القواعد والأصول الجامعة للشيخ ابن عثيمين 37
0:00القاعدة الخامسة والاربعون من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه ويدخل تحت هذا من له خيار شرط او عيب او غبن او تدليس او غيرها. فله الفسخ رضي الاخر او لم يرضى علمه
0:18لو لم يعلم وكذلك من له حق شفعة فله ان يأخذ بها رضي المشتري وعلم او لا وكذلك من طلق زوجته او راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها. وكذلك العتيق والموقوف
0:36عليه والله اعلم هذه القاعدة واضحة الانسان الذي لا يعتبر رضاه في عقد او كسر لا يعتبر علم لانه لا فائدة من ان يعلم لو فرضنا انه علم وعارا هل نستفيد شيئا
0:56لا لان رضاه ليس بمعتبر المرأة مثلا لو طلقها زوجها وهي لم تأمن بالطلاق حتى انتهت العدة ثم قال لها ان عدة عدتك قد انقضت لاني قد طلقت في منذ ثلاثة اشهر او اربعة
1:16قالت ما علمت فماذا يقال لها يقال ليس بلازم لانك لو علمتي وعرضتي لم يقبل لم تقبل معارضتك القاعدة هذي ان كل من لا يعتبر رظاء لا يعتبر علمه نعم
1:38القاعدة السادسة والاربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا انا عاوت عذر استئذانه. وان كان السبب خفيا فليس له ذلك. لاول امثلة منها. من له حق
1:58الغير وكان سبب الحق ظاهرا اي بينا يعلمه كل الناس فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع او تعذر الاستئذان اذا امتنع واضح يعني بان كان حاضرا ولكنه لم يفي بما يجب عليه
2:16او تعذر استئذانه بان يكون في بلد بعيد او يخفى مكانه فلمن له الحق ان يأخذ من ماله وان لم يعلم وان كان السبب خفيا فانه ليس له ان يأخذ
2:33لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنه ولا تكن من خانك نعم الاول امثلة منها اذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الاخذ من ماله بقدر نفقتها
2:52انتن عزو اذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على لزوجته اذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة لزوجته فلها الاخذ من ماله بقدر نفقتها ونفقة اولادها الصغار وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه. وكذلك الضيف اذا امتنع من نزل به من قراه فله الاخذ من
3:25ما له بمقدار حقه لان اخذهم في هذه الاحوال لا ينسب الى خيانة وانما يعزى الى ذلك السبب الظاهر نعم هذا تعليم لكن هناك دليل من السنة وهي هند بنت عتبة جاءت تشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم
3:47ان زوجها ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيه انت وبنيك بالمعروف وهذا دليل واضح
4:05والسبب هنا ظاهر او غير ظاهر يعني وجوب النفق على الزوج ظاهر لان الكل يعرف ان زوجه يجب على زوجها ان ينفق عليه فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم
4:18ان تأخذ من ماله ما يكفيها وبنيها فان قال قائل هذا فيه حكم على الغائب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو ابا سفيان ويسأله قلنا هذا ليس من باب الحكم
4:35ولكنه من باب الافتاء والافتاء يجوز ان يفتي الانسان حتى على الغائب لانه لو كان من باب الحكم لدعاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والزمه الزاما ان ينفق على زوجته وبنيه. مهم
4:54نعم ومثال الثاني من له دين على اخر من قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف او غيرها من الحقوق التي تخفى فهذا اذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق فليس لصاحب الحق الاخذ من ماله بغير اذنه. لان
5:17انه وان كان له حق لكنه في هذه الحال لكنه في هذه الحال ينسب الى خيانة وفيه ايضا سد لباب الشر والفساد كما هو معروف لحديث ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك
5:37وهذا القول المتوسط بين قول من اجاز ذلك مطلقا. ومن منع ومن منع مطلقا هو مذهب الامام احمد وهو اصح الاقوال. وهو الذي تدل عليه الادلة وهو الذي تدل عليه الادلة الصحيحة الموافق لاصول الشريعة وحكمها
6:02نعم هذا هذا قول متوسط بينما ينتج مطلقة ومن لا ينشف وانا الان في يدي بولة الناس والناس القاعدة السادسة والاربعون مفهومها الان اذا كان سبب الحق ظاهرا فلا بأس
6:22لمن له الحق ان يأخذ ممن عليه الحق لكن بالمعروف واذا كان غير ظاهر كدين على شخص ثمن مبيع او اجرة او غير ذلك فانه ليس له ان يأخذ منه
6:37والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك نعم سبعة وربعون القاعدة السابعة والاربعون نعم. القاعدة السابعة والاربعون. الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. لان قوله صلى الله عليه وسلم
7:08الحديث الصحيح من نذر ان يطيع الله فليطعه. يدل على ان يدل على ان مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون ايجاب على نفسه فاذا نذر صلاة فاذا نذر صلاة واطلق فاقلها ركعتان ويلزمه ان يصليها قائما كالفرض
7:32ومن نذر صياما لزمه ان يبيت النية من الليل كصيام فرض لان نفل الصيام يصح بنية من النهار. ومن نذر صلاة واطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفرد فيها
7:50ومن عليه ومن عليه صوم نذر لم يكن له ان يتنفل بالصيام قبل اداء ندره كل هذه واظحة الا المسألة الاخيرة من عليه صوم نذر ان كان مقيدا اي النذر بزمن
8:08لم يأتي فله ان يصوم قبل ان يأتي زمن النذر وهذا واظح مثل ان يقول لله علي نذر ان اصوم ان اصوم شهر ربيع الثاني فله ان يصوم في شهر ربيع الاول
8:24اما اذا نذر نذرا مطلقا فان الواجب عليه ان يبادر بالنذر بخلاف من عليه صوم رمضان فقد سبق ان الصحيح انه يجوز ان يتنفل قبل ان يقضي الصوم وذلك لان صوم رمضان موسع
8:42صوم قضاء رمضان موسع الى متى الى ان يبقى عليه الى ان يبقى في شعبان بمقدار ما عليه اما النذر فانه واجب على الفور فيقال لا تتنفل ادي النفل واما قوله لم يصليها في جوف الكعبة عند المانعين للفرظ فيها
9:06فهذا دليل على يعني اشارة الى ان العلماء اختلفوا هل هل تصح صلاة الفرض داخل الكعبة او لا والصواب انها تصح لان لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه صلى في جوف الكعبة
9:23وما ثبت في النفل ثبت بالفرظ الا بدليل نعم القاعدة الثامنة والاربعون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. وذلك ان قطاعا يسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله
9:47مثال ذلك اذا اعتبرنا تطهير الماء النجس باضافة الماء الكثير اليه لا يشترط ان يصب عليه دفعة واحدة. بل اذا عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. ولكن الصحيح ولكن الصحيح ان الماء اذا تنجس بالتغير بالتغير
10:09يري يطهر بزوار التغير باي حالة تكون ومنها اذا ترك شيئا من صلاته هذه القاعدة الانقطاع ان يسير عرفا بين مفردات العمل لا يضر لانه ينبني بعضها على بعض مع هذا الانقطاع اليسير
10:29والمثال الذي مثل به واضح لان المشهور من المذهب ان الماء اليسير اذا لاقى النجاسة صار نجسة ومن المعلوم انك اذا اردت ان تطهر اناء او ثوبا اصابته النجاسة فاول ما يلاقوا النجاسة
10:47يكون ايش يسيرا فيكون على المذهب نجسا لكن هم يقولون في هذه الحال لا يضر لان الماء المتصل بعضه ببعض يكون كانه ماء واحد على ان القول الراجح في هذه المسألة ان
11:08ان الماء لا ينجس وان ازالة النجاسة تكون باي شيء وبناء على ذلك فهؤلاء الذين يطهرون اه المياه النجسة لتكون في المجاري اذا اظافوا اليها اشياء تطهرها فانها تكون ظاهرة
11:28يجوز للانسان ان يتوضأ منها وان يغتسل منها ما دامت الرائحة والطعن واللون قد قد زاد فانها تكون طاهرة ولا تنجس الثياب وبل يتطهر منها نعم ومنها اذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل اتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل اتى بما تركه وسجد للسهو
11:57ولو طال الفصل عرفا اعادها كلها ودليل هذا واضح قصة ايش قصته فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر او العصر ثم سلم ثم ذكروه فصلى ما بقي
12:20وسجل السهو بعد السلام نعم ومنها يشترط في الوضوء ومنها يشترط في الوضوء الموالاة فان غسل بعض اعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن ثم انفصل غسل الباقي عن الاول بفصل قصير لم يضر. والا والا طال الفصل
12:44والا وان وان وان طال الفصل بين ابعاد الوضوء اعاده كله وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض. يعني مثل ذلك ايضا الطواف يشترط فيه الموالاة فلو طاف ثلاث اشواط ثم تعب
13:15ثم جلس يستريح ثم كمل فلا بأس وكذلك يقال في السعي على ان اشتراط الموات في السعي اضعف من اشتراطها في الطواف ولهذا كانت الرواية عن احمد رواية اخرى في السعي عن احمد انه لا تشترط فيه المولى اي السعي