استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:01طيب عندنا الان في مسألة الموالاة في الوضوء اذا قلنا باشتراط الموالاة فما فما فبماذا تنضبط هل هو بالعرف او بجفاف العضو المذهب انه بجفاف العضو الا يؤخر غسل عضو
0:27حتى يجف الذي قبله لكن بزمن معتدل بزمن معتدل وفي جو معتدل او في مكان معتدل فاذا كان بزمن غير معتدل مثل كنا في شدة الحر وفيه رياح هوا فان العضو سوف ينشف
0:59بسرعة هذا لا عبرة به واذا كنا في جدة والماء كثير الطلب وفي زمن الشتاء متى ييبس ها هذا يمكن ما يبسها فهل نأخذ بهذا الاعتبار او لا ها لا نأخذ به
1:23لان المعتبر جفاف العضو بزمن معتدل طيب او او العبرة بالعرف فيه قول اخر ان العبرة في العرف ولكن العرف في الحقيقة صعبة صعب جدا لان انضباط العرف مشكلة فما هو العرف الذي نعرف ان ان اخر الوضوء انبنى على اوله
1:52اوساط الناس. كيف نقول الحقيقة ان مسألة العرف يعني فيها صعوبة جدا مع ان اشياء كثيرة يعني مقيدة في العمر مثلا الموالاة مقيدة بالعرف على هذا الرأي وكذلك المقيدة بالعرف فيما اذا سلم الانسان
2:14قبل تمام الصلاة فالمعتبر العرف كذلك السفر الذي يكون فيه القصر عند شيخ الاسلام المعتبر العرف فما هو العرف في هذه الاشياء اذا قلنا ان ان الفصل في الصلاة اذا سلم منها قبل تمامها المعتبر بطوله وقصره العرف
2:39فما هو العرف عشر دقائق نعم طيب ها طيب ولو منه اختلف اكثر من هذا والاقرب الاقرب في مسألة العبادة خاصة ان يقال اذا ظهر التباين بين اجزائها بحيث لا لا يعرف من شاهدها انها عبادة واحدة
3:09فقد انفصل بعضهم عن بعض اما اذا شعر الانسان الراعي لها بانها عبادة واحدة مثل واحدة. سلم قبل التمام ثم صار يسبح ويهلل حتى اسمع اكمل التسبيح ثم قيل له انك اقصدت ركعة فقام وسلم كل يعرف ان هذه الصلاة ان بنى بعضها
3:29على بعض لكن لو ان لما سلم قبل تمام الصلاة وكان نجارا اخذ القدوم عن المسداب وكان ينجل ويشدد خلال خمس دقائق وقل له ترى صلاتك ما تنفع الذي يظهر من حال هذا هذا الرجل ان الصلاة
3:48ها انقطع بعضهم عن بعض لانه عمل عملا بعيدا عن الصلاة من لا يظن الرأي انه انه بنى صلاته واولها على اخوه نعم الزول الواحد؟ سطر واحد القاعدة سطر واحد
4:15على كل حال الا خلاف بسيط ما ما يتغير طيب وان زاد لم يبني هذه الجملة تؤيد النصرة الثانية وهي اربعة ايام ولا اربعة ايام لانه اذا زاد على يومين فصار الثلاثة
4:33يبني ولا لا ومن هذا ترك العمل بالنعم بالترك اكثر المعتاد. او العلم اولا الثاني الاول عندكم عندنا ضمة الاول الى الثاني طيب هو على كل حال هو يصلح من حيث المعنى لكن الحقيقة ان الذي يظن
5:04الثاني يعني ملاحق نجعله نسخة ها؟ نسخة نسخة اي نعم ومن الطواف اذا تحل له طيب تعرفون هذه المسألة اذا كان شخص يستخرج الذهب من المعادن فاستخرج نصف نصاب ثم ترك
5:32ترك العمل بهذه المعدة لانه رأى ان استخراجه صعب ثم بعد ذلك ترى له ان يرجع فيستخرج فاستخرج نفض نصابه فهل يكمل الاول بالثاني افادنا المؤلف رحمه الله ان فيه قولا بان الموالاة في الطواف
5:56ها سنة وقد اشرنا اليه بالامس وقلنا ان الراجح ان الموالاة لكن اذا انقطعت الموالاة لعذر فانه يعفى عنه وللانسان ان يفتي بذلك لان بعض اهل العلم قال انه انه سنة
6:17فاذا كان الانقطاع عن العذر كما في السورة التي ذكرت لكم فانه لا شك ان القول باعادة الطواف فيه مشقة شديدة للزنا ومنها لوحة لا تكن الا امة واحدة في يومي هذا. وان تفرقت تفرقا
6:41على الاكلة الواردة ولو طالب وانقطعت ثم عاد بعضهم بعضهم يقرأ طيب بس واضح ذي قال والله ما اكل اليوم الا اكل واحد الا اكل واحد فاكل اقدم متواصلا صار ياكل من من طلوع الشمس الى الظهر لكنه اكل متواصل
7:15كل ما جاءوا له به الفحم اكل منه يقمع لقمتين راحوا يجيبون الصف الثاني عشر دقائق فجاءوا به فاكل لقمة لقمتين ثم ذهبوا به واتوا في الثالث في خلال عشر دقائق
7:33المهم استوعب كل الضحى وهو لكنه لكن يعتبر اكلة واحدة يقول هذا ما يضر يعني لا يحمل لا احدث لان هذا التفريق تفريغ معتاد اما لو اكل اكله ثم قام
7:56على انه انتهى من هذه الاكلة ثم عاد الى اكلة اخرى فانه ايش يا احمد يتفرع على هذه المسألة مسألة ما ادري هل يذكرها ام لا مسألة الرضاعة اذكار واشهد على قدرتك. شكرا
8:18فقد كتب حكما على مطلق الوصية لا حد لا حد لا حد احد واللبن اللي يظهر بهذه المسألة ان الصواب تعليق الحكم بما دل عليه الحديث وهو التقاء الختانة الا ان تكون نية الواطل او نية الحارث
8:51سوى ذلك والا فلا شك انه عند الاطلاق يحصل الجماع في انتقال الكتلين فان كان للحالف نية انه يريد الجماع التام الذي يكون بالانزال فعلى ما نوى اي نعم بهذا في العرف
9:10اذا كان هذا هو العرف المشهور عندهم حمل على العرف والا فالواجب حمله على الشرع نعم لا هو صاحب المحرر وعمه وعمه الصغير ها اموي عمه عن صاحب المحرم صاحب المحرر هو المجد جد شيخ الاسلام ابن تيمية
9:35وعمه يعني اخوه ها لا حديث نعم وان قال وقال اختار بعض شيوخي انه واضحة ها ايه ومع السرقة لا بد فيها من نصاب وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم
10:15او ما يساويه فهذا رجل اراد ان يسرق فدخل الماء الدكان فقال ان خرجت بثوبين خرجت بما قيمته ربع دينار وان خلت بدو واحد خرجت بما قيمته دون ربع الدينار فلا فلا قبر
10:38فخرج بثوب واحد ثم رجع الى الثوب الثاني فاخرجه ان نظرنا الى كل ثوب بانفراده ها؟ لم يبلغ النصاب فلا قط وان نظرنا الى مجموعهما لقد بلغ النصاب فيجب القطع
10:55يقول المؤلف انه مع طول الفصل لا قصر ومع قربه فانه يقرأ ولكن لو قال قائل انه يرجع الى نية السارق اذا سرق الاول ومن نيته ان يسرق الثاني لا سيما ان فعل في تفريق هذا من باب
11:18الحيلة واما اذا سبق الاول ولم يكن في في ثم ذهب به ولم يكن في نيته ان يرجع ثم بداله بعد ان يرجع هذه سرقة جديدة هذه صدقة جديدة ولا ولا قطع عليها حينئذ
11:36ولكن اذا قلنا بان العبرة نية السابق فكيف نصل الى العلم بذلك في الخارج فاذا قال قائل كيف نرجع الى اقراره وهو قد يقر بما لا يقصد القط قلنا كما رجعنا الى اقرار الصدقة
12:00نرجع الى اقاربه في وحدة السرقة فاذا قال قائل اذا ثبت هذا ببينة اي اذا ثبت السرقة ببينة فماذا تقولون هل يقبل قوله انه فرط وهو لا يريد السرقة الثانية
12:19او نقول ان الاصل انه اراد الرجوع حينئذ نرجع الى التفريق ان كان طويلا فالظاهر ها انه لم يجد السرقة وان كان يسيرا والظاهر انه ارادها الزنا حسب العرف يعني مثلا اذا كان هذا الرجل صرف اليوم وبعد عشرة ايام الصرفة الثانية
12:47اما اذا سبق في الساعة الواحدة ثم فرق في الساعة الثانية هذا معروف انه اراد ان يصدق مرة واحدة قال ولو قال ولو انتقلت النبي الى اخر وذكر انه ما قضيت
13:04ها اذا نحن لا نصبر ايه وانتم عندكم ذكرهم ذكر اخ انا عندي ذكر ما بغنيه عندكم ذكره الادمي الامودي ها مليان بشيء ما هو موجود نحو ذلك في جميع الصور وانهم
13:41ها لا في جميع ذلك عندك طيب اذا نبي نخلي ما خالف النسختين فهو شاه هذه المسألة الصحيحة ان ان انه ما دام ما دام الفصل يسيرا والجلسة واحدة فهي رأفة واحدة
14:01حتى لو اطرق الثدي عدة مرات وحتى لو انتقل من ثدي الى اخر لكن اذا انتقل من ثدي امرأة الى امرأة يعني بان كان لرجل زوجته كلاهما مرض فانتقل الصبي
14:20من امرأة الى امرأة فهل يعتبر رضعة واحدة او رضعتين وجهان كما ذكر لكن الاقرب انه رضعتان لاختلاف المرأتين وعلى هذا مثلا لو ان طفلا ارضعته احدى المراتين امرأتي رجل
14:44فخدع الباب فقامت لتفتح الباب وقالت الثانية خذي اربعين فاربعة ثم رجعت الاولى واخذته منها فارضعته ثم وضع الباب فقام تزفته فعطفت الثاني عشر مرات وش يعتبر على احد الوجهين
15:06يعتبر رضعة واحدة ولكني في نفسي شيء اذا تعددت المرتان فالظاهر انه اذا تعدت المرتان فكل امرأة يعتبر ارضاعها رابعة اما اذا كان من امرأة واحدة فانه لو تنقل من ثدي الى هذه عشرين مرة
15:28لا يعتبر الا رضعة واحدة وهذا هو القول الراجح والمسألة فيها خلاف فيها خلاف طويل بمسألة هل اذا قطع للتنفس او اذا قطع مكرها او اذا قطع مختارا او المعتبر المصة
15:46فيها كده. نعم. محرمات كل منهما فلا يباح به ضرورة وجب تقديم اخفهما مفسدة. واخرها وروى. لان الزيادة لا ضرورة اليها فلا يبالي ويتحرج على ذلك مسائل منها اذا وجدت اذا وجد المحرم صمت فانه
16:16انتم انتم عرفتم القاعدة هذه اذا اجتمع محرمان والمحرم لا يباح الا للضرورة فلابد ولابد من ارتكاب احدهما يحن نحن مضطرون الى ارتكاب احد المحرمين فايهما نقدم يقدم الاخ لا شك
16:40لماذا لان الزيادة على الاخف زيادة محرمة لا ضرورة اليها والواجب تجنب المحرم بقدر الامكان فنقدم اذا الاخص كما انه لو اجتمع واجبان احدهما اوجب ولابد من ترك احدهما يقدم
17:05الاوجع لاننا لو اخذنا بالادنى لاسقطنا الواجب الزائف وهذا لا ظرورة الى الى الى اسقاطه نعم منها يقول اذا وجد محرم صيدا وميتة اذا وجد المحرم صيدا وميتا الصيد فالظبا
17:30والميتة فجيفة حمار فايهما يقدم وهو مضطر الان مضطرب ياك هل نقول ارم هذه الصيدة وكلها او كل من جيفة هذا الحمار الثاني تاني المؤلف يقول يقدم الميتة قدموا وكل من جيفة الحمار
18:00ولا تأكل من الصيد نعام كان عبدالرحمن ابن داوود يقول لا من يموت انه طيب شو الكلام المعنف الان؟ وربما يكون هناك يعني رأي اخر عند الثاني عشر وعلى هذا
18:38فوجد لحم صيد ذبحه مسلم وميتة فانه يأكل لحم الصيف. قال القاضي في خلافه في ان كل منهما هلأ عندك وش هي؟ والثانية ها؟ طيب معنا واحد وعلله معلل في ما لك ها؟ ها شفاع
19:08ما ذكرناه صح. نعم. انه يعق قلبه يأكل الميت ولا ولا والصحيح في هذه المسألة انه يأكل الصيد صحيح انه يأكل الصيف لان تحريم الميتة لخبزها وتحريم الصيد باحترام هذا محرم الاحترام لا لانه خبيث
19:46وهذه محرمة لخبزها ومعلوم ان ما حرم لخبثه اشد واعمق بالتحريم مما حرم باحترامه لان المحرم لخبزه يضر بعينه ضار بعينه يضر البدن وتغذيته رديئة ثم نقول الصيد اذا اضطر الانسان اليه صار حلالا
20:15فاذا زكاه وقعت تزكية على صيد حلال وحصل انهار الدم وصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ثالثا ان النفس تتقزز من الميتة
20:35وربما يموت الانسان جوعا ولا ياكل ميتا ولا تتقزز من من من ظبي وهو محن بل يرى ان هذا الصيد لولا احترامه لاكله والاحترام كما تعلمون معنى زائد على العين
20:55ولا هذا هذا الظبي لو ساده غير محرم لكان اذا كان حلالا طيبا فاذا اصابه محرم بنفس الالة واستسلم وكل شيء فهو في ذاته لم يتغير لكن لاحترامه وجب تجنبه
21:17الصواب في هذه المسألة كلاهما ما ذكره المؤلف انه يجوز انه يأخذ الصيد وجوبا ولا يحلها ان يدخل الميت ليش؟ لان الصيد لما اضطر اليه زار صيده الالم فاذا صار حلالا
21:38تذكرك صارت تزكية حلالا وصار يأكل حيوانا مذكى زكاة شرعية بخلاف الميتان

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.