استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [336] | كتاب الشركة والمضاربة

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعده في هذا اليوم الخميس الخامس والعشرين
0:29شهر جمادى الاخر في عام ست واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال البحث في كتاب الشركة هو المضاربة تقدم حديث في هذا الباب
0:49وكان مما تقدم الكلام عليه حديث ابي عبيدة ابني عبد الله ابن مسعود عن ابيه عبد الله رضي الله مسعود رضي الله عنه تقدم اشارة الى ان سنده فيه انقطاع
1:04سبق ذكر وجه الدلالة من هذا الخبر في على شركة الابدان والخلاف فيها ومما سبق ايضا ما يتعلق بانواع الشركات ما عطفه والمصنف رحمه الله على الشركة والمضاربة وتقدم الكلام علي اه على شيء من ذلك وان شركة الابدان شركة العنان والمضاربة محل اجماع من
1:36اهل العلم اجمع العلماء عليها عليهما من حيث الاصل شركة المضاربة ايضا تقدم الاشارة الى انها كانت معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم معروفة ايضا الجاهلي هو النبي عليه الصلاة والسلام اقرهم على هذا. واما جاء في هذا ما رواه مالك باسناد صحيح
2:05في قصة من آآ رواية او وقعت لعبيد الله وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا وفيه ان وابا موسى الاشعري رضي الله عنه كان واليا مر عليه وكان قد اتيا
2:30من جهة الشرق ومر به لعله في العراق فاراد رضي الله عنه ان ينفعهما على وجه يكون في مصلحة في بيت مال المسلمين ومصلحة ابو عبد الله وعباد الله ابني عبد الله ابني عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم
2:51وكان اراد ان يرسل مالا الى المدينة الى بيتي مال المسلمين مما جبي في بيت مال المسلمين قال رضي الله عنه ابن امير المؤمنين اريد ان ابركما او شيئا من هذا
3:09ثم قال عندي مال اريد ان ابعثه الى امير المؤمنين فانا اقرظكم اياه وتعملان فيه يعملان والمعنى انكما تضمنان هذا المال لبيت المال لانه اقرضهم اعطاهم هذا المال على هذا الوجه
3:35وكان المال كان المال ست مئة ست مئة الف درهم كان الماء ست مئة الف نعم آآ او قريب من هذا او قريب من هذا والمقصود انه انهما رضيت اخذ المال منه
4:02جعل يتاجران جعلا يتاجران في هذا المال وربح المال ربحا عظيما لعله اما روح ثلاث مئة الف. الف ونحو ذلك. فلما جاء الى امير المؤمنين عطاياه رأس المال. فقال ادي المال كله
4:23يقوله عمر رضي الله عنه لابنيه عبد الله وعبيد الله. عبدالله بن عمر ساكت رضي الله عنه اما عبيد الله قال يا امير المؤمنين لو هلك المال ضمناه ذاك الماء ومنة المعنى ان المضمون علينا
4:44فربحه لنا وبيت المال له رأس المال وحصل بينهما خلاف في هذا فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم يا امير المؤمنين اجعله قيراطا القراب هو المضاربة بلغة اهل الحجاج وفي لغة العراق يسمونها مضاربة
5:04لغة الحجاز عن المشهور يسمى قرار رضي عمر او قنع بهذا وعلى هذا اعطاهم نصف الربح واخذ رأس المال ونصف الربح هذا نصف المال ونصف الربح رضي الله فالمقصود ان ان المضاربة كانت معلومة وكانت
5:33محل اتفاق من اهل العلم اه فيها مسائل كثيرة مما يذكر في مسائل مضاربة وربما انه يجري في امور الشركات اليوم لانه لما صارت العقود اختلفت وتطورت يعني من جهة كتابتها وتدوينها والشروط
6:03فيها واتساع التجارة وتنوعها فمن ذلك هل يجوز توقيت المضار توقيت المضاربة؟ او لا يجوز تأقيتها هل يجوز تأقيتها او لا يجوز يعني ان تكون مؤقتة الجمهور يقولون لا توقتوا المضاربة
6:23لانه ربما هذا ينافي عقد المضاربة ذلك انه قد يأتي الوقت الذي تنتهي عليه وتكون وتكون عروظا في ضرر وهذا احدى الروايتين عن احمد رحمه الله وهو قول مالك والشافعي
6:43والرواية الاخرى عن الامام احمد وقال صاحب الانصاف انها هي الصحيح في المذهب وهي قول ابي حنيفة يصح تعقيت المضاربة وهذا اقرب والله اعلم. لانه يمكن تلافي المحاذير التي يخشى ان يكون
7:03التي يخشى منها حال تأتي المضاربة ذلك انه قد يكون مصلحة المضارب والمضارب جميعا بتعقيت المضاربة يقول مثلا انا اعطيك هذا المال وتعمل فيه وتضارب في مدة سنة كاملة وبعد السنة لا تظارب فيه
7:24على هذا ربما تنتهي السنة والمال الان عروض تجارة ليس ناظا ليس مالا لا بد ان يعود كل انسان الى رأس ماله ومعلوم انه كان عود تجارة لا بد ان
7:40يباع حتى آآ يمضي على الشرط اذ يعلم الارباح وعلى هذا ينبغي حال تأقيت المضاربة ان يحتاط لها فيقول مثلا كل من والاخر اذا مضت السنة مثلا والمال عروض تجارة
7:59انه يبقى يعني معنى ذلك انه ينتهي عقد المضاربة بمعنى انه لا يقلبه في تجارة اخرى. هذا المال لا يقلبه. لكن هذا المال الموجود اجتهد في تنظيظه تنظيف معنى تحويله
8:17من عروض تجارة الى آآ اللي هو النقد النقد وكان قديما يعني الدراهم والدنانير حتى يتحول الى العملة التي تعاملوا بها يعني حتى يبين هذا وايضا كذلك ينظر مثلا يقول مثلا قد
8:44يبيع ويشتري ثم قبل انتهاء السنة لمدة شهر مثلا يكون قد باع وصارت العروض نابضة صارت دراهم الان موجودة دراهم الان في هذه الحال هل يرغبون في هل يرغب صاحب
9:08المال والعامل انهم يدخلونه في تجارة اخرى لانه في الغالب يدخلوه في تجارة اخرى في اخر السنة معلوم او في الغالب انه لن يتم بيعه الا بعد مضي السنة فاذا ارادوا يقول لا نريد نحن نقف على السنة
9:29ولهذا لو كان ناظا في اخر شهر انه في هذه الحالة لا لا يدخل المضارب في مال فينبغي ضبط هذا العقد ضبطا تاما. فيحتاط له على وجه لا يحصل فيه نزاع. وذلك ان الاصل في العقود السلامة والصحة
9:48والمسلمون على شروطهم. يا ايها الذين اوفوا بالعقود قال عمر رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا مدجوما به مع قاطع الحقوق عند الشروط هذا هو الاصل في هذه العقود ولهذا كان هذا
10:03هو الصواب في هذه المسألة وكذلك ايضا المضارب نلتزم بالشروط التي تكون بينهم بينه وبين صاحب المال هذا هو الاصل الا الشروط التي تكون مخالف لمقتضى العرض لكن الاصل صحة الشروط في هذا
10:27ومن ذلك ان المضارب هل له ان يضارب هل للمضارب مثلا ان يعمل عند غير من ضرب عنده اولا هذا يختلف ربما يكون اتفاق صاحب المال والمضارب انه يعمل مثلا عنده من اول النهار
10:49الى صلاة الظهر او الى صلاة العصر وبعد ذلك لا يملك وقته من صلاة العصر والمغرب والعشاء فهو في هذه الحال له ان يضارب لانه ليس داخلا في وقته مثلا
11:07فهذا لا بأس به واما في وقت عمله هذا يختلف ان كان يترتب عليه ضرر على المضارب هذا لا يجوز له. فلو ربح مالا اختلف فيه هل يكون المال هذا الربح الذي ربحه
11:29آآ يعمل فيه صاحب المال مثل ما يعمل في ماله يعمل في ماله فيجعل الربح نصيبه بينه وبينه مناصفة. مثلا او يحرم على المظارب اللي هو العامل هذا الفعل والمال
11:50يكون الاهلاك فعله حرام. هذي فيها خلاف المقصود ان لا يجوز ان يضارب على وجه يحصل فيه ضرر وينبغي في هذه الحال ان يحتاط الشروط التي تكون بينهما قال رحمه الله عن رويفا ابن ثابت
12:12وهذا رويج بن ثابت الانصاري رضي الله عنه صحابي توفي سنة ست وخمسين واسمه فرد في الاسماء رضي الله عنه يعني ليس في الستة رويفع الا رويفع هذا لا من الصحابة ولا من غيرهم يعني في الكتب الستة
12:33قال ان كان احد هذه المخففة من الثقيلة بدليل اللام الفارقة لا يأخذ بعد ذلك ان كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نذو اخيه على ان له النصف
12:49على ان له النصف مما يغنم وله النصف وان كان احدنا لا يطير له النصب والريش وللاخر القدح روى احمد وابو داوود وهذا عندهم طريق شيبان ابن امية عن رويفع
13:07ابن ثابت رضي الله عنه وقد وقع في هذا الحديث اضطراب والراوي عن شيبان وهو شيم ابن بيتان شيئين بيتان هذا ثقة شيبان ابن امية هذا مجهول وقد وقع فيه اضطراب هذا الخبر كما
13:26تقدم فجاء عند النسائي واحمد من رواية عن رويفع بن ثابت. هذا عند احمد او قال رويث عن ابن ثابت وعند النسائي سمعت رويذعة ابن ثابت صرح بسماعه لكن اشار الحافظ رحمه الله
13:48الى ان الاقرب او الاظهر ان انهم ان بينهما واسطة وان من رواه من رواية شي من بيتان عن رويفا بن ثابت انه وهم انه وهم واذا ثبت هذا وانه لم يسمعه شيء ميت عن رويفا فتكون فيكون حديث ضعيف هذا السند لان رؤية الشعيب رؤية شيبان ابن امية وهو مجهول
14:16الحديث فيه دلالة على المشاركة ايضا المشاركة آآ يقول لا يأخذ نبو اخيه على ان له النصف اجعلن له النصف معنى انه هو البعير المهجول الذي ان انهكه السفر الاسفار
14:51مثل الحديث رواه احمد عن ابي هريرة في سنده عن ضعف بل ان المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي احدكم بعيره في السفر يعني ان المؤمن يقهر شيطانه ويخزي شيطانه ويستعين بالله سبحانه وتعالى
15:08على الشيطان الرجيم بذكره سبحانه وتعالى والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهو يهلكه ويحرقه بذكر الله سبحانه وتعالى فلا يتمكن عدو الله منه قال ان كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نظو اخيه وهذا يبين اشارة الى ضعف الحال
15:37في بعض الاحايين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اتسع الامر عليهم بعد ذلك خصوصا بعد فتح خيبر على انه له النصف وهذا الحديث وان كان في ان كان
15:50الطريقة الاخرى وان رواية النسائي واحمد لا بأس بها يعني وحكم اتصاله من طريق الشيم بميتان او سماع شيم بيتان. من رويفع فسلم من العلة او من علة الضعف بجهالة شيبان ومية
16:08وان ثبتت هذه العلة دلالة الادلة على صحة هذه المعاملة واضحة من جهة عموم المعنى والقياس سيأتي ان شاء الله في باب المسابقات ما يدل على هذا المعنى في المسابقات المزارعة
16:34وهذا سيأتي في احاديث المصنف رحمه الله نعم بعد كتاب الوكالة مشاقات والمجارعة ما في دلالة على ان الانسان يجوز له ان يعطي مثلا دابة يقول لاخي خذ هذه الدابة واعمل عليها
17:00يحمل عليها ونحو ذلك وما او ما يكتسب عليها مثلا مثل ما كان مثلا يعني يحتجون مثلا حشيشا او حطبوا نحو ذلك يقول لك النصف ولي النصف وعلى قياس ذلك
17:19يعطيه السيارة مثلا سيارة او اي مركوب اخر يقول اعمل على هذا مركوب يعطيه سيارة سوايح من ركاب او يحمل متاع او ينقل مثلا عفش البيت من هذا الى اثاث البيوت مثلا
17:39كما تعمل الشركات اليوم لكن هذا شركات لكن قد يعمل الانسان لنفسه احيانا او يتفق اثنان يعملون مثلا او مثلا يعطيه سيارته فيعمل عليها مثلا في التجارة في خضروات ونحو ذلك
17:59يكون هذا من السيارة وهذا منه الجهد والعمل ويشبه في الحقيقة المضاربة الوجه وان كانت المضاربة هي تقديم مال لكن هذا قدم سيارته وعلى هذا اذا نزلت على وجه المضاربة على وجه المضاربة يكون لها وجه من جهة انه قدم عروظا وهو السيارة
18:22لكن لا يبيعها انما يكريها يكريها يؤجرها ولا يقلبها في التجارة انما يكرهها. فلا وجه شبه من جهة المضاربة اه ان ما قدمه له يعمل عليه والماء الذي يقدمه يعمل به يقلبه. اما هذه ثابتة ويعمل عليها
18:45وفي المعنى والقياس ظاهر ثم ظهور القياس او المعنى عموم المعنى في المشاقاة اقرب واظهر ولهذا حتى لو اعطاه السيارة بالاجرة كونه يعطيه اياه بالنسبة احل من الاجارة. واذا جازت اجارة السيارة
19:11جاهز السيارة فجواز ان يعطيه اياها على ان ما بينهما ان ان ما يكسبه بينهما من باب اولى من باب لان حينما يعطيه السيارة مثلا على سبيل الاجرة وصاحب السيارة
19:33ضامن الاجرة الاجرة مضمونة له وحقه مضمون له ما هو غانم على كل حال بخلاف ما اذا اعطاه مثلا السيارة مثلا اعطاها البعير قال تعمل عليه وما قسم الله سبحانه فهو بيننا
19:54وهم شركاء الربح والخسارة فان يجب فلا الغنم لهم جميعا. وان لم يكسبوا ذهب جهد العامل يعني معناه لم يكسب شيئا وهذا ايضا لم يعني ذهب الجهد الذي حملت في سيارته ونحو ذلك
20:27ولهذا هي اقرب الى يعني اتم في باب المواساة من جهة انها قد تكون احل من الاجارة ولهذا المشاعات والمزارع هي من هذا الباب. يعطي الانسان ارضه لانسان يقول خذ هذه الارض واعمل عليها
20:54ازرعها بالثلث بالربع وهذا سيأتي ان شاء الله ما تقدم سيأتي وان الصواب فيه جواز لكن بالنسبة بلا تحديد مال معين او بقعة معينة او سقاية معينة يقول سقاية هذا الوقت لك والسقاية التي مثلا
21:19مثلا بعد شهر شهرين ثلاثة لي انا هذا كله لا يجوز بل يكونون جميعا شركاء فيما اتفق عليهم في كل ما يزرعونه يقول مثلا خذ هذه الارض اعمل في هذا
21:44لي منها خمسون في المئة ولك خمس في المئة يشبه حينما يقدم مثلا بعيره او سيارته او اي مركوب من المراكب يعمل عليه انه يجوز ولهذا ذكر رضي الله عنه
22:06انه كان هذا يحصل لهذا وهذا يحصل له هذا بحسب الشرط والاتفاق الذي كان بينهما. وثم اصل عظيم وقاعدة عظيمة في هذا الباب هو ان الاصل في العقود والشروط والمعاملة الصحة
22:28لو قال إنسان هذا الشيء لا يقال ما الدليل عليه الاصل في مثل هذي الصحف تقدم تقرير هذا تقريره غير مرة سألوه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع
22:41والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.