استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [335] | كتاب الشركة والمضاربة

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثاني والعشرين
0:27من شهر جمادى الاخرة لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال البحث في كتاب الشركة والمضاربة من كتاب المنتقى في الاحكام للامام
0:39المجد تقدم الكلام على الاحاديث التي ذكرها في اول هذا الباب وكان الكلام اواخر ما تم الكلام عليه حديث جيد من ارقم والبراء بن عاجب رضي الله عنهم وانهما كانا شريكين فاشترى
1:00فضة بنقد ونشيئها الحديث وتقدم ان الشاهد منه قول قولهما رضي الله او ما ذكره ابو المنهال عنهما انهما رضي الله عنهما كانا شريكين وان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهما على ذلك
1:21تقدم الكلام على هذا وهناك مسائل تتعلق الشريكة لان الشركة احكامها كثيرة في كتب الفقه ويذكر هنا ما يتعلق بهذه الاخبار التي ذكرها الامام المجري رحمة الله علينا وعليه وعلى الشركة كما لا يخفى هي الاجتماع في
1:45استحقاق او تصرف تقدم الاشارة الى هذا وهي نوعان شركة املاك وشركة عقود وشركة الاملاك هي قولهم اجتماع في استحقاق وهو ما استحقه اثنان فاكثر من مال ورثوه مثلا وكذلك او ما وهبوا اذا وهب اثنان فاكثر مثلا
2:13فهذا اجتماع في استحقاق او تصرف لكن يختلف ما ورثوه فانه يدخل قهرا في ملكهم وما سوى ذلك فانه يدخل اختيارا اختيارا واختلف في اللقطة ايضا بعد تمام الحول قيل انها تدخل قهرا
2:36في ملك ملتقطها اذا عرفها حولا ولم يجد صاحبها لكن ان وجده يوم من الدهر فعرفها فانه يعطي يسلمها له الشركة الاجتماع في استحقاق او تصرف والتصرف هو ما اشاروا له في شركة او شركات العقود وهي التي تتم
3:04اشتراك بين او تتم بعقد بين المتشاركين او المتشاركين فاكثر وهي ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع فهي محل اجماع والعلماء رحمة الله عليهم سبق انهم ذكروا انواعا من الشركات المذاهب تختلف في هذا لانه بحمد الله سبحانه وتعالى ليس هناك
3:34يعني حصر او حد للشركات الجائزة بل الاصل الجواز كل اشتراك واجتماع في نوع من البياعات فانه يدخل في مسمى الشركة وتختلف تسميته بحسب نوع التصرف وغالب الشركات التي تجري
4:01بين الناس شركات شركات عينان شركات عينان وهو ان يجتمع جماعة في ان يجتمع جماعة بمالهم واعمالهم يعني يكون بالمال والبدن فهذا اجتماع في هذين الوصفين فهذه شركة عنان وتقدم شركة
4:30اه المضاربة والخلاف فيها وان بعضهم ادخلها في الشركات وبعضهم ادخلها في الايجارة والاقرب هو دخولها في باب الشريكة ولان احيانا شركة العنان قد تجتمع مع المضاربة وهذا يبين ان هذه الشركات متداخلة
4:52فشركة العنان مثلا الاصل فيها ان يجتمع اثنان فاكثر. اه فيتفقان على العمل سويا هذا بماله وهذا بماله وهذا ببدنه وهذا يجتمعان يجتمعان في العمل وربما مثلا يكون العامل احدهما او الذي يقوم على العمل احدهما
5:17هذا ربما يقال انها ليست شركة عنان لان العمل من احدهما وليست شركة مضاربة لان المال من كليهما فعلى هذا قالوا انها شركة عنان ومضاربة. ولانها تسمية اصطلاحية فلا يظر. اصطلاح ما يظر انه لو قيل انا في هذه الحال شركة عناية
5:43وشركات مضاربة مضاربة من جهة ان الذي يعمل واحد الذي يعمل هذه المضاربة هو دفع مال لمن يعمل فيه بجزء مشاع من ارباحه. هذه هي المضاربة يدفع انسان مال الى عامل ويقول اعمل في هذا المال
6:05اعمل في هذا المال ولك خمسون في المئة لان العلماء نصوا على انه لابد ان يبين نصيب العامل وبالاجماع عندهم اذا بين نصيب العامل اتخذ تبين نصيب صاحب المال فلو قال مثلا لك خمسون في المئة يقول للعامل
6:27فلا حاجة ان يقول ما هو لي خمسون. لانه يعلم ان الباقي صاحب المال او قال لك ستون في المئة لا ملاهما لا حاجة ان يقول ولي اربعون مثلا لان هو لما
6:43قدر نصيب العامل كان الباقي لصاحب المال لكن اختلفوا لو قال العام لو قال صاحب المال لي خمسون في المئة وسكت عن نصيب العامل هل تصح او لا تصح من اهل من قال انه لا تصح
7:03لانه لانه نصيب العام لا يثبت الا بالشرط واذا قال لي خمسون يكون نصيب العام المجهول ولان لان نصيب لان نصيب صاحب المال ثابت بالاصالة لان صاحب المال ولهذا لا يحتاج الى ذكره اذا حدد نصيب العامل
7:24اما نصيب العامل فلابد من تحديده فاذا قال لك لي انا يقول صاحب المال خذ هذا المال واعمل به ولي خمسون في المئة مثلا وسكت عن نصيب العامل قال بعضهم وهي احدى الروايتين في المذهب انه لا يصح. والقول الثاني انه يصح وهذا اظهر
7:44انه يصح لان العبرة في العقود بمعانيها ودلالة اللفظ على المعنى ظاهرة وكما انه اذا حدد نصيب العامل تبين نصيب صاحب المال كذلك ايضا اذا حدد نصيب صاحب المال تبين نصيب العامل
8:07وهذا ظاهر لانه حينما قال اريد ان تعمل في هذا المال ولي خمسون في المئة المعنى انه يريد ان يتوثق بالشيء الذي يريده فيتبين به هل العام الماضي او ليس براض
8:25عن العام والراغبين اولئك براض لانه يريد ان يحدد نصيبه فاذا آآ مثلا سكت على هذا تبين انه راض بهذا وبهذا ثبت نصيب العامل ولا ولو لم يذكره لكن معلوم ان مثل هذه العقود ينبغي توثيقها
8:46وينبغي اه ظبطها ولهذا الشركات هذه هذه الشركات صار لها الان يعني انظمة وصدر فيها مراسيم يعني في جميع الدول جميع الدول آآ فانه صدر او في بلادنا هذي في الشركات بانواعها
9:09وكل فترة يحصل تجديد لها. يحصل تجديد لها ولها وقد صدر مرسوم ملكي في هذه الشركات يعني من مرسوم لكن من اخر المراسيم في عام الف واربع مئة ثلاثة واربعين او اربعة واربعين وحدد انواع الشركات حدد انواع الشركات
9:31وحصروها كانت كثيرة ثم آآ جعل يعني آآ جعلت ست شركات ثم استقر الامر على انها خمسة انواع. خمسة انواع وقالوا ان الشركات هذه وهي شركة التضامن شركة التوصية البسيطة شركة المساهمة
9:53شركة المساهمة البسيطة هو ذات الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ذات المسؤولية المحدودة. وهذه لها اه عندهم ولها اه يعني بنود وانظمة وكلها منبثقة عن هذه الشركات التي ذكرها العلماء التي ذكرها العلماء لكن تختلف
10:19احكام هذه الشركات تختلف احكام هذه الشركات وشركة اه وشركة التضامن شركة التضامن في الغالب انها تشبه الشركات العنان العنان لانها يكون بين اه شركاء تكون بين شركاء متضامنين. متضامنين
10:44او كل منهم يضمن الحقوق التي على الشركة والديون التي على الشركة يظمنها في جميع ماله فهم متضامنون ولهذا من خصائص شركة والتضامن شركة تضامنية انها لا تقبل التداول. لا تقبل لا تقبل البيع
11:06لان هكذا اه تجري هذه الشركة ولهذا لا يجوز لاحدهم ان يبيع نصيبه حتى يبلغ اصحابه وذلك انه اتفق اثنان او ثلاثة على هذه الشركة يعرف بعضهم بعضا وبينهم شروط و يعرف بعضهم قدرة الاخر وملاءة
11:36وهو انه لو حصل امور مثلا للشركة وعرض لها اشياء يعرف انه انه يمكن ان يتخارج اصحاب الشركة فاذا باعها بغير علم باع نصيبه بغير علمهم فانه قد يدخل عليهم من لا يرظونه
11:55واذا كان هذا في باب الشفعة يمنع او او لا يمنع لكن يحق للشريك الشفعة للشريك الصحيح الشريف بشروط الشفعة انتزاع هذا الشخص يحق انتزاع هذا الشخص حتى لا يدخل عليه اخر. لانه كان له شريكه الذي يعرفه. فاذا باعه لغيره
12:21انه له حق انتزاع هذا الشقس او هذا الجزء المشاع ممن باعه اياه بمثل الثمن الذي باعه به الشركة هذه من باب اولى لانها مداخلة في البيع والشراء والتجارة وكل منهم يبيع ويشتري وكل منهم
12:41يؤجر وايضا يرهن ويقبض جميع انواع التصرفات جميع انواع التصرفات التي هي في مصلحة الشركة دون التصرفات التي تكون من باب اه يعني ارفاق والبر والاحسان فهذه الانسان يفعلها في ماله التي ليس داخلة في مال الشركة
13:06اما في مال الشريكة فلا يحق له مثلا ان يتصدق مثلا او مثلا يقرض نحو ذلك من الاعمال التي من التصرفات التي هي آآ لا تكونوا الا برضا الجميع برضى الجميع. فتصرفه يكون في التصرف المعتاد للبيع والشراء. وسائر العقود الاخرى وكل
13:31ما كان مصلحة البيع والشراء فهذه الشركات كما تقدم خمسة اضرب التي ذكرها الفقهاء وقد تختلف مثلا صورها وشروطها عند العلماء في بعض المذاهب لكن وهذي الشركات التي آآ تكلم فيها المتأخرون
13:59لا تخرج عن الشركات التي ذكرها العلماء رحمة الله عليهم ومن رحمة الله ان جميع هذه الشركات داخلة تحت الادلة العامة والنصوص المطلقة في باب البيوع المعاملات وكذلك منها ايضا شركة المضاربة شركة المضاربة ايضا تقدم الاشارة اليها
14:25انها يعني صار لها يعني تصنيف وتصوير مختلف في هذا الوضع في هذه الايام او في هذه العصور لكن واصلها وقواعدها كلها مبنية على ما ذكره العلماء ومن الشركات التي
14:52ايضا المشتهرة المشتهرة او الشركات التي تعمل في التي تكون في البنوك وفي المؤسسات و آآ تكون في جهات كثيرة وهي عامة الشركات التي يتعامل بها الناس هي المساهمات هي شركة المساهمات
15:20هذه المساهمات هي ذات مسؤولية محدودة يسمونها ذات مسؤولية محدودة وغالب وغالب المساهمات ذات مسؤولية محدودة بمعنى انها قابلة وهي قابلة للتداول قابلة للتداول مسؤولية محدودة بخلاف شركة التضامن فان ذات مسؤولية مطلقة
15:44لان كل واحد مسئول عن مال الشركة جميع النصيب ونصيب غيره. ولو حصل مثلا ديون على الشركة فان التحمل فان صاحب الدين يطالب الجميع. يطالب الشريكة جهة اعتبارية وجهة اعتبار يمثلها
16:02القائمون على الشركة المتضامنون المتضامنون وقد يكون مثلا لهذه الشركات لشركة الشركات هذه نوع اخر وهي شركة التوصية البسيطة شركة التوصية البسيطة بان يكون الشركة فيها متضامنون وفيها والذي يتصرف الشركة هم المتضامنون
16:27والذي يبذل المال هو الموصول. لكن الموصول لا يتحملون من المال الا بقدر ما بذلوا. لا يتحملون ديون الشركة. اما المتضامنون فهم الذين يتحملون ديون الشركة من هم الذين يعملون فيها
16:49وهذي كلها التقاشيم بحسب اه الشروط التي تكون فيها فكل الاصل في الشروط الصحة والسلامة ما دامت سالمة من الغرر والمخاطرة فاذا دخل معهم مثلا اه وكان شريكا لكن لم يدخل في
17:09باب الضمان وذلك انه آآ لا يعمل في واجهة الشركة بمعنى انه هو الذي يبيع وهو الذي يتصرف انما الذي يتصرف هم الشركاء الذين يستقبلون الناس ويجرون العقود ويجرون اتفاقيات هم المسؤولون عن ما
17:30اه ينزل بالشركة و ما يلحقها من ديون فانهم هم الذين يتكفلون بذلك ومن الشركات الشركات ايضا آآ ايضا الشركات كما تقدم ذات المسؤولية المحدودة ذات المسؤولية المحدودة وهذه المسؤولية محدودة بمعنى انه
17:57ليس مسؤولا عن مال غيره ان مسؤول عن ما له مساهمته مثل اصحاب المساهمات مثل المساهمات مثلا المساهمات هي جاية سيرة تطرحها الشركات ولها قيمة تختلف مثلا لها قيمة هذا يشارك مثلا بمئة سهم بالف سهم
18:16فيبيع ويشتري ويتصرف لان الشركات ذات المسؤولين المحدودة قابلة للتداول للبيع لا يمنعه احدا يبيع لو يتشرف في ماله ووضعت مسؤولية محدودة يعني مسؤوليته عن ماله. ما يتحمل لو حصل مثلا خسارة حصل ربح. فالخسارة يتحمله هو والربح يكون له
18:37فلا يتحمل ما يقع على غيره من المساهمين الاخرين بخلاف المسؤولية المطلقة وفي الغالب ان المسؤولية المطلقة تكون في شركات محدودة ومعدودة والمتشاركون يعرف بعضهم بعضا وهم متضامنون ويضمن بعضهم بعضا
18:57هذي كلها تسميات لهذه الشركات اه وكلها ترجع الى شركة ترجع الى شركة العنان وبعضها ترجع الى شركة الوجوه وبعدها ارجع الى شركة الابدان وبعضها ترجع الى شركة المفاوضة يعني التأمل في شروط هذه الشركات
19:24فحين يجتمع مثلا اثنان من الشركاء او ثلاثة من الشركاء في عمل مثلا يفتحون يفتحون مكتب مثلا يفتحون مكتب مثلا او محل مثلا من المحلات ويتقبلون يتقبلون مثلا في اه في السباكة في الحدادة مثلا قد يكون هم انفسهم مثلا
19:46آآ هم مسئولون ويكون لهم ايضا عمال قد يكون عنده عمال يشتغلون لكن هم اصحاب العمل وهم مسؤولون وهؤلاء العمال الذين يشتغلون عندهم ربما يعملون بالرعاة وربما يعملون بالنسبة لكن هو في الاصل انها شركة ابدان بمعنى انها تقوم ببدن آآ
20:06الشريك بدني الشريك بعمله بيده سواء بنفسه او بوكيله. فالعمال الذين يعملون بمثابة الوكلاء ومثابة الوكلاء الذين يعملون عندهم فحين مثلا آآ يعملون مثلا في باب السباكة والحدادة مثلا والكهرباء
20:26ونحو ذلك فاذا باشروا هذا بانفسهم فهذه شريكة ابدان حين تقوم على عملهم فيتقبلون اعماله تسمى شريكة التقبل شركة العمل وشركة العمل نحو ذلك اسماء كثيرة لها لانها في الاصل في ابتدائها لم تبنى على رأس مال معين بل
20:51بنيت على الاتفاق والعمل ومثل لو اتفق مثلا جماعة انهم يعملون مثلا في عمل شيء مثلا في حمل شيء اه ونحو ذلك فهذا يحمل وهذا يحمل سواء على بدنه على ظهره او على سيارته
21:09اذا في هذه الحالة ايضا هم شركاء وما حصل من ارباح وما حصل من مال فهو ما يسر الله وفتح الله علي من من هذه الاموال الارباح فهو على بحسب الاتفاق بينهما. الربح بحسب الاتفاق بينهما. قد يكون
21:29اكثر من الاخر وقد يكون احدهم احذق من الاخر فيكون نصيبه اكثر مثلا فلهذا اه يعني كانت الشروط فيها فيها ساعة ولله الحمد والحمد لله وشركة الابدان وشركة شركة شركة ما تقدم من شركة العنان. شركة العنان
21:57هو وهو انه حين يتفق اثنان بمالهما وبدنيهما قد يكون المال اه يعني دراهم تقدم مثلا وقد يكون عروض تجارة وتقدم الاشارة الى انه الصحيح انه لا يشترط ان يكون مالا بل حتى ولو كان عروض تجارة
22:17هذا هو الصحيح وهو قحط الرؤيتين عن احمد رحمه الله لكن يقدر قيمة هذي العروض هذي العروض كما سبق الاشارة اليه. وهل يشترط خلط المالين يعني لو انه مثلا كان عندهم عروض تجارة
22:35التجارة هذي تختلف قد تكون من جنس واحد. قد تكون مثلا لو فرضنا ان عروض التجارة التي وضعوها مثلا قمح هذا جاب مثلا مئة صعة قمح وهذا جاب مئة صاع قمح
22:45عرضوها للبيع مثلا هل يشترط خلط هذا المال او يجوز ان يكون هذا يبيع على حدة وهذا يبيع على حدة اشترط الشافعي خلط المالين رحمه الله اشترط وقال من شرط صحتها خلط المالين
23:06ابو مالك رحمه الله قال يشترط ان تخلط خلطا معنويا لا حسيا يعني ان تكون في حوز واحد في مكان واحد يعني ان يؤتى به مثلا في في هذا المستودع او في هذه البقالة وفي هذا الدكان يكون هذا ماله
23:26وفي هذه الجهة وهذا ماله في هذه الجهة يشترط ان يخلط هذا المال بهذا المال لا انما يكون في مكان واحد بحيث ان ان هذا ما يبيع وحده وهذا يبيع وحده بل يكون البيع
23:39في مكان واحد والا لم يكن اه لم تكن شركة لم تكن شركة عنان والشافعي رحمه الله قال انه اذا كان المال لا يخلط فربح كل لهو فلم يحصل بينهما خلطة لم يحصل بينهما خلطة فكيف يأخذ هذا آآ الربح هذا وهذا ربح هذا وهذا ماله متميز
24:06وما له متميز عن هذا متوسط مالك رحمه الله كما تقدم وقال يشترط ان يكون في مكان واحد وان لم يخلطا بالفعل وذهب الينا احمد رحمه الله الى انه لا يشترط الخلط
24:19وقد يكفي نية الاشتراك الاشتراك فلو اشترك اثنان مثلا البيع في البيع مثلا في الطعام مثلا اشترك واتفق على ذلك وهذا يبيع في مكان وهذا يبيع مكان هذا بل ربما هذا يبيع في بلد وهذا يبيع في بلد اخر. فالشرط على ما اتفق عليه. الربح على ما اتفقا عليه. لعموم الادلة
24:44الشريكة وانه لم يأتي دليل على وجوب اشتراط الخلط في هذه الاموال لان المقصود الشراكة والنبي والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي انا ثالث الشريكين ما لم يخل عنهما صاحبة
24:58اه كما وفي حديث حكيم حزام فصدق وبين بورك لهما في بيعهما. يعني الشركاء اذا صدق وبين البيعان بالخيار وهذا يشمل في صدقة وبينة ايضا كذلك ايضا يدخل فيه آآ الصدق في باب الشركة والادلة التي
25:20اسباب الشركة ايضا مطلقة وعامة وعامة فلم يشترط ان يخلط المال لان حصول النية يكفي في مثل هذا يكفي في مثل هذا والله اعلم. فهذه الشركات هي على هذا الوجه
25:40كما تقدم ولهذا كثير من الشركات قد تكون مثلا في الاصل مثلا شركة ابدان ثم تنتقل بعد ذلك تكون تجمع اوصاف الشركات كلها. ولهذا نص العلماء على ان شركة المفاوضة
26:01صحيح هذا على آآ قول الحنان رحمة الله عليهم تصح والمفاوضة هي جمع جميع انواع الشركات ولهذا ان يفوض كل منهما للاخر بجميع انواع التصرف يتصرف للبيع والشراء مثلا يدخل فيه مثلا
26:23حينما يهوظ هذا لهذا فلو اه مثلا كانت الشركة هذه مجرد يعني بيع يعني بيع بي نشيئة كانت شركة وجوه كانت شركة وجوه اذا كان مجرد بيع بنسيئة وسبق الاشارة اليه هو ان يشتروا وتسمى شركة المفاليس او شركة الذمم لانهم يشترون
26:54ذمتيهما ذمتيهما فيدخل يسمى التفويض فاذا فوض له مثلا ولهذا شركة مفاوضة يدخل فيها جميع حين فوض احدهما للاخر التصرف هو نوع من لكن التفويض عام وهو التفويض في جميع اوصاف الشركات تفويض خاص وهو
27:16ان يتصرف جميع انواع التصرفات بجميع انواع التصرفات مثلا يكون لهما مال يكون لهما مال يعمل فيه احد احدهما دون الاخر. تكون مضاربة مثلا اذا كان لهم لكل ويعملان فيه. وربما يشترون في الذمم في الذمة ايضا يشترون
27:41في الذمة مثلا وجوههما بجاههما مثلا ربما يعملان بأبدانهما مثلا يوكل له مثلا يشتري نسيئة يوكل له مثلا يعمل ببدنه مثلا وهو يوكل صاحبه قد جمع وسط شركة الابدان بكونه عمل بدنة
28:04ووصف شركة الوجوه بكونه يشتري آآ نشيئة في ذمته في ذمته وكذلك ايضا حين تكون يكون العمل من احدهما مثلا يكون احدهما هو الذي يعمل مثلا والاخر منه المال مثلا فتكون شركة مضاربة
28:32ولهذا قالوا ان المفاوضة التي تدخل فيها جميعا الشركات جميع انواع الشركات الشركات فيها سعة ولهذا جوز جمهور العلماء فيها حتى مشاركة غير المسلم مشاركة غير المسلم معنى انه لو شارك يهودي او نصراني او شارك نص الامام احمد رحمه الله قال يشارك اليهودي والنصراني لكن لا يخلو اليهودي
29:04نصراني يقول بالمال لانهم يستحلون الربا فاذا كان البيع بيد مسلم في هذه الحالة لا بأس وقد روى الخلال ابو بكر والخلان حبيب سند ضعف انه آآ لا بأس ذكر حديثا قال
29:22اذا كان البيع بيد المسلم. لكن هو ثابت من من جهة السنة وان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود. عامل اليهود عليه الصلاة السلام ومات ودرعه مرهونة عند يهودي
29:37المال وان كان مثلا وماله اه قد يكتسبه عن طريق حرام لكن حين اه يتعامل معه المسلم مثلا هذا من باب التعامل باب التعامل لن يختلف قد يكون التعامل معنى انك يجري بينك وبينه عقد
29:57يبيع يبيع معك ويشتري معك هذا شيء وتعامل يكون من باب قبول هديته مثلا هديته مثلا او قبول دعوته هذا وجه اخر فانت حين تقبل منه يكون طيبا في حق من يقبل
30:16كما قال سلمان وابن مسعود رضي الله عنهما لك المهنأ وعليه المأثم اذا سئل عن بعض من يدعوه وقد يكون في ماله ريبة كسب مثلا اه الحرام نحو ذلك قال قال الصحابة رضي الله عنهم منهم مسعود وسلمان
30:37لك مهنؤه وعليه المأثم. عليه المأم والادلة العامة دالة على هذا في اجابة دعوة المسلم دون استثناء وسبق معنا حديث ابي هريرة او حديث انس رضي الله عنه طريق مسلم بن خالد الزنجي
30:52ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم على اخيه المسلم فقدم ضعفه ليأكل منه ولا يسأل من اين هو؟ واذا قدم له واللي يشرب ولا يسأل من اين هو؟ موسم خالد الزين الزنجي هذا فقيه لكنه ضعيف الحديث
31:09والعبرة والعمدة على ادلة الدالة على انه عليه جاب دعوتهم عليه الصلاة والسلام واكل من طعامه وقبل هديتهم عليه الصلاة والسلام. فكما ان يتعامل معه في البيع والشراء لكن يحذر بان يكون البيع تحت اشراف المسلم او ان يكون البيع بيده
31:33انهم يستحلون هذه الامور المحرمة لكي لا يدخل على المسلم بعض هذه العقود المحرمة ايضا انه من من الامور التي ينبغي يعني اخذوها في باب الشركة انه لا يجوز في جميع انواع الشركات ان يشرط لاحدهما
32:04جزء معلوم جزء معين من المال لا يجوز هذا بالاجماع وهذا سبق الاشارة اليه لكن ونصوا عليه واكدوا رحمة الله عليهم كما انهم قالوا لا يجوز ان يقول مثلا اللي ربحوا هذه السفرة ولك ربح هذه السفرة مثلا
32:23مثلا آآ هذا الشهر ما نربح هذا الشهر لي والربح والشهر الذي بعده له كل هذا حرام بلا خلاف. بلا خلاف لان هذا غرر ومخاطرة يجوز ان يربح في هذا الشهر كثير وفي الشهر الذي بعده ليس لا يربح شيئا ويجوز ان يكون بالعكس فيكون العقد دائر بين الغنم والغرم فيكون عقدا
32:48ومخاطرة ويكون في ظلم ويحصل به العداوة والبغضاء وفي الغالب ان هذا يبنى على المخاطرة. ولهذا اجمع العلماء على انه لا يجوز ان يقدر للعامل دراهم معلومة يقول اريد ان تعمل عندي
33:05اه واعطيك هذا المال تعمل اه فيه نعمل فيه مثلا مثلا يعطيه المال وتعطيني او مثلا او يقول يعطيك هذا المال وتعطيني كل شهر خمسة الاف ريال مثلا هذا لا يجوز
33:28هذا حرام اذا كان على سبيل انه يعطيه لانه يجوز ان يربح هذه الخمسة فيأخذها صاحب المال ويجوز الا يربح شيئا اذا يعطيه من مالي هو ويجوز ان يربح مالا عظيما ان يربح مالا عظيما في مثل هذا لا يجوز. انما الواجب
33:54كما تقدم ان يكون الجزء مشاع يشرط له بالنسبة لك مثلا من الارباح خمسون ستون في المئة وهكذا ان حصل ربح الحمد لله اخذ نصيبه والا فلا شيء له. فيشتركان في الربح والخسارة على صاحب رأس المال في باب شركة المضاربة
34:18شيئا معينا من المال ومثل هذا يقع احيانا في بعض آآ الشركات او بعض العقول يقدم مال مثلا يقدم مال هذا كثير ولكن كثير ممن يعني يشرف عليه يسأل يعني كثير من الناس يتوقع مثل هذه العقود ويسأل عنها تجد مثلا يقول انا دخلت في عقد او مثلا
34:47وتعطيني تقدم مال مثلا مئة الف ونحن كذا ونحن نعطيك في كل شهر قدر اوروبا او ربما يكون على سبيل التغرير. يقول نحن ارباحنا تتحدد بين كذا وكذا يعني لكل مساهم في الشهر مثلا
35:08اه كل شهر الف اه الفان مثلا ثلاثة الاف هذه ارباحنا اذا كانوا يقدرها بمعنى انه يعطيه هذا القدر هذا لا يجوز بلا بلا بالاجماع لانه في الحقيقة مثابة القرظ
35:22ثم هو مع ذلك يشرط له ضمان ماله وهذا ايضا محرم اخر يقول انا اضمن لك مالك يرد لك اعطيك كل شهر مثلا الف ريال واضمن مالك ارده كاملا في اخر السنة
35:37حرام لان هذا ربا ربا القرظ وهو ياخذ المال ويعمل فيه ويشغله ويرده ويرده بعد ذلك ومنه لو آآ لم يشرط لم يضمن له مثلا حتى لو لم يضمن له رجوع المال لكن ضمن له ان يعطيه
35:59كل شهر كذا وكذا من هذا لا يجوز بلا خلاف. وذلك ان الشريعة بحمد الله ورحمته سبحانه وتعالى شدت هذه الابواب لانها كلها ابواب قمار وميسر. وفي الغالب انها تؤول
36:18الى قل وتؤول الى نزاع مثل هذه العقود في الغالب آآ اصحابها يعقدون عقود هي في في الاغلب انها تكون عقود قمار. ولهذا ذهبت اموال كثيرة اموال ضخمة بسبب هذه وانهارت اموال ضخمة بسبب هذه الطرق المحرمة في كسب الاموال
36:48عندهم الحلال ما حل في اليد. لا يبالي كما في الحديث لا يبالي امن حرام اخذ ام من حلال عياذا بالله من ذلك نعم كذلك ايضا من من الشروط او مما لا يشترط على الصحيح
37:08انه لا يشترط ان يكون المالين ان يكون المالان من جنس واحد ليكون من جنس واحد بل لو كان اه احدهم من دراهم ريالات سعودية والاخر مثلا من جنيهات او دولارات
37:24يجوز لكن لا بد من معرفة قدر هذه الدراهم قدر هذه الدراهم نسبة احدهما هل هوما متساويان هل يفضل احدهم على الاخر؟ حتى اذا فسخت الشركة يعلم ماء لكل منهما
37:45ثم ذكر رحمه الله في اه حديث ايضا يتعلق بهذا وهو في شركة الابدان عن ابي عبيدة رضي الله عنه عن عبدالله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووالده ابو عبيدة قال اشتركت انا وعمار وسعد
38:02فيما نصيب يوم بدر؟ قال فجاء سعد باسيرين ولم اج انا وصعمار بشيء رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وهو من طريق الثوري عندهم طريقة عن ابي اسحاق عمرو عبد الله الشبيعي عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وثقة من رجال الجماعة عن ابيه عبد الله وهو لم يسمع منه على المشهور
38:26لكن بعض اهل العلم كيعقوب بن سفيان وجنب من الحفاظ حملوا روايته على السمع وقالوا انه قد اخذه عن اصحاب ابيه وكبار اصحاب ابيه فلا يظر ذلك وجزموا بصحة رواية عن ابي وهذا قاله جمع من الحفرة من يعقوب بن سفيان وكذلك فيما اظن علي بن الاديني
38:50يا جماعة جزموا بذلك. وهذا ايضا قرره تقي الدين رحمه الله شيخ الاسلام في بعض كلامه قال معنى هذا الكلام وكنت قد قرأت كلامه قديما قبل ان اطلع على كلام يعقوب بن سفيان
39:07جماعة من اهل العلم فقال هذا الكلام رحمه الله انه من اعلم الناس آآ بابيه ابيه قال فرحمه الله ما يدل على سعة الطلاعة رحمه الله على في هذه الابواب ابواب العلل مع ما
39:31من الله عليه من الفقه العظيم والحفظ العظيم رحمة الله علينا وعليه هذا قول كثير من اهل العلم وان كان اكثر جزموا بانقطاع السند وهذا الحديث كل بعظهم اشكل عليه بعظهم بان هذا
39:48اه يعني قبل نزول قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الانفال قل الانفال الله والرسول وان هذا قبل ذلك وجاء حديث ايضا عند احمد وغيره يبين هذا لانه وقع اشكال في رواية هذا الحديث وانه هل كان قبل نزول الاية او بعد نزول الاية؟ لان ظاهرها ان الغنائم
40:12كما جاء في هذا الحديث هو ونجت تلك الاية هو الحديث يحتاج الى مراجعة مراجعته حتى يبين او يشرح وهذا الحديث كالشرح لهذا الحديث. لكن من حيث الجملة وجه الدلالة ظاهرة لان هذا الحديث
40:34دلالته على شركة الابدان على شركة الابدان لانها قد اشتركت انا وعمار وسعدي ما نصيب وهو ان يشترك جماعة في عمل من الاعمال مثلا يشتركون في جلب شيء في عملي شيء مثلا
40:52آآ كما هنا في ما نصيب يوم بدر ونحو ذلك آآ من الاشياء التي يكشؤون كذلك مما تقدم شركة الاعمال صور وكثيرة اليوم سبق الاشارة مثلا لو يعمل جماعة مثلا في
41:10آآ عمل مهنية مثلا اعمال ليس لديهما لكن لديهم معرفة لديهم مهنة ومعرفة بهذه المهن فيعملون ويمتهنون مثلا يعملون في الخياطة يعملون في اه الزراعة مثلا يعملون في السباكة في الكهرباء في الميكانيكا مثلا
41:32وربما في اصلاح الاجهزة والكمبيوترات والجوالات وهذه الاجهزة ونحو ذلك يكون الانسان يحسن العمل فيها في عمل ويكسب على ذلك مال فيجتمع جماعة ويقول نشترك في ان نتقبل كل من ولهذا بعض الناس ربما ينزل تطبيقات
41:50جواله مثلا على مثل هذه الاعمال ينزل وحدة مثلا ولو كان مثلا لجماعة اتفقوا بهذا الشيء بان يستقبلوا هذه الاشياء هذا يكون اوسع من جهة ان بعضهم يعين بعض. فتكون كشركة لهم فتتوسع تجارتهم
42:09وربما بعضهم يعين بعض يكون فائدة والاشتراك في شركة في هذا كما في الحديث انا تعرف الشريكين والمعنى جميع الشركاء وهذه معية خاصة حين يكون بينهم النصح والاخلاص والبيان ومع كتابة هذه الشركة وتقييدها وان كان مثل هذه الشركات لا يلزم حتى في الانظمة في في نظام في النظام الذي نزل في هذه
42:37الشركات هذي الشركات الصغيرة لا يلزم ان تسجل وان تقيد في السجل التجاري ولا لدى مثلا الوزارة المعنية بذلك مثل وزارة تجارة مثلا والجهات المسؤولة يعني لا يلزم ان تسجل هذه الوزراء هذه الشركات
42:53في هذه الجهات الرسمية لا يلزم لانها شركات صغيرة ومثلها ايضا ما يسمونها شركة المحاصة ايضا شركة المحاصة هي تكون شركات خاصة تكون شركات خاصة ايضا ولا ادري هل هي نزلت في النظام الاخير او لم تنزل؟ يعني او او ادخلت في
43:13انواع الشركات لانها شركة لا يلزم تسجيلها ولهذا تكون مثلا لجماعة يشتركون مثلا في عمل من الاعمال مثلا يشتركون يعني قد يشترك جماعة مثلا في ورشة مثلا للحدادة وورشة مثلا لميكانيكا
43:36او مثلا تموينات للبيع والشراء مثلا فيكون الذي يبيع واحد او اثنان والمشتركون جماعة ويكون الامر بحسب شروط بينهم فهذه لا يلزم ان تسجل انما اه اذا كانت حينما لكن حينما تكون مثلا
43:55اه في مكان هذه لها شروط لا شك هذه لها شروط ويتبع فيها الشروط وخاصة فتح المحلات ولابد لها من اذن ونحو ذلك آآ لكن لا شك ان شروط الشركات تختلف
44:10شركات لها ايش شروط معينة هو لها مواصفات معينة حتى تضبط الحقوق يقل النزاع ثم ايضا حتى تسلم من يقع في الشروط المحرمة. الشروط المحرمة في الشركات لان اه الشركات وان كان الاصل فيها الاباحة
44:32لكن اه قد يشرط بعظهم مثلا مثل ما ذكر العلماء شركة المضاربة وغيرها مثلا يشرط اه شيء معين من المال او لربح هذه السفرة ونحوه ذلك نعم هذا الحديث كما اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر يبين ان مثل الشركات هذه كانت
44:57وان الشركات ايضا فيها بركة واعانة ويكون فيها ايثار. يقول عبد الله رضي الله عنه فلم اجئ انا وعمار بشيء جاء سعد رضي الله عنه باسيرين ولا ما جاء انا وعمار بشيء
45:16يعني الاسيران اللذان جاء بهما سعد رضي الله عنه للجميع. اللي بمقتضى الشركة وهذا يؤيد ان مثل شركة الابدان لان شركة الابدان على هذا الوصف ظاهرا ما في خلط قد يبين ان المال ايضا في شركة
45:36في شركة العينان انه لا يشترط فيه الخلط آآ وانه يكفي نية الاشتراك فيها وان لو كان احدهما في مكان والاخر في مكان وكلاهما يبيع اه فان الشركة بينهما ثابتة. الشركة بينهما ثابتة. وفيها فوائد كثيرة
45:54فيها فوائد كثيرة المشتركين على هذا الوجه. لكن في الغالب من مثل هذه الشركات يكون فيها اجتماع يجتمع المال ولهذا حين تكون مثلا شراكة مثلا في تموينات مثلا هذا يقدم مال وهذا يقدم مال مثلا ويشترون
46:17التموينات يكون المال من الجميع والعمل قد يكون مثلا من الجميع يعني غالب مثلا المتاجر التي هي تجمع وصف العنان وصف المضاربة اذا كان الذي يعمل واحد والبقية مثلا يعملون تكون عنان ومضاربة
46:40وذلك ان في الغالب الذي يعمل مع انه قدم مال ومش عارف مين عليها المستحق من نصيبه لانه هو الذي يعمل في اه هو الذي يعمل في الشركة وهو الذي يعمل في التجارة وهو الذي بايش. وربما
46:59يشتركون بالمال هم يشتركون بالمال يعمل عمال عنهم. هذه هذه هل تكون مضار وتكون الله اعلم الذي يظهر والله اعلم انها عنان انها عنان لا يقال مضاربة انها عينان لا يقال مضاربة لان المال من الجميع
47:24من الجميع هو لكن لما كان الذي يعمل يمثلهم جميعا وكيل للجميع فكأنهم عاملون جميعا فكأنهم عاملون جميعا. فهي شركة عنان سبق ان العنان من آآ حين يستوي عنان عنان الفرس
47:47السباق يكون مصفهما واحد ويلتقي العنانان استويا فكذلك استويا. استوى المتشاركون في هذه التجارة في هذه التجارة على القول المشهور في هذه في هذه الشركة نعم كما تقدم ان من شروط الشركة وهذا موجود في هذا الحديث انه حين يتفقون
48:19ان الجميع يعملون يعملون هذا هو الاصل في الشركات كل يعمل الشيء الذي اتفق عليه. ولهذا ان لكل لكل واحد من الشركاء ان يعمل بما فيه مصلحة الشركة لصلحة الشركة ولهذا لكل واحد من الشركات ان يعمل كل ما في مصلحة للشركة
48:41اه لكن الشيء الذي ليس فيه مصلحة هذا لا يعمله واختلف في مسألة الاستدانة هل يستدين على الشريك او لا يستدين على الشريك؟ الاصل انه لا يستدين الانسان يعني يحمل يشتري مثلا شي
48:58في اكثر مما يشتري شيء آآ بثمن يكون دينا على الشركة يستدين على الشركة هل يشترط ان يستأذن الذي يظهر ان هذا في الغالب يتبين الشروط ان كان هذا العمل
49:14يعني وهذي يقع احيانا كثير مثلا من اه اصحاب المحلات والمتاجر حين يشترون الذين يشترون منهم ربما يعني لا يمكن ان ان تندرج او تتدرج سلعهم الا اذا اعطوها نشأ
49:37لان كثيرا من الذين يشترون ربما لا يكون المال عنده ويعمل ويعاملهم يعلم ان سوف يبيع وسوقه ماشي يوفي عن قريب ولهذا يشترون بالدين وهذا مصلحة للجميع وهم مشوقون لهم في الحقيقة مشوقون لهم
50:01واما ان يكون شيء معروف عرفا هذا لا بأس به وان كان لا ليس معروف وان البيع الشراء يكوب التسليم والاستلام في هذه الحالة بد ان يستأذن من اصحاب الشركة
50:19في آآ اصحاب الشركة في الاستدانة على الشركة نعم ولهذا يعني على المذهب يقولون آآ وليس له ان يستدين ليس مع اهل الشريكة فان فعل لو استدان مثلا لكن يمكن المراد بهذا
50:42لو اخذ مالا اخذ مالا مثلا هناك فرق بين ان يشتري شيئا بنسا ويكون دينا عن الشركة لانه في هذه الحالة السلعة موجودة التي اشتراها. لكن لو انه استدان اقترض مالا على الشركة اقترض مالا
51:00ليشتري به اقترض معلا يشتري به. ربما هذا هو الذي انجرى فيه الخلاف في هذا المذهب يقول لو استدان واشترى بهذا سلعا وباعها فان اه الدين يتحمل هو وربحه له
51:23وربحه له الا ان يأذن له شريكه او شركاؤه وحديث ابو عبيدة كما تقدم في الشركة وهذي شركة الابدان وتقدم ان شركة الابدان ادلتها ايضا كثيرة من هديه عليه الصلاة والسلام
51:49ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبايعون هذه البياعات ولم يمنعهم من شيء منها بل قررهم بها عليه الصلاة والسلام. تقدم ان الاصل في جميع العقود السلامة والصحة ولا يقال ان هذا لا يصح الا بدليل ولا دليل يمنع من هذا لان هذه البياعات
52:11تبين ان المحرم منه وما كان في غرر ومخاطرة وقمار او ميسر ونحو ذلك وما خلى من ذلك فالاصل فيه الصحة والسلامة. اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع
52:27العمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.