استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01ومن الفروق الصحيحة ان الوكيل لا يشترط ان يكون عدلا والولي والولي لليتيم ونحوه لابد ان يكون عدلا. لانه ولاية لانه ولاية. والوكالة نيابة وفرق اخر الوكيل لا يأكل الا باذن موكله. ولي اليتيم ان كان غنيا فليستعفف. المسألة الاولى مهمة
0:34الانسان يجوز ان يوكل شخصا ولو كان فاسقا لان الوكيل يتصرف وكانه الموكل فاذا وكل شخصا فاسقا فاننا نقول لا بأس لكن الولي لابد ان يكون عدلا لانها لانه ولاية من قبل الشرع
1:01واليتيم لولا انه خاضع للشرع لقال لا احد يتولى عليه ولا على ماله فالفرق بينهما مظاهر لكن اذا علم الموكل ان الوكيل لا يتحاشى عن المحرمات بمعنى يتعامل بالربا يتعامل بالاشياء الممنوعة فحين اذ
1:23لا يجوز ان يوكله نعم بارك الله فيكم ادم آآ لان البقرة عندهم لا تمتنع من آآ صغار السباع. نعم وكانت وكنتم ما تدركونها بالابل فلما ذكر لكم ذلك قال لكم نحن في افريقيا لا تمتنع منه طبعا فهي كالحمار فيها
1:47قلتم اذا تلحق بالشاة وكذلك قلنا في الابل كما قال الاخ وهل الإبل يا شيخ صحيح انها لا تمتنع في افريقيا عن اه وهذا هذا الرجل يكلمه من الان. الذي اذكره انه قال لكم في الطريق ان البقر وكانت ملحقة بالابل. لا هذا غير ادم ذا
2:09هذا ادمي وليس ادمي نعم ايه اللقطة في في الحرم المكي قال بعض العلماء انها كغيرها وان قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقتك الى المنشد من باب التوكيد
2:30والصحيح انها ليست كغيثة وان النقط في الحرم اما ان يأخذها الانسان على ان ان ينشدها ما جده واما ان يتركها والحكمة في ذلك ظاهرة لانه اذا كان كل واحد من الناس
2:49يخشى الله عز وجل ويتركها من الذي يحصلها بعد؟ صاحبها لكننا في الوقت الحاضر الواقع انها لو تركت اذا اخذها اللصوص فلهذا نقول خذها الان واعطها المسؤولين عن الضالع وتبلغ ذمتك
3:20فان لم يكن فاعطها رئيس المحكمة نعم عيد ما هو الدليل عليها ما هو الدليل على وجوب ستر الفخذ وهو صغير نعم يا سليم المعروف عندها ان كان صغير يا شيخ وما له حكمة لك
3:56يا تلذيب ولا كان فيه ذيب هارس مشى واليمن حظ البعير البعيد يلتفت للذيب اي نعم حول الذيب قلت انا نادر يا شيخ جيب هذا نادر اي قليل على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الابل ما لك وله وغضب
4:45قال ما لك ولا دعه؟ فان معها سقائها وحذاها تلع الماء وتأكل الشجر وهذا يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام انما تحدث عن عن ابن ترضى حتى يجده ربه
4:59لكن اذا كانت في مسبح او كانت او كان حولها هذا الديب الشاطر كما قلت فانها تؤخذ وانا سمعت كما قال الاخ سليم ان الذئب يعقر البعير من رجلها فاذا التفت اليه اليه لتنهشه
5:24امسك بفمها خلاص نعم الله نعم اكثرها مسعورة ها لان نسمع من قديم تاكلهم نعم الناس من قديم بارك الله فيك لا سيما اذا كان الانسان العديد جبان الذيب يعرف
6:01اذا كان اذا رأى الذيب قام يتنافظ ووقف خلاص نعم انتهى الوقت وعلى اله وصحابته اجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الفرق بين الوكيل والولي. قال وفرق اخر الوكيل لا يأكل الا باذن موكله وولي اليتيم
6:28كان غنيا فليستعفف وان كان فقيرا وان كان فقيرا اكل بالمعروف وناظر الوقف يأكل ما شرط له فان لم يشرط له اكل بالمعروف ومن الفروق الصحيحة اذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال ام
6:52اما نعم اما اما نعم ام مع الله اما من الجهة المعينة له او في اجرته وكسبه والا بيع منه وانفق على الباقي. وان كان قارن وجبت نفقة تعميره على حسب البطون على الصحيح
7:21ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح ان الباطل ما كان متفقا على بطلانه والفاسد ما فيه خلاف وفي باب الحج الحج الباطل يبطل بالكلية والحج الفاسد بالوقت يلزمه والحج
7:43بالوطء يلزمه المضي فيه ويقضيه. واما واما بقية الابواب فالباطل والفاسد واحد وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم يريد المؤلف رحمه الله ان يبين ان الباطل والفاسد بمعنى واحد
8:02وهذا عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله الا انهم فرقوا بينهما في موضعين الموضع الاول في الحج قالوا الباطل هو الذي ارتد فيه الانسان والعياذ بالله فاذا ارتد الانسان وهو وهو محرم بحج او عمرة فقط
8:23لان الردة تبطل الاعمال كلها والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلي الاول. والفرق ان الباطل يخرج منه رحمك الله. واما فاسد فيمضي فيه ويقضيه من العام القادم الموضع الثاني في النكاح
8:45فالباطل ما اجمع العلماء على فساده والفاسد ما اختلفوا فيه مكانك يا اخي تقدم يكون بالصف اترك الثانية ادخلوا في الصف الفاسد ما اختلف العلماء فيه فمثلا نكاح معتدة مجمع على فساده
9:11فيكون باطلا النكاح بلا ولي مختلف فيه فيكون فاسدا والفرق بينهما ان الباطل يجب التفريق بينهما فورا بدون طلاق وبدون فحص لانه لم يصح حتى يفسخ واما واما الفاسد فانه لابد من من الطلاق فيه
9:42او الفسخ مراعاة للخلاف لانه مثلا قد يأتي شخص يرى ان العقد فاسد ان العقد صحيح ولا يرى ان ان ان الفرق بدون طلاق مجزئة هذا هو الفرق وصار الفرق بينهم
10:05الباطل ايش؟ يفرق بينهما فورا بدون طلاق ولا فصل والفاسد يفسخ او يطلق من قبل الحاكم لان فيه خلافا فاما في غير ذلك فالباطل والفاسد بمعنى بمعنى واحد قد يعبرون مثلا
10:35عن المفسد في الناقد كما في نواقض الوضوء مثلا نواقض النمو الوضوء وقد يعدنا بمفسد كما في الصوم قالوا باب مفسدات الصوم وقد يعبرون بالابطال كما في قولهم في الصلاة باب مبطلات الصلاة
10:58فهم يتفننون بالعبارة والمعنى واحد والخلاصة لا فرق بين الفاسد والباطل الا في موضعه. نعم وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها فلا تحتاج الى حاكم. وبين المختلف فيه فلابد من حاكم يحكم
11:25نسخها لان حكمه يرفع الخلاف ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا ويوجب ثمانين جلدة فيوجب ثمانين جلدة وبين رميه بالكفر او علمه القادم على القادم وبين رميه بالكفر او الفسوق فيوجب التعزير. لانه في الاخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الاول
11:58نحو كذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا اذا لم يقم اربعة من الشهداء انه انه يدفع عنه تعدى او التعذير برعانه لحاجة الى رمي يجمع انه يدفع عنه الحد او التعزير بلعانه لحاجته الى رمي زوجته لفي الولد او لنفي الولد
12:26فراشه وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان مفهوم هذا محال قال له طيب اذا قال الرجل لزوجته انها زانية اما ان تقر فيثبت عليها الحج باقرارها واما ان تنكر
12:52ويقيم بينة على ما قال فيثبت على الحد عليها الحد بايش؟ بالبينة. بالبينة ولا حتى على الزوج واما ان تنكر ولا مبينة فنقول الان عليك الحد او اللعان عليك الحج الحد ما هو؟ حد القذف ثمانين جلدة او اللعان
13:17فاذا قال انا قلت الائم قلنا يلا فيشهد بالله اربع شهادات انه انها زنت ويقول في الرابع في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اذا لاعن ولم تلاعن هي
13:38فرعانه بمنزلة البينة اي انه يقام عليها الحد ارتفع عنه الحد ولهذا قال الله تعالى ولا يدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين
14:00وحينئذ يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له ابدا حتى لو اكذب نفسه لا تحل له لان اللعان يوجب الفرقة المؤبدة لكن لو ما غيره وقال انها زانية يقال اما ان تقر
14:22او يقيم البينة او يحد حد حد القذف تمارين زيادة والفرق ظاهر لان الانسان لا يمكن ان يرمي زوجته في الزنا الا وهو صادق لانه لو رماها بالزنا لزم من ذلك تلويث فراشه
14:42لانه يعير بها فلذلك لا يمكن ان يرميها في الزنا الا وهو صادق ولهذا كان دعاؤه على نفسه ان يقول لعنة الله عليه ودعاء الرياء تقول وان غضب الله عليها والغضب اشد من اللعن. نسأل الله العافية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.