زاد المستقنع (79) | أركان الحج والعمرة - باب الفوات والإحصار | شرح د. عبد الحكيم العجلان
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسألوا الله جل وعلا ان يتم علينا وعليكم النعمة وان يحفظنا من البلاء والنقمة
0:18ان يجعلنا واياكم في خير وصحة وعافية وان يعقبنا الخير والهدى في انفسنا واهلينا ووالدينا مسلمين اجمعين. ان ربنا جواد كريم. آآ لا يزال الحديث موصولا في اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
0:38في ذيل هذا الباب من اه صفة الحج والعمرة في اه تفصيل الاركان والواجبات وما يتعلق بها. فنكمل ما كنا توقفنا عنده نعم لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:58الاحرام انتهينا من الكلام على السعي اظن انها توقفنا عنها ولا لا؟ اه نعم اه على كل حال بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاحكام وقلنا ان الاركان اربعة منها محل اتفاق وهي اه الوقوف والطواف فلا يختلف في ذلك اهل العلم
1:31ثم اه يليها في القوة الاحرام. والمقصود بالاحرام هنا ليس لبس اه ثياب اللحام وانما نية الدخول في النسك ثم السعي والسعي في المشهور من المذهب عند الحنابلة انه آآ
1:51آآ انه ركن من اركان الحج وذلك جاء لما جاء عن عائشة انها قالت انه لا اتم الله يا من لم يطف بين اه الصفا والمروة او كما جاء عنها عند مسلم في صحيحه. وايضا اه جاء في اه
2:11الحديث ان الله كتب عليكم الحاء السعي فاسعوا. وهذا هو مشهور المذهب. وان كان بعض المذهب كابن قدامة رحمه الله تعالى يذهب الى ان السعي واجب وليس بركن وهذا اهله يعني وجه له اعتبار عند بعض اهل العلم. ثم قال وواجباته يعني
2:41آآ قلنا ان الفرق بين الركن والواجب ان الركن ما تحتم وجوبه بحيث لا يتصور الحج الا به بتحصيله. واما الركن واما الواجب فهو ما تحتم تحصيله. لكن يمكن ان يجبر دم ونحو ذلك
3:01ذلك فيسقط اه او اه فيمكن اه اه جبره بدم او اه اه صيام فان لم يستطع تم اه على التفصيل الذي تقدم في هذه الواجبات. فقال الاحرام من الميقات المعتبر له
3:21يعني الكلام هنا على مكان الاحرام يعني ما يتعلق آآ هنا النية من حيث وفعلها هذه ركن. من حيث المكان يعني اين ينوي الدخول في النسك؟ هذا هو واجب. فقال من الميقات
3:41كل بحسبه آآ من مرغب واحد من المواقيت الخمسة فمنها ومن حاذى احدها فمن حيث حاذ من لم هذي شيئا كاهل سواكن يحرمون من جدة اه من كان دون اه المواقيت فيحرموا من بيته نعم اه
4:01اهل مكة يحرمون للحج من مكة وللعمرة من الحل على ما تقدم تفصيله فيما مضى ووجه كونه آآ ايش؟ واجبا هذا ظاهر فانه لا يختلف في ذلك عند اهل العلم وهو محل اتفاق ان هذه
4:21قد وقتت يعني جعلت اه ميقاتا مكانيا. والمؤقت هو المؤقت زمانا او مكانا. وان كان يشتهر اه الوقت في الزمان لكنه من حيث اصل اللغة انه يطلق على كل ما وقت اه من مكان او زمان
4:41نعم الوقوف بعرفة الى القبور. نعم قال والوقوف بعرفة الى الغروب. فاذا الوقوف بعرفة من حيث اصله باي لحظة من حيث الركنية. يعني لو وقف ثانية واحدة. ولو وظع رجليه في عرفة ثم
5:06تنحى حصل الركن. لكن الواجب ان يبقى الى مغيب الشمس. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج حتى غابت الشمس. وقال لتأخذوا عني مناسككم فاخذ من هذا الحنابلة كما هو قول جمهور اهل
5:26في العلم ان ذلك واجب من الواجبات. خلافا بعض الشافعية. نعم والمبيت بغير اهل استقامة والرعاية بمنى. نعم وقلنا طبعا في ان الوقوف قالوا انه يجمع فيه بين النهار والليل. من لم
5:46يقف الا بالليل فانه اه اه حصل منه الوقوف ولم يلحقه دم يعني اه يحصل بذلك الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم اه ذكر ان من وقف بها اه بليل فقد تم حجه او فلا شيء عليه فكان خارجا من
6:06اه التبعة فيما جاء في الحديث الذي تقدم معنا. نعم ثم ذكر المبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة الى بعد نصف الليل اذا المؤلف رحمه الله تكلم على مسألتين ودمج بينهما وذلك لتشابه احكامهما لا انهما
6:32واحد فالمبيت بمزدلفة واجب والمبيت بمنى واجب. فمن اخل بها فعليه آآ دمان. اولهما المبيت بمزدلفة. فالمبيت بمزدلفة واجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة ان يخرجوا بعد منتصف الليل
6:59ولو كان للتخفيف عليهم ولو كان اه ايش ليس بواجب لاذن لهم ان يخرجوا قبل ذلك لان التخفيف اعظم من تحصيل المستحب اليس كذلك؟ فدل اذا على ان المبيت والبقاء الى منتصف الليل واجب
7:20ان البقاء الى منتصف الليل واجب. فلاجل هذا اذن لهم بالخروج بعد منتصف الليل ولم يجز قبل منتصفه. ولذلك كان قول الحنفية اه وقول الحنابلة وسط بين من قال بالاستحباب اه في
7:40ومن قال بالركنية لان بعض اهل العلم يقول ان لابد ان يبقى في مزدلفة ركنا كالوقوف بعرفة والحنابلة اه بين ذا وذاك. فبناء على هذا من خرج قبل منتصف الليل فعليه دم. ومن خرج بعد
8:00منتصف الليل فلا شيء عليه ومن جاء بعد منتصف الليل فيقولون انه يتحصل منه الوجوب بالمرور بها كالوقوف بعرفة فكما ان الاتي الى عرفة بالليل يكفيه ان يمر بها وليس عليه شيء فكذلك الواقف بمزدلفة بعد
8:25منتصف الليل يا يمر بها وليس عليه في ذلك شيء. لماذا؟ لانه اتى الى فيما بعد منتصف الليل وهو القدر الذي يجب ان يقعد ان يقعد فيه الحجيج وهو ممن او يجوز الانصراف في ذلك الحال لتلك آآ لجميع الحجيج
8:45الضعفة على سبيل الاستحباب لهم فجاز له ان يخرج بعد ذلك. اذا هذا بالنسبة لمزدلفة. وهنا تلحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى سوى في المبيت بمزدلفة اه والمبيت بمنى من حيث اهل السقاية والرعاية
9:03فجعل لهم الرخصة. فلو خرجوا قبل منتصف الليل فلا بأس لانهم اه كأن الحنابلة جعلوا اه الحكم واحد من حيث ان هذا واجب وهذا واجب. وهؤلاء يلحقهم اه من الحاجة
9:20اه في ترك المبيت في هذه الليلة ما يلحقهم من الحاجة في ترك المبيت تلك الليالي فرخص لهم عند الحنابلة على سبيل القياس هذا يعني مأخذ الحنابلة رحمهم الله تعالى في التسوية بين اه المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى في
9:45سقوطه او الرخصة فيه اه بعدم الوجوب لاهل السقاية والرعاية. والمقصود بالسقاية سقاية الحجيج من زمزم والرعاية ايش؟ آآ من يرعى دواب وبهائم الحجيج. ويقوم عليها نعم قال آآ ثم المبيت بمنى المبيت بمنى ليالي ايام التشريق يعني ليلة
10:18وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر للمتأخر. هذا قلنا من انه واجب. اليس كذلك؟ وهذا واجب واحد يعني من فاته ليلة فلا شيء عليه لكن يتصدق بشيء ومن فاته المبيت كله لزمه دم
10:39واضح لكن هنا ينبغي ان تعلم ان ثم فرق فيما يتحصل به المبيت في منى عن المبيت في مزدلفة لقد ذكرنا ان المبيت في مزدلفة الامام مر بعد منتصف الليل ان له ان يمر ويخرج. لكن المبيت بمنى لابد ان ان يبقى معظم الليل
11:03فمن اتى اول الليل جلس الى الى ما بعد منتصفه. ومن جلس ومن اتى اه منتصف الليل فلا بد ان يبقى الا الفجر. ما نقول اذا انتهى نصف الليلة كان
11:15لماذا لان المبيت هنا يتعلق به الاستقرار وحكم الوجوب من كل وجه اما هناك فثم مسير ويتبعهم بعد ذلك احكام امروا بها هنا لم يؤمروا بشيء. الحجيج بالبقاء والمكث فالاصل انه يتحصل اه المبيت باعظم الليل
11:46واضح؟ اما هناك ليه ما نقول اللي جاء بعد منتصف الليل يبقى الى الفجر للامر الخروج ولما يتعلق به من احكام تخصه في الاعمال التي يعملها الحجيج ليلة النحر بعد منتصف الليل
12:05يوم النحر واضح؟ فلاجل ذلك يبقى بعد منتصف الليل من اتى يعني الساعة الحادية عشر يبقى الى الفجر هذا بالنسبة المبيت بمنى طبعا من لا من لا يتأتى له مبيت بمنى لنحو السقاية والرعاية فهو معذور هل يلحق بذلك غيرهم؟ ثم مسألتان احدهما
12:34يكون من الضعفاء والمرضى بعضهم قاس ذلك وقال ان حكمهم يعني يدخل في التخفيف. وملحظ من رأى هذا يقول ايش؟ ان هذا الواجب ما دام ان فيه رخصة لاقوام فدل على ان كل من لحقه مشقة واحتاج الى تركه فان له رخصة في هذا
13:04ترخصوا لهم فيه اوفى الحقهم بالسقاية والرعاة. طيب اذا امتلأت منى هذه ذكرناها ها ما دام ذكرناها انتهى عند ذلك الحديث في هذه المسألة. نعم. اه بعض الحجيج يخرج الى طواف الافاضة. طبعا الاولى الا
13:24لانه وقت ومبيت فاذا اراد ان يخرج يخرج بالنهار لكن ما دام ان الناس يعني يلحقهم مشقة والزحامات كثيرة واحيانا حر شديد فلا بأس اذا خرج. فاذا خرج نعم فاته ساعتين او ثلاث او اربع لا بأس
13:44فان فاته الليل نعم فنحن نقول ان متعلق الحكم انما هو بترك المبيت كله طيب هل يخرج شيئا؟ لان فاته اكثر الليل؟ نقول هذا يعني اه لا شك انه اخف من غيره من جهة ماذا؟ انه
14:03ابى لاداء نسك اللي فيها عمل من اعمال الحج لكن لو تصدق لكان ابعد من آآ اتم واكمل لفعله. وابعد عن الوقوع في اه ما اه يثرب على حجه. نعم
14:28والله هذي يعني مثلا الصورة التي ذكرها اسحاق يعني مهمة. ومثلا ان بعض الاشخاص نعم يأتي يقول انا ساحجز في هذه الحملة وهذه الحملة معلوم ان مكانها في مزدلفة اليس كذلك؟ اليس هذا سؤالك؟ وقد يكون او ما يعبر عنه بها يعني كتقسيم المناطق وتسمياتها. نعم
15:14هنا الحقيقة ان متعلق الوجوب هو ان متعلق الوجوب هو ايام ايامها فبناء على ذلك نقول ان اه ايش انه ان كان يقدر او اذا جاء وقت الحج اذا جاء وقت الحج فكان ممتلئا فهو على ما فعل. وفعله صحيح لا شيء فيه
15:48نعم لكن من جهة الاصل هل نقول لا ان تعرظت لي ايش البعد عن الواجب وكأنك قد قصدت تركه فان كان هذا الشخص ممن لا يستطيع على المبلغ الذي يكون بمنى فلا يظهر ان عليه غظابة
16:18لكن ان كان يستطيع لكنه اراد ان يتقلل من التكاليف والمصاريف فهو مشكل للحقيقة لماذا لان من جهة قد يقال انه كأنه تقصد ترك الواجب وهو لما امر بالنفقة في الحج امر بالنفقة المكملة لكل ما يتأتى به الحج. لكن يشكل على هذا انه قد يقال
16:49ان هذه التصانيف وزيادة الاجور مبناها مبنية على البعد والقرب هذا ليس وجيه فيكون الخطأ ليس من جهته وانما من جهة التفاوت في الاجرة بناء على هذه الامكنة. وهو من الامور يعني التي تحتاج الى مزيد بحث. الى مزيد بحث. نعم
17:20اه الرمي هذا من واجبات الحج واه قلنا ان الرمي كله يجب به دم واحد. فمن ترك رمي جمرة العقبة والجمار الثلاث في ايام التشريق كلها يعني لم يرمي من السبعين حصاة ولا حصاة فهنا عليه دم. ومن فاته بعض اه
17:51اه ايش بعض الرمي اكثر من واحدة ايش؟ فعليه دم ومن فاته واحدة فان كانت في اثناء الرمي فعليه دم. وان كانت في اخر ما يرمى فعلى فاذا كانت واحدة وكانت اخر ما يرمى وذهب وقت الغمي فانما عليه ان
18:24تصدق بشيء من الطعام كما مغبنا. اليس كذلك؟ واما ترك الرمي في اليوم الثالث عشر لمن عجل فهو ترك مأذون فيه فليس عليه في ذلك حاجة الى توكيل في رميه ولا جبران لتركه
18:44نعم والحلاق الحلق نسك كما تقدم معنا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به حث عليه وفعلا وقال لتأخذوا عني مناسككم ولان وليس اطلاقا من محظور ولان النبي صلى الله عليه وسلم رتب على الحلق اكثر مما رتب
19:04فعل التقصير فدل على انه مقصود لذاته وامتدح الله جل وعلا المحلقين آآ محلقين رؤوسهم ومقصرين ومعلقين ومقصرين رؤوسكم لا تخافون. فعلم الله ما لم تعلم ما لم تعلموا. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والوداع
19:24الوداع يسمى طواف الوداع ويسمى طواف الصدر لان الناس يصدغون يخرجون يصدرون يعني يخرجون فاذا قيل طواف الصدر احيانا يعبر بعض الفقهاء بطواف الصدر فاعرف انه يقصدون طواف الوداع. طواف الوداع واجب ليش؟ من اين
19:44لان النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن الحائض. فلما خفف عن الحائض دل على ان غيرها لا يخفف عنها ولا الرخصة فدل على انه واجب. وهذا هو مشهور المذهب كما هو قول جمهور العلماء. والباقي سنن. ما الباقي
20:06مثل طواف القدوم التلبية اللباس الابيض التطيب آآ بعد خلع الاحرام لطواف الافاضة والاغتسال. نعم الاغتسال لدخول من مكة الاضطباع الرمل آآ البقاء بمزدلفة الى الفجر آآ الاتيان المشعر الحرام الذكر والتهليل الدعاء في المواطن المختلفة الى غير ذلك من مما مر ذكره وبيان
20:46الو. نعم اه اذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الحج وبدأ في العمرة فقال حرام وطواف وسعي. الاحرام واضح آآ يقال فيه ما قيل في الحج والمقصود هنا ايضا ما هو المقصود هناك من
21:10لانه المقصود هو نية الدخول في النسك. يعني من قال الان هو في اه الميقات او مر بالميقات وهو في الطائرة فقال لبيك حجا او لبيك عمرة هذا ادى الركن. واضح؟ واذا لبس لبس ثياب اللحام فادى الواجب. اللي هو التخلص من
21:30آآ المخيط ولبس ثياب الاحرام. نعم. قال وطواف طواف العمرة ايضا ركن من اركانها والسعي آآ ويقال فيه ما قيل في آآ السعي في الحاج وواجباتها؟ نعم. وواجباتها الحذاء والاحرام
21:50نعم الحلاق آآ لماذا كان من ان الحلقة آآ نسك؟ والمقصود الحلق او التقصير. الحلق او التقصير يتأتى به الواجب والاحرام من الميقات كما قلنا من المواقيت خمسة او من حذوها لمن مر بمحاذاتها ومن لم يمر بميقات كاهل سواكن فمن جدة
22:10من كان دون المواقيت فيحرمه من مكانه ومن كان من اهل مكة من الحل بما قلنا ان العمرة لابد فيها ان يحرم فيها من الحلم. لان الاحرام يقولون لا بد
22:26ان يجمع فيه بين الحل والحرم ولان المحامى يقدم على الحرم محرما فلما كان في الحج انه يخرج الى عرفة فهو خارج الى الحل فمحتاج ان يخرج اليه عند لبسه بالنسبة لاهل مكة والمتمتعين. نعم
22:44اما في العمرة فان كل مناسك العمرة انما هي بالبيت. فبناء على ذلك يحتاج ان يخرج قبل اه الشروع في النسك يحرم من الحل. نعم. فاذا قال الاحرام من ميقاتها فمن درجة الاحرام
23:04طبعا هذي من زيادات ما بين المعكوفين في في هذه الجملة والتي قبلها من زيادات الزاد على على المقنع. فمن ترك الاحرام لم انعقد نسكه لان كتكبيرة الاحرام فكما ان الانسان لو قرأ الفاتحة وركع وسجد لم تصح صلاته لانه لم يدخل فيها
23:24فكذلك من لم ينوي الدخول يحرم فانه لا لم يدخل في الحج ولم يدخل في العمرة. حتى ولو خرج من بيته يقول انا خارج للحج لكن من هذه النية لفعل
23:36ايش لفعل العبادة ليس هو نية الدخول في العبادة. واضح الفرق بينهما؟ يتضح هذا بمثال بسيط الان انت اذا خرجت من بيتك للصلاة في المسجد هل انت دخلت الصلاة او لا؟ لم تدخل في الصلاة
23:57فكذلك الذي خرج من بيت الحج لم يخرج لم ينوي لم يدخل في الحج. لكن اذا وصل للميقات فقال لبيك حجا او نواه وقرر في نفسه فيحصل له بذلك بذلك. واضح؟ هذا هو المقصود. نعم. ومن ترك ركنا غيره او نيته ان يتم نسكه الا
24:17من ترك ركنا غير الاحرام فمن ترك الاحرام يعني نية الدخول في النسك لم يصح له النسك. لكن من ترك ركنا من الاركان لم يتم له حج ولا في الحج ولا عمرة في العمرة في العمرة. فمن لم يقف في عرفة فلا حج له. ومن لم يطوف طواف الافاضة فلا
24:37حج له. ومن لم يسعى عند الحنابلة قول جماعة من اهل العلم فانه لا حج له في العمرة من لم يطوف طواف العمرة فلا حج. ولمن لم يسعى فلا سعي. لكن لو طاف وسعى ولم يحلق نقول
24:57عمرته صحيحة لكن ترك واجبا فعليه جبرانها. واضح يا اخوان؟ طيب واحد هل يتصور ان واحد ترك طواف الافاضة؟ نعم لو واحد مثلا جا وما طاف طاوا في الافاظة زين ومات لان نقول نعم ان الطواف اللي فاظلها لا
25:21نهاية لوقته لكن هو مات نقول هذا ما تم حجه. فما الذي يترتب على ذلك انه يلزم ان يخرج من نفقته من يحج عنه واضح؟ نعم. لكن لو كان موجودا نقول يذهب ويطوف. لان طواف الافاضة لا لا لا نهاية له حتى ولو بعد خمس
25:42سنوات. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. فاذا قال اه من ترك ركنا غيره يعني غير الاحرام او نيتهم. هذا مبني على ما ذكرنا قبل. ان ان الحج يحتاج كل عمل من اعماله الى نية. باعتبار ان
26:02كل عمل منفردا. واضح؟ هذا هو مشروع مذهب الحنابلة خلافا للشافعية. اه واظن بعض المالكية ما ادري. اه آآ يرون ان لانها اعمال منفصلة ومختلفة. فكل عن فكل عمل مستقل. ولان كل عمل ايش؟ مترتب على
26:22اه نفسه مترتب على نفسه. فطواف اه مثلا رمي الجمار فيه دم. لو ترك ما نقول ما يصح له المبيت لان هذا شيء وهذا شيء. من ترك المبيت لكن رمى الجمار نقول له هذا ايش؟ ترك شيء او شيء. فاذا لما كان كل واحد مستقل ليس مثل
26:42صلاة اه الذي ترك سجدة من سجداته نقول ائت بسجدة وتمت الصلاة؟ لا اخرها مبني على اولها فلاجل ذلك لم تصح. لكن الحج آآ كل عمل مستقل فبناء على ذلك احتاج الى كل عمل الى نية
27:02لكن هل اه اذا جاء الانسان يسجد؟ نقول لا بد ان تنوي ان هذه السجدة لهذه الصلاة؟ لا نية واحدة لانها عمل متوال اه ايش؟ اه بعظه مرتبط ببعظ. اما الحج وصحيح وان كان له ارتباط من حيث انه لا يتم
27:21في الحج الا بمجموع هذه الاعمال لكن من حيث ما يترتب عليها وجبرانها ونحو ذلك كل عمل مستقل بناء عليه احتيج فيه الى نية. نعم ايش لأ ما اظن ان كلامهم في السعي في الحج ككلامهم في السعي في العمرة. فكلها تكون واجبة اه اه اوفى
27:56اه من قال بالوجوب هنا يقول بالوجوب هنا. هذا اللي اعرفه. نعم من ترك واجبا يعني سواء كان من الحج او من العمرة. فعليه دم آآ مثل آآ الواجبات خرج من عرفة قبل مغيب الشمس. خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل. آآ
28:22اه لم يرمي الجمار وهكذا كل ذلك عليه دم. ومن ترك الواجبات من العمرة كترك الحلاق او اه او لم يحرم من الميقات وتجاوزه فهنا نقول عليه دم آآ جبرانا لذلك. او سنة فلا شيء عليه. يعني من ترك
28:43ارتباع من ترك الرمل من ترك آآ من ترك مثلا التلبية كل ذلك سنن لا شيء فيها. نعم اه فيه مسألة وان كانت الحقيقة حديثية لكن لانها اه تشكل على كثير من الطلاب
29:01يقول اه النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة فيأتي عند كثير من الناس ايش استشكال في تداخل تداخل المسائل وانه ما يلزم في الحج يلزم في العمرة لا
29:21هذا ليس بصحيح بل القاسم المشترك بين الحج والعمرة هو ما جاء في الاركان والواجبات فما كان واجبا هنا فهو واجب ما كان واجبا فيما فهم فهو مشترك وما كان آآ ركنا فهو مشاف وما سواه فلا
29:39آآ طيب ما معنى الحديث؟ الحديث انما هو نفي ما كان عليه اهل الجاهلية في انهم كانوا يمنعون من العمرة في اشهر الحج فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الى يوم القيامة فيجوز ان تفعل في شهور الحج ويجوز ان تكون مقارنا للحج كما في حج القارن او مع المتمتع او
29:59من رأى انه آآ تقارب احكامهما في الجملة ايش اه اوجب مثل طواف الوداع واوجب بعض الاحكام وليس كذلك وهذا يعني لو قيل به يعني يفضي الى الا اه الا يعني تتضح صورة العمرة العمرة جاء لها بيان وصفة
30:24حدد لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم باكام النار فلا يمكن ان تجر احكام الحج الى احكام العمرة لهذا الحديث. هذا الحديث جاء في سياق سياقه ما كان يألفه اهل الجاهلية من
30:38منع العمرة في اشهر الحج فجاء الحديث من انها دخلت يعني في وقتها فلم تختص بوقت ولم يختص الحج بوقت بناء على ذلك لا آآ فرق في بينهما. نعم اه هذا الباب
31:01معقود تتمة لاحكام الحج. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول الحكم في من فاته الحج والاحصار فيمن حصر فلم يستطع الوصول الى البيت. واضح؟ واضح؟ فالفوات من فات الشيء اذا سبق ولم
31:23لم يمكن ادراكه سبق ولم يمكن ادراكه الان اذا انتهى وقت الظهر الان يمكن ان ان ان يعود لا يمكن واضح؟ فكذلك اذا فات يوم عرفة لا يمكن ان يعود. بناء على ذلك اه هذا المقصود به الفات من فات الشيء اذا ذهب
31:45اولم يمكن ادراكه. الاحصار من احصر احصارا وحصر حصرا اذا منع من المنع والحبس من المنع والحبس. وهو من حبس عن عن الحج او العمرة فلم يستطع الوصول اليها. فلم يستطع الوصول اليها. ومحال الكلام هنا
32:16محل الكلام هنا ايش؟ في من احرم بالعمرة او الحج ثم لم يستطع ثم لم يستطع ان يأتي مكة ان يأتي مكة وعرفة وما يتعلق بهما من احكام واضح؟ فهذا هو
32:35الاصل فيه. فالمؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يبين من حصل له شيء من ذلك. وهذا في الازمنة الماضية كثير ان الناس كانوا يتيهون وكان الاعداء متغبصون ولم تكن المسالك امنة وكانت ايضا الامطار
32:55تحول بين الناس احيانا يأتي الانسان فلا يصل الا في وقت متأخر فيصب الوادي فلا يستطيع عبوره فيذهب عليه الحج واضح؟ ليس كالان الطرق مأمونة والسبل مسلوكة والالات ميسرة وما يقطع في
33:16اه شو هوك صار يقطع في سويعات. كان اهل الفلبين واهل اندونيسيا يبقون اربعة اشهر. او خمسة حتى يصلون والان كم؟ نصف نهار او ثلثي نهار يصلون الى البيت ابعد من في الارض يمكن لو آآ يعني استقل آآ طائرة بعد طائرة يمكن يقف عشرين ساعة او قريبا منها
33:44اليس كذلك؟ فاذا هذه المسائل قلت من جهة لكنها قد تحصل نعم من فاته الوقوف فاته الحج. يعني من لم يصل الى البيت الا بعد من صلوا الفجر يوم النحر فاته الحج
34:14طيب هو محرم؟ يتحلل بعمرة. وتذكرون مسألة مرت بكم؟ انتم لم تستشعروها. لكن كانت واقعة كثيرة وهي في صلاة الخوف من خاف فوت الوقوف بعرفة. تذكرونها ولا ما تذكرونها فمن خاف فوت الوقوف بعرفة فيقولون يصلي صلاة الخائف. وهو يسير
34:41واضح؟ فاذا من فاته الوقوف فاته الحج طيب ماذا يفعل؟ اه لا لا يلزمه ان يتم من مع الناس المناسك انتهى فيتحلل بعمرة ويتعلق به ماذا؟ امران. ان يهدي هديا للفوات
35:02داير الهدي وان يقضي. ان يقضي الحج حتى ولو كان مستحبا هذا الذي فاته. لكن عليه قضاء. فاذا قظى فان اه يهدي حج قضائه ان كان مما يجب عليه الهدي ويهدي للفوات. يهدي للفوات
35:22واحد فمن كان قد فاته مفردا فهنا ايش؟ اذا قظى يقظي مفردا فليس عليه الا هدي هدي الفوات اليس كذلك؟ لان المفرد ليس عليها هدي واجب ليس عليها هدي واجب. اذا تحلل بعمرة ويقضي
35:42ويهدي ان لم يكن اشترط. فاذا عليه ثلاثة اشياء. عليه ثلاثة اشياء. ان يتحلل بعمرة وان يقضي مطلقا يعني سواء كان حجه هذا حجا واجبا او حجا آآ مسنونا والثالث ان يهدي آآ يعني
36:02ما فاته يقولون ويؤخر الهدي الى فوات الى وقت القضاء الى وقت القضاء اه قال ان لم يكن اشترط ما معنى الاشتراط يعني؟ ان قال عند ابتداء حرامه وان حبستني فمحلي حيث حبستني فاذا كان قد
36:22يشترط فانه يتحلل مجانا فانه يتحلل مجانا يعني ما عليه شيء يتحلل مجانا يحل من احرامه بعمرة ويتحلل. وليس عليه بعد ذلك لا قضاء ولا هدي ليس عليه بعد ذلك قضاء ولا هدي. نعم. واضح يا اخوان
36:46واضح؟ نعم. طيب هنا يذكر الفقهاء نعم اذا اخطأ الناس في يوم الوقوف. الان مو مثل ما مضى يعني يعرف الناس جميعا ما وقت الوقوف ونحوه. ما في وسائل لتعم لتعمم آآ الامور
37:07فيقولون ان كان الناس جميعا قد وقفوا في خطأ كأنهم وقفوا يوم الثامن او وقفوا يوم العاشر ولم يعلموا حتى الذين وقفوا يوم الثامن انهم اخطأوا الا بعد يومين او ثلاثة يعني لم يعلموا وقت الوقوف قبل ان يذهب فيقولون من ان الحج صحيح لان النبي صلى الله عليه
37:27وسلم قال الاضحى يوم يضحي الناس واضح؟ اه لكن اذا كان البعض قد وقفوا في الوقت الصحيح والبعض لم يقفوا اه اه من لم يقف وقت الوقوف فقد فاته الحج. فيتعلق به هذه الاحكام. طيب لو كان الاكثر لم يقفوا آآ مقتضى ما جرى
37:52عليه حنا المتأخرون ان ان اذا كان قالوا وان وقف الكل الا قليلا او يسيرا ها فيقولون ايضا يحكم من ان وقوفهم صحيح وان كان يعني هم عبروا ما قالوا الاكثر اكثر عباراتهم الكل الا يسيرا الا قليلا. يعني بالتشديد في هذا الامر. اما
38:19اما اذا كان نصف ونصف او آآ يعني تقارب مع غلبة احدهما فلا آآ فلا يكون في هذه الحالة. وقد يقال من ان الاكثرية يشمل ما زاد عن النصف. آآ
38:34لكن اه ايضا ظاهر كلامهم انه سواء كان الخطأ لانهم لم يعلموا بالهلال او اه اخطأوا في العدد عرفوا ان الهلال يوم الاربعاء لكن نسوا فظنوا ان يوم التاسع هو يوم مثلا آآ يوم الاربعاء القاء الذي يليه فهناك طوف العدد فيقولون
38:55يظهر ان ذلك يدخل فيه وفيه شيء من الكلام. نعم. آآ ومن صده نعم يا نعم بلا شك هذا طبعا مبحث قد مر لكنك نسيت ونحن بنيناه في هذا يعني في استحباب الاشتراط
39:29كما هو مشهور مذهب الحنابلة خلافا لشيخ الاسلام. ها وهو من الحنابلة نعم انه آآ ان هذا اول شيء وان كان جاء في حديث ضباعة ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا اصحابه لكن الاحكام آآ تشرع بواحد هذا واحد
39:49الثاني ان هذا ايسر. والشريعة جاءت بالتيسير على الناس. اكثر ما في هذا وهو يعني من من اصول انه جاء عن جملة الصحابة عن جمع من الصحابة كثير انهم كانوا يشتركون ويحثون على الاشتراط. يحثون على الاشتهاط
40:09نعم ومن صدقه ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم احد من صده يعني من اجاء عدو وقف بينه وبين الاذى سواء كان هؤلاء مسلمون او كانوا كفرة آآ من آآ قطاع الطاغين
40:29اه او غير ذلك لكن يقولون ان هذا الصد لا بد ان يكون متحققا يعني ليس فقط من طريق واحدة فاذا كانوا فقط صدون قالوا ما تذهبون من هنا فلو ذهبوا من طريق اخرى فانهم يصلون حتى ولو كانت بعيدة حتى ولو كانت شاقة فلا يعتبرون مصدودون
40:51البيت فبناء على ذلك فيلزمهم ان يذهبوا من الطريق الثانية. لكن لو ان هذا العدو تربص بهم من كل ايش؟ من كل الجهات فبناء على ذلك يجوز لهم اه التحلل على ما ذكر المؤلف
41:11رحمه الله تعالى بشرطه طيب لقائل ان يقول انه صده العدو من هذه الطريق لكن لو ذهبوا من الطريق الثانية فانهم اه لا يصلون الا بعد ذهاب يوم عرفة نقول يذهبون. ويكون من اهل الفوات ولا يكون من اهل الاحصاء
41:31فاذا هذه المسألة معقودة في من حصر فلم يستطع الوصول بوجه من الوجوه فلنحصرتم فما استيسر منها الهدي. فدل على ان المحصر له ان يتحلل. لدلالة هذه الاية ودلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم
41:47مع اصحابه يوم الحديبية حينما احصروا فانهم ذبحوا الهدي وحلوا. واضح؟ نعم. لكن هنا قال من صده عدو من صدقوا عدو يعني سواء يقول اهل العلم سواء كان الصدود عاما لعموم الحجيج او كان لفئات معينة
42:07فلو قيل لهؤلاء لا تدخلوا انتم لا تدخلون طيب الناس من من هذه الجنسية ومن هذه الجهة او من هذه اللغة ومن هذا يدخلون فنقول هذا يعتبر في حق من حيل
42:21بينه وبين البيت محصاة ومصدود عن البيت فيتعلق به هذه الاحكام. فانه يهدي ثم يحل. يذبح هديه في المكان الذي هو فيه ويتصدق به هم يقولون فان استطاع ان ان يوصله الى الحرم او ان يبعث به الى الحرم فهو اولى. لكن لو لم يستطع فيذبحوه في
42:45لانه اذا تعذر وصوله هو فمن باب اولى في الغالب الا آآ يمكن ان يجد من يوصل هديه الى ذاك. واضح يا اخوان فيه هدي ثم يحل ظاهر كلام المؤلف هنا انه يحل بدون ما حلق
43:05بدون ما حلق اه وهذا مسلك من مسالك الحنابلة وهو من المسائل التي اختلفوا فيها كثيرا. وعلى هذا جرى صاحب الاقناع وغيره لكن آآ صاحب المنتهى. صاحب المنتهى الذي هو معتمد المذهب عند المتأخرين. وان كان جملة
43:28من من علماء المذهب المحققين يرون انه يحلق ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق بصلح الحديبية. نعم يعني الدلالة الحلق اولى ولانه اه يعني حل من نسكه وبذل هديه فالحلق في هذه الحال اه ظاهر. ودلالة السنة السنة تدل عليه
43:55لكن على كل حال هذا مسلك متأخري آآ الحنابلة آآ وتبع في هذا صاحب آآ المنتهى الذي هو عمدة مذهبي المتأخر اه الحنابلة. نعم. قال فان فقده صام عشرة ايام ثم حل. ان فقده
44:15والضمير هنا راجع الى ماذا؟ الى الهدي. يعني ما معه هدي كثير من الناس يذهب الى مكة ويشتري من مكة بحث بالمكان الذي هو فيه لم يجد فيقولون من انه يصوم عشرة ايام. ثم يحل وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة
44:34آآ خلافا للرواية الثانية عند الحنابلة واختار بعضهم انه يحل ثم يصوم. فلا يتوقف حله على الصيام لكن مشروع يقولون ان الحلم متعلق بالهدي والهدي له بدل وهو الصيام فلا يحل الا ان يذبح الهدي او يفعل البدن
44:54وهو صيام عشرة ايام. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. اه ايش لا الهدي للحصر. ما دام انه محصن فيلزمه دم. ولذلك حتى المفرد لو احصر للزمه دم. واضح؟ للزمه اه دم. فان فان فقده صام عشرة ايام
45:28ايام ثم حل. اه طبعا الا المشترط من اشترط فانه يحل مجانا فانه يحل مجانا واضح؟ لان فان اشترط فهي محلي حيث حبستني. نعم وان صد عن عرفة تحلل العمرة هو منع من الدخول لعرفة
45:59نعم لم يحل بينه وبين البيت سنقول اه هذا يتحلل بعمرة يتحلل بعمرة لانها اسهل في ايش في انهاء النسك الاحرام لان الاحرام اصله ان من لبسه لا يستطيع ان
46:26ايش ان آآ يخلعه الا ايش بانهاء النسك او باحصار او باحصاء اليس كذلك؟ ولاجل هذا حتى الميت اذا مات هو باق على احرامه. بدليل انه يمنع من هذا. فبناء
46:50على هذا نقول هنا ان صد عن عرفة تحلل بعمرة. فيذهب الى البيت ويحل بعمرة ولانه يجوز للحاج ان يحول حجه الى عمرة. اليس كذلك؟ اليس هذا قد مر بنا؟ فيقولون هذا يتحول الى عمر. وظاهر كلامهم هنا انه ما دام ان
47:10مبنى الحكم على الصدود وتحلل بعمرة انه ما يلزمه ما يلزم من فاته الحج يعني انه يحل بعمرة ثم يحج من قابل ويهدي لا. هنا قالوا يتحلل بعمرة وانتهى. اذا كان
47:30الحكم انه صد عن عرفة انه صد عن عرفة بخلاف الفوات. طبعا اصل فوات اه اه جاء في اثر عن عمر ان ابا ايوب فاتح الحج فامره بان يقضي ان يحل بعمرة يذبح هديا. اذا المصدود هنا
47:50الفرق بينه وبين من فات ان ذاك عليه ايش؟ عليه قضاء وعليه ذبح هدي مع تحلله بعمرة. اما من صد عن عرفة فليس عليه الا ان يتحلل من احرامه بعمرة. واضح يا اخوان
48:10واضح؟ نعم نعم عطنا سؤالك طيب اه لعل السبب في ذلك ان الفوات الاصل فيه انه جاء فيه اثر عمر فحكموا بذلك. اما صار اما الاحصار فان جافي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من احصر
48:36ايش؟ اه انه يهدي ويحل طيب عمرة القضية ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزاما للقضاء. هم قضوا يعني لانهم ارادوا ذلك ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم من
48:50ان يقضي. فاذا القضاء متعلق بالفوات. اما الاحصار فلا يتعلق به قضاء. نعم ان لم يكن اشترى وان حصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط. هذا مبني عند الحنابلة رحمه الله تعالى على ايش؟ اه التفريق في الاحصاء. فيقولون الاحصاء
49:21مناطه الى الحبس بعدو اما لو حبس بمرض او حبس بذهاب نفقة يعني لم يجد ما سيارة تحميلة وليس معه مال ولا يستطيع الوصول الى البيت فيقولون هنا في هذه الحال ان هي آآ بقي محرما
49:42بقي محرما. آآ واصل هذه المسألة بين الحنابلة وآآ بعض الفقهاء هل المحصن كالمحصر بعدو اولى واضح؟ هل المحصر بمرظ او نفقة كالمحصر بالعدو او لا؟ فالحنابلة رحمه الله تعالى ايش؟ الصلح
50:06حصة بالعدو. لماذا؟ يقولون لان هذا هو الذي ورد به النص والاحصار حال مستثناه فبناء على ذلك لم يدخل قل غيرها فيها ولان اكثر ما في المرض وذهاب النفقة ان آآ يستطيع بعد ذلك فيكون ان لم يدرك
50:29الا بعد انتهاء يوم عرفة ان يكون من الفائتين فيلحقها احكام الفوات لا احكام الاحصاء. واضح؟ نعم. هذا هو اه اصل المذهب اه خلافا لمن قال بدخولها وهو شيخ الاسلام وغيره. لان الشافعية وبعض الفقهاء يقولون لان اصل
50:49حصر انما هو بالمرة. معنى الحصر في العربية الحصر بمرض. نعم. ويعني اه يمكن ان يقال انه مما يقويه هذا حديث ضباعة ان امرأة يعني ثقيلة فهي اقرب ما تكون الى المرظ فالحابس لها المرظ لكن على كل حال
51:09هذا ماخذ الحنابلة انهم فرقوا بين الحصر بالعدو والحصر بغيره. فقال والحصر بالعدو هو الذي جاء في انه يتحلل وينتهي. اما المرظ والنفقة فنقول له انت اتبقى على احرامك اذا ذهب مرضك اه تذهب الى البيت ان كان امكنك الحج فالحمد لله
51:29الحج تكون ممن فاتهم الحج فيتحلل بعمرة. وكذلك من ذهبت عليه النفقة. ان لم يكن اشتغل. اما من اشترط فانه يحل في هذه الاشياء كلها يتحلل مجانا يتحلل مجانا يعني سواء كان بمرض بذهب نفقة بعدو
51:52بغير ذلك ما دام ان حيل بينه وبين البيت باي سبب من الاسباب فانه يتحلل وليس عليه شيء. لما جاء في اه الحديث لأ يتحلل مجانا اه وظاهر اه ظاهر كلامهم نعم اه هل يحلق ولا ما يحلق
52:15وما عليه هدي فظاهر كلامه انه يتحلل بدون حلق لانه ما اوجبوا الحلق على المحصور اليس كذلك؟ اه فاذا قلنا ان الحلق القواجب فهو يحلق ويحل كيف الذي ما حصل
52:38هذه مسألة مهمة. هذه مسألة مهمة لكن لعلنا نتركها الاسبوع القادم الدرس القادم. لانها يعني تحتاج الى شيء من ولها مثيل عند الفقهاء الماضي. لها مثيل عند الفقهاء الماضيين. فنتركها الى الدرس. القادم وهو سؤال مهم للغاية
53:07سؤال مهم للغاية. اه طبعا لما ذكرنا الفوات اه اهل العلم يقولون انه يجوز يجوز له اجماعا ان يتحلل بعمرة. لكن لو اراد ان يبقى باحرامه للسنة القادمة لا بأس عليه
53:24يبقى باحرامه الى السنة القادمة هذا له. لكن اه باجماع اهل العلم انه له ان يتحلل. كيف يتحلل بهذه الاشياء الثلاثة؟ بعمرة ويهدي ويقضي والا ان يكون اشترط فليس عليه الا الاحلال. والعمرة. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله
53:44على نبينا محمد. جزاكم الله خير