استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [332] | كتاب الصلح وأحكام الجوار: باب في الطريق إذا اختلفوا فيه ..

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء السابع عشر من شهر جمادى الاخرة لعام ست واربعين واربع مئة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:33اليوم من كتاب المنتقى في الاحكام الامام المجد في ابواب الصلح من قوله رحمه الله باب في الطريق اذا اختلفوا فيه كم تجعل وفي هذا اشارة الى ان الطرقات التي تكون
0:55بين المشتركين في ارض او في طريق يخصهم انه في هذه الحال اذا اتفقوا على شيء هذا من حقهم واذا لم يتفقوا على شيء فانه يقضى بينهم على وجه تكون فيه المصلحة
1:20وهذا الذي جاء في الحديث كما سيأتي قضى به النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية ان النبي قضى بذلك عليه الصلاة والسلام وان هذا يختلف بحسب الاعصار قولك كم تجعل هذا اشارة الى ان الطريق يذكر ويؤنث يقال
1:42هذه طريق ويقال هذا طريق عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع. رواه الجماعة الا النسائي والحديث رواه البخاري
2:04من طريق جرير ابن حازم عن الزبير من خريطة عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ورواه مسلم طريق يوسف بن عبد الله بن حارث عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه. ورواه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة من طريق المثنى ابن
2:23عن قتادة عن بشير ابن كعب العدوي عن ابي هريرة رضي الله عنه فالحديث له طرق عن ابي هريرة اختلفت ايضا وخارجه عنهم ما يدل على انه خبر مشهور عن ابي هريرة رضي الله عنه. فالجماعة اخرجوه الا النسائي كما
2:46ذكر الامام ماجد رحمة الله علينا وعليه قال وفي لفظ لاحمد اذا اختلفوا في الطريق رفع بينهم رفع من بينهم سبعة سبعة واذرع وهذا عند الامام احمد حدثنا هشيم وهو هشيم بشير اخبرنا خالد وخالد
3:05المهران عن يوسف او عبد الله عن عبد الله بن الحارث عنه وهذا اه وقع شك وشك منه شيء والصواب كما قد رواه غير واحد انه من رواية يوسف ابن عبدالله بالحارث عن ابيه
3:23كما في رواية عند مسلم عن ابيه يعني قد رواه مسلم من طريق ايضا عبد العزيز المختار عن خالد الحداع عن يوسف ابن عبدالله وهو المحفوظ عن ابيه واسمه عبد الله بن الحارث عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه
3:46وهذا الخبر في قوله عليه الصلاة اذا اختلفتم في الطريق وفي لفظ البخاري قضى النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشاجروا يتشاجروا في الطريق سبعة اذرع اوقف النبي سبعة اذرع
4:07كما في الرواية التي ذكرها وهي رواية مسلم اذا اختلأتم الطريق فاجعلوه سبعة اذرع واختني في الذراع هل هو ذراع البناء او ذراع الانسان واذا كان ذراع الانسان اختلف فيه من اربعين هل هو اربعون ما يعادل اربعين سنتيمتر او خمسين او
4:25ستين المقصود انه آآ ان هذا التقدير فيما يظهر والله اعلم كما نص عليه الامام احمد رحمه الله وذكره ابن بطة وابو حفص العكبري الامامان الحنبليان كما ذكره ابن رجب عنهما عنه في القاعدة الثامنة والثمانين من قواعده
4:48وان لي احمد نص رحمه الله ان هذا في اه الارض المشتركة والبناء المشترك وانهم جماعة حصل بينهم خلاف وانه لا يعمد الى الطرق الموجودة التي قد بنيت وتضيق فان هذه على حالها
5:08انما يجوز في بعض الاحوال ان يوسع مثلا مرفق لمصلحته المصلحة العامة ويؤخذ من الطريق. هذا لا بأس به وهذا يرجع الى اهل الشأن في هذا وما يرى فيه اهل الخبرة ويستشاروا فيه
5:29يعني ينظر فيه من آآ جهة التنظيم وتقديره وكما هو معلوم ان مثل هذه يكون فيها مندوب ومن له معرفة في من جهة اه من الناحية الشرعية وكذلك ايضا من نواحي تنظيم البناء
5:49والطرقات ونحو ذلك وكما لو احتاج مثلا آآ ارادوا ان يبنوا مثلا مسجدا في مكان او في حي مثلا وكان هذا بجواره طريق واسع طريق واسع جدا فرأت الجهة المسؤولة انها تأخذ من الطريق الواسع فلا بأس
6:11على وجه ما يكون فيه تضييق لجيران المسجد لانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار فلا يجوز ما توسيع بناء المسجد مثلا واخذ من الطريق الذي هو ممر للناس بان يسد هذا الطريق وهو طريقه ومرهم بسياراتهم
6:33او وهو نافذ مثلا في مصالحهم نحو ذلك. بل يكون على وجه يحصل به المقصود من بناء المسجد عدم الظرر وهذا يجري في اشياء كثيرة يجري في اشياء والشارع لم يحد حدا في هذا انما المقصود
6:53ما يحصل المصلحة ويدفع المفسدة وفي هذه الحال تغتفر المفاسد اليسيرة والجزئية في سبيل مصالح الكلية كما لو كان الطريق سوف ينفذ ومحتاج اليه ويمر مثلا بارض مملوكة رفض صاحب هذه الارض
7:15ان يبيعها ورفض ان يتبرع بها ورفض ان يأخذ مقابل مكان اه ما يؤخذ من ارضه فانها تؤخذ رغما عنه ويلزم بذلك دفعا للظرر لا ظرر ولا ظرار لان فيه تحصيل دفع الظرر العام في سبيل المصلحة الخاصة يعني لا تراعى في هذه الحال المصلحة هذه
7:39ما حصول الضرر العام وهذا مقرر في الشرع بقواعد وادلة كثيرة كما لا يخفى ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفتم في الطريق اذا اختلفتم في الطريق
7:54وهذا كما نبه كثير من اهل العلم ابتداء عند اول البناء عند العمل مثلا فاجعلوا سبعة اذرع وهذا يختلف بحسب الحال ولما كانت مثلا المباني ولما كانت يعني الطرقات لم تكن واسعة ونحو ذلك وكان الذي يمر هو الاحمال بالابل والحمر
8:21كان الامر على هذا القدر يمكن ان يمر في هذا الطريق مثلا تمر الاحمال هذا هي ذاهبة وهذي اتية تلتقي فلا تصطدم ولا آآ يشد بعضها على بعض لكن لما اتسعت الحال صارت طرق
8:37ونحو ذلك واتسعت المباني لا شك ان الحال تغيرت وبهذا اه تختلف الطرقات والانصار يوكل الى الجهات الرسمية في البلديات ونحو ذلك في تقدير هذه الاشياء. ومراعاة المصالح والمرافق ايضا
8:56قد يكون هناك مرافق لاهل هذا الحي ونحو ذلك قد يكون مرفق خاص وقد يكون مرفق عام ينظر ماذا يحتاج اليه. وقد تختلف الطرق تكون بعض الطرق واسعة وبعض الطرق تكون مثلا اه دون ذلك. وهذا اه امر
9:15اه يلزم به اصحاب المشاريع من يريد ان يبني كل ذلك تحصين للمصالح التي تكون بعد ذلك مصلحة عامة لجميع اهل هذا الحي. او لاهل هذا الطريق هناك فرق بين ان يكون الطريق ينفذ نفوذا عاما ايها الطريق العام وان يكون الطريق خاص. طريق خاص لا شك ان الطريق
9:43الحق فيه للواردين عليه من اهل هذه البيوت وانهم هم اولى الناس بذلك واذا تراضوا على شيء في هذه الحالة الامر آآ امرهم وهم الذين يعني اتفقوا عليه كما لو كان مثلا هذا الطريق مثلا
10:02اه جماعة من البيوت مثلا اتفقوا في اول البناء مثلا ان يجعلوا آآ هذا ممر وهذا يأخذ من ارضه وهذا يأخذ من ارضه. فالامر راجع اليهم ها ولا يمنعون في هذا
10:20اذا ارادوا ان يجعلوه مثلا سعة وموقف السيارات ونحو ذلك من المصالح لتعود عليهم اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع وهذا يبين ان هذا في ان حال الاختلاف لها حكم
10:36اتفاق لا يتعرض له في شيء واذا اختلفتم دل على انهم اذا اتفقوا فالامر اليهم فهذا ليس امرا توقيفيا وليس امرا يعني ملزما بدليل قليل اختلفت في الطريق واجعله سبعة اذرع فيكون من باب الحكم باب فصل النزاع
10:56فصل النزاع يكون على هذا الوجه. كما لو اختلف مثلا جماعة مثلا في مثلا حال البناء مثلا في شيء من جعران مثلا ونحو ذلك ارتفعوا الى الحاكم فيحكم بما يكون
11:17صلاح لهما وعدم وجود نزاع ورفعه من بينهم وفي لفظ لاحمد اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة اذرع اخترقوا في الطريق وهذا يعني كأنه حكم في الاختلاف في الطريق
11:42وهذا قد يشهد لما ذكره الامام احمد رحمه الله او نص عليه عليه احمد رحمه الله وان هذا الشيء الذي يكون مملوكا لجماعة او رحبة بعضهم قال الرحبة التي تكون مشتركة بين جماعة فيريدون ان اه يبنوا فيها
12:00ارادوا وضع طريق لهم اختلفوا منهم من قال نجعله كذا على هذا القدر منهم من قال نجعله عذاب القدر فقال عليه الصلاة والسلام سبعة اذرع وكما تقدم ان هذا يختلف بحسب
12:20الحال وبحسب البلاد والعرف الذي يجني بينهم في سعة الطريق مع ان هناك لا شك فرق بين الطرق العامة المسلوكة فهذه تكون لها يعني انظمتها الخاصة والطرق الخاصة التي تكون ممر
12:42او طريق غير نافذ مثلا تكونوا لما لهؤلاء هذه لها ايضا انظمتها التي ممكن ان تجري عليهم ويحصل مصلحة للجميع بلا ظرر على احد منهم وفيه عناية الشرع فيه عناية الشرع بامور الناس حتى في مثل هذا
13:10وانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من طريق قريب في الجنة الا وقد دللتكم عليه من طريق يقرب النار الى قد حذرتكم منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين البيان ما فرطنا في الكتاب من شيماء. كل شيء بين
13:26هذي الاحكام المتعلقة مجاورة الناس وطرقاتهم والطرقات واحكام الطرقات ورد في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصنف فيها مصنفات ايضا. وقد ذكر ابن رجب ايضا لابي عبد الله
13:49عبيد الله بن محمد البطة سنة سبع وثمان وثلاث مئة رحمه الله ذكر في هذه القاعدة ان له كتاب الطرقات كتاب اسمه الطرقات وهناك فيما اذكر كتاب لبعض المالكية حول هذا او الجدران او احكام الجدار نحو ذلك قرأته قديما وربما ايضا في كتب كثيرة وهي مذكورة
14:18وفي كلام الفقهاء رحمة الله عليهم في كتاب الصلح احكام تعلق واحكام تعلق باحياء الموات ونحو ذلك كل ذلك يبين آآ ان الشريعة اعتنت في امور الجيران وما تصلح به احوالهم
14:38وان هذا وان انه لا يجوز للانسان ان يعمل في داره شيئا يكون مضرا على جيرانه. وهذا ينافي الحقوق الواجبة بين الجيران. كل ذلك لاجل ابقاء الاخوة المودة والمحبة حتى يتواصل الجيران يجتمعون
14:59في هذا الجوار ويجتمعون بلقائهم ببعض في المسجد وهكذا في سائر المناسبات الاخرى اذا الشارع دفع ما يكون سببا للافتراق والتنازع معروف حق الجار على الجار وقد ثبت في الاحاديث الصحيحة من حديث عائشة وغيره
15:20اه عن عائشة رضي الله عنها وعن وكذلك عن غيرها من الصحابة ان النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. حق
15:34الجارحة عظيم ولهذا جاءت هذه الاحاديث كل ذلك تحقيق هذا المعنى لاجل ائتلاف وعدم الاختلاف والنزاع ولا شك انه ان الديار تغلو بجيرانها وترخص تغلو بجيرانها وترخص لا شك الجار قبل
16:00الدار فلهذا اعتنى الشارع بهذا حتى تحصل الالفة. وهذا هو الواجب والا كان احد الجارين على جاره جحيم له وقد لا يطيقه. وكم من جار ترك بيته في ابخس الاثمان بسبب جاره الذي اساء له
16:24هذا واقع ولذا كما تقدم جاءت النصوص الكثيرة في حقوق الجيران. فلله الحمد والشكر على تمام نعمته وتعالى وعلى هذه النعم العظيمة نعمة الاسلام نعمة عظيمة والنبي عليه الصلاة والسلام رحمة
16:46وهدى قال سبحانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الرحمة
17:03تكون في الطريق ثم يريد اهلها البنيان فيها فقضى ان يترك للطريق سبعة اذرع وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء رواه عبدالله بن احمد في مسند في مسند ابيه يعني رواه عن غير ابيه. وهذا من طريق الفضيل بن سليمان وهو النميري
17:25حدثنا موسى ابن عقبة عن اسحاق بيحيى ابي الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن جده عبادة في حديث طويل حديث طويل في المسند فيه الفاظ كثيرة وبعظها ثابت في الصحيحين في الفاظ كثيرة وبعظها
17:45آآ جاء من هذا الطريق وهذا وهذا الحديث فيه علتان الفضيل بن سليمان النميري هذا يتبين من ترجمة انه ضعيف لان عامة الحفاظ ضعفوه عامة الحفاظ ضعفوه والبخاري روى له رحمه الله
18:04المواضع لكن لم يعتمد عليه في اي موضع من المواضع بل روى له متابعة كل المواضع التي روى له فيها فانه لم يعتمده رحمه الله آآ فلا آآ يكون من رجاله ولهذا لو جاء الحديث بطريقه لا يقال مثلا عن شرط البخاري لان هذه طريقة معروفة لاهل العلم
18:28هنا يروي انه قد يكون يروي انه لسبب مثلا من اسباب لكن لا يكون من شرطه بالجملة لا يكون من بشرط البخاري ولان البخاري نفسه تكلم فيه رحمه الله وغيره
18:45لا يكاد يذكره يعني يعني يوثقه احد صراحة اه انما ضعفوه وبعضهم شدد لتضعيف رحمه الله فهو ضعيف اشار الى ان له خطأ كثير او كثير الخطأ لكنه دون هذه المنزلة رحمه الله
19:08فلذا اه كما تقدم ونبه على هذا آآ العلماء ومنهم القيم رحمه الله كتاب الفروسية آآ في بعض الاحاديث وان لمسلم والبخاري طريقة في الرواية طريقة الانتقاء. قد يكون الراوي ضعيف
19:26ينتقي من روايته ما لم يخطئ فيه ما لم يخطئ ويتشرب من رواية الثقة ما اخطأ فيه. يعني الاصل ان الثقة يروي له لكن من روايته ما اخطأ فيه والذي يروي له وهو ضعيف ينتقي لا يروي له ينتقي من روايته
19:48فرق بين الانتقام وبين كائنه يروي الراوي اصلا يروي ويجتنب من روايته ما اخطأ فيه اما لمن يكون ضعيفا فقد ينتقي احيانا من روايته ويكون على وجه من الوجوه مثلا مثل ما تقدم في الفضيل من سليمان
20:06انه لم يعتمده ويكون هذا الذي رواه له وتبع فيه يعني مما حفظه يكون كالانتقال لانه لما توبع دل على انه لم يخطئ فيه لانه توبع فلا تكن عمدة عليه لكن من حيث الجملة يكون
20:25حفظ هذه الرواية بدليل موافقة الثقات له العلة الثانية انه من رواية شيخ شيخ اسحاق ابن يحيى ابن الوليد يحيى ابن الوليد هذا اسحاق ابن يحيى. اه معكم يحيى لم يدرك
20:50عبادة بن الصامت جد ابيه وهو مجهول الحال. فهما علة انقطاع والجهالة فلو لم يكنوا منقطع كان مجهول الحال ولو لم يكن مجهول حال فهو منقطع منقطع مع جهالة الحال مع سليمان فعند التفصيل فيه ثلاث علل
21:15لكن الخبر المصنف رحمه الله ذكره لان شاهده واضح في الحديث الذي قبله. وان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الرحبة وهي المتسع الظاهر ان الرحبة والرحبة اه فيها لغات انا ما راجعتها يعني نسيت مراجعتها
21:38لكن مع ان كلمة الرحب والرحب ايضا هما نشبتان. رحابي ورحبي نسبة الى قبيلة الرحبي نسبة الى محله بالسكون. هذا يقع كثيرا في الروايات يفرق بين السكون والتحريك. مثل الهمذان والهمداني
22:03الهمداني هذا نسبة الى همدان بلد والحمداني هذه قبيلة عربية قحطانية همدان بالسكون وقد تتصحف هذا يقع كثير في النسبة والعجم كما يقول حفاظ ينسبون الى البلاد والعرب ينسبون الى القبائل
22:32لهذا ظبطوا هذه النسب الرحبي والراحة بالسكون مثلا والفتحات وعند التأمل كثير مثل هذا كثير مثل هذا ولا يمكن احيانا ان يتبين الا بالحفظ لان هذا لا يلزمك شيء يقاس عليه. قد قد تتشابه الاسماء
22:57وتتفق مثلا في الشكل فلا يتميز الا بان يضبط بالقلم للحروف السكون بالمثناة التحتية بالفوقانية وهكذا يعني لابد اللي هو الظبط بالحروف لا الظبط بالشكل ولهذا يقول حافظ رحمه يقول ذهبي رحمه الله في
23:22آآ في احد كتبه لا اله الا الله في كتب الذي في الغريب الذي شرحه الناصر الدين او يقول والظبط بالقلم ما شفى من الم يعني يضبطه يضبطه مثلا بفتحة وسكون في الغالب انه
23:44يعني يحصل التغيير الذي يضبط هو ان يقول بفتحة مثلا وبكسرة كذا وفتح كذا بالتحتانية بالباء منقوطة من اسفل المنقوطة من اعلى ونحو ذلك وهذا كان يعتني به ابن دقيق العيد عناية عظيمة
24:08ويشكو لمثل هذا ويبين هذا بالحروف المقصود ان ان هذا الخبر وان كان اسناده ضعيف لكن معنى تقدم ودل عليه الرواية السابقة في ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الطريق عند الاختلاف انها سبعة اذرع وهذا ظاهر من رواية حديث عبادة رضي الله عنه قضى في الرحبة
24:34تكون في الطريق ثم يريد اهلها البنيان وهذا يبين انه عند الابتداع بخلاف مابوني الطرق الواسعة ما يتعرض لها قال وهذا ولي هذا ذكر هذا الخبر لانه كالبيان ثم الرواية السابقة
24:54فيها دلالته على هذا المعنى ظاهرة في الطريق ويبين اختلاف الطريق انه يكون عند الابتداء لانه حتى الان لم يصل طريقا والا لو كان طريقه لم يحصل اختلاف اختلفت الطريق يعني عند ابتداء البناء
25:14لكنه ظاهر ابو ماهر ليس نصا هذه الرواية نصا قال قضى في الرحبة وهي البناء المتسع ما بنيت حتى الان تكون في الطريق ثم يريد اهلها البنيان يعني لابد لها من طريق سوف يبنون ولابد من طريق
25:33اه يكون منفتح على الطريق العام او مشلك لهذه البيوت. وثم يريد اهلها البنية فيختلفون بعضهم يقول نجعله كذا ذراع نجعله كذا ذراع فقضى ان يترك لي الطريق سبعة اذرع لان هذا التقدير
25:54كان في ذاك الوقت يعني تقديرا كافيا شافيا في مرور الاحمال ومرور الجمال حتى ولو كانت محملة للاعداء من هون من هنا في الغالب لو ان التقت مثلا الجمال وعليها الاحمال اوتقت الحمر ونحو ذلك وعليها ركاب وكذلك الابل فانها لا تصطدم ولا
26:20يمكن ان يضيق بعضها على بعض فقضى ان يترك للطريق سبعة اذرع. سبعة اذرع. وهذا يعني طريق لكن لو اريد مثلا هذا الطريق ان يكون محل للجلوس مثلا محل البيع والشراء
26:43الا وهل يختلف الحكم لكن اذا كان مجرد طريق اما لو كان ارادوا ان يجعلوا مثلا محل يعرضون فيه بياعاتهم ونحو ذلك لا شك انه في هذه الحال لابد ان يكون اكثر
26:57لانه حينما يضع انسان مثلا امام بيته مثلا يريد ان يجعل له مكان يبيع فيه. فيظيق يحتاج ان يوسع الطريق اكثر وهذا اه بحسب ما يتفقون عليه والان كما تقدم الامور تغيرت وصارت الامور مرتبة تكون الطرقات مخططة ويأتي الى الارظ
27:21قد خططت وبينت اه الطرقات تختلف الطرقات من حي الى حي او في نفس الحي الواحد يكون بعضها مثلا لها عرض معين وبعضها لها عرض معين بحسب ورود الطرقات على الشوارع العامة او على الشوارع الفرعية وهكذا
27:43فقضى يترك للطريق سبعة اذرع وكانت تلك الطريق تسمى الميتا الميتا التي يكثر اتيانها فتيان وشمة الميتا اماتت الاقدام فتسمى الميتا لانها يوطى عليها كثيرا. ويمر بها كثيرا وكانت تلك الطيور تسمى
28:08الميتا لكن هذه الرواية كما تقدم فيها ضعف حتى بعضهم انكر هذا اللفظ ينبع مقال ان الميتة هي الطريق العام الفريق العام الذي تمر به اه ليست طريق الذي يكون مشترك مثلا بين
28:26اهل الرحبة ونحو ذلك انما المحفوظ في هذا الحديث هو انه قضى في الطريق سبعة اذرع اختلفوا فيه سبعة اذرع اما هذه الزيادة في ثبوتها مع ان الحديث اه نفس الحديث اسناد ضعيف
28:40الا ان هذه الزيادة ليس لها الشاعر الصحيح انما الشاهد من الصحيحين هو الرواية الاولى هو اللفظ الاول انه قظى في طريق اه الوحدة التي يريدها البنيان ان يترك للطريق سبعة اذرع وهذا كله موجود
28:59اما بدلالته نصية وسبعة اذرع او دلالة المعنى من قوله اختلفتم في الطريق وان هذا يكون عند ارادة البنيان قال رحمه الله باب اخراج ميازيب المطر الى الشارع وهذا على احد الاقوال
29:25احد الاقوال وهو رواه عن احمد رحمه الله وقول الجمهور والقول الثاني انه لا يجوز ان يخرج شباطا ولدكة ولا آآ ميجابا يعني الى الشارع يعني الى هذي الا ان يأذن ان كان شيء خاص يأذن
29:53آآ فهل هذه البيوت وان كان شيئا عاما فكذلك ويكون باذن الامام. والان صارت الامور ايضا امر ويجيب يسمى المتعب والمثعبان ونحو ذلك يعني رتبت امور هذه وانها الان تجري
30:20هذه الميازيد في حوش البيت لما كانت تلك قديما تجري مع السطوح كان يحتاج اليها ثم احيانا قد تجرى من اسفل البيت وبالجملة هذه صارت اه مرتب الى الجهات المسؤولة
30:43من جهة معرفة الحاجة ودفع الظرر وخصوصا حين منفتحة الى الشارع قد يترتب عليها ظرر وسقوط اذى ونجاسات ونحو ذلك ويستغني عن ذلك بان يجري الماء وكذلك لو كان مجرى نجاسة
31:09في البيت ويجري هذا الماء الى اه البالوعة تماما من داخل البيت او يجريها على مجرى خاص وبهذا يحصل المقصود وينتفي الظرر عنه وعن جيرانه والحديث الوارد في هذا ضعيف كما سيأتي ان شاء الله عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان العباس من زاب
31:37على طريق عمر فلبس ثيابه. يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان فلما وافى الميزاب صب الماء صب ماء بدم الفرخين فامر عمر بقلعه ثم رجع فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه
31:55ثم جاء فصلى بالناس فاتاه العباس فقال والله انه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر العباس وانا اعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:15فعلى ذلك العباس رواه احمد. وهذا الحديث رواه احمد. قال حدثنا ابن محمد حدثنا هشام ابن سعد وهو المدني عن عبيد الله بن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب اخي عبدالله بن عباس وهذا الحديث
32:35آآ فيه علتان علة خفيف اهو والعلة الثانية هو هشام مساعد المدني هذا لا بأس به لكن له اوهام رحمه الله له اوهام انما رواية الجيد اذا روى عن زيد ابن اسلم كما ذكره الاجري عن ابي داوود. روى عن زيد بن اسلم فروايته جيدة. اما عن غيره زين ابن اسلم
33:00فقد يقع له وهم رحمه الله وقد توفي سنة مئة وستين للهجرة توفي سنة مئة وستين للهجرة سنة وفاة شعبة ومثل هذا ما ادرك عبيد الله بن عباس نجمة وعبيد الله بن عباس صحابي
33:21صغير توفي سنة سبع وثمانين للهجرة وكان اصغر من عبد الله بن عباس بسنة يعني اصغر من عبد الله بن عباس بسنة عبيد الله بن عباس هذا هو المسمى تيار الفرات
33:38وعبد الله بن عباس شم الحبر والبحر وترجمان القرآن وعبيد الله تيار الفرات فكان المنادي ينادي ايها الناس ينادي على عتبة باب العباس من اراد الدين او الدنيا فليأت الى دار العباس
34:00وكان عبد الله ابن عباس يشبعهم علما وفهما يصدرون عنه في جميع العلوم في اللغة وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي العربية في جميع العلوم كان حبرا وبحرا رضي الله عنه
34:27وصح عن عبد الله ابن مسعود انه قال لو ادرك ابن عباس اسناننا ما عاشره منا احد. يعني لم يبلغ عشره. لم يبلغ عشره. هذا قاله عبد الله بن مسعود قبل
34:42دشنت اثنتين وثلاثين قبل سنتين سنة اثنتين وثلاثين سنة اثنتين وثلاثين يعني لو فرض انه قال هذا قبل وفاته بسنتين مثلا سنة ثلاثين سنة ثلاثين عبدالله ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم له نحو ثلاثة عشر عاما
35:06وكانت وفاته في العاشر السنة العاشرة السنة العاشرة فاذا اضفتها اه ما بعد العشر الى ثلاثين عاما الى ثلاثة عشر كان له ثلاثة وثلاثون عاما يقول ابن عباس يقول ابن مسعود
35:27هذا الكلام وابن عباس قريب من هذا السن قد يكون قال قبل ذلك الله اعلم وقد يكون قال قبل وفاته الله اعلم لكن اقصى ما يقال انه لان له ان له خمسا وثلاثين سنة يعني لما يعني قال اقصى ما يمكن ان يقال لان ابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين
35:47يقول لو بلغ اسناننا ما عاشره منا احد وعاش بعد ذلك رضي الله عنه بعد وفاة ابن مسعود ستا وثلاثين سنة لانه لانه توفي سنة ثمانية وستين رضي الله عنه
36:06حصل علما عظيما وكان رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يلازم كبار الصحابة رضي الله عنهم. ويأخذ عنهم العلم وكان يأتي الى دار احدهم في القائلة والريح تشفي عليه
36:28التراب ولا وينتظر حتى اذا خرج رأى قال اه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبرتني حتى يخرج اليك يقول لا كنت احق ان اتي اليك هذا من ادبه العظيم رظي الله عنه
36:45وقصصه في هذا كثيرة وسبق ذكر قصته رضي الله عنه مع ذاك الرجل الانصاري في رواه الداني باسناد صحيح انه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى رجل من اصحابه قال بطلب العلم
37:01على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لانهم لانه كان لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام شميع لكن الشامي لم يسمع لم يسمع الكثير من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذاك الرجل
37:14اترى الناس يحتاج اليك مع وجود اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتركت فذهب وطلب العلم رضي الله عنه حتى بعد ذلك اجتمع عليه الناس فمر بذاك الانصاري ورآه
37:30وهو مكفور عليه كل يسأله فقال له كنت اعقل مني. كنت اعقل مني يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه الشاهد انه رضي الله عنه انه كما قال القائل من اراد الدنيا او الاخرة فليأتي دار العباس
37:48عبد الله ابن عباس يوسعهم علما وفهما وعبيد الله ابن عباس يوسعهم شحما ولحما رضي الله عنه وكان جوادا كريما رضي الله عن الجميع. ومرة كان ابن عبيد الله ابن عباس
38:08مسافرا فجاء الى المدينة وكالعادة ان الانسان اذا جاءت يزوره اصحابه اصحابه محجمين عنه مساء ما بال الناس قالوا له استحياء منك لك عليهم اموال وديون يعني كان في عطاءه وشخائه
38:34قال اشهدكم اني قد وضعت كل ما عليهم يعني قال فلم يمس ذاك اليوم حتى كسروا عتبة بابه. من كثرة من يأتيه رضي الله عنه ويزوره يسلموا عليه كانوا يعني من باب الاجلال والاحترام له رضي الله عنه. يعني ربما يستحيون ان ان يأتوا اليه
38:59ولا يكون احدهم يجد مثلا المال الذي يقضي به الدين رضي الله عن الجميع ومرة كان عبد الله بن عباس مسافر مع قادم ومعه خادمه وفي الطريق ومعه مال يحمله
39:18لانه هكذا اعتاد حمل المال ويعطي ويطعم ويتصدق ويهدي رضي الله عنه فمر باعرابي ومعلوم انه حال السفر يحتاج الانسان الى من يضيف يشتد في الحاجة الى الشراب والطعام فلما ضاف الاعرابي رآه الاعرابي فلم يعرفه. لكن رأى عليه هيبة
39:43العباس فعلم انه رجل له شرف ومكانة فقال لزوجه ويحك ما عندك قالت وكانوا ممحلين ليس عندهم شيء وليس عندهم الا شاة واحدة قد ابعدها الجهد لا تمشي مع الغنم. الغنم اجهلت وكانت هذه الشاة جعلوها
40:09او ليس عندهم الا هذه الشاة كانوا يحتلبونها لابنتهم الصغيرة ويطعمونها من حليبها قال هل امي المودية؟ قالت ماذا ماذا تريد؟ قالوا لاذبح الشعب قال تقتل ابنتك طعام ابنتك عليها اذا ذبحت الشاة لم تجد ابنتك ما تأكل
40:33او ما تشرب من ليس الا ثم يعني هذا. ما يعني ما هناك الا هذا ثم قال يا جارتا لا لا توقظي البنية انك ان توقظي البنية تنتحب علي وتنزع الشفرة من يدي
40:51وكان يذبح الشاة وعويد بن عباس يجمعه يقول هذا الكلام اسمعوا يقول لا توقظ البنية انقذوا بنية تحب علي وتنزع الشفرة من يدي يعني يريد انها لانها طعامها التي يطعمها
41:12فذبحها ثم قدمها فلما فرغ وقد سمع الحديث دار بينه وبين اهله وما قاله من الشعر فلما اراد ان ينصرف قال كم معك ميناء درهم قال خمس مئة دينار العظيم
41:37هذا عبود الله العباس خذ منها لنا ما يكفيني في الطريق يعني لعل قال خمسة دنانير او كذا قال قلت فقال له ذبح كلاكشات لا تساوي دينار تعطيه خمس مئة دينار
41:53قال عبيد ابن عباس رحمه الله كلام اهل السخاء والكرم انه اكرم منا واعطانا جميع ما يملك ونحن اعطيناه بعض ما نملك واعطاه هذا الماء ثم انصرف. رحمه الله فهذا بيت عبيد العباس رضي الله عنه
42:12وكان من اشهر اولاده عبيد الله وعبدالله ابن عباس وهذا وكلاهما صحابي صغير لكن عبيد الله اصغر واصغر بسنة وتأخر عن عبد الله يعني سنوات من عشرين عام تسعة عشر عاما توفي سنة
42:35من سبع وثمانين سبع وثمانين. وابن عباس سنة ثمان وستين يقول كان العباس يقول عبيد ابن عباس ميزاب على طريق مروء هذا الحديث كما تقدم اسناده ضعيف ضعيف والعلة فيه انقطاعه. انقطاعه. وهو مشهور الخبر
42:57الخبر مشهور وبعضهم ذكر شواهد وجا عند الحاك ولكنه من طريق من طريق اخر لكن بسياق مختلف. واسناد ضعيف جدا ولا يظهر انه يشهد لاختلاف السياق تماما ولظعفه ايظا وظعفه شديد
43:15والخبر المشروع هذا الخبر عند الامام احمد رحمه الله قال كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة. وهذا هو الشاهد يعني اذا كان على طريق عمر فيحتمل انه
43:31على والطريق هذا طريق عامة وطريق مثلا يمر منه عمر رضي الله عنه وهو اه طريق يمر ببيت العباس قد جاء في رواية ان دار العباس قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
43:49قد يكون هذا بعد ذلك رواية في ثبوتها نظر وانها ملاصقة للمسجد او قريبة من المسجد لكن لا تصح هذه الرواية كان عباس ميجاب على طريق عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة
44:05في دلالة على ان هو يشرع التزين يوم الجمعة وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ان عمر رضي الله عنه اشترت تلك الحلة فقال جمل بها العيدين والجمعة والنبي انكرها لانها حل سيرا لكن لم ينكر عليه
44:24طلع التزين اتخاذ الثياب الوفد والجمعة ونحو ذلك وهذا ورد في احاديث اخرى ايضا. وهذا محل اجماع من اهل العلم وقد كان ذبح العباس فرخان فلما وافق فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين
44:51هذا يبين انه كان في الطريق وانه نافذ وهذا وجه الدلالة من الحديث للترجمة. فامر عمر بقلعه بانه حصل منه من هذا الميزاب ايذاء حيث اصابته آآ النجاسة من هالدم
45:10ثم رجع فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه. رضي الله عنه ثم جاء فصلى بالناس. صلى بالناس فاتاه العباس وفي دلالة على انه يجب التطهر من نجاسة في الثوب والبدن من النجاسة وهذا محل اجماع من اهل العلم والخلاف فيما لو صلى
45:34آآ نجاسة وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك او علم ثم نسي ثم صلى ومنهم من فرق بين حالة النسيان مطلق وبين حالات النسيان الطارئ والاظهر انه لا فرق بينهما
45:51لا فرق بينهم هو ان الصلاة صحيحة وادلة هذا القول كثيرة فصلى بالناس فاتاه العباس لانه علم انه قلع الميزاب فقال والله انه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو وضع النبي صلى الله عليه وسلم
46:12في هذا الموضوع فقال عمر العباس وانا اعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله على آآ اجلال من عمر رضي الله عنه
46:32اه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان يعني اخلق به ان يكون مثل هذا واعر رضي الله عنه لكن ما دار على ثبوت الخبر. المدار على ثبوت الخبر
46:42عمر رضي الله عنه لم يكن عنده علم بهذا رضي الله عنه اه حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل والله اعلم ان عمر ايضا
46:59لانه اذا كان على طريق عمر الذي وكان النبي وضعه فالذي يظهر والله اعلم انه لم يكن يخفى على عمر قبل ذلك اذا كان وظعها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قد يكون انا ذكرت ان هذا قد يكون اه نزول عمر ان نزول ابن عباس يعني كان اه
47:20المسجد مسجد والظاهر انه ان ثبت فهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لانه قال للموظع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في الحديث دلالة على انه ملاصق المسجد وذاك الخبر لا يصح اللي سبق الاشارة اليه لا يثبت. انما
47:44هو الخبر في الميزاب كان في طريق عمر. والذي يظهر لو ان لو كان خبر ثابت فالذي يظهر ان عمر علم واطلع عليه واقره وسكت لكن لما حصلت الاذية نجع رضي الله عنه
48:02ثم لما علم ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وضعه راجع عن هذا لا اجتهاد مع النص بل قال رضي الله عنه يصعد على ظهره حتى تضعه الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم
48:21فعل ذلك العباس فعل ذلك العباس والذي يظهر ان الخبر لا يثبت وان هذه ما يتعلق بالميزاب ما يتعلق مثلا بالروشن مثلا او ما يسمى البرندة او الطاقة مثلا او السابات هذه اشياء
48:41تختلف منهم من قال يجوز اخراج السابات. ساباب هو ان يوضع السقف والجسر مثلا على الطريق لو ان انسان مثلا اه كان له داران متقابلتان بيتان متقابلان وبينهما طريق طريق نافذ مثلا او طريق لاهله
49:06هل يجوز ان يجعل سقيفة مثل الجسر بين الدارين يدخل من هذه الدار الى هذه الدار وتكون مرتفعة المذهب يقولون لا لان القرار الهوى لحكم القرار. فكما انه لا يجوز
49:25ان يفعل ذلك في القرار كذلك كذلك في الهوى. ومن اهل العلم قالوا لا لا يجوز في القرار والهوى احكامه تختلف. فيجوز لا يجوز وكذلك ايضا ما يسمى بالروشن وهو
49:42البناء البارز الذي يبرز لكنه لا يستكمل الطريق ومثل ما يكون احيانا ما يسمى بالبرندة مثلا لكن في الغالب ان ما يسمى البراندة تكون داخل البيت وخصوصا في الفلل تكون اه بارزة في الحوش والا لم تخرج عن الارض. لا تخرج عن الارض
50:04اما ما سوى ذلك يعني من البناء ولا يخرج عن عن الارض لان حدود ملكه حدود ارضه انما قد يتسامح احيانا في النوافذ النوافذ اللي يكون لها بروز يسير تكون مرتفعة تكون مرتفعة وحينما تكون نافذة مثلا بارزة
50:27وتكشف مثلا من امامها من البيت الثاني ان يوضع لها ستار قد يكون في بروز شي ويغطي اه عين الناظر مثلا او ان تكون مرفوعة فهذه الاحكام الذي يظهر والله اعلم انها تخضع
50:47للعرف الذي يجري بين الناس وهذا قد يختلف احيانا بحسب مثلا سعة الطريق مثلا آآ عرض الطريق اذا كان يعني عرضه كثير او اذا كان يعني عرضه ليس يعني لا يتسع لمرور مثلا
51:14سيارتين مثلا يختلف ولهذا في الانظم يختلف في هذه الطرق مثل مثلا الدرج مثلا الدرج المعتاد الان ان البيت يكون له درج في الغالب والدرج في الغالب يبرز الى الشارع مع انه لا يملك الشارع لكن جرى العرف بذلك انه الدرج ينزل وهذا يختلف بحسب
51:40وهذا جرى عليه العرف وان كان هو ما يملك هذا الطريق كما ان له مثلا حق اه الاستفادة من الموقف امام بيته مثلا بيته في سيارته ونحو ذلك. كذلك يدعو الدرج لكن ما يجعل الدرج مثلا يمتد الدرج الى نصف الطريق مثلا
52:00وهذا يختلف هذا كنظام كعرف جاري ولا بأس بذلك لا بأس ومثل رصيف مثلا الذي يوضع مثلا وقد يضع اه دائر مدار على البيت اشجار ونحو ذلك جاري بذلك ولا يمنع بذلك بل في انظمة البلدية ان هذا لا بأس به
52:22فهذه مع انه لا يملك هذا الشيء لا يملك بيعه لا يملك بيع هذا المكان ولا يملك البناء عليه مثلا لا الا البناء الذي يكون اه محل حاجة. وهو الدرج الذي ينزل معه نحو ذلك
52:39من ما يكون معتاد ومعروف وربما يكون للميزاب احكام اخرى ايضا ولا شك ان هذه آآ الاحكام خاضعة لقواعد العامة خاضعا للقواعد العامة للشريعة في دفع الظرر كما قال عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ظرار
53:07كما ان فتح الطاقات والدرايش ايظا لاحكامها. رفع الجدار مثلا وحجب الظو والنور ونحو ذلك احكام كثيرة في هذا تكون بين الجيران. وايضا ربما يكون لها احكام يأتي لها احكام اخرى
53:24في ابواب اخرى لعله يأتي شيء من هذا ان شاء الله. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.