استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجل على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه هو الثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز
0:20والسادس الماء الطهور المباح والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة والثامن استنجاء أو استجمار قبله وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وواجب التسمية مع الذكر وفروضه ستة. الاول غسل الوجه ومنه الفم
0:40المضمضة والانف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع مرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى. والسادس الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو للذي قبله. او
1:00بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث اكبر ونواقضه الاول خارج من سبيل مطلقا. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس سواهما ان فحشا
1:20في نفس كل احد بحسبه. والثالث زوال عقل او تغطيته الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحويه والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بلا حائل. والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. ولا ينتقم
1:40الوضوء ممسوس فرجوه ملموس بدنه ولو وجد شهوة. والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحو والسابع اكل لحم الجزور والثامن الردة عن الاسلام اعاذنا الله تعالى منها. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوء
2:00غير موت ومن تيقن طهارة وشت في حدث او عكسه بنى على يقينه. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصوله انتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء. وذكر فيه ست مسائل كبار
2:18فالمسألة الاولى بيان حقيقة الوضوء الشرعية. بيان حقيقة الوضوء الشرعية المذكورة في قوله مال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح على هذه الاعضاء الاربعة على
2:48معلومة اي مبينة معينة. اي مبينة معينة والتعبير عن هذا المقصد بقول معلوم هو الموافق لخطاب الشرع والتعبير عن هذا المقصد بقول معلوم والموافق خطاب الشرع مما ورد في الكتاب والسنة فهو اعلى من عبارة كثير من الفقهاء من قولهم مخصوص
3:20وبه عبر قدماء من فقهاء اهل الحديث كمالك في موطئه وابي عيسى الترمذي في جامعه فالوضوء عند الحنابلة ما جمع الاوصاف المذكورة في حده والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. مع حصول
3:48الاثم لان اباحة الماء وصف خارج عن التعلق بحقيقة الوضوء. فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء ايش تم وصف له؟ الطهور هو استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. ثم ذكر المسألة الثانية
4:14وتتضمن شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليه اثاره اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها اثاره. والماهية هي حقيقة الشيء والماهية هي حقيقة الشيء. وعدتها ثمانية. فالاول انقطاع ما يوجبه
4:44اي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو نواقضه وموجب الوضوء هو نواقضه وانقطاعه ان يفرغ منه. وانقطاعه ان يفرغ منه. فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع الناقض لا يشرع في الوضوء حتى ينقطع الناقض
5:12والثانية النية والثاني النية وهي ارادة القلب العمل تقربا الى الله وهي شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله. والثالث الاسلام. والمراد به الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم
5:35والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. قوة يتمكن بها الانسان من الادراك. والخامس تمييز وهو وصف قائم بالبدن. يتمكن معه الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف قائم بالبدن يتمكن معه الانسان من معرفة مضاره ومنافعه. والسادس
6:11الماء الطهور المباح فالماء المستعمل في الوضوء مقيد عندهم بوصفين احدهما ان يكون طهورا. ان يكون طهورا. فخرج به الطاهر والنجس فخرج به الطاهر والنجس والاخر ان يكون مباحا فخرج به ما ليس مباحا. كالمسروق
6:48والمغصوب والموقوف على غير وضوء. والموقوف على غير وضوء. اي الماء المجعول لشرب فقط اي الماء المجعول سبيلا لشرب فقط. وتقدم ان الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح. وهو قولوا الجمهور والمراد ان الصحة هنا كونه صحيحا تترتب عليه اثاره اما
7:22اثم فهو ثابت في ذمته لتعديه. فالماء اما ان يكون مسروقا او مغصوبا او موقوفا على غير وضوء والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وهي الجلدة الظاهرة
7:42وهي الجلدة الظاهرة والمانع من وصول الماء الى البشرة هو ما كان له جرم هو ما كان له جرم. اي حجم ما كان له جرم اي حجم كدهن او طلاء او وسخ مستحكم كدهن او
8:09دائن او وسخ مستحكم فان لم يكن له جرم واستغرق في الجلد لم يكن مانعا من وصول الماء الى البشر فان لم يكن له جذم واستغرق في البدن فلا يكون مانعا من وصول الماء
8:32للبشرة كحناء ونحوه. والثامن استنجاء واستجمار قبله اي اذا كان الخارج بولا او غائطا اي اذا كان الخارج بولا او غائطا. اما خروج الريح فقد تقدم ان الاصل فيه عدم الاستنجاء منه. ومرادهم الفراغ منهما ممن كان
9:03باستنجاء او استجمار. فمن خرج شيء من دبره او دبره وجب عليه استنجاء والاستجاب فيفرغ منه وان لم يخرج منه شيء فان هذا الشرط لا يتعلق به. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال وشرط
9:30ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم حدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع ولا ينقطع. كمن به سلس بول او سلس ريح او امرأة مستحاضة. فهؤلاء يتقطعوا حدثهم ولا ينقطع فيعاودهم
9:59مرة بعد مرة فيتوضأ احدهم لرفع حدثه فما ان يفرغ حتى يخرج منه حدث غالبا له. فمن كان من هؤلاء شرط له ان ان لا يتوضأ فرضه الا بعد دخوله
10:19فاذا دخل وقت فرضه كصلاة مغرب او عشاء توضأ لها ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك ثم المسألة السادسة في قوله وواجبه التسمية. اي واجب الوضوء هو التسمية. وواجب الوضوء
10:39اصطلاحا هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر هو ما يدخل في ماهية وضوءه وربما سقط لعذر والمراد بالتسمية قول بسم الله. والمراد بالتسمية قول بسم الله. والمراد بقوله
10:59مع الذكر اي التذكر. اي التذكر فان نسي الانسان او سهى سقط عنه. فان نسي الانسان اوسها سقط عنه. والذكر بضم الدال في الفصيح منها والراجح ان التسمية عند الوضوء تكون مستحبة
11:28غير واجبة تكون مستحبة غير واجبة. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها خروض فقال وفروضه ستة. وفروض الوضوء اصطلاحا هي ما تتركب منه ماهية الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء. ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولا يسقط مع القدرة على
11:58عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق اي غسل دارة الوجه ومنها غسل الفم بالمضمضة وغسل الانف بالاستنشاق. فالفم والانف هما من جملة الوجه لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما
12:33فالفم يغسل بالمضمضة والانف يغسل بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف الاصابع في الكهف فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من غسل الاصابع في من طرف الاصابع في الكف. فالشارع في غسل يده هنا يبدأ من رؤوس
13:04ثم يغسل بقية اليد حتى يدخل فيها المرفقين والمرفق هو موصل الساعد بالعرض هو موصل الساعد بالعضو فما بينهما من مفصل يسمى مرفقا سمي لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء. لان الانسان يطلب به الرفق بنفسه
13:36عند الاتكاء والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان فيندرجان في مسحه ففرض الاذنين هو المسح للغسل لانهما من الرأس. والرابع غسل رجلين مع الكعبين والمراد بالرجل القدم والكعب هو العظم الناتج اسفل الساق عند مؤخر القدم. هو العظم الناتئ اسفل الساق
14:10مؤخر القدم ويدخل مع الرجل في غسلها وكل قدم لها كعبان في اصح قول اهل اللغة. وكل قدم لها كعبان في اصح قولي اهل اللغة احدهما كعب ظاهر وهو الخارج في جانب البدن والاخر كعب باطن وهو الداخل
14:38في جانب البدن. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله في كما ذكره الله تعالى. اي في والذي ذكره الله في اية الوضوء هي الاعضاء الاربعة فيكون الترتيب بينها باستقلال كل عضو منها عن الاخر. فيقدم غسل وجهه
15:04ثم غسل يديه الى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه مع الكعبين. فالترتيب متعلق بانتظام الاعضاء الاربعة في هذه الصورة. واما اجزاء العضو الواحد له ان يقدم احدها على الاخر. فانه لا يقدح في الفرض
15:38والسنة تقديم اليمين على الشمال. فلو قدر ان احدا غسل يده اليسرى الى المرفقين قبل يده اليمنى الى مرفقها وكان ذلك بعد غسل كان وضوءه صحيحا. لماذا لان الترتيب الكلي واقع بين الاعضاء الاربعة. واما في العضو نفسه
16:10فالسنة الترتيب بين اجزائه. واضح طيب لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ها ها لماذا احسنت. صح وضوءه لان الفم والانف من الوجه. والسادس الموالاة وضابطها الا غسل عضو حتى يجف ما قبله
16:41الا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله اي العضو الذي قبله. او ان يؤخر بقية عضو حتى يجف او او اوله او يؤخر بقية عضو حتى يجف اوله. بان يؤخر مثلا غسل اليدين
17:01حتى يجف الوجه فيكون قد غسل قد اخر العضو الثاني حتى جف العضو الاول. ومثله كذلك لو اخر غسل اخره حتى جف اوله كمن غسل يده اليمنى الى المرفق ثم اخر وضوءه حتى ثم اخر غسل يده اليسرى
17:28حتى جفت يده اليمنى فان هذا يقدح في الموالاة. قال بزمن معتدل اي بين البرودة والحرارة اي بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا. او قدره من غيره اي قدر ذلك الزمن المعتاد في الوقت الكائن بين البرودة والحرارة من غيره
17:58اي في الزمن الذي يكون حاظا فقط او باردا فقط فيعدلان بالوقت المعتاد في زمن في الزمن المتوسط بين الحرارة والبرودة. والزمن الذي يكون معتدلا هو الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار. الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار. ذكره مرعي
18:31الكرمي في غاية المنتهى والراجح ان ضابط الموالاة هو العرف. والراجح ان الضابط الموالاة هو العرف. فاذا حكم العرف بانفصال غسل الاعضاء عن بعضها فقد اختلت الموالاة. فان حكم العرف بانفصال
18:56غسل الاعضاء عن بعضها توالي الاعضاء. والتفريق بينها اختلت الموالاة. وان لم يحكم العرف بذلك فان الموالاة اتى باقية. ثم ذكر ان الفظين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث اكبر فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاة بينها
19:26فيقدم ما شاء ويؤخر ما شاء. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء في اصطلاح الفقهاء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. ما يطرأ
19:46على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. وهي ثمانية الاول خارج من سبيل مطلقا. اي كيف كان. اي كيف كان قليلا ام كثيرا معتادا ام غير معتاد طاهرا ام غير طاهر
20:12والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر. خروج بول او غائط من باقي البدن او كثر فاذا خرج البول او الغائط من باقي البدن فانه ينقض الوضوء
20:32قليلا كان او كثيرا كمن انسد مخرجه كمن انسد مخرجه فشقت له فتحة من باطنه يخرج منها الخارج. فاذا خرج شيء من بوله او غائطه فانه ينتقض وضوءه. قال او
20:52مجلس سواهما اي سوى البول والغائط كدم وغيره فاذا خرج من باقي البدن نجس ده من فانه ينقض الوضوء ايضا. وشرطه عندهم ان فحش في نفس كل احد بحسبه في نفس كل احد بحسبه. والفحش هو الكثرة. فاذا كثر
21:22الخارج النجس بحكم المرء فانه يكون ناقضا. فانه يكون ناقضا. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين الخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين. احدهما ان يكون نجسا. احدهما ان يكون
21:48هنا نجسا فاذا كان طاهرا لم ينقض والاخر ان يكون فاحشا اي كثيرا. فان كان قليلا لم ينقض. والراجح انه لا ينقص الوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية والراجح انه لا ينقض الوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية
22:13فلو قدر ان احدا نزف منه دم كثير او ارعف انفه فخرج منه دم كثير فان وضوءه لا ينتقض مع كون الخارج نجسا متصفا بالكثرة. والثالث زوال عقل او تغطيته. اي
22:33ذهاب العقل بالكلية اي ذهاب العقل بالكلية او تغطيته وستره بنوم ونحوه الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. الا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه
22:57فكل حال يزول بها العقل او يتغطى فهي تنقض الوضوء عند الحنابلة كنوم او اغماء او غيرهما الا ما اتصف بوصفين الا ما اتصف بوصفين احدهما نوم يسير احدهما نوم يسير
23:26والاخر كونه من قاعد وقائم غير مستند. كونه من قاعد او قائم غير مستند فيستثنى مما يغطي العقل النوم اليسير من قاعد او قائم غير مستند فالاصل في النوم عند الحنابلة انه ينقض. الا يسيرا كان من قاعد او قائم غير مستند
23:57ان والراجح ان النوم الناقض هو الكثير المستغرق. والراجح ان النوم النافل الرضا هو الكثير المستغرق. على اي حال كان من قيام او قعود او داع على اي حال كان من قيام او قعود او اضطجاع وهو الذي يزول به ادراك الانسان وهو الذي يزول به
24:29ادراك الانسان فاذا زال ادراكه على اي حال كان فان النوم يكون ناقضا. والرابع ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر في حكم المنفصل. لان الظفر في حكم المنفصل. فان الانسان يقصه
24:57فينفيه عن نفسه بلا حائل اي بلا مانع فتفضي اليد اليه مباشرة فتفضي اليد اليه مباشرة فاذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء. فاذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء. والراجح ان مس الفرج لا
25:22ينقض الوضوء والراجح ان مس الفرج لا ينقض الوضوء وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد والخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ. والشهوة هي التلذذ
25:46والحائل هو هو المانع والحائل هو المانع. فالنقض بمس فالنقض بلمس ذكر او الانثى الاخر يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين احدهما وجدان الشهوة. وجدان الشهوة. والاخر
26:14وقوعه بلا حائل بان يفضي الى البشر وقوعه بلا حائل بان يفضي الى البشرة والراجح انه لا ينقض ايضا وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة. فاذا مس فرج
26:43احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ فان ذلك لا ينقض وضوءه. فالنقض هو في حق الماس المبتدئ بالمس. الفاعل له في حق الماس المبين بالمس الفاعل له. والسادس غسل ميت. والغاسل من يقلب الميت ويباشره. لا من يصب الماء
27:15ونحوه. فمن يصب الماء لا يسمى غاسلا هو الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو الذي يقلب الميت ويباشره بالغسل والسابع اكل لحم الجزور والجزور الابل والجزور الابل. وعدل الحنابلة عن الوارد في المروي
27:43وهو لحم الابل. لانهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم. لانهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم. اي بما يقطع عادة بسكين ويفصل عن عظم اي ايقطع عادة بسكين ويفصل عن عظم. فان لم يكن كذلك لم ينقضوا به. فان لم يكن كذلك لم ينقضوا به
28:13فلا نقضى عندهم باكل رأس او كبد ونحوهما. فلا نقضى عندهم بنقض باكل رأس او كبد ونحوهما والراجح ان النقض يتعلق بجميع اجزاء الابل. والراجح ان النقض يتعلق بجميع اجزاء الابل فلو اكل رأسا او كبدا فعلة النقض على الراجح هي فيه
28:43كسائر لحمه. والنقض باكل لحم الابل من مفردات الحنابلة. ووافقهم كثير من فقهاء اهل الحديث والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذنا الله واياكم من ذلك. ثم ذكر ضابطا كليا جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن. مع الغاء ذكر الردة
29:11لانها من موجبات الغسل. فاسقطوا عد الردة وزادوا ناقضا ثامنا هو المذكور في قوله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت اي ان كل شيء من موجبات الغسل الاتية اذا وقع من العبد فانه يوجب عليه مع الغسل وضوءا
29:37فانه يوجب عليه مع الغسل وضوءا. والراجح انه لا يوجبه. واستثنى منه الحنابلة الموت فقال غير موت لان الموت ليس عن حدث فلا يكون واجبا. ويسن عنده فلا يكون واجبا ويسن
29:57وعندهم والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على اليقين اي على علمه المجزوم به. فاذا كان علمه المجزوم به
30:17طهارة وشك في الحدث بقي على الطهارة. وان كان علمه المجزوم به الحدث وشك في الطهارة بقي على الحدث وتطهر نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.