استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00ايه ده ومنها لو حلف لا يأكل شيئا فاستهلك في غيره ثم اكله. تهلك واستهلك في غيره ثم اكله. قال الاصحاب لا يحنث. ولم يخرجوا فيه خلافا لانه مبني على العرض
0:20ولم يقصد الامتناع لان نسخة ثانية لان مبنى الايمان النسخة الثانية لان مبنى الايمان ولم يقصد الانتناع من مثل هذا وقد يخرج من مثل ذلك ولم يقصد الامتناع عن مثل ذلك. وقد يخرج فيه وجه بالحنز بالحنز
0:49وقد اشار اليه ابو الخطاب كما تنثره وهذا كله في الماء عات والادقة ونحوها مما يختلط بعض اجزائه ببعض واما الحبوب والدراهم ونحو ونحوها ونحوها ونحوها فمن الاصحاب من قال حكمها حكم البائعات فيما سبق
1:11تبرعوا على ذلك مسائل. طيب هذه المسألة لو حلف ان لا يأكل هذه الحلاوة لا والله ما اكل الحلاوة هذي ثم سقطت الحلاوة في ماء وذابت ولم يظهر طعمها في الماء
1:29فشرب الماء اولى ها لا يحنث لانها استهلكت في هذا الشيء او استهلكت في هذا الشيء نعام طيب لو خلط لو خلط لحم ابل بجريش تعرفون الجريش يعني طحنه طحن لحم الابل
2:00وجعله في الجليس واكل الجريش ينتقض وضوءه ولا لا ها؟ لا الطعم يمكن يظهر يمكن ما يظهر لكن اكل الجريش هذا كله ها ينتقض؟ لماذا لان لان اللحم ما تفتت مرة
2:28ثم ثم ذهب في هذا في هذا الطعام بل فيه اجزاء لكن بس اجزاء خفية فالظاهر انه ينتقض وضوءه في هذه الحال لاننا نعلم انه اكل لحما. وين راح اللحم؟ انا حطيت فيه رطن من اللحم
2:48نعم وحطيت معه رطل من من الجريش نعم وبعدين لمن خلاص؟ اكلته كله فانه ينتقض ها؟ لو عصروا لو عصره عصر اللحم لا لا هو اللحم يعصر ها ايه لا يا سيدي لا بد يصير في ازمة بس انه يكون صغير. لكن المرض ما المرق ما ينطب على على الصحيح
3:34وفيه وجه للاصحاب انهم ينقضون هم اجي هنا ان صار فيه اجزاء فانتقض وضوءك نعم من لو اشترى ثمرة فلم يقبضها حتى خلطت بغيرها. ولم تتميز فهل تنبثق البيع على وجهين اختار القاضي في خلاف الانتساخ وفي المجرد يختار
4:10في خلاف الانبثاق وفي المجرد عدمه عدمه. عدمه ومنها لو حلف لا يأكل حنطة فاكل شعيرا فيه حبات حمضة ففيه حمضه وجهان هذي مسافة ذكره ذكرهما ابو الخطاب وغلطه وغلطه صاحب الترغيب وقال يحمد بلا خلاف
4:41لان الحب متميز لم يستهلك بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت. فانه لا يحنث ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم منصوبة لا الصحيح انه انه يحنى الاجهزة موجودة نعم
5:11ومنها ومنها ايش ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة ايش بو عبد الله يمكنه ضمير لكن الكتاب المختلف اجي نعم المنصوص عن احمد في رواية المغوبي ان كانت الدراهم قليلة كثلاثة كثلاثة
5:45فيها درهم بالحرام فيها درهم فيها درهم حرام وجب التوقف عنها حتى يعلم يانا يانا حتى يعلم وان كانت كثيرة كثلاثين فيها درهم حرام فانه فانه فانه يخرج منها درهما واحدا ويتصرف في الباقي
6:12واحد بين قوسين كانها نسخة ما هي بو عبد الله عنده واحدا بين قوسين او بين معكوفين عندك بيننا وقوفين بالتأكيد لكن نعم ما يضر. ها لا لا لا ترى ان هذا كتاب فقه
6:40ويتصرف بالباقي وله نصوص كثيرة في هذا المعنى وعلل بان الكثير نعم انزل بان الكثير كانه علل وعلل بان الكثير بماله اخراجه وانكر على من قال هذا يخرج هذا قدرا قدر الحرام. حرام ولا حرام؟ ها
7:16على من قال يخرج ما به هذا؟ ايه اذن بدر حرام نعم على من قال يخرج قدحا اي على من قال هذا صواب العورة على من قال يخرج قدر الحرام
7:39الحيوان هذا من قال لاهله؟ اي نعم وانكر على من قال يخرج قدر الحرام من قدر الحرام من القليل كالثلاثة انكارا شديدا واما القاضي فتأول كلامه على الاستحباب. لانه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام
8:11وشق التوضأ عن الجميع بخلاف قليل. قال والواجب في الجميع اخراج قبر الحرام. وكذلك ذكر وابن عقيم وكذلك ذكر ابن عقيل في فصوله وخالف في الفنون وقال يحرم الجميع منها
8:33لو خلطت الفنون يقولون انه كتاب عظيم جدا يبلغ حول اربع مئة مجلد نعم؟ اي نعم لكنه عرس الفنون كل الفنون موجودة فيه نعم من فنون عربية والتفسير والتوحيد وكل شيء
8:52تسمع الفنون ها ابن عقيل من اصحاب الامام احمد يعني من العلماء التابعين للامام احمد والله ما ادري ولا موجود لكنه هكذا قالوا بتعمل كده نعم طيب ومنها لو خلق الوديعة. الثواب انه انه يخرج قدر الحرام
9:20فقط سواء كان قليلا ام كثيرا نعم لانه لا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا مالي تأخذ قدر الحرام والباقلين نعم على سبيل التورع كلما قل الحلال كان اجتنابه اولى
9:38واما على سبيل الوجوب فكيف يجب علي ان اتصدق بمالي وانا استطيع ان اخرج قدر الاحرام منه فاذا اختلط درهم المغصوب بثلاثة دراهم لي نعم لاسيما اذا قلنا ان الدراهم لا تتعين
9:56فما الواجب انا اخرج واحد منهم نعم والذين قالوا لا لا يجوز لازم نخرج الجميع قالوا لانك ان اخذت واحد يحتمل نمو هو يحتنها الثاني وناقش الثالث يحتمله الرابع ونعفأ اخر شيء الرابع
10:16خلاص وهذا هو الواجب عليك طيب اذا صارن الف الاحتمال موجود ولا لا موجود لكن قالوا اخراج الالف اجحاف بماله فلا يلزمه الا في القليل ولكن يقال رب شخص عنده الف درهم
10:36وهي بالنسبة لماله ليست بشيء وربما شخص عنده اربعة دراهم وهي بالنسبة لماله ها كل ماله انت اي فالصواب في هذه المسألة انه لا يجب عليه الا اخراج مقدار الحرام فقط
10:52نعم او لا يرون وشلون؟ ايه يقول لانه لما اختلط الان عين الدرهم المعصوم بهذا الحلال لا المقصود عين الدلع لا انا ما اعرف ترانا حنا ما نقول هذا نحن نقول اخرج درهما
11:18اخرج درهما ما في قيمة من هالدراهم لا تهز القيمة يتعين عليك انك تخرج درهما من هذه الدراهم ما تخرج بدرهم من اللي في محل ثاني لان المقصود موجود في هذه الدراهم
11:35ولكم قيمة هذه الدرهم كلها كلها ايش؟ كلها سوا سوا اي نعم كل قيمة دراهم كل قيمة دراهم سوا ومنها لو خلق الوديعة وهي دراهم بماله ولم تتميز. فالمشهور الضمان لعدوان
11:57حيث فوت تحصيلها. تخليصه نسخة وعنه رواية اخرى لا ضمان عليه لان النقود لا يتعلق الغرض بل بمقدارها. وربما كان صوتها مع ما له احفظ لها. وهي على هذه الرواية وعلى
12:26ماذا وهي على هذه ها وعلى هذه الرواية فاذا فاذا تلف بعض مختلط بعضهم المختلط بغير عدوان جعل التارك جعل جعل التارخ او جعل نعم نعم جعل التالف كل من مالي وجعل الباقي من الوديعة نص عليه لان هذه لان هذه الاصل لان
13:00فهذه الاصل امانة امانة بقاؤها. انا عندنا لان هذه الامانة الاصل بغائهم ها لا ما هي بسببي احمسها ان نستطيع ان لان امانة الاصل الصواب لان هذه الامانة الاصل بقاؤه
13:30لان هذه الامانة الاصل بقاؤها تمام ايه الاصل صح ماشي زين طيبة نعم لان هذه الامانة الاصل بقاؤها ووجوه ووجوه تسليم ووجوب وجوب ووجوب ولم يتيقن زوال ذلك. ولهذا قلنا لو مات وعنده وديعة وجهل
14:11جهل وجهل بقاء انها تكون زينا على التركة. وتأول القاضي وابن عقيل كلاما احمد رحمه الله بالضمان هنا على ان الخلط كان عدوانا وهذا يدل على انه لا ضمان عند
14:31ولو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل مما جعل جعل مما جعل من مال يودع في ظاهرك المودع مما للمودع في ظاهر كلام احمد ذكره ابو البركات ابن تيمية في شرح في شرح الهداية. وقد تقدم من ابو البركات
15:00وقد تقدم ان القاضي ذكر بالخلاف انهما يصيران شريكين قال بركات ولا يبعد على هذا ان يكون ولا يبعد على هذا ان يكون الهالك منهما. وذكر القاضي ايضا في بعض هذا هو الاحسن
15:24اللي قال لا يبعد هو الاحسن ما دمنا قلنا ان هذا ليس بعدوان وهلك بعض هذه الدراهم الواجب ان يكون بالقسط مثلا وضعت الف درهم وعندي الفا درهم فوضعت الالف مع الالفين
15:45نعم بناء على انه احفظ ثم سرق الف وخمس مئة سرق منها الف وخمس مئة ان جعلت ظرر علي صار معناه اعطي صاحب الوديعة ها؟ الفا كاملا وان جعلناها مشتركا
16:10صار لكل واحد منا نصف حقه فيكون الف وخمس مئة الباقي لي منها الف وله منها خمس مئة نعم ربنا انا عندي الفين وودعني واحد الف ووضعته معه ثم سرق الف وخمس مئة
16:35مجموعة هو المجموع ثلاثة الاف سرق منها الف وخمس مئة اذا قلنا بانه يعطى صاحب الوديعة الف يبقى لي خمس مئة فقط الباقية خمس مئة واذا قلنا يشتركان اعطيتهم خمس مئة فقط وبقي لي الف
16:56الراجح هذا انه يشتركه ما دمنا وضعته على انه احفظ لها ليس عدوانا هذا هذا من مصلحته ها؟ ها ما يجوز الزكاة يجب عليك تصرف على طول يجب عليك تصرف الزكاة
17:19اقول يجب عليك ان تصرف الزكاة ليش ليش تخلصها من مالك الزكاة تصرف عطيتك الزكاة عطها عطيت الله نعم اذا كان هذا حرز مثلها فلا على شيء لكن مثل ما اقول لك يجب انك تبادر بصرف الزكاة
17:44الا اذا كان انك تبيته لا بأس تلقيها عندك امانة حتى تجد من من هو احق. نعم قال ابو البركات ولا ابعد على هذا ان يكون الهالك منهما. وذكر القاضي ايضا في بعض تعاليق
18:07من معه دينار في من معه دينا امانة لغيره فتقضى منه مع دينار له في رحا تدارت عليهما حتى نقصا وكان نقص احدهما اكثر من نقص اخر ولم يدري ايهما ولم يدري اي ايهما له اي اي يحن ايهما له انه يحتاط
18:36انه يحترق فيدفع الى صاحب الامانة ما يغلب على ظنه انه قدر حقه. بدر انه قدر بحقه فان ادعى ان الثقيل له فالقول قوله في الظاهر لان لان يده عليه. الله اعلم
18:58وهذا على سبيل الاحتياط اما على سبيل الوجوب فلا بد من المصالحة نعم من بابلي نعم. من حرم عليه الامتناع من بذل شيء من سئله وامتنع. فهل فهل فهل فهل يسقط بالكلية او او يعتبر
19:28ويجبره الحق ويجبره الحاكم عليه. وانا معكم خطيات ها الثاني غايب زيد نعم هذا نوعان احدهما ان يكون المطلوب منه اذنا مجردا ويندرج تحته صور منها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.