسائل آآ ايش؟ آآ آآ مبعثها سبب ثم تعمم فلا يكون التعميم صحيحا. يعني يمكن ان يكون انه جاء اه الفتوى في قوم او في احوال
49:13هل كثرت او تتابعت على انهم كانوا يضحون عن امواتهم ولا يشركون انفسهم واضح؟ يعني هو ذبح الاضحية الان عن والده الميت ولم يشرك نفسه فلا شك انه في مثل هذه الحال يقال ان هذا ليس بجيد وانه بعيد
49:33ان الاولى باضحيتك نفسك واضح واهلك لما كان في بلادنا بعض الناس قد تتابعوا على شيء من هذا جاء قول الشيخ بن عثيمين واشتد في ان اه تخصيص الاموات بذلك اه بدعة
49:55لكن نقول آآ اذا كان على هذا النحو فلا شك انه يعني ينبغي التنبيه له وهو محل استدراك وآآ يكون في مثل هذا القول آآ يعني معنى صحيح يلتفت اليه. لكن اذا كان يضحي عن نفسه وعن الاموات او ضحى عن نفسه
50:15في ذبيحة وضحى عن امواته بذبيحة فلا بأس في ذلك. نعم اذا المؤلف رحمه الله تعالى اه انهى الكلام فيما يتعلق بالاضحية والهدي ولما كانت احكامهما متقاربة ساق احكامهما على حد
50:41سواء واضح؟ وما احتاج الى ان يفرق في فراغ اما العقيقة فانها تشبه احكام الهدي والاضحية في جانب لكنها تختلف من جهة سببها ومن جهة جملة من مسائلها فلاجل ذلك جعلها في هذا الباب لكن افغدها بفصل مستقل
51:04فقال تسن العقيقة ما اذا هذا الفصل في احكام العقيقة؟ ما العقيقة هي ما يذبحه الولي ها آآ شكرا لله جل وعلا على نعمة الولد واضح؟ يعني يمكن ان يقال من انها اه كذلك. واصل العقيقة اصل العقيقة من
51:31من العق وهو القطع نعم القطع وذلك لان العقيقة يقطع فيها عنق الذبيحة تقربا لله جل وعلا وشكرا اه على هيبة ذلك الولد واعطائه والانعام به واضح؟ بعضهم قال ان العقيق من الاصل من الشعر الذي في آآ مقدمة رأسه الصبي لانه
52:06ايضا لانه يحلق رأس الصبي مع الذبح الذبيحة لكن الظاهر انه من من العق كما قلنا وبعضهم يقول لا العقيقة في جملة ها هي اسم اه ما يدعى اليه من طعام اه من طعام لولادة المولود ونحوه
52:24واضح فعلى كل حال اذا هذه هي العقيقة فيقول المؤلف تسن تسن بمعنى انها ليست بواجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن الحسن والحسين في حديث انه قال
52:44آآ يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فدل ذلك على ان الحكم ليس بواجب لعدم الامن وآآ لم يقل احد من اهل العلم آآ او كان مذهب عامة اهل العلم او اكثر اهل العلم
53:04على ان العقيقة مستحبة وليست بواجبة. وعلى من تكون؟ تكون على الاب تكون على الاب يعق عن الغلام شاتان. ولان محل الشكر عليه وهو الولي نعم فبناء على ذلك يكون هو القائم بها
53:28وهو الذي يتعلق به حكمها فاذا لم يقم بها الاب لا يمكن لاحد من اقاربه او من حوله ان ان يفعلها نعم هل يعق الانسان عن نفسه اه ظاهر المذهب يقولون لا. ان متعلقها هو الاب. فاذا لم يعق يعق عنه الاب فلا يعق هو عن
53:57وان قال بعض الاصحاب بعض الفقهاء وهو قول بعض الفقهاء يقولون لا بأس اذا اراد ان يذبح عن نفسه فلا بأس لما في ذلك من الخير ويترتب وعليه من المصلحة. طيب اذا قلنا من انها عن الاب فان الحنابلة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن
54:18والحسين وهو ليس بابيهما وانما هو جدهما لكنهم يجيبون عن ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال الله جل وعلا فيه نعم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم نعم فهو اولى بها من علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم
54:44نعم اذا قال عن غلام سواء ذبحت في ان واحد او ذبحت متفرقة شاة بعد شاة اذا كان مثلا يعوزه او يثقله آآ فذبح مرة بعد مرة. نعم. وقال هنا شاة شاتان ويقول الفقهاء هنا ان الشاة يكون فيها
55:14كما يكون في الهدي والاضحية مما يعتبر في سنها وفي آآ عدم العيوب التي في تلك ونحو ذلك فما ثبت في الاضحية والهدي يثبت في العقيقة الا في انه لا يكون في العقيقة سبع بدنة
55:32فاما ان يذبح بدنة تامة كاملة سيذبح بدانتين والا يذبح شاتين فاذا هي مماثلة لاحكام الاضحية والهدي فيما يحصل به التضحية والاهداء الا انه في العقيقة ليس فيه شرك في
55:51وانما له ان يذبح البدنة كاملة. لو ان يذبح البدنة كاملة نعم عن الجارية غلام عن الجارية شاة آآ يقولون طبعا الحكم جاء بها النص لكن لماذا؟ قد يقولون من ان
56:09الجارية اقل نعمة من النعمة بالغلام. فلاجل ذلك كان آآ ما يشرع في هذا شاة وليس بشاتين. نعم. قال يوم سابعه. وهذا قال به عامة اهل العلم. وهو مستحب عندهم. وهذا جاء عن عائشة تذبح يوم
56:29تذبح ويدمى. بعضهم يقول يدمى ها ايش انه يجرح الصبي حتى يسقط بعض دمه. ولا لا هذا ليس بصحيح. وابن القيم رحمه الله تعالى في اه تحفة الموجود اشعة الى ان هذا تصحيف وان ان المقصود يذبح في سابعه ويسمى
56:53ويسمى وليس فيه انه يدمى لكن يحلق شعره ويتصدق ايضا بوزنه آآ ورقا يعني فضة وهو لا يكون شيئا كثيرا يعني يمكن يكون جرام او اقل من جرام وقل ان يزيد عن ذلك. اه فان فات ففي اربعة عشر
57:13وان فات ففي احدى وعشرين وهذا ايضا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. طيب هل يستحب كذلك ثمان وعشرين وثلاثين قال بعض الفقهاء لكن ظاهر مذهب الحنابلة ان هذا هو الذي جاء اربعة عشر او واحد وعشرين كما جاء عن عائشة فبعده
57:33يذبح في اي يوم ولا يتقيد بسبعة بعد سبعة. نعم كيف تنزع جدولا يعني ايش تؤخذ من اطراف لحمها. كل عضو من لحمه بحيث لا يكسر فيها عظم بحيث لا يكسب فيها عظم. يقولون هذا ايش؟ آآ تفاؤلا بصحته. وعدم حصول شيء عليه
58:07ولا يكسب عظمها. لكن لو كسر في هذا الامر يسير لكنهم يقولونه على سبيل الفأل وايضا ما جاء بذلك شيء من الاثر نعم. والاحسن طبعا ان تطبخ يدعى اليها او تفرق. لكن لو انها اه وزعت
58:27لحمها هنيئا فلا بأس. لكن الاولى طبخها نعم مثل ما قلنا قبل حكمها كالاضحية في اعتبار السن في في الاضاحي والهدي وايضا آآ ما لا يجزئ مما فيه عيوب آآ الهدي والاضحية فكذلك هنا
58:53الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم. فمن ذبح فيذبح عن الصغير مثلا بدن عن الصغير بدنتين او او شاتين اه لكن لا يكون فيها شرك في دم فلا يجزئ سبع بدنة او بقرة عن
59:13غلام ولا سبع بدنة عن جارية. نعم قال رحمه الله ولا تسن ولا الاعتيرا. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. طبعا هذه المسألة ليست من مسائل الهدي والاضاحي لكن ملحقة بها من جهة شبه حكمها بها. فما المقصود بالفرعة والعتيرة؟ الفرعة هو اول ولد
59:37الناقة يعني اذا الناقة حملت اول حمل لها فاذا فهذا يسمى فراغ والعتيقة هي الذبيحة التي تذبح في اول رجب العتيرة هي التي تذبح في اول رجب. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول لا تسن الفرعة ولا العتيرة
1:00:00هنا قال لا تسن. لماذا لا تسن؟ لانها من جهة الاصل هي من عادات اهل الجاهلية فانهم كانوا يذبحون اول ولد الناقة ويتقربون به الى الهتهم ونحوها. نعم. والعتيقة هم يعظمون رجب
1:00:21ويستحبون فيه جملة من الامور. فلاجل ذلك لا يستحب هذا. لا يستحب. نعم. لكن سباح لو فعله فاعل فلا بأس بذلك. فلا بأس بذلك. لانه جاء في حديث احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء افرح
1:00:45ومن شاء لام يفرح ومن شاء اعترى ومن شاء لم يعتر واضح؟ لما جاء في فيها حديثان لا فرع ولا عكيرة لا فراع ولا عتي رواه في البخاري وجاء عند مسلم من شاء ومن شاء لم يفرغ ومن شاء اعتق ومن شاء لم يعتق
1:01:13فهنا اذا حملوا آآ النهي لا فرع ولا عتيق على نهي الاستحباب على نفي الاستحباب. حملوا النفي على نفي الاستحباب وهناك على التخيير والاباحة ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا انه لما نهي عن هذا على سبيل الاستحباب الذي المقصود هو نهي اه مشابهة
1:01:40اهل الجاهلية وهذا يتأتى بالنهي عن الاستحباب ونحو ذلك. واضح؟ ولما كان فيها منفعة للفقراء بتوزيع اللحوم ونحوها وآآ سد جوعتهم. في ذلك اذن من جهة انه صدقة واعانة للمحتاجين
1:02:03نحو فأبيح في ذلك فاذا من جهة الذبح والتقرب فلا يسن ذلك لكن من جهة ايقاع ذلك لو اوقعه شخص فنقول لا بأس لكن ليس تشبها باهل الجاهلية على فعل
1:02:21في الفريعة او في الفرعة والعتيقة وانما هو احسان وصدقة باللحم ونحوه. واظن ان هذا واضح نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.