شرح قواعد بن رجب للشيخ ابن عثيمين 31
0:00عليه عدم اعتاقها وهذا ابدا لا سيما اذا كانت المصلحة الشرعية ربي اني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني. كانوا ينذرون اولادهم على البيع والمساجد وما اشبه نعم
0:22ومنها ها انشر الى جاه ذاك الوقت وتغلبنا على اليهود والنصارى والمجوس واخذنا نساءهم سبيا نبحث في الموضوع ان شاء الله نعم ومنها لو لو ولدت لو ولدت الموصى بمنافعها
0:47فان قلنا الولد تصبر كله لصاحب المنفعة وان كنا هو جزء ففيه وجهان. احدهما انه بمنزلتها ها له بمنزلته لكن شيخ تراهم الاولين ما هم ينقطون يعني ايوا يتسامحون عندك يا عبد الله؟ نعم
1:17طيب والثاني انه للورثة لان العزاء لهم دون المنافع ومنها هم هيجي لنا مسألة لا تطولون فيها في البحث تتركه. نعم. ومنها هل يتبع الولد؟ هل يتبع هل يتبع الولد
1:44امه في ولكن نعم هل يتبع الولد امه في الكتابة الفاسدة كالصحيحة فان قلنا هو جزء منها تبعها واتبعنا وان قلنا هو كسب ففيه وجهان بناء على سلامة الابتسام في كتابة الفاسدة
2:09القاعدة صارت القاعدة الحادية والعشرين الان كله في شيء ليس بموجود عندنا كلها في الايمان اي نعم؟ يعني مثلا لو اوقفت ناقة ايه فان اولادها يكونوا تنطبق عليه في الوقت تنتظم لكن الغريب انه ما له
2:30المؤلف ما جاء بها مع انه موجودة امثلة امثلة الصحيحة والباطن اي نعم الفاسدة ما احتل فيها شرط من الشروط والصحيحة ما تمت شروط والكتابة كما تعرفون هي افتراء العبد نفسه من سيده
2:53نعم بناء على ترجيح ان النماء للمشتريات. نعم. نحدد هذا موقفنا من القاعدة. لا. ان الماء لا يكون لا لان الارواد مستثنى على كلام المؤلف وقد يختص باحكام من هذه الاشياء
3:10كل هالصواب ان ان الولد ولد موقوف موقوف القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمة العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي كالمعدومة حكما او لا فيه خلاف وينبني عليه مسائل ترا هذي من اهم القواعد
3:39هذي من اهم القواعد وايضا تعلق بمسائل كثيرة موجودة في العصر الحديث نعم منها الماء اذا استهلكت فيه النجاسة. عندنا الماء الذي استهلكت فيه النجاسة ها؟ ها؟ وعندي كذلك؟ الماء اللبن
4:00الذي نعم منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة فان كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف وان كان يسيرا فروايتان ثم من الاصحاب من يقول انما سقط حكمها نسختان ومن من الاصحاب من يقول انما سقط حكمها والا فهي موجودة. ومنهم من يقول
4:36بل الماء بل الماء احالها لان له قوة الاحالة فلم يبقى لها وجود يبقى لها وجود. هم. بل الموجود غيرها. غيرها بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة. وهو عند نسخة وهو
4:58وهو عندكم وهو هم الى جانا وهو يكون من بقية التعليم واذا جعلنا فهو يكون تفريع على التعليم فهو عين طاهرة وهي طريقة وهي طريقة هذه وهي طريقة ابي الخطاب. نعم
5:29الصحيح في المسألة الثانية انه اذا لم يظهر اثر النجاسة فهو طهور كما مر علينا في في كتاب الطهارة واضح طيب ها؟ يعني هي رحلة كانها غير موجودة ما ظهرت اثرها مثل لو نقضت نقطة
5:50في ماء في قدر نقطة من النجاسة ولم ارى لها اثر لا طعم ولا لون ولا ريح لكن هل نقول انها ذهبت وضع حلك وقضى عليه الماء او هي موجودة لكن سقط حكمها
6:10والخلاف ها ما دام انه ما تؤثر على الماء فسواء قلت انها موجودة لكن سقط حكمها او انها اه ثلاثة نعم ومنها قال بنو المشوب بالماء المنغم المنغني هل يثبت به تحريم الرضاع
6:36فيه وجهان احدهما وهو المحكي عن القاضي انه يثبت والثاني لا واختاره صاحب المغني وعلى الاول فانما فانما يحرم اذا شره اذا شرب الماء كله ولو في دفعات ويكون رضعة واحدة. بضعة. ويكون رضعة واحدة ذكره القاضي في خلافه. نعم
7:11هذا ايضا مثال جيد اه مثلا امرأة حلبت في هذا الاناء من لبنه وصببنا عليه ماء والماء قرأ على اللبن وصار ما يوجد له اثر ثم شربه الطفل هل يثبت فيه تحريم الرضاع
7:32ها والصحيح انه لا يثبت لانه زال اثره وعلى القول بانه يثبت يقول لابد يشرب كلينا حتى نتيقن ان هذا الجزء الذي حلبته المرأة ها قد شربه والا فلا قطعة واحدة فقط
7:53فيه قربة واحدة لانه اناء واحد ها ايش لا لا ما هو بشرط مو بشرط ولهذا لو فرظنا ان الصبي هذا ما يلتقي من الثدي وحطيناه بالرظاعة ووراء نعم ومنها
8:22لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه اقرأ ما هو احنا برظاعة الان بحثنا في هذا المخطوط اما لو دخلنا في الرضاعة وشروطه وادلتهم معناه نسوي درس جديد نعم نعم ومنها
8:41ومنا لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه واستهلك واستهلك فيه ثم شربه لم يحد هذا هو المشكور وسواه قيل وسواء قيل بنجاسة الماء اولى وفي التنبيه لابي بكر ابن لابي بكر لابي بكر عبد العزيز
9:08من من لث بالخمر سويقا اوصت بهاذ لبن او ماء او ماء جار ثم شربها فعليه الحد ولم يفرق بين ان يستهلك او لا يستهلك والثواب الاول انه اذا استهلك
9:31ولم يظل ولم يظهر له اثر فانه لا اثر له لا عبرة به ولو حد حتى لو شرب كل الماء كل الماء الذي خلق فيه الخمر وبناء على ذلك تكون هذه المواد التي فيها شيء من
9:48الخمر تكون ظاهرة ما دام اثر الخمر لم يظهر عليه فلو فرظنا ان هذا الطيب فيه مادة من الكحول تساوي اثنين في المئة ثلاثين في المئة ما تؤثر ما تؤثر فلا يكون فلا يكون حراما
10:13واما النجاسة فقد سبق لنا ان الصحيح نجاسة ان الصحيح طهارة الخمر وان وان نجاسته ها نجاسة عملية معنوية طيب عندنا المشهور انه لا يحب لماذا لانه لم يشرب الخمر
10:37وانما شرب شيئا خلط فيه خمر استهلك ولم يظهر له اثر فان قلت اليس قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ما كثيره فقليله حرام وهذا الحديث الشبه حتى على طلبة العلم
10:57فما الجواب ان نقول لا لم يقل الرسول ما خلط فيه قليل من الخمر فهو حرام بل قال ما اسكر كثيره فقلينه حرام بمعنى لو كان هذا الشراب اذا شربت منه كثيرا سكرت
11:16وان شربت قليلا لم تسكر فهو حرام هذا المعنى لانه وان كنت لا تسكر من القليل لكن ربما تنجر حتى تشرب الكثير ويحصل السكن هنا ومنها لو خلط زيته بزيت
11:45ها وش عندك يا عبد الله طلبت من اي موضع كان او هو اشتراك في المسألة روايتان المنصوص المنصوص المنصوص في رواية عبد الله وابي الحارث انه اشتراك واختاره ابن حامد والقاضي في خلافه
12:12واختار بالمجرد انه استهلاك واما ان كان فرق بين السلاك وبين وبين الشرا اولا ها اذا قلنا بانه استهلاك فاننا نقول تعطيه بدل زيته من مكانا اخر تعطيه بدل زيت من مكان اخر
12:43واذا قلنا اشتراك واذا قلنا اشتراك فمعناه انه ان له نصيبه من نفس الزيت فمثلا عندي صاع من الزيت وعندك صاع من الزيت اختلط اختلط صاع بصاعك نقول انه استهلاك
13:10ها يعطيك من زيت اخر فهو من زيت اخر وينقلنا اشتراك فيعطيك من هذا الزيت ولا يملك ان يعطيك من زيت اخر الا برضاك والله اعلم بزيتي فالامام احمد رحمه الله رأى ان الورع
13:30انا اتنزه عنه اتصدق به والسبب في ذلك لانه اختلط الحلال بالحرام هذا معناه وعنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالط واقتربنا في ننجي فنونه نوره التحريم. لامتزاز الحلال بالحرام. واستحالة واستحالة
13:59يرعى لاحدهما عن الاخر. وعلى هذا فليس له اخراج قدر الحرام منه. بدون اذن المغصوب منه لانها قسمة فلا يجوز بدون رضا الشريكين. عندهم فلا يجوز ولا فلا تجوز ها
14:20ايه طيب اذا ثلاثة جزء احسن فلا تجوز بدون رضا الشريكين. لكن لاصحابنا وجهود المكيد والموزون المشترك المكيل والموزون المشترك ان لاحد الشريكين الانفراد الانفراد بالقسمة دون الاخر وهو اختيارها بالخط
14:49ونص عليه احمد بالدراهم ومنعه القاضي لكنه قال في خلافه ان كان الحق في القبر المرهوب له تقديم وتأخير لكنه قال في خلافه ان كان الحق في القبر المختلط لال المختلط المختلط المختلط الكسر
15:16المختلط لادمي معين لم تجد القسمة بدون اذنه وان كان لغير معين كالذي انقضى خبر مالكه ووجب التصدق به. فللمالك الاستبدال بالقسمة لان له ولاية التصرف فيه بالصدقة. وهذا بناء على انه افتراض. وعن احمد رحمه الله روايات اخرى انه استهلاك قال في رواية العبودي
15:46المقبلون الى ضمن وهذا يحتمل انه اراد ان يخرج بدله عوضا منه في كتاب الورع له ان احمد قال ولم يقل منه وان كان اراد ان يخرج العوظ ومن نفس المطلب المطلب فهو بناء فهو بناء على فهو بناء على انه
16:16وان له الاستبداد بقسمة ذلك. الاستبداد؟ وان له استداد بقسمة ذلك. انه اذا كان مغفل هذا الخلاف الامام احمد رأى ان الغرى ان يتجنبه لانه اختلط بالحرام ولا يمكن التمييز
16:38فالاولى ان يتصدق به. وابن عقيل حرمه وهذا اشد من قول احمد والقول الثاني انه استهلاك واذا جعلناه استهلاكا فان لصاحب المال الذي اختلط ماله بالمعصوب ان يخرج بدل المغصوب من محل اخر
17:02ان المدام استهلك معناه ما بقيت عينه فله ان يخرجه من محل اخر ويبقى هذا الذي اختلط يبقى لمن لصاحبه يبقى ملكا لصاحبه نعم ومنها لو وصى له من بيت معين ثم خلطه بزيت اخر
17:26بداية احسن ثم خلطه بزيت اخر. فان قلنا هو اشتراك لم تقل الوصية. وان كنا هو استهلاك بطل. نعم واضح لان الوصية اذا تلف الموصى به بطلت فاذا قلنا انه استهلاك معناه
17:50انه تلف ختمت الوصية. واذا قلنا اشتراك فهو باقي قال اتبطلوا وصية والاقرب والله اعلم ان هذا اشتراك الاقرب ان في جميع الصور انه اشتراكي لان حقي باطل باطل الان
18:10فهذا الزيت اللي كان عندي مدا الان لما اختلط بموت كم صار مدة هو في الحقيقة صار صار المدان مشتركا او مشتركان مشتركين بين وبين صاحب الزيت الاخر لا لا مرادف الجنس
18:33اذا كان من غير نوع مثلا اختلف اصل الزيت فهذا ربما نقول انه استهلاك