زاد المستقنع (70) | تابع محظورات الإحرام - باب الفدية | شرح د. عبد الحكيم العجلان
0:00الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اصحابي وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فنسأل الله
0:18جل وعلا ان يوفقنا للعلم وان يقوينا فيه وان يعيننا عليه وان يملأ به اوقاتنا واعمالنا واعمارنا والا يزيغنا عن ساحته وان لا يبعدنا عن ميدانه وان لا يضلنا عنه
0:42ان ربنا جواد كريم كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي في ما يتعلق محظورات الاحرام واظن اننا انتهينا الى ما يتعلق باخرها وهو اه الجماع ثم تحريم المباشرة بدأنا في التحويل المباشر طيب
1:11الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين مباشرة نعم. قال وتحرم المباشرة هذا هو المحظوظ الاخير من محظورات الاحرام. الذي ذكره المؤلف رحمه الله
1:41وتعالى هنا والمقصود بالمباشرة هنا يعني مباشرة الرجل لامرأته او امته بما دون الجماع بما دون الجماع. وذلك بالضم والتقبيل وما كان من مقدماته. المفضي الى فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ذلك محرم حال الاحرام ان ذلك محرم ومحظور
2:10وممنوع منه حال الاحرام. واصل ذلك ان الله جل وعلا قال الحج اشهر معلومات. فمن فرط في ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وحقيقة الغفاة كما ذكر اهل اللغة ان
2:30له الجماع ومقدماته. فلما نفى الجماع ونفى كل ما يكون توطئة له ومقدمة بين يديه ودال عليه اه اخذ من ذلك الفقهاء ان المباشرة ممنوعة ان المباشرة ممنوعة ومحرمة. نعم. فاذا كان الامر كذلك فانها محظور من محظورات الاحرام. قال فان فعل يعني فان
3:00ان وافق او عمل المحرم فانزل فلم يفسد حجه. فهنا مسألتان الاولى ان من حصلت منه المباشرة ولم يكن منه اه انزال اه في هذه الحالة ليس عليه فدية لكنه فعل محظورا فعل محرما. لكنه فعل محرما. نعم. اما اذا افضى به
3:30انزال المباشرة الى الانزال فهنا يقولون من انه فعل محظورا من محظورات الاحرام فعليه بدنه وهنا آآ لم يكتفي المؤلف رحمه الله تعالى بان يقول عليه بدنة بل احتاج الى ان يقول
3:50لم يفسد حجه وكأنه اراد بذلك التنبيه على قول من يقول من ان الانزال بالمباشرة مفسد للحج فالحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون ان الوطأ في الفرج هو المفسد وغيره لا يكون بمثابته لا يكون بمثابته ولا يلحق بحكمه فلاجل ذلك لم يحكم
4:20الافساد لم يحكموا بفساد الحج في تلك الحال. ومع ذلك فانهم قالوا من ان عليه بدنة يعني غلظوا في الفدية. وخصوا الانزال فيما دون الفرج بالبدنة ولشبهه بالجماع. فلو نظرتم او رأيتم فانهم آآ فرقوا بين الجماع وبين
4:50من جهة فساد الحج من عدمه قرنوا او قاربوا بينها من جهة ما يتعلق به من من جبران وهو وجوب البدنة. وهو وجوب البدنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لكن يحرم من
5:10حلي لطواف الفرض. وهذه اولا هي من زيادات صاحب الزاد على اصله الذي هو المقنع وثاني ذلك ان المفهوم من الكلام هنا ان الاحرام من الحل للطواف هو بفعل مباشرة والانزال فيها. اليس كذلك؟ وهذا ليس هو المراد
5:41ولاجل ذلك في كتب الحنابلة كلها تتابعوا على ذلك ان محل تجديد الاحرام انما هو في الوطء بالفرج بعد التحلل الاول تكلمنا عليها في الدرس الماظي ها اخشى ان وهمنا في الدرس الماضي على كل حال
6:16فنقول اذا ان هذه المسألة متعلقة بماذا؟ من حصل منه وطأ بعد الحل للاول فقد ذكرنا لكم لا اظن ذكرناها. قلنا انه بعد التحلل الاول وان كان يحل احرامه الا انه
6:36يبقى حكم الاحرام ولاجل ذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى من انه اذا قلنا بان من وطئ بعد التحلل الاول لم يفسد لم يفسد حجه لكن يطالب بماذا؟ بالخروج الى الحل
6:56وتجديد الاحرام وعليه في ذلك فدية. فاذا اه من هذه او لاجل ذلك قال لكن يحرم من الحل. فمرد هذه المسألة الى الى مسألة من وطئ بعد التحلل الاول من وطئ بعد التحلل الاول. فمن حصل منه وطأ بعد التحلل الاول فنقول من ان احرامه آآ من ان
7:29حجه صحيح اه عليه فدية ولا يفسد حجه لكن يجب عليه ان يحرم اه من الحل ليجدد احرامه من الحل ثم يأتي فيطوف ويسعى وقد ذكرنا ما يتعلق بالطواف والسعي هل هو طواف وسعي فقط؟ الذي هو
7:49طواف وسعي الحج او هو طواف عمرة جديد. مشهور المذهب انه طواف وسعي سميت عمرة لشبه ابي العمرة. لكن شيخ الاسلام نحن منحى ان يعتمر ثم يطوف ويسعى الحج. وقال به بعض الحنابلة تبعا له رحمهم الله
8:09واضح يا اخوان فاذا ها بارك الله فيك. نعم الحمد لله شوي حرامه تغطية وجهها ويتاح لها التحدي. اليوم انا متعب قليلا. فانا اشرح الى ان اجد نفسي غير قادر على ذلك
8:46اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان احرام المرأة اذا اه انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق المحظورات من حيث عموم واشار في اه بعض المواطن ان ان بعض هذه المحظورات متعلق بالمرأة دون الرجل
9:09وذلك في لبس المخيط وتغطية الرأس اليس كذلك؟ وهنا اراد ان يبين ما تختص به المرأة في الاحرام فلذلك قال واحرام المرأة كالرجل الا في لباس في اللباس وتغطية او تجنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها. اما قوله احرام المرأة كالرجل
9:39فهذا جار على الاصل. وهو ان الاحكام التي ثبتت في حق الرجل هي ثابتة في حق المرأة الا ما دل الدليل على التفريق بينهما. فكان المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان ما مر من ما يتعلق
9:59مسألة عقد النكاح او آآ قتل الصيد او المباشرة او الجماع او تقليم الاظافر او او تغطية الوجه الى تغطية الوجه ستأتي ان ما تقدم او مس الطيب عفوا فان ذلك مما يحرم
10:19على المرأة كما يحرم على الرجل سواء بسواء. ولذلك قال الا في اللباس. وكانه يعني هذا ظاهر من قوله فيما مضى وان لبس ذاك المخيط نعم آآ لكن اراد زيادة التنصيص على هذا
10:39تنبيه عليه. فالمرأة لا يحرم عليها لبس المخيط. ولذلك قال الفقهاء من انها تحرم فيما تلبس من ثيابها. فان كانت تلبس دراعة او قميصا آآ او آآ غير ذلك من الالبسة فانها تحرم فيه ويكون احرامها صحيح
10:59وبما وفي وذلك بما فيه من تغطية رأسها. فانه ليس على المرأة ان تغطي رأسها ولا يحرم عليها ذلك. ولا يحرم عليها ذلك. لكن قال تجتنب والقفازين وتغطية وجهها. اما تغطية الوجه فان المرأة باجماع
11:29اهل العلم ممنوعة منه في حال الاحرام. ممنوعة منه في حال الاحرام هذا باتفاق اهل العلم انها لا تغطي وجهها. ولو غطت وجهها للزمتها فدية. الا لسبب صحيح وذلك كأن يمر بها الرجال
11:55فاذا مر بها الرجال وجب عليها تغطية وجهها لحديث عائشة آآ فانه كان تقول فاذا كان اه فاذا حاذانا الركبان سدلت احدانا خمارها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفنا مما يدل على انهم كانوا يرعون ذلك وانه انما غطوه لاجل لاجل الرجال والحاجة وانهم
12:27اسرع ما يكون الى ازالته اذا زال المقتضي لذلك واضح؟ فهذا الذي اغفل عنه بعض النساء فانها ربما تكون وحدها او تدخل آآ او خيمتها فتبقى مدة وهي مغطية لوجهها. فنقول هذا ايش
12:54فعلت فيه محظوران محظورا من محظورات الاحرام. انه ينبغي لها الا تلبس ذلك الا لحاجة. ومثل ذلك لو كانت مثلا في اخر الحافلة. وليس بازائها رجال. فانه لا ينبغي لها ان تبقي
13:14خمارها على وجهها وجلبابها مسدولا على وجهها. فانها لو فعلت ذلك في في حال امنها من الرجال فهي فاعلة لمحظور من محظوظات الاحرام. واضح اذا قال وتغطية وجهها. اذا هذا فيما يستثنى اه واهل العلم يقولون ان اه امرها بتغطية
13:44اسوء امرأه بكشف الوجه يفضي الى ان يكون قدر يعني يغطى من الوجه يعني يسير لانه لا يتأتى تغطية جميع الرأس الا مقدمات الوجه فيكون ذلك من القدر المأذون فيه. نعم. قال وتجتنب البرقع
14:03اتجتنب البرقع اه اذا قلنا بانها تغطي وجهها قبل هذا فهل اه لا بد ان يكون ذلك غير مماس كأن تجعل اه في على رأسها اه مثل المقدمة او ما له نتوء اه يعني
14:23ثبات ثم ينزل بعد ذلك الجلباب لا لم يذكره شيئا من هذا مما يدل على انهم لا يرون بالتغطية او حرجا اذا احتيج اليه ولو ماس وجهها. وكانه يعني اشارة الى خلاف بعضهم. وانهم يقولون انها اذا غطت وجهها فيجب ان
14:43ان يكون تغطية الوجه بغير مماس ان تجعل على اه وجه على رأسها بمثابة الشيء الثابت اه ثم ينزل بعده الجلباب لان لا يماس شيئا من وجهها فظاهر كلام الحنابلة ان ذلك ليس بلازم ولا متعين ولا ولو لم تفعلوا فما وجهها فلا
15:11فاعلة لمحظور من محظورات الاحرام هنا قال وتجتنب البرقع. البرقع هو اه نوع من اللباس الذي تعتاده النساس النساء اه تحصل به الحجاب وتبقي على عينيها مكشوفتين النقاب والبرقع متقاربان
15:37فهما ما يحصل بينه وفيهما انكشاف للعينين. ويختلفان في هيئة او في طريقة كشف العينين نعم اما ان يكون بي اه اه انفتاح ما بين العينين مطلقا واما ان يكونا ايضا بوجود فاصل بينهما
15:57سواء كان نقابا او آآ برقعا فالمحرمة ممنوعة من ذلك وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولا تنتقب المرأة واضح؟ فاخذوا من ذلك تحريم النقاب والبرقع في معناه. والبرق فيما
16:27انا واضح كلاهما ممنوع الفرق بينهما ان البرقع له اه بين العينين فاصل واما النقاب فلا واما القفازان فهما شيء يصنع اه يلبس على اليدين وكانوا يلبسون لاجل ايش لاجل آآ دفعا للحائر يعني تبرد به اليدين
17:05تبرد به اليدين وانا ما ادري ما حقيقة ذلك عندهم هل كان على صفة من الصفات التي يحصل بها اه ذهاب الحرث؟ او المقصود انه يدفع به الحرث يعني اثره الذي هو قد يكون
17:22سوادا تأثيرا على بشرة المرأة ونحو ذلك. لا لا اعرف حقيقة هذا بالنسبة لقولهم فعلى كل حال القفازان هما يلبس على الكفين فيغطيان الاصابع والكف ويمتدان الى آآ اول الذراع او اوسطه وقد يكون اكثر من ذلك. فعلى كل حال آآ في آآ
17:52ايا كانت هذه فهو ممنوع حال الاحرام فهو ممنوع حال الاحرام. فاذا ارادت المرأة ان اه تغطي يديها فهل تكون بطرف ثيابها او عباءتها ونحو ذلك ولا تلبس القفازين ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح لها التحلي
18:17يعني ان كانه اراد ان ينبه في هذا الى مسألة آآ قوي فيها آآ آآ التصور او او التوقع او القرب يعني انه لما حرم على المرأة اه انواع من الزينة والطيب ونحو ذلك حتى
18:37يعني قاربت كثير من هذه الاحكام احكام الاحداد ونحوها اراد ان يبين الفرق بينهما فقال من ان التحلي لا تمنع منه المرأة وايضا كأن ذلك اشارة الى قول بعضهم الذين منعوه. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ان ذلك لا يمنع. لبست قرطا
19:00او قلادة او سوارا او خاتما او نحو ذلك فانه ليس بمحظور من محظورات الاحرام. لانه ليس بلبس ولا بطيب لانه ليس لباس على عضو من الاعضاء ولا بطيب. اه يعني ليس مما اه تمنع منه
19:22فلذلك جاء عن بعض آآ بنات ابن عمر انهن كن يلبسن الخلخال وآآ نحوه. والخلخال تعرفون وما يلبس في اسفل في اسفل الساق. واعلى القدم. اه وتتزين به النساء في ذلك الموضع
19:42فاذا اه يتضح لنا بذلك ان التحلي للمرأة مباح والحنابلة يقولون ايضا في هذا ويستحب لها الحناء الحنة عنده مستحب فلما استحبوا الحناء في هذه الحال ها انا لا ادري ماذا لكن قالوا من انه او قال بعضهم انه مستحب لاجل ان تستر
20:19لما منعت من القفازين فكأنها تستر بذلك يديها. لكن الحقيقة انه زينة ولذلك يذكرون في هذا الموضع بخصوصه ويستحب لمزوجة يعني ان تتزين به لزوجها اه بخلاف الايام التي لا زوج لها فلا يستحبونه لها
20:39آآ ايش لا ادري لكنه على كل حال هذا الذي اه ذكروه استحباب الحنة لها نعم واظن جاء عن بعض آآ نساء الصحابة فعل ذلك ايضا مما يذكره الفقهاء في هذا الموضع
21:02ما يجب على المحرم من اجتناب اه ما اه المعاصي والسيئات وقالوا من انه يعني اذا منع من محظورات الاحرام التي تخل بالاحرام في اه حقيقته فكذلك ما هو اعظم من
21:21التي يمنع منها المرء في غير احرامه فهي في حال الاحرام اشد. وذلك لما يترتب عليها من المعصية وايضا نقص الاحرام واخذوا ذلك من قول الله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فدخل في
21:41كل انواع العصيان كل انواع العصيان ثم خص الجدال وذلك لان السفر وآآ النزول والصعود وايضا آآ تباين مسائل الحج وما يترتب عليها وطريقة فعلها آآ قد آآ تستجلب شيئا من الاخذ والغد
22:05اه اه لاجل ذلك خص الله جل وعلا المنع من الجدال اه لتحبس النفوس عن اه المراء والاخذ والمنازعة القيل والقال بما قد ينقص الحاج في حجه ويؤثر على المحرم في حال احرام
22:25ولذلك يقول انه يستحب قلة الكلام ولذلك جاء عن بعض السلف ونص على ذلك الخراقي في مختصره ان آآ من هو الاسود ولا كان اذا احرمك الحية السوداء كالحية الصماء
22:47كان اه اذا احرمك الحية الصماء. الحية هل تتحدث فشبه بانه كالحية لصمته واقباله على نفسه. وعدم انشغاله بما يفسد او ينقص عليه حجه. ولذلك يقول يستحب فيها هذا آآ الاقلال من الكلام الا لحاجة
23:09فاذا احتيج الى الكلام تكلم. نعم نعم نعم ايش ما اعرف مخالفة شيخ الاسلام. لكن عامة اهل العلم ذكروا انه لا خلاف في ان تغطية الوجه ممنوع منها المحرم وفي
23:43اقرأ ايش قال عندك اما الحديث فالحديث معروف فيه الضعف لكن القول من ان احرامها في وجهها هذا آآ يعني نقل فيه اه انه قول عامة اهل العلم يحتاج الى زيادة تأكد
24:23نعم تغطي وجهها اذا كانت عند الرجال تغطي وجهها حاجة لانه دل هو في الاصل المحرمة تكشف وجهها الا عند الرجال لمجيء حديث عائشة بمجيء حديث عائشة هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى مناسب للباب قبله
24:52ذلك ان المؤلف لما ذكر محظورات الاحرام والممنوعة منه في حال الاحرام اراد ان يبين ان من وقع في شيء من هذه المحظورات ومن تلبس بواحد او اكثر منها فما حكمه؟ فما حكمه؟ فاراد او
25:12اراد ان يبين ذلك. والفدية الاصل فيها ما جاء في حديث اه كعب بن عجرة لما اذته هوام رأسه لما اذته هواء رأسه اه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
25:39ثم اوتي به محمولا والقمل يتساقط من شعره فقال ما اظن ان الجهد بلغ بك ما بلغ ما امره النبي صلى الله عليه وسلم في حلق شعره وقال اه اه صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. او امسك شاة. فدل هذا على اه مشروعية الفدية
26:07في حال الاحرام قال اهل العلم ولما ثبت ذلك في حلق راس كان غيرها اه بمثابتها فالحقوا بها سائر المحظورات هذا هو الاصل في الفدية في محظورات الاحرام. نعم في يوم ثلاثة ايام او طعام ستة مساكين
26:40نعم اذا يخير بفدية اه كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان عليه الفدية آآ في من فعل محظورا من محظورات الاحرام. وان خصال الفدية ثلاثة. اما ايش؟ صيام ثلاثة ايام او
27:06عام ستة مساكين او ذبح شاة. وهي على التخيير وهي على التخيير وسبب التخيير في ذلك هو ما جاء في الحديث او الدالة على التخيير كما هو في العربية عند اهل
27:24لغة فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى يخير بفدية آآ بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وكما قلنا من ان الفدية جاءت في حلق الراس فجعل آآ ما عداها من
27:46الاحرام بمثابتها وبمقامها او بمكانها فلاجل ذلك قال بحلق وتقنين يعني تقليم الاظفار او قصها وتغطية رأس وطيب واليبس مخيط. وهنا اه ايضا المؤلف رحمه الله تعالى اجمل في هذه المحظورات
28:06باعتبار انه قد بين حدودها فيما مضى فيما تقدم. فلم يحتج الى ان يقال اه يخير بفزية حلق ثلاث شعرات ولا بتقديم ثلاثة اظافر لانه قد تبين وتقدم انها اذا كانت اقل من ثلاثة فانما يجب فيها صدقة آآ
28:26يعني بحفنة طعام او حفنتين على ما مرت الاشارة اليه. نعم. قال وتغطية غاس وقد تقدم ان تغطية الغاس لم يأتي فيها حد محدود. فمن غطى رأسه قاصدا اه نعم. استوى في ذلك ان يكون قليلا او كثيرا
28:46فمن غطى رأسه لدقيقة او عشر دقائق او ساعة او يوما فحكمه واحد من جهة وجوب الفدية نعم وكذلك الطيب من تطيب بخلوق او طيب من الاطياب سواء كان قليلا بحيث لا يكاد يشمه
29:06الا هو او لا يكاد او اه تطيب بطيب يشمه القاصي كالداني فنقول في الحالين جميعا تجب فيها فدية ولا يختلف الامر بكثرة ذلك وقلته. ولاجل هذا تقدم ان الثلاث شعرات كحلق
29:26جميعه في وجوب فدية واحدة. قال ولبس مخيط ولبس مخيط فتجب فيها آآ فدية آآ سواء كان ذلك آآ قميصا او درع او اه اه تبانا او سراويل او اه
29:49اه قباء او نحو ذلك فيقول المؤلف رحمه الله ان مقدار هذا الاطعام هو مد برغ او نصف صاع من غيره وكما تقدم بنا اه في باب الصيام لما ذكرنا انهم فارقوا بين المد وسواه من ان البغ ايش
30:12انفع فيكتفى منه بربع الصاع الذي هو مد واحد. فاذا انفق مدا من البور فهو كاف في اه اطعام مسكين اه لعظم ما يترتب عليه من المنفعة واستفادة الناس لا منه وانتفاعهم به اه ما لا يتحصل بغيره
30:32فاما اذا كان الاطعام لغيره فيكون نصف صاع لان غيره لا يساويه في البركة والنفع ونحو ذلك لا يساويه يعني في اثره ونفعه قال نعم او ذبح قلنا انه يذبح شاة وسيأتي آآ ان محل ذلك في آآ الحرم
31:03نعم بدراهم يشتري بها طعام نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله من نواب جزاء الصيد وبالجزاء صيد بين مثل اذا هذا ما يتعلق بجزاء الصيد بخصوصه هذا ما يتعلق بجزاء الصيد بخصوصه. اه فيقول ان الصيد اما ان يكون له مثل او لا مثل له
31:43وماله مثل وما لا مثل له. سيأتي فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في باب جزاء الصيد وقد جاء النص عن الصحابة في مسائل كثيرة ما له مثل وما لا مثل له. فيقول المؤلف رحمه الله اذا احالة على
32:02ولم تكن هذه عادة الفقهاء فانهم يذكرون الشيء ثم يذكرون اه ما اه ما يتعلق به لكن آآ هذا للحاجة اليه باعتبار انه داخل في عموم الفدية. وللحاجة الى تفصيل الكلام على آآ الصيد
32:22وجزائه وما له مثل وما لا مثل له. فقال اذا اه لا يخلو ان يكون له مثل وسيأتي بيانه او ان لا فاذا كان له مثل فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يخير بين اخراج ذلك المثل
32:41او تقويمه بدراهم تقويم ماذا؟ تقويم المثل ان يقوم المثل نعم آآ او اه ثم اذا قومه بدراهم اما ان يشتري به طعاما فيطعم به عن كل اه يطعم يطعم
33:02لكل مسكين مدة نعم مدة من برغل او نصف صاع من غيره على ما مر. نعم واما آآ واما ان يصوم وان يطعم عن كل يوم مدة لم ما اذكر انهم قالوا نصف صائم ان يطعم عن كل يوم مدة فبناء على ذلك او يصوم
33:30والصيام ايضا ايش عن كل مد يوما عن كل مد يوما فهذا اذا ما يتعلق بالجزاء اه اما اذا لم يكن له مثل وبما لا مثل له بين اطعام وصيام
33:57بناء على اذا لم يكن له مثل فيقوم اذا قوم يشترى به طعام ويطعى ويطعم عن كل عن كل لكل مسكين مدة فان لم يفعل فانه يصوم عن كل مد يوما
34:19يقول قائل كيف ذا؟ نقول يعني بان اذا على سبيل المثال اذا اراد الصيام نقول هذا قيمته مثلا الف ريال والالف ريال يشترى به مئة صاع نعم فلكل مسكين مدة معنى ذلك لاربع مئة مسكين
34:39فمعنى ذلك انه يصوم اربعمائة يوم عن كل مد يوم واضح فان كان يشتغى بالطعام اه امداد حتى كان بعضه الربع او نص مد فيقولون يصوم عنه يوم كامل لان المد آآ لان الصيام لا لا يتجزأ ليس مثل
35:04الامداد يعني الطعام لو كان مثلا اه اشترينا بالالف ريال اه مئة وعشرين صاع وربع مد خمسين جرام سبعين جرام. فالخمسين جرام هذه يصاب عنها يوما ولم ولو لم تبلغ مدة. واضح
35:23واضح يا اخوان اه لا الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواء عدل منكم هديا بالغا الكعبة او كفارة طعام مساكين
36:03فلا بد من المساكين لابد ان يكون لعدة مساكين. نعم