زاد المستقنع (56) | زكاة العروض | شرح د. عبد الحكيم العجلان
0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا يليق بجلال الله. واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الموفقين للعلم والعمل
0:29والهدى والسلامة من الزلل وان يعقبنا العزة والتوفيق ان ربنا جواد كريم بسم الله ما فيها شي ممكن نغير عشان بارك الله فيك ايها الاخوة في هذه الليلة الشافية التي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يضاعف لنا ولكم الاجر والمثوبة
1:44وان يجعل ايامنا وليالينا في صيف وشتاء بالعلم والعمل ومواصلة الجهد بكل حال والا يقطعنا عن العلم وان لا يبعدنا عن ميدانه والا يحرفنا عن وان يوفقنا في ذلك للاخلاص والهدى
2:13كنا في المجلس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على زكاة النقدين. واخذنا جملة يسيرة من المسائل المتعلقة اه اشرنا الى مسألة من المسائل المهمة التي يحتاج فيها الى مزيد تدبر اه يعنى بها الطالب. لاهميتها وكثرة تعلقاتها
2:48حتى لكأن المسائل بعد هذه المسألة عشر عشر معشارها. لكثرة حاجة الناس اليها. ولتلبس الناس بالمعاملة بهذه حصول اللبس في فهم اصلها واستنباط حكمها مما ذكره الفقهاء وقرره اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم
3:22رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم على سيدنا الله تعالى نعم. اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم زكاة الذهب والفضة
3:49النصاب فيهما الى مسائل متعلقة بهذا الباب وهو الكلام على التحلي وذلك للاشارة الى حكم اخراج زكاتها. حكم اخراج زكاة ولقائد ان يقول ما تعلق حكم المسألة في حكم الزكاة
4:26فنقول ان الكلام على الذهب والفضة من حيث هو الاصل وجوب الزكاة ولا يخرج عن ذلك الا لسبب من الاسباب. ولما كان التحلي يعني ان تجعل حلية من الاسباب التي تنقل الذهب والفضة عن وجوب الزكاة فيها احتيج الى بيان الحكم
4:57حكم الحلي سواء قلنا ذلك في حق الرجال او في حق النساء. وكذلك الحكم في سائر الاستعمالات المباحة. وكذلك الحكم في سائر الاستعمالات المباحة فانها سبب لاخراج الذهب والفضة عن حكمها وعدم وجوب الزكاة فيها. واضح
5:27ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح للذكر من الفضة الخاتم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. وهنا قال يباهي ولم يقل من ان ذلك مستحب
5:45وهذا راجع الى اصل عند اهل العلم ان ما جاء الاذن فيه بعد الحظر فهو دال على على اباحته. فان الاصل عدم استعمال الحلي ذهب والفضة عند اه الحنابلة. فبناء على ذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استعماله. قالوا به الاباء
6:15ولابن رجب رحمه الله تعالى زيادة تفاصيل في ذلك كثيرة في كتابه الذي الفه وهو احكام الخواتيم. وذكر في ذلك تفاصيل منهم من قال بالاباحة على الاطلاق ومنهم من قال بالاستحباب على الاطلاق. ومنهم من قال
6:35استحبابي لمن؟ لمن احتاج اليه. وكلها اقوال عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى خاتم الفضة مباح وهذه الاباحة من اين استمدادها؟ هل هو من الاستثناء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما لبس خاتم فضة هذا هو الظاهر
7:05عند الحنابلة. هذا هو الظاهر عند الحنابلة انهم سلكوا به هذا المسلك والا فان اه عند الحنابلة قوم اختار شيخ الاسلام وغيره ان الاصل في الفضة حلال لانه جاء في بعض الاحاديث عند احمد وغيره. واما الفضة فالعبوا بها لعبا
7:35لو كان الحنابلة قد اخذوا على ان الاصل في الفضة اباحة الاستعمال المطلق لقالوا هنا بالاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه لكن لما كان اصلهم المنع واستثنوا من ذلك اباحة التختم لاجل الحاء
7:55مجيء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فانهم قالوا بالاباحة. واذا قيل باباحة خاتم الفضة فهنا قالوا انه يباع ومن الخاتم او الخاتم ولو كثر. يعني لو اتخذ خاتما آآ خاتمين او ثلاثة او اكثر من ذلك
8:15آآ ان الاصل اباحته. فالمباح يستوي فيه القليل والكثير ثم قال وقطيعة السيف وحلية المنطقة ونحوها. طبيعة السيف هي التي تكون في ما يمسك به السيف هذه هي طبيعته. وقالوا هنا بحلها ايضا لمجيء ذلك
8:48من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عن عمر جاء عن علي وجاء عن غيره ولان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان اه ايضا مقبض سيفه كان فيه ثمانية مثاقيل
9:09من اه الفضة فلهذا قالوا جواز اه اه ان يكون طبيعة السيف من اه الفضة فاذا كان كذلك فلو ان شخصا عنده ثلاثة اسياف او اربعة في كل واحد ايش؟ آآ ما يساوي آآ عشرة دراهم وعنده مئة
9:39وثمانين درهما من الفضة فهل نقول من انه اكتمل النصاب عنده لكون الثلاثة اسياء فيها ثلاث عاشت الدراهم ثلاثين درهما مع مئة وثمانين لا. لماذا؟ لان الحلي مما يباع فخرجت
9:59عن حكم اصل الذهب والفضة الذي هو آآ يجب فيه آآ او تجب فيه الزكاة وسيأتي بيان او وجه آآ خروجها على ما سيأتي في اخر آآ المسائل. قال وحلية المنطقة
10:19ما حلية المنطقة؟ المنطقة هو ما يشد به الوسط او الوسط نعم كانوا اذا شدوا وسطهم نعم فانهم ايضا يحلونها هذا جاء عن جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:41فاذا لو ان شخصا كان عنده ايضا شيء من الفضة في حلية منطقة فان ذلك لا يدخل او لا يضم الى لا ما يوجد عنده من نصاب الفضة ولا يجب عليه فيها زكاة. واضح يا اخوان؟ قال ونحوه. يعني ونحوه
11:01هذه الاشياء المتقدمة كالقودة واه ما يكون في السهم قمح يعني كلها من الاشياء التي تقارب ذلك. وكما قلنا حقيقة ان الحنابلة الله تعالى جعلوا هذه المسائل على سبيل الاستثناء. وبنوها على ما جاء اما عن
11:31النبي صلى الله عليه وسلم او جاءت بذلك الاثار يعني معتمدة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن عمر وعن علي وعن الصحابة باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت قطيعة سيفه من فضة واذا جاز في قبيعة السيف جاز فيما قاربها من رمح
11:51واه يعني ما يكون من النشاب الذي في السهام ونحوها. واضح يا اخوان؟ اه وان كان ذلك قد قد يقوي ايش؟ ما ذهب اليه بعض الحنابلة من ان الاصل في الفضة
12:11اباحة ان الاصل في الفضة الاباحة. نعم. عندك شي يا هل اه السنة سيأتيها؟ نعم الاباحة هنا في الحكم يعني انه يباح للانسان آآ جعل فضة في هذه الاشياء. فاذا كانت كذا فاذا جعلها
12:38في الامر المباح الذي هو في خاتمه او في طبيعة سيفه او في حلية منطقته او كان في الخوذة التي تلبس على رأسه او في درعه او نحو ذلك فان هذا لا لا يدخل هذا هذه الاجزاء في نصاب
12:58الفضة او في نصاب آآ زكاة الفضة. نعم مثل الحزام الان ايش؟ يجعلون فيه فضة. يحلونه بشيء من الفضة. يعني لا يكون فضة هو لكن يجعلون في اطرافه. آآ ونحو ذلك فضة
13:18نعم من الذهب طبيعة السيل رجعت اليه قارورة ونحوه. نعم ومن الذهب آآ باب الذهب بالاجماع ان انه اضيق من باب الفضة في حل استعماله في حل استعماله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الذهب قطيعة السيف. فاباحوا طبيعة السيف من الذهب. واعتمد
13:52في ذلك الحقيقة على شيء من يعني اه اه الاحتمال اه او اه التلمس نعم قالوا لانه لما كانت يعني قطيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية مثاقيل. فالغالب ان جزءا منها كان او شيئا منها كان
14:12ذهبا. فاباحوا ذلك على سبيل نعم. النظر وآآ تأمل لاجل ذلك قالوا انه حتى خاتم الفضة اذا كان فيه ذهب قليل فان ذلك جاهز؟ واخذوا هذا من بعض ما جاء في الاحاديث من استثناء الشيء اليسير جدا. نعم. فهذا اذا جاء في
14:42استباحة الذهب عندهم وكما ترون انهم يعني اه استثنوا طبيعة السيف ولم يجعلوا الذهب من اباحته للرجال آآ ما جعلوه ما جعلوا في الفضة من التوسعة في ذلك في آآ مسائل
15:02لا نحو ما تقدم قبل قليل. نعم. ثم قال وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه. ما دعت اليه الضرورة في استعمال الذهب فهذا جائز. واصل ذلك آآ ذلك الصحابي الذي هو عرفجه لما استعمل آآ
15:22لما قطعت انفه في احدى المعارك. فاتخذ انفا من فضة فانتن. يعني جاء اليه الفساد والعفن فاتخذ من الذهاب فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فدل هذا على ان كل من
15:42اليه ولم يجد بدا من ذلك فانه يجوز له. كما يكون ذلك في اسنان الذهب ونحوها. والان تعرفون انها لم تكن محل اضطرار في الجملة. فقد يوجد في كثير من الاماكن ومع تطور الطب ما يكون
16:02مما يستعمل لا يحصل به نتن ولا يحتاج به الى اه اه الوقوع في المحرم من اه هذه يركبونها من الاجر اللي هو البورسلان ونحوه. ولاجل ذلك لا يكون محتاجا اليها. فعلى كل حال
16:22لا يمكن ان نقول الان لا يمكن ان لا يحتاج الى شيء من ذلك. لكن غلب الحال على توفر ما يمكن الانتفاع منه من هذه الاشياء بدون الوصول الى الذهب. لكن لو وجد في بعض الاماكن آآ ان لا يتمكن الناس من وجود هذه آآ
16:42اه التطورات الطبية احتيج الى الى سن ذهب او انف ذهب او بعض ما يكون كذلك فلا ان يكون في ذلك بأس لمجيء هذا في حديث عرفج رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهذا الذي ذكره المؤلف
17:02ما يتعلق باحكام الذهب والفضة بالنسبة للرجال وسيذكر بعد ذلك ما يتعلق باحكامه بالنسبة النساء نعم نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويباح للنساء من الذهب والفضة ما عادتهن بلبسه. اما النساء فان الذهب حل لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم آآ
17:41اذن لهن باستعمال اه الذهب. اه لما رفع الذهب والحبيب وقال هذان حرام على امتي حل لاناثها. واجماع اهل العلم منعقد على حل ايش الذهب والفضة للنساء. واذا باحت او ابيحت الذهب فمن باب اولى ان آآ يباح لهن آآ الفضة
18:11وهنا تأملوا اه وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله تعالى انه لم يقل ويباح للنساء من الذهب يباح للنساء التحلي بالذهب والفضة واطلق. وانما قال ايش؟ ما جرت عادة بلبسه. فاذا هذا مقيد بما يكون
18:38مستقرا آآ التحلي به وفعله. واضح؟ فلا يدخل في ذلك عموم الاشياء اولا من اين اتى هذا القيد؟ اتى هذا القيد من اه ما ذكرناه لكم قديما وهو من بساط الحاء. فان الادلة
19:08جاءت بحل التحلي للنساء. هذا الحل جاء على اشياء معروفة كن يلبسنها اما قروض واما دملج الذي تلبسه في يدها او قلادة ومخنقا ايضا تلبسه على رقبته فيها او كالاكليل الذي تلبسه كالتاج على رأسها اه او نحو ذلك. واضح؟ فلقائل ان يقول ما الذي
19:38اخرج من هذا مع قوله ولو كثر يعني ولو لبست مئتين جرام او خمس مئة جرام او حتى ما يبلغ كيلو او اكثر من ذلك فما الذي خرج؟ خرج من ذلك نحو مثلا ما يجعل من الذهب في نعلها
20:00هذا مما جرى به العادة او لم تجري به العادة لم تجري به العادة. فلو لبسته على هذا النحو لم يكن ذلك جائزا واضح؟ ومثل ذلك ايضا لو كان الذهب ليس حليا وانما في في ثيابها يعني في لباسها
20:20واضح؟ فان هذا مما جاءت به عادة النساء او لم تجري بهن تجري به العادة لم تجري به العادة. فبناء على ذلك لا يحل له واضح؟ اما لو كان في نحو يدها او في نحو قلادتها او قرطا في اذنيها؟ او كان ذلك ايضا خلخالا
20:42قدميها فهذا مما الفته النساء واعتدنه فيجوز لهن لبسه. واضح ولذلك قال المؤلف ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر اما ما خرج عن معتاد اللوس فانه باق على الاصل وهو الحرمة
21:11واضح؟ نعم نعم ولا زكاة في حليهما. الحلي جمع ايش ها ما مفرده؟ حليم بالفتح جمعه حلي. واضح فاذا ولا زكاة في حليهما يعني حلي ضمير راجع الى ماذا ها؟ ايش
21:57او غير ذلك ولا زكاة في حليهما يعني الذهب والفضة المتقدمة سواء كان ذلك حلي الرجال الذكر او او النساء اذا هو راجع ولا زكاة في حلي الذهب والفضة للنساء او للذكور على ماذا
22:20تقدم بيانه واضح؟ اه المعد للاستعمال ما دام معدل الاستعمال ما دام معدا للاستعمال. من اين او فيما اعتمد الحنابلة رحمه الله تعالى في منع او في عدم ما نقول منه في عدم وجوب زكاة الحلي من الذهب والفضة مع ان
22:51قصة الذهب والفضة وجوه الزكاة فيها نعم آآ اصل ذلك اولا انه قد جاء عن النبي صلى الله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ليس في الحلي زكاة. وهذا لو صح لكان فيصلا لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واكثر ما يقال انه
23:15جاء عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او اكثر. جاء عن جابر عن ام سلمة وعن عائشة وعن ابي هريرة وعن ابن عمر او انس ايضا
23:32كلهم يقولون ليس في الحلي زكاة ولان ايضا هذا هذه الحلي انتقلت من كونها ذهبا وفضة واثمانا الى كونها اشياء مستعملة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة. يعني عبده الذي يستعمله
24:04الذي يحتاج اليه. فدل ذلك على ان كل مال متخذ للاستعمال والاقتناء ليس فيه زكاة فكان الحكم في ذلك الحلي سواء سواء واضح؟ وعلى هذا يعني قول جماهير اهل العلم
24:34واستقر القول عند فقهاء الحنابلة وان كان اه يعني وجد عند بعض مشايخنا كشيخنا الشيخ بن باز وابن عثيمين بوجوب الزكاة فيها الى ان المستقر في من المذهب هو قول الجماهير واختيار شيخ الاسلام قول الصحابة وايضا قول
24:54الدائمة للافتاء انه ليس فيها زكاة. لانها مما اعدت للاستعمال. لانها مما اعد للاستعمال اما الاحاديث التي فيها الوعيد في عدم الزكاة اتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال اتحبين ان يسورك الله
25:14فاهل العلم على الاجابة عن هذه الاحاديث اما بضعفها او بانها ليست صريحة في وجوب زكاة وان المقصود بالزكاة هي اعارتها. فعلى كل حال يعني هذا هو المشتهر والمعتبر والمعتمد وهذا قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا ان
25:44عائشة التي روي عنها حديث اتحبين ان يسورك الله بهما سوى غير من نار؟ هي من تقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي فلأجل ذلك هذا مما تقووا به لما ضعف الحديث وامكن حمله اما على الاعارة او آآ
26:04ضعف في والتأويل له بعدم وجوب الزكاة في ذلك. قال ولا زكاة في حليهما المعدل الاستعمال فاذا قال المعد للاستعمال نعم او العارية هنا العارية زيادة من زيادات الزاد على المقنع على اصله. فاذا كان مما يعار فهذا ايضا لا زكاة
26:34لكن لو لم يكن للاستعمال ولا للعارية لمجرد الاقتناء ما ما تلبسه فنقول يبقى له حكم ايش؟ الاصل وهو وجوب الزكاة فيه. ولو كان للانسان اه عنده خواتم فضة لكنه يبيعها فنقول الزكاة فيها واجبة ولو ان
27:04شخصا يبيع حلي النساء فلا اشكال في ان الزكاة في مثل ذلك واجبة. واضح كل هذه احوال تجب فيها الزكاة. اذا ما خرج عن قيد الاستعمال او العالية فتجب فيه الزكاة. فلو ان
27:24مثلا كان يريد من شخص مالا فاعطاه حلي زوجته فابقاها عنده يريد بيعها او يقتنص الفرصة في آآ التخلص منها ببيعها فنقول هنا ايش تجب فيها الزكاة لان هذا ليس مما اعد الاستعمال او العاري. اذا لابد من
27:51هذين القيدين ان تكون حليا مباحة. واضح؟ ان تكون حليا مباحة وان تكون معدة للاستعمال او العمل اذا قلنا ان تكون حليا فهنا يخرج غير الحلي فمن عند السبائك ذهب او تبر الذي هو اصل الذهب نعم او عنده دنانير او دراهم او نحو ذلك فهذه كلها تجب
28:24فيها الزكاة ما دام انها ليست بحلي. وكذلك لو كانت حليا معدة للبيع او الشراء ونحو ذلك على ما تقدم. او كانت حليا محرمة كمن مثلا عنده خاتم ذهب وهو رجل. او خواتم ذهب. خواتم الذهب يصح للرجال. فنقول هذه الحلي اذا
28:53هذا الوصف انها حلي ليست بحلي انما هو ذهب. والذهب الاصل وجوب الزكاة فيه. واضح؟ او عنده ساعة ذهب وهذا كثير الان واضح؟ فنقول تجب عليه الزكاة. لان اه اعتبار اللبس هنا غير معتبر فكانه
29:13عنده ذهب مقتنى واضح يا اخوان؟ نعم؟ اه لو كان اه ايظا للمرأة عند المرأة اه حلي لكنها معدة للتأجيل. كما سيأتي يعني تؤجرها فنقول ايضا ما دام انها حليا ليس
29:36للاستعمال فانها تعود الى اصلها وهو وجوب الزكاة فيها. واضح يا اخوان؟ فاذا لما قال مباحة وقال معدة للاستعمال عرظت لما احتيج الى ذكر الاشياء المباحة. لانها اي شيء غير هذه الاشياء
29:56قباحة فانه تجب فيها الزكاة. لو كان عند المرأة نعلان من الذهب او لباس من الذهب. واضح فنقول فيها زكاة. لانها وان كانت تتخذها حليا لكنها حليا محرمة. ليست مما تلبسها. واضح يا اخوان
30:16واضح الكلام؟ نعم. فاذا لا بد ان تكون حليا مباحا. وان تكون معدة للاستعمال او العاملين. فاذا خرجت او اخذ واحدا من هذه القيود فان اه حكم الزكاة يعود. فان حكم الزكاة يعود. ولاجل ذلك
30:36يقول الفقهاء لو كان عنده انية ذهب انية الذهب حلال او حرام؟ حرام. فنقول في هذه الحالة تجد فيها الزكاة لكن لا تقيم على انها انية وانما تقيم على انها ذهب فقط لان الصنعة
30:56فيها محرمة فليست بمعتبرة. فليست بمعتبرة. فلو افترظنا مثلا ان هذا الاناء من الذهب يساوي خمسة الاف ريال لكونه مثلا عشرين جرام او ثلاثين جرام ولكونهما مصنوعا على هذه الهيئة الجميلة
31:16اذا جئنا نزكيه نوجب الزكاة فيه. فنقول كم الزكاة في عشرين جرام؟ طبعا اذا كان عنده تكملة النصاب من اشياء اخرى. فنعتبره على كانه عشرين او ثلاثين جرام مجردة. فلو كانت مثلا الجرامات فقط تساوي مثلا ايش؟ مئة ريال. او مئة وخمسين ريال كما هو الحال
31:36فنقول مية وخمسين ريال في عشرين يعني ثلاثة الاف يعني ما نقيمها على انه يساوي خمسة الاف وانما نقيمها على انه يساوي ثلاثة الاف لان الانية محرمة فوجودها كعدمها. واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح الجميع
31:56نعم التأجير سيأتي الان او كان محرما وان اعد للكراء الكراء الذي هو الايجار فهنا يقولون من انه تجب فيه الزكاة. لقائل ان يقول لقائل ان يقول آآ سيأتي في عروض التجارة ان الاموال التي اعدت للاجارة كالبيوتات والسيارات ونحوها لا زكاة فيها. فلما اوجبت
32:38الزكاة هنا في الذهب المعد للاجارة ولم تجيبوه في كل ما يؤجر مما سوى الذهب والفضة اقول الفرق بينهما ان الذهب والفضة الاصل وجوب الزكاة فيها. وعدم وجوب الزكاة فيها هو خلاف الاصل. واضح؟ اما ما سوى ذلك من الاشياء والامتعة
33:08والاموال فالاصل هو عدم وجوب الزكاة فيها. حتى تكون للتجارة واضح؟ فتجب فيها الزكاة. فبناء على ذلك الاجارة ليست من عروض التجارة او مما يعني تدار به الاموال فبناء على ذلك لم يدخل في وجوب الزكاة. فعلم الفرق بين
33:28ايجارة الذهب والفضة واجارة غيرها علم الفرق؟ هذا هو استشكالك علم او لم يعلم حصل في اه الذهب والفضة وجوب الزكاة فيها. فالا ما استثني والذي استثني هو الحلي المعدل للاستعمال. فاذا استعملت للاجارة
33:48فنقول كانها كانها فقط حليا ليست للاستعمال وكل حلي ليست للاستعمال ولا لاعارف فالاصل وجوب واضح؟ اما ما سواها فان المؤجرات ليست من عروض التجارة فبناء على ذلك لا تجب الزكاة فيها. قال
34:10ما ما فهمت السؤال لا لا ليس المقصود هذا المقصود عند الفقهاء لما قالوا انها اعدت للاجارة فوجدت فيها الزكاة يعني انها خرجت من كونها فعادت الى الاصل. والاصل هو وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا. الا ما استثني. والذي استثني الحلي
34:59معدل الاستعمال فهذه ليست معدل الاستعمال فتجب فيها الزكاة. سواء ايش؟ اعدت للاجارة او حتى اعدت للنفقة المسألة التي بعدها يعني لو كان عند شخص مائة دينار من الذهب لكن يقول انا لا اتاجر فيها
35:19وانما اذا احتجت الى نفقة او اكل او شرب اشتريت بدينار فهي ايضا بعد عما قليل ستفنى وتنتهي. فنقول مع ذلك تجب فيها الزكاة. لماذا وجبت فيها الزكاة لكونها ذهبا وفضة والاصل في الذهب والفضة وجوب النفقة الزكاة فيها. نعم. قال او كان محرما
35:45ففيه الزكاة. هذا الذي قد تقدم قبل قليل وهو ان اي ذهب وفضة محرم كان الذهب والفضة او كخاتم ذهب لرجل او كساعة ذهب لرجل او كنظارة لرجل او قلم ذهب
36:05واضح؟ اه اه او نحو ذلك من الامور فانها تكون ايش؟ اه ما دامت فليست من المستثناة وهي باقية على الاصل فتجب فيها الزكاة. فتجب فيها الزكاة. نعم اه يفهم من هذا ان ما سوى الذهب والفضة من ايش
36:32من المعادن النفيسة كالالماس والجواهر والمرجاء واللؤلؤ مرجان والعقيق انها لا تجب فيها الزكاة من حيث اصلها لكن ان كانت للتجارة فتجب فيها على ما سيأتي. اذا ما سوى الذهب والفضة من الماء
36:58عادن التي يتحلى بها ويتجمل فانها لا تأخذ حكم الذهب والفضة لان الادلة انما جاءت في الذهب والفضة بخصوصها. فيبقى ذاك على اصله لا تجب فيه الزكاة الا الا ان ان تكون عروض تجارة كسائر كسائر الاموال والامتعة والثياب والحيوان وغيرها. نعم
37:28باب زكاتها هذا باب زكاة العروظ العروظ جمع عرض وعرض عرض نعم هو آآ ما كان من الاموال سوى الذهب والفضة. اذا قيل عرظ باسكان الراء هو كل مال سوى الاثمان او الذهب والفضة. بعضهم يقول الاثمان او الذهب والفضة كلها شيء واحد. واضح؟ واذا قيل عرظ
38:09بفتح الراء فيقصد بذلك كثرة المال والمتاع جذرة المال والمتاع فهنا ما اذا على اي شيء يكون اه تعلق الحكم هما جميعا. لكن الاولى او الاول اظهر يعني لانه ذكر حكم زكاة الذهب والفضة في الباب الذي قبله فاحتاج ان يذكر زكاة
38:43ما ما سواهما زكاة ما سواهما. وزكاة عروض التجارة يعني الاموال التي تتخذ للتجارة من غير الذهب والفضة اصلها ايش اجماع اهل العلم. واضح؟ اجماع اهل العلم. فان اهل العلم قد اجمعوا على وجوب الزكاة
39:11فيها الا من شد. كبعض الظاهرية وآآ يعني قول عند آآ نقل عند بعض المالكية. لكن آآ آآ حكي في هذا الاجماع فاهل العلم مجمعون على وجوب الزكاة فيها. ومن قال بعدم وجوب الزكاة في عروظ التجارة
39:31فهو قول شاذ. لا يلتفت اليه واصل ذلك ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فان الله جل وعلا قال خذ من اموالهم فكل ما من عنده مال فيدخل في ذلك ايش
40:00العقار والمتاع واللباس وسواها ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته الا مثل له يوم القيامة بشجاع اقرع فيأخذ بهزيمتيه ويقول انا كنزك انا مالك. يعني شجاع اقرع الذي هو الحية
40:25لما اطلق المال هنا علم وجوب الزكاة فيها. فان قال قائل لم لم توجبوا الزكاة في الاموال مطلقا يعني سواء كانت للتجارة او لا فنقول اه جمعا بين الادلة في نحو حديث ابي هريرة
40:45ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة. واضح فقلنا اذا بوجوب الزكاة في الاموال الا ما كان قد اتخذه الانسان بقنيته واستعماله واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. فاذا قال هذا باب زكاة العروق. فاذا ذكرنا الدليل من الاجماع
41:12ومن الكتاب من السنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها اذا هنا ان زكاة عروض التجارة ليست على الاطلاق كما ذكرنا
41:41آآ في الاموات وانما وانما تجب الزكاة في الاموال المتخذة للتجارة والمقصود بالتجارة هنا هو ما يتخذ البيع تجارة الذي هو بيع وشراء. واضح يا اخوان اصل ذلك ما جاء في حديث سمرة ابن جندب ان النبي صلى الله انه قال كنا
42:20نخرج الزكاة فيما نعده للبيع. فما يعد للبيع والاتجار فهو الذي تجب فيه فيه الزكاة وهذا الحديث وان كان فيه انقطاع من جهة الحسن عن سمرة الا ان اهل العلم
42:40آآ يتتابعون على اعتباره وآآ يعني الحكم آآ آآ الاستشهاد به صحة اه الاستدلال فيه. فاذا هذا ما يتعلق بالاموال من غير الذهب والفضة يجب فيها الزكاة اذا اعدت التجارة
43:07هنا يحتاج الى مسائل سنوضحها قبل ان ننتقل. لان هذه المسائل من المسائل التي فيها شيء من الصعوبة يعني انا اخطأت قصدك في العبارة انه ما اعد للبيع. ما اعد للبيع والتجارة الذي هو الربح والخسارة. يعني كل ما
43:41موعد للبيع للاتجار لكن لو ان شخصا جعل يريد بيعة بيع شيء حاجته فلا يدخل ذلك في التجارة فهنا آآ مثلا لو ان عندك سيارة فلما رأيت هذه السيارة قد احتاج الناس اليها فقلت لم لا؟ ابيعها واشتري مثلها وابيع فنقول هذا
44:09يبيع للاتجاه لكن واحد عليه دين فاحتاج الى بيع سيارته. فلما اعدها للبيع هنا هل نقول انه آآ تجب عليه الزكاة؟ لا ماذا؟ لانه لم يتخذها للتجارة لم يتخذها التجارة
44:37وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه اذا ملكها بفعله بنية التجارة. هنا قيدان مهمان لابد ان تتفطن لهما. اولهما ان يكون التملك بالفعل نعم. والثاني ان القصد هو الاتجاه. واضح
45:06اذا جئنا الى الثاني ما دام انا بدأنا فيه وهو ما يتعلق بالاتجار فاي شيء ملكته على قصد الاتجار؟ فان فانه يدخل في وجوب في وجوب الزكاة. فعلى سبيل المثال لو انك
45:28اه لما خرجت مكافأتك اشتريت مجموعة من الكتب وقلت يفد من يفد لكلية الشريعة ابيعهم هذه الكتب فهذه الكتب ملكتها بقصد التجارة اليس كذلك؟ فاذا بلغت نصاب الوجبات فيها الزكاة
45:52واضح؟ يقول اهل العلم وسواء كانت هذه الاشياء مما تباع مباشرة او تتحول يعني لو انك عندك منسوج قطن واشتريت صبغا هذا الصبغ لا تبيعه انت مباشرة وانما تصبغ القطن ثم تبيعه
46:23فاذا انتهى الحوض او تم الحول وعندك صبغ وعندك منسوج. تجب فيها الزكاة او لا تجب؟ نقول نعم ان هذا مما اعد للبيع ولو في حالته الثانية يعني فيما يصير اليه
46:40فهذه مسألة دقيقة واضح؟ لو كان مثلا عند الانسان طحين. وهو يخبز ويبيع. فلما تم الحول اذا عنده مئة كيس طحين وعنده اه يعني اه خبز جاهز ونحو ذلك. فنقول هل الذي اعد للبيع الخبز
47:03فقط؟ لا هذا طحين معد للبيع لكن بعد ان يصلح فاذا هو داخل فيما اعد للبيع. واضح يا اخوان فبعبارة ثانية اللي هي بالعبارة المشتهرة الان المواد الخام التي اول امرها الى البيع والشراء تدخل في التجارة
47:27واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح ولا لا؟ اما الاشياء التي لا تدخل في التجارة كمثل مثلا آآ جهاز الكي ان تشتري اذا كان عندك مثلا محلا تجاريا نعم قد تشتري جهازا
47:51كيل الاشياء ووزنها. اليس كذلك؟ فنقول هذا الجهاز معد للبيع لا الارفف التي في المحل التجاري هي معدة للبيع؟ لا الثلاجة التي في قال محل التموين معدة للبيع؟ لا. الديكور الذي في المحل الة الحساب
48:20التي يدخل فيها المال ويخرج منها. وحفظه ما تجعل عليه هذه اه معدة للبيع؟ لا. واضح؟ فبناء على ذلك لا تجب فيها الزكاة واضح؟ اه هناك شيء بين هذا والذي تقدم. بين هذا وبين الصبغ. مثل ماذا
48:50لو انك مثلا عندك زيت لايقاظ السراج في المحل ها او عندك صابون تغسل به الثياب في هذا المحل. فهذه الاشياء يقولون انها ليست مما تعد للبيع بل هي تختفنى واضح لكنها مما تستعمل
49:21الاتجاه ونحوه. فكذلك هذه لا لا تدخل في ما يعد على الانسان من عروض التجارة. لانها لم تعد للبيع ولا تؤول الى واضح؟ واضح يا اخوان؟ الالات التي تستعمل للتجارة كالة الصباغ
49:41والة الغسال ونحوها كذلك لا تدخل في ما يتخذ للبيع والشراء. واضح يا اخوان واضح واضح ولا لا؟ قولوا واضح او ليس بواضح واضح؟ نعم. اذا هذا بالنسبة لما يعد اه البيع. كل ما يعد للبيع
50:07والاتجاه فهو الذي يدخل في التجارة. وملكه بفعله. ما يقصدون بالملك بالملك بالفعل يعني بالاختيار الملك بالاختيار يعني لم يدخل في ملكه قهرا نعم مثل ماذا؟ مثل اه سواء كان بالمعاوظة كالبيع والشراء يعني تعطيه مثلا اه هذه
50:40المئة ريال لتشتري منه هذه الكتب او تعطيه هذه الكتب اخذ جوال تريد ان تبيعه. فهذه معاوضة اليس كذلك؟ او قبضته ايضا لما وهى قال وهبتك هذه الساعة انت ما تلبس ساعة فقلت اقبلها واعيد
51:04الاتجاه بها فاذا ايضا هذا متخذ ملكتها بفعل واختيار التجارة فبناء على ذلك ايش؟ تجب فيها الزكاة. واضح؟ اذا سواء كان الفعل اذا ملكها بفعله سواء كان على سبيل ايش؟ المعاوضة او حتى فيه
51:34شبهة المعارضة مثل ايضا لو ان شخصا اصدق امرأة مائة طن من القمح فهي ما تأكل من الطن من القمح لكن لما قبلت ارادت بذلك ان تبيع وتشتري عقد النكاح هل هو معارض
51:53اوليس معاوظة ليس بمعارضة محضة فبناء على ذلك نقول هي ما دامت قبيلتها بنية التجارة فكأنه ملك بفعله بنية التجارة فتجب يزن. فاذا سواء كان بهبة او سواء كان بمعاوضة او كان بما ليس بمعاوضة
52:13روضة محضة كمثل النكاح. واضح؟ ففي كل هذه الاحوال نقول ملكها بفعله. ونوى بها التجارة من اول فتجب فيها الزكاة. فتجب فيها الزكاة. نعم. اه وبلغت قيمتها مصاب مزكى في قيمتها نشرح هذه المسألة بعد الجملة التي بعدها لتعلقها بالاول فان
52:43ثم نواها لم تصل نعم يعني لو قال آآ المؤلف اذا ملكها بفعله بنية التجارة زكاها فان ملكها بارث او بفعله بغير نية التجارة لم تصغ لها ثم وبلغت قيمتها نصابا لكان احسن. اه
53:09على كل حال. اذا هنا قال فان ملكها بارث او بفعل بغير نية التجارة. هذه الجملة مفهوم من الجملة المتقدمة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان ملكها بيرت هذا مثال لما يملك بغير الفعل بغير الاختيار
53:29الانسان اذا مات مورثه انتقل المال اليه جبرا قهرا. يعني ما هل يحتاج الانسان الى يقول قبلت هذا المال بمجرد موت هذا المورث الذي ترثه فالمال مالك وكل ما ينتج منه لك
53:51واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك ما يملكه الورثة ليس فيه تجارة حتى ولو كانوا سيتاجرون فيه لانه ايش انتقص شرط من شروط وجوب اتجاه الزكاة وهو ايش اه جعله للتجارة وملكه بالاختيار والفعل للتجارة
54:20واضح يا اخوان؟ فهو لم يملكه بفعله. لم يملكه بفعله. نعم. فبناء على ذلك لو ان شخص مثلا مات والده وعندهم اه محل. وهذا المحل فيه اه الف وخمس مئة كيس ارز. لا يمكن ان هذا الشخص
54:40كل هذه الالف وخمس مئة سنقول اه وهو سيبيعها. فنقول جاءنا وقال الان مات ابي في اليوم الاول من شهر صفر فاذا جاء الاتي هل اخرج زكاته؟ نقول لا. هي وصلت اليكم لكن كونها اه وصلت اليكم بغير فعلكم
55:03تكون الاتجاه فمتى يبدأون التجارة؟ اذا باعوها وحصلوا اموالا وارادوا تدويرها. فنقول الوقت الذي سمعتم اول ما بعتم فوصل المبيع الى نصاب وقصدتم به الاتجاه تبدأون الحول من هذا الوقت
55:26واضح؟ واضح يا اخوان؟ فهذا هو آآ الذي ملكه بغير فعله. فهذا مثال للملء الذي ملكه ومثل ذلك مثلا لو ان شخصا ايش؟ آآ اعظم امرأة مهرا. مئة الف اه او نقول ايش؟ اعطاها مثل ما قلنا في المثال السابق مئة طن من القمح. ثم انفسخ النكاح
55:56باي فسخ من انواع الفسوق فرجعت اليه المئة طن اليس كذلك؟ بجهة من بسبب منها فرجعت اليه مئة طن او اذا كنا مما يتنصب فيه الحال. واضح؟ فهنا لما رجعت اليه دخلت بملئ باختياره او بغير اختياره. لما
56:16النكاح رجعت اليه بغير اختيار. فبناء على ذلك لو قصد ان يتاجر بها نقول ما تجب عليك الزكاة. لماذا؟ لانه ملك بغيري بغير اختياري واضح؟ ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى او بفعله بغير نية التجارة. يعني لو ان الانسان
56:41اشترى شيء لكن في الاصل ما كان ينوي به التجارة واضح؟ يعني لو انك الان قبضت مكافأتك في الكلية وعندك معها بعض اه اموال يسيرة قد جمعتها وتيسرت لك من والدك او من كذا او كذا
57:02فقلت انا ان ابقيت معي فسأنفقها فقمت واشتريت ارض لك هناك في بلدك. واضح؟ على انك فقط تريد ان لا تستهلك هذه الاموال وانت ما كنت تظن ان هذه الارض يرغب فيها الناس. فلما بقيت عندك شهر انصار الناس يتصلون
57:31تبيع الارض تبيع الارض ضعف قيمتها ونحو ذلك فنويت التجارة قلت لماذا لا اتاجر اذا فنقول في مثل هذه الحال ايش؟ لا يبتدئ الحول. لماذا؟ لانه ملك بغير نية التجارة. ثم نوى
57:49التجارة بعد التملك فانها لا تكون التجارة لماذا جعل الحنابلة ذلك منوطا بغيره؟ يقولون النية ضعيفة في في التحول يعني كونه الاصل انه ملكة بغير اتجاه فكونه نوى التجارة هذا ما يأثر نية ضعيفة لابد ان يكون
58:14من فعل فاذا باع الارض استلم النقود ثم اراد ان يشتري ارض اخرى نقول الان حصل من فعل واضح؟ فيبدأ وهذا هو المشهور في المذهب عند الحنابلة ان الشيء بالنية لا يكون للاتجار
58:34لو ان الانسان قد سكن بيته ثم يعني لما رأى الامور قد قلت او اه ورث من والده بيتا اخر فقال لماذا لا ابيع هذا البيت؟ واتابع فلما عرضه للبيع وبقي سنة لم يأتي من يشتهي. مرت سنة جاءنا وقال هذا مما اعددته للاتجاه. هل تجب فيه
59:00نقول لا. لماذا لانه كان اصل تملكه للمال لهذا البيت بنية التجارة وبغير نيتها بغير نيتها فبناء على ذلك لم يكن للتجارة في مثل هذا. واضح يا اخوان؟ واضح؟ حتى يبيع ثم اه
59:23اذا يقولون لابد من هذين ان يملكها بفعله فيخرج من ذلك ما ملك بغير الفعل كالارث والفسوخات اذا عاد عليه وان يكون بفعله اه بنية التجارة فيخرج ما اه نوى مثلا اه اشتراه ليسكن او
59:43ليقتني او اشترى هذا الجوال ليهديه الى صاحبه فتبين انه ثمين وانه يساوي فقلبه للتجارة فنقول لما قلب للتجارة لا يبدأ حوله لماذا؟ لان النية ضعيفة لا لا تغير شيئا بل اذا فعل باء
1:00:06نرى بعد ذلك نقول يبدأ الحول من ذلك اذا بلغ الانسان. واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ ها؟ نعم فهذه يعني اشهر ما ذكر فيها فيه اشياء سنذكرها فيما بعد. نعم
1:00:23بنية التجارة ها نعم حال كونه للتجارة حال كونه ملكها الاتجاه اه هنا اذا تأتينا مسائل انه لما قال واعد للتجارة فيخرج هنا او من هذا ما اعد لي للاجابة. فالذي اعد للاجابة لا تجب فيه الزكاة. واضح؟ مثلا لو ان شخصا عنده هذه الدار
1:00:58وهو يؤجرها ويكريها فيقول هل ازكي هذه الدار؟ نقول لا لماذا؟ لان الزكاة عروظ التجارة انما هي فيما يعد البيع واضح فبناء على ذلك هذه لم تعد للاجابة. فالبيت الذي يؤجر ومن عنده مثلا مئة سيارة يؤجرها لا تجد. عليه الزكاة فيها
1:01:25واضح؟ اه من عنده مثلا الالات الحفر التي يستعملونها وحمل التراب ونحوه نقول هل تجب عليه الزكاة فيها؟ لا تجب عليه الزكاة فيها. لماذا؟ لانها اعدت للاجابة يعني فلا تجد هذا. لكن لو ان شخصا عنده سيارات للبيع فتجب فيها
1:01:54من عنده بقالة او محل التمويل الذي يسميه الناس بقالة او محل تموين فنقول ايش يجب عليه الزكاة فيما اعد للبيع. بمعنى ان يحسب في البقالة ما ما اعد للبيع فقط. اما الارفف
1:02:16والة الحساب والة الميزان الثلاجات لا لا يحسبها في تجارة واضح يا مشايخ؟ المصانع كذلك نقول ارظ المصنع اه معدات المصنع هل هي عدة في البيع لا بل الذي يكون فيه الزكاة هو الاشياء التي اعدت للبيع يعني
1:02:46اه صنعوها وانتهوا والمواد الخام التي في المستودع فانها اذا تمت السنة تحسب هذه مع هذه. واضح يا اخوان؟ الذي عنده او بيت للبيع. فالبيت اعد للتجارة فاذا تجب فيه سكت. ارض للبيع كذلك. لو ان شخصا يبيع يبني الفلة
1:03:06البيت ثم يبيعه. وانتهت السنة وهو لا زال في نصف البناء. نقول هذا مثل الصبغ الذي يعد للبيع. فيحسب البيت الذي انتهى والبيت الذي لم ينتهي وما عنده من طوب مثلا او صباغة او الت لدورات المياه او
1:03:26ونحوها لانها كلها ستؤول الى البيع. اليس كذلك؟ اذا ركبها فيها ستباع. فيحسبها وتباع. واضح يا اخوان؟ واضح آآ هذه الامثلة فيها مهمة لكثرة طيب لو ان شخصا عنده آآ عقاب او نحوه وهو يريد بها الاتجارة
1:03:46لكن يعرف انه لا يبيعها الان لانه حتى تمضي عليها سنتين او ثلاث سنوات فبعضهم بعضهم اراد ان يخرج هذه من حكم التجارة. وهذا ليس بصحيح. فما من احد يشتغل بالتجارة الا ويعرف انه ليس كل وقت تعرض فيه البضاعة. لكنه ما دام انه قصد انها
1:04:12ومالك بهذه النية؟ فهي للتجارة فتجب فيها الزكاة ولو لم يرد بيعها الا بعد خمس سنوات واضح؟ واضح يا اخوان؟ اه تبقى اخر مسألة لو ان شخص يبيع بالتقسيط يعني عند سيارات عشر سيارات يبيع بالتقسيط كيف يزكي
1:04:39فنقول هذا عنده عروض تجارة اليس كذلك؟ فبناء على هذا يزكي السيارات التي عنده لانها للتجارة والمال الذي عنده من ذهب او فضة لان الذهب والفضة يظم مع العروق. اليس كذلك؟ الاموال التي في ذمم الناس
1:04:59نعود الى ما تقدم هي ديون. هل هي ديون مرجوة؟ فبناء على ذلك يحسبها وتجب فيها الزكاة. فاما ان يزكيها اعتبار انها ستحصل واما ان ينتظر كل ما حصلت اخرج الزكاة لما مضى سنة او سنتين او اكثر على مشهور المذهب
1:05:19عند الحنابلة. واضح يا اخوان؟ ونكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله آآ زكى قيمتها بالحق حسب القيمة حتى ما ننتهز ما ننسى هذه الجملة لانا تركناها. اه ونبتدئها باذن الله في المجلس القادم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:05:39هذه ستأتينا في اول ذكرنا اه طيب اه ذكرنا بالامثلة التي يعاد ايراد اعادتها