زاد المستقنع (68) | تابع باب الإحرام - محظورات الإحرام | شرح د. عبد الحكيم العجلان
0:01الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من عباده
0:17العالمين القائمين باحكامه المؤتمرين باوامره المنتهين عن نواهيه المكتفين لسنة نبيه وان يجعلنا على ذلك نحيا وعليه نموت وان يحيي وان يحيينا على السنة وان يحيي بنا السنة وان يجعلنا
0:39عليها نلقى الله جل وعلا انه ولي ذلك والقادر عليه. كنا ايها الاخوة في المجلس الماظي اخذنا جملة من المسائل المتعلقة بباب الاحرام واخذنا المستحبات التي تستحب للمحرم حال عند احرامه الى ان دخلنا في الانساك
1:03وافضلها نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى نعم يعني اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان صفة وحقيقة التمتع. وقد ذكرنا لكم فيما مضى ان التمتع عند الحنابلة كما هو قول جماعة من اهل العلم انه
1:44هو افضل الانساك انه افضل الانساك آآ ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به اصحابه قال ليتمتع احدكم آآ حله ما استطاع وآآ تمنيه له قال لو استقبلت من امره ما استدبرته لما سقت له
2:04هدية ولا احللت ولان المتمتع يؤدي كل نسك بتمامه منفصلا تاما لا فيه ولا اشتراك وايضا فيه ان العمرة تأتي على نسقها يعني بدون ما تقديم ولا مساء الخير بخلاف ما اذا كان قارنا فان ذلك يفضي الى ان تتداخل مع اعمال الحج فيكون في ذلك تأخر في بعض
2:34افعالها آآ وثم ادلة كما قلنا كثيرة دالة على آآ التفضيل وايضا ثم ادلة مما عرض بها بعض اهل العلم القول بتفضيل آآ التمتع آآ في من قالوا بالقران او بالافراد على المشهور من مذاهب
2:54وليس هذا هو محل آآ بحثها والكلام عليها. لكن آآ لما قرر ان التمتع هو افضل ساعة قال وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. فخرج من هذا لو ان شخصا احرم بالعمرة قبل اشهر الحج
3:14كما لو قدم في رمضان بعمرة ثم بقي بها الى الحج فانه اذا حج من ذلك العام لا نقول من ان هذا متمتع. لا نقول من ان هذا متمتع نعم اه قال ويفرغ منها. فدل ذلك على ان شخصا لو انشأ عمرة فلم يفرغ منها حتى
3:37ايش؟ حتى ضاق به الوقت او احتاج لعذر من الاعذار فادخل الحج فانتقل من كونه اه متمتعا الى قارنا فانه لا يعتبر في هذه الحال متمتعا حتى ولو كان نيته ولو كان ابتداء امره ان يكون متمتعا وان
3:57منفصلة عن الحج. قال ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. فلو انه قام بالعمرة في اشهر الحج ثم لما فرغ منها ايش؟ بقي في بمكة ولم يحج من عامه هذا حتى حج من العام الثاني
4:17فنقول ايضا في مثل هذه الصورة بان هذا الشخص ليس ليس بمتمتع. فشرط التمتع ان يحرم بالنسكين في عام واحد وان يكون ابتداء آآ العمرة في اشهر الحج. وان يحل منها ثم يحرم بالحج في عام
4:37وهل من شرط آآ الحج في ذلك العام ان ان يبقى في مكة وان لا يفارقها وما الحكم فيما لو فارق هذه مسألة دقيقة ولها متعلقان اذا خرج المتمتع من مكة فان كان الى مسافة قصيرة يعني سفر قصير ثلاثين كيلو او اربعين كيلو فلا
5:07لا اشكال في انه باق على ما هو عليه. فهو متمتع ويلزمه دم ولا اشكال في هذا. لكن لو انه عاد الى الميقات او عاد الى بلده ثم احرم بالحج
5:23في ذلك العام فهل هو باق على تمتعه املنا التمتع قد انقطع يقول قد انقطع فماذا تقولون آآ عند احد منكم جواب جوابك انت انقطع هذه الحقيقة مسألة فيها دقة وفيها خفاء
6:00وفي عند بعض الحنابلة وغيرهم اختلاف فالمشهور من المذهب عند الحنابلة انه حتى ولو سافر سفرا طويلا حتى ولو احرم بالحج من حتى ولو عاد الى بلده فاحرم بالحج من مرة اخرى في ذلك العام فانه لا ينقطع تمتعه
6:25فان التمتع باق. لان حقيقة التمتع نعم له ايش؟ متعلقان. متعلق ان يؤدي العمرة منفصلة ويؤدي الحج منفصلا وان يكونا في اشهر الحاج اليس كذلك؟ بان يحج من عامه وهذا
6:46حاصل له في هذه الحال. سواء بقي في مكة او غشى. فبناء على ذلك نقول من ان التمتع باقي. لكن من جهة اخرى سقط عنه الدم من جهة اخرى سقط عنه الدم. لكن لا يعني ذلك انقطاع تمتعه. لان التمتع ايش؟ يفضي الى اداء النسكين
7:09فصيلين والاستمتاع بالحل من العمرة الى وقت الحج. وكونهما في سفر واحد. لكن لا لا اذا كان قد رجع من مسافة قصر ان ينقطع تمتعه. بل نقول التمتع باق لكن لا يكون
7:29فيه دم لا يكون عليه دم. وهذا هو مشهور المذهبي عند الحنابلة. ولذلك في شرح الزاد قال اه ثم آآ ويفرغ منها آآ من مكة سواء آآ بقي في مكة او قريبا منها او بعيدا عنها
7:49ان كان بعض الحنابلة قالوا من ان التمتع ينقطع وربما اوغدوا في ذلك اه بعض الاثار آآ قد يحمل ولانه جاء عن بعض الصحابة انه انقطع تمتعه لكن يقصدون بذلك انه ايش؟ آآ يعني سقط عنه دم آآ
8:11تمتع لا ان التمتع الذي هو اداء نسكين في اشهر الحج في عام واحد الاحلال من احد ما تم الاحرام بالاخر فذاك حاصل حتى ولو اه رجع الى مسافة قصر او الى الميقات او الى بلده
8:31وهذه كما قلت لكم من المسائل التي فيها خفاء. قال ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. وعلى الافقي دم الافقي نسبة الى الافق يعني المكان البعيد. واكثروا الفقهاء يعبروا بالاخر
8:51وما ذكر وما عبر به المؤلف هنا اصح لان النسبة عند اهل اللغة انما تكون الى المفرد ولا تكون الى الجمع. والنسبة الى الجمع فيها نوع شذوذ. اليس كذلك يا عمر؟ نعم
9:11اذا قال على الافق ويقصدون بالافقي هنا هو آآ الذي ليس من حاضر المسجد الحرام لان الله الله جل وعلا قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام. فاذا كان الانسان من قاطن مكة او قاطن
9:31او قريبا منها او انه وفد من مكان بعيد ونوى الاستقرار بمكة فكل اولئك من حاضر الحرم فلا اجتمع عليهم في التمتع لكن من قدم من مسافة بعيدة وهي مسافة قصر. لان الحنابلة حد ذلك بمسافة القصر. ولاهل التفسير والفقهاء
9:53خلاف في تحديد الحاضرين المسجد الحرام لكن مشهور المذهب عند الحنابلة ان حده مسافة القصر باعتبار ان ذلك حد بين القريب وانما دون ذلك قريب من اه حاضن المسجد الحرام فهو ملحق به
10:11فهو ملحق به. نعم. فهذا ما يتعلق بالتمتع وما يتعلق به يلبي بالحج اذا مر بالميقات يلبي بالحج. اه نعم يلبي بالحج منفقد ولا ولو لبى اه بعمرة اخرى وتمتع فهذا اظهر في كونه
10:36متمتعا لكن الصورة التي نتكلم عليها لو انه احقن بالعمرة وانتهى منها ثم رجع الى بلده او ذهب الى مكان في المواقيت ثم رجع ايام الحج فاهل بالحج. فنقول هذا من جهة النظر هو باق على تمتعه. لكن هل
10:56يلزمه دم او لا يلزمه فهم لا يلزمونه بدم باعتبار انه احرم بالحج من ميقاته. لكنه يبقى على كونه متمتعا لكن هو صدق عليه انه احرم بالعمرة والحج في اشهر الحج في عام واحد واحل من كل واحد ثم احل احرم
11:17واضح؟ نعم سؤال جيد هذا يعني هذا وجه من اوجه التمتع التمتع حقيقته حصول الحل بالاستمتاع بالاحلال بين العمرة والحج. اليس كذلك؟ وايضا حقيقة التمتع اه تأدية العمرة منفصلة والحج منفصلة. في عام واحد
11:50ها والثالث هو ان ان يختصر في سفرين. فالجهة في الاختصار فاذا فات احدها لا يعني فوات جميعها وانقطاع جميعها. فبقي اسم التمتع له من وجه اخر. نعم. قال نعم هذا هذه مسائل في الانتقال من
12:17آآ آآ من آآ نسك الى اخر. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا حاضت المرأة التي قد قامت متمتعة فحبست عن الطواف بالبيت لان الحائض لا تطوف بالبيت كما اه قال النبي صلى الله عليه وسلم
12:37مستقر عند اهل العلم فاذا خشية فوات الحج بان مثلا دخلت مكة في اليوم الثالث او الرابع نعم حاضت من اول دخولها. ثم بقيت حائضا الى اليوم التاسع. فان بقيت حتى تطهر فانها اذا اه بقيت الى ذلك يوشك ان يفوت
12:57الوقوف بعرفة. ففي مثل هذه الحال يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى فانها تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة تنتقل من كونها متمتعة الى القائمة ستنتقل من كونها متمتعة الى قارنة وهذا هو الذي حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فلما كانت
13:21واحرمت فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم او دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هي تبكي فقال ما ما يبكيك؟ قالت آآ نفست فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا شيء قد كتبه الله على بنات حواء فافعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. فادخلت الحج على العمرة فكان
13:44قارنة كما ذكر ذلك اهل العلم فتكون قارن. فكان هذا حكما لمثلها ولمن كان مثل حكمها. فمثل ذلك لو احرم الانسان متمتعا ثم تعطلت في الطريق نعم او انقطعت به السبيل حتى تأخر. جاء يوم عرفة فصار ان ذهب الى البيت
14:08او الى الحرم اه فاته الوقوف. ففي هذه الحالة له ان ان ينتقل ومثل ذلك لو مرض. فبقي وفي المستشفى لم يطف فجاء يوم عرفة فخاف فنقول له ان يدخل الحج على آآ العمرة في تلك
14:28كالحال فيجوز الانتقال من التمتع الى القران. كما انه عند اهل العلم يجوز الانتقال من ايراني ومن الافراد الى التمتع. فمن احرم قارنا او مفردا فالمشهور من المذهب عند الحنابلة
14:48انه لهو ان لهو ان ايش؟ ان يحل فيكون متمتعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما احرم الصحابة قالوا وما كنا نرى الا انه الحج فلما طفنا بالبيت وسعينا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نحل. قلنا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله. فدل ذلك على ان القارن او المفرد اذا
15:13احرم على تلك الحال فيحرم اه فله ان يحل. لكن عند الحنابلة ان هذا مشروط بان هنا قبل طوافه لانه اذا طاف يقولون شرع في اعمال التحلل فلم يجوز. لكن يشكل على هذا ان الحديث الذي جاء فيه امر
15:33النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالاحلال نعم آآ انما كان بعد طوافهم وسعيهم. فعلى كل حال لهم في هذا بعض آآ التأويلات اه اه لهم في ذلك شيء من اه الكلام يعني انه حال خاصة وان ذلك يعني اه كان في زمن التشريع واحتيج الى
15:53آآ ذلك آآ اما بالنسبة آآ المفرد يكون قارنا فلا وهذا يعني عند اكثر اهل العلم يقولون لانه لا لا يستفيد بذلك شيئا. ومثل ذلك لو اراد القارن ان ينتقل مفردا فانه لا يكون
16:11اه واذا ذكرنا هذا فان ايضا مما يذكر في هذا ان للانسان ان يحرم بما احرم به شخص اخر فاذا كان من قال انا والله لا ادري لكن احرمت بما احرم به الشيخ فلان. فيقولون من ان ذلك جائز لان عليا جاء من اليمن وقد احرم
16:34ما احام به النبي صلى الله عليه وسلم فكان قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قاهنا. واذا احرم واطلق ها ولم يدري قيل له ماذا قصدت؟ قال ما ادري
16:52نويت التمتع عن افراد القهان؟ قال لا ادري قالوا فان ذلك صحيح. وله ان يصرفه ان يصرفه الى اي الانساك شاء. وسبب ذلك او ما وجه ذلك؟ قالوا لانه ولما جاز ان يكون مبهما جاز ان يكون مطلقا. المبهم جاء به النص في قصة علي. واضح؟ فجاز ان يكون مطلقا
17:17طيب لو ان شخصا نعم احرم ونسي نسكه قال والله انا اذكر انه قال لفلان وما ادري هل هو انا اسمعه قال قائل قال مفرد قال متمتع وانا الان ما ادري ايش انا
17:34فيقول الحنابلة رحمه الله تعالى من انه يجعلها عمرة. يعني متمتع ليش؟ لماذا؟ لان القارئ هنا والمفرد يجوز لهم ان ان يحلوا الى المتمتع. فلو كان على احدهما لجاز له ان ينتقل الى ايش؟ الى التمتع. ولان اعمالهما منفصلة
17:54سيكون اتم وهو افضل. نعم. لكن لو كان قد احرم مثلا آآ هو متمتع وقلنا لك كن مفرد فان الانتقال من التمتع الافراد لا لا يصح. بعض اهل العلم ربما قال انه يكون قارنا كقول الشافعية وبعض الفقهاء وهذا له يعني
18:14لكن كما قال الحنابلة الاحسن ان يكون اه متمتعا. نعم ايش ما سمعتك ايش تقول التي اي جملة هيا نعم هذه هذه نسيناها احسنت آآ الافقي عليه دم فيقولون ان المتمتع يجب عليه دم بسبعة
18:46آآ اولها ان يحرم متمتعا بالعمرة الى الحج في اشهر الحج والثاني ان يحج من عامه. ثالثا يكون الا يكون من حاضر المسجد الحرام اه الرابع ها ان لا يسافر بينهما سفها
19:15وذكروا الحقيقة شرطين وكانهم استشكلوها فعلى كل حال لعلنا ان نأتي بها في المجلس القادم لكنه بعضهم عارض فيها. فنذكرها لاحقا ان شاء الله. نعم. لكن اه لو تمتع المكي فانه لا لا اه
19:35قدم عليه ندم عليه اللي دلالة الحديث الا اذا ساق الهدي فانه سيكون قارنا هذا هذا خارج عن اه وجوب الدم على المتمتع والكلام في وجوب الدم على المتمتع يعني الذي صح له التمتع
20:00ها ايش قال عندك نعم نعم مثل مثل ما ذكرنا. نعم. يعني ان لا يكون ممن ادخل الحج على العمرة فيكون قارنا نعم نعم هذه اختلف فيها هذه اللي قلت لكم استشكلوها. نعم. نعم
20:38نعم يعني يقولون بخلاف ما لو انها اعتمر وهو ما كان عنده نية انه سيحج او يكون متمتع. وهذه ايضا بعضهم فيها لهم فيها اشكال. نعم اقرأ واذا استوى خلنا نكمل ثم النهار. نعم. لبيك اللهم لبيك
21:01لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك قال واذا استوى على راحلته هذا الذي ذكرنا لكم سابقا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال من ان المحرم اذا وقت احرامه يكون اذا استوى على راحلته
21:23وهذا ايش كانه اه يعني قول المؤلف خالف فيه مشهور المذهب فمشهور المذهب عند الحنابلة انه يحرم عقيب الصلاة. يعني في موضع جلوسه وآآ فما وجه مخالفة المؤلف هنا؟ الذي يظهر انه تبع فيه اصل الكتاب. اصل الكتاب الذي في الذي هو المقنع قال واذا
21:51سواء على غير حيلته آآ لا لكن لا يظهر انه رأي للمؤلف. وذلك لماذا؟ لانه في كتابه في الاقناع نعم نص على انه يحرم عقيب الصلاة وهذا هو الذي يظهر. وان كان فعله اي شيء منها جائز وصحيح. لكن الاتكى اكمل ان يكون عقيب الصلاة في مكانه
22:15ان الذين نقلوا انه لما استوى على راحلته او اه مشى اه اه او حرك قليلا اه انما قالوا ما سمعوه لكن سمع غيرهم انه احرى ما عقيب الصلاة؟ فكان ذلك هو الاسبق وهو الاكمل وهو الذي لا يحتمل التأويل بخلاف القولين الاخرين فانهما
22:35يحتملانه. قال اه لبيك اللهم لبيك. اه ايضا مما يستحب للمحرم ان يا ان اه اه يصرح بما ايش؟ بما اهل به. فيقول لبيك عمرة واذا كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا. يقولون ويستحب ان يقدم لفظ العمرة على على الحج. الا انه يكون
23:01واخص فيه ان لا يقول لبيك حجا ثم يقول وعمرة فقد يفهم من ذلك ان يكون مفردا نعم اذا يلبي بذلك وهذا سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم نطق بذلك ورفع صوته
23:20وهو الذي يعرف في الحديث اه الاهلال يعني الاهلال بالنسك الذي هو رفع الصوت النسك. ثم يلبي لبيك اللهم لبيك. وهي شعار الحج وسنة من سننه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج العج والثج
23:41العج ما هو؟ ورفع الصوت بالتلبية. والثج هو اراقة الدماء. هو اراقة الدماء. اه ما معنى لبيك اللهم لبيك من احسن من تكلم عليها آآ ابن تيمية رحمه الله تعالى اين؟ في شرح العمدة افاض على في شرح التلبية بما لا مزيد عليه
24:05وبما لا يكاد يأتي احد بمثله وذكر ان التلبية هي الاجابة والاقامة على الاجابة من لبى بالمكان اذا اقام به. وبعضهم يقول ان التلبية اصلها من الاخذ بالتلابيب فان الانسان اذا اخذ بتلابيبه انقاد. فاذ كان الذي يلبي كانه منقاد لمن لبى له. ومنساق اليه
24:34فايما قل كيفما قلبتها فستجد انها ابلغ من مجرد الطاعة. وانما هو ايش اجابة واقامة على الاجابة وانقياد في الاجابة واسراع اليها واستسلام فيها آآ فرح بها ولاجل ذلك فان الانسان لا يقيم على التلبية ويكررها الا لشيء فرح به
25:04ولم يكرهوا عليه ولم يكره عليه ولعلك ان تتأمل ايضا من اسرار التلبية ان التلبية جاءت في هذا النحو على حال عظيمة. تدل على عظم الاستجابة. فان الملبي نعم قد
25:26سارق وطنه وعرض نفسه للمخاطر. وقطع المفاوز وانفق الاموال. وتخلص من اللباس كشف رأسه وانقاد لمولاه وانفق كل شيء كل شيء معه. وساق الهدي اذا كان ممن ساق الهدي ثم قال مع كل ذلك
25:54لبيك اللهم لبيك فاي شيء اعظم من الاستجابة التي هي بذل لذلك كله ثم النطق ورفع الصوت وارجاع كلامي بهذه الاجابة فانها مبالغة في الاستجابة لله جل وعلا والاستسلام له واظهار الخظوع والذل والاقبال على الله سبحانه وتعالى
26:21ولذلك من تأمل هذا فانه يوشك ان اذا لبى ان تكون تلبيته تلبية آآ تخالط القلب وآآ تؤثر في النفس وتجمع معها العين ويكون وينقلب الانسان الى صلاح في قلبه
26:40وتمام في دينه وكمال في ايمانه وانقلاب لحاله فخلاص من البلاء والشرور والمعاصي والاثام لبيك اللهم لبيك. فهي لتلبية لله واجابة لله. واجابة بعد اجابة ثم لبيك لا شريك لك لبيك
27:05وهي تلبية خالصة. لا شريك لله جل وعلا فيها. ولا توجه الى احد سواه ولا انقطاع الاله ولا قصد الا اليه. ولا خلوص القلب الا لله سبحانه وتعالى. لا شريك لك لبيك
27:24لا شريك لك لبيك. خطاب لله جل وعلا في تلكم الحال. ورفع صوت بها لاظهار الانقياد لله جل وعلا فيها ان الحمد والنعمة لك فانت المحمود مع ذلك كله. على ما سخرت وعلى ما يسرت وعلى ما انعمت وعلى ما هديت. وعلى ما اعطيت وعلى
27:48اما وفقت من الاستقامة والهداية والايمان والصلاة والصيام والحج والدخول في النسك والخطبة لله جل وعلا ورفع الصوت بالتلبية والبعد عن السوء والمعصية فالحمد لله كله والمحامد مستغرقة له سبحانه وبحمده
28:11ان الحمد والنعمة لك. فالنعمة انت مسديها وانت معطيها وانت المتفضل بها. وانت ربها لا رب لنا سواك في العطايا والنعم والدنيا والمنن كلها منك وكلها لك وكل تحت تصرفك ولا تصرف لاحد سواك مهما عظم ملكه ومهما تنوع جاهه ومتى ومهما
28:41آآ وجد عنده من جند او مال او او ملك او سواه. فان النعمة كلها لله جل وعلا. قال والنعمة لك وان الحمد والنعمة لك والملك. فانت مالك ذلك كله
29:01فانت مالك ذلك كله. لا شريك لك فليس ملكا منقطعا وليس ملكا ملكا مشتركا وليس ملكا ضعيفا وليس ملكا مستمدا من احد ملك كامل ملك تام ملك سابق لكل ملك. وملك لاحق لكل ملك. لله لا لاحد سواه لا شريك له
29:26لا لا في قليل ولا في كثير لا في صغير ولا في كبير. لا في امر سابق ولا امر لاحق ولاجل ذلك كانت هذه التلبية اذا استشعرها المرء كانت اعظم ما يؤثر في القلب ويصلح وتصلح
29:46وبها النفس ويهون عند الانسان كلما لحق به من المصاعب والمتاعب والمصائب والبلايا وما عظم عليه من الجهد وما اشتد عليه من التعب. وما تقلب فيه من الحال. وما ظعف به من المطاعم والمشارب
30:07او شق عليه ذلك من التنقلات او بقائه مضحيا برأسه متجردا من ثيابه متنقلا في انساكه قال لبيك لا شريك اه والملك ان الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك
30:31يصوت بها. ينفع بها صوته. ولذلك كما يقول انس كانوا يصرخون بها صراخا. يرفعون بها اصواتهم فرحين بما اتاهم الله من فضله. ومن عليهم من نعمته وافاض عليهم من توحيده والاخلاص له. ولذلك كان اهل
30:51اشراك يلبون لبيك لا لا لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فكانت تلبية اهل الايمان والتوحيد اخلص واكمل واتم يتخلص بها من كل شريك ويتخلص قلبه من
31:12كل اه ند لله جل وعلا قال يصوت بها والتلبية مسنونة في كل احواله. وكما يقول اهل العلم انها متأكدة في بعض سؤال وذلك كمثل اذا على نشذا او جبلا او هبط واديا او دخل ليل او ظهر نهار نعم او
31:41او صلى مكتوبة ومثل ذلك وهذا قد جاء به اثر جابر. فاذا صلى المكتوبة وهو وهو محرم فالاحسن ان يلبي وهذه قد جاءت عن السلف كثيرا لكن هل يلبي مرة او ثلاث
32:02احمد قال مرة وربما استحسن الموفق بن قدامة وبعض الفقهاء ان تكون ثلاثة ولذلك قلنا من ان التكبير المقيد كما سيأتي بالنسبة للحج لا يكون الا بعد بعد احلاله لانه
32:20لانه لا يزال مشغولا بعد آآ الصلوات بالتلبية ومثل ذلك اذا التقت الركاب او اذا فعل محظورا من المحظورات لان هذا مما يعان فيه على اه الطاعة ويذكر فيه اه المعروف
32:42وربما ذكروا في ذلك آآ غير هذه او موضعا او موضعا او موضعين زائدين على ذلك. قالوا واذا فعل محظور الناس ونحوه. نعم. اه قال وتخفيها المرأة فاما المرأة فلا ترفع صوتها. لانها مأمورة بالستر الانكفاف عن الرجال
33:06والبعد عن الفتنة والافتتان. وفي رفع صوتها فتنة لها ولغيرها. نعم. هل يلبي الحلال المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم انه لا بأس بتلبية الحلال. فلو ان شخصا الان قال لبيك اللهم لبيك
33:26لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فان ذلك صحيح. لماذا؟ لانه ذكر لله جل وعلا وفيه تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا ولا بأس. يعني انه مباح. ليس بمستحب ولا مسنون لكنه مباح لان فيه تعظيم لله جل وعلا
33:46وآآ ذكر له سبحانه وتعالى لكن يقول يصوت بها في هذه المسألة قالوا الا الا في الطواف لان لا يشغل الناس. نعم وفي المساجد اه الحل لان لا يلبس على الناس وذكروا موضعا اخر. نعم
34:11اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نية الدخول في النسك وما يستحب لمريدي النسك. والانساك التي تشرع وافضلها وما يفعله اذا دخل فيها اراد ان يبين ما يجتنبه المحرم حال احرامه. فقال محظورات والمحظورات جمع محظور. والمحظور بمعنى
34:38الممنوع فهو بيان لما يمنع منه المحرم حال احرامه. وانما سمي الاحرام احراما من جهة انه يحرم عليه بدخوله في النسك اشياء لا تحل لا يحل له تعاطيها. ويمنع من فعلها
34:58من فعلها فلاجل ذلك ذكر محظورات الاحرام عقب باب الاحرام وما وما يفعله الناسك اذا دخل انا في الاحرام وما يمتنع منه من المحظورات نعم قال وهي تسعة هذه حصر من الفقهاء رحمه الله تعالى
35:31بحسب تتبعهم واستقرائهم وجمعهم لما جاء في النصوص وآآ تتبع ما دل عليه آآ الدليل نعم قال اولها حلق الشعر فبدأ بحلق شعره لانه اعظمها اه من جهة او لانه هو الذي جاء به النص جاءت به الفدية. فالنص
35:56الكتاب قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى حتى يبلغ الهدي محله ويدل لذلك ايضا حديث كعب بن عجرة نعم فانه لما كان محرما وكان قد تعب وكان يتساقط منه القمل من كثرة ما اصيب
36:19فاوتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظننت انه بلغ بك الجهد ما بلى. يعني كان الظاهر انهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم حالة فما آآ
36:29جعل له رخصة فلما قال امره ان يحلق وقال آآ صم ثلاثة ايام او اذبح شاة او اطعم ستة مساكين فدل ذلك على ان حلق الشعر ممنوع منه المحرم حال احرامه والا لما وجبت عليه الفدية
36:49والحديث وان كان مع الاية وان كانتا قد ورد في حلق شعر الرأس الا انهم قالوا ان الشعر في سائر البدن بمنزلته. فجعلوا الحكم واحدا. فبناء على ذلك يستوي الحكم
37:06بين ان يزيل شاعرا في رأسه او ان يزيل شعرا في عارضيه او ان يزيد ان يزيل شعرا في رجليه او يديه. فكل ذلك داخل في هذا حتى في المواطن التي يؤمر بازالة الشعب فيها. كالعانة والابطين والدبر ونحو ذلك. واضح
37:26فلا يجوز له في حال الاحرام ان يزيل الشعر. نعم. اه يقول اهل العلم الا بنحو شعرة نبتت في عيني فانها مضرة في هذه الحال فتكون كالمعتاد كالمعتدى عليه او كالصائل الذي يجب دفعه فلو قطعها وازالها لا حرج عليه
37:48ولا غضاضة واه مثل ذلك ايضا الشعر الميت الذي مثلا اذا حرك لحيته سقط فانه لا يكون هو مزيلا له ولا يدخل في ذلك لزوم الفدية عليه فبناء على هذا اذا تساقط الشعر من نفسه فليس عليه شيء. واذا مثلا مشط او نحوه فسقط بسبب المشط فان
38:15عليه الفدية فان شك فان شك قال اهل العلم فالاحوط له في مثل هذه الحال ان يفدي لان الاصل ان يمنع من ذلك وان هزال بحركته فبناء على ذلك اه الاحوط ان يمنع. يقول اهل العلم وكيف
38:35فما زال الشعر او ازيل لحقه الحكم. فسواء حلق او بالنوغة او قص او آآ ازاله مع الجلد او نحو ذلك كل ذلك داخل في الحكم فيلحق به حكم الفدية في هذه الاحوال كلها
38:55ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتقنيم الاظهار والاظهار اه تقليمها من كمال الطهارة ومن سنن الفطرة ومعلوم ذلك اه انه ثابت صحيح في الاحاديث في من ابي هريرة وجابر وغيره في الصحيح وسواها
39:16لكنه في حال يمنع من ذلك. واصل ذلك هو الاجماع فالاجماع عند اهل العلم كما ذلك ابن المنذر ان المحرم حال احرامه يمتنع من تقليم اظفاره وربما نقل ذلك عن الصحابة والسلف
39:40انهم كانوا يمتنعون من هذا وبعض اهل العلم آآ ربما اخذه من قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفتهم هو الاشياء القذر الذي يزال. فكان مما يدخل في ذلك الاظفار في تقليمها وقصها. فالمهم
40:00انه مما استقر القول عند الحنابلة وعند عموم اهل العلم لا يختلفون في ذلك ان الاظفار اه ممنوع على المحرم اه قصها او تقليمها او ازالتها الا ظفرا قد انكسر فازاله فلا بأس. لكن يقولون لو انكسر الظفر فجذبه فانجر مع ذلك جزء
40:23ثبت كان قد ثبت فانه تلزمه الفدية في مثل تلك الحال تلزمه الفدية في مثل تلك الحال. ولهذا قال فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم. يعبر الفقهاء بالدم ويقصدون بذلك
40:43عموم الفدية يعني دون عليك فدية. واضح؟ لان الفدية احد اجزائها الدم فاذا عبروا بالدم فانما عبروا بالبعض وارادوا آآ جملتها يعني باي شيء فدى لا يقصدون خصوص الدم وانما يقصدون الثلاثة التي جاءت فيها جاءت بها الحديث اما
41:07صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين من مساكين الحرام او آآ ذبح دم في الحرم وتوزيعه على فقرائه فلما قال عليه دم فقصد به ذلك. وهذا كثير عند الفقهاء فبعضهم يفهم ان عليه دم ان عليه دما لزاما. لا. انما المقصود الفدية
41:27بانواعها الثلاثة وسيأتي بذلك باب خاص. وفرق عند الفقهاء بين فعل المحظور الموجب للفدية التي فيها التخيير بين الثلاثة وبين ترك الواجب الذي يجب به الدم بكل حال. ترك الواجب يجب به دم. اما فعل المحظور فهو اقل ففيه
41:49احد ثلاثة اشياء واضح يا مشايخ نعم آآ فلما قال ثلاثة طيب فما الحكم لو لو قص او ازال اقل من ذلك المشهور عند الحنابلة ان ذلك ممنوع. ولذلك قال حلق الشعر وتقليم الاظفار. فيستوي في المنع الواحد والاثنان والنصف الواحد
42:14بل ويقولون ولو ازال جزء شعرة او جزء ظفر لكان كازالة ظفر واضح؟ لكن يقولون انه ما لم يبلغ ثلاثة فانه لا يجب عليه دم. لكن اه بعضهم يقول يتصدق بطعام بحفنة طعام او
42:32وحفلتين لشعرتين. نعم. وجاء عن احمد يعطي درهما في شعرة او في ظفر يعطي درهمين في في ظفرين وهكذا. فاذا بلغ الثلاثة تتعلق به حكم الدم. واضح يا اخوان؟ نعم
42:49ايش قالوا لانه جملة والله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم يعني يطلق على المجموع فاقل المجموع ثلاثة احسنت نعم هذه الجملة هذا من المحظورات وهو تغطية رأس وهو محل اجماع بين اهل العلم. واصل ذلك انما هو حديث جابر
43:19ولا تخمروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني محرما. فدل على ان المحرم لا يغطي رأسه واضح؟ وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بني عمر ولا يلبس البرنس ولا العمائم. والبخل
43:38والذي يكون يعني يجعل على الراس ولا القناة القلانس التي هي جمع قلنسوة والقلنسوة هي هي التي يسميها الناس عندنا الطاقية. الطاقية ليست عربية. القلنسوة هي العربية. واضح يا اخوان؟ اه وهنا تغطية
44:00انما هي للذكر دون دون الانثى. انما هو للذكر دون الانثى. قال بملاصق هذا هذا اللفظ من المؤلف فيه اشكال ولذلك ليست عبارة صاحب المقنع على هذا النحو ولذلك بعضهم قال ان هذا هذه الجملة من المواطن التي خالف فيها المؤلف المذهب
44:26فان المذهب عند الحنابلة ان تغطية الرأس بملاصق او بغير ملاصق فان عليه الفدية اه فان فانه محظور عفوا. اه اه تغطية الغاس عند في المشهور المذهب. تغطية رأسي في مشهور المذهب
44:45بملاصق او بغير ملاصق محظور من محظورات الاحرام واضح؟ فاذا اه لما فعل المؤلف ذلك بعضهم يقول ان هذا كأنه اختيار له. لكن الذي يظهر انه ليس كذلك. وانما المؤلف هنا نص على الفدية
45:05فمن قال فمن غطى رأسه بملاصق فداء ولم يتعرض للمحظوظ. وذلك ان الحنابلة عندهم ان تغطية الرأس بملاصق او غير ملاصق محدوم محظورات الاحرام يعني يمنع منها المحرم. ثم انهم قالوا اذا كانت التغطية بملاصق فعليه الفدية. واذا كان بغير ملاصق فلا فدية عليه
45:32واضح؟ ما الذي الملاصق واضح؟ مثل الشماغ والعمامة والقلنسوة ونحو ذلك وما الذي يقصد في غير الملاصق؟ يقولون مثل لو كان في الهودج او في العمارية او كان في فان هذا محظور من محظورات الاحرام. او استظل بمظلة
46:03فان ذلك محظور عند الحنابلة من محظورات الاحرام لذلك ما اه يفعله رافضة من كشف سياراتهم ليس هذا ممن فردوا به هل هذا مشهور؟ المذهب عند الحنابلة. وقال به بعض الصحابة جاء ذلك عن ابن عمر
46:25واضح؟ لكن نحتاج الى تحرير فيما الحق الحنابلة فيه اه المنع وما لم فيقول انه اذا كان في نحو مثلا ايش؟ في النحو آآ خيمة او شجر او نحو ذلك فليست ملاصقة وهي منفصلة فلا فلا يدخل الممنوع. لكن الكلام فيما
46:55به الانسان بنفسه ويكون مستداما ولذلك لو رأيتم اه يعني اه فصلوا في مسألة دقيقة فمنعوا واحدة واجازوا الاخرى. قالوا لو استظل بمظلة فلا فانه يكون محظور من محظورات الاحرام. لكن لو جلله
47:17اهو او غطى او آآ ستر عليه شخص بنحو ثوب ونحوه فلا يدخل في ذلك ما الفرق بينهما؟ فرق دقيق جدا. قالوا ان هذه لا تستدام. يعني لا يقصد منها الاستدامة مثل الذي يمشي بجوار حائط
47:36ويمر من عنده سريعا ولان النبي صلى الله عليه وسلم ستره بعض الصحابة عند رمي جمرة العقبة. اخرجوا هذه الصورة. اما اذا كان استظل هو او جعل الهودج او السيارة او نحو ذلك فكأن هذا امر مستدام فهو مما يستظل فيمنع منه المحرم حال احرامه
47:58فعلى كل حال هذا هو مشروع المذهب والمؤلف ايضا لا نقل من انه خالف بل نحمله على ذلك وان كان ايضا عند الحنابلة خلاف كبير في ما يتعلق اه هذا اه الامر. اه طبعا اخرجوا من ذلك ما اذا اه اه يعني جعل يديه على رأسه او
48:18اه مثلا حمل متاعا على رأسه او لبد رأسه تلبيد تعرفون معنى التلبيد تلبيد كان يجعلون مثل العسل وبعض الاشياء في الشعر. لانهم يبقون مسافات طويلة ايام طويلة. فلان لا يثور الشعر فيكون
48:35حال الانسان حالة مقززة مخيفة فيجعلون شيئا يثبته مثل العسل وبعض هذه الاشياء وربما يعني مثل اللي يسوونه الناس اليوم الجل اه او نحو ذلك من الاشياء المستحضرات الجديدة فهذا تلبيد. فالتلبيد لا غظظة فيه مع ان له جرم. ويغطي غاز اليس كذلك؟ لكنه لا لان النبي صلى الله عليه وسلم
49:00احرم ملبدا واضح فليس فيه شيء. ومثل ذلك اذا يعني آآ حمل متاعنا ونحوه ولو جعل عليه على على رأسه طين او نحو ذلك لان هذا مما لا عادة لا لا يستغو به ولا يستظل به
49:23نعم ان ان ايش هذا قلنا هذا قلنا توجيهه. بعضهم يقول انه خالفوا نحن نقول لم يخالف. وانما هو نحى منحا اخر. وهو يحرم عليه ما ادري عن الفدية يحتاج الى مراجعة
50:02انا اللي اذكر اني احفظ انه يحرم علي ولا فدية لكن على كل حال هذا يحتاج الى مراجعة حتى ما نقطع بشيء لاحفاظ انه لا يقولون بالفدية لكن يحتاج الى مراجعة. نعم
50:19نعم قال والا لبس ذكار مخيطا فدا. اذا هذا ايضا في المحظورات التي تتعلق بالذكر. وهو لبس المخيط. وما بالمخيط لا يقصد بالمخيط ما فيه خياطة فان هذا ليس هو المقصود
50:39وانما المقصود بالمخيط هو المخاط على على عضو من اعضاء البدن ولذلك بعض الفقهاء كالشافعية يعبرون بالمحيط يقولون ما احاط بعضو من الاعضاء لان اصلا التعبير بلبس المخيط انما هو مفهوم من حديث ابن عمر لا يلبس المحرم القلانسة ولا البغانسة ولا العمى
51:06ولا الازار ولا ولا السراويل ولا القميص نعم ففهموا من ذلك انه لا يلبس ما كان ايش؟ مفصلا على عضو من الاعضاء. فقال وليلبس ازارا وغداء فدل ذلك على ان المخيط آآ يمنع منه الذكاء في حال احرامه. واما المرأة فلا وهذا مستقر
51:31ومحل اجماع انها تحرم في ثيابها وانما يحرم عليها النقاب والقفاز على ما سيأتي تفصيله باذن الله جل وعلا آآ قال والا لبس ذكر مخيطا فدا وهذا يدخل فيه في اي مخيط سواء لبس السراويل سواء لبس ايش؟ آآ القميص آآ
51:59لبس العمامة تعرفون القميص سبق ان ذكرنا هذه الاشياء اليس كذلك؟ ما القميص القميص والثوب طيب اه التبان السراويل القصيرة التي لا تستر الا ايش الا القبول والدبر؟ نعم واما السراويل فهي التي لها اكمام يعني تغطي بعض
52:38رجلين واضح؟ التبان هي السراويل بدون اكمام بدون اكمام. انما تغطي القبل والدبر. وله اسم مشهور في اللغة الانجليزية. نعم. اه طيب مثلا الثوب ها قلنا كم مرة هذا كثير؟ الله يهديكم
53:11كل ما يلبس. كل ما يلبس. هذا ثوب وهذا ثوب. وهذا ثوب اه كل ما يلبس فهو ثوب فتسمية هذا القميص ثوبا هو من العام الذي خصص فانتقل من ان يكون الثوب اسم لما يلبس الى القميص
53:35نعم. آآ على سبيل المثال الان والله نسيت لكن المفروظ انه انكم تعرفونها جميعا الان ما اه العباءة اه لها اسم اخر. العباءة اذا طرحت على الكتفين. هل يعتبر لباس
53:58يعني مثل البشت الان. لو اه محرم لبس هكذا ما ادخل الكمي ان نقول من انهما لبس فهي تلزمه الفدية. الحنابلة يقولون نعم الحنابلة يقولون انه لبس لانه يلبس على هذه الحال كما يلبس ادخال اليدين في الكمين. لان بعض الفقهاء
54:20خالف في ذلك وقال لا يكون لباسا الا ان يدخله لعلي ان احضر لكم الان والله سهوت عن بعظ الاشياء التي تلبس آآ يعني عن اسمائها لانها مهمة في تعبيرات آآ
54:36الفقهاء لكننا اذكر في المرة الماضية اه في الشرح السابق قد ذكرناها كاملة. ولا لا يا حسن ها نعم او انتم تتبعون تحظرون في الدرس القادم نعم ايش آآ الشملة
55:04ها الشاملة آآ لكن البغدا اه انها مثل هيئة اه يا بين العباءة وبين شسمه هذا عنه يعني اللي اعلى من آآ انزل من الكوت يعني اللي هو البالطو لكنه اسم عندهم نسيته الان
55:32ها هذي دجلة عندكم وعندنا نسميها لكن في العربية لا لا هذا اسم اخر لعلنا الدرع الدرع ما هي؟ الدرع اللي يسميه الناس القميص اللي يلبس كهيئة مثلا يسمونه بلوزة وتيشيرت او نحو ذلك هذا هو الدرع
55:55ها ايا كان لانه لا يعرف الا بهذا ولذلك الفقهاء واهل العلم ربما استعملوا بعض الالفاظ لتبيينها وتوظيحها فلا غظاظة يا انس نعم واضح هاي سموه هذا هو الازار هذا هو الازار
56:34لو احرم فيه قلنا لو احرم فيه ملونا او اسود او اخضر او مربعات كما هو حال اهل اليمن او غير ذلك فيكون هو ازار لا يخرج عن كونه ازارا فيكون صحيحا. الحقيقة ان آآ ها
56:55اللي يسمونه التنورة التنورة الحقيقة انها في ما اعرف انه لا لا لا يصح لكن انا وقفت على كلام قبل مدة اه قالوا فاذا كان ايش لهم عبارة انا ساحضرها لكننا اثرت الا اتحدث عنها اليوم حتى يعني آآ اتأكد من معنى من اطلق
57:21ذلك هل يقصد تلك فهو يجيزها وهي عبارة للموفق ابن قدامة فلا يكون الشيخ ابن عثيمين ممن يعني انفرد بهذا القول او ان لهم معنى اخر فلا يكون آآ ايضا آآ فيها شيء والاصل
57:37انها لا تصح وعلى مقتضى ما ذكروا من ان حتى الازار آآ يدخل طرفيه في الاخر ولا يعقد او انهم يقولون يعقد للحاجة فمعنى ذلك انهم يعني يشددون فيه اكثر اه من اه غيره. فبناء على ذلك يظهر ان التنورة
57:57لا تجوز في مثل هذه الحال لكن مع ذلك آآ وقفت على كلام كما قلت لكم للموفق فنحتاج الى تحريره حتى نقول في المسألة بما يحصل به تحريرها وحسن تصويرها بما لا يغيب فيه
58:17الاشكال واضح يا مشايخ نعم قال اه فدافع عليه الفدية والفدية احد ثلاثة اشياء ولاحظ انه عبر في الاولى بدم وهنا بفدية للتنوين وهذا من التفنن في العبارة لارادة البيان من انها قد تستعمل بهذا اللفظ او تستعمل بهذا اللفظ ولا يفتحان
58:46فكلاهما يدل على شيء واحد وهو التخيير بين ثلاثة اشياء واصل ذلك ان الحنابلة والفقهاء عموما لما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الفدية في حلق الرأس آآ في حلق الشعر؟ آآ الحقوا بذلك كل
59:06ما كان من محظورات الاحرام لان الامر في ذلك واحد من جهة انه آآ انقاص للاحرام واخلال به فكان له جبر ذلك والفدية فيه بما يكمل النقص ويردم الخلل يصلح
59:26ما جاء فيه من التقصير. لعلنا ان نقف عند هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد