القواعد والأصول الجامعة للشيخ ابن عثيمين 56
0:01تواصلون ومن الفروق الصحيحة تفيق الشارع بين ايجاد الزكاة بالابل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات اذا لم تتخذ التجارة وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المكينة المدخرة اذا بلغت نصابها الشرعي. دون
0:26بقية الخضر والفواكه ونحوها هذا الظابط المكين المدخر فيما يخرج من الثمار والزروع انها تجب الزكاة في المكين دخل دون غيب نعم وكذلك التفريق في الامتعة والاواني ونحوها المتخذة للقنية فلا زكاة فيها. والمتخذة للتجارة فيها الزكاة
0:57كا دخلت والمتخذة للتجارة فيها الزكاة ومن الفروق الصحيحة ان العقارات كالبيوت والدكاكين تلك البيوت والعطاء كان العقارات فالبيوت والدكاكين ونحوها على ثلاثة اقسام قسم لا زكاة فيه اصلا. وهو الذي يحتاجه للسفلى والانتفاع بنفسه. وقسم يزكى وقسم يزكي يقيم
1:31كل عام وهو الذي يتخذه منها للتجارة. وقسم وقسم يزكي ما يرد عليه من المظل. فالبيوت والدكاكين التي يستغلها والاكل الذي يستغله. فما حصل له من فعله ظمه الى ما عند ظله
1:51فما حصل له من مغله ضمه الى ما عنده من المال وزكاه. ولا يلزمه ان يزكي قيمة العقار الذي لم اعتقده عروضا هذا واضح واضح؟ طيب ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الديون التي على الانبياء فيها الزكاة والتي على التوعية نعم
2:26نعم ففيها الزكاة والتي على المعسرين فلا فلا زكاة فيها على الصحيح ومن الفروق الصحيحة ان من اي ان من يعطى من الزكاة ان كان لحاجته فلابد ان يكون فقيرا. وان
2:48قال للحاجة اليه كالمؤلف وفي سبيل الله فيعطى كذلك ولو فيعطى كذلك ولو غنيا لعلها من ذلك من الزكاة افضل من الزكاة اكشف لعلها من ذلك وان كان للحاجة اليه فالمؤلف وفي سبيل الله ليعطى من ذا فيعطى من ذلك ولو كان غنيا
3:19قوله كان معلق وكذلك ايضا العاملون عليها الماء العاملون عليها يعطون للحاجة اليه. مع انها حاجة تتعلق بنفس بنفس الزكاة ومن الفروق الصحيحة ان من اشترى شيئا يحتاج الى يحتاج الى حق توفية فانه لا يصح تصرفه
3:45وفي حتى يستوفيه بكيل او وزن او عدل عذر او عد او زرع ونحوها. وان كان عينا متميزة جازت تصرف جاز التصرف فيها ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الضمان. فما يحتاج الى حق توفية اذا اذا اتلف قبل توفيته
4:15وما نختلف فما يحتاج الى حق توفية اذا تلف قبل توفيته فضمانه على البائع. وكذلك جوائز الثمار وما سوى ذلك فعلى المشتري قوله اذا اذا كلف قبل توفيته ظمانه على البائع ما لم
4:42يعتدي ويغضب بان يقول يمتنع من قبله المشتري يمتنع من قبضه من اجل اذا تلف يكون على على البائع. فاذا كان البائع قد بدله تعال خذ حقك وهو يقول انتظر كلما قال خذ حقك امتنع
5:05فهذا يكون ظمانه على المشرك لأنه هو الذي امتنع من قبضه واضر بذلك الباهي جوائز الثمار على من عقيل ها الباء. طيب ما لم ما لم يعتدي المشتري او يفرط
5:30فان اعتدى بان كان يجنيها وهو لا يعرف الجمع ثم فسدت الثمرة وضمانها على المجتمع او اخر جدها بعد او ان جدها حتى جاءت الامطار ارصدتها فضمنها على من؟ على المشترين. نعم
5:54ومن الهروق الصحيحة الفرق بين الاملاك التي لم يتعلق بها حق للغير. فلا يجبر على تعميرها ما تعلق بها حق الغير فيجبر على مجاراة شريفه على التعمير اللازم ومن الهروب واحد
6:17نعم ومن الفروق الصحيحة قبول قول الامناء كلهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا تعب. بلا تفريط ولا بلا تفريط ولا تعد سواء لهم سواء لهم حظ ام لا. بخلاف دعوى الرد فيفرق بين
6:38تبرعي منه فيقبل قوله وبين غير المتبرع فلا يقبل ومن الفروق قولهم من اجمع نعم اين يقول الامناء كلهم والامين كل من حصلت العين بيده باذن من الشرع او من المالك
7:07اذا اعتمدت عنه عنده وقال انهم لم يفرطوا ولم يتعدوا فالقول قوم الا اذا اذا ادعى تلفها بشيء ظاهر بان قال انا دكاني احترق وترك الماء فهنا يحتاج الى ان نقيم البينة على الاحتراق ثم يقبل قوله بانها احترقت مع الدكان
7:35اما الرد فان كانوا متبرعا قبل قومه في الري. يعني الذي اوجعت عنده العين تضرعا ثم ادعى ردها الى صاحبها او الى من يقبل ما له عادة قبلوا واما اذا كان في فيها حظ لمن هي عنده فلا يقول قوله في الارض الا ببينة
8:06واضح ومن الفروق قولهم بل ادى عن غيره دينا واجبا ناويا ناويا للرجوع رجع والا لم يرجع ومن الفروق الصحيحة بين الاجارة والجعالة ان الاجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين
8:30تعالى عقل جائز والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا وتكون مع معين ومع غير ومع غير والجعالة تجوز على اعمال القرب بخلاف الاجارة. ولا يستحق العوظ بالجعالة حتى يعمل
8:50العمل واما اجارة فيها واما الاجارة ففيها تفصيل. ان كان المانع لتكميل العمل من جهة فلا شيء له وان كان من جهة المستأجر فعليه كل الاجرة. وان كان بغير ذلك وجب من الاجرة بقدر ما استوفى
9:13ومن الفروق الصحيحة ان النقطة ثلاثة اقسام. قسم لا يجوز التقاته مطلقا. فالذي يمتنع من صغار السباع كالابل ونحوها. وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريب وهو ما لا تتبعه همة
9:39سيعطي الناس والقسم الثالث قسم والقسم الثالث بقية الاموال. فيجب على ملتقطه ان يعرف له حولا كاملا فاذا لم يعرف دخل في ملكه نعم النقطة المطلقة كالذي يمتنع من زواج السباع كالابل ونحوها
10:07اللقطة بالنسبة للحيوان لا تسمى النقطة وانما تسمى ضالة لكن تستعمل في التعبير عن الطالب وحكاني بعض بعض الاخوة من من الطلبة قال عندنا البعير لا تمتنع من السباع وهو من اهل افريقيا
10:32يقول لو لو ادع البعير اكلتها السباع من حدثني بهذا اي نعم اذا يكون حكمها حكم الشاعر يعني لك ان تأخذها بل قد نقول بوجوب اخذه طيب اه قسم ثاني
10:56يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف ما لم تعلم صاحبه بعينه وهو الشيء الذي لا يهتم الانسان به او لم يضر فقال المجزمة هذا ليس له قيمة. كم قيمته نعم ريال او نصف ريال وجدت قلم لا نقول عرفه
11:24لكن ان علمت صاحبه بعينه وجب عليك احد امرين اما ان تعلمه واما ان توصله اليه نعم ولهذا لو طار لو طار من جارك ثوب صبي صغير لا يساوي شيئا
11:43هل لزمك ان ترده عليه او تخبره به؟ نعم لانك لانك تعرفه الثالث بقية الاموال فتعرف لمدة سنة واذا لم يأتي صاحبها فهي لمن التقطهم نعم ومن الفروق؟ اي نعم
12:06الصحيحة ولا الضعيفة لا ما عندنا صحيحة ولا ضعيفة ومن الخروج ولن الطفل ومن الفروق ان الطفل والطفلة قبل التمييز عند امه. وبعد التمييز يخير الغلام بين ابيه وامه. وجاره
12:25تكون عند ابيها وبعد البلوغ يستقل الغلام. وبعد البلوغ يستقل الغلام وتبقى الانثى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها. وكل هذا اذا كان وكل هذا اذا كان المقدم اهلا للحضانة اصول الطفل ويحفظه صحيح
12:49آآ الاطفال عند امهم الى البلوغ كذا الى التمييز يعني الى سبع سنين ما لم تتزوج باجنبي من محظور يعني بغير قريب له فان تزوجت بغير قريب سقط حظها من حقها من الحضانة
13:18لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي بعد سبع سنين وخير الطفل اتريد امك او ابوك ام اباك فان اختار امه فهو عندها وان اختار اباه
13:36فهو عنده لكن بشرط ان لا يضيع الولد عند امه او عند ابيه البنت بعد سبع سنين لا تخير تكون عند ابيها. لانه احفظ لها من امها وهذا ايضا مشغول
13:57لما اذا لم يكن بقاء البنت عند امها احسن فان كان بقاء البنت عند امها احسن تربيها وتعلمها الخياطة وغير الخياطة واذا اخذها ابوها ابقاها عند زوجته التي ابغض ما عندها ام هذه البنت
14:21فماذا هل تحسن اليها او لا؟ الغالب تسيء اليها وكاتقدم اولادها عليها تكسر خاطرها واذا اعتدى اولادها عليها نعم صارت مع اولادها فمثل هذا لا يجوز ان ان تعطى الاب
14:43بل يجب ان تبقى عند امه لان المقصود هو حفظ الطفل وصيانته وتربيته والاحسان اليه فاذا فقدت هذه الاشياء فلاحق لمن فلاح لاحد في حضانته