استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قلت ما احسن الله اليكم فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل سبعة الاول انتقال مني ولو لم يخرج فاذا اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعده. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غيره
0:20بنائم ونحوه والثالث تغيير حشبة اصلية متصلة بلا حائل في فرج اصلي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا والخامس خروج دم الحيض والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بالقاء علقة او مضغاة
0:40التخطيط فيها والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما وشروطه سبعة ايضا. الاول انقطاع ما يوجب هو الثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المباح والسابع زاية ما يمنع وصوله الى البشر
1:00وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر. وفرضه واحد ايضا وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم ويكفي الظن في الاسباغ. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل
1:20في الغسل وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقته في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على معلومة وهو بقيد جميع بدنه يفارق الوضوء. لان الوضوء يختص باربعة اعضاء
1:52والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين انها سبعة وموجبات الغسل يراد بها اسبابه التي متى وجدت امر العبد بالغسل اسبابه التي متى وجدت امر العبد بالغسل. فالاول انتقال مني ولو لم يخرج. انتقال مني
2:18ولو لم يخرج فاذا احس الانسان بانتقال المني ولم يخرج منه وجب عليه الغسل والرجل يحس انتقاله في ظهره. والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها فمتى وجد هذا الاحساس وجب عليه الغسل عند الحنابلة ولو لم
2:51يخرج المني فاذا اغتسل ثم خرج المني لم يعده استغناء بالغسل الاول. ومذهب جمهور العلماء انه لا يجب وهو الصحيح. فاذا احس بانتقاله في صلب رجل وصدر امرأة ولم يخرج فلا غسل عليهما. والثاني خروجه من مخرجه. وهو القبل
3:24يشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلا بد ان يكون خروجه دفقا بلذة فلا بد ان ليكون خروجه دفقا بلذة اي بشهوة في غير نائم ونحوه والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر
3:51وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر. اصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل اي بالافضاء مباشرة في فرج اصلي قبلا او دبرا في فرج اصلي قبلا او دبرا فاذا غيبت الحشفة وجب الغسل
4:16ولو لم ينزل. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام فانه يجب عليه الغسل ايضا او مميزا فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام
4:39مميزا غير بالغ فانه يجب عليه الغسل ايضا. والخامس خروج دم الحيض. وهو هو دم جبلة يخرج من رحم المرأة وهو دم جبلة يعني الطبيعة يخرج من رحم المرأة في اوقات
4:59من معلومة والسادس خروج دم النفاس خروج دم النفاس وهو الدم الخارج مع الولادة. وهو الدم الخارج مع الولادة. فان وجدت الولادة دون دم الا غسل على المرأة فان وجدت الولادة دون دم فلا غسل على المرأة. ولهذا قال فلا يجب
5:27ولادة عرت عنه اي خلت من دم النفاس؟ قال ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيطا فيها اي بطرح علاقة وهي الدم الجاف. او مضغة وهي القطعة من اللحم لا تخطيط فيها اي لا صورة فيها للجنين اي لا صورة فيها للجنين فليست ولادة فليست
5:55ولادة. والسابع موت تعبدا اي لا تعقل علته. فهو مما امر به دون معرفة المعنى الذي حمل فيه على الامر. وهذا هو معنى الحكم التعبد اي ما ليس له علة معقولة اي ما ليس له علة معقولة ويستثنى من ذلك شهيد معركة
6:25ومقتول ظلما. فمن كان شهيد معركة او قتل او قتل ظلما فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان خروج الغسل وانها سبعة الاول انقطاع ما يوجبه. وهي الاسباب المتقدمة فلا يشرع في غسل حتى يفرغ بموجبه. فلا
6:50في غسل حتى يفرغ من موجبه. والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وتقدم القول فيهن في باب الف فصل الوضوء. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغصن
7:20وهو واحد ذكره بقوله التسمية مع الذكر. اي قول بسم الله مع تذكرها. اي قول بسم الله مع تذكرها فان لم يذكرها كناس وساه ومثله جاهل فانها لا تجب عليه. وتبعا لما تقدم من رجحان القول
7:44استحباب التسمية في الوضوء فتكون مستحبة في الغسل وثبت فيها عن عمر ابن الخطاب عند ابن المنذر في الاوسط انه اراد ان يغتسل فقال بسم الله اي في ابتداء رسله. ثم ذكر المسألة الخامسة
8:05وفيها بيان فرضه. وانه واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه اي يشمل بالماء جميع بدنه. وداخل الفم والانف. فلا بد ان يعمم الماء بافاضته على ومنه داخل فم بمضمضة وانف باستنشاق
8:33قال ويكفي الظن في الاسباغ اي يكفي ظنه في حصول تعميم غسله لبدنه وتقدم ان المراد بالظن هنا هو الظن الغالب وهو المراد عند الفقهاء اذا اطلقوا. ومن قواعد العلم
8:53امتدادات بالاعتبارات فان اهل العلم يكون لهم اطلاق يريدونه وان وجدت معان اخرى تشاركه فاذا اطلق الفقهاء مثلا الظن فيريدون الظن الغالي. وان كان يوجد الظن المتوهم. واذا اطلق المتكلمون
9:17في الاعتقاد كمال التوحيد فمرادهم الواجب. لان المستحب دونه في الرتبة والاول هو الملحوظ في الاحكام وتتعلق به المحرمات في باب التوحيد. وهذه من وهذه من دقائق وفاة اهل الفنون التي يسارع من لا يعيها الى ان يكره فاذا سمع احدا يقول الظن قال لابد ان يقال الظن الغالب
9:47الا قوله غلط واذا سمع احدا يقول ينافي كمال التوحيد قال لابد من قيد الواجب والا اريد به المستحب. فان اهل العلم بنوا كلامهم على الجمع والمنع لا على البسط والذرع. استغنوا باصطلاحات لهم واعتبارات معتد
10:07عن تطويل الكلام فانما ينفع قليل يجمع. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.