استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [291] | كتاب البيوع: باب ما يجري فيه الربا

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء الثاني وعشرين من شهر ربيع الاول عام ست واربعين واربع مئة
0:29والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال البحث في ابواب الربا باب ما يجري فيه الربا يقدم حديث كان الموقف على لفظ من رواية حديث ابي سعيد الخدري قال الامام المجد رحمة الله عليه في كتابه المنتقى من كتاب
0:49في باب ما يجري فيه الربا قال وفي لفظ لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن. مثلا بمثل سواء بسواء رواه احمد ومسلم وهذا عندهم طريق سهيل ابن ابي صالح
1:10عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه وهذا الحديث في معنى ما تقدم في رواية ابي سعيد التي ساقها قبل وهي ابسط من هذه الرواية وهما روايتان رواية متفق عليها
1:31وايضا الرواية الاخرى كما سبق الكلام عليها وفيها ذكر البر والشعير والتمر الملح وهذا كما سيأتي ايضا في حديث عبادة ابن الصامت حيث جمع الاصناف الستة وهذا ورد في اخبار كثيرة سيدكم مصنف رحمه الله شيئا منها وتقدم
1:55اختلاف العلماء في علة تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة. بالفضة هو ان المشهور من المذهب وهو قول الاحناف انه ان كون الذهب والفضة كونه ان كونهما موزونين ولا يباع احدهما لا يباع ذهب بجنسه الا مثلا بمثل يدا بيد ولا تباع الفضة بمثلها
2:25مثلا بمثل سواء سواء بسواء يدا بيد وهذا وذهب والقول الثاني في هذه المسألة هو قول مالك والشافعي رحمه الله ان العلة فيها الثمانية او جوهرية الثمانية هو والفرق بينهما انه اذا قيل مطلق الثمانية
2:59عن هذا يلحق به بالذهب والفضة ما كان مثلهما. واذا قيل جوهرية الثمانية فانه تكون العلة قاصرة لا متعدية ولا يلحق بهما غيرهما هذا القول وهو كون العلة انهما ثمن الاشياء هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح وايضا
3:30الذي يقتضيه المعنى وقاله كثير من الشافعية وكثير من المتأخرين منهم وهو مقتضى ايضا قول مالك رحمه الله بل دل عليه قوله رحمه نصا وسبق الاشارة الى هذا ان المعتبر في ذلك ما يتعامل به الناس
3:52حتى ولو تعاملوا بالجلود كما قال مالك رحمه الله. وهذا كلام مشهور عن مالك رحمه الله ولهذا الذي استقر عليه كثير من محققي الشافعي رحمة الله عليهم ان ما كان ثمنا
4:12من غير الذهب والفضة. فان حكمه حكم الذهب والفضة. وان علته علة الذهب والفضة وانه يجري فيه الربا وهذا هو احدى الروايات او الروايتين عن احمد رحمه الله وان هذا القول هو الذي رجحه
4:38شيخ الاسلام شيخه ابن ابي عمر وشيخ شيخه ابن قدامة رحمه الله وتلميذه الامام ابن القيم رحمة الله عليهم وجمع كثير من اهل العلم. ويكاد ايضا القول في هذا العصر بل منذ ازمنة
4:59ان يطبق اهل العلم في هذا الزمان على القول بذلك الا من شذ في هذه المسألة وتقدم الاشارة الى من شبه في هذه المسألة واشار الى مسألة الفلوس وكلام اهل العلم فيها وبيان ان الذين قالوا ان الربا لا يجري في الفلوس هذا
5:25لاعتبار انها ليست اثمانا معتمدة انما قد يتعامل فيها بها في الاشياء التي قيمتها يسيرة جدا يسيرة جدا فقد يحتاج الى مثل هذا فيتعامل بهذه الفلوس بهذه الفلوس اما لو كانت هذه الفلوس هي التي يتعامل بها وهي
5:57ندفي هذا وخصوصا اذا غاب الذهب والفضة فان العبرة بما يشكه السلطان او بما يعتبره اعتبره عملة لكل بلد بحسبه في هذا الزمن صار لكل بلد عملة واستقر الامر على هذه العملات
6:25وان الربا يجري فيها وان الربا يجري فيها فهذا هو الصواب في هذه المسألة هو آآ كذلك ايضا آآ يبين ضعف القول بان العلة في الذهب والفضة انهما موزونان وجونان
6:49وانه لا يباع احدهما بالاخر بجنسه وزنا يجب ان العلة كونه كونهما موزونين ان هذه العلة لا معنى فيها. لا معنى فيها آآ انما المعنى الذي يقتضيه النظر هو كون هذه الذهب والفضة
7:14يتبادل او يكون وسيطا في التعامل في الشراء في البيع والشراء وسائر انواع التعاملات وكل هذا سبق الاشارة اليه كما كما هو ظاهر من كلام اهل العلم في هذه المسألة. ولهذا قال في هذا اللفظ لا تبيعوا الذهب بالذهب
7:43وهذا يشمل جميع أنواع الذهب الذهب خصوصا والفضة ايضا فانه يحرم الربا فيها على جميع حالات سواء كان خاما او مضروبا او اه يعني لتوه استخرج ولم يستخلص وله احكام كثيرة
8:10في جميع احواله من الربا يجري فيه لان هذا ورد فيه وردت فيه النصوص وردت فيه النصوص عموما ثم جاءت نصوص خاصة في الذهب المضروب وفي الفضة المضروبة الفضة المضروبة. كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة
8:34لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. لا فضل بينهما وجاء ذكر الذهب نبي الذهب والورق والورق. وهذا يبين قوله ولا الورق بالورق انه ليس المراد به الدراهم المضروبة بل عموم
9:01الفضة عموم الفضة لانه لانه قابل بالذهب فيشمل جميع الذهب بانواعه. المظروب وغير المظروب وكذلك الفظة. التي جعلت عملة عملة يتعامل بها ودخلتها الصنعة وصارت دراهم او دخلت او دخلت الصنعة في باب الذهب وصارت دنانير صارت دنانير
9:26هذا يجري فيه الربا وهذا محل اجماع من اهل العلم في ربا النسا وكان فيه خلاف كان في خلاف قديم عن ابن عمر وعن اوسا عن ابن عمر وابن عباس واسامة رضي الله عنه بعض الصحابة
9:44لكن استقر الامر على ان ربا الفضل يجري فيها وانه لا يجوز ان يباع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين لا يجوز ذلك وان ما ذكر ابن عباس رضي الله عنه انما هو استدلال بالمفهوم. في حديث
10:06اه اسامة بن زيد كما عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة ولهذا لما قيل لابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ابن عباس لا يرى بها بأسا يعني في بيعها بالتفاضل
10:24بها فقال انا ذكرت له ذلك فقال انتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكن حدثني اسامة ثم ذكر الحديث فبين له ابو سعيد رضي الله عنه ما جاء في ذلك آآ فرجع ابن عباس
10:47وجاء ايضا خلاف عنه خلاف عنه رضي الله عنه ايضا في هذه المسألة ومنهم من قال انه آآ لم يزال يفتي بجوازه حتى مات لكن في هذا نظر لان الرواية صريحة كما
11:08البخاري من حديث سعيد الخدري وكذلك في صحيح مسلم ما يدل على انه رجع وهذا هو الائق به رضي الله عنه لانه حين آآ بل قال بل قال ابو سعيد في لفظ قبل يعني كأنه قبل ان يكلمه سنكتب
11:27شيء حتى لا يفتيكم بهذا او كما قال رضي الله عنه وفي هذا كمال شفقتهم ونصحهم رضي الله عنهم وان العلماء قد يختلفون في مثل هذه المسائل فاذا بلغه الدليل والنص
11:44وقف عنده هذه هي هذا هو هديهم رضي الله عنهم. وابن عمر كذلك كان يقول ذلك ثم رجع والروايات عنه ايضا صريحة في هذا رضي الله عنه وحديث لا ريب الا ان في يعني انه اما ان معظم الربا في النسيئة
12:04كما يقال لا علم الا زيد او نحو ذلك وهذا اسلوب في الحصر معروف. وليس المعنى انه ليس هناك علماء اخرون غيره لكن لانه مثلا كبيرهم او آآ مقدم ونحو ذلك كذلك الربا الاكبر والاعظم هو ربا النسيئة بل جعل
12:24جماعة من اهل العلم ان الربا الفضل وسيلة وذريعة الى ربا نسيئة وان تحريم ربا الفضل لاجل سد الباب على ربا النسيئة. ولهذا جاز منه ما يحتاج اليه كما في في مسألة العرايا
12:50آآ ايضا من وجوه الدلالة انه قيل انها منسوخ لكنه ضعيف القول بانه منسوخ هذا الحديث وقيل في قوله انه قال كما حديث اسامة رضي الله عنه لا ربا الا في النسيان
13:10الى ربا الا بالنسيئة كما تتقدم انه قيل معظم الربا في المشيئة او انه وسيلة او ان الدلاءة نعم الدلالة الدلالة لا ربا في النسيئة دلالة بالمنطوق على الربا النسية ودلالة بالمفهوم
13:32على حل ربا الفضل وجاءت الاحاديث صريحة في الصريحة الكثيرة انه قال سواء بسواء مثلا بمثل بمثل لا فضل بينهما. احاديث كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على تحريم ربا الفضل. وهذا المنطوق صريح
13:56والمنطوق يقدم اه ثم المفهوم اذا آآ عمل به في صورة واحدة من الصور التي يدخل فيها عموم مفهوم المخالفة يكفي في العمل به كيف والاحاديث صريحة واظحة في تحريم ربا الفضل. فقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق
14:23كما تقدم الورق بالورق المراد بالفضة سواء كانت مضروبة او غير مضروبة. كذلك الذهب سواء كان خام او كان مضروب على كل احواله كل احواله لا يجوز بيعه آآ بالذهب الا مثلا بمثل وزن بوزن آآ مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد يدا
14:50وقد مثلا يقول قائل كيف مثلا يباع مثلا يبيع الذهب بالذهب اذا كان متماثلين ربما مثلا يبيع دينار بدينار الديناء مثلا دينار بدينارين يكون احد الدينارين مثلا اه يكون احد
15:13دينار بدينار. يكون احد الدينارين فيه كسور او نحو ذلك او فيه غش مثلا يأخذ الدينار الخالص بالدينار المغشوش مثلا او نحو ذلك من الصور من الصور كما لو باع مثلا ذهبا خالصا بذهب مغشوش ووزنهما في الظاهر وزن واحد لكن عند
15:40تحقيق ان هذا مغشوش وهذا او فيه شيء غير الذهب من نحاس مثلا او بلاديوم او نحو مما يوضع آآ في فيه لاجل ان يلتحم بعضه ببعض مثلا الا وزنا بوزن وزنا بوزن. المصنف رحمه الله
16:05ساق هذه اللفظة لاجل هذه الزيادة عممت اما نفس اللفظ الاول الذهب بالذهب والفظة منها تقدم هذا تقدم في حديث ابي سعيد الخدري بروايتين لكن هنا قال الا وزنا بوزن
16:25وبين المعيار اشارة المعيار وهو الوزن. وانه لا يكون معياره الا بالوزن. لان لكل صنف من هذه الاصناف معيار يعلم به. فكما ان الحبوب يعرف تماثلها بالكيل وان كان بعضها ارزن من بعض
16:52وان كان بعضها اثقل من بعض فليس المعيار الوزن المعيار الكي وقد يبيع مثلا حنطة خفيفة بحنضة ثقيلة مثلا يبيع اه مثلا ايضا بعض الانواع الاخرى ارز مثلا بارز احدهما ثقيل والاخر خفيف. فلو وضعته في الميزان
17:17وضعت هذا الصاع في الميزان كان مثلا اثنين كيلو ويزيد مثلا والثاني قد يكون اثنين كيلو واقل من اثنين كيلو مثلا او يكون احدهما ثلاث كيلو مثلا في الميزان لثقله هو الاخر يكون
17:34كيلوين اثنين كيلو ونصف. مثلا هذا لا يؤثر لا يؤثر اذا استويا في باب الكيل. فذكر هنا معيار المعيار الذي يحصل به المثلية ان قال مثلا بمثل كان قال يقول بماذا يكون
17:56المثل يكون يكون وزنا بوزن وفي دلالة على انه لابد ان يستويا تماما وسيأتي حديث قال ابن عبيد ان شاء الله ان النبي عليه الصلاة قال لا تباح حتى تفصل او تفصل
18:14على كلا الضبطين قال رحمه الله وعن ابي هريرة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب بالذهب الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل
18:39والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. رواه احمد ومسلم والنسائي وهذا عند مسلم من طريق فضيل ابن غزوان عن ابن ابي عمر وعبد الرحمن ابن ابي انعم عن ابي هريرة رضي الله عنه هو مشهور بن ابيه من ابي عن ابن ابي نعم عبد الرحمن ابن ابي نعم عن ابي هريرة
19:05هريرة رضي الله عنه نعم عند عندهم احمد ومسلم والنسائي وهذا من رواية ابي هريرة ساقه من رواية ابي هريرة والمتقدم الروايات المتقدمة عند من روايات من حديث ابي سعيد الخدري
19:23الله عنه قال الذهب وزنا بوزن. اذا حديث ابي هريرة اشار الى المعيار ايضا كما اشارت الرواية المتقدمة في حديث ابي سعيد الخدري واشارة الى ان الاحاديث في هذا الباب متفقة مؤتلفة وهكذا كم مرة في احاديث كثيرة حين يرويها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم تقدم
19:47هذا في آآ في بعض المسائل في مسائل القبض والزروع كيف انها تتفق اه في المعنى وان اختلفت الفاظها وكثرت رواتها من الصحابة رضي الله عنهم وهذا في مسائل متقدمة
20:07او تقدم كثير منهم. ايضا في هذا الذهب بالذهب وجنا بوزن. مثلا بمثل كما في حديث ابي سعد وزنوا وزن وزنا بوزن مثلا بمثل في حديث سعيد الخوذي متقدم مثلا بمثل
20:23بمثل وقال فمن زاد او استزاد فقد اربى. زاد هو او استزاد طلب السين هذي للطلب الاخذ والمعطي فيه سواء هذا ايضا في حديث ابي سعيد الخوذي نبه على ان فيه زيادة
20:45سعيد الخضري المتقدم فيه زيادة آآ في ان الربا واقع له وانه لا يجوز الزيادة ولا طلب زيادة يعني حتى لو اعطاه لا يجوز له ذلك بل يجب ان يكون سواء بسواء مثلا. الاخذ والمعطي فيه سواء
21:10هذه اللفظ الاخذ والمعطي فيه سواء فيها شاهد لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم متقدم. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال
21:28سواء اه ايضا في حديث ابي سعيد الخدري حي سعيد الخضري وهذا لو تقدم ان هذا اللفظ عند مسلم. وان كان مصنف عزاء البخاري لكن عند البخاري معناه الاخذ والمعطي فيه سواء. اخذ الربا ومعطيه سواء
21:52اخذوا الربا والمعطي سواء هذا في اشارة الى ان ولا فرق بين الذي يأكل الربا وبين الذي يعطي الربا خلاف لما يلبس بها آآ بعض من يدلس في هذه المسائل ويقول
22:09الذي يعني ذكر انواعا من هذا والتفريق بين انواع الربا ونحو ذلك. فالنصوص عامة ومطلقة عامة عموما اه يشمل جميع واطلاق انواع الاطلاق في جميع انواع الربا. الاخذ والمعطي فيه سواء
22:34وتقدم انهم انهم ملعونون جميعا وكل منهم معين للاخر على اكل حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا فيه ما دل عليه حديث ابي سعيد الخدري وزنا بوزن مثلا بمثل
22:55وازنا بوزن باذن الله. والفضة بالفضة والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل حديث ابي هريرة تفصيله اكثر لان حديث لفظ حديث ابي سعيد الخدري ذكر الذهب وبالذهب والورق بالورق وزنا بوزن مثلا بمثل
23:23يعني كان الجواب واحدا الصنفين. حديث ابي هريرة الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا والفضة فضة وزنا بوزن مثل المثل. فيه تأكيد اكثر لابد ان وهذا كله تأكيد. يعني اذا كان وزنا بوزن
23:41هو مثله مثل لكن النبي عليه الصلاة والسلام لعظم الامر وشدة تعظيم تحريم امر الربا اكده عليه الصلاة والسلام مثلا يعني مماثلا له هذا يبين انه لابد ان يكون متساويين متماثلين بمعيار
24:05الوزن وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى
24:26الا ما اختلفت الوانه. رواه مسلم. وهذا عند مسلم من طريق محمد ابن فضيل ابن غزوان الظبي عن ابيه عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه
24:42حديث ابي هريرة رضي الله عنه جمع الانواع الستة يعني حديث ابي هريرة رضي الله عنه جمع الانواع حديث ابي سعيد الخدري اه ذكر الانواع الستة مع حديث عبادة ايضا الاتي ايضا
25:01اه في انواع الحليب سعيد الخدري وحديث جمع الانواع الستة برواية واحدة. حديث ابو هريرة جمع الانواع الستة من طريقين عند مسلم يتقدم الذهب بالذهب والفضة بالفضة من طريق فضيل بن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه
25:26والاصناف الاربعة من طريق محمد الفضيل ايضا عن ابيه عن ابي زرعة عن ابي هريرة طريق ابي زرعة عن ابي هريرة. لكن فصلها جعل انواعا اربعة في رواية والذهب والفضة في رواية. اذا روى الاصناف الستة
25:45يأتي ايضا حديث آآ حديث عمر رضي الله عنه واحاديث هذا لكن اصناف الستة جمعت في حديث عباد الصامت حديث سعيد الخدري حديث ابي هريرة لكن حبيب هريرة جاء من طريقين كما تقدم
26:00التمر بالتمر والحنطة بالحنطة الى قوله مثلا بمثل لابد وقول التمر والتمر يشمل جميع انواع التمر التمر جنس يشمل جميع انواعه فلا فرق بين نوع ونوع. فلا يجوز بيع التمر
26:24التمر الا متماثلا. والتماثل يحصل بالكيد والحنطة بالحنطة الحنطة انواع فاذا بيعت حنطة بحنطة وان اختلف نوعها انه يجب التماثل يجب التماثل والتقاوم من باب اولى وكذلك الشعير بالشعير يجب التماثل الشعير والشعير
26:50فلو كان هناك نوع اخره ايضا كذلك وهذا يبين ان الشعير نوع غير نوع غير نوع الحنطة لانها هو جنس الحبوب يدخل تحت الحنطة والشعير كما ان جنس التمور يدخل تحت انواع كثيرة من التمور. وجنس الحبوب يدخل تحتها انواع من الحبوب
27:20البر والشعير الذرة والارز ونحو ذلك آآ هذه تدخل تحت الحبوب تحتد تحت الحبوب مسمى الحبوب. وفي دلالة قول الجمهور انه يجوز بيع الحنطة بالشعير يدا بيد خلافا لمالك رضي الله عنه رحمه
27:47حيث اه عنه رواية ان الشعير آآ نوع من انواع الحنطة. وهذا جاء عن معمر عبد الله العدوي رضي الله عنه. الطعام بالطعام. نهى عن بيع الطعام بالطعام انه عليه
28:02طعام وهذا لفظ مسلم وله قصة حين ارسل خادمه اشترى باع صاع حنطة بصاعين شعير. فامره برده فقيل هذا شعير فقال اخشى ان يضارعه اخشى ان يضارعه يعني يشابههم هذا يجتهدون الصواب ما عليه الجمهور لدلالة الاحاديث
28:26اه في هذا وبدليل ايضا مسألة الزكاة واحكام تختلف احكامه في البيع وفي باب الزكاة والملح بالملح ايضا والملح بالملح. ايضا كذلك بجميع انواعه. يجب ان يكون مثلا بمثل. يدا بيد
28:44مثلا بمثل يدا بيد حديث ابن عمر في الصحيحين هاء وهاء يقال هاء السكون هاء ويقال بالمد هاء اصل هاك وهاتي كل منهم هذا يمد هذا النوع وهذا يمد هذا النوع
29:13وهذا قد يستدل به لمالك رحمه الله انه يجب التقابظ حالا لا يكفي التقاوظ في المجلس الجمهور قالوا يكفي التقابض في المجلس فلو انه تبايع مثلا بايع من هذه الانواع
29:40بور بشعير مثلا او بارز او نحو ذلك تبايع فلا بأس ولو تفاضل قلوب تفاضلنا ثم جلس المجلس جلس في المجلس ولم يتقابضا حتى قبل تفرقهما كل اقود الثاني قال جمهور لا بأس لان حالة المجلس كحالة العقد
30:12حالة العقل ابو ذهب مالك رحمه الله الى انه يكون القبض مع العقد عقبه اذا عاقده واتفق يقبض هذا ويقبض هذا حتى قال مالك رحمه الله لا يجوز له ان يقوم
30:31ويأتي به من اخر الدكان لو كان معه جالس مثلا في عند باب الدكان وذهاب يأتي به من المستودع مستودع امامه لكن يحتاج يمشي. قال لا لابد ان يكون حاضرا. هذا يسلم وهذا من باب التشديد
30:51يعني في هذا وهو رحمه الله له مستند يدا بيد هاء وهاء يعني خذ وهاتي هذا هو ويدل عليه ايضا قصة عمر رضي الله عنه اه في قصة مصارعة ما لك بن اوس بالحدثان
31:12مع طلحة بن عبيد الله ان مالك اوس كان يطلب صرفا بمئة دينار راوظ طلحة بن عبيد الله وقالوا هات دراهمك او هات دنانيرك فاخذها طلحة بن الله وجعل يقلبها
31:33جعله ينظر العينة من هذه الدنانير فقال حتى يأتي خازني من الغابة. يقول طلحة بن عبيد رضي الله عنه قال عمر لا والله لا تفارقه حتى تقبضه يقول رضي الله عنه
31:54كأنه لم لكن رواية حديث عمر رضي الله عنه قد يقال الله عنه انه الدليل للجمهور يقال لا تفارقه حتى يقبضه او حتى تقبضه الذي نهى عنه المفارقة نهى عنه المفارقة. لم يقل
32:18يعني له حتى يعطيه ويأخذ منك تأخذ وتعطي وقد يقال ان هذا مفسر لقوله ها ها وهاء هاء وهاء كما هي جاءت الرواية عن عمر رضي الله عنه مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام
32:40فعله او قوله قد يكون مفسر ويشهد لقول الجمهور ومالك رحمه الله من عجيب انه شدد في هذه وفي باب السلم جوز ان يتأخر القبض ايام يسيرة في عقد السلام
32:58يحتاج الى النظر في السر في هذا هل هذا يعني بانه طبعا هذا من باب يخترعنا باب الرخصة والسعة ولان هذا بيع المفاليس وهو الذي يعني المسلم اليه وانه ليس عنده دراهم يسمونه بيع المفاليس محتمل والله اعلم
33:21يقول فمن زاد او استزاد مثل ما تقدم ايضا في حديث ابي سعيد الخدري طلب الزينة فقد اربى اربعة الربا من الزيادة الا ما اختلفت الوانه يرجع الى الجميع وفي هذا مثل
33:39ما جاء ايضا في حديث ابي سعيد الخدري فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم هذه اللي ما اختلف الوانه يفسره ايضا حديث ابي سعيد حديث عبادة رضي الله عنه اتي ان شاء الله
33:55انه عليه الصلاة والسلام قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فعند اختلاف الالوان بمعنى انه اذا باع بجنس اخر في هذه الحالة في هذه الحالة
34:16لا بأس بذلك. لا بأس بذلك ولكل ما حكمه لكل مال حكمه اذا اتفق اه علة ربا الفضل في هذه الحال له حكم واذا اختلفت العلة فله حكم اخر يعني انه حين تتفق يجب التقابض وان حين تختلف
34:39يجوز النسا وهذا سيأتي ان شاء الله رواه مسلم قوله لما اختلفت الوانه يرجع الى الجميع الى جميع الاصناف الاصناف الاربعة هذي ويدخل ايضا في الذهب والفضة وانه حين يبيع الذهب والفضة
34:59يبيع الذهب بالفضة كذلك هو من هذا الباب وانه حين يعني بتختلف وهذا ذهب وهذا فضة ولون الذهب غير ولون الفضة هذا هو الاظهر في هذه هذا هو المعنى لهذا الخبر
35:18وهنا مسائل ايضا في هذا في في هذه الروايات التي تقدمت وفي مسائل كثيرة لكن اشير الى شيء منها مما يتعلق بهذه المسألة انه كما تقدم يجب بيع الذهب بالذهب
35:38يعني اذا بيع الذهب بالذهب انه يجب التساوي مثلا بمثل مثلا بمثل فلا يجوز ان يباع احدهما وهو غير ما قد تكون عدم مماته لكوني احدهما اثقل في باب الوزن
35:59مثلا او لكوني انه معه شيء اخر. معه شيء اخر وبهذا يتبين عدم جواز بيع الذهب القديم بالجديد مع دفع الفرق كما يقع في كثير من الناس يأتي مثلا الرجل او تأتي المرأة مثلا الى صاحب الحلي
36:27ويكون معه ذهب قديم يريد ان يستبدل الذهب بالذهب فيأخذه صاحب المحل او يأخذه فيا جن دهبه. فيقول انا اريد ذهبا جديدا جديد عند ذلك يأخذ ذهبه فيزنه وهو يطلب ذهبا فقد يكون الذهب
36:55الذي يشتريه يزيد عشر غرامات تزيد قيمته من جهة الزيادة والغرامات ومن جهة ان الذهب الذي بعبأ قديم والغالب ان ثمن الذهب القديم يقل عن الذهب الجديد عند ذلك بعضهم
37:15يعطيه الذهب ويحسب صاحب المحل الفرق يقول الفرق مثلا الف ريال الفان عشرة الاف ويعطيه الذهب القديم الف ريال ويأخذ الذهب لي هذا لا يجوز هناك قول في هذا لكن الذي عليه الجمهور
37:36انه لا يجوز وان الصواب مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد وابي هريرة في الصحيحين عنهما رضي الله عنهما لما جاء بلال بتمر جنيب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قال اردت
37:56لكي يأكل رسول الله بلال رضي الله عنه اراد ان يأتي بتمر جنيب جيد يعني صلب تمر يعني جديد يا حتة يطعن مثل النبي عليه السلام قال من اين لك هذا؟
38:13انا نبيع صاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال لا تفعل بلفظ عند مسلم اوه عين الربا بلفظ اربيت ثم قال بيع الجمع بالدراهم واشتر بالجمع واشتر بالدراهم جنيبا يعني اذا كان عندك تمر رديء
38:41بع التمر الدراهم فاذا اخذت الدراهم وامسكتها وملكتها انت في هذه الحالة تشتري ما دمت انت الان لم يكن بينك وبين صاحب المحل عيش اتفاق تشتري منها ومن غيره واشتريتها من غير افضل. تأخذ الدراهم وتشتري تمر الجنيب
39:03الجمع الجمع هو التمر المجموع الجمع مفعول جمع مجموع الجمع المجموع من اصنافنا التمور فيها الطيب وفيها الرديء سيكون قيمته رخيصة اذا باع الجمع هذا اخذ دراهمه واشترى بها تمرا جيدا
39:22هذه الطريقة الشرعية كذلك ايضا من اراد ان يشتري ذهبا جديدا وعنده ذهب قديم يقول بع الذهب القديم الى صاحب المحل ثم تقبض دراهمك ولا تقول انا سوف اشتري منك يكون كالمشروط شرطا
39:42يعني او يكون يعني سواء كان مشروط او كان الشيء الذي فهم بينكما انت حين تأخذ دراهمك تكون حرا. تشتري منها وغيره. والاحسن ان تشتريه من غيره يشتريه من غيره
40:02فتأخذ دراهمك ثم آآ اذا اردت ان تشتري بها او تضيف عليها مثلا لا بأس اما ان تدفع دراهم نضيف هذا لا يجوز عند جماهير العلماء ومن ذلك ايضا في قوله
40:25آآ في الروايات كلها الذهب بالذهب مثلا بمثل كذلك الورق بالورق مثلا بمثل وزنا بوزن فيه ايضا دلالة اشارة الى مسألة اخرى وهي مسألة بيع ذهب عيار مثلا واحد وعشرين بعيار اربعة وعشرين
40:51اوعياء ثمانية عشر بعيار واحد وعشرين هذي عيار الذهب اذا كان العيار دون اربعة وعشرين قيراط في الغالب بل هو الواقع انه ان فيه نسبة من غير الذهب. تختلف النسبة
41:11يختلف قد تبلغ النسبة الى خمس وعشرين بالمئة مثل عيال ثمنطعش عيار ثمنطعش في الغالب كما يذكرون انه لو كان عنده مثلا ذهب مقدار كيلو تقريبا نحو مئتين وخمسين غرام
41:27من غير الذهب الحم به وان كان عيار واحد وعشرين فهو اقل فهو اقل آآ في هذه الحال لا يباع هذا على قول الجمهور على قول الجمهور وبعضهم ربما في مسألة الدراهم التي يكون فيها غش ولشيخ الاسلام كلام فيه
41:51رحمه الله آآ وانها اذا كانت رائجة فانه بعظها البعظ وهذا قول الاحناف لكن جمهور العلماء على انه آآ خاصة في اذا لم يكن اه لكن هل هذا قوله في مسألة الذهب
42:09الله اعلم لكن هو يجراه في مسألة العملات. في مسألة العملات وثلاث دراهم بعضها للبعض بعضها البعض اما مسألة الذهب بالذهب مما يلبس اه ويكون احدهما عيار والاخر عيار ثاني
42:28في هذه الحالة لا يكون الذهب مافي للذهب فلو كان مثلا عنده مثلا اه مئة غرام من عيار واحد وعشرين واحد وعشرين في هذه الحالة واخر عنده مئة غرام من عيار اربعة وعشرين
42:52هي استوت في الوزن من جهة الظاهر يعني العيار واحد وعشرين مساو للعيار اربعة وعشرين بما اضيف اليه من نحاس او نحو ذلك او غيرهم ما يضاف اليه ما يلحم به حتى يشتد مثلا
43:10لكن في الحقيقة الذهب الموجود عرظ عشرين اقل. وهم يقولون طريقة معرفة ذلك انك تضرب عدد الغرامات في العيار تضرب مثلا مئة في واحد وعشرين يكون مجموع الفين ومئة وتقسم الفين ومئة على اربعة وعشرين
43:30والنتيجة تكون اقل من مئة يكون اقل من مئة فيتبين اذا قسمت الفين ومئة على اربعة وعشرين يتبين مقدار الذهب اخواننا اقل من مائة غرام اقل من مائة وكذلك ايضا في عيار ثمانية عشر ثمانية عشر
43:58نعم ومن المسائل ايضا المتعلقة بهذا في قوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد ما دليل على ما سأوي محل اجماع. محل اجماع انه لا يجوز بيع الذهب تقسيطا تقسيطا هذا
44:19هذا بالذهب هذا واضح لكن العمولات هذا هو ايضا قول عامة اهل العلم في هذا الزمان وان خالف في هذا من خالف في هذه المسألة وقالوا ان الحلي نزل منزلة عروض التجارة وخرج
44:44بجعله حليا عن كونه آآ ذهبا يأخذ او يأخذ حكم الذهب وهذا اختاره القيم رحمه الله وانتصر له انتصارا قويا بحث المسألة وبسطها في اعلام موقعين وذكر ادلة كثيرة في هذا
45:07وقال انه بعيد انه يعني يعني ان من اراد مثلا شراء خاتم مثلا يعني وانه لم يكن معتاد مثلا انه حين آآ انه حين يشتري الخاتم مثلا في ذلك الوقت
45:24يدفع له مثلا دينار ويأخذ محله خاتم وذكر اشياء وادلة في هذا ورد على الادلة التي تخالف لكن جمهور علماء الادلة الصريحة في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق في قوله الذهب ولم يفصل وقال الدينار بدينار لا فضل بينهما والدرهم بدرهم لا فضل بينهما
45:50ايضا قصة قصة ابي الدرداء رضي الله عنه مع معاوية وهي صحيح مسلم او في الصحيحين لعله في صحيح مسلم في صحيح مسلم وفيه ان او في احدى غزوات انهم غنموا ذهبا
46:10من الحولي وانه وزع على الغانمين وانهم صاروا يبيعونه صار الناس يبيعونه بعون الذهب صاروا يبيعونه يعني بدون قبض وفيه لمعني والدرداجة وانكر على الناس هذا او ان معاوية قرب
46:29او بيع الذهب في اعطيات الناس يعني في الشيء الذي بعضهم صار يبيع في عطائه اللذيذ في بيت المال اعطيك مثلا قيمة الذهب مما آآ خصص له من عطية في بيت
46:47المال بيت المال المقصود ان وانكر ابو الدرداء رضي الله عنه وحصل خلاف بينه وبين معاوية حتى اشتد على ابي الدرداء وقال والله لا ساكنك في ارض يعني معناك انك يعني آآ
47:04فيها مثل هذا وفيه انه كتب الى عمر وان عمر رضي الله عنه كتب لمعاوية ان يسمع او ان يعمل بما امر به ابو الدرداء رضي الله عنه ان يبين ان هذا عن
47:19جمع من اجماع من الصحابة خاصة في عهد عمر رضي الله عنه وقد اجاب القيم عن هذا لكن ظاهر النصوص كما تقدم لعموم الادلة يدل على هذا وان الذهب خصوصا ولهذا
47:34يعتبرها وعينها سواء لا فرق الذهب في جميع احواله الجميع سواء كان خاما او مضروبا او نقرة كما يقال ونحو ذلك وكذلك الفضة نعم ومن المسائل ايضا في هذا المتعلقة في آآ
47:56الذهب والفضة ان فروع الاجناس اجناس هذا فروع لان فروع الاجناس اجناس ولهذا الفروع الحنطة الطحين الطحين اذا دق يجري فيه الربا طحين البر طحين الشعير اه وشاعر ما يطحن من هذه الحبوب التي تحرم. كذلك ايضا فروع
48:22الذهب والفضة العمولات فروعها الفلوس فروعها فرع للذهب والفضة كذلك ايضا هذه الاوراق فروع عن الاصل وهو الذهب والفضة فهي فروع للاجناس وفروع الاجناس اجناس وهذي قاعدة متفق عليها انها تأخذ احكامها وتجري عليها
48:46احكامها وان فروع الاجناس اجناس لكن اه في هذا الفرع هل يكون حكم هذا الفروع هو الطحين يجرى بالكيل يكون بالكيل او يقوم بالوزن المذهب قالوا انه يباع الطحين بالطحين بالكيل
49:07يعني يوضع يعني بلا كبش ثم كذلك طحين اخر فيباع كيلا كما يباع اصله كيلا وعلى هذا ايضا اه فروع الاجناس التي لا ربا فيها تقدم ان العلة ان الصحيح في علة الاصناف الاربعة انها
49:31يجري فيها لانها مطعومة مكيلة او موزونة اذا بيع المكيل بجنسه او الموزون بجنسهم من المطعومات اذا كان المطعوم مكيلا او كان المطعوم موزونا في هذه الحالة يجري فيه حكم الربا
49:50وعلى هذا يخرج الفواكه لانها في الاصل وان كانت توزن لكنها هذا في الاصل انها تعد ليست توجد لا يجري فيها الربا وعلى هذا فروع الفواكه لا يجري في الربا مثلا
50:09حين يعصر تعصر الفواكه البرتقال عصير البرتقال عصير الليمون وسائر انواع العصاير التي تكون من الفواكه. تكون من الفواكه هل يجوز بيع بعضه؟ فلو باع عصير عصير برتقال بعصير برتقال عصير ليمون بعصير ليمون
50:34ما لا يجري فيه الربا ولو حصل في مفاوضة لان الاصل لا يجري في الربا الفرع ايضا لا يجري فيه الربا نعم ايضا من المسائل التي وقع فيها خلاف هل تدخل تحت مسمى الطعن؟ الماء. الماء هل يجري فيه الربا
50:54المذهب قالوا انه لا يجري في الربا لانه لا يتمول وقد نازعة فيه بعض العلماء انه صاحب المبدع وقال فيه نظر وقال ان القول بان لا يتمول موضع نظر وهو مذهب الشافعي انه يجري في الربا
51:15لقوله سبحانه ومن لم يطعمه فمن ليس مني اثبت له الطعم لكن على القول المشهور انه لا يجري فيه الربا ومنهم ما نجرى في اليوم. هناك مسائل هناك وقع فيها خلاف
51:32لان المطعومات هل كل مطعوم سواء كان الطعم على سبيل القغوت او كان الطعم على سبيل التفكه مثلا والتحلي يتحلى به مثل التمر يعني مثلا البر علته هو مطعوم لكنه مقتات
52:02التمر مطعوم لكنه مما يتحلى به به ايضا الملح يصلح به الطعام ويدخل في المطعوم عندهم التوابل لانها مكملات للطعام مكملات للطعام فتدخل التوابل في هذا وان كانت هي في الحقيقة
52:32ليست يعني مما يقتات. لكنها يصلح بها ما تشبه الملح مثلا. وكذلك ادخل من علل بالطعام ايضا لانها ايضا هي مطعومة مطعومة ومكيلة ادخلوا ما يكون اه تطعم به على سبيل التداوي
52:57الادوية التي يعني تؤكل في هذه الحالة ايضا هي من هذا الباب. وهذه وقعة فيها خلاف وهناك انواع آآ وقع فيها خلاف هل هي تشبه ما يؤتدم به مثلا مثل الزعفران ونحو ذلك هناك مسائل اخرى ولعله يأتي
53:17ان شاء الله الاشارة الى شيء منها في تتمة الكلام على هذه الاخبار اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.