استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [334] | كتاب الشركة والمضاربة

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاحد. في هذا اليوم الاحد الحادي والعشرين من شهر جمادى الاخر لعام ست
0:28اربعين واربع مئة بعد الاف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الدرس في كتاب الشركة والمضاربة تقدم اشارة الى قول الامام المجد في قول كتاب الشركة والمضاربة وانه عطف المضاربة على الشريكة من باب
0:49عطف الخاص على العام لان الشركة انواع وهي عند العلماء خاصة الحنابلة خمسة انواع والنوع آآ الثاني منها والمضاربة شركة العنان ويقال عنان والمضاربة شركة الابدان والوجوه هي الرابعة والمفاوضة هي
1:12الخامسة ولكن كأنه والله اعلم عطف المضاربة على الشركة لان فيما يظهر والله اعلم لان كثيرا من اهل العلم من غير الحنابلة يرون المضاربة ليست نوعا من الشركات بل هي عقد مستقل وهي داخلة في الاجارة
1:34لانه كأنه استئجار عامل يعمل في المال وان كان هذا بالنسبة فهي من هذه الجهة تشبه الاجارة فلهذا لم يذكرها كثير من اهل العلم في باب الشركات. وانما جعلوا حكمها حكما الاجارة
1:54والمشهور عند الحنابلة انهم جعلوها من ظمن الشركات وهي من جهة المعنى اشهر لانه لا شك انها مشاركة في الربح والخسارة وان كان الاحكام فيها تختلف من العامل الى المضارب وان العامل حين يخسر يخسر جهده
2:22وعمله المضارب يخسر وكذلك ايضا اذا خسر الجهد والعمل يكون الربح تابعا لذلك انه لم يحصل ربح والعامل او صاحب المال بين امرين اما ان يسلم له رأس ماله وليس فيه خسارة فيكون
2:48الخسارة من جهة آآ من جهة ايضا انه عمل في ماله صرفه في هذه الجهة فلم يحصل على ربح ولا فائدة هو خسارة من هذه الجهة وربما الخسارة في المال
3:05وعلى هذا تكون الخسارة على صاحب المال لا ينال العامل منها شيء الا ان كان سببا في ذلك او فرطوا نحو ذلك او خان في المال فهذه مسألة اخرى تقدم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان ثالث الشريكين والكلام آآ عليه وان وان دلالته ايضا من جهة عموم
3:34من قول ان ثالث الشريكين يشمل الشريكين في جميع انواع الشركات وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ويشمع بل هو عليه الصلاة والسلام دخل في شيء من هذا
3:53كما سيأتي وسبق الاشارة اليه في حديث سائب بن ابي السائب رضي الله عنه دخل في شيء من هذا ولم ينكره عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في الاسلام حديث الشاب بن ابي الشاب تقدم الاشارة اليه وان فيه اختلاف واضطراب في سند منهم من ضعف الخبر وانا اشرت الى هذا
4:14وقد راجعت الحديث مرة اخرى تبين ان الحديث رواه النسائي في الكبرى. رواه النسائي في الكبرى من طريق عبد الله بن عثمان بن خزيم تابع إبراهيم ابن مهاجر البجلي وهذه المتابعة
4:35فيها فائدتان فائدة اه من جهة التعليل والعلة وفائدة من جهة التقوية والمتابعة من جهة التعليل والعلة ابراهيم وهاج البجلي هذا آآ في هيلين ليس بدعك رحمه الله في هيلين
4:57قد حصل اه له اضطراب في هذا الخبر فرواه عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قائد الشايب هذا مبهم لكن قد رواه عبدالله بن عثمان بن خثيم وهو من رجال
5:20الجماعة الا البخاري اه فانه لم يروي له الا معلقا قيل فقد روى له مسلم واصحاب السنن وهو ثقة او صدوق قصاراه ان يكون صدوقا عبد الله بن عثمان خثيم وهو مشهور رحمه الله
5:39وقد رواه عن مجاهد عن ابن ابي الشائب والاسناد الى عبد الله بن عثمان بن خثيم عند النسائي اسناد صحيح على هذا ظاهر الاسناد الصحة وقصرى كما تقدم ان يكون صحيحا
5:58وان اعتبر حديث او رواية ابراهيم وهاجر اعتبرت واستشهد بها تقول خبر وبهذا يظهر ان الخبر حجة في هذا وهو شاهد في الاخبار مع الاخبار الاخرى والا فالادلة كثيرة في الباب. الادلة كثيرة في الباب
6:24وكما تقدم في الحديث انه قال فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني انما لم انبه على قول لا تداريني ولا تماريني لا تداريني هذه من المدارأة وحذفت الهمزة تخفيفا يعني وهذا هو المناسب. يعني انك لا تنازع
6:44ولا تخاصم ولهذا قرنه ولا تماريني ولاء تماريني بل كان خير شريك عليه الصلاة والسلام وتقدم ان المصنف الامام المجدي رحمه الله عزا هذا اللفظ الى ابي داوود وان وابن وانه عجل ابن ماجة
7:09ولفظ كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري وان الذي وقفت عليه ان اللفظ لابن ماجه هو عند ابي داوود والذي لابي داوود عند ابن ماجة وجه الدلالة
7:26منه ظاهرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا ولهذا من وجوه السنة سنة تقريرية لما ذكر هذا والنبي صلى الله عليه وسلم اقره عليه دل على ان هذا لا بأس به. والا لو كانت الشركة على هذا الوجه
7:51او على نوع خاص من الشركات وهو ما وقع بينه عليه الصلاة والسلام وبين ابن ابي السائب في الجاهلية قبل الاسلام اه لو كان الشركة في هذه في الاسلام لا تجوز لبين النبي صلى الله عليه وسلم
8:09لكن بل اثنى عليه عليه الصلاة والسلام واقره على هذا هذا احد وجوه السنة لان السنة السنة قول وفعل وتقرير وهم ايضا وهو عليه الصلاة والسلام لا لا يهم الا بحق
8:30والمراد الهم الذي لم ينصرف عنه عليه الصلاة والسلام بمعنى عجم عليه ولم يأتي ما يصرفه عنه او جاء ما يدل على انه فعل غيره فاذا جاء انه فعل غير ما هم به
8:51فان السنة تنصرف الى ما استقر عليه بعدما هم بي هذا الفعل ولا يقال انما هم به هو الاولى فان لم يتيسر فما فعله بعد ما هم وهذا هو قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله
9:14فانه يجعل ما هم به هو السنة وان فعل بعد ذلك غيره وتأول تركه بما هم به لامر لم يتيسر له فعل ما اهم به الصواب انه ان ما هم به عليه الصلاة والسلام ثم انصرف الى غيره ان من صرف هو السنة
9:39ولا يمكن الجزم بان ما هم به هو السنة ولا يدرى ولا يعلم وليس عندنا علم ان ما هم به هو المشروع هو السنة والنبي سكت عن هذا ثم فعل فعلا
9:54رآه الناس رآه الناس منه بل ربما بعض من كان بعيدا عنه حينما يهم مثلا بشيب ثم يفعل غيره فانه لن ينقل الا ما رأوا فعله ولا يدري عن ما هم به عليه الصلاة والسلام مثل ما ثبت في حديث
10:17عبد الله بن زيد ابن عاصم عند ابي داود باسناد جيد انه عليه الصلاة والسلام كان عليه رداء او جبة في يوم الاستسقاء لما استسقى بهم عليه الصلاة والسلام فاراد
10:40ان يا كليبها ويجعل عاليها اسفلها واسفلها اعلاها فثقلت عليه عليه الصلاة والسلام فجعل بطنها ظهرا وظهرها بطنا جعلها ظهرها بطنا وبطنها ظهرا ولهذا يقال في تغيير الردا حال الاستسقاء
11:06هو ان يجعل الباطن ظاهر. والظاهر باطن لا ان يقلب ما عليه ويجعل الاعلى اسفل واسفل اعلى وهذا في الحقيقة ايضا هو الذي يتيسر لانه في الغالب لو جعل اعلى
11:28مثلا مثلا اعلى الجبة مثلا اسفلها واسفلها اعلاها قد لا تثبت ربما الردا مثلا الشماغ ونحو ذلك يعني قد هذه معناته اختلف يختلف فلهذا كان السنة هو ما فعل عليه الصلاة والسلام وما استقر عليه بعد ما هم بشيء
12:02ثم فعل غيره فقلبها وجعل باطنها ظاهرها وظاهرها باطنها. فالمقصود ان ان السنة هي هذه الابواب او الاودية الاربعة قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام وهمه وقد يذكر بعض العلماء اشياء اخرى لكن هذه
12:32هي التي تجري على السنة كثيرا فلذا اقره النبي عليه الصلاة والسلام فدل على ان مثل هذا الفعل لا بأس به ولم ينكره عليه الصلاة والسلام. ولهذا انكر بعض البياعات
12:50وبين فسادها وهذه قاعدة في ابواب البيوع عنا ما سكت عنه عليه الصلاة والسلام فهو عفو وهذا يبني يجري على القاعدة العظيمة ان الاصل في البياعات الصحة السلامة هذا مثل ما تقدم آآ
13:13اشارة وبيان لحديث بالاضافة لحديث السائب بن ابي السائب المتقدم حديث ابن المنهال تقدم الاشارة اليه ايضا او الى بعضه وهو ما رواه عن زيد ابن ارقم والبراء بن عاش وابو المنهال هو عبد الرحمن
13:33ابن مطعم البصري رحمه الله من الطبقة الثالثة توفي سنة بعد المئة بست سنين رحمه الله في سنة وفاة القاسم ابن محمد ابن ابي بكر ايضا عكرمة ابو عبد الله البربري
13:55مع انه بعده بسنة سنة مئة وسبعة وعلماء كثير ويشابهه في الكنية ابو المنهال سيار بن سلامة الرياحي. ابو المنهال الرياحي. وهو تابعي سيار ابن سلامة لكن ابو عبد الرحمن مطعم اكبر ومين من الطبقة الثالثة ولقي جمعا من الصحابة ابن عباس وابن
14:25عمر كما هنا زيد ابن ارقم والبراء بن عاجب واياس بن عبد اما اه سيارة بن سنف وهو من الطبقة الرابعة رحمه الله توفي سنة تسع وعشرين ومئة سيارة سلامة الرياحي واشهر من لقيه
14:48بن عبيد الاسلمي بن عبيد الاسلمي رحمة الله على الجميع يقول ابو المنهال وفي رواية في البخاري انه كان له شريك وحصل آآ له مبايعة فاشكل عليه فجاء سأل زيد ابن ارقم والبراء ابن عازب
15:16زيد ابن ارقم الصحابي المشهور انصاري خزرجي توفي سنة ست وثمانين للهجرة رضي الله عنه واول مشاهد الخندق وكما قال انس رضي الله عنه من مناقبه انه قال ان الله صدق اذنه
15:43او او هذا الذي صدق الله اذنه حيث يعني اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكلام بعض المنافقين فانكروا فانزل الله تصديقها بذلك رضي الله عنه والبراء بن عاجب هو بالحارث صحابي وابوه الصحابي توفي سنة اثنتين وسبعين للهجرة
16:10وهو انصاري اوسي والبراء وزيد الخجرجي رضي الله عنهم جميعا كانا شريكين كانا شريكين هذا وجه الحجة ظاهرة فيه من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على الشركة
16:32ولم يبين هذه الشركة بقوله كان شريكي يعني هذه الشركة ما هي هل هي لان الشركات التي ذكرها العلماء شركة عنان شركة مضاربة وشركة ابدان وشركة وجوه شركة مفاوضة عند الحنابلة هذه الخمس شركات
16:56وكلها جائزة عندهم تفصيل في شركة المفاوضة هناك تفاصيل اخرى في انواع الشركات هذه الشركة لم يبين وان كان مثلا في شركة التي في حديث هشام ابن ابي الشائب ربما يقال بما يظهر انها
17:15اقرب الى شركة العنان او العنان وذلك ان الشريكين في الغالب يجتمع يجتمعان في الشراكة في المال والعمل يكون مالهما واحدا وعملهما واحد وكذلك في حديث البراء كانا شريكين فاشترى يا هذا يبين ان عندهم مال
17:41انهم عندهم مال لا يشترون نشيئة لانهم شروا نشيئة فهذه شركة الوجوه لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله شركة الوجوه. لان النسيئة هي ان يكون هي شركة الذمم طبعا نسميها
18:02شركة المفاليس وبمعنى انه ليس عندهم مال فسميت شركة الوجوه لان التجار يبيعونهم وجاهتهم عندهم لانهم يعرفونهم ويثقون بهم ولهذا يبيعونهم نشأ يقول نشتري منكم الاجل السداد حتى نبيع فيبيعون هذا فاشتريا فضة
18:38مع انه محتمل ايضا انه في الاصل انهم في عصر الشركة انهم كانوا استلفوا او اشتروا ياه اشتروا مثلا وخصوصا في غير الفضة في غير هذا اشتروا يعني عروض ونحو ذلك نسيئة
18:59ثم باعوا ثم صار عندهم مال فاشتروا لكن اذا اخذنا على ظاهر اللفظ هذا فهذه في هذه في الحقيقة صارت شركة تجمع مع عمل فانهم يبيعون جميعا ويشترون جميعا. وهذه شريكة العنان
19:22وهو ان ليكونا منهما جميعا المال والعمل شريكين فاكثر. ان يجتمع شريكان فاكثر مالهما لمالهما وعملهما وعلى الصعيد سواء اختلف جنس المال او اتفق. او اتفق هذه شركة العنان سميت العنان
19:49قيل من انه عنا اي بدا وظهر عن لي هذا الشيء وظهر لي ها عنا لكل واحد منهما ان يشارك الاخر. وقيل من اه عنان الفرس وهو الرشن او الحبل الذي يشد به
20:11الفرس والخيل فانه يعني يمسكه فكأن هذا الفرس وذاك الفرس اجتمعا وصارا جميعا تقابلا بعنانيهما فاستويا الشريكان استويا الاشتراك بالمال والعمل اشتهرت عند الفقهاء ولا يدرى اول من اطلقها هذه التسميات
20:47فقوله كان شريكين هذا وجه الحجة ظاهر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر عن الشراكة هل دفعتما مال او اشتركتما بغير مال مثلا لم يستفسروا ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال. نزل منزلة العموم في المقال
21:13وبهذا يستدل به على صحة شركة الابدان شركة الابدان هي شركة تسمى شركة الاعمال ايضا لشركة الاعمال وهي عند الحنابلة النوع الثالث من الشركات. من قبلها المضاربة والمضاربة قسم مستقل واختلف فيه كما تقدم
21:40لكن هذا ليس مضاربة. هذا ليس مضاربة كذلك في حديث الشعيب كذلك ليس مضاربة اما الابدان وهو ان يتفق اثنان فاكثر ببدنيهما بعمليهما تسمى شركة الابدان شركة الاعمال شركة التقبل
22:10بمعنى انهم يتقبلون اعمال يقول نشترك انا واياك نعمل في اي شيء مثل ما العمال الذين ربما لو يجتمع عمال مثلا يجتمعون ويقولون نحن شركاء في حدادة في خراجة في سباكة في
22:30بناء مثلا في اصلاح اشياء ونحو ذلك ونحو ذلك فيتقبلون ويعملون ربما ايضا في ان يؤجر نفسه بان يحمل وان يحمل هذا الشيء كذلك فما قسم الله سبحانه وتعالى فهو بينهما
22:57ان ذكر نسبة معينة فهو على ما اتفق عليه ان اطلق عند الاطلاق ينصرف الى المناصفة لان هذا هو المعتاد مو في الغالب انه لا يترك التشبيه الا لان لان ينصرف الى المعروف. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكن احيانا
23:23ربما يشرط هذا كما يقع في المضاربة آآ فانه ربما يشرط مثلا للعام الاكثر ربما يشرط لصاحب المال اكثر هذه شركة الابدان. شركة الابدان شركة الوجوه تقدمت وان هذه ليس شرك الوجوه وان كانت محتملة في اصلها يعني. في اصلها لان الشركة قد تكون مثلا
23:55شركة ابدان ثم تنتقل بعد ذلك تصير عنان عندهم مال عندهم مال فيبيعون ويشترون في هذا المال وربما تكون شريكة وجوه من الوجاهة فيشترون مثلا من التجار بناء على ثقتهم
24:23على ثقة التجار بهم يعرفونهم فبعد ذلك تكون الشركة تنتقل الى وصف اخر هذه شركة ذمم او شركة الوجوه او نحو ذلك وهذي الشركات فيها خلاف ولهذا عند الشافعية لم يصححوا
24:51كثيرا منها ومن ذلك شركة الابدان لم يصححوها ولهذا مذهب الحنابلة توسعوا في الشركات وفي اوصافها وقولهم اظهر وعليه بنيت الشركات المعاصرة شركات المعاصرة التي اخذت في الحقيقة من كلام العلماء
25:20يعني اخذت من كلام العلماء ولعله يأتي الاشارة الى هذه الشركات ان شاء الله بما تيسر فانها مأخوذة في اصلها لا تخرج عن الشركات التي ذكرها العلماء وخصوصا الشركة الخامسة
25:38وشركة المفاوضة من التفويض وان يشتريك اثناء فاكثر فيفوض كل واحد منهما لصاحبه في العمل كما ان شركة العنان التي يجتمع فيها الجهد العمل والمال فيها وصفان وكل منهم يعمل في جميع المال يعمل في ماله وفي مال شريكه
26:11شريك اخر ايضا يعمل في ماله وما شريك اذا كان شريكين على هذا هو يعمل في ماله باصالة وفي ما لي شريكي بالوكالة يبيع فلا يأتي شركة يقول لماذا بعت من مالي
26:26هذا اصل الشركة فاذا باع من مال شريكه صح البيع ولا يجوز ان يعترض ولا يجوز له ان يعترض لان هذا اصل الشركة كذلك شريكه الاخر كذلك ايضا في سائر انواع الشركات هي على هذا
26:44الوصف بعضهم منع شركة المفاوضة قالوا لما فيها من الغرر والمخاطرة الصواب ان مثل هذه العقود الاصل فيها الصحة والسلامة الا حينما يطلق في بيع كل شيء وفي التوكيل في كل شيء
27:08في اشياء ربما لا يصح التوكيل فيها. او التوكيل فيها غرر لكن التوكيل المعتاد للبيع والشراء والتعامل للبيع والشراء والتعامل الان مثلا يوكله مثلا يعني للتصرف فيأتي مثلا فيبيع داره
27:31التي يسكن فيها لا يصح يبيع سيارته التي مثلا يذهب عليها هذي غير داخله هذا معلوم انما يراد الشيء الذي يدخل عادة في البيع والشراء مثل شركة الاعمال شركة العنان او العنان
27:53تكون الشركة في المال المجعول للشركة يكون البيع والشراء هو يبيع اصالة في ماله وكالة في مال شريكه فلو عمد احدهما في باعة في ماله الخاص الذي لم يدخله الشركة
28:10لا يصح هذا ولا يجوز ولا يصح التصرف هذا وكذلك ايضا في المفاوضة هو مثله في الحكم ما تجري على الشيء المعتاد فهذه الشركات الاصل فيها الصحة والسلامة وهذا هو قول الجمهور
28:34خلافا للشافعي رحمه الله مع ان الاحناف عندهم خلاف في بعض انواع الشركات واقرب المذاهب واوسع المذاهب مذهب الحنابلة في هذا الباب وقد ظبطوه الشروط يا فضة بنقد ونسيئة بنقد ومشيئة
28:59فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم احتمال انه ما جعل او انه بلغ في طريق اخر ومنكم بتتبع الروايات يتبين ذلك فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني انهم باع
29:19بنقد ونسية فامرهما ان ما كان بنقد فاجزوه وما كان ابي ناشئة فردو. في دلالة على ان الامر للوجوب لان مثل هذا الفعل حرام ولا يجوز. وهم خفي عليهم رضي الله
29:37عنهم قال فامرهما هذا امر مجرد مع انهم ما علموا بالامر لكنهم هم لزمهم ذلك من امره عليه الصلاة والسلام ولا حاجة اني اقول المأمور انا اريد دليلا يبين ان هذا الامر وجوب. هذا لمطلق الطلب
30:06يقال امره عليه الصلاة والسلام لوجوبه الادلة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امره يكون لهم خيرة امرهم قال سبحانه فعصيت امري عصيان الامر لا يجوز محرم بمجرد العصيان وهذا قول الجماهير ولا يحتاج الى قرينه
30:28يحتاج الى قرينة لا في باب الامر ولا هي بالنهي من باب اولى والادلة في هذا متكاثرة لكن في باب الامر اذا امرتكم بشيء فاتم منه ما استطعتم والنهي واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه لان النهي كف. والكف
30:50متيسر ما يقال ما يستطيع لا الذي يرد عليه استطاعة من عدم الاستطاعة الامر الصلاة اللي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب مثلا لكن فيما بالنهي قد يكون في باب احيان الاكراه هذه مسائل لا احكامها في باب الاكراه
31:12لكن في باب التكليف الذي هو في حال الاختيار في حال الاختيار فانه في حال النهي يستطيع الكف انما قد يسوقون هوى في باب الامر يجب الفعل لكن قد يشق عليه احيانا بسبب الاسباب فلا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاتقوا الله ما استطعتم
31:35نعم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فامرهما ان ما كان بنقد فاجيزوه مكارم الاقدار هل هو المراد به بنقد يعني في عقد مستقل في عقد مستقل وما كان بنسيئة في عقد اخر
31:57يكون في مسألة تفريق الصفقة وهل يصح تفريق الصفقة وانه حين ليكونوا بعض الصفقة يعني بعضها تم استلامه في المجلس. وتأخر بعضها هل يصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض
32:23بناء على ان قوله ما كان بنقد فاجيجوا فيدخل فيه ما قبض وان كان في عقد واحد. قبض بعضه صح وما كان بمشيئة وان كان في عقد واحد ردوا فيكون الفساد توجه
32:42الى ما لم يقبض هذا يبطل وما يصح او ما كان بنقد فاجزوه يعني العقد اذا كان كله بنقص فاجزوا. وان كان بعضه بنسيه او بعضه بنقض فردوه. هذا محتمل
33:03هذا محتمل في هذه المسألة هو يبني على مسألة التفريق الصفقة وما كان بمشيئة فردوه لكن البحث هنا المصنف رحمه الله ساقه في استدلال على صحة الشركة والنبي عليه الصلاة والسلام انما
33:26رد صفة العقد لم يرد العقد العقد امضاه من حيث الجملة وامظى من حيث الجملة حيث اقرهم على الشركة الشركة انما نفس البيع اذا كان بمشيئة في الذهب والفضة وان كان من جنسين
33:51لانه اذا اتفق في علة ربا الفضل وجب التقابظ وجب التقابض وين اختلف الجنس يجب التقابض ما دام اتفقا في علة ربا الفضل فبلغ النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فامرهما ان ما كان
34:15بنقد فاجيجوه وما كان بمشيئة فردوه رواه احمد والبخاري وتقدم الاشارة ان هذا الحي جاء من طرق عن ابي المنهان اه رحمه الله منطلق سليمان ابن مسلم ومن طريق عمرو
34:35ابني دينار رحمة الله على الجميع عنب المنهال وهذا الحديث كما تقدم الشركات من الاحاديث التي اخذ العلماء منها صحة الشركات عموما بجميع انواعها وان الاصل هو الصحة والسلامة ولهذا العلما يستدلون بهذه الاخبار
35:05على صحة الشركات. والمصنف رحمه الله لما كان الكتاب كتاب في الاحكام ساق كتاب الشركة واجمل وعلى هذا يدخل جميع انواع الشركات لكن لما كانت المضاربة المضاربة عقد اختلف فيه عطفها عليها. عطفها عليها. وادخل المضاربة
35:30فيها ادخل المضاربة في الشركة وسيأتي ايضا حديث يشير الى هذا المعنى حديث رواية عن ابن ثابت في باب المضاربة مع ان هناك اثار اخرى ولهذا المضاربة هي دفع مال لمن يعمل فيه بجزء
35:50مين هو؟ يعني بنسبة او بجزء مشاع منه دفع مال لمن يعمل فيه يقول خذ هذا المال هذي مئة الف هذا مليون هذا عشرة ملايين مثلا اي مبلغ دفعه الى عامل او عمال
36:12ولتعمل فيه ولك من الربح ثلاثون في المائة خمس في المئة بحسب ما يتفقان عليه وهذا يختلف ربما كان نصيب العامل اكثر ربما كان نصيب العامل اقل وقد يختلف بحسب كثرة المال وقلته مثلا لان اذا كثر المال
36:44وفي الغالب حين تحصل ارباح فان حين يكون الربح كثيرا يكون الربح كثيرا والمقصود انه حسم اتفق عليه وعلى هذا اذا ذكر نصيب العامل ما له حاجة يذكر نصيب صاحب المال ماله ما حاج يقول لك ثلاثون فيهم لي سبعون في المئة
37:04لان ذكر نصيب العامل يكفي والمعنى ان الباقي لصاحب المال ثم الواجب هو ذكر نسبة سبق في سؤال لبعض اخواننا انه يقول يعني ما الفرق بين مثلا اه كونه يعطي عشرة في المئة عشرين في المئة
37:30وبين ان يذكر نسبة عشرة في المئة عشرين في المئة سؤال من بعض اخوانه قلنا ان الفرق بينهما عظيم لانه حين اه يشرط به نسبة هذا هو العدل هذا هو
37:48العدل وهو يقول انت تعمل في هذا المال ولك خمسون في المئة والمعنى اشترك في الربح والخسارة الربح والخسارة فان ربح المال هذا اخذ نصيبه وصاحب المال اخذ نصيبه ان لم يحصل ربح
38:13العامل خسر جهده وعمله ما شاء الله الشيء ولهذا لا يستحق شيء لان هذا هذه هذه اجرته وهذا نصيبه وهذه النسبة. ولم يحصل شيء الحمد لله صاحب المال ايضا فات عليه ان المال
38:35يعني عمل فيه ومضى مدة لكنه لم يستفد منه شيء. لا شك ان هذه نوع من الخسارة فلو فرض ان ان المال خسر يعني ليس مجرد خسارة الرب انهم يحصلون لا
38:51ان العامل خسر دفع له مئة الف فادخلها في صفقة تجارية اشترى واجتهد لم يفرغ واشترى بها شلع هذه السلع لم يبع منها الا مقدار النصف والباقي مثل ربما يكون
39:21فواكه مثلا اوتموه فذهب موسمها مثلا صارت تباع باثمان رخيصة فخسر خسر هذا المال نصف المال في هذه الحالة يقال الخسارة خسارة الماء تكون عن رب المال. وليس على العامل شيء
39:45ليس على عامل شيء. بخلاف شركة العنان او العنان وقال عنان والعنان فان الربح اذا كان هناك نسبة فالربح بحسب ما اتفق عليه الربح حسب ما اتفق عليه والخسارة بقدر المالين ما نقال ما يقال الخسارة
40:12بقدر ربح كما ان الربح انصاف فالخسارة انصاف. هذا لا يجوز ولا يصح. الاتفاق عليه فلو مثلا دفع هذا مئة الف وهذا دفع مئتي الف مثلا وكانت لاحدهما مثلا سبعون في المئة والاخر ثلاثون في المئة
40:41الربح مو عشان ما اتفق عليه او كان لهذا خمس كان لهذا خمسون ولهذا خمسون مثلا وهذا دفع مئة وهذا دفع مئتين. ربما صاحب المئة يعمل كلاهما ويعمل لكن رضي صاحب المئتين لان صاحب المئة
41:00هو اختاره لانه حاذق ويفهم التجارة ان يشاركه في النص وان وان كان دفع اكثر. وربما صاحب المئة لا يرظى الا ذلك لانه صاحب صنف صاحب فهم وبصيرة بالتجارة عند ذلك الربح بحسب النسبة
41:23الخسارة حسب المال ما يقال والله عليك النصف وانت وهذا عليه النصف حتى لا يأخذ احدهما مال الاخر احدهما امال الاخر فاذا مثلا خسر ثلاث مئة الف مثلا مجموعنا ثلاث مئة الف
41:59فخسر تسعين الفا الماء ثلاثة اثلاث المئة ثلث والمائتان الثلثان ويكون على صاحب المائتين او من خسارة شيتون على صاحب المئة ثلاثون ثلاثون بالنسبة بقدر المال بقدر لان هذا هو العدل
42:28فلا يقال ان ما دام الربح انصاف الخسارة اربع انصاف وسرنا نحن مائة الف مثلا فانت نأخذ خمسين ونأخذ مئة وخمسين. خمسين عليك وخمسين علي. لا هذا ما يجوز لانه في الحقيقة كون صاحب المئة المئتين اخذ من صاحب المئة
42:53العدل ان تكون الخسارة بقدر المالين نسبة المالين واذا نشبت المئة الى المائتين نسبة الى المال فهي الثلث ونسبة المائتين الى المال الثلثان لان المئة المائتان مئتان ومئة ثلاث مئة
43:17نسبة مئتين ثلثان ونسبة المئة ثلث فعلى هذا تكون الخسارة التي عليهما نسبة بهذه النسبة صاحب المائتين ينقص من ماله الثلثان مما خسرا هو صاحب المئة الثلث مما حصلت فيه الخسارة فلو كان خسارات
43:41تسعين الفا كما تقدم فعل المئتين ستين ينقص منها ستين الفا وصاحب المئة ينقص ثلاثين الفن وهكذا مما يتعلق بمسألة مسألة اتجار عضو التجارة من مسألة ما يتعلق مسألة الشركة في هذا انها على الصحيح
44:14بحسب ما اتفق عليه الجمهور يقولون الشركة تكون شركة تكون لا تكون بنقد يعني بالذهب والفضة ولا تصح بعروض التجارة فلو انه قال شريكان مثلا شركة العنان سوف نشترك في بيع السيارات
44:48تتوافق فقال احدهم انا عندي سيارات لا احتاجها وقال الاخر كذلك نجعلها عروض تجارة نعرضها للبيع نعرضها للبيع. الجمهور يقول لا يصح لماذا؟ قالوا لو فسخت الشركة لشم الاسباب مثلا او احدهما
45:15الفشخ لانها ليست لازمة هذي الشركة. لكل من يفسخ لكن كما هو معلوم للفشخ على وجه لا يظر. فلو ترتب الظرر فلا فيؤخر فسخ التجارة حتى يزول الظرر لو طالب احدهم بان تباع السيئ اذان فسخ
45:34ببيعها ظرر على الشركة لا يهزم بالبقاء حتى اه يفوت الذرة ثم بعد ذلك اه يسمى تنظيم تنظيظ المال بمعنى ان يحول من عروض الى مال ثم يقتسمون. الجمهور قالوا
45:52ان عروض التجارة لو فشخت الشركة لماذا يرجع كل منهما تجارة وتجارهم لا يعرف قيمة هذا من قيمة هذا الذين احمد واختار شيخ الاسلام وجماعة وهو الصحيح قالوا الامر يسير ولله الحمد
46:14الاصل في العقود الصحة والسلام ما الذي يمنع اشتراك في عروض التجارة؟ ربما كثير من الناس ليس عندهم العروض تجارة. ولو اراد ان يبيعها ربما يتضرر ربما يخسر بيعها في هذه الحال هو الاوفر
46:31وقد يكون هناك اقبال على السيارات مثلا او عروض التجارة عندهم في هذا الوقت فيستغلون الفرصة في الاشتراك وبيعها عروض هذه التجارة فيقال تقوم هذه العروظ يسأله الخبرة يقول هذا عنده سيارات وهذا عنده سيارات
46:54قوم قيمته عدل لا وكس ولا شباط لا نقش ولا شطة لا زيادة هذي سيارات هذي سيارات هذا او العروض هذا مثلا قد تكون عروض مثلا اجهزة مثلا قد تكون جوالات. قد تكون كتب. قد تكون مفارش او كراسي. ونحو ذلك. اي شيء
47:16تجارة ويقال هذه العروض مجموعة تساوي مئة الف لاحد الشريكين ويقيم وتقوم عروض الاخر قال هذي تساوي خمسين الف اذا نقول الشريفة بينكم مئة الف وخمسين الف المجموع مئة وخمسون مئة الف فعند التنظيظ وعند فسخ يعني فسخ
47:45يرجع هذا بمئة وهذا في خمسين يعني ان كانت موجودة ان كانت موجودة يعني هذا هو الاصل يعني عند فضل الشركة لفض الشركة يقال تفسخ على هذا الاصل يعني معنا رأس مال الشركة
48:09مئة الف وخمسون الفا. ولهذا الصحيح انها تصح بعروض التجارة والنبي عليه الصلاة والسلام اقر الصحابة على مثل هذا ثم ايضا ربما اكثر الاشياء وجودا في ذلك الوقت عروض تجارة
48:30لان النقد قد لا يتيسر في ايديهم كثيرا يعني قد يجتمعون مثلا في اغنام ابل نحو ذلك يعني قد تكون تجارة في هذا او في هذا فلا مانع منه لان كل هذا تقييمه سهل
48:51هذا يحصل المقصود الشركة فهذي هذي الشركات بانواعها تشع انواع الشركات المعاصرة هناك شركات معاصرة ومن اوشية لعلي يأتي اشارة اليها ان شاء الله في الدرس الاتي ان شاء الله
49:13من اشهرها شركات المساهمة او شركة او شركات المساهمات مثلا الشركات القابضة كذلك شركات في انواع اخرى ايضا لها مسميات اخرى هناك شركات خاصة وشركات عامة ايضا في انواع من الشركاء من الشركات كتب فيها مجموعة
49:46من الباحثين ومن اهل الاختصاص وكلها عند النظر لا تخرج عن الشركات التي ذكرها العلماء وكثير من الشركات الموجودة يقع تجمع انواعا من الشركات مو بشركة واحدة وقد ذكر صاحب المغني رحمه الله هذا
50:11واشار انه قد يجتمع وصف العنان والمضاربة الشركة واحدة قد تكون في ابتدائها عنان ثم تتحول الى مضاربة ثم تتحول الى يعني باب التفويض مفاوضة شركة مفاوضة يعني تحول بحسب
50:38حال الشركاء وقد يدخل شركاء جدد هناك شركاء هناك شركات من الشركات المعاصرة قابلة للتداول يعني انه يبيع نصيبه هذا غالب على شركة المساهمات يبيع نصيبه ما احد يمنع من يبيع نصيبه
50:58يبيه نصيبه. هناك شركات لا تداول فيها غير قابل للتداول والشركات في الغالب التي تكون فيها الظمان شركات التضامن ونحو ذلك التي تكون شركات باعداد محدودة فلا يمكن ان يبيع الا برضا الشركاء. فهي تشبه
51:24المتشاركين في منفعة وهم متجاورون وبينهم شركة في منفعة في هذا الجوار فاذا باع فانه يشفع جاره وينتزع هذا الشقس او هذه الدار او بقوة لأنه حق الانتزاع حق الانتزاع
51:53هذه كلها من انواع من وعي الشركات اه وهي داخلة في مسمى الشركات التي ذكرها العلماء وهذه التسمية التي ذكرها العلماء تشملات اجتهادية فلا مانع من يسمي اهل العلم والباحثين
52:17شركات مستحدثة جديدة يسمونها باسماء واليوم شركات لها اسماء كثيرة لكن ليش العبرة مسمى؟ العبرة بالمعنى اذا كانت هذه الشركة باوصافها مثلا مهما سميت داخلة او فيها وصف شركة العنان
52:37شميها بما شئت وشركت عنان قد تكون شركة مضاربة مثلا وهكذا يا جميع انواع الشركات ويأتي ان شاء الله بقية الكلام على هذا الباب في الدرس الاتي سبحانه وتعالى نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع
52:58مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.