زاد المستقنع (57) | زكاة الفطر | شرح د. عبد الحكيم العجلان
0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ما في صوت المؤذن كانه صلحهما
0:47الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من العلماء العاملين
1:18ومن العابدين الربانيين ان يوفقنا للاخلاص في كل الاعمال وان يعقبنا الصلاح في الدنيا والدين ايها الاخوة كنا في المجلس الماضي آآ اتينا على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق
1:45زكاة العروظ وعرظنا ايظا لمسائل متعلقة بذلك فيما يتعلق اه بعظ الصور التي يحتاج الى اه اه انزال الحكم عليها على انه ما قرره الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم زكاة آآ في حكم الزكاة فيها ودخولها في عروض التجارة ونكمل ما كنا توقفنا
2:15عنده في مسألة قلت ان انا الامثلة معي الامثلة التي ذكرتها ايش المسألة التي ذكرتها ايش الدهب في لا لا انتهينا منه لا لا قلنا خلاص القيمة واضحة لكن المثال ما ادري
2:57نعيد الامثلة الله يهديك. نعم. اقرأ يا شيخ لك انا امثلة كثيرة انتهينا منها لكن نعيد شيء منها طيب رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
3:30فان نعم فان ما لك يعني نعم آآ كنا في المجلس الماضي ذكرنا آآ ما يتعلق بشرط زكاة العروض بعد ان ذكرنا ما يتعلق مشروعيتها وبيان الدليل عليها. ولكان جملة من الامثلة كمثل ما اعد للبيع. سواء كان ذلك من مثل
4:13المحلات التجارية وما يدخل في الزكاة عند عند اغاثة اخراج زكاتها فيما يكسب من الزكاة وما لا فقلنا ان ذلك متعلق بما اعد للبيع. فما كان من بضاعة سواء كانت مودة خام او كانت مواد
4:33معدة للبيع فهي داخلة فيه. واما اه الارفف ما يكون من الثلاجات على سبيل المثال اه او الة الحساب او نحوها او الديكورات التي في المحل فان تلك ليست مما اعد للبيع فانها لا تحتسب في
4:53اه في اه الزكاة عروض التجارة. فلو افترضنا ان صاحب المحل مثلا انفق على تهيئة المحل التي فيه مليون ريال وفيه بضاعة بمئتي الف ريال فان الزكاة متعلقة بماذا بمئتي الف ريال. ولا تتعلق بي ولا تتعلق بتلك المليون لان المليون ريال انما جعلت في
5:23اشياء لم تعد للبيع. وقلنا مثل مثل ذلك لو كان شخص آآ يبني البيوتات ويبيعها فالبيوتات التي اعدت للبيع يثمنها في نهاية السنة ويخرج زكاتها. ولو كانت عنده بيوتات لم تكن قد تهيأ
5:43يا اهل البيع تماما لا يزال في بنائها فانه يحسبها ويحسب المواد التي جهزها لادخالها فيه كما لو كان مثلا عنده طوب. وهذا الطوب سيبني به ثم سيبيع هذا البيت بما فيه ذلك الطول. او فيه مثلا مواد
6:03دورات المياه ونحوها. فهذه سيركبها ثم يبيعها. اليس كذلك؟ فعند حساب الزكاة يحسب هذا البيت الذي لا زال في طور البناء ويحسب معه المواد التي سيضيفها اليه لتباع بعد ذلك
6:23وهذا اصله قد ذكره الفقهاء في نحو مسألة من من اشترى صبغا ليجعله في الثياب فانه تجب فيه الزكاة مع الثياب التي عنده. واضح؟ واما اذا كانت تلك الاشياء التي يستعملها
6:43لا اثر لها في البيع فلا تدخل في الحكم كمثل مثلا لو كان عنده اه زيت وهذا الزيت اه يوقد به الات اه الصناعة الات الصناعة فهذا الزيت له قيمة ليس كذلك لكن هل هو مما يدخل في المبيع؟ ولو
7:08هو تشعل به هذه الالة ثم يتلاشى. واضح؟ فلا يكون داخلا في ما يحسب في الزكاة ومثل ذلك قلنا الالات الصناعية اه فانها ليست معدة للبيع فبناء على ذلك لا تكون فيها زكاة. فلو ان
7:28شخصا عنده مصنع مثلا مئة مليون ريال. وهذا المصنع مكون من ارض ومكون من اجهزة ومكون من آآ مستودع ومكون من مواد خام ومواد جاهزة للبيع. فنقول الارظ لا زكاة فيها لانها لم تعد
7:48والاجهزة لا زكاة فيها لانها لم تعد للبيع والمستودع كذلك والزكاة انما تحسب في مواد خام وفي المواد المعدة للبيع في ذلك الان. وما سواها فلا زكاة فيه. ثم انتهينا في
8:08اخر الامثلة الى من كان عنده بيوعات بالتأجيل بالتقسيط. اليس كذلك طبعا هذه الامثلة اعدناها مع الما ودي والله انا اعدناها لكن اظن انها يحتاج الى اعادتها. لو كان عنده انسان مثلا يبيع الالات الكهربائية بالتقسيط
8:27او او السيارات بالتقسيط فكيف يزكي؟ نقول يا صاحب المحل اما محلك الذي استأجرته نعم فليس فيه زكاة. لكن هذه الالات الكهربائية او هذه السيارات التي عندك للبيع فانه فانها تحسب في الزكاة. لو كان عنده سيارة مثلا يوصل بها البضائع الى العملاء ونحوهم
8:58فانها لا تحسب في الزكاة. فاذا جاء ليحسب هو عنده الان الات للبيع اليس كذلك وعنده فلوس باع آآ باع بعض الالات وعنده فلوس لم يشتري بضاعة بعد. وعنده ايضا
9:18فلوس مستحقة عند الناس فكيف يؤدي الزكاة؟ نقول يحسب هذه الالات التي عنده. ان كانت ثلاجات او كانت اه اه الات للتبريد. والتكييف في الهواء وان كانت سيارات معدة للبيع يحسب كم تساوي الان؟ آآ يجعل ذلك
9:42مثلا ثم يحسب كم عنده من الفلوس التي في يده. لان الذهب والفضة وما يقابله ومن اوراق نقدية ونحوها تضم الى عروض التجارة. ثم الفلوس المستحقة له عند الناس هذه قد تقدمت
10:02عليها وهي الديون. هل تجب الزكاة في الديون؟ قلنا؟ عند في المشهور من المذهب عند الحنابلة ان الديون فيها الزكاة فبناء لكن تؤجل الزكاة الى قبر فيحسبها يقول مثلا عندي الديون مليون وخمس مئة الف
10:22الان في ذمة فلان مئة الف في ذمة فلان مئة وخمسين الف الى ان حسب مئة مليون وخمس مئة الف ففيها زكاة وقد وهذه الزكاة كم؟ سبعة وثلاثين الف خمس مئة فيقيدها عنده. فيخرج زكاة الالات الفلوس والسبعة وثلاثين الف اما ان يخرجها واما
10:42ان ينتظر حتى اذا قبض كل دين اخرج ما يقابله من الزكاة. واذا مر عن السنتين فليخرج زكاته وهكذا. واضح؟ خلافا لمن يقول كشيخ الاسلام وغيره بان يقول بالتفريق بين الديون المعدومة والديون المرجاء
11:02فيحسب هذه ولا يحسب تلك. فاذا قبض الديون المرجوة ادى زكاتها. واذا قبضت ديون المعدومة استأنف بها حوله نعم ثم قال وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. العبرة في عروض التجارة بالقيمة الحالية
11:28وسيبين ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. فيقيمها بما تساويه اليوم فاذا كانت آآ سعرها قد تضاعف فيعتبر السعر بما ال اليه وبما وصلنا اليه. اذا كان هو اشترى مثلا بمئتان
11:47فصارت الان تساوي مئتين الف فيزكي مئتي الف لان اه العبرة بقيمتها الان وهذا الربح حوله حول اصله حوله حول اصله. ولو والعكس عكسي كذلك لو كانت مثلا هذه الاشياء اشتراها بمليون ريال
12:14نعم ثم بعد مدة صار كساد عند الناس. فصارت لا تساوي الا ثلاثمئة الف فلا نقول مليون ريال لان هذا فيه شيء من الاجحاف به والاضرار به. فنقول يزكي ثلاث مئة الف ريال وهي القيمة
12:34التي تساويها لو بيعت في هذا الان. لو بيعت في هذا الان واضح يا اخوان؟ فلو ان شخصا وهذه مسألة مهمة لو ان عندك هذه السيارات خمس سيارات اشتريت هذه تتكسب فيها. كنت
12:51بمليون ريال واضح؟ ثم كسدت السيارات فلم تساوي الا ست مئة الف وانت تقول لا يمكن ان ابيعها بست مئة الف انا سانتظر تعود الاشياء فترتفع فكيف يعتبرها؟ نقول كونك تريد بيعها الان او بعد الان هذا لا اثر له. الان كم تساوي؟ لو اردنا واحد يشتريها في اليوم
13:19لا يتأخر قالوا خمس مئة وخمسين الف فنقول تجب عليك زكاة خمس مئة وخمسين الف كونك تنتظر او تريد بيعها هذا شيء اخر في الان. واضح؟ نعم قال وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. وهذا اشارة الى ماذا؟ الى ان
13:46العبرة في زكاة العروظ بقيمتها لا باعيانها فيمضى عندك اه تبيع في الجلود او تبيع في بهيمة الانعام او تبيع في السيارات او تبيع في الجوالات او تبيع في الاقمشة والبذ. او تبيع في الات اه فرش البيوت
14:14توتات او في الات البناء ليس بينها فقط. في عروظ التجارة الاعيان ليست مقصودة انما المقصود قيمتها فننظر في قيمتها فاذا بلغت نصابا. ما نصاب عروض التجارة؟ نصاب عروض التجارة
14:34هو نصاب هو الاقل من نصاب الذهب او الفضة فاذا كان مثلا عندك عروض تجارة. عندك مثلا عشرة جوالات. كل واحد من هذه الجوالات يساوي ثلاث مئة ريال فهي اذا ثلاثة الاف ريال تساوي كذا فتقول اذا هل هذا نصاب تجب علي فيه الزكاة؟ نقول ننظر في نصاب الذهب
15:08والفضة. فاذا افترضنا ان نصاب الفضة خمسمائة واثنين وتسعين او واحد وتسعين جرام. افترضنا ان قيمة كل اه اجرام ثلاثة ريالات واضح؟ فاذا نصاب الفضة الف وسبع مئة وسبعين تقريبا او او نحو من ذلك. ها وبالذهب لو قال اربعة او ثمانين جرام من الذهب تساوي مثلا
15:41مئة ريال معنى ذلك ان نصاب الذهب ثمانية الاف واربع مئة. طيب اذا الذي عنده ثلاثة الاف هل يعتبر ملك نصاب هل يعتبر ما لك نصاب؟ نقول نعم لانه وان لم يبلغ نصاب الذهاب لكنه بلغ نصاب الفضة
16:02والمعتبر في زكاة عروض التجارة الاقل من النصابين. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك قالوا لان عروض التجارة والاعيان التي يستعملها الناس في البيع والشراء اه اقيمها معتبرة ماذا؟ بالنقدين اللذان هما الذهب والفضة. فمن بلغ قيمته زكاة احدهما وجبت فيه الزكاة
16:33فمن بلغت فمن بلغت قيمته نصاب احدهما بلغت في وجبت فيه الزكاة. لو قالوا احدهم والله لا لا اعتبر الا نصاب الذهب. نقول لا ليس الامر اليك. او قال اعتبرني صاحب الفضة. نقول ليس الامر اليك
16:52لان حتى ولو كان نصاب الفضة هو الاقل فيمكن ان يتغير الحال بعد شهر او بعد سنة فيكون نصاب الفضة ترتفع اسعار الفضة ليس سبب من الاسباب فبعد ذلك قد يحاجنا ويقول لم تبلغ ما عندي من عروض التجارة نصابا. فعند الفقهاء اذا ان
17:12آآ معتبرة هو ايش؟ آآ احدهما ولذلك قال وتقوم نعم نعم فاذا هي تقوم من للاحظ بالفقراء من عين الذي هو الذهب او ورق الذي هو الفضة. فاذا بلغت قيمة قيمة هذه العروض. واحدا منهما فانه تعتبر
17:42فيها الزكاة. وهذه ايضا فيها مسألة اخرى وهو انه ايضا حتى ولو كانت قد بلغت نصابا. سننظر ايضا في الاخراج ينظر في الاحظ للفقراء فاذا افترضنا مثلا ان اقيامها بالفضة تختلف عن قيامها بالذهب
18:08واضح؟ يعني ايش؟ هي عندها الان الف جوال واضح؟ ولو باعها بدنانير الذهب لوصلت ما يساوي مثلا ستين الف ريال ولو باعها بدراهم الفضة نعم فانها ستبلغ بالفضة ما يساوي خمسة وسبعين
18:36الف ريال يوجد هذا؟ نعم. لانه ليس في كل الاحوال الناس اذا جاءوا يشترون بالفضة يقولون ها كم تساوي بالذهب؟ لا اعتادوا انهم يشترون هذه الاشياء فضة فجرت عادتهم انهم يشترونها بالفضة. واضح؟ فحينما نقيل ننظر ما الاحسن للفقراء التقييم به؟ فاذا كان
18:59اقيامها بالفضة ستكون الاكثر نقيمها بالفضة واذا كانت اقيامها بالذهب ستكون الاكثر نقيمها بالذهب. لان بعض السلع يكون لها هواج بنوع من المعادن يعني اعتاد الناس مثلا ان يشتروا اه بهيمة الانعام بالفضة
19:21كما اعتادوا ان يشتروا مثلا العقارات ونحوها بالذهب. فتكون قيمتها بالذهب اكثر. وتلك تكون قيمتها بالفظة اكثر واضح؟ وقد يكون ايضا في بعض البلدان الذهب الناس لا يرغبون فيه كثيرا بخلاف الفضة
19:40لكونها متوفرة والكل يعرفها. فاذا اعطيتها صاحب البقالة الصغيرة واشتريت منه يبيعك. واذا اعطيته اه صاحب الكبير يبيعه فتكون للفضة وقد لا يكون كذلك للذهب. واضح يا اخوان؟ فينظر في الاحظ. ولذلك قال
20:00وتقوم عند الحول بالاحض للفقراء من عين او ورق واضح يا مشايخ انا سابين لكم ذلك بمثال في الواقع. سابين لك ذلك مثال في الواقع. الان لو عندك سيارة او عشر ثلاجات. واضح؟ وقلت من يشتريها مني بالريال
20:36ها؟ فقال واحد انا اشتري منك هذه السيارة او هذه الثلاجات العشر باربعين الف ريال لو قلت من يشتريها مني بالفضة بالدولار هل لازم يجي واحد يقول ساشتريها منك بعشرة الاف بعشرة الاف دولار وسبع مئة يعني بيصرف الريالات الى دولارات او يكون
20:59انا اشتريها منك بثمانية الاف دولار. صح ولا لا يقول انا عندي ثمانية الاف دولار تريد ان اشتريها منك واولى فاذا حسبت الدولار مقابل الريال وجدت انك تبيعها بالريال احسن
21:14واضح؟ واضح ولا لا؟ فكذلك في بعض الاحيان لو بعت بالفضة سيكون اغفى من لو بعت بالذهب والعكس بالعكس في بعض الاحوال لو بعت بالذهب سيكون ارفع من الفضة واضح يا اخوان؟ يعني مثلا عندنا هنا لو تقول له اشتريها منك باربعين الف ريال. لكن لو قلت انا لا اريد ان ابيعها الا بالدولارات
21:37يقولون ما ما ما يمكن ما عندي الا ثمان مئة دولار. ثمانية الاف دولار وهو محتاج مثلا الى دولارات فهل نقول الان نقومها بثمانية الاف دولار؟ لا نقول نقومها بالريالات لان الريالات اكثر
21:56ولذلك ينص الفقهاء دائما بغالب قوت نقود البلد لانها هي الاكل رواجا وهي الاكثر ونحو ذلك. واضح وتقوم بالاحظ طبعا الدولار مثال وليس هو الحقيقة. نحن نقول العين والورق لكن لانكم لم اه تستوعبوا ما يتعلق
22:22الذهب والفضة حولناه الى ريال ودولار والا الاصل كلام في الذهب والورق فقط لا لا العبرة بالقيمة الحالية. يعني قيمة هذه السلعة الان كم تساوي؟ كونك اشتريتها باغلى ثمن او باقل ثمن
22:41هذا لا يعنينا ولذلك قال ولا يعتبر اقرأ ولا به ولا يعتبر ما اشتريت به. السلع عروض التجارة ننظر الى ما اشتهيت به. يعني بعض الناس اذا جاء اراد ان يزكي ينظر الى الفواتير التي اشتغى بها ويزكي بها. لا. هذه قد يكون فيها ظلم
23:01على المزكي وقد يكون فيها بخس لحقوق المستحقين للزكاة. لماذا؟ لانك قد تكون اشتغلت في رخص فارتفعت اثمانها فيكون اعتبار ما اشتريت به ظلم على المستحقين. وقد يكون العكس فان الانسان قد
23:21بسعر غال ثم ترخص الاشياء. فلو انا الزمناك بما اشتريت به لكان ذلك فيه اضرار بك. لانه قد تجب عليك زكاة وهي لا تساوي الا مئة الف. فبناء على ذلك يقول الفقهاء ان العبرة في ذلك كله بقيمتها. فينظر كم تساوي
23:41فتعتبر سواء ازيد مما اشتريت به او اقل مما اشتريت به. نعم نعم هذا بيان في مسائل قد يكون فيها شيء من تغير العين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان العروض
24:10هي سميت عروض لانها تعرض ثم تزول. اليس كذلك؟ هل احد في التجارة يشتري الاشياء ليبقيها او لابد ان يريد بيعها والا لم يعتبر بيع تجارة اليس كذلك اانت تشتري مثلا احيانا الغنم وانت لا تحب الغنم. لكن لانك تريد
24:34ان تتكسب منها. اليس كذلك؟ فاذا هي ليست من الاشياء المقصودة لذاتها. فبناء على ذلك عروض التجارة عروض التجارة لا تقصد الاعيان فالنظر انما هو الى الى قيمة فقيمة الاشياء ما هي؟ في الغالب الذهب والفضة. فبناء على ذلك
25:02ذهبوا والفضة وعروض التجارة كلها حول واحد واضح؟ فاذا كان عندك الان مئة من الغنم وعندك ثلاثة الاف ريال او كان من الذهب مئة دينار من الذهب فنقول هذه المئة من الغنم اذا كانت معدة للتجارة طبعا للبيع والشراء. ها؟ فزكاتها واحدة
25:30تجمع كم تساوي هذه مع مئة دينار وتؤدي زكاتها لانه لا يمكن ان نقول ايش؟ ان الزكاة تجب في هذه الاعياد. لان بعد شهر سيبيع هذه مثلا التمور او يبيع هذه الالات الكهربائية او هذه الجوالات ثم يأتي فصل الصيف يقبل
25:55ناس مثلا على بعض المشتريات التي في الصيف ليست في الشتاء مثل مثلا الثمار او بعض الالعاب او غير ذلك فعند ذلك ستتحول لو قلنا ان الزكاة فقط في في الالات الكهربائية او آآ مثلا
26:15العباءات او نحوها ذهبت فاذا لن تجب عليه زكاة. هل في محل تجاري تبقى عنده السلع؟ لسنة او سنتين اقل المحلات. تبقى عندك كذلك وانما هي فبناء على ذلك تدور بماذا؟ الغالب انها تباع بذهب وفضة. او تباع بعروض اخرى. فنقول سواء بيعت بعروض اخرى او سواء
26:40بعت بذهب او بفضة نجمع ذلك كله ثم نقيمه فنخرج زكاته لان عروض التجارة ليست المقصود الاعياد وانما المقصود هو اثمانها وقيمها. اثمان وقيمها فبناء على ذلك اذا كان الانسان قد اشتغل عرضا بنصاب من اثمان كان عنده آآ مثلا ثلاثين دينار
27:14وبقيت عند الستة اشهر الان مضى من الحوض ستة اشهر. ثم اشترى بها سيارة لو كان يشتري هذه السيارة ليقتني ها نقول انقطع الحول وانتهى الامر. صح ولا لا؟ اليس كذلك
27:32هذا لا اشكال فيه. لكن اشترى هذه السيارة ليبيعها باكثر. اذا آآ هو اراد التجارة. فهل نقول الان الستة اشهر انتهت فيبدأ حول من شراء السيارات؟ لا. نقول حولها اصلها لان لو افضى ذلك لامكن الا تجب عليه الزكاة. يبيعها بعد شهر ثم يشتري بعد ذلك ايش؟ آآ
27:58اثواب فتبقى عند الشهرين ثم يبيعها كل ما بدأ شهرين ثلاثة شهور انتهى. لكن نقول حولها حول فاذا جاء نهاية السنة ننظر ما عنده من العروظ وما عنده من الذهب او الفظة او الفلوس الان الاوراق النقدية فيجمعها
28:22ثم يؤدي زكاتها لان العروض للتجارة والمقصود من التجارة قيمها واثمانها التي يذهب والفضة والذهب والفضة عنده فتجب الزكاة في مجموعها واضح ولا مو واضح؟ واضح يا اخوان هذا هو مقصود الفقهاء اذا اشترى عربا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. المثال الثاني
28:50ان كان عنده الات كهربائية ثم لما مضى سبعة اشهر على الحوض قام وباعها اه الات بناء مثل طوب بلاط نحو ذلك. فنقول هذا الطوب وهذا البلاط وهذه ادوات السباكة التي سيعدها للبيع مضى من من حولها سبعة اشهر
29:18نأتي بعد خمسة اشهر. ايش اللي عندك وجدنا عنده مئة من الطوب وبعظ الالات وعنده آآ خمسة الاف ريال بعد ذلك اه خمسة الاف تكييف. فنقول هذه الخمسة الاف الخمسة الاف تكييف. والثلاثة الاف ريال
29:42الطوب الذي بقي والك شباكه كلها تقيم فتؤدى زكاتها واضح يا اخوان؟ واضح كيف ذلك؟ واضح؟ واضح للجميع؟ واضح الاثمان كيف ما فهمتها كلها تضم. زكاة عروض التجارة مع النقدين تنضم الى بعض
30:41لانها اثمان او يقصد بها الاثمان. فكلها تضم الى بعض في في وجوب الزكاة واضح؟ لكن الكلام هو في مسألة مختصة قد تقدمت معنا وهي لو ان عنده مثلا آآ مئة
30:59الف ريال في البنك هذه ابتدأ حولها من ثلاثة اشهر. اعطاه اياه ابوه. ليتزوج بها. فبقيت عنده ثلاثة اشهر ثم اه يعني حصلت له مسابقة ففاز بجائزة آآ مقدارها مثلا عشرة الاف ريال
31:21فبدأ يتجر بهذه العشرة الاف ريال فهذا من جهة وله حول لماذا؟ لانه مال مستفاد وليس ربحا لتلك المئة الف. فهذا له حول وهذا له حول. اما الاصل ان الاثمان مع عروظ التجارة تقيم في نهاية السنة بقيمة واحدة. ما دام ان مبتدأها شيء واحد. لكن اذا كان ابتدأ هذه بشيء
31:49وهذه بشيء مختص هذه لا حولها وهذه لا حول نعم. قال وان اشترى بسائمة لم يبني. وان اشتراه بسائمة لم يبني. يعني لو كان عنده سائمة التي هي بهيمة الانعام وجبت فيها الزكاة من جهة انها سائمة يعني ترعى ومن جهة انها متخذة للذر والنسل
32:13فبعد اربعة اشهر رأى ان المطر قد ابطل وانها ستكلفه وتتعبه او ان الراعي الذي عنده قد رجع الى اهله او تزوج ولده الذي كان يرعاها وذهب تكسب لنفسه واضح؟ فباعها. فباعها بسيارات يريدها للتجارة
32:42فهذه السيارات التي للتجارة هل نقول حولها حول السائمة؟ التي مضى اربعة اشهر منها فبناء على ذلك بعد ثمانية اشهر يؤدي زكاة هذه لا. نقول هذه زكاة السائمة مختص اه وله احكام مختصة
33:02تتعلق باعيانها واما عروض التجارة فلها احكام وزكاة مختصة فبناء على ذلك يبدأ حولا جديدا وكذلك العكس لو كان عنده اثمان او عنده عروظ تجاهه ثم تعب قال تعبت من البيع والشراء والذهاب للاسواق
33:22جد للناس من الكذب الغش والكداع حسبي ان اشتهي بهيمة وبهائم وارعاها اقتنيها اعيش منها فبعد ان امضى ثمانية اشهر في عروض التجارة قام وباعها باع ما عنده واشترى بها سائل
33:51فنقول اذا هذه لا يبني على الحول لماذا؟ لان زكاة عروظ التجارة مختص بها ومتعلق بقيامها واما زكاة بهيمة الانعام فهي سائمة متعلق باعيانها فاختصت بحكمها فيستأنف بها حوله جديدا
34:14حولا جديدا آآ لو كان عنده هذا سؤال جيد. يعني لو ان شخصا اشترى سائمة تعرفون ايش هي؟ يا غاعية. يعني تتخذ الدهر والنسل لكنه ما ارادها للدر والنسل وانما ارادها للتجارة
34:40واخذت هذه البهيمة الانعام وهي تدر وتنسل وتتكاثر لكن هو يريد ان يبيعها يعرف انها ستكتب ويبيعها فهذه عند اهل العلم متنازع فيها من جهة ان بهيمة الانعام متعلقة بها التجارة في
35:02في اعيانها. ومن جهة فان اه نيته ليست للدرء والنسل وانما هو التجارة. وزكاة عروض التجارة لها احكام فبعض اهل العلم قالوا ان الزكاة المتعلقة بالاعيان مقدمة. لكن المشهور من المذهب عند الحنابلة انها تجب فيها في هذه الحال زكاة
35:24لماذا؟ يقولون لاننا ننظر انها الاحظ للفقراء. فهذه حال تعلق بها وجوب كاتمين وجهين اليس كذلك؟ فلا يمكن ان نوجبها بالوجهين جميعا. لكننا ننظر الى ما هو الاحسن. افضل الفقراء فتجب الزكاة فيها بناء على ذلك على انها لعروض التجارة. واضح يا مشايخ
35:55نعم لو كانت سائمة للتجارة يبني بعض السلع تختلف السلع السلع منها ما تباع في كل يوم ومن السلع ما تباع في كل شهر. ومن السلع ما تباع في كل موسم. ومن السلع ما تباع كل سنوات. اليس كذلك؟ مثلا
36:28الاراضي هل هي تباع كل يوم لا فلو ان شخصا اشترى مائة من الاراضي اراد ان يبيعها كم يتصور ان ينتهي منها خلال كم خلال سبع سنوات صح ولا لا؟ او عشر او اقل او اكثر. صح ولا لا؟ فهذا اليس اتخذها للتجارة
36:53نعم اكمل. بقيت مسألة وهو ان تعلق الزكاة بالقيم ايضا فيخرج الزكاة من قيمتها ولا تتعلق باعيانه. فلو مثلا ان عندك مثل عباءات للشتاء قيمتها بثمانين الف فتخرج زكاة ثمانين الف الفين ريال. ما يأتي ويخرج من الاعيان
37:20يقولون لما ذكرناه من ان الزكاة متعلقة بالقيم والاعيان ليست حقيقة في عروض التجارة. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول الجماهير وان كان بعض اهل العلم يقول انه لو اخرج من اعيانها فلا بأس يعني اخرج
37:40اه اه عشرين او ثلاثين من اه هذه العباءات ونظر انها تساوي فعلا الفين ريال فاخرجها فلا بأس عنده. لكن مشهور المذهب عند الحنابلة ان زكاة عروض التجارة المتعلقة بالقيم فتكون المخرج من القيمة لا من الاعيان. لان الاعيان في عروض
38:00التجارة ليست مقصودة والقيمة هي المقصودة والاحق للفقراء هو اعتبار القيم. نعم خلونا نمشي شوي من ليس عنده فلوس الان يعني واحد احيانا يكون عنده سيارات يبيع السيارات كل ما
38:29باع سيارتين اشترى ثلاث كما جاء نهاية العام وما عنده فلوس نقول هو يحسبها في نهاية السنة ثم متى ما تيسر له قيمتها بانباء يخرج. باع يخرج فهو الشرع لم لم يكلفه ما لا يطيق. لم يكلفوا ما لا يطيق. ولذلك في بعض احوال الكساد آآ
38:58تتأخر الزكاة عند الناس كثيرا. لانها لا يجد من يشتريها وليس عندهم ما يخرجونه عنها. فان تبرع واخرج ومن عند فذلك احسان منه. لكنه لا يلزم بها لا يلزم بهذا. نعم
39:14اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال الى النوع الثاني من الزكاة ففيما مضى زكاة الاموال هذه زكاة الفطر التي هي متعلقها بالنفوس زكاة متعلقة بالنفوس. سميت زكاة الفطر زكاة الفطر نسبة الى وقت وجوبها
39:40فانها تجب عند افطار الناس من من الصيام. وانتهاء شهر آآ الصيام والاصل في زكاة الفطر الكتاب والسنة والاجماع. اما الزكاة اه اما الكتاب فقول الله جل وعلا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقالوا هذه
40:10صلاة العيد والزكاة قبلها نعم واما السنة فالاحاديث في ذلك صحيحة كثيرة نشرها حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر
40:33عبد هو صريح في وجوبها وآآ الاجماع منعقد على مشروعيتها. والقول بوجوبها هو قول عامة اهل العلم القول بوجوبها هو قول عامة اهل العلم خلافا لمن قال من انها سنة مستحبة او سنة آآ مؤكدة. فالمشهور عند
40:58عامة اهل العلم انها واجبة. ولذلك قال تجب نعم نعم تجب اذا هي واجبة كما قلنا لصراحة الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين. نعم. فهي واجبة على كل مسلم
41:27اما لو كان غير مسلم فلا تجب عليه. لانها قربة. القربى لا تصح من غير المسلم ولا تقبل. لان كل قربة ابناها على الاخلاص. المشرك والكافر لا اخلاص منه. فهل يتصور هذا؟ نعم. يتصور ذلك فيما لو كان
41:47عندك ارقاء كفار؟ فنقول في مثل هذه الحال هل يجب عليك اخراج الزكاة عنهم؟ او لا لما ذكر الفقهاء انها تجب على كل مسلم دل على ان الارقاء الكفار لا تجب عليهم
42:04نعم هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من المسلمين ولانه هو الذي تكون طهرة له من اللغو والرغفة. وقد يكون الانسان ابنه كافر نسأل الله السلامة والعافية. كما لو ان شخصا اسلم وكان كافرا وبقي ابناؤه لم يسلموا
42:29او زوجته وابناؤه هنا لو جاء يسأل وقال هل اخرج الزكاة عنهن؟ نقول لا لان الزكاة انما تجب على على المسلم. فظل له يوم العيد وليلته ايصال عن قوته اذا زكاة الفطر لا نصاب لها. بل تجب على كل مسلم لان متعلقها النفس. ولذلك
42:54ذلك بعضهم يقول ان الفطرة آآ زكاة الفطر ليست نسبة الى الفطر وانما نسبة الى الفطرة. الفطرة التي فطرة الله التي فطر الناس عليها خلق الناس عليها. فدل على انها متعلقة بالنفوس. انها متعلقة
43:14النفوس نعم قال فظل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته. طيب ما دام انها متعلقة بالنفوس لماذا؟ وقلتم من ان او لا نصاب لها؟ لماذا قلتم من انه فظل له يوم العيد وليلة صاع عن قوته؟ لماذا قيدتموها بهذا القيد
43:34وهي قلتم انها متعلقة بالنفس وتجب على كل مسلم. قلنا انها تجب لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوه عن المسألة ذلك اليوم واذا لم يكن عنده الا ما يحتاج اليه فهو اولى بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وابدأ بمن تعبدون. فاذا دل على انها لا تجب على الانسان
43:58الا اذا وجد ما يكفيه. وهو ما يستغني به يوم العيد وليلته ما يستغني به يوم العيد وليلته. قال صاع عن قوته. قوته التي يحتاج اليه وقوت عياله اه فلو كان عنده ما يكفيه هو لكن ليس عنده ما يكفي عياله نقول لا يخرجها. لان قيامه على عياله اولى من اخراج
44:25زكاة بعد حوائجه الاصلية ايضا الحواجز الاصلية هذه زيادة من الزاد على المكن. وهو صحيح يعني لو كان عند الانسان مثلا بيت لكن ما عنده الا ما يكفيه ذا يوم العيد وليلته. نقول بع بيتك
44:47لو باع بيته اين يسكن؟ فهو من حوائجه الاصلية فلا يبيعه ولا يقال من ان هذا عليه زكاته واضح؟ ولو كان عندك مثلا اه سكاكين عنده سكاكين وهم من يعمل بذبح البهائم
45:05يستغني بذلك. يتقوت بذلك. فلو باع سكاكينه واشياء او الته وهذه يقف بعدها. فهل نقول من انه يبيعها؟ لا. لانه بعد حوائجه الاصلية. وهذه من حوائجه الاصلية فلا يبيعها. ومثل ذلك كتب العلم لطالب العلم
45:25علم فلو كان عنده ولو كانت مكتبة كبيرة ما دام انه يحتاجها للتحصين فلا يبيعها ولا تجب عليه الزكاة الا ان يكون عنده شيء زائد عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم وزائد عن حوائجه الاصلية. نعم
45:44ولا يمنعها من عنده ثلاث سيارات او مئة سيارة هل هي من حاجته الاصلية او لا فاذا كانت من حاجته الاصلية فنقول تجب عليه الزكاة آآ لا تجب عليه الزكاة واذا كانت خارجة عن حاجته الاصلية فلا
46:03يقول مئة سيارة ما تكون من حاجته اذا كان ملكا ولا يكون حفظه الا بذلك. لماذا اقول هذا المثال؟ حتى توسعوا اذهانكم في استيعاب المسائل على نحو ما الفقهاء اكثر ما يكون الخلل في العلم في الفقه ان الانسان ما يتصور الا في دائرته الضيقة
46:25فما زاد عنها لا يتصوره او يتصوره خطأ او خلافا للحكم وقد يكون داخل في الحكم المهم نقول عند السيارة او عشر سيارات ما دامت انها حاجة اصلية لا لا زكاة فيها. آآ اذا كانت آآ
46:43عن حاجة الاصلية وليس عنده الا هي. فنقول يبيع واحدة ويزكي زكاة الفطر. نعم ولا نعم لو كان عليه دين فلا يمنع وجوب الزكاة لماذا؟ لما ذكرناه قبل قليل من ان متعلقها
47:01النفس وليس المال لكن اه يستثنى من ذلك حالة واحدة وهو ان يكون الدين مطالبا به. فاذا طلب به في الان فانه محتاج الى ان يبيع فلا يكون عندهما يزكي به ففي هذه الحالة تسقط عن زكاة الفطر. نعم
47:21قال فيخرج عن نفسه وهذا ظاهر لا اشكال فيه وعن مسلم يدخل في هذا ايش؟ الزوجة وهذا لا اشكال فيه لانه تلزمك نفقاتهم فلزمتك ايش؟ فلازمتك زكاتهم. لانه جاء في الحديث عند الدار قطني وان كان في اسانيدهما قال لكن اهل العلم على اعتباره ادوا الزكاة
47:57من تمونون ومثل ذلك اعبده او اصدقاؤه فاذا كان عنده ارقاء فانه تجب عنهم الزكاة زكاة الفطر لما ذكرنا على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى. واضح؟ بل لو كان لعبيده اعبدا
48:19ان لا وجبت عليه اخراج الزكاة عنهم لو كان للعبيد اعبدا. كما لو كان يعني مثلا مكاتب لو كان ليس مكاتب. وانما مأذون له في التجارة فاشترى اعبدا فيكون له في بعض الاحوال. فعلى كل حال اذا تجب فيه الزكاة اه عليه الزكاة ومثل ذلك الاقارب كالابناء
48:50اباء والامهات والاجداد والجدات. وعن مسلم يمونه يمونه يعني ينفق عليه شهر رمضان. يعني لو انه آآ وجب عليك الانفاق آآ شخص لزمتك نفقته او وفد عليك شهر رمضان انفقت عليه فيلزمك اخراج الزكاة عنه. فيلزمك اخراج
49:18زكاة عنه. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وان كان لعموم وادوا الزكاة عمن تموت وكان على سبيل الاحتياط وان كان يعني في نحو ذلك شيء من المقال ولذلك الجمهور على عدم لزوم ذلك وانما هو متعلق بمن تلزمك
49:38لا غير. نعم ايش يعني لو انه التزم بالنفقة عنه او تبرع بالنفقة عنه شهر رمضان لوجبت عليه زكاة فطره. نعم ولو ولو شهر رمظان يعني لو كان ذلك شهر رمظان لانه متعلق الحكم. نعم
50:07نعم فان عجز عن البعض يعني من لزمت هنا نفقة اهل بيته لكنه لما جاءت الزكاة ما وجد شيئا يفضل عن قوت عياله واهله الا طاعين او ثلاثة اصواع او اربعة اصواع
50:34فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يبدأ بنفسه لعمومات الشريعة وابدأ بمن تعول والاول فالاول وهذا معروف من عمومات الشريعة الدالة على ان الانسان يقدم على سواه واضح؟ فلا اشكال في ذلك. ثم امرأته يقولون لان المرأة قد وجبت
50:57نفقتها بالمعارضة يعني هي تبذل له لها اه منفعتها وهو يبذل لها نفقتها يبذلون نفقتها فبناء على ذلك قالوا من انه انه يبدأ بها. ثم رقيقه الرقيق زكاته مقدمة على زكاة
51:24على زكاة الابناء والاباء والامهات. لماذا اصلها على النفقة. فعندهم ان النفقة مقدمة. يقولون لان رقيقه من نفسه فهو يحتاج اليه لنفسه لاجل خدمته وقيامه عليه. فلاجل ذلك بعضهم ربما قدم زكاة الرقيق على زكاة
51:46في الوجوب واضح يا اخوان؟ قال فراقيته فامه فابيه. اما تقديم الام على الاب فذلك ظاهر من جهة ما جاء من الامر بالاحسان اليها وطلب البر لها اكثر من آآ الاب. ثم الاب ثم الولد ولده لانه تجب عليه نفقة
52:10وايضا الولد متحتمة ولذلك بعضهم قدم نفقة الاب الولد على غيره اذا قيل تقديم النفقة في بعض الاحوال فيقال مثل ذلك في في اه زكاة الفطر. لكن مشروب المذهب على ان الولد مؤخر عن عن من تقدمه كالاب والام والرقيق والزوجات
52:35فجعلوا زكاة الفطر كذلك. قال فاقرب في ميراثه. لان الحنابلة عندهم ان الغرمة بالغنم. فكل من ورثته لو مات فتجب عليك نفقته لو احتاج فكل من من ترثه لو مات تجب عليك نفقته لو احتاج واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ كل من لو مات
53:07يصل اليك خيرا فكذلك اذا احتاجت تجب عليك نفقته لان الغنم بلغه فيقول فاقرب في الميراث فكل من كان اقرب فالاخ آآ لو احتاج الى زكاة الفطر فتخرجها اذا كان اذا كانت تنفق عليه فتخرجها قبل ابن الاخ لان
53:27ان الاخ مقدم على الابن الاخ في الميراث ولو كان مثلا آآ اخ وعم وكلهم ممن تجب عليك نفقتهم لكن ليس عندك زائد من من الطعام الا ما صاع يكفي احدهما فتخرج عن الاخ
53:44ان الاخ مقدم على العم في الميراث واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم تفضل سيأتي الجنين سيذكره المؤلف بعد قليل. نعم. احسنت والعبد بين شركاء عليهم يعني لو كان لخمسة عبد
54:11يقول لي عندهم اه عبد اغنيا لا ليس بالظرورة قد يكون هذا العبد هو الذي ورثوه من ابيهم فليس عندهم سواه ولم يجدوا من يشتريه فهنا نقول كل واحد يخرج خمس الصاع
54:29وليس كل الناس يقدرون. وليس كل الاحوال كهذه الحال التي نحن فيها يعني قبل ثنيات قليلة كان اهل ديارنا تمر بهم السنة كاملة ماء او لحمة وبعضهم لا يجد اكثرها من تمرة او تمرتين في اليوم
54:48وتلك الايام نداولها بين الناس. فاذا يعلم ان مثل هذه المسائل واقعة كثيرة جدا. نعم ويستحب عن الجنين. فالجنين من حيث هو لا تجب نفقته. لانه لم يولد تثبت حياته تستقر الاحكام المتعلقة به. لكن لما كان يغث فكذلك تحب
55:19له ان زكاة الفطر لما جاء عن عثمان فان عثمان اخرج الزكاة عن الجنين فاستحب فقهاء الحنابلة اخراجها تأسيا بما جاء عن عثمان رضي الله عنه وارضاه. نعم ولا تجب لناشز. الناشز من هي؟ هي المرأة التي تعصي زوجها. فيما يجب عليها الطاعة فيما تجب عليها الطاعة
55:47واضح؟ ليس في كل شيء. وانما في ما تجب عليه الطاعة. فعند الحنابلة انما تجب عليها الطاعة في الفراش وفي رواية اخرى عند الحنابلة ان كل ما جرت العادة بان تخدم زوجها فيه. فعلى كل حال انهما لو كانت لا لا
56:07فنقول لا تجب لها النفقة. لماذا؟ لا تجب لها الزكاة الفطر. لماذا؟ لان النفقة بالمعاوظة اذا اعطتك ما اه طلب منها وما استحققته عليها فانك تعطيها ما وجب لها من النفقة وزكاة
56:27الفطر تبع للنفقة فالناشز لا تجب لها النفقة فبناء على ذلك لا تجب لها زكاة الفطر. نعم نعم من لزمت غيره فطرته فاخرج بغير اذنه الجزاءات. يعني المرأة لو كانت غنية وهي مزوجة فمما تقدم يتبين لنا ان ان
56:55فطرتها على زوجها ليست عليها. اليس كذلك؟ وكذلك لو كان مثلا من تمونه في شهر رمضان لكنك انفقت عليهم في شهر رمضان فظاهروا ما تقدم من كلام المؤلف ان الزكاة لازمة لك اليس كذلك
57:15فلو اخرج هذا الذي قد لزمتك زكاته فان كان بالاذن فهذا لا اشكال ولا خلاف في انها مؤدية للغرض وحصل بها الاجزاء بالاجماع. لكن لو اخرج بدون الاذن سيقولون من انها ايضا مجزئة
57:36وان كان وجد في ذلك خلاف واصل ذلك انهم قالوا ان ايش انها وجبت على هذا الزوج ونحوه على سبيل التحمل وان كانت متعلقة بالنفس فاذا اخرجها من لزمت نفسه فانها ادى يكون قد ادى ما
58:01فلاجل ذلك اجزأت ولو كان قد تعلق لزومها بزوج او اب ونحوه. واضح؟ نعم وتجب بغروب الشمس وقبله تلزم نعم وتجب وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر آآ متى وقت ما وقت وجوبها؟ اذا غربت الشمس من اخر يوم من رمضان. اما باكمال العدة واما برؤية
58:40الهلال ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك لو ان شخصا طلق زوجته بعد غروب الشمس فهو طلقها بعد وجوب الزكاة عليه واضح؟ ولو كان طلقها قبل غروب الشمس فانه لا تلزمه طلاقا بائنا فانه لا تلزمه
59:07ايش؟ لا تلزمه فطرتها. وكذلك لو ان شخصا اشترى عبدا بعد غروب الشمس فنقول الاشتغاه بعد وقت الوجوب الا قبل وقت الوجوب فبناء على ذلك وقت الوجوب الذي هو غروب الشمس هل كان ملكا له؟ لم يكن ملكا له فلم يكن واجبا عليه اخراج زكاته
59:30واضح؟ ولو مات لانسان ولده بعد غروب الشمس سنقول قد تعلق بك لزوم اخراج زكاة الفطر. والعكس بالعكس فلو مات له مثلا ثلاثا من الولد قبل غروب الشمس. فنقول ماتوا قبل لزوم الفطرة عليهم فبناء على ذلك لما غربت
59:57الشمس لم يكونوا احياء فلم يتعلق بك وجوب اخراج الزكاة عنهم. واضح يا اخوان؟ نعم. قال فبناء على ذلك فمن اسلم بعده لو ان شخصا لم يسلم الا بعد غروب الشمس
1:00:11فهل تلزمه زكاة الفطر؟ نقول لا لا تلزمه وانا اذكر شخصا اسلم ليلة العيد بعد غروب الشمس وهي امرأة بناء على ذلك لا تلزمها الفطرة في تلك السنة. نعم. قال او ملك عبدا يعني اشتغاه مثل ما ذكرنا او زوجة
1:00:32يعني هو ما تزوجها الا بعد بعد غروب الشمس فنقول في مثل هذه الحال لا تجب عليه فطرتها. نعم. او ولد له ولد. فكذلك لانه وقت الوجوب غروب الشمس وانتهاء رمضان لم يكن ولدا له. فبناء على ذلك لا يتعلق به وجوب الاخراج. فان اخرجها
1:00:55وان لم يخرجها فلا شيء. نعم. لم تلزمه فطرته. وقبله تلزمه. يعني قبل هذه المسائل يعني من اسلم قبل غروب الشمس. او ملك عبدا قبل غروب الشمس او تزوج قبل غروب الشمس او ولد له قبل غروب الشمس فغربت الشمس وهذا آآ العبد عبده
1:01:15او هذا قد اسلم او هذه زوجته او هذا ولده فتجب عليه آآ الزكاة والفطر في هذه الاحوال. واضح يا مشايخ نعم لا الزوجة انما تجب نفقتها تسليم نفسها. فمتعلق الحكم لو انه تسلمها فامكنه
1:01:42الانتفاع بها فبناء على ذلك يلزمه آآ فطرتها. نعم احسنت هذا سؤال جيد. نعم ويجوز ويوم العيد قبل صلاة العصر اذا هذا وقت زكاة الفطر. فالاصل ان وقتها من غروب الشمس لانه وقت وجوبها. اليس كذلك
1:02:07فتخرج الى صلاة العيد نعم يقول لكن لو اخرجها قبل يوم او يومين فانها تجوز لانه جاء في البخاري ان الصحابة كانوا يخرجونها قبل ذلك بيوم او يومين وقالوا لان العلة المقصودة من زكاة الفطر هو اغناء الفقراء ذلك اليوم. واذا تقدمت يوما او يومين فهذا
1:02:36يحصل به المقصود بل قد يكون انفع لهم لانه يمكنهم ان يتصرفوا فيها فاذا كان حبا نظفوه اصلحوه وهيئوه لطبخ او نحوه فلاجل ذلك قالوا انه يجوز قبل يوم او يومين. وقبل العيد قبل الصلاة افضل. لماذا؟ لانه هو الذي
1:02:56يحصل به الاغناء عينا ذلك اليوم وهو افضل الاوقات من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فخرج من خلاف من يقول من انها بعد العيد ليست بزكاة فطر. ولذلك قال انها
1:03:16بعد يوم العيد قبل الصلاة افضل. وتكره في باقيه. فظاهر كلام الحنابلة انهم لو اخرجها يوم العيد بعد الصلاة فانها صحيحة طيب الحديث فان اخرجها بعد الصلاة فصدقة من الصدقات قالوا لان المقصود بذلك هو اغناؤهم ذلك اليوم وهذا يحصل
1:03:36ولو اخرجت قبل آآ لو اخرجت بعد الصلاة. لان المقصود الذي هو اغناؤهم ذلك اليوم حاصل. وهي طهرة للانسان وذلك حاصل ايضا واما لو اخذها بعد يوم العيد فانها اه قضاء وهو اثم في التأخير لا يجوز له فعل ذلك لكن لو لم اه
1:03:56او افرط فتذكر فنقول اخرجها واستغفر الله. فهو اثم بعد ذلك. نقتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله هم وكلاء للمتصدق. فالاصل انه يلزمهم ان يخرجوا الزكاة قبل ذلك
1:04:28يلزمهم ان يخرجوا الزكاة قبل ذلك. نعم