القواعد والأصول الجامعة للشيخ ابن عثيمين 38
0:02كل شيخ رحمه الله بان السبب اذا كان ظاهرا فان له الاخذ. نعم. اذا كان خفيا فليس له نعم فهل المسألة التي منعناها اما هذه المسألة اشتهرت نعم فهله حينها الاخر. لها هذا نزله الاخذ
0:21لان هذه مسألة فردية لكن الكلام على على العموم نعم اي نعم وذهب اذهب وهذا فرض من الدولة على الشركة في هذا نظر يكون يعطى وهما عمل مشكلة والدولة لها غرض لانها تريد لهؤلاء الشباب انهم يستغلون
1:04اجازة بعمى حتى لا تسكعوا في الاسواق ويحصل منهم الفراغ المدمر ها ثم المقصود المقصود من من الزام الدولة الشركات بذلك حفظ الشباب فاذا قال الشركة نعطيه الاجرة ورح فنحن نقول لا
1:29اذا عطوه الاجر تبقى اشتغل نعم الموظف الذي اعلنه. ايش؟ موظف. ايه. ان ياخذ اجازة من غير من غير رصيده. من الموظف الذي اعلنه. هم اربعة ايام او خمسة ايام غير الرصيف
1:51ينظر اذا كان اذا كان المدير المباشر قد جعل له ان يعطي الاجازات فلا بأس واما اذا كان ليس له هذا ولم يعطى اياها فلا يجوز حتى لو اذن لك
2:06هذا يرجع الى الى النظام والعرفي نعم ايه الظابط مثلا هو الواقع ان الظاهر يعني يمكن تعده عدم النفقات والضيافة هذا امر ظاهر والظاهر من الظاهر ايضا مثلا الجند الموظفون
2:32لانهم وظيفتهم ظاهرة كل يعرف ان ان لهم حقا غير الظاهر اللي عادة يكون بين الرجل وصاحبه نعم بالنسبة انت بعده اذا كان الحاضر غير المحشر نعم الوديعة الوجاعة لحفظ الغيب المحض
3:05والعارية لحظ القاضي والمؤجرة والمرمونة لحظ الطرفين نعم نعم ولكن مثل ما اخذ منك هذا غصب عنك انت ستأخذ ذنوبك لا لا اذا اخذ منك شيء غصب عليك وجدت عين مالك خذه
3:30هذي ما في اشكال لكن اذا صار مسلفك درهم او باين عليك شيء وفي وفي ذمتك له شيء ما له حق ياخذه منك لان هذا خيانة في الواقع اذ ان المعاملة الاولى بينك وبينه امانة
3:50فلا يمكن عند ان تخونه وتأخذ والا اذا كان كل انسان يعدو على على صاحبه ويأخذ منه نعم اذا كان مسجد جعل نائما في وكان مفرطا سيادة النائب راتبه اولا لا يجوز للانسان المرتب في وظيفة امامة او اذان
4:22ان ينيب غيره الا اذا كان يسمح له من قبل المسؤول عن المسجد فان فعل فانه لا يجوز. يوجد بعض الناس مثلا يكون له راتب في الشهر الفين ريال خلي واحد اخر
4:37خمس مئة ريال صلي على النبي والف وخمس مئة ياخذها لنفسه هذا حرام ما يجوز لكن اذا اذن من لهن النظر في هذا المسجد سواء كان متبرع وصاحب خير او كان من الدولة
4:54فهذا لا بأس به اشرب. الراتبة بلى لا لا تعادي اذا اذا انت مريض لكني فضلت آآ حلقة العلم على على الراتب لان طلب منهم افضل سبحان الله هذي صار فيها فوائد
5:13القضية نعم الذي يمكنه ان ينتزع حقه كيف الذي يستطيع ان ينتزع حقه من غيره لكن بمعاملة مفرطة. لا يجوز لا يجوز لنا لأن هذاك يبيع يبي يعطيني إياه على انه معاملة
5:39نعم لا يستحق الرجل امل ها؟ يؤدى العمل قبل انتهاء الوقت المدرسين القصص اكثر من هذا الدوام قال له ان يأخذ الذي اعرف انه ليس له ان يخرج الامان نوعان
6:04اعمال ميدانية بحيث يقال للرجل مثلا افعل كذا وكذا هذا ما تفعله انتهى واعمال زمنية مقيدة بالوقت هذه ولو انتهى عملك المنكول اليك تبقى فهو كما قلت للاخ قبل قليل
6:26اذا كان هذا الرئيس المباشر له الحق فلا بأس وايضا فالظاهر اني انا ان المسائل القليلة يعني مثل انسان هذا ما عنده الشغل هذا يعرف اللي ما عنده الشغل وطلب من الرئيس المباشر ان يذهب يوم مثلا في اسبوع او يوم في شهر
6:44الله ان شاء الله يتسامح فيه لكن لا شك ان الورع ان يلزم الانسان مكانه حتى ينتهي الوقت وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض. فاذا
7:03احق بكلام استثناء او شرطا او وصفا فان طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الالحاق. وان اتصل لفظا او وحكم وان اتصل لفظا او حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر
7:20وهكذا الفصل بين ايجاب العقود الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله في بعضه شروط عند الفقهاء الاستثناء مثلا يكون لابد ان يتصل وان ينويه قبل تمام المستثنى منه فاذا مثلا حذف انسان
7:39وقال والله لازورن فلانا الليلة ثم قال ان شاء الله وهو لم ينوها قبل ذلك فان هذا لا ينفعه فلا بد من نية الاستثناء قبل تمام ايش؟ المستثنى منه والصحيح انه ليس بشرط
8:02وان الشرط هو ان يتصل الكلام بعضه ببعض ويدل لهذا عجلوا احاديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم وهو يخطب الناس بمكة حرم ان يعضد شوق او يقطع شجره
8:28او يحش حشيشها فقال له العباس الا الافخ يا رسول الله فقال الا الارث ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي استثناء الا بعد ان طلب منه ذلك العباس
8:45والا لو كان اراده من قبل لذكره ومنها ان سليمان عليه الصلاة والسلام قال والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله
9:06قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو قال ان شاء الله لم يحن وكان دركا لحاجته والصواب ان الاستثناء يصح سواء نواه قبل تمام المستثنى منه او لم ينوه الا بعده لكن لابد من
9:24ان يكون متصلا حقيقة او حكما الحقيقة ان يقول والله لازورن فلانا الليلة ثم يقول ان شاء الله حكما مثل ان يأخذه عطاس او سعال او ما اشبه ذلك ثم بعد ان ينفصل عنه
9:46يستهي فهذا ما فيه اتصال مباشر لكنه متصل حكما طيب ومثله لو قال لو كان عند انسان اربع زوجات وقال زوجاتي الاربع طوابق وكانت امه عنده وكانت تحب احداهن فقالت له
10:09الا فلانة قال الا فلان يصح او لا يصح على المذهب لا يصح لانه لم ينو الاستثناء من قبل وعلى قول الراجح يصل فلا تطلقوا هذه المرأة التي استثنيت نعم
10:29وهكذا الفصل بين ايجاب العقود وقبولها لا يضر الفصل المعتاد. فان زاد على المعتاد او اشتغل مستغل تشتغل فان زاد على المعتاد او اشتغل المتعاقدان بغيره بعد الايجاب وقبل القبول فلا بد من اعادة الايجاب في الذي
10:59يشترط له ذلك والله اعلم الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع في البيت والقبول واللفظ الصادر من ما المشكل فاذا قال بعت عليك بيتي بمئة الف ريال سكت المشتري ثم صار يحدث
11:27عن امور السياسة ما الذي صار في كذا؟ وما الذي صار في كذا نعم ثم بعد ذلك قال قبلت يجزئ ولا لا؟ يصح لا يصح او قال بعت عليك بيتي
11:45بمئة الف ريال واذا برجل يدخل عليهما ويقول حصل كذا وكذا وجعل يقص عليهم وهما يستمعان اليه حتى مضى زمن طويل ثم قال المشتري قبلت فانه لا ينفع هذا القبول لانه للوجود الفاصل
12:07نعم القاعدة التاسعة والاربعون الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا وذلك ان الذي تعلقت به حادث الانسان في حكم المستهلك مثلا البيت الذي يحتاجه مثلا. نعم. مثلا الميت مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنة والخادم الذي يحتاجه لركوبه. والخادم الذي
12:38تاجه نعم مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنة والخادم والذي يحتاجه لركوبه واثاث بيته واوانيه وفروشه هزه المحتاج اليه كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه اخذ الزكاة اذا كان فقيرا ونحوه
13:07وكذلك لا زكاة فيه ولا يلزمه بيع شيء من ذلك ليحج فرضه. لان الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الاصلية وكذلك لا يجب عليه فيه وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج لان هذه الاشياء
13:29ان هذه الاشياء بمنزلة قوته الضروري. والله اعلم قوله في اهم شيء في هذا قوله ليس بمال فاضل يمنع صاحبه اخذ الزكاة لكنه قال اذا كان فقيرا يعني لو كان عند الانسان بيت يسكنه
13:50وهو فقير لا نقول بع البيت واستأجر لا نقول لا بأس ان يبقى البيت عنده ويعطى من الزكاة اذا كان محتاجا بل حتى لو فرض ان شخصا عنده عقار يؤجره
14:10وان اجرة هذا العقار تكفيه لقوته وقوت عياله ولو انه باعه لقصرت النفقة فانه يكون فقيرا اذا احتاج يعطى ولا يقال بها بيتك لانه اذا قيل بعبارته قال هذا بيتين الذي انفق على نفسي منه وعلى اهلي