شرح كتاب الحج من بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين 29
0:16طيب وسبق لنا ايضا انه لا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس وهل هو من اجل اللون او من اجل الرائحة؟ قلنا يشملهما جميعا ولكن لو فرض انه لبس ثوبا مسه طيب بدون لون فهو
0:35داخل في النهي لان العلة هي الطيب العلة الحقيقية هي الطيب طيب واظنه اخذنا فوائد الحديث ها طيب من فوائد الحديث انه لو خالف فلبس فليس عليه فدية الدليل لو كان عليه فدية
0:56لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تتبعنا السنة الم نجد ان عليه فدية في هذه الاشياء فان كان هناك اجماع فالدليل هو الاجماع وان لم يكن اجماع فالاصل
1:15براءة الذمة ولا نلزم عباد الله ما لم يلزمهم الله عز وجل هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة وذهب اكثر اهل العلم الى ان لبس المخيط او هذه المحظورات المذكورة
1:32فيها الفدية وما هي الفدية قالوا الفدية هي فدية حلق الرأس قيام او صدقة او نسور الصيام كم والصدقة لكل مسكين نصف ساعة والنسك ذبح شاة توزع على الفقراء طيب اذا قالوا ان ان فيها هذه الفدية
2:02لماذا قالوا قياسا على وجوبها بحلق الرأس والقياس تعلمون انه لابد فيه من اصل وفرض والا جامعة وحكم الحكم متفق على رأي جمهور العلماء بين هذا وبين فدية حلق الرأس
2:25والاصل فدية حلق الرأس والفرق فدية لبس هذه الاشياء وش بقي له ها يعطينا بالقلة الجامعة ما هي العلة جامعة العلة الجامعة قالوا هي الترفه لان حلق شعر الرأس انما وجبت به الفدية
2:49لانه ترفه بحلقه حيث ازال عنه الاذى وازالة الاذى ترفه ازالة الاذى تنفس فنحن ننظر هل العلة الترفه وهل الترفه الحاصل بدفع الاذى كالترفع الحاصل بكمال الزينة لاننا قد نمانع
3:15في ان العلة في وجوب الفدية في حلق الرأس هي الترفه فان من الممكن ان يقول قائل العلة في تحريم حلق الرأس في الاحرام هو ان الرأس يتعلق به يسوق
3:32فان القراصي والتقصير من واجبات الحج والعمرة ولو ان المحرم حلقة لفات هذا النصر فكان لزاما عليه ان يبقيه من اجل ان يتمسك لله تعالى بازالته حلقا او تقصيرا ثم نقول
3:55الترفه الحاصل بالحلق ليس كالترفع الحاصل بلباس هذه هذه الثياب الترفه الحاصل بالحلق من اجل ازالة ادعي هو رفض ضرر اما هذه فليس فالترفوا فيها من باب الزينة من باب الزينة
4:17والسهولة في الملبس ونحو ذلك فافترقا ثم نقول انه ليس مطلق الترفه موجب للفدية فها هو المحرم يغتسل ويتبرد ويأكل المأكولات الطيبة ويتفكه في في المشارب وفي الملبوسات المباحة وكذلك
4:43في المفروشات وغير هذا ويستظل وهو نوع من الترفظ فالتعليل بالترفه فيه نظر ايضا لهذا نقول ان دل الاجماع على وجوب الفدية في لبس هذه الاشياء فهو المتبع وليس لنا ان نخرج عن اجماع المسلمين
5:07وان لم يدل الدليل وان لم يدل الاجماع على ذلك فالاصل براءة الذمة والحاق هذه بحلق الرأس مع امكان وجود الفارق فيه نعم واضح طيب قال المالك رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها
5:27قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث عقب حديث ابن عمر لان في حديث ابن عمر الاشارة الى تحريم الطيب على
5:45المحرم وهذا الحديث يدل على جواز على جواز استعمال الطيب عند الاحرام ولازم ذلك ان يبقى الطيب في الانسان بعد احرامه بل صريح ذلك كما جاء في حديث اخر قالت كأني انظر الى وبيس مسك
6:10بمفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بمعنى بريق البريق ولا ما عاد وهو محرم فيستفاد من حديث عائشة ان استدامة الطيب للمحرم ليست حراما يستفاد من ذلك
6:36ان استدامة الطيب للمحرم ليست حراما نعم وهذا صحيح ما في شك والعلماء اخذوا من هذه القاعدة وقالوا ان الاستدامة اقوى من الابتداء الاستدامة اقوى من الابتلاء فالطيب للمحرم استدامته جائزة
7:03وابتداؤه ها لا تجوز الرجعة للمحرم يعني اذا راجع زوجته وقد طلقها جائزة وابتداء عقد النكاح لا يجوز نعم والقاعدة هذي صحيحة وسليمة وقول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب يستفاد منه
7:25انه يجوز للرجل ان يستخدم زوجته في حوائجه الخاصة كالتطيب وقولها ولحله قبل ان يطوف بالبيت يستفاد منه ان ان المحرم يحل في الحج قبل ان يطوف بالنوم قبل ان يطوف
7:48ولكن هذا الحل هو التحلل الاول او لاصغر كما يعبر بعض الناس اما اما الثاني فلا يكون الا بعد الطواف والسعي ويستفاد من هذا الحديث ايضا انه لا حل قبل الطواف
8:06وانه لا يحل التحلل الاول لرمي جمرة العقبة كما قال به كثير من اهل العلم الصواب انه لا يحل الا بالرمي والحلق اولا لانه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كان ذكر الحلق ضعيفا
8:26ولكن يؤيده حديث عائشة هذا فانها قالت ولحله قبل ان يطوف ولو كان يحل قبل الحلق لقالت ولحله قبل ان يحلق ولحله قبل ان يحل ثانيا اننا اذا قلنا لا تحل الا بعد الحلق
8:44كان ذلك احوط كان ذلك احوال فانه لو اخر الحل الى ما بعد الحلق لم يقل احد انك اثم ولو حلق ولو حل قبل ان يحلق لقال له كثير من العلماء
8:57انك اثم فيكون هذا احوط وابرأ للذمة يستفادوا من هذا الحديث ايضا انه ينبغي للانسان ان يتطيب عند حله ان يتطيب عند حله وهذه سنة كثير من الناس اما انه يجهلها او يفرط فيها
9:23ثم قال وعن عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم لا نافية لكن النفي هنا بمعنى
9:41النهي ويقع النفي موقع النهي اثباتا له كأنه قيل ان هذا امر منتف لا جدال فيه بخلاف ما لو جاء بصيغة النهي فقد يمتثل وقد لا ينتهي فاتيان الامر بصيغة الخبر
10:02او اتيان النهي بصيغة الخبر المنفي يكون اثبت وابلغ قول لا ينكح هل هو الرجل او المرأة يشمل الرجل والمرأة فالرجل لا يعقد على امرأة والمرأة لا يعقد لا يعقد لها على رجل
10:25نعم ولا ينكح يعني ولا ينكح غيره وهذا يدل على انه لا يكون وليا في عقد النكاح فلو ان الولي كان محرما والزوج والزوجة محلين فعقد الولي فهذا حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكح
10:51قال ولا يخطب الخطبة ان يخطب امرأة الى نفسه ليتزوجها فلا يحل له ان يخطئ اما العقد فلانه وسيلة الى وسيلة قريبة الى الجماع واما الخطبة فلانها وسيلة الى العقل
11:18الخطبة وسيلة الى العقل والعقد وسيلة الى الجماع والجماع معروف انه محرم لحرمت هذه الاشياء الثلاثة سدا للذريعة وهما ذريعتان اولى ها وثانية الخطبة ها؟ ذريعة اولى والعقل بريئة ثانية
11:47ولهذا نقول هذا الحديث يدل على تحريم هذه الاشياء الثلاثة النكاح والانكاح والخطبة في حال الاحرام لانها وسيلة الى الجماع الذي هو اشد محظورات الاحرام اثما واثرا طيب هل نقول انه يحرم؟ تحرمه مباشرة
12:14ها تحرم مباشرة هل نقول انها حرام من باب قياس الاولى او نقول انها حرام بالنص في قوله تعالى فلا رفث الثاني فلا رفث الرفث الجماع ومقدمات الجماع الجماع اذا الجماع من المحظورات
12:39والجماع قبل التحلل الاول يترتب عليه خمسة امور الاثم وفساد يوسف ووجوب الاستمرار فيه والفدية وهي بدنة والخامس قضاؤه من العام القادم اي خمسة امور تترتب على الجماع اذا كان
13:02قبل التحلل الاول وهذا كلها ثبت باثار عن الصحابة رضي الله عنهم وباثار مرفوعة فيها مقال لكن يترتب عليه هذه الامور خمسة عدها نصب ستة اشياء الاثم والفدية الاثم والفساد والاستمرار والفدية والقضاء
13:28افهمتم المباشرة المباشرة لا شك انها دون الجماع ولذلك لا يجب بها حد الزنا ولا يحرم انكاح من باشر امرأة بدون زنا المهم يهدون الجماع بلا شك فما الواجب فيها
13:47قال بعض العلماء ان انزل فالواجب فيه فدية لكن لا ترسل من اسم تده بدنة والصحيح انه لا يجب بها بدنة وانما هي كفدية الاذى بناء على ما قاله جمهور اهل العلم
14:05طيب الانكاح والنكاح والخطبة هذه الثلاثة حرام يقول الاصل في النهي ايش؟ التحريم وعلي فلو تزوج المحرم رجلا كان او امرأة فالعقد فاسد لان النهي لان النهي عاد الى ذات الشيء
14:32والنهي اذا عاد الى نفس الشيء افسده اذ اننا لو قمنا بصحة المنهي عنه لكان في ذلك مضادة لله ورسوله لان لازم التصحيح النفوذ والنهي وش يقتضي يقتضي