فصل في المسح على الخفين | المقدمة الفقهية الصغرى | برنامج تمكين مهمات العلم
0:00قلت ما احسن الله اليكم فصل في المسح على الخفيين وهو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة. ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة
0:20ايام بلياليهن وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط. الاول لبسهم ما بعد كمال طهارة بالماء والثاني سترهما لمحل فرض والثالث امكان مشي بهما عرفا والرابع ثبوتهما بنفسهما او بنعلين
0:40الخامس باحتهما والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما البشرة والثامن والا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض ويبطن وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاثة احوال. الاولى ظهور بعض محل الفرض والثانية ما يوجد
1:00الغسل والثالث انقضاء المدة. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل للمسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في
1:20قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. ويكون ذلك فوق اكثر خف والخف اسم اسم لملبوس القدم من الجلد. اسم لملبوس القدم من الجلد
1:48ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معلومة اي مبينة عند الفقهاء. وفي الخف الجورب الذي غلب استعماله. وفي حكم الخف الجورب الذي غلب اعماله هو المسألة الثانية بيان مدة المسح
2:15ومدة ومدة المسح نوعان احدهما او النوع الاول ثلاثة ايام بلياليهن وهي لمسافر سفر قصر لم يعص به وهي لمسافر سفر قصر لم يعصي به فله شرطان احدهما ان يكون مسافرا سفر قصر ان يكون مسافرا سفر قصر وسفر
2:53القصد عند الحنابلة اربعة برد وهو يعدل بالمقادير المعروفة اليوم ستة وسبعين كيلا وثمانمائة متر. ستة وسبعين قيلا ولا يقال كيلو ستة وسبعين كيلا وثمانمائة متر وقدره الفقهاء تقريبا بقولهم ثمانين كيلا جبرا للكسر. وقدره الفقهاء بقولهم ثمانين
3:26كيلا جبرا للكسر. والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به اي سفرا ليس علته طلب المعصية اي سفرا ليست علته طلب المعصية وان وقعت منه معصية فيه. وان وقعت معصية فيه. ولهذا قالوا لم يعص به ولم يقولوا
3:53لم يعصي فيه ولهذا قالوا لم يعصي به ولم يقولوا لم يعصي فيه. فالممنوع عليه ان يكون قصد انشائه السفر هو طلب المعصية كمن سافر عياذا بالله لاجل شرب خمر لا من سافر لاجل تجارة
4:13فشرب خمرا فالاول عصى به والثاني عصى فيه. والنوع الثاني يوم وليلة وهذه المدة لثلاثة احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وهو الباقي في دار الحظر التي يسكنها. وثانيهم المسافر دون مسافة قصر. المسافر دون
4:43قصر وهو المفارق بلده بما لم يبلغ به مدة قصده. وهو المفارق بلده بما لم به مدة قصر وثالثهم مسافر مسافر سفر معصية مسافر سفر قصر عاص لسفره مسافر سفر قصر عاص بسفره
5:12فسفره تقدر بمسافة وصل لكنه سفر معصية اي باعثه المعصية. والراجح انه يترخص كغيره. والراجح انه يترخص كغيره وهو مذهب الحنفية. والمسألة الثالثة بين فيها الحيلة التي الحين الذي يبتدأ فيه المسح فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين
5:46فاذا لبس خفيه ثم احدث فان حساب مدته يكون من حين الحدث. فان حساب مدته يكون ومن حين الحدث ولو تأخر مسحه فلو ان انسانا لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم احدث بعد صلاة العصر فان المسح
6:10من حدث والراجح انه يبتدأ من اول مسح بعد الحدث. والراجح انه يبتدأ من اول مسح بعد الحدث. وهي رواية عن الامام احمد ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين
6:34واولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء. لبسهما بعد كمال طهارة بماء اي بعد الفراغ من الطهارة المائية اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فيتطهر بالماء في اعضائه الاربعة ثم يلبس خفيه
6:54والثاني سترهما لمحل الفرض. اي تغطيتهما لمحل الفرض. ومحل الفرض هو موضع الغسل المتقدم بان يغسل قدمه مع كعبيه. والراجح انه ما بقي عليه اسم الخف فيصح المسح عليه انه ما بقي عليه اسم الخف فيصح المسح عليه ولم
7:24ولو لم يستر محل الفرض كله ولو لم يستر محل الفرض كله. كالخف المخرق. كالخف المخرق والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين فيلبس نعلين يثبتان بها
7:53والراجح جواز ذلك وهو قول الجمهور. اي ولو لم يثبتا بنفسيه. وهو الراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما. والخامس اباحتهما. بالا يكونا مسروقين ولا مغصوبين بالا يكون مسروقين ولا مغصوبين. والسادس طهارة عينهما. بالا يكون نجسين. طهارة عينهما
8:23بالا يكونا نجسين. والسابع عدم وصفهما البشرة. اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشر اي عدم اذانتهما ما وراءهما من البشرة. فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف انخرم هذا الشرط. انخرم هذا الشرط. والراجح جوازه. وهو قول عند مالك
8:53ورواية عند احمد ومحله براءة للذمة عند الحاجة. ومحله براءة للذمة عند الحاجة. فلا يتوسع فيه فلا يتوسع فيه لان مقصود الشرع هو التيسير على العبد فاصل جعل لبس في القدم هو لتدفئتها. والوصف المذكور ليس صادقا على الوصف الذي
9:25علق به الحكم في الشرع ويتأكد المنع من هذا اذا زادت رقته حتى يسري الماء من ورائه الى القدم اذا زادت رقته حتى يسري الماء الى القدم كالواقع من بعض الجوارب النسائية. كالواقع من بعض الجوارب النسائية فانه
9:49اتقاء شديدا. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني لا يكون الخف واسعا. يرى منه بعض محل الفرض. الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفظ فاذا كان الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض فانه لا يصح المسح عليه
10:19والفرق بين الثاني والثامن ان الشرط في الثاني سترهما لمحل الفرض. ان الشرط في الثاني سترهما لمحل الفرض. واما الثامن فالا يكون واسعين. فان من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض. لكنه يكون واسعا. فيرى منه بعض محل الفرض. فيكون
10:49تاسعا فيرى منه بعض محل الفرض. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة. ما معنى يستأنف الطهارة ايش يبتدئها من اولها مرة اخرى وهذا معنى الاستئناف. يعني الابتداء من اول الشيء
11:21ومن اللحن الشائع قولهم استئناف في معنى استكمال استئناف في معنى استكمال فترى درسا قد بدأ منذ سنتين ثم تجدهم يذكرون في الاعلان عنه استئناف درس كذا وكذا وهذا غلط بل يقال استكمال درس كذا
11:41فدى فذكر ان مبطلات المسح على الخفين تكون في ثلاث احوال الاول ظهور بعض محل الفرض. فاذا ظهر منه بعض محل الفرض الواجب ستره فانه يستأنف طهارته فانه يستأنف طهارته
12:07والثاني ما يوجب الغسل ما يوجب الغسل اي موجبات الغسل الاتية فاذا وجب عليه الغسل فان مسحه يبطل ويستأنف طهارته بالغسل. والتالي انقضاء المدة اي التي تقدمت في حسب كل في حق كل احد بحسبه. اي التي تقدمت في
12:37حق كل احد بحسبه. نعم