استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00المشاركة بين اثنين بملك احدهما وعمل الاخر ان كان المشاركة فيها فيما ينمو من العمل اه كالربح جاهز مثل المضاربة وسبقت وكما اندفع دابته او عبده الى من يعمل عليه بشيء من كسبه
0:28فانه يجوز على الاصح اعطيت هذا الرجل الدابة تتخذ اعمل عليها حمل عليها ولك نصف ما تكسب يجوز ولا لا؟ يجوز لان هذا يشبه ايش يشبه المضارب بالتمام المضاربة اعطيته ما ليتجر به وهذا اعطيته مالي
0:54يعمل به وله جزء من كسبه يقول المؤلف ايوا نعم فانه يجلس على صاحبه وان كان مثلها ايضا السيارة ها؟ اعطيت هذه السيارة يعمل فيها وله جزء من الاجرة وان كانت المشاركة
1:17فيما يحدث من عين المال كدر الحيوان ونسله ففيه روايتان مثال ذلك قلت خذ خذ هذه ثلاث تنميها ولك من نمائها النصف هل يجوز او لا يقول فيه روايتان لان الجزء المسمى للعامل الان
1:51من من اين يؤخذ من عين الماء كذلك لو قلت خذ هذه الشاة اعمل يعني مثلا كن راعيا عليها وقم بمصالحها ولك نصف ما يحصل من اللبن فاللي عندك وين الاخ اللي احنا وصيناه يشتري لنا مدفع
2:19او مسدس ها حجاج يلا يا اخي ونقول يوم الاربعاء يوم الخميس يكون حاضر للي جيد دفعه علشان البعيدين نتمكن من نعم طيب ها لا لا ما يمر عليهم الا الهوا بس
2:43الهوا ينشطهم طيب المهم هذا اذا اذا قلت خذ هذه الشاة اعمل على رعايتها وعلى شؤونها ولا كان ولا كان نصف ما يحصل منها من اللبن هذا فيه رواية رواية بالجواز ودواية بالمنع
3:06وش عمل الناس عليها الان ها؟ تدرون عن هذا يا اخ عيسى ايا خالد تدري ان هذا عمل الناس نعم الظاهر ان عمل ناس على هذا. العدو له الان يسمونه عدولة يا غانم. ما هي من هذا النوع
3:31هذي هي المعجونة هي خذ لبنها هذي العجول ولا ما له شي منها؟ ما له شي. طيب له اجل اللبن كله؟ نفس الشي المؤلف يقول في جزء من نسله او دره
3:49كل الدار فهذا من باب اولى ان يكون ممنوعا المهم ان الصحيح الجواز ها؟ ها عندنا هاي شكلين ايه تبيها غانم طالبه بالبقرة ان شاء الله ايه القاعدة فيها الخلاف
4:29اصل القاعدة فيها خلاف نعم. وذلك منصوص عن احمد ايضا واسكت واستثنى من ذلك ابو الخطاب في انتصار. طيب حصاد الزرع بجزء منه جائز ولا لا يعني قال ابيك تحصد هذا هذا الزرع
4:50ولك ربعه او نصفه او ثلثه الصحيح انه جائز لانه معلوم مشاهد ما دليلك؟ على نسج الثوب ببعضه يجوز نسج الثوب ببعضه يعني اعطيته غزلا وتخذ هذا انسجه ثوبا ها
5:15ولك نصح الصحيح انه جائز وهؤلاء يقولون ما يجوز لانه لا يجوز ان يعطى الانسان العامل جزءا من من عين الماء انما يعطى من الكسب نعم او اما كونه يعطى مما تولد منه فهذا لا يجوز
5:36ما في لانه يقول لان هذا مالك فلا يمكن ان اكون شريكا لك فيه نعم ها ايش الاضحية وش فيها لا لا لان الاضحية قربة الاضحية قرب تصدقت بها ما يمكن ان تصرف شيئا من الصدقة
5:58عوضا عن اجرة نعم واستثنى من ذلك ابو الخطاب في انتصاره ثمر الشجر. ثمرة؟ ثمر الشجر. فاذا اذا عمل الشريكان في شجر بينهما نصف بينهما نصفين. وشرط التفاضل في ثمره
6:22جاز جاز عنده. وفرق بين الثمر وغيره مما مما يتولد من مما يتولد يتولد. مما يتولد من عين المال بان للعمل تأثيرا في حصول الثمر بخلاف غيره ولهذا المعنى جازت الموساقى
6:49بأنني بأنني العمل صح ها اه لان باللام بانه اصح ولهذا المعنى جازت الموساقى فاما الاجار فاما الاجار الاجارة غلط الهمزة فوقها هم اي نعم صوب الجواز في مسألتين فاما الاجارة المحضة فيجوز فيما ينتفع باستغلاله لان فيها بحث
7:31نعم؟ ها؟ طيب. يعني الاجارة الاجارة ما يجوز عقدها على الاعيان ويجود عقدها على المنافع يعني مثلا اذا اجرتك بيتي الاجرة واقعة على نفس البيت ولا على المنفعة المنفعة ولذلك ما تتصرف بالبيت انت
8:01لا تهدمه ولا تصلح فيه شيئا فهي واقعة على المنافع ولا يصح بالاجارة ان تعقد على الاعيان الا يقول مؤلف الا في ما استثني الحاجة كالضئر نستثني الحاجة بان يعقد على
8:22عين على العين كالظئر وش الضيف المرضعة نعم يجوز ان تستأجر امرأة ترضع ولدك نعم المعقود عليه ما هو اللبن واللبن عيب وانتم قلتم ان الاجارة ما تكون الا على منافع
8:50واللي بيستهلك الان في الاجارة هو اللبن عين نعم قالوا هذا مستثنى للضرورة لان جواز استئجار المرأة للبنها ثابت في القرآن كما قال الله تعالى وان تعاصرتم فسترضع له اخرى
9:14لكن اتدرون ماذا قال بعض العلماء في الجواب على ذلك قال ان عقد الاجارة في الظئر ليس على اللبن وانما هو على نقل الطفل ووضعه على اليد والقانه الثدي وما اشبه ذلك وهذي
9:34منافع كلهم يا سبحان الله لو كان العقد على ما قلتم كان يجيب عجوز ما فيها لبن العجوز اللي ما فيها لبن تعمل الاعمال هذي ولا لا؟ تعمل ويمكن اشق عليها من الشابة
9:49شابة يسأل عليها انها تحمل الولد وتحطه على اثار جهة وعلى رجليها والعجوز يا الله تشيلها من الارض ومن تكلف ولا حطته على رجله نامت رجله ما فيها دم نعم
10:01فنقول من من قال ان هذا المعقود عليه وانت لو حدثت ادنى واحد من العامة والله خليت امرأة ترضع ولدي باجرة. قال ليش قال لانه تشيله وتحطه على رجله وتلقمه الثدي
10:16طيب ولا صارت قديمة ابوه لبن تتم الاجارة ولا لا؟ ها ما تتم ولهذا هذا الجواب من اهل العلم وهم فظلاء رحمهم الله مبناه انهم اعتقدوا قبل ان يستدلوا وجاء انتقدوا
10:36ان الاجارة لا تقع على الاعيان وانما تقع على المنافع لكن جاءنا الحفر العلامة رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية وقال لهم يا جماعة الاعيان التي تحدث شيئا فشيئا كالمنافع
10:53واللبن ها عين تحدث شيئا فشيئا عين تحدث شيئا فشيئا فيجوز عقد الاجارة عليه مثل ما انك تستوفى هذه المنافع بالوقف والوصية ولا لا مع ان الوقف هل الموقوف عليه يملك عين الوقف
11:20ولا استغلاله استغلاله والوقت قد يكون ثمر تمر تمر يوكل لكن لانه يستخلف شيئا فشيئا صار كالمنافع وبناء على ذلك قال شيخ الاسلام يجوز للانسان ان يستأجر الحيوان لمدة اسبوع لاخذ
11:41لبني والمذهب كما عرفتم يمنعون ذلك هذا معنى كلام المؤلف نعم نعم الوصية يوصي بحيوان او يصلي مثلا بئر بهذا البستان منافع؟ بمنافع يؤنسى ان يكون وقفا مثلا الام والوفية. الوقف يكون منجدا في حال الحياة
12:08والوصية تكون بعد الموت اما وصية بملك فان المصالة يملك ملكا تاما ها وماذا لا يقارن اللبن ايش لا سبحان الله العظيم اعكس تصل حملوا المرأة الطفل ووضعها على قدميه والقى منها الثدي من وسائل اللبن
12:37ما فعلت هذا الا لان لاجل ان يصل الطفل الى اللبن فانت الان عكست القضية جاءت المقصود وسيلة والوسيلة مقصودة ما هو صحيح الموسيقات وش تفهم منها يا عبد الرحمن وش هي المسابقة؟ هذي المسابقة لمن ينزل مطر يروح هناك
12:59يشربون يشربونه لا لا ها يسوون الارض كذا عندي انا بستان فيه نقل واشجار فاعطيك هذا البستان على ان تعمل عليه انت ولك نصف الثمرة تسمى موسيقى وتسمى معاملة وفي الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر
13:26بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع نعم مثل يردد من اجر باعه ايه فهي الاجارة بين لكن بس بيع للمنافع فقط ما هو بيع للعين ولهذا يجوز لمالك العين
13:46المؤجر ان يبيعها على شخص اخر ولو كانت مثل صحيح مثل صحيح مو على اطلاقه ولا هو مالك للمنفعة فقط دون العيب ما هو لا هي صلة عن ايجار الاجارة ان اعطيك هذه الارض على ان تعطي لكل سنة مئة ريال
14:13هذي اجابة اما الموسيقات فاعطيك اياه على ان ما زرعته فلنصفه مثلا نعم. نضيف للتاريخ تجارة يبيع منافع او اعيان لا هذا على رأي الفقهاء ما يجوز. ها ما تضيف الى هذا ما تضيف الى هذا
14:35لكن عند الشيخ نعم يروح انها عقد على المنفعة او على العين الذي تستحلف فشيئا نعم القاعدة الحادية والعشرون وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين باحكام ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو كالجزء او كالكسب؟ والاظهر انه
15:04وجزء فمن ذلك لو ولدت الامة الموقوفة ولدا. فهل يكون ملكا للموقف عليه كثمن الشجر موقف للموقوف عليه قال كن ملكا للموقوف عليه. فهل يكون ملكا للموقوف عليه كثمن الشجرة
15:26كثمن الشجرة كاميراتي عندك كثمر الشجرة او او يكون وقفا او او يكون وقفا معها على وجهين اشهرهما انه وقف معها لانه جزء لانه جزء منها. ولهذا يصح وقفه ابتداء بخلاف الثمرة. كيف
15:54ولهذا يحبكم فداء الوطن عندك يا عبد الله؟ ايه الصواب اللي عندنا نعم ومنها نعم ها يوقف عامة يقول هذه وقف لله عز وجل على اولادي او وقف لله على
16:20اه مثلا كنس المسجد او ما اشبه ذلك يا ولد الولد ولدها رقيق ترى وردت من غير سيدها اذا وردت من غير سيئتها فولد هو رقيب ها ايه تزوج كيف؟ تزوج لا يمكن هل يمكن
16:49لا ما يمكن. ما يمكن لانه ما

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.