استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00نعم ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه فيحل الصيد باصابته في اي موضع من بدنه. وبصيدها بالجوارح من الكلاب والطيور علمتني بشروطها واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الاهلية اذا نفرت وكانت كالوحشية. فيصير حكم
0:30وها حكمها وعكسها الوحشية اذا كانت مقدورا عليها فلا تحل الا بالذبح. كل هذا رعاية للقدرة او عدم والله اعلم والفروق بين القاضي والمفتي ان القاضي يبين الاحكام الشرعية ويلزم بها والمفتي العبارة هؤلاء
0:59قالوا ومن الفروق الفرق بين القاضي والمفتي لانه لكن هو من الفروق بين القاضي والمفتي صار كأنه يسوق ايش؟ كانه سوق الخلق وما قاله المفتي وهذه مسألة مستقلة عن ما قبلها
1:16فاما ان يكون في خطأ في المطبعة او من باب التسامح والتجوز نعم نعم نكتبها لا انا نبهتكم عليها نعم والمفتي يفتي العود والمفتي. نعم. ومن الفروق بين القاضي والمفتي ان القاضي يبين الاحكام الشرعية ويلزم
1:45بها والمفتي يبين ولا يلزم. والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ويفتي لنفسه ولغيره والقاضي لا يقضي الا والقاضي لا يقضي الا لفصل النزاع. ولا يقضي لنفسه. ولا لمن لا تقبل
2:05شهادته له ولا ولا على عدوه. والقاضي لا يقضي بعلمه الا فيما الا فيما ما اقر به في مجلس حكمه وفي عدالة الشهود وفسقهم والمفتي بخلاف ذلك. وحكم القاضي يرفع الخلاف. وافتاء المفتي لا يرفعه
2:29فيما يدعم موضع ثالث يحكم القاضي بعلمه اذا كان اذا ثبت ذلك بالشهرة ادعى زيد ان هذا ملكه وانكره عمرو وقد اشتهر ان هذا الملك ملك زيد. فهنا يحكم القاضي بعلمه
2:52لماذا؟ لانتفاع التهمة في حكمه ولان العلة في منع القاضي ان يحكم بعلمه هو التهمة. واذا كان الشيء مشهورا فالتهمة زائلة اي نعم ومن الفروق الصحيحة بين قسمه التراضي وقسمة الاجبار بان ما لا اضرى فيه ولا بان ما لا ضرر
3:22فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة اذا امتنع. واما من الفروق المهمة بين القاضي والمفتي ان ان المفتي يفتي على الغائب والقاضي لا يحكم على على ولهذا افتى النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبة
3:43ان تأخذوا من مال زوجها ما يكفيها ويكفي بنيها لما شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجها لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها اذن لها مع انها غير حاضرة
3:56لكن قال العلماء هذا من باب الافتاء وليس من باب الحكم والقضاء. نعم ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الاجبار بان ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على
4:17اذا امتنع واما ما فيه ضرر او رد عوض فلا يجبر الممتنع على القسمة. ولكن الضرر يزال بالبيع او تأجير او المهايئة واضح نعم؟ ايه. اه اذا كان بين الشخصين ارظا ارظ لا يمكن قسمتها لانها صغيرة
4:44ولو قسمت ما صحت ما ما صح ان يبنى على الزائفة هذا لا يمكن ان يجبر من امتنع عن القسمة ولكن ماذا نعمل؟ اما ان تباع واما ان تؤجر واما بالمهايئة
5:02المهايئة ان يقال لهذا انتفع بحسنة وللاخر انتفع بها سنة يعني تقسيم الزمن بين الشريكين طيب اين ابعد عن مهاية والتأجير لزم البيع نعم فصل ومن الفروق الصحيحة بين البيع والاجارة ان البيع واقع على الاعيان بمنافعها والاجارة على
5:37نافع وانه لا يجوز بيع الحر ولا الوقف ولا ام ولا ام الولد. ويجوز اجارتهن ويعول دخوله الربا ربا الفضل وهو البيع يدخله الربا ربا. ربا الفضل وربا النسيئة والاجارة لا يدخلها
5:57بدليل جواز اجارة حلي الذهب والفضة بذهب او فضة مقبوضا او غير مقبوض ومن الفروق بين ايقاع ومن الفروق بين ايقاع طلقتين فاكثر بين المدخول بها وغير المذخول بها ان
6:19اذا وقع دفعة واحدة او دفعة مرتبط بعضها ببعض انه يقع العدد المذكور عليها واذا كان بدفعات غير غير مرتبط بعضها ببعض وقع بالمدخول بها العدد المذكور غير المذهول بها بطلقة بالطلقة الاولى وصادبتها الطلقات الاخر وقد بانت منه فلا يقع عليها شيء
6:49وهي الفاظ كثيرة ذكرها الفقهاء ذكرها الفقهاء كل ذكرها ذكرها الفقهاء كلها تحت هذا الضابط ولعل هذا الرأي للشيخ رحمه الله كان سابقا على رأيه الاخير وهو ان العدد الطلاق لا يتكرر الا اذا حاب بين الطلقتين
7:17رجعة او عقد يعني ان الشيخ رحمه الله يقول اه لو قال لزوجتي انت طالق انت طالق انت طالق فانه يقع واحدة في المشكور بها وغيرها لكن لو قال انت طالق ثم راجع ثم قال انت طالق ثم راجع ثم قال انت طالق
7:39وقعت الثلاث كما ذكر هذا في المختبرات الجلية تعليقه على زاد المستقبل وقال ان هذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانه لا لا يسوغ لمن تدبره او قال تأمله العجول عنه
7:57وهذا نعم هو رأى الشيخ رحمه الله الشيخ هزام يرى انه لا طلاق الا بعد رجعة او عقد وصرح رحمه الله بان الخلاع في في وقوع الطلاق الثلاث لا فرق فيه بين ان يأتي به بكلمات متكررة او بكلمة واحدة
8:15كلها الخلاف فيها واحد وقد بينا هذا في رسالة لنا صغيرة في ان الطلاق الثلاث يقع واحدة ولو تكرر نعم ومن الفروق الصحيحة ان التأويلات في الايمان قد قد تنفع
8:41في الايمان في العلم يكون في الايمان ومن الفروق الصحيحة ان التأويلات في الايمان قد تنفع وقد لا تنفع فاتفقوا على نفعها اذا كان المتأول مولوما. وعلى عدم نفعها للظالم. واختلفوا في نفعها لغير الظالم
9:02لم يحتاج اليها فالمشهور من المذهب نفعها. وعند شيخ الاسلام لا تنفعه. لانها تشبه التدريس وتوهم الكلمة وتسيء به الظنون والصحيح انه لا يجوز التوعية والتعويل لغير الظالم الا نعم لغير المظلوم الا اذا كان هناك حاجة او مصلحة
9:32فالظالم لا ينفعه التأويل والمظلوم ينفعه وغير الظالم والمظلوم فيه خلاف والراجح المنع الا اذا كان هناك حاجة او مصلحة واظن المثال واضح مثال واضح عبد الله عوظ كانه ما اجاب
10:04ها طيب مثال ذلك اه رجل ادعى عليه انسان زيد ادعى على الامر ان في ذمته مئة ريال تحاكم الى القاضي فقال المنكر والله ما له عندي شيء يفهم القاضي والخصم ان ما نافية
10:33ان ما نافية وعلى هذا فيحكم القاضي ببراءته وهو يريد المنكر ان ما اسم موصول التقدير هو الله الذي عندي له مئة ريال فهنا هل ينفعه التعويض؟ لا ينفعه. لانه ظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمينك على ما يصدقك
11:02المظلوم مثل ان يسلط ظالم على شخص ويقول ادفع الان ادفع غرامة وضريبة عشرة الاف ريال فقال والله ما عندي عشرة الاف ريال المطالب بالضريبة يظن ان ما وهو يريد ان تكون موصولة. هل ينفعه هذا او لا ينفع؟ ينفع لانه اراد بذلك
11:36دفع الظلم عن نفسك قال والله الذي عندي عشرة الاف ريال وقال والله ما عندي عشرة الاف ريال وجعل الماء اسمه موصولا القسم الثالث اذا كان لا ظالم ولا مظلوم
11:55فالعلماء مختلفون فيها والصحيح انه ممنوع الا لحاجة فانه لا بأس طيب لو قال لك شخص اين فلان فقلت والله فلان ليس ها هنا هو يفهم انه ليس عندك في البيت
12:21وانت تريد نفسها هنا في المجلس هذا تجوز؟ نعم يجوز. لان هذا حاجة تخشى ان هذا الذي سأل عنه يريد ان يؤذيك. كذلك ما انصحه كثير من الناس الان يستأذن عليه في البيت
12:39ويقول لاهله قولوا انه ليس فيه ولكن ان هو انه ليس في السطح وهو في حجرة هذا جائز اذا كان لحاجة او مصلحة نعم ومن الفروق الصحيحة التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات المالية على غير المكلف. وبين
13:07بوجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه ويشبه هذا ايجاب ضمان المخلفات على المكلف وغيره لربط الحكم بسببه الموجب للضمان ومن الفروق الصحيحة ان القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه اخذ الزكاة لحاجته. ويوجب عليه في
13:35ويوجب ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة. لان الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل الى ادائه الا بالكسب الذي يقدر عليه فوجب عليه. وليس ذلك بغيا يوجب الحج. لانه مما لا
13:55اتموا الوجوه الا به والاول مما لا يتم الواجب الا به وهذا من الفروق العظيمة. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواحد
14:16فمثلا اذا كان عند الانسان اذا كان عند الانسان نصاب من الزكاة فيجب عليه ان يؤدي زكاته الى الفقيه لكن اذا لم يكن عنده نصاب من الزكاة. هل نقول يلزمك
14:32ان تتجه وتتكسب حتى يكون عندك نصاب فتؤدي الزكاة؟ لا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.