استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [333] | كتاب الشركة والمضاربة

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس الثامن عشر من شهر ربيع اخر لعام ست واربعين واربع مئة بعد
0:28من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من كتاب الملتقى في الاحكام من كتاب الشركة والمضاربة قال الامام ابو البركات عبد السلام تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه
0:46عن ابي هريرة رضي الله عنه رفعه قال ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما. رواه ابو داوود وهذا الحديث رواه ابو داوود من طريق محمد ابن الزبيرقان ابو همام الاهوازي
1:10عن يحيى بن سعيد بن حيان التيمي ابو حيان عن ابيه سعيد بن حيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ايضا رواه الدارقطني من طريق جرير ابني عبد الحميد طريق جرير ابن عبد الحميد عن ابي حيان يحيى ابن سعيد
1:35ابن يحيى ابن سعيد ابن حيان التيمي عن ابيه سعيد بن حيان في هذا الخبر انه او هذي الرواية رواه عن ابيه مرسلا لم يذكر ابا هريرة كما عند الدار قطني
2:01هذه الرواية كما تقدم من طريق جرير ابن عبد الحميد ابن قرط والرواية التي عند ابي داود من طريق محمد بن الزبرقان الاهوازي ابو همام وقال ابو وقال الدارقطني حين رواه لانه رواه من طريق محمد بن سليمان الملقب لوين الحافظ حافظ شهير كبير
2:27وهو شيخ ابي داود وابو داوود رواه عن عن لوين هذا ملقب لوين هذا لقب له وكان يبيع اه في الخيل او في الابل وكان يكثر من هذه الكلمة ويقول هذا لوين او كذا شيء من هذا
2:44صارت لقبا عليه رحمه الله دار قطني نقل عنه وهو شيخ شيوخه ان لوين هذا محمد بن سليمان قال او وصله ابو همام الاهوازي وحده وحده وهو اشارة الى ترجيح المرسى من طريق جرير ابن عبد الحميد وجني عبد الحميد لا شك ثقة
3:15اجل من ابي همام وابو همام محمد ابن الزبيرقان هذا روى له البخاري ومسلم. والحافظ رحمه الله قال يعني انه صدوق قال انه صدوق يهم وفي هذا نظر بالنظر في ترجمته
3:35تبين خلاف ذلك في تهريب التهذيب. في تهذيب التهذيب وايضا قد كتبت تعليقا قديما وجدته في تهذيب التهذيب اه على محمد ابن الزبيرقان هذا ذكرت كلام الحافظ رحمه الله انه قال انه صدوق يهم
4:00وقلت ان في كلامه نظر في كلامه نظر اذ اطبق الحفاظ على تعديله منهم من قال والاكثر قالوا انه صدوق منهم من وثقه منهم من قال انه ثقة. مم قال ثقة
4:19ابن حبان وحده الذي قال ربما اخطأ. ربما اخطأ العمد الحافظ رحمه الله الى تقييد كلام هؤلاء الائمة الكبار بكلمة ابن حبان وهذي طريقة معروفة له رحمه الله كثيرا ما
4:37يقيد كلام الائمة الكبار بكلام ابن حبان وهذا موجود في تقريب التهذيب يعتبر كلامه الرجل والنظر في كلام العلماء في كتابه التهذيب واذا هو قد قيد كلام او اطلاق الائمة بكلام ابن حبان
5:02وهذا فيه نظر من جهتين. اولا او من جهات اولا ان هؤلاء ائمة كبار متقدمون على ابن حبان وهم اقرب اه عهدا الى هؤلاء الرجال الامر الثاني انهم ائمة متمكنون
5:22اصحاب وعندهم آآ شبر للاحاديث وليس عندهم تشهد الامر الثالث ان ابن حبان رحمه الله عنده تساهل وتشدد جمع بين الامرين واذا جرح احيانا خشف بالراوي وان لم يكن كذلك
5:50بجانب التوثيق او التعديل متساهل وهذا واضح في كتابه الثقات رحمه الله اه الامر الرابع ان ابن حبان رحمه الله قال ربما وربما احيانا قد يراد بالتكفير وقد يراد تقليل لكن المقام يقتضي في مثل هذا انه يريد التقليل
6:17يريد التقنية لا يطيقونه مقرونة بالخطأ الا ويريدون التقليد فلذا لا يمكن ان تقيد كلمات الائمة هؤلاء لقول ابن حبان المتأخر الذي توفي سنة ثلاثة اربعة وخمسين وثلاث مئة والائمة الكبار كلهم
6:38القرن الثالث اهنئ منهم من هو قبل الوسط منهم من هو بل اكثرهم اكثرهم علم ديني يحيى ابن معين وكذلك بقية هؤلاء ومنهم منهم يكون بعدهم لكنهم متقدمون لهذا الاظهر والله اعلم انه اما ثقة
7:07او صدوق قصاراه ان يكون صدوقا. ان يكون صدوقا آآ الذي هو محمد ابن الزبيرقان محمد ابن الزبير انما العلة العلة التي يعل بها الحديث لا من جهة محمد بن زيورغان ولا من جهة رسالة
7:33انما من جهة والد ابي حيان يحيى سعيد بن حيان التيمي هذا لم يوثقه الا ابن حبان في عداد المجهولين. فهو في عداد المجهولين لكن حد دلى علي اخبار اخرى
7:55دل علي اخبار اخرى بفضل الشركة فضل اه البيع والاجتماع على البيع والشراء وهذا جاء في حديث حكيم بني حزام في الصحيحين معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما
8:20ان صدق وبين وهذا هو معنى هذا الخبر لكن دلاته خبر اعظم. من جهة قوله سبحانه وتعالى. ثالث الشريكين هذي معية يعني معية تكون بالتوفيق والتأييد هو لا شك ان عظيم البركة يكون بمعية الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون
8:44بان ان كل واحد من الشريكين ينصح لشريكه وينصح ونصحه لشريكه نصح في البيع والشراء ونصح لمن يتعامل معهم. لانه لا يمكن ان ينصح لشريكه الا بنصحه لمن يتعامل معهم والا فاذا لم ينصح
9:07لمن يتعامل معه فهو قد خان شريكه في الحقيقة اذا اعتمد في بيع الغش وعلى التدنيس ونحو ذلك وكذلك من باب اولى لو انه غش شريكه فغشه لغيره اقرأ واظهر لانه اذا كان هذا شريك الذي وثق به وتعامل معه ومع ذلك خدعه
9:34اكل امواله او جحد امواله او نحو ذلك وهذا قد وهذا لا يعلم او قد يعلم لكن ليس له بينة عليه. فغشه لعموم الناس ممن يتعامل مع بيع الشراء اظهر واكثر
9:52رفع ان الله يقول انا ثالث الشريكين. ما لم يخن احدهما صحيح. المراد الشراكة عموما قد يكون اثنان قد يكونون اثنين او ثلاثة او اكثر او اقل المقصود ان الشركة لا شك ان فيها بركة. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام ان صدقا وبينا. صدقا
10:22وهذا يكون الصدق في بيان حقيقة السلعة يعني اوصاف السلعة في اه اوصافها مثلا حين يسأل الزبون عن السلعة قد يريد اوصافا معينة. يقول من صفاته فيصدق وبين في عيوبها
10:45يبين لان هناك قد تكون امور تطلب في السلعة وان لم تكن عيوبا لكن آآ صفات زائدة مثل انسان يطلب سيارة تكون فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا فيصدق يقول نعم فيها كذا وفيها كذا
11:02وفقدها ليس عيبا. هذا من جهة الصدق فيما اشتملت عليه من هذه الصفات المطلوبة المرغوب فيها. وبين بمعنى يبين ما فيها من العيوب ان كان فيها عيب ان كان فيها خراب ان كان فيها خلل ونحو ذلك بحسب عيوب السلع
11:24كذلك في هذه الشركة ايضا ما لم يخن احدهما صاحبا. والخيانة قد تكون خيانة لصاحبه في خداعه او خيانة بان لا اه يفي بما اتفق عليه بان يخدع في البيوع
11:44ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خانه خرجت من بينهما وهذا الخبر كما تقدم وان كان اسناده ضعيف اسناده ضعيف الا ان المعنى صحيح. المعنى صحيح. سبق شاهد في الصحيحين
12:03وكذلك ايضا ما جاء اه من هدي الصحابة رضي الله عنهم وسيأتي حديث زيد ابن ارقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما وانهما كانا شريكين والحديث الذي بعده في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شريكا ابن ابي السائب
12:22وهذا في الجاهلية هذا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. لكن اثنى عليه فاقر الشركة على حالها هذا الحديث في باب الشركة. ويقال الشركة ويقال الشركة ويقال الشركة ويقال شركه وشركة وذكروا فيها عدة لغات وهو
12:47لتعريف الشركة يقولون هو قال كتاب الشركة والمضاربة وعطف المضاربة عليه من باب عطف الخاص على العام لان ظاربه نوع من انواع الشركة نوع من انواع الشركة آآ الشركة كما ذكر العلماء الاصل فيها الصحة والسلامة
13:12الاصل في عقود الشركات الصحة والسلامة وذلك انها من عقود البياعات والاصل في عقود البيع الصحة والسلام فلا يقال ان هذه الشركة لا تصلح او فاسد الا بدليل فالاصل صحة
13:30البيوع والاصل صحة العقول والاصل صحة الشركات لكن لا بد ان تكون خالية من الشروط المحرمة او العقود المحرمة فلا تشتمل على غرر ولا على مخاطرة ولا على ريبة ولا على قمار ولا على جهالة ونحو ذلك
13:51من انواع البياعات المحرمة اذ هي من انواع البيوع والبيوع لها شروط ولابد ان تتوفر فيها وكل الشروط التي تشترط في البيع الذي سبق ذكرها او لشيء منها والاشارة اليها
14:10اه كلها تشترط في الشركة لانها اذا اجري فيها بيع فيشترط فيه الشروط البيع لكن هذه ايضا شروط خاصة تتعلق الشركة شروط خاصة تتعلق بالشركة وكما تقدم الاصل في الشركة الصحة والسلام والعلماء ذكروا
14:31ان الشركة اجتماع في استحقاق او تصرف استحقاق او تصرف والمراد الشركة هنا الاجتماع في التصرف وهي شركة العقود اما الاستحقاق فهي الشركة التي يشترك فيها اثنان بان يكون استحقوا مثلا مالا بسبب ارث
14:53او بسبب وصية او بسبب هدية مثلا اه ونحو ذلك مما اجتمعوا فيه واستحقوه او تصرف هذه هي الشركات التي يبحثها العلماء في هذا الباب وذكروا ان الشركات انواع بالاستقراء وربما
15:14اه تزيد في بعض عند بعض العلماء وتقل عند اخرين وبعضهم يدخل بعض الشركات في آآ بعض واليوم شركات كثيرة وانواع كثيرة ولعلي يأتي الاشارة الى شيء منها اه بما تيسر
15:34من الكلام والتعليق على الاحاديث ستأتي ان شاء الله فالعلماء ذكروا منواعي الشركات وهي من اشهر الشركات اه شركة العينان شركة الابدان وشركة المضاربة شركة الوجوه شركة المفاوضة شركة الوجوه والمفاوضة. ذكروا خمس انواع من الشركات
16:10شركة المفاوضة قسموها قسمين قسم لا تصح وقسم تصح كما هو على المشهور في المذهب لكن هناك شركات محل اتفاق من اهل العلم منها شركة المضاربة وكذلك سعر انواع الشركات ايضا من انواع الشركات
16:29وهي التي ربما تدخل فيها الشركات المعاصرة اليوم لو انه جمع بين شركة المضاربة والعنان والابدان مثلا فهذا هو بالاستقراء بين اهل العلم فشركة العنان قالوا بمعنى ان يعن لكل منهما مشاركة الاخر. وقيل من عناني الفرسين في التسابق
17:00يعني انهما تشاويا وكذلك شركة العنان ان يشترك اثنان بماليهما وبدنيهما تكون شراكة في المال وفي البدن هذا من مال وهذا منه مال وهذا يعمل في المال وهذا يعمل كلاهما يعمل. فهي شريكة عنان
17:23وشركة الابدان وهذا لعله كما سبق يأتي ان شاء الله الى بعض انواع هذه الشركات الابدان ان يجتمعا بابدانهما واعملا في ابدانهما مثلا اجتمعا مثلا في صناعة في حدادة في خرازة في اه صيد مثلا
17:48في انواع من الاكشاب التي يكسبونها مثلا ونحو ذلك هو ليس عندهم مال لكن يجتمعون او مثلا يجتمعون مثلا ويشتركون في حمل اشياء ونحو ذلك ويشتركون لا شك ان هذا قد يكون من اسباب الاعانة
18:08على الجد والعمل ودخول البركة لو لم يكن لا دخول البركة ان صدق وبين لان هذا اعظم ما ما يقصده الذي العام الذي يعمل فينبغي ان يقصد هذه المعاني العظيمة
18:24حتى يؤجر على مثل هذا وحتى يبارك له في هذا المال. حين يقصد بذلك طلب البركة. بمشاركة اخيه اهله نيشان قد مثلا يضعف عن العمل وحده لكن حين يشترك هو واخوه واخوانه فيجد فيريد ان
18:44اعمل وهذا يعمل فيتنافسون فيكسبون فعند ذلك تكون القسمة بينهم على حسب ما اتفقوا عليه وهذي لها شروط وشركة آآ يعني الوجوه شركة لوجعني بجاي هيهمة بجاه هيهما شركة الوجوه بالجاه
19:10بمعنى انه ليس عندهم مال وهي تشبه يعني شركة قد يعني ممكن تسميها شركة مفاليس اليس عنده مال وهذا ليس عنده مال؟ لكن بجاههما يذهبون الى التجار ويشترون منهم مشيئة مثلا
19:31يشترون هذه السلع نسيئة ثم يبيعونها يبيعونها نقدا مثلا وتبقى في ذمتهم وهكذا ثم بعد ذلك يتاجرون. يتاجر يتاجرون فلاجل معرفة التجار لهم وثقة بهم يعاملونهم فيشترون بالجاه يأخذون منهم
19:59المال على على سبيل الدين فيبيعون ويشترون وتنمو تجارتهم. شركة مضاربة معروفة وظاهرة وهي من اظهر الشركات وهي ان يدفع صاحب المال المال الى العامل يقول خذ هذا المال هذه مئة الف اريد ان تعمل فيها
20:21التجارة تتاجر فيها في العقار مثلا تبيع في سوق الخضار مثلا مم مثلا في شراء الملابس في شراء جوالات في شراء اقمشة ونحو ذلك سيارات اي شيء يعطيه مالا يقول انت تاجر بهذا المال
20:50والربح على ما اتفق عليه يقول الربح بيننا نصفان او لك مثلا لك ستون في المئة ولا اربعون. بحسب ما يتفقون عليه ولا شك ان هذا يختلف حتى بحسب المضارب العامل. العامل قد يكون صاحب المال يعرف هذا انسان
21:12جيد في العمل وعنده فهم وعنده معرفة في البيع والشراء قد يعطيه نسبة كبيرة لانه يعلم انه يكسب يعني بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وبسبب خبرته ومعرفته آآ انه يحسن التصرف. فلا شك ان هذا يختلف بحسب
21:40اه العمال كما قال سبحانه واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله مأخوذ من الضرب في الارض يقول خذ هذا المال وما قسم الله سبحانه وتعالى بيننا بكذا وكذا مثلا
21:58هذه المضارب وهذه محل اجماع ستأتي ان شاء الله. وهناك قصص ايضا ثابتة واثار عن الصحابة رضي الله عنهم ويسمى في بلاد الحجاز قيراط وفي العراق مضاربة وفي العراق يسمونه مضاربة
22:18فقير عض لانه اه يقطع ويقتطع يقرض المال او يقتطع من ماله جزءا فيعطيه للعامل وتقدم آآ يعني العينان والابدان والوجوه المفاوضة والمفاوضة هذه الشركات شركة العنان او هذه الشركات
22:54كلها جائزة لكن من حيث الجمل لكن هناك شروط يختلف فيها. هناك شروط اختلف فيها الاصل كما تقدم في الشركة الصحة والجواز الصحة والجواز ولا شك ان نحل الشركات فيه
23:15حكم عظيمة والانسان قد لا يتفرغ مثلا قد يكون انسان لا يتفرغ في العمل في ماله وهو محتاج فيجد مثلا من يعمل ويحسن العمل في المال فلهذا يقدم له المال يقدم له المال
23:32ويقول انت تعمل فيه او هذا حينما يكون على سبيل المضاربة مثلا او مثلا يريد ان يعمل هو وياه سويا لكن يريد من يعينه قد يكون شريكه اعرف من هو افهم في باب العمل
23:51فلهذا اه يعطي المال له وهنا كما تقدم شروط اختلف فيها. ويأتي الاشارة اليها على في الكلام على الاثار الاتية ان شاء الله والشركة يعني كما ذكر العلماء من العقود الجائزة. هذه الشركات من العقود الجائزة
24:16لا يجوز لكل من الشريكين بعد ذلك فسخ الشركة مثل ما ذكروا في العقود الجائزة فلو اراد احد الشريكين مثلا ان يفسخ الشريكة جاز لكن معلوم ان هذا على وجه لا يظر باحد الشريكين
24:33فاذا مثلا بيعته تم البيع ثم نفض المال يسمونه التنظيف والمال بمعنى انه باع عروض التجارة وصار النقد صار نقدا في هذه الحالة له من يقول انا لا اريد الان دخول في
24:53مضاربة اخرى لا اريد مثلا اتمام الشركة نفسخ الشركة هذا لا بأس به لو كان يعني العمل من احدهما يعني مثلا شركة العنان كما ذكروا هو ان يجتمع بماليهما وبدنيهما
25:21وهذا يقع في كثير من الشركات خاصة الشركات آآ المعاصرة والشركات كلها اسماء كثيرة يا اسماء شركة المساهمة والشركة القابضة والشركات المحدودة ونحو ذلك فالاصل في الشركات الصحة ولها انظمة ولها
25:42شروط فاذا استوفت فاذا سلمت من المحاذير الشرعية في هذا يقال الاصل في هذا الصحة هو السلامة ولهذا لو انه مثلا في شركة العينان قدم احدهما المال كلاهما قد مال يعني ليست مضاربة المال من احدهما من اخر لا كلاهما قدا مالا
26:12والاخر منه المال والعمل يجوز اصل الجواز هذا قدم مال وهذا قدم مال فلو قال احدهما لان هذا يشبه المضاربة من وجه يعني قد يكون من عنده مال يقول انا لا يتيسر لي المشاركة اما اني لا احسن التجارة في هذا المال
26:35او لاحسن التجارة فيما اتفق عليه لان احدهما قد يحسن نوعا من التجارة وهذا لا يحسن يقول انت تعمل فيه انت تعمل في المال وانا اشاركك في المال وانت ايضا من كمال
26:51المضاربة لا. يقدم مالي للعامل العامل من العمل بس اما هذا هذا النوع فكلاهما منه المال فان اجتمع عملهما كانت عنانا وين كان العمل من احدهما نوع من انواع الشركات قد يقال انها شركة عنان ومضاربة
27:14والاصل الصحة العصر الصحة والعلماء نصوا على انه قد يجمع بين وصف العنان والمضاربة ولهذا قد يكون العمل من احدهما والمال من كليهما وفي هذه الحال في هذه الحال لو
27:35اه ان الذي يعمل الذي يعمل في المال لا شك انه سوف يطلب نشبة تزيد على ماله لان الغالب في الغالب انهما انهم اذا اشترك في المال وكان المال متساوي هل دفع مئة الف ولا دفع مئة الف
28:01في الغالب ان الربح يكون بينهم مناصفة بينهما مناصفة اذا اتفقا او اطلقا يكون المال بينهما مناظر. الربح بينهما مناصفة. هذا له خمسون في المئة وهذا له خمسون في المئة لكن يجوز على الصحيح
28:19ايضا ان يكون لاحدهما اكثر من ماله. اكثر من نسبة ماله. قد يكون احدهما ويقول يشرط له سبعين في المئة والاخر له ثلاث في مع انه دفع مثل ما دفع صاحبه
28:36موافق وهو وصاحبه وافق على هذا لان صاحبه ابصر بالتجارة واعلم وصاحبه يرغب في ذلك فلا مانع من ذلك. وذلك ان جهده وعمله له مقابل فلا بأس على فلا بأس
28:56ولا بأس على الصحيح ايضا ان يتنازل صاحب العمل والمال وان يأخذ نسبة مساوية لنشبتي صاحبه وان كان لا يعمل يعني لو كان مثلا احدهما يعمل في المال وقدم مال
29:19والاخر قدم مال مثله كلاهما هذا مئة الف وهذا مئة الف وهذا يعمل في المئة الف واتفق على ان الربح مناصفة على هذا يعني يكون نصيب من قدم المال ولا جهد منه مساو لنصيب
29:40من عمل في المال وهذا لا بأس به على الصحيح ما دام انه رضي بذلك اراد الاحسان الى صاحبه لأنه ربما يعني اثر مشاركة وطلب وما اخذ بطيب نفس ورضا فالحمد لله
30:01هذا مبناه على الرضا ولا يدخل في قاعدة من قواعد التي يحرمني معه العبد مثلا ربا او لا يدخل في وصف من وصف المحرم بالربا ولا ميسر ولا قمار ونحو ذلك
30:17وهذه تأتي في مسائل كثيرة ولعله يأتي شيء منها ان شاء الله قال رحمه الله عن الشايب بن ابي الشائب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية
30:38وكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني رواه ابو داوود وابن ماجة ولفظ كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري وهذا الحديث عندهم من طريق إبراهيم المهاجر البجلي عن مجاهد عن قائد السائب عن
30:58الشايب ورواه احمد ايضا من طريق إبراهيم نفسه هو هذا الحديث وقع فيه اضطراب في بعض الروايات انه عن مجاهد عن ابن ابي السائب ورواه اه عن مجاهد وروي عن مجاهد
31:26اه بخلاف ما روى ابراهيم او روي عن مجاهد نعم مباشرة عن قائد السائب قائد عن الشايب نفسه لا عن قائد الشايب وروي عن قائد السايب كما تقدم والحديث وقع فيه
31:46اضطراب وقع فيه اضطراب والشائب بن ابي الشائب له هذا الحديث ومنشية الفتح وهو على المشهور هو الذي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ابنه لكن قيل ان ابنه يصغر
32:03عن هذا وان الصواب انه ابن ابي السايب وانه اوتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم في في عام الفتح فجعل بعض الصحابة يثنون عليه فقال انا اعلم به منكم
32:19كان شريكي في الجاهلية يقول آآ عليه الصلاة والسلام فقال اه لما قال قال فكنت فقال الشاب كنت خير شريك لا تداريني ولا توماريني المصنف رحمه يقول ولفظه ظاهر قوله ولفظه يعود الى ابن ماجة لانه اقرب مذكور
32:43ولفظه يعني لفظ مالك كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري لكننا ان رجعت اللفظ عند ابي داوود فوجدت هذا اللفظ الذي كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري هذا اللفظ عند
33:00ابي داود واللفظ الاول الذي ساق فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني هذا اللف هو الذي عند ابن ماجة هذا اللوح هو الذي عنده بحسب ما رأيت والله اعلم هل هذا واقع عندنا
33:22المجد في نسخته رحمه الله او انه وهو الاظهر والاقرب انه يملي من حفظه. هذا مضى في بعض الامثلة والاحاديث انه سعة حفظ وسيلان حفظه واستحضاره للألفاظ والمتون رحمه الله واختياره
33:40يبين انه كان يملي من حفظه رحمه الله نعم وهذا الخبر دلالته ظاهرة في اه باب الشركة وان كان الحديث وقع فيه اختلاف واضطراب. ولهذا ضعفه بعض اهل العلم لاجل هذا الاختلاف والاضطراب
34:03هو وجود الجهالة والاختلاف في في هذا المبهم وهو قائد الشائب وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذه الشركة ولم ينكر منها شيئا. لانه ذكره على سبيل المدح
34:24واثنى عليه دل على ان والا فليست الحجة في اه نفس الفعل هذا قبل ذلك انه كان قبل بعثة عليه الصلاة والسلام انما انما من جهتين. الاول من جهة ان الاصل في الشركات الصحة والسلامة
34:44واصل في العقود الصحة والسلامة. ومن جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم على بياعات كانوا يتبايعونها وكانت معروفة في الجاهلية ومنها المضاربة المضاربة كانت معروفة في الجاهلية وكانوا يتاجرون
35:02ويبضعون الى بلاد الشام وغيرها والى اليمن بحسب الشتاء والصيف اذا والنبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على هذه البياعات كذلك والنبي عليه الصلاة جرى على ذلك جرى على ذلك في اه بياعاته عليه الصلاة والسلام بل كان عليه الصلاة والسلام ايضا
35:26كان يبظع وكان يتاجر اه في قبل البعثة عليه الصلاة والسلام وبعثته خديجة رضي الله عنها وكانت زوجة رضي الله عنها بمالها وكان يعمل في مالها فلم ينكر شيئا من ذلك بعد بعثته عليه الصلاة والسلام
35:47ثم الثناء على الشراكة التي لا يكون منها خيانة الصحفاء انكر عليه الصلاة والسلام الخيانة وامر بالصدق وعدم كتب العيب دل على ان اصل الشركة انها صحيحة سليمة ثم افعال الصحابة بعد ذلك
36:09اه جارية على هذا المعنى وكما تقدم في قوله في هذا الحديث ظاهره انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شريك ان هذه الشراكة كانا يعملان. والظاهر هذا ان العمل كان منهما من النبي عليه الصلاة والسلام
36:34ومن الشايب فهي اقرب ما لها ان تكون شركة عناد. هذه الشركة شركة عنان لانه قال ولين قولا قال لا تداريني ولا تماريني. فدل على انهما يعملان الشركة كلاهما جميعا لا لم يحصل بينهما نزاع ولا خلاف
36:53فدل على ان اليهما يعمل في المال. النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك شريك رضي الله عنه فهذا دليل على ما تقدم من شركة العنان وهو عملهما وان كان محتمل يكون عمل بغير ذلك لكن الظاهر والله اعلم
37:15العمل اه انه اه ان عمله ما كان في مال لهما هذا له مال وهذا له مال والعمل بدنيهما والربح كما تقدم في هذه الشركات على معشر طع كما تقدم
37:35على ما شرطا حتى لو كان احدهما اكثر نصيبا من الربح كما تقدم وان وقع في هذا خلاف لبعضهم من المالكية قالوا ان الربح على قدر المال فاذا اشترك مثلا
38:00بمئة الف وهذا مئة الف مثلا قالوا يكون الربح مناصفة بينهما. يكون الربح على قدر المال هذا ضعيف وتقييد في هذه العقود وهذه الشركات التي لم يأتي في النصوص تقييدها
38:20ومعلوم ان هذه الشركات تقع المشتركون يختلفون اختلاف كثيرا في القدرات وفهم العمل وهذا واقع اه قد يرغب كثير منهم شريك من شريكه ان ان يشارك قد يرغب مثلا يشاركه فلان ويأخذ اكثر ولا يرغب ان يشاركه
38:41ويتشاء هو وياه في الربح لانه يعلم ان فلان مشاركة مكسب لفأل معرفته للبياعات وفهمه. هذا مشاهد بل يبذلون الاموال الكثيرة في تحصيل او في طمع في مشاركة من يحسن هذه
39:07البياعات وهذه الشركات فلو انهما تشاركا في مال متشاون هذا منه مئة وهذا منه مئة وشرط لاحدهما ستين في المئة او سبعين في المئة. وللآخر اربعين وكلهم يعمل في المال
39:24صحة ثم قد يكون سبب الزيادة لان من زادت نسبته فاهم هذه الشركة ساهم للعمل مدرك هناك في خاصة في هذا الوقت اه انواع من الشركات قد يحسن كثير من الناس
39:52العمل فيها ما لا يحسنه الاخر فيقول لك كذا ولك كذا ويزيده وقد يكون الزيادة ليست على هذا الوجه من باب الاحسان والبر يقول له يا اخي انا اريد ان تأخذ مثلا نسبة ستين في المئة. يريد ان يحسن اليه. يرى مثلا انه محتاج شديد الحاجة. مثلا فأراد ان
40:17ان ينفع نفسه وينفع ينفع اخاه بذلك فاراد ان يبره يقول لك نسبة اكثر لا مانع من هذا لا مانع من هذا لانه آآ يعني اعطاه او شرط له هذا بطيب نفس منه ولا يظر مثل هذا
40:37فالمسلمون على شروطهم والاصل الصحة يا ايها الذين بالعقود اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا والشرط الممنوع هو كل شرط ليس في كتاب الله اي ما خالف كتاب الله. لا ما وافق كتاب الله. المشترط
40:55هو المخالفة لا يشترط الموافقة لان الادلة عامة ليست مجملة ادلة تحل البيع وحل الشروط عامة كما في قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع. هذه اية عامة يدخل فيها جميع انواع البياعات
41:14فليست اه مجملة مثلا نحتاج الى بيان بل هي عامة الاصل حلوا العقود وحلوا الشروط وصحة هذه العقود منها الشركات كما تقدم بخلاف الخسارة فان على حسب المال وهذا من العدل
41:38الذي على حسب المال هو الخسارة لا الربح فلو انهما مثلا اشتركا بمائة الف وهذا بمئة الف خسر المال عشرة الاف يقال الخسارة على كل منه خمسة الاف. هذا له خمس وتسعون وهذا له خمس وتسعون
41:59لان متساويان ولو كان لاحدهم مثلا مئة وخمسون وللاخر مئة الف والاخر مئة نشبة المئة الف الى المئة وخمسين الثلثان الثلثان على صاحب المئة وخمسين من الخسارة الثلثان الثلاثان يعني
42:38اذا كان مثلا هذا له مئة وخمسون وهذا له مثلا خمسون هذا له خمسون وهذا له مئة له مئة وخمسون فاذا نشبت الخمسين جمعتها ونسبت الين صارت يشبه اليها الثلث
42:58اشبه اليها الثلث الخمسون نصف ثلث المئة والخمسون سيكون بحسب ذلك. فهذا يكونوا النقص عليه ثلاثة ارباع وهذا النقص عليه الربع الربع وهكذا مثلا لو كان هذا له مئتان وهذا له مئة
43:33هذا له مئة فالذي له مئة عليه من خسارة ظعف ما علا ما الذي له مائة؟ الذي له مئتان لو خسر المال مثلا خمسة عشر الف الذي له مئتان ينقص عشرة الاف والذي له مئة ينقص خمسة
43:57النقص بحسب المال في باب الخسارة وفي باب الربح بحسب ما شرط واتفقا عليه. حسب ما شرط واتفق عليه الربح بحسب ما اتفق عليه والخسارة حسب المال وهذا من العدل
44:22هذا من عدل لانه حين اه يأخذ يعني يعني يكون يتفقون مثلا على ان الربح مثلا الخسارة مناصفة او تكون اثلاث بدون مراعاة لرأس المال هذا يكون تعدي من احدهما على الاخر
44:44بل بحسب رأس المال كما تقدم هل يشترط ان يكون رأس المال في الشركة نقدا ذهب وفظة او لا يشترط لا يشترط الجمهور قالوا لا يشترط على تفصيل عند المالكي والحناف
45:06وذهب الشافعي الى انه اشترط ان يكون رأس المال نقدا وهل الدراهم التي الان تكون تقوم مقام الذهب على مقتضى الادلة والاصول في اخذ آآ هذه الدراهم الان التي في الحقيقة صارت نقدا مستقلا ان يقول كذلك ان يكون حكمها حكم الذهب والفضة وان لم تكن
45:37يعني ذهبا وفظة لانها ثابتة ثابتة قيامها وتقوم بها الاشياء المقصود ان انه هل يشترط ان يكون ناقدا او يجوز ان يكون عروض مثل اجتمع وقال نشترك انا عندي يقول عندي سيارات
46:05هذا عند السيارات مثلا او يقول احدهما عندي سيارات يقول اخر انا عندي اثاث عندي اثاث نجتمع نشترك ونبيع انت تبيع في السيارات وانا ابيع في الاثاث مثلا وما قسم الله
46:22فهو بحسب ما اتفق عليه يكون الربح مثلا مناصفة قولي هذا الثلث ولهذا الثلثان الجمهور على انه لا بأس به على تفصيل كما تقدم ذهب الشافعي الى انه لا يجوز ان يكون
46:40للعروض قالوا لانه حين تنفشخ للشركة مثلا او تفسد لسبب من الاسباب بما يعودون به العروض يعني تقوم والان هذه عروض تجارة كيف يعرف ربما ذهبت الان ولا يدرى الان
47:05كم نصيب هذا وكم نصيب هذا يقال لا يضر الاصل الصحة وعلى هذا اذا اشترك مثلا في عروض تجارة قد تكون عروض تجارة من جنس واحد وقد تكون من اجناس ويجوز
47:21هذا اشترك مثلا باجهزة جوالات عندي جوالات اريد ان تشاركني فيها الاخر انا عندي اثاث عندي مكاتب وعندي كراسي وعندي طاولات ونحو ذلك اذا نقول خلاص كم قيمة هذا الاثاث
47:43المكتبي عندك كم قيمته كم يساوي يساوي مئة الف تقييم العدل كم لو اشتريت سبع مئة الف هذه الاجهزة التي عند فلان كم تساوي؟ تساوي خمسين الفا اذا في هذه الحال كأن الشركة
48:07منهما على مئة الف وخمسين الف كأنها كأن مشتركة هذا منه مئة الف وهذا منه خمسون او هذا منه مئة وهذا منه بحسب تقييم عروض تجارة ثم لو فرض ان الشركة فسخت
48:27ويعود هذا بمائة الف ويعود هذا بخمسين الف. كل يعود بقيمة عروظه التي قيمت وقت دخول وقت اشتراكهما فهذا كله لا بأس به ولله الحمد والاصل الصحة ولهذا الخبر هذا الخبر
48:54جرى على هذا الاصل وهو ان الاصل صحة الشركات او صحة العقود وكان الصحابة يكون بينهم شراكة رضي الله عنهم وفي قصة مضت علي رضي الله عنه اراد ان يحجر كما تقدم
49:15على عبد الله بن جعفر بن ابي طالب لما اشترى ارضا بمائة الف او بست مئة الف درهم اه جاء علي رضي الله عنه يا عثمان قال احجر عليه اشترى ارظا لا ابذل فيها نعلي او كما قال رظي الله عنه
49:36يعني يقول انه تشرف كيف يتصرف هذا التصرف يشتري عظمي بهذا المبلغ فلما علم عبد الله بن جعفر ذكر الزبير رضي الله عنه فقال الزبير انا شريكك عن الزبير معروف رضي الله عنه بمقامه
49:56معرفة للتجارة فلما جاء عند عثمان جاء عند عثمان وكان عبد الله بن جعفر والزبير حاظرين احجر عليه وقال عوام رضي الله عنه انا شريكه عن عثمان رضي الله عنه
50:14كيف احجروا على رجل شريكه الزبير ما يمكن هذا هذا يبين ان الشراء شراء لا رغبنا فيه والا لما شاركه الزبير الزبير اعلم بهذا الشيء يعني كانت الشريكة يعني القصد من هذا انها شركات معروفة بينهم
50:38والقصص في هذا كثيرة وخصوصا المضاربة وقصة ابي موسى ولعلها تأتي ان شاء الله مع عبيد الله وعبدالله. حيث اعطاهما المال بينهما واشتركا فيه انقراضا او قال اجعل مما قال اجعله يا امير المؤمنين قرابا قصة معروفة الصحيحة
50:57والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم ويحضر اسواقهم مع ذلك لم يمنع هذه البيعة انما نهى عن بياعات معدودة او محدودة نهى عن اشياء محدودة فهذا معناه ان الاصل الحلم
51:21نهى عن اشياء محدودة من انواع البياعات التي كانوا اه يتبايعون فيها هذا هو الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام كانت هناك بعض البياعات مثل بيع الحصاة ونحو من انواع البياعات ثم نهى في قاعدة عامة
51:43اه عن وعن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة حبل الحبل او نحو ذلك. هذه البياعات هي التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام دل على ان ما سواه الاصل في الصحة والسلامة
52:01قال رحمه الله وعن بالمنهال هو عبد الرحمن بن مطعم ان زيد ابن ارقم والبراء بن عاجب رضي الله عنهم كانا شريكين اشترى يا فضة بنقد ونسيئة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فامرهما انما كان بنقد
52:26اعجزوا وما كان بمشيئة فردوه. رواه احمد والبخاري بمعناه وهذا اه عندهم من طريق عامر بن دينار عن ابي المنهال كما تقدم عبدالرحمن المطعم وهو ايضا عند البخاري من طريق
52:44سليمان ابن أبي مسلم وهو الأحول وسألت ابا المنهج سألت ابا المنهال هذا وهذا الحديث اه ظاهر كما هو عند البخاري اه وانها شراكة بين زيد رضي الله عنه والبراء ابن عازب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانا شريكين
53:09النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر وكيف شراكتكما بمال بغير مال مثلا ما هي نسبة الربح بينكما؟ سكت عنها وتركد ايش صار في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقال
53:26دل على ان امر الشراكة بينهما الاصل فيها السلامة والصحة اذا اشترط وان كان الشركة عند الاطلاق في الغالب انها تكون على التسوية في باب لكن لو كان المقام مقام تفصيل لفصل النبي عليه الصلاة والسلام
53:44البيعة كذا وان كنتما شردتما كذا او ماذا شردتما ونحو ذلك فلم يستفسر عليه الصلاة والسلام وفيه دلالة على جواز مثل هذا اشترى فضة بنقد ونسيئة. بنقد ونسيئة. النبي عليه الصلاة والسلام
54:06صحح الشركة لكنه رد ما كان منها لا يجوز ما كان بنقد فاجزوه لان لا بد من التسليم والاستلام في هذه البياعات لانها اموال ربوية وما كان بمشيئة فردوا. وهذا استدل به بعضهم على مسائل التفريق الصفقة لانه قالوا ما كان بناسعة فردوه
54:34ومن جهة انه آآ اطلق ولم يقل مثلا اذا كان عقدا واحدا بعضه نسيئة وبعضه اه بغير نسيئة فردوه وما كان آآ بغير نشيئة فامضوه لكن قال وما كان بنا شيئا فردوه يشمل ما اذا كان
55:02في عقد او عقود وهذه وقع فيها خلاف لعلي يأتي للاشارة اليها ان شاء الله اول الكلام عليها في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.