القواعد والأصول الجامعة للشيخ ابن عثيمين 36
0:01القاعدة الثالثة والاربعون من قبض من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة. فان قبضها لحظ مالكها قبل وذلك لانه اذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض. وما على المحسنين من سبيل. ولكن
0:25قيدوا ذلك اذا ادعى رده للذي ائتمنه يعني الذي ائتمنه او نائبه لا من عندي انا الذي ائتمنه او نائبه كان يوصله الى بيته مثلا ونحو ذلك وهذه القاعدة آآ الظاهر انه لا يمكننا ان نتكلم عليها لانها
0:55اعلنت الساعة نعم كيف؟ العين من قبض العين نعم ايش نعم نعم الزاني ايه معلوم واقبح ها ايش الى ان مقصودا لا يتلذذ هذا التلذذ وهذا تلذذ اشد لان الفساد هنا من اجل ان نفس الجماع
1:36محرم مسلم صوم نعم لا لا يجب اقامة الحد عليه كامل نعم نعم انه اذا حلف على الشر العفو هذا المحلوف عليها هذا المحلوف عليه ما له ما له دخل في اليمين
2:10نعم لو قال مثلا والله لا اكلم فلانا والله لا اكلم فلان نعم والله لالبس هذا الثوب والله لا اخرج من البيت واضح هذا فالعطف ما هو على العامل الذي اليمين
2:28نعم هذه السنن ستذكر يعني هنا سنن هل يمكن هي التوبة نعم كل ما قصد اه ما كان فيه المقصود واحدا يتداخل المقصود انه انه يصلي ركعتين هذا المقصود اي نعم هي كذلك
3:03الا الاستخارة كما قلت لك نعم سنة الفجر قبل الصلاة تم فرغ من صلاة المسئ نخليها بعد الصلاة هل ذكرها في اثناء الصلاة؟ ذكرها في اثناء الصلاة يا شيخ؟ نعم يبطل الصلاة
3:19يجب عليه قطعه لانه لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس نعم قال للقتل او بيده ما ما يقتل به. كسلاح او فاثبته صاحب البيت فنزع منه السلاح فهل له بعد ذلك ان يقتله
3:37لا يعني لو صار لو صار الانسان على شخص بسلاحه ثمان المسؤل عليه صار اقوى فاخذ السلاح فهل يقتله؟ لا ما لا يقتله لانه يندفع يندفع شره بدون القتل تركه
3:56لا ما يقوم وبيد صاحب السلاح ولهذا قال العلماء لو خاف ان يبدره الصائل فله ان يقتله مباشرة من اي نعم نعم بالنسبة يعني لو ان لو ان انسان اه يعني
4:21الوتر ما صلى الوتر من الليل ثم ايضا الفجر هل بامكانك للضحى يأتي طبعا ما هو معلوم انه يعيده ايش ويشفعه نعم لا ما يمكن لان كل صلاة مقصودة بذاتها
4:44ولا كنقول اشياء كثيرة معناها يمكن نختصر حتى صلاة الفريضة بعد نعم الدعاء في الاستخارة يكون بعد الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلنصلي ركعتين من غير الفريظة
5:01ثم اليهود ولا يسوق عليه انه نسأل الله الكريم الا اذا سلم نعم لا الظاهر يرفع يده ايه ده؟ لان الاصل في الدعاء ان ان يرفع يده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
5:20وعلى اله وصحابته اجمعين رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والاربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة. فان قبضها لحظ مالكها قبل. وذلك لانه واذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض. وما على المحسنين من سبيل. ولكن يقيد ذلك اذا ادعى رده
5:53بالذي ائتمنه بسم الله الرحمن الرحيم. سبق ان قلنا للذي ائتمنه او من يقوم مقامه كما لو اعطاها ابنه جرت العادة بانه يتولى ما له او اداها الى بيته واعطاها اهله
6:15وما اشبه ذلك نعم فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم اذا كان ذلك منهم بغير عوض. اذا ادعوا الرد قبل قوله واما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والاجير
6:35ومنهم المذكورون اذا كانوا بعوض. لانهم يكونون اجراء. فاذا ادعى احد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله والا ببينة لانه يدعي خلاف الاصل هذا وجه التفريغ فمن قبض عينه بحق مالكها
6:56ثم ادعى انه ردها قبل ومن ومن قبض العين بحظه الخاص او لحظه مع حظ مالكها لم يقبل الا بدينة وذلك لان الاصل عدم عدم الرد ولولا ان ولولا ان الاولين
7:20داخلون في قوله تعالى ما على المحسنين والمسلمين لقلنا لا يقبل قولهم في الرد ايضا لان الاصل طيب الان القابض لعين للعين لعين الغير اما ان يكون لحظ الغير المح
7:39او لحظ نفسه او لحظهما جميعا لم يذكر المؤلف بحظ نفسي ولكن ذلك مثل المستعين فان المستعير قبض العين لحظ نفسه المحض فلا يقبل قوله بالرد الا ببينة نعم القاعدة الرابعة والاربعون
8:07اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل له عليه وهذا شامل للاعمال والاعواض. فالاجير على عمل والمجاعل اذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الاجرة المسمى اه استحق الاجرة المسماة والجعل المسما فان لم يقم بما عليه لم فان لم يقم بما عليه لم يستحق في الاجرة
8:33شيئا لان الجعالة عقد جائز نعم فقط تعبت فان لم يقوم بما عليه يعني نعم اي نعم هذي فان لم يقم بما عليه لم يستحق الجهاد شيء ها؟ الظاهر عندهم صبغ
9:01ان واو اني اخطأت ها او اني اخطأ اقرأ اقرأ لان الجعالة عقد جائز وقد وقد جعل الجعل الجعل لمن يكمل لمن يكمل له هذا العمل جعل وقد جعل وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل فمتى لم يكمله لم يستحق شيئا
9:37واما الاجارة فان ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا. وان كان لعذر وجب من الاجرة بقدر ما عمله وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة ومن لصاحبها من الهجرة
9:57بقدر ما انتفع به المستأجر مثل ان يستأجر سيجارة مثلا يوصله الى مكة فتحترق السيارة او يستاج بيتا يسكنه لمدة سنة فينهدم البيت فهذا لعذر فلصاحب البيت وصاحب السيارة ما
10:20من الاجرة بقدره لكن هل تعرفون الفرق بين الاجارة والجعالة الجهالة عقد جائز لا تختص بشخص معلم يجب ان يقول من بنى لي هذا الجدار فله كذا من رد لقطتي فله كذا
10:39انا جيعانة يعني ليست عقدا بين شخصين معينين بحيث يلزم احدهما الاخر بما تم عليه العقد بر عامة نعم ومن فروع هذا الاصل لو شرط استحقاق لو لو شرط استحقاق وصية او وقف او نحوها لمن يقوم
11:04بعمل من الاعمال من امامة او اذان او تدريس او تصرف او عمل من الاعمال. فمتى عمل ذلك استحق ما قيل له عليه خف يشكو من البرد نعم هذا الاصل لو شرط استحقاق وصية او وقف او نحوها لمن يقوم بعمل من الاعمال من امامة او اذان او
11:31او تصرف او عمل من الاعمال فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه ومن ذلك الان رواتب الموظفين لا يستحقها الانسان كاملا الا اذا ادى العمل كاملا فان خل بذلك بشيء منه
11:50فانه لا يستحق مقابل ما حصل من الخلل ومع الاسف الان ان كثيرا من الموظفين لا يقومون بما يجب عليهم اما في الزمن واما في العمل اما في الزمن بان لا يعثروا الا بعد بدء الدواب
12:07بما لا يتسامح فيه او يخرج قبل انتهاء الدوام واما في العمل بان تجدي الانسان على ماصته وعلى كرسيه لكنه لا يعطي المراجعين اهتماما ولا يعتني بهم معه جريدة يقرأها
12:28اولى صاحب يخاطبه بالهاتف او عند عنده ولا يبالي هؤلاء لا يستحقون الراتب كاملا ولا يستحقون من الراتب الا بمقدار ما ادوا من العمل وعلى هذا فيكون ما ياكلونه ويشربونه من هذا الراتب
12:47الذي لا يستحقونه يكون والذي يبدأ حراما يخاطبون يحاسبون عليه يوم القيامة وقد اشتهر عند بعض الناس ان مال الحكومة مباح قالوا لانه ما له مالك معين فيقال ان مال الحكومة هو بيت المال
13:06الذي يستحقه جميع الناس فانت اذا بخسته لقد بخست كل الناس الذين يستحقون من هذا من بيت المال نعم