زاد المستقنع (69) | تابع محظورات الإحرام | شرح د. عبد الحكيم العجلان
0:00الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد
0:15فاسأل الله جل وعلا ان يشرح صدورنا بالعلم. وان يوفقنا لتحصيله وان يزيدنا من من النهل فيه. وان يجعله بلغة لنا في الدنيا ورفعة لنا في الاخرة. وحصنا حصينا من البلاء والفتنة ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي اخذنا جملة
0:42من المسائل المتعلقة بمحظورات الاحرام. فلعلنا باذن الله ان نكمل ما كنا قد توقفنا عنده باذن الله جل وعلا وقبل البداءة آآ كانت مسألة ارجاناها وهي في قوله وان غطى رأسه
1:02فدى وهل يمكن حمل هذه اه العبارة على وجه يستقيم به اه كلام المؤلف مع جادة في المذهب وذكرنا آآ انه يمكن ان يكون ذلك صحيحا من جهة انه آآ يرى الحرمة آآ بالملاصق
1:22والفدية ويرى الحرمة بغير الملاصق بدون فدية. لكن اه ذلك يشكل عليهما ذكره زميلكم او نقله آآ من قول صاحب الاقناع والمنتهى انهم يوجبون الفدية حتى في غير الملاصق. وهذا من المسائل التي جرى في
1:42عند الحنابلة اختلاف كثير فصاحب الانصاف في الانصاف واظن صاحب الفروع على انه لا فدية في التغطية بغير الملاصق. لكن ما جرى عليه المحققون من المتأخرين وهو الذي جرى عليه صاحب الانصاف في التنقيح. فخالف ما
2:05ذكره في الانصاف انه عليه الفدية. فهو في الانصاف قال والمذهب على ما اصطلحناه في المقدمة انه لا يفدي ثم في التنقيح قال من ان عليه الفدية وكذا آآ جرى على ذلك صاحب المنتهى وصاحب الاقناع فكان ذلك
2:25عند المتأخرين فاذا قررنا ذلك فيكون ما ذكره المؤلف هنا اه مخالف للمذهب ويكون اختيارا له. لان في كتابه الاقناع قال من انه يعني عليه آآ الفدية اذا غطى بغير ملاصق. وهو آآ خلاف
2:45وما يفهم من كلامه هنا. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم امين وتبخر نعم آآ ايضا قبل ان نأتي الى الطيب واحكامه آآ لعلنا آآ ان آآ نشير الى ان نشير الى مسألة ما ادري
3:23تمت الاشارة اليها او لا وهي ما اشتهر في بلبس التنوغة او ما يسمى بالتنوغة هل يكون آآ داخلا في لبس المخيط. فيكون منهيا عنه آآ اذا نظرت الى كلام الحنابلة في انهم نهوا عن عن عقد عن العقد الرداء ونحوه وانه لم لا
3:51يعقدون الازار الا لحاجة خوف آآ انكشاف العورة ولا يجيزون الهميان الا اذا كانت فيه النفقة افيجوز عقده في تلك الحال فهذا يدل على ان هذا اللباس لا لا يجوز عندهم ويكون مناقضا للاحرام
4:11وهذا ظاهر لكن يشكل عليه كلاما للموفق انه قال وان اتزر او وان آآ لبس او لبس ازارا موصلا او اتشح بثوب مخيط جاف او كان ذلك جائزا فهل يفهم من الموصل هنا انه هو ما يلبس على هيئة التنورة؟ هذا قد يظهر من كلامهم لكنه ليس بمقصود
4:46انقطع وذلك لامرين اولا ان انه جاء في تفسير الازار الموصل يعني ان تكون قطعة قماش خيطت ثم اتزر به يعني فيها خياطة فهل تخرجها الى كونها مخيطة او لا
5:06ومما يدل ذلك انه قال وان بثوب مخيط. تعرفون كيف اتشح بثوب مخيط؟ يعني ان يأتي بالثوب هذا ما يطرحه على كتفيه فيدل على ان قوله هناك بالازاغ الموصل انه فقط فيه خياطة لكن وصل. فهو لم يلبس على هيئة المخيط لكن دخلت عليه
5:31فدخول الخياطة على الثوب الذي به لا تضر فكذلك دخول الخياطة على على الازار الموصول له لا تضر ومما يدل لذلك قطع ان ما يلبس على هيئة التنورة هو معروف عند السلف باسم
5:51اه النقبة هي لباس يسمى النقبة. نعم. وهم يقولون ما يكون اعلاه كالسراويل. واسفله كالايزار ما يكون اعلاه كالسراويين واسفله هذا ايش تفهم منه؟ انه هو هو الذي يلبس كهيئة التنورة او الذي جرت فيه اه فتوى الشيخ بن عثيمين اه باباحته. فهذا يقولون من
6:24انه لا يجوز بل ربما نقل بعضهم الاتفاق على انه لا يحل لبسه آآ في حال الاحرام وهذا هو المتفق مع تحريمهم عقد الرداء وعقد الازار الا من الحاجة واضح
6:46فيكون بذلك القول مستقرا من ان هذا اللباس اه لا لا يجوز على قول الحنابلة ايضا على قول آآ جماعة الفقهاء وربما نقل في ذلك الاجماع ثم انه خارج عن اسم
7:06اذا ليس داخلا في اسم الازار حتى نقول من انه يجوز لبسه فبل له اسم خاص فدل ذلك على انه لا يلبس في تلك الحال. ولذلك يعني اذا رأيت من يلبسه على فان في الغالب انك لا تفرق بينه وبين
7:26من يلبس من يلبس قميصا او نحوه. نعم يا عبد الله ايش الله اعلم اللي اجازه سألهم هم الذي يظهر والله اعلم انهم يقولون يعني انه لم يفصل على هيئة لباس. لكن حتى يعني مما يزاد في هذا
7:50ان قول الحنابلة في ان الرداء لو عقد لم يجوز ان ان الازاغة اذا خيط لم يجوز. هذا ظاهر بل قد لو جاز عقد الغذاء لكان يعني اه اه تشويك الازار من اسفل او خياطته على هذا النحو اولى
8:11فهم انما اجازوا ان يعقد حفظا لانكشاف العورة. فكيف يقال من ان يجوز ان يلبس على تلك الحال تشح تشح يعني اه جاء بالثوب المخيط ويشفع الباء؟ يعني جعله كهيئة الغذاء
8:39فقط ما لبسه ما وضع اكمامه وادخل آآ صدره ونحو ذلك فيه تكلمنا عن المسألة في الدرس الماضي اهي طيب هذا هذا عقد هذا عقد وعلى قول قول الحنابلة انه يفدي من من عقده فتى
9:12نعم وان طيب بدنه. اذا هذا في المحظور اه الرابع او الخامس الخامس من محظورات الاحرام وهو الطيب. وكون الطيب من محظورات الاحرام نعم من جهة الاصل فهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم. والدليل على ذلك ما جاء في حديث جابر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم
9:39ولا تحنطوه واه لا تخمروا رأسه وكفنوه في ثوبيه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا والحنوط نوع من من اخلاط الطيب فكان ذلك ممنوعا منه. فدل على ان المحرم ممنوع من اه الطيب. ويدل لذلك ايضا حديث
10:01ابن امية لما تمضغ تمضغ تمخض الطيب فامر بغسلها وازالة الرداء في تلك الحال كما في الصحيحين. فهو محل اجماع فهو محل اجماع اسمع وكيفما آآ استعمل الطيب فانه آآ يكون داخلا في المنهي عنه. فسواء ايش
10:32اه لطخ به بدنه او جعله في ثوبه او ادهن بمطيب او شمه فكل ذلك نوع استعمال ومثل ذلك ايضا لو اكله. سواء اكله نيئا او مطبوخا. لان آآ البطبوط كالمطبوخ بالزعفان
10:52ونحوه حتى ولو ذهبت رائحته فما دام طعمه باقيا فان الطعم دلالة على بقاء الريح وبقاء حقيقة فدل ذلك على انه باي حال من الاحوال كان ممنوعا. والطيب معلوم الطيب معلوم اه اه مما يتطيب به الناس مما له رائحة زكية ويقصده الناس
11:23اه التطيب به والتزين برائحته. فهذا اه من جهة الاصل قدر لا اشكال فيه قدر لا اه اشكال فيه. لكن اه في بعض الفروع والاحوال قد يستشكل هل هي داخلة
11:43في حقيقة الطيب ام لا؟ فلاجل ذلك احتاج المؤلف الى شيء من التوضيح. قال وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب. كذلك لو كان الطيب داخل في دهن نعم آآ فانه يعتبر في حكم الممنوع او آآ ما كان يدرك بالشم. كما لو كان بخور فشمه
12:10حتى قالوا ولو بخور الكعبة اذا شمه فانه اه كما لو قصد التطيب يدخل في المحظور وتلزمه الفدية في تلك آآ في تلك الحال ولاجل ذلك الحنابلة رحمه الله تعالى جعلوا في ضابط الطيب امران
12:33اولهما ما كانت رائحته طيبة والثاني ما يتخذه الناس طيبا ما يتخذه الناس طيبا فبناء على ذلك لو كان لا رائحة له او ليست له رائحة زكية مثل القطيران وغيره فانه لا يدخل في اسم الطيب قطعا
13:01وكذلك لو كانت له رائحة طيبة لكن لا يستعمله الناس طيبا مثل بعض الزروع يزرعها الناس لطيب رائحتها لكن يتطيبون بها لا يتطيبون بها. عندكم في اليمن كثير. اليس كذلك؟ لا يتطيبون بها. لكن يجعلونها ايش؟ آآ يزرعونها زروعا
13:25ان تطيب رائحتها. فهنا لا لا تدخل في اسم الطيب. ومثل ذلك يقولون آآ الريحان الفارسي اللي يسمى عند الناس الحبق فرائحته مثل النعناع ومثل الفواكه ونحو ذلك هذه رائحتها طيبة لكن ليست من عادة الناس ان
13:45تطيبوا بها. اه طيب هذا قدر لا اشكال فيه مثل ذلك ايضا الكافور. فلو امسك في الكافوف ليس هذا من التطيب به ولا يعلق باليد ومثل ذلك العود البخور لو امسكها فانه لا يتطيب بها على تلك الحال. لا تدخل في الطيب. لكن لو استعمل الطيب
14:10بان جعل الكافور يعني حتى فاحت رائحته او جعل العود في المبخرة يعني عبيره ونحو ذلك لا يجوز في مثل هذه الحال ويعتبر فيما لا كما لو استعمل محظورا من محظورات
14:30اه الاحرام. اما الاشياء التي لا تدخل في اسم الطيب لا اه او لا يتخذها الناس طيبا حتى ولو كانت رائحتها زكية. اه هذا القدر ايضا لا بأس به واضح لكن اه يترتب عليه في الواقع مسائل كثيرة لا تنفك عن الاشكال. وذلك
14:50مثل الصوابين والشامبوات والكريمات التي فيها رائحة زكية هل تكون آآ من استعمال الطيب الذي يظهر الله تعالى اعلم طبعا في كلام الفقهاء وان او ادهن بطيب ان هذا في الادهان بالطيب. ان هذا
15:19في الادهان بالطيب. فاذا كانت هذه الروائح في هذه المنظفات. والصواب وما يسمى بالشامبو ونحوه. اذا كانت مما اه يقصد رائحتها فلا شك انها داخلة في اه في في حكم التطيب. لكن اذا لم تكن كذلك
15:44يعني رائحتها طيبة آآ لا لا تستعمل طيبة. الحقيقة ان هذا من جهة يعني آآ تصوره ضعيف جدا لان اكثر هذه الاشياء تستعمل للامرين للدهان والطيب للتنظف والطيب. وصدور في رائحة طيبة. فبناء على ذلك نقول الاصل ان تكون داخلة في التطيب فيمنع منها. لكن
16:18لو تصوغ في بعض الاحوال وهي قليلة جدا نعم آآ ان انها مما رائحة لا بأس بها نعم وهذه قد تكون في الاشياء الرديئة في الانواع الرديئة. اه ولا يقصد التطيب بها ونحو ذلك. اه لا
16:38او لا يمكن الحكم او لا يقال بدخولها ومع ذلك فلما لم يكن ذلك متميزا. وكان الغالب في هذه الامور انها ايش؟ فيها رائحة زكية واه لا تنفك عن ان تتعلق ان يتعلق بها الحكم فانه يقال ان هذه الاشياء اما طيب خالص او
17:04يقطع بانه داخل في الطيب فيكون محظورا واما انه اش غالب في هذه الاشياء فيمنع سدا للذريعة فيمنع سدا للذريعة. ولقد يعني الحقيقة تأملت كثيرا في هذه المسألة. وهي مسألة مشكلة ويعني فيها
17:24آآ درجات آآ متنوعة آآ يعني لو فتح الباب بان يقول هذا آآ لا يمنع منه لا افضل الى استباحة الجميل. والغالب ان هذا الذي يقال انه لا لا طيب فيه انه ايش؟ مترجح. لكن بعض
17:44الناس لا يتخذه طيبا وان كان آآ طيبا الرائحة ومقصودا لان الناس انما يغسلون لاجل ايش؟ ان آآ يزيلوا عنهم روى يستطيبون الرائحة حتى ولو كانت الرائحة ليست بذاك. وهم يقولون وان امسكه
18:03وعلق به الخلوق او نحوه فانه يكون ايش؟ فدى. فهذا داخل فيه ولا شك كنا في اه الشرح الماضي اه اشرنا الى ان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل عن بعظ ذلك كمثل
18:22صابون كان من اول ما في الا نوع واحد وشيء يعني رائحة واحدة وكذا فقال يعني لا يدخل فيه لكن مع ذلك هذا داخل وما استجد من اه تطورات في هذا وكثرت من الحقيقة لا يبعد
18:42قطع من القول من انها داخلة في الطيب. والقدر الذي يمكن ان يقال انه خارج من ذلك. قليل بالمرة جدا وهو متأرجح آآ اخذنا بحكم الغالب وقطعنا الحكم في المنع من ذلك على وجه العموم
19:02ويبقى الحكم ان الاستثناء خلاف ذلك فيحتاج الى التأكد منه انه لا رائحة فيه مقصودة وده حتى يحكم بجواز ذلك وحله. لغلبة هذا الامر في هذه المنظفات كلها. نعم شم شم فعل منه
19:36لو يعني اه سارت اليه رائحة فلا. ولذا يقولون ولو بلا قصد فلا بأس ممنوع منها المحى ممنوع منها المحال. الناس في هذه الاوقات يتساهلون بكل شيء ويلعبون بالاحكام كيفما يريدون
20:00مع ان كثير من هذه الامور سهلة والان الناس ما ما يطول عليهم الاحرام ولا يحتاجون الى كثير من هذه الامور. ولا تلحق بهم الروائح الكريهة ولا يعني تشتد عليهم الامور. ومع عدم حاجتهم الا انهم يعرضون انفسهم الى نقص كثير. نعم دم
20:20يكره ما دام عرف عند اناس فهو اه داخل فسوقي ما دام تطيب به اخرون آآ فيمكن الحكم به. لكن لو ان شخصا لا ليس بطيب عندهم ولا يعرفه طيبا واستعمله لانه ليس بطيب
21:02فاذا علم انه طيب فذاك والا فلا لا يستعملونها طيب من يقول لك من يستعملونها طيبا؟ ابدا يستعملونها طيبا انا اقول لك انت لا لا تتصور ان استعمال الطيب ان يأتي الغشوش فيرش على نفسه. وهذا وجه الطيب
21:45لحظة آآ فالناس مما يدل على انهم يتطيبون اذا استقذر رائحة يده غسلها بهذا الصابون لطيب رائحته حتى يقطع تلك الرائحة. وش معنى هذا؟ انه ارى هل فيها قدر؟ ليس فيها قذر
22:03وانما لما علقت بها رائحة اراد ان يزيلها بهذه الرائحة فدل على انها رائحة مقصودة يستطاب بها وينبذ بها رائحة وحقيقة الطيب ما هو؟ انه يزال ما في البدن من رائحة عرق ونحوه وقذر برائحة طيبة. حتى تفوح من الانسان
22:23وتمنع وتقطع الروائح التي الروائح دون ذلك. فهذا حقيقة التطيب. ولا شك نعم ولذلك قال قبل ان قال او شم طيبا او تبخخ بعود. فاذا اه هذا مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل انما حال
22:54الطيب هو ان يستعمل طيبا. فلو وجد طيب ولم يستعمل كونه طيبا لم يؤثر ذلك. يعني مثل ما قلنا لو امسك العود فان الامساك بقطع العود ها لا يتطيب بها على تلك الحال
23:10اليس كذلك؟ لكن ان يتطيب بها بان تجعل في المبخرة حتى تفوح رائحتها. ولذلك قال او تبخاها بعود ونحوه ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى المحظور السادس من محظورات الاحرام وهو قتل الصيد
23:30قال مأكولا بريا اه اصلا. فاذا لا بد ان يكون اه اه صيدا ان يكون مأكولا وان يكون اه ايش؟ من ان يكون متوحشا مأكولا وان برية ان يكون صيدا اشارة الى التوحش لان الذي يصاد هو المتوحش لا الاليف
24:00نعم وان يكون مأكولا فيخرج ما ليس بي مأكول. وان يكون بريا فيخرج البحري. فاذا اجتمعت هذه الشروط فانه وقتله ومن قتله فانه فعل محظورا من محظورات الاحرام. لان الله جل وعلا قال
24:20الا لكم صيد البحر وطعامه واحل لكم صيد البر ما دمتم او حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فدل ذلك على ان صيد البر حرام. وايضا حديث الصعب بن جثامة
24:37وابي قتادة وغير هدال على المنع من ذلك وتحريمه. وجاء ايضا من حديث ابن عباس وغيره وهنا قال صيدا مأكولا بريا اه اصل فاذا المحظور انما التاء بقتله فلو ان شخصا امسكه
25:04فسيأتي انه يطلب منه ارساله واطلاقه ولا محظور عليه في تلك الحال. فاذا متعلق المحظور الذي اه تلزم معه اه اه يلزم معه الجزاء انما هو في القتل. انما هو في اه قتل
25:24قال ولو تولد منه ومن غيره. يعني لو ان هذا الصيد متولد من اه بري آآ من صيد واليف. كما لو كان مثلا من آآ شاة وغزال الشاة اسم يطلق على الذكر والانثى والضأن والمعز على حد سواء. يعني لو نزا فحل الضأن او المعزي على غزال
25:56فولدت فان هذا الولد ايش؟ متولد بين وحشي واليف نعم او مستأنس فبناء على ذلك يغلب جانب الحظر عند الفقهاء فيمنع من صيده على المحرم ولو صاده لوجب في فيه الجزاء. نعم. اه قال ولو تولد منه ومن غيره. نعم
26:24او او تلف في يده. فعليه جزاؤه. كذلك لو كان في يده فتلف يعني لا لم يتلف اه قتل ولا بصيد لكن ما دام انه اه في يده لانه لما وجد في يده في تلك
26:44الحال فهو كانت يده يد عاتية معتدية لانه لا يقر على ان يبقيه في يده. فكما لو جنى عليه فكما لو جنى عليه. فبناء على ذلك قال نعم او تلف في يده فعليه جزاؤه. فبناء على ذلك
27:06يلزمه الجزاء في تلك الحال. نعم هذه مسائل الاشتراك تكلم عليها آآ الفقهاء نعم فبناء على آآ ما ذكروه انه لو اه كان حلال وحرام اه حلال ومحرم. قتل صيده. فالجزاء كله على على
27:43اه المحرم آآ لكن في هذه الصورة لو ان شخصا امسكه والثاني قتلة فعلى من يكون اه الجزاء ها الامساك هو مباشر. ليس تسببا فلا يبعد في مثل هذه الحالة ان يكون الجزاء
28:06عليهما واظن هذا ما ذكروه ويحتاج الى زيادة آآ تحقق في هذا. لكن ايضا مما ذكره الفقهاء هنا ان آآ انه في هذه الحال ايش؟ آآ لا يدخل الى ملكي المحرم صيد. فلو اشتراه او نحو ذلك فانه لا شراء يكون فاسد. ولم يدخل في ملكه
28:37ولا يتعلق به شيء ولذلك يقولون ولا يدخل في ملكه الا الا الا بارث لان الارث ملك قهري بغير اختيار فلو مات مورثه وكان عنده صيد فان يدخل في اه ملكه
28:56اه ايضا مما يستثنى من ذلك انه لو اه احرم وعنده صيد ففي هذه الحالة اه احرامه لا يمنع الاستدامة لكن يقول الفقهاء انه تزال عنه يده الحقيقية ويقر عليه في يده الحكمية. فاذا كان في حوش او اذا كان مع نائبه آآ او آآ نحو ذلك
29:29فليس عليه شيء. لكن لو كان في يده سنمنع آآ ان يكون في يده الحقيقية ويؤمر آآ آآ ارساله بحيث عليه او حتى اه يكون عند نائبه او نحو ذلك اذا كان حلالا اه لكن لا يمسكه بيده لان لا يكون
29:52للصيد في تلك الحال فيقولون يقر بيده الحكمية لكن لا يقر بيده آآ الحقيقية آآ ان حكم الصيد آآ سواء قتله او اعان على قتله آآ بدلالة او او حتى باشارة
30:16وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل احد منكم اعانه على ذلك؟ قالوا لا. قال فهل احد منكم اشار اليه؟ قالوا لا. قال فكلوه. فلم يأذن بالاكل الا ان يمتنع منهم اه اي وجه من اوجه الاعانة اه الاشارة ونحوها
30:36او التسبب في ذلك اه اه عبارة اه اعم. فلاجل ذلك قالوا انه لو اه صار منه شيء من هذا فانه به آآ جزاء آآ هذا الصيد ولهم تفصيل فيه وسيأتي في باب جزاء آآ الصيد
30:55هذا اه من جهة. من جهة اخرى ان اه اكل المحرم للصيد ايش ان اكل المحامي للصيف ممنوع اذا اذا صيد لاجله وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم بالاكل قالوا افلا تأكل انت؟ قال اني لست كهيئتكم انه صيد من اجلي
31:24والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بأكل الصيد ما لم تصيدوه او يصد لكم. فدل على انه اذا صيد لاجله فانه يمنع منه واضح؟ اه اما اذا لم يكن كذلك فلم يصده المحرم ولم يعن عليه بوجه من الوجوه فلا فلا شيء عليه
31:45لو اكله. واذا اكل ما صيد لاجله او اكل بعضه فعليه جزاء ذلك او قيمته. يعني اذا اكل كامل فعليه جزاؤه وآآ اذا كان آآ اكل بعضه فعليه قيمة ذلك لان البعض لا يمكن فيه آآ الجزاء وآآ
32:08الجزاء انما يكون في تمامه وكماله. وهو لم يكن منه الا اتلاف بعضه. فتعلق حكمه بالاتلاف. فكان متعلق ذلك في القيمة على ما سيأتي باذن الله جل وعلا. واضح يا اخوان
32:25نعم الجزاء سيأتي جزاء الصيد. آآ على ما آآ سيفصله الفقهاء رحمهم الله. نعم قال ولا يحرم حيوان انسي. الانسي يعني ايه؟ المستأنس؟ نعم. حتى ولو توحش فما دام ان اصله انسي فلا آآ شيء في صيده. فلو ان ابلا توحشت او بقرا آآ كذلك
33:02قادها محرم فلا آآ بأس ولا صيد البحر ولا صيد البحر الا في الحرم صيد البحر حل للمحرم كما جاءت بذلك الاية احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الا ان يكون في الحرم
33:30اما اذا كان في الحرم فلا. فانه ممنوع منه. لماذا لان صيد الحرم له حكم اخر. المنع منه مطلق. فبقي على اطلاقه. اما المحرم فاستثني من ذلك صيد البحر. فاستثني للمحرم لا للحرم
33:55استثني لي المحرم لا للحرم. ولذلك نحن نقول في الحرم الصيد حرام على المحرم وعلى الحلال. بريا كان او او بحرية. كيف يكون في اه في صيد بحر في في الحرم؟ يعني لو وجد غدير يعني لا يتصور ان البحر
34:15بالنسبة الى البحر كل ما تجمع من الماء فتبحر يعني كثر فهو بحر وما فيه يعتبر صيد فلو وجد على تلك الحال فانه يمنع من او سال نهر واستمر فجرت في ذلك الاسماك او بعض صيد البحر فنقول ان الحرمة
34:35كباقي متعلقة باهل الحرم اه حلالا كانوا او اه محرمين. واضح؟ قال ولا صيد اه البحر نعم. ولا قتل محرم الاكل. ولا صائم. اه محرم الاكل اه وذلك مثل الخمس على ما جاء في الحديث الذي في الصحيح فانه فانها تقتله في الحل والحرم كما جاء بذلك
35:03الحديث في الصحيح نعم ويلحق بهذا الفقهاء رحمه الله تعالى ايضا ما كان مؤذيا بطبع وان لم تحصل منه اذية كالبازي والعقاب ونحوها فيقولون حتى ولو لم تحصل منه اذية فما دام انه مؤذن بطبعه فيجوز
35:27اه ايش؟ اه قتله في الحل والحرم وللمحرم والحلال ولا يحرم. بل قالوا انه يستحب ايضا كالاول الثالث ما كان محرم الاكل الاكل وليس بمؤذن بطبعه ان قالوا مثل الرخم ديدان ونحوها فهذه يقولون يباح قتلها يباح قتلها لكن لا يقال
35:53الاستحباب ولا اه يعني اه الحث على ذلك. نعم. اه هذا بالنسبة لمحرم اه الاكل اه محرم الاكل. قال ولا الصائل السائل هو المعتدي على الانسان فاذا اعتدى صيد على الانسان
36:19فان فقتله فانه لا يكون في ذلك عليه جزاء. لماذا؟ اه فلا يكون عليه في ذلك جزاء لماذا لان الصائل كالمعتدي والمعتدي يجب دفعه فجاز قتله في تلك الحال. ولذلك يقول
36:39الفقهاء يجوز اه قتل الصائل ولا جزاء فيه وكذلك اه يعني اه اذا يعني ذكروا فيه بعض المسائل يعني قتل آآ الصائل واذا اضطر اليه اذا اضطر الى الصيد فانه يجوز له ايش؟ قتله لكن يجب عليه الفدية. فاذا الصائل يجوز
37:08له قتله ولا فدية عليه. والمضطر الى الصيد يجوز له اه قتله وعليه الفدية. اه ما سوى ذلك في فاذا قتله يجب عليه الفدية وفعله محرم وهو اثم في ذلك. فعله محرم
37:28وهو اثم في تلك الحال. نعم اه اه المحاكم على على الصيد الصيد لان صيد البحر من حيث الاصل انه حل للمحرم واضح؟ حل للمحب. فهو بالنسبة اه اكله في الحرم لا بأس. لماذا؟ لان المحرم في في ذلك هو
38:03والاتلاف هو الاهلاك. فبناء على ذلك اكله لا. ها اذا جيء به في الاناء فيجب اطلاقه لا يجوز الامساك يجب اطلاقه في تلك الحال هذا بدء باعتبار الدليل الدليل الحرم له حكم. وهو ان صيده لا يصاد
38:56ها وهذا الحكم متعلق بالمحرم او غير المحرم المحامي والحلال واضح؟ هذا شأن اخر. المحرم المحرم له احكام تتعلق باحرامه وتتعلق بدخوله للحرم. نحن نتكلم على الصيد من جهة احرامه. فيحرم عليه صيد البر لا صيد البحر
39:18اما اذا دخل في الحرم فسواء كان محرما او سواء كان حلالا قد احل فانه لا يجوز له صيد البحر نوجب عليه آآ جزاءان آآ آآ نوجب جزاء؟ لا لا يوجب عليه جزاء. لماذا؟ لان المتلف واحد. وان كان
39:39وان كان تعلق به الحكم بوجهين او بسببين لكن المتلف واحد. ولذلك لو اشترك اثنان في اتلاف صيد فلا يجب على كل واحد جزاء كامل. وانما يجب عليهما جزاء واحد
39:56يعني لو قتله له ان يأكله لا لا لا يظهر انه بس ما ادري يحتاج الى مفاجأة تراجع او نعم اذا هذا آآ المحظور السابع من محظورات الاحرام السابع ولا الثامن
40:31ها السابع قال ويحرم عقد النكاح. فعقد النكاح محرم بالنسبة للمحيم حال احرامه. وما اصل ذلك حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. وفي رواية ولا يخطب. نعم ومن جهة المعنى هذا
40:51فان اه النكاح هو مقدمة اه الشهوة والرغبة المحرم حال احرامه مقطوع عن ذلك كله ومتعلق الحكم في مثل هذه آآ المسائل ايش؟ سواء كان آآ المحرم آآ بنفسه او
41:13بوكيله اه سواء كان ايش؟ هو من يتزوج او يزوج يعني كان رجلا او امرأة حتى ولو وكل حلالا وهو محرم او وكل محرما وهو محل ففي كل هذه المسائل يكون اه العقد ممنوعة. واضح
41:39واضح ولا مو واضح؟ يعني لو ان شخصا حلالا وكل اخاها ليعقد له فكان الوكيل محرما فنقول من ايش؟ فانه ممنوع نوع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم
41:53اه ولا ينكح وفي بعضها ولا يكون عنه وكيلا. نعم. فدل على ان متعلق الحكم مباشرة ذلك اه بكونه او بكونه وكيلا. ومثل ذلك لو كان هو محرم ووكيله حلال فان التزويج ايش؟ وقع
42:13المحرج لا ينكح المحرم فهنا يصح ان ينسب النكاح اليه فكان ممنوعا منه في تلك آآ ومثل ذلك الولي يعني سواء حتى ولو كان محرما ووليه وكل حلالا ليعقد فنقول في مثل هذه الحال
42:33اه الولي لا يجوز ذلك العقد ولا يصح لان المحرم لا ينكح والولي منكح والوكيل وكيل عنه فلم يصح في تلك الحال ومثل ذلك اه عكسها لو كان الولي حلالا والوكيل محرما فعقد الموكيل عن الوليد
42:53فنقول من ان ذلك لا يصح في تلك الحال. قال لا يصح يعني ان العقد وجوده كعدمه. فلا يصح فلا ينعقد تنعقد الزوجية بينهما فلو مات احدهما بعد ذلك فانه لا تواغث ولا مهر ولا تعلق بواحد من احكام النكاح بوجه من الوجوه
43:13ولا فدية في هذا وهذا ظاهر من جهة ماذا؟ من جهة انه لم يصح فلم يترتب عليه شيء. يعني انه لم يترتب على هذا العقد شيء من جهة ان وجوده كعدمه فكما لو لم يعقد النكاح فبناء على ذلك على اي شيء تجب الفدية
43:33عليهما على اي شيء تجب الفدية عليهما؟ لا تجب الفدية في مثل تلك الحال. ولذلك لو قيل اه ما الاحوال التي لا يجب على المحرم فيها آآ فدية هي مثل في عقد النكاح نعم آآ قتل آآ الصائل للصيد
43:54نعم ومثل ذلك امساكه. امساكه للصيد لو امسك فنحن نلزمه بالاطلاق متى ما اطلقه ايش آآ ليس عليه شيء. لكن لو انه امسكه حتى تلف سواء تلف بعد آآ احلاله او حال احرامه فعليه
44:19الفدية في الحالين جميعا. فعليه الفدية في الحالين آآ جميعا. نعم وقال وتصح الرجعة. اما الرجعة يقولون من انها استدامة لعقد النكاح فبناء على ذلك ليست نكاحا. فلو ان المحرم حال احرامه
44:38اه رد امرأته فنقول من ان ذلك العقد صحيح لو اتصلت عليه وهي وهو بعرفة فقالت انت في هذا المكان وفي هذا فلو عفوت وصفحت ورجعت فراجع امرأته في تلك الحال فنقول من ان الرجعة صحيحة ولا وليس عليه شيء لان
44:58الممنوعة انشاء عقد والرجعة انما هي استدامة له وابقاء والابقاء لا شيء فيه ويخالف الانشاء ويخالف الانشاء والابتداء. نعم قال وان جامع هذا اذا هو المفسد الثامن من مفسدات او
45:29عفوا اه المحظور الثامن ما نقول مفسد لانها ليست هي مفسدات وانما محظورات. اه المحظور الثامن من محظورات الاحرام اه والجماع والمقصود بالجماع هو الايلاج في القبل او او في الدبر. لان الايلاج في الدبر وان كان محرما لكنه اسمه
45:50ايش؟ اسمه جماع وهو حقيقته علاج لكنه علاج محرم. فتترتب عليه احكام الجماع واثاره وان لم يكن ذلك وان لم يكن جائزا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان جامع قبل التحلل الاول. يعني ان الجماع محظور من محظورات الاحرام. لكن
46:10اه يفترق من جهة ما الذي يترتب عليه؟ فلا يخلو ان كان قبل التحلل الاول او بعده. فبدأ بالاحكام المتعلقة بما قبل التحلل الاول فقال فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقظيانه ثاني عام وتجب عليهما
46:30بدنة لكن لم يذكر آآ وجوب البدنة لماذا؟ لانه هنا لم يذكر الفدية ولا متعلقاتها انه سيذكرها في باب الفدية آآ في آآ بعده نعم. وآآ يتفرقان. فهذه خمسة احكام تتعلق
46:50بمن جامع زوجته قبل التحلل الاول فساد النسك وجوب القضاء نعم المضي في الفاسد وجوب البدنة ايش؟ تفرقهما نعم وكل هذه الاحكام واجبة لازمة الا الخامسة منها وهو التفرق. فان الاصح عند الحنابلة انه مستحب
47:21وان المقصود بالتفرق ايش؟ ان يتفرقا في الركوب يعني في فلا يركبان على جمل ولا يكونان في خباء يعني في خيمة واحدة يعني لا ليس معنى ذلك ان يكون هذا في قافلة وهذا في قافلة او هذا في جهة وهذا في جهة فلا لكن
47:38يتفرقان في آآ الا يركبان بعيرا والا آآ يغلقان عليهما خباء فهذا هو مقصود آآ اه هنا قال قبل التحلل الاول الكلام في الحج او في العمرة الكلام الكلام في الحج والعمرة سواء. فالحج هذا ظاهر فقبل التحلل الاولي الذي هو قبل اه رمي
48:07ثمرة العقبة والحلق او رمي جمرة العقبة والطواف على ما تعرفون في ما يحصل به التحلل الاول. وسيأتينا بذلك قريبا. نعم ومثل ذلك قال والعمرة فانه قبل الفراغ من السعي يعتبر هذا بمثابة ما قبل التحلل
48:27لان الفقهاء رحمهم الله تعالى قاسوا التحلل الاول في في العمرة على الحج فيقولون اذا انهى اكثر الاعمال بحيث لم يبقى الا وشرع فيما يحصل به انهاء حكم الاحرام فذلك كالانتهاء من التحلل الاول فجعلوا ما قبل الفراغ
48:47من السعي هو قبل التحلل الاول تفسد معه العمرة وتجب عليه عمرة ويلزمه اتمامها وتجب عليه بدنة فيه واضح؟ واضح يا اخوان؟ اما في الحج فهذا ظاهر في ما اه متعلق ما قبل اه التحلل اه
49:07اه الاول. اه اه هذه الاحكام ما اصلها عند الحنابلة؟ اصلها عند الحنابلة اتفاق الصحابة. فان كذلك الرجل الذي جامع وجاء وسأل عبدالله بن عمرو قال اذهب فاسأل ذاك الرجل فسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه نعم فامره بهذه الاشياء فرجع الى عبد الله ابن عمر
49:32فقال ما قال لك؟ قال لي كذا وكذا وكذا يعني امره بهذه الامور الخمسة. قال اذهب الى ذاك الرجل فاسأله. واذا هو ابن عباس فقال له مثل ما قال ابن مثل فقال له مثل ما قال ابن عمر. نعم. فرجع الى آآ عبد الله ابن عمرو
49:52فقال له انه قال مثلما قال ابن عمر فقال فما تقول انت؟ قال ما اقول الا ما قالا فصار ذلك كالاجماع كالاجماع وهذا من جهة نظر الصحابة هذا ظاهر لا اشكال فيه. ليس هذا محظوظ تحكم ولا ما ما له اصل في الدليل لا. له اصل
50:16اما من جهة الدليل فذكرنا لكم ان الاحرام لا ينقطع حتى بالموت فليجد لذلك قالوا يمضيان في فاسده واضح نعم وجوب القضاء هذا ظاهر. لانه الله جل وعلا قال واتموا الحج والعمرة
50:38فتمامهما اداؤهما صحيحين. فمن شرع فيهما فافسده وجب عليه ان يصلح ما افسد ولا يتأتى ذلك الا الا بالاتيان بالنسك من قابل او في مرة جديدة. نعم والبدنة هذا ظاهر في آآ ما حكم به الصحابة رضي الله تعالى
51:00جعل عنه في الجبران آآ فان هذا لهو اصل في الحج ظاهر وحكم مستقر فكان ذلك آآ ظاهرا. آآ يعني اه هذا يعني محل الاشكال او التي تحتاج الى توضيح وجه الاستدلال عند الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك. ولذلك
51:20انكار مثل هذا مع تتابع الصحابة والسلف عليه آآ الحقيقة انه فيه شيء من آآ الاشكال والبعد فلا آآ يعني اه يأتي على ذهنك مثل هذه الاشكالات وقد استقرت عند اه السلف والعلماء والفقهاء على اختلاف مذاهبهم
51:40تباين مدارسهم واختلاف اصولهم فانهم لم يختلفوا في واحدة من هذه المسائل ولا ما يترتب عليها في الجملة نعم نعم يقول كيف خلاص لو قبل التحلل الاول تعلقت به هذه الاحكام كلها
52:14لا لا يمكن ان يعود ويبدأ من جديد لا ها لا لا لا يمكن ان لابد من الحج من قابل ايه هذا سيأتي ما يتعلق به في اه احكام الفدية باعتباره انه يصح معه الحج نعم وايش
52:45اذا كان بعد التحلل الاول في الحج صحيح ليس بفاسد. وهذا قدر لا اشكال فيه. اه والذي يلزمه في ذلك اه فدية شاة. نعم وقالوا انه يلزمه احرام مع انه تحلل فهل المحرم من تحلل تحلل الاول لا زال احرامه باقيا
53:10هذا هو آآ ما يفهم من كلام الحنابلة. فلذلك يقولون لابد ان يذهب الى الحل فيحل ثم اذا احرم هل المقصود بذلك هو فقط لبس ثياب الاحرام ثم يطوف ويسعى بها آآ طواف وسعي آآ الحج
53:27هذه من المسائل التي يعني اه ايش؟ اطال كلام الحنابلة في الخلاف فيها فمنهم من يقول ان قالوا يذهب الى الحل ويحرم ويأتي بعمرة يقولون ليس المقصود ان يأتي بعمرة حقيقية لكن لما لابس
53:48الاحرام فهو يطوف ويسعى الذي طواف الحج وسعي الحج. ثم اه يحل من ذلك فكأنها كصوغة العمرة. وبعضهم لا قال المقصود منها عمرة حقيقية وهذا هو الذي جرى عليه آآ ابن تيمية رحمه الله تعالى وايضا
54:08صاحب الفروع وقال من ان هذا هو المتجه انه يحرم فيطوف ويسعى لعمرة ويحل ثم يطوف ويسعى لطواف وسعي آآ الحج وهذا من المسائل الوعرة عند الحنابلة والتي اختلفت مسالكهم فيها وتباينت اخاويلهم تباينا
54:30كثيرا نعم اما اذا انتهى من السعي فيقولون تحلل للتحلل الاول ولم يبقى الا التحلل الثاني فبناء على ذلك لو جامع بعد السعي قبل التقصير آآ في العمرة فانه تصح عمرته ويلزمه شاة وآآ يتم ويقصر ما بقي
54:56من احرامه في تلك الحال. اه هناك مسألة الحقيقة انا كان بودي التنبيه عليها لانها يعني اه خفية تتعلق لبس المخيط وهو لبس النعلين. فنظن اننا قلنا انه سننبه عليهما. طبعا النعلان يلبسهم المحرم ولا اشكال
55:20حتى ولو كانتا ايش؟ آآ لهما سير آآ او آآ له يعني آآ يربط من العقل ونحو ذلك. لكن آآ اذا كان آآ خفان فاذا كان الخفان اه في اه اه فوق الكعبين ولا حاجة اليهما فايظا يمنع منهما بلا اشكال
55:47تبقى عندنا مسألتان. اذا كان الخفان اسفل من الكعبين نعم او كان فوق الكعبين لكن اضطر اليهما لعدم وجدانه لشيء سواهما فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ان الخفين لو كانا دون الكعبين فاذا لبسهما بدون حاجة فدا
56:14الان التي تسمى عند الناس الكنادر ها او هذه الجزم التي تغطي الكعبة تغطي القدمين ولا تصل الى الكعبين هذه ممنوع منها اه اذا لم يحتج اليها واضح آآ فاذا احتيج اليها جازت هذه قطعا. يعني اذا لم يجد غيرها. لكن لو آآ وجد خفين
56:42آآ اعلى من الكعبين فهل يؤمر بالقطع او لا يمر بالقطع هذي الحنابلة يقول لا يمر بالقطع. وان كان لهم في ذلك خلاف. ولذلك قال ابن ابن قدامة والاحوط قطعهما. فان قال
56:58لا يقطعهما بناء على انه اخر الامرين ولان لا يحصل بذلك افساد لهذين اه الخفين. لكن مع ذلك قال اه بعض الحنابلة بانها لا اه بانها تقطع خروجا من الخلاف ولقوة الكلام في هذه المسألة. ولذلك في الاقناع مع شرح
57:18الكشاف ذكر الخلافة في هذا وذكر قول الموفق في الاحتياط بقطعهما وافاض في آآ بعض النقولات المتعلقة بهذه آآ المسألة نعم