استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:16بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في
0:36باب التطوع بعد المكتوبة حتى انا مسبب قال حدثنا يحل سعيدا عن عبيد الله قال اخبرنا نافع ماله عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه صلى سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر. وسجدتين بعد النار وسجدتين بعد العشاء وسجدتين
1:06الجمعة فاما المغرب والعشاء ففي بيته. احدثتني اختي حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في سجدتين خفيفتين بعدما يقول الفجر وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقال ابن ابي الزناد عن موسى ابن عقبة عن نافع
1:30بعد العشاء في اهله تابعه كثير ابن فرقد وايوب عن نافع حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الرواتب ولم يذكر الا عشرا لكن في حديث ام حبيبة ام سلمة
1:49ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة وفصلها بانها اربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء
2:07وركعتان قبل صلاة الصبح وعلى هذا فيؤخذ بالزائد ثمان هذا فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام واذا تعارض الفعل والقول فالقول مقدم ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا لهذه الرواتب العشر ثوابا
2:28وذكر ثوابا وعلى هذا فيؤخذ اثنتي عشرة ويقال اربع قبل الظهر وركعتان بعدها وايش وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر نعم واتفقت عائشة وحفصة رضي الله عنهما على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف
2:59سنة الفجر نعم باب من لم يتطوع بعد المكتوبة حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت ابا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا
3:25طبعا جميعكم يا ابا الشعثاء اظنه اخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء واخر المغرب قال وانا اظنه هذا غريب من البخاري رحمه الله ان يستدل بهذا على اه من لم يتطوع بعد المكتوبة
3:50وان كان ليس صريحا في هذا ناخد شرح الفتح الاول ولا الثاني الاول يبدو انه غير موجود ناخذ الثاني والاول يكون بيد اخذ اخر قوله باب من لم يتطوع بعد المكتوبة اورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين وقد تقدم الكلام عليه في
4:18مواقيت ومطابقته للترجمة ان الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة بصلاة راتبتنا فيها فيدل على ترك التطوع بعد الاولى وهو المراد. واما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه التطوع قبل الاولى محتمل
4:42انتهى الفتح الاول الا كان في المواقيت دفع شيئا كثيرا التطوع الاول ما فيها شيء نعم الاول ما في ما في شي طيب على كل حال اذا جمع بين الظهر والعصر
5:03فقد سبق لنا انه يصلي راتبة الظهر البعدية بعد العصر اذا جمع بين المغرب والعشاء يصلي راتبة المغرب وراتبة العشاء كلتيهما بعد صلاة العشاء هذا ما تقصديه الادلة العامة وفي قوله آآ انه اظنه اخر الظهر وعجل العصر
5:28واخر المغرب وعجل العشاء واخر المغرب قال انا اظنه كانه يومي الى ان الى ان الجمع صوري ولكننا نحن لا نظلم فلنظن انه يجمع في الوقتين يجمع الصلاتين في وقت واحد اما في اوله او في اخره
5:52نعم. هنا ايش؟ يقول القسط اللاني مم. العيني مطابقة للترجمة من حيث انه صلى الله عليه وسلم لما صلى ثمانيا جميعا اي الظهر والعصر فهم من ذلك ان انه لم يفصل انه لم يفصل بينهما بتطوع اذ لو فصل لزم لزم عدم الجمع بينهما. فصدق انه صلى الله
6:20ظهر التي هي المكتوبة ولم يتطوع بعدها. وكذا الكلام في قوله وسبعا جميعا اي المغرب والعشاء. ولم وبعد المغرب والا لم تكونا مجتمعتين. واما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه. وعدم ذكره يدل على عدم
6:40ظاهرا ذكر هنا يعني الحديث يقول اخرجه في باب المواقيت في باب تأخير الظهر الى العصر عن ابي النعمان عن حماد عن حماد ابن زيد عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء
7:06فقال ايوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى وقد مر الكلام فيه مستقصا هناك طيب نعم باب صلاة الضحى في السفر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مؤرخ قال قلت
7:27ابن عمر رضي الله عنهما اتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فابو بكر انا لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا احاله يعني لا اظنه
7:46حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو ابن مرة قال سمعت عبدالرحمن بن ابي ليلى يقول ما حدثنا احد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير ام هانئ. فانها قالت
8:06ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم ارى صلاة لا تنقضوا اخف منها غير انه يتم الركوع والسجود هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم فتح مكة
8:28قال بعضهم الناس انها صلاة الضحى وقالوا ان اكثرها ثمان ركعات وقال بعض العلماء ان هذه صلاة الفتح وانه ينبغي لمن فتح مدينة ان يصلي ثمان ركعات تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
8:50فهذا الاحتمال الاول يكون فيه دليل على صلاة الضحى في في السفر وعلى الاحزان الثاني لا دليل فيه وما دام هذا الحديث محتملا فلينظر هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى
9:07في السفر او لا فاذا قلنا ان الظاهر انه لا يصلي ولهذا قال ابن عمر لا اخاله ولم يجزم اذا قلنا ان انه لا يصلي فهل يعني ذلك اننا لا لا نصلي
9:25سبق لنا ان انقلنا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما ذكر ان على كل عضو من بدن ادم صدقة قال يجزي من ذلك ركعتان يركعهما في الضحى
9:42وهذا وحجه كاف في ان الانسان ينبغي له ان لا يجعل صلاة الظهر لا حظرا ولا سفرا لانها تكفر كل الصدقات التي على مفاصله والمفاصل ثلاث مئة وستون مفصلا كما جاء ذلك في صحيح مسلم
10:00نعم. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى واني
10:20وسبحها هذا الحديث لا يقال ان عائشة رضي الله عنها تعارض هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك لكن هي رأت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسبحها
10:38خوفا من ان تفرض على الامة وكان يدع الشيء مع اختياره له خوفا من ان يفرض على الامة فيلزمها شيئا هي في عافية منه واني لاسبحها هذا مما يدل على ان
10:58عندها علما بان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها ويرى من تصلى لان لانه لولا هذا الاحتمال لكانت عائشة نشرع ولا يمكنها ان تشفع فعائشة رضي الله عنها تقول ان الرسول لم يصلها
11:19حسب رؤيتها ايضا لو جاء لو جاءت رواية عن غير عائشة انه يصليها لما كانت منافية لحديث رواية عائشة لانها قالت ما رأيته وهو قد يصلي في غير بيته عائشة رضي الله عنها
11:36نعم باب باب صلاة الضحى في الحضر قاله قاله عثمان ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم خلفنا مسلم بن ابراهيم حديث عثمان عثمان رضي الله عنه سبق ان سببه
11:57انه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج اليه ويصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى فصادف ان الرسول صلى الله عليه عليه وسلم خرج متى؟ ضحى خرج ضحى. نعم
12:12حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال اخبرنا شعبة قال حبت حدثنا عباس عباس الجريري هو ابن عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاث لا ادع
12:32حتى اموت صوم ثلاثة ايام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر نعم صوم ثلاثة ايام من كل شهر سواء في اوله او اخره وسواء كانت متتابعة او متبرجة
12:50الامر فيها واصل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يبالي اصامها من اول الشهر او وسطه او اخره لكن الافضل ان تكون في ايام البيع الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر
13:07كما نقول مثلا الصلاة في هذا الوقت كله والافضل ان قدم الاجزاء يجزي ان يصوم ثلاثة ايام من الشهر في اي طرف من اطرافه اولها وسط او اخره لكن الافضل ان تكون
13:28في الايام الثلاثة ايام البيض وش معنى ايام البيض اي نعم ايام البيض او الايام البيض ايام البيض يعني ايام الليالي البيضا اي نعم وفي ايضا صلاة الضحى هذا الشاحن
13:56نصليها كل يوم ونوم على وتر يعني ان اوتر قبل ان انام وفي الحديث اشكال وهو قول ابي هريرة اوصاني خليل مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر
14:20يا محمود ما الجواب احسنت يعني اتخاذ الرسول خليلا لا بأس به اما ان يتخذ هو احدا من امته خليلا فلا نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.