استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [292] | كتاب البيوع: باب ما يجري فيه الربا

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الخميس ثلاثة وعشرين من شهر ربيع الاول لعام ستة واربعين واربع مئة
0:28من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال الدرس في باب ما يجري فيه الربا من كتاب المنتقى من كتاب البيوع للامام للامام بركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه
0:49قبل ذلك اه ايضا سبق لشعره الى الكلام اللي من الامام ابن القيم رحمه الله في مسألة بيع الحلية بالمال او بالنقد وانه يختار رحمه الله جواز شراء حتى ولو كانت نسيئة وانها
1:11صارت عوضا بهذا وانه ذكر ادلة في هذا كما البساطة هذا في اعلام الموقعين رحمة الله علينا وعليه ايضا من الاحاديث التي ذكرت في هذا المقام حديث اه ابي الدرداء رضي الله عنه ذكرته انا في قصته مع معاوية رضي الله عنه لما انه انكر عليه
1:39بيع الحلي الذي امر عن معاوية ان يباع في عطيات الناس يعني كانت من في الضفة اشتريت بفضة اشتريت بفضة وانكر ابو الدرداء رضي الله عنه ذلك وكذلك جاء عن ابي الدرداء رضي الله عنه لكن القصة المشهورة
2:01ايضا وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله انها وقعت ايضا مع عبادة ابن الصامت كما في صحيح مسلم الحديث في صحيح مسلم انه وقع مع عبادة ابن الصامت مع معاوية رضي الله عنه هذا ليس في خلافته انما
2:21اه في اماراته رضي الله عنه في في اماراته في الشام ليس في خلافته لانه في ذلك الوقت وخصوصا في على حياة عبادة ابن الصامت سنة اربعة وثلاثين وهو لم يتولى الولاية الا سنة اربعين رضي الله عنه
2:39الحديث ان اه او القصتان عن هذين الصحابيين عن عبادة ابن الصامت وعن ابي الدرجة ثابتان عن آآ عنهما معاوية رضي الله عنه اما قصة اما عبادة في صحيح مسلم اما
3:03ما سبق من رواية ابي درداء هو عند احمد والنسائي في مسلم رؤية الدرداء لكن اه الذي في رواية مسلم رواية عبا هو من رواية عبادة وان في نفس الحديث
3:18ذكر هذا الحديث رضي الله عنه وقصة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسل الى عمر ارسل الى معاوية ان يعمل بما امره به ابو الدرداء هذه في قصة ابي الدرداء ولعله وقع الانكار منهما جميعا. لان هذا كان معروفا ومشهورا
3:45عند الصحابة رضي الله عنه ولهذا وقعت قصة ابن عباس رضي الله عنه مع ابي سعيد الخدري وكذلك مع ابن عمر رضي الله عنهم لما ان ابا نظرة قال لابي سعيد رضي الله عنه
4:04ان ابن عباس لا يرى بذلك بأسا يعني التفاضل التفاؤل في الذهب والفضة يعني مع القبض انه لا يرى الا رباءا نسيئة كذلك ابن عمر وان هذا امر مشهور في الاخبار الكثيرة
4:22عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا لا يبعد بل هو الظاهر ان ان الصحابيين انكر هذا. انكرا هذا ولهذا في قصة ابي الدرداء انه رضي الله عنه انكر ذلك وانه لا آآ يساكنه في ارض يفعل فيها مثل هذا وانه ذهب الى عمر رضي الله عنه
4:44وانه كاتب اليه بذلك والقصة عند احمد والنسائي لكن قصة عمر هذي عنده مالك في الموطأ زيادة قصة عمر عند مالك الموطأ باسناد صحيح باسناد صحيح والحديث عند احمد النسائي بدون قصة عمر رضي الله عنه
5:02سبق الاشارة الى ان ابن القيم رحمه الله اجاب عن قصة عبادة قصة ابي الدرداء لان الصريح لان الحديث هذا صريح لان لا يجوز ان يباع ان تباع الحلية بالذهب
5:22بالنقود بالدنابل فظة او بالذهب او بالذهب او بالدنانير. لا يجوز هذا صريح في الاخبار او يعني في هذه في نفس انكار ابي الدرداء وانكار عبادة رضي الله عنهم اه صريح في انهم انكروا بيع الحلي
5:44اه النقد او بالثمن مؤجلا مؤجلا وكذلك ايضا بيعه به او بيعه بيعه به مع كوني الدراهم اكثر وزن اكثر وزن مقابلة للصنعة وان الحلي تحول من كونه مالا ربويا الى
6:12تجارة او تجارة ابن القيم رحمه الله اجاب بما حاصله ان الذي انكره الصحابة عبادة وابو الدرداء رضي الله عنه آآ عنهم الذي انكره هو ان هذا الحلي صناعة يعني صناعته محرمة من جهة انه لا يجوز صناعة يعني ان ان ان بل هي انية لانها انية
6:37من اه يعني الحديث انها انية ليست حليا. لكن يستدل بهذا انها انية من فضة ونحو ذلك وان لا يجوز مثل هذا لا يجوز مثل هذا انه يقول انكر لاجل تحريم تحريمها لكونها انية اما من ذهب او من فضة لكن
7:03هذا لجواب منه رحمه الله فيه نظر رحمة الله عليه لان الذي استدل به عبادة رضي الله عنه. والذي استدل به ابو الدرداء لم يستدلوا بتحريم اواني الذهب والفضة لم يستدل بهذا
7:20انما استدلوا باحاديث تحريم الربا تحريم الربا وذكره حديث فالذي استدلوا به رضي الله عنهم هو تحريم الربا وان القضية او الانكار في عين الربا وانه من الربا وانه يجب
7:38ان يكون مثلا مثل وان الصحابة رضي الله عنهم فهموا انه داخل في عموم الاخبار في بيع الذهب الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد وسيذكر مصنف رحمه الله ايضا آآ رواية ابي داوود ولية ابي داود ايضا جاء فيها ما يدل على مقابلة
8:00الذهب بالذهب على كل احواله وانه لا اعتبار الصنعة وان الصنعة ساقطة في باب الربويات والجودة الساقطة في باب الربويات الصنعة والجودة والرداءة ساقطة لا تقابل بثمن. بل لا يباع الذهب الا بمثله
8:24ولو كان فيه صنعة ولا يباع تباع الفضة الا بمثلها ولو كان فيها صنعة. ولا يباع الذهب الا مثله ولو كان احدهما رديئا والاخر جيدا. لكن بشرط ان ان تكون لان
8:37لا تكن الرداءة بكونه مغشوش. هذه مسألة اخرى اذا كان احدهم مغشوش مثلا في ذهب في نحاس او يعني بعض انواع المعادن التي ربما يلحم بها اه فيقوى نحو ذلك. هذه مسألة اخرى وهذه تأتي بمسألة العيارات. عيار ثمانية عشر ثمانية عشر واحد وعشرين
9:01وان ليست خالصة من الذهب مسجد خالي صايمين الذهب انما اذا كانت الرداءة في نفس اه الذهب في نفس الذهب مثلا وهو ذهب خالص فلا يباع الا كمية الوزن وزن. هذا جاء في الاخبار ما يدل عليه. ولعله تأتي اشارة الى شيء من الروايات في هذا
9:23الباب ان شاء الله ولهذا كان قول الجمهور والاظهر في هذه المسألة وذكروا معاني وعلل واضحة وما ذكره القيم رحمه الله من التعليلات لا شك انها قوية لكن التعليلات لا تقوى على تخصيص النصوص
9:44مدام النصوص واضحة في عمومها واطلاقها وفتوى الصحابة على ذلك مما يبين ان هذه العلل غير غير معتبرة معتبرة فلا تخصص النصوص ولا تستنبط علة تعود على عموم نص بابطاله
10:06هذا ظاهر منعوم النصوص. وظاهر ايضا من فهم الصحابة لان هذا قاله الصحابة رضي الله عنهم وكانوا ايضا اه في في يعني كانوا في الجهاد وكان فيه جمع كثير من الصحابة خاصة في قصة ابي الدرداء ان في عهد عمر
10:25في عهد عمر عليه متوافرون رضي الله عنهم. ثم ايضا بلغ الامر عمر رضي الله عنه وكتب بذلك لمعاوية الا يبيع الا مثلا بمثل وزنا بوزن كل هذا يشهد لقول الجمهور
10:43كما تقدم الاشارة اليهم قال رحمه الله عن فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب الا وزنا بوزن رواه المسلم والنسائي وابو داود والحديث عند مسلم وابي داوود من طريق الجلاح
11:05ابو كثير عن حنش الصنعاني هو حنش بن عبدالله الصنعاني عن فضالة وبن عبيد بن نافذ الاوسي رضي الله عنه وفظالة اوصي توفي سنة ثمانية وخمسين على ما ذكر الحافظ
11:24قيل وقيل قبلها والذهبي في الكاشف سنة ثلاث وخمسين سنة ثلاث وخمسين يعني اختلف. وهذا يقع في كثير من الصحابة رضي الله عنهم اختلاف وباء وبعضهم يقع في اختلاف كثير
11:41اختلاف كثير مثل ما وقع في ابي سعيد الخضري وجايب ابن عبد الله وعبدالله بن عمرو بن العاص آآ غيرهم من الصحابة لكن بعضهم قد يتبين الرجحان ابو قتادة الى سنة سبع وثلاثين وقيل سنة اربعة وخمسين والاظهر ان سنة اربعة وخمسين كما رجح ابن القيم
12:04في تهذيب السنن نعم واما رواية هو عزاء ايضا للنسائي رواه مسلم والنسائي وابو داوود وانا لم اره عند النسائي بهذا اللفظ محتمل انها في الكبرى ويحتمل انه في الصورة
12:22يعني طغى البصر عنه محتمل الله اعلم الله اعلم لكن الذي رأيته بهذه اللفظ عند مسلم والنسائي من هذا الطريق طريق الجلاحة ابي كثير والجلح هذا فرد في الاسماء ليس في الستة الجلاح الا
12:39الجناح ابو كثير ابو كثير وهو مسلم رحمه الله وكذلك حنش حاش وعبدالله الصنعاني كذلك ايضا رواه من طريقهم من طريق هؤلاء نعم عن وهذا الحديث هو جزء من حديث فضالة بن عبيد بالاتي ان شاء الله لكن
13:11هذه الرواية لم يذكرها فيما يأتي لانها تعلق بمن باع ذهبا هو غيره بذهب كان بوب عليه فيما يأتي ذهب ومعه غيره خرج بذهب خالص انما ذكر ما يحتاجه في هذا الباب قال لا تبيعوا الذهب بالذهب وهذا مثل ما تقدم حين بسعيد الخدري
13:37حديث ابي هريرة النهي والنهي للتحريم وهذا محل اجماع والاحاديث اطبقت على هذا وتواترت وهناك احاديث اخرى منها حديث عمر رضي الله عنه مع بن عبيد الله وهو في الصحيحين وحديث
13:58ايضا ابي بكر رضي الله عنه ايضا في الصحيحين وحديث زيد ابن ارقم مع البراء بن عازب كذلك الصحيحين كلها في النهي عن بيع الذهب الا وزنا بوزن مثلا مثله يعني هذا هو معنى هذه الروايات والاحاديث في هذا كثيرة بل متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام
14:21لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا وزنا وزنا بوزن وفيه اشارة الى ان البيع الذهب بالذهب والحديث لابي بكرة سيأتي. حديث بكرة وبعده وسيأتي وحديث عمر بن الخطاب ايضا سيأتي
14:47ايضا لكن هو له الفاظ واختار رحمه الله الافظل منها كما سيأتي ان شاء الله لا تبيع الذهب بالذهب الا وزنا وهذا يشمل جميع أنواع الذهب يشمل الذهب المضروب الدنانير بالدينار بالدينار
15:07ويشمل الذهب الخام ويشمل الذهب الحلي كله ويشمل الذهب بالذهب سواء كان احدهما حليا والاخر خام احدهما مضروب مثلا دنانير والاخر ذهب خام يعني لا زال لم لم يصنع او لم يظرب
15:33في عموم قوله لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزن الوزن هذا يبين ان عيار الذهب الوزن عيار الذهب الوزن لكن لا يلزم منه ان يكون علته علة تحريم الذهب كونه موزون
15:52كونه موزون فلا يباع اي موزون بموزون الا متماثلا متشاويا تماثلا سواء كان ذهبا او غيرها. كل موزون كما هو المذهب وقول الاحناف الحديد والنحاس ونحو ذلك عندهم يجري فيه
16:18آآ الربا والوزن ليس فيه معنى يعلق به ليس فيه معنى ولا شيء يعتبر به والشريعة جاءت بالمعاني والامور المعتبرة ولهذا سبق ان مالك والشافعي رحمه الله يعتبر العلة الثمنية على الخلاف بين ما لك والشافعي فان الشافعي رحمه الله او الشافعية
16:50آآ قرروا ان علة الثمانية الجوهرية وانها علة قاصرة او غلبت الثمنية وعلى هذا لم يلحقوا بها غيرها. وسبق الاشارة ان ان المعتمد عند كثير من علماء الشافعية وخصوصا المتأخرين
17:10اعتبار الثمانية وهذا افتى به وقرره كثير من الشافعية رحمة الله عليهم وهذا هو مذهب مالك رحمه الله كما سبق الاشارة الى هذا لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وجنا بوزن يشمل جميع انواع الذهب
17:31وهذا ايضا فيه الفاظ اه دلت علي وسيأتي ايضا في تمام الباب ان شاء الله اشارة الى شيء من هذا ولعله يأتي شيء من هذه الاشارة الى بعض الروايات في هذا
17:44الباب وزنا بوزن وفي حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة لا تبيعوا الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما لا فضل بينهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشار الى الذهب عموما
18:05واشار الى بعض انواع الذهب مما صنع وضرب وجعل عملة كالدينار والدرهم وايضا ذكر ما كان من الذهب مصنوعا مصنوعا على خاصة مثل ماء يأتي في القلادة التي في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه
18:35لا تبيعوا الذهب الذهب الا وزنا بوزن. وفي دلالة على ان الذهب بالذهب يجب ان يكون متساويا خالصا فلو كان احدهما ليس خالصا لم يجوز بيعه به لانه لا يمكن التساوي ولو كان احدهما مثلا معه من غير جنسه
19:00ايضا انتفت صفة التساوي بل لابد من التساوي فلا يباع مثلا ذهب فيه آآ مثلا جواهر ثمينة ولا اعلى آآ ولا اعلى يباع ذهب مرصع بالألماس او الزركون او نحو ذلك
19:27بذهب مرصع بذلك. لا يجوز هذا بعدم التساوي هذا سيأتي ان شاء الله وان الواجب هو ان يباع هذا وحده. لا بأس ان يباع بالدراهم لكن بذهب لا لا يباع انما يجوز ان يباع
19:47بالدراهم. وكذلك ايضا بالفظة اذا كان ذهبا او بالذهب اذا كان فضة فاذا باعه بالدراهم استلمت دراهم في هذه الحالة يشتري بهذه الدراهم ما شاء من ذهب خالص او ذهب مرصع
20:06وهذا اه منصوص عليه في حديث كما سيأتي ان شاء الله وعن ابي بكر رضي الله عنه وهو نفيع بالحارث رضي الله عنه في سنة ثنتين وخمسين للهجرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة
20:29والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نشتري فضة بالذهب. كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة؟ كيف شئنا اخرجه وهو من طريق يحيى ابن ابي اسحاق وهو الحظرمي حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكرة
20:50عن ابيه عن ابيه قال الامام مجد رحمه الله وفيه دليل واذا على جواز الذهب بالفضة مجازفة في دليل على الجواز الفضة الذهب بالفضة مجازفة اما هذا الاستنباط فهو من قوله
21:11اه كيف شئنا؟ كيف شئنا في شراء الذهب بالفضة وكذلك شراء الفضة الذهب وذلك انه لا يضر عدم التساوي لانه يجوز فجازت المجازة فيه لان غاية الامر انه يجهل التساوي
21:35لا يدرى كم قدر الذهب لا يدرى كم قدر الفضة ولا ربا بينهما لا ربا المحظور هو الربا ما دام انه لا ربا بينهما فلا بأس بذلك قوله كيف شئنا
21:48حديث ابي بكر رضي الله عنه يبين ايضا ان قول قول الصحابي نهى النبي عليه الصلاة والسلام للتحريم ان الصحابي حين يحكي هذا يكون للتحريم وهذا سبق ايضا في اخبار منها حديث عن ابن عمر سبق وان الحديث جاء بلفظ النهي ثم جاء ايضا بنفس الراوي
22:11لقوله عن الرسول عليه السلام جاء انه قال لا يبيع كذا بكذا يعني جاء بالنهي وجاء ذكر انه قال لا تبيعوا من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وفي اشارة الى ان قول الصحابي نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما نص العلماء عليه
22:31ان الصحابي لا يقول مثل هذا الا بعد علمه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه صراحة اولا من جهة انه شهد الوحي والتنزيل هم يختلفون في هذه المرتبة رضي الله عنهم
22:47منهم من اسراء متقدم منهم من هو يعني بعد سنوات منهم من هو متأخر. الامر الثاني انهم اهل اللغة الحجة فيها الامر الثالث انهم اعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمعرفة الاحكام واستنباط الاحكام لان معهم الالات
23:12التي يستنبط بها الحكاية. تستنبط الاحكام وهل علم ذلك فيما يتعلق باصول الفقه واصول اللغة وايضا استنباط الاحكام اه من جهة النهي والايجاب ونحو ذلك الا آآ مما نقلوه رضي الله عنهم ومما
23:38علم من فهمهم حين يحصل خلاف في هذه المسائل نرجع في ذلك رضي الله عنه. ولهذا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث لا تبيعوا لا تبيعوا وهذا ايضا
23:54جاء في قوله لا تبيعوا فجاء لا تبيعوا ايضا جاء بالفاظ اخرى ايجابي الفاظ اخرى اخبار ان الواقع هو ان الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الى اخر الحديث كما في حديث سعيد الخدري ثم ذكر ان من زاد او استاز طلب الزيادة فقد اربى اي وقع في الربا
24:24وقع في الربا وهذا محرم نعم وفي بعض الالفاظ في انه قال لا تبيعوا جاء في اللفظ الاخر كما تقدم ان شاء الله عند مسلم قال لا تبيعوا بعظ قال الذهب بالذهب الحديث
24:43وفي بعضها لا تبيع الذهب بالذهب هنا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء والتساوي في الذهب والفضة لا يكون الا وزنا بوزن
25:01كما في الاحاديث كما في ولله وزنا بوزن في حديث فضالة في حديث ابي هريرة ايضا متقدم وكذلك في لفظ عند ابي سعيد عند مسلم سعيد الخدري ومن حديث ابي هريرة
25:19ومن حديث فضالة بن عبيد وزنا بوزن وجاء في اه كثير من الاحاديث سواء بسواء سواء بسواء والمعنى ان يكون وزنا بوزن وامرنا ان نشتري الفضة وهذا الامر ليس على سبيل وجوب
25:38ان يبين ان دلالة الامر تختلف يختلف لكن لما انه سبقه نهي دل على ان الامر هنا هو الاذن ولهذا اذا جاء الاذن بعد نهي بعد نهي بعد نهي يعني هل يكون مثلا اذا جاء الامر مثلا
26:09الامر مثلا بعد نهي مثلا ما هو حكم اختلف العلماء مثل كقوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم فاصطادوا كما قال يا ايها الذين لا تقتلوا الصيد وانتم حرموا
26:26وقال واذا حللتم فاصطادوا نهى عن قتل الصيد للمحرم ثم بعد الحين امر بالاصطياد وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودوا للصلاة من يوم يسعوا الى ذكره وذروا البيع. ذلك كنتم تعلمون
26:45فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا الامر هل البيع يكون واجبا؟ وقال سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله
27:06المباظعة الجماع بعد الطهر واذا طحن فاتوهن من حيث امركم الله ايات اخرى ايضا في هذا الباب جاءت وايضا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فزوروها يعني سواء في الادلة في الكتاب والسنة
27:33هذا فيه خلاف كثير والصحيح في هذه المسألة وهذا ما رجحه ابن كثير سورة المائدة وغيره ايضا هو مقتضى كلام كثير من اهل العلم وهو الذي ينتظم جميع هذه الايات انه
27:51ان هذا الامر يعود الى الحال التي كانت قبل النهي ومن لم يسلك هذا المسلك اضطربت عليه هذه ضربت علي هذه الادلة والصواب انه يكن يعود الى ما كان عليه قبلا. قبل
28:11النهي يقول تعالى فاذا انسلق الاشعر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه ايضا هي من هذا الباب صحيح انه يعود الى ما كان عليه الامر قبل النهي. مثلا في قوله سبحانه وتعالى
28:27اه يا ايها الذين ادعوا الصلاة يوم الجمعة الى قوله البيع قبل ذلك كان مباحا ثم عند النداء يحرم يجب السعي الذي كذا بعد الصلاة يعود الامر الى ما كان عليه الامر قبل
28:48النداء قبل النداء وانه يكون في عيد نوح. في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء ولا تقهروهن حتى يعطون فاذا طهرن فاتوهن من حيث امركم الله
29:03الامر هنا يعود الى ما كان عليه قبل ذلك انه يشرع يكون امرا من حسن العشرة بين الرجل واهله فلا يقال انه واجب آآ ربما جمد بعضهم من الظاهرية وامر به فيما يغلب على ظني لكن هذا هو الصواب. ومثلا
29:25في قوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا كان الصيد محرم حال الاحرام ما حكمه بعد التحلل يقول يعود الامر على ما كان عليه قبل ذلك. في دائرة مباحة دائرة كذلك ايضا فيما يظهر والله اعلم
29:47نهى النبي عليه الصلاة عن يد الفضة بالفضة وامرنا ان نشتري لان في مقابل النهي لانه الى الى يجوز ان تبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب طيبك فاذا ببيع الفضة بالذهب يدا بيد
30:14يقال له كيف شئت قال وامرنا امرنا يعني لاجل ان يخرج عن دائرة التحريم التحريم وانه لا بأس بذلك قالوا امرنا ان نشتري والمعنى انه لا بأس بذلك نشتري الذهب الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا
30:44لكن كما لا يخفى ان هذا الاطلاق كما في حديث ابن عبادة الاتي ان شاء الله اذا كان يدا بيد وفي حديث ايضا اه ابي سعيد المتقدم يدا بيد يا دمبي يد فمن زاره سنة فقد اربى
31:07فيما اذا اتفق في علة ربا الفضل فيما اذا اتفق في علة ربا الفضل فيجوز التفاضل يحرم التأخير يحرم التأخير او الاجل لكن يجوز التأخير اذا كان في مجلس العقد على الصحيح وهو قول الجمهور
31:30لو تبايع مثلا ذهب بفضة مثلا حتى ولو كان حال البيع دينا. قال ابيعك دينار بعشرة دراهم دينار بعشرة دراهم ثم بعد الاتفاق بعد دقائق اخرج دينار ما هو لم يقل ابيعك هذا مثلا
31:55او ابيعك مثلا الف ريال مثلا الف ريال مثلا بثلاث مئة دولار مثلا وهو لم يعين الف ولم يشر اليها وهذا لم يشر الى الدولارات او الجنيهات مثلا ثم اخرج صاحب الالف ريال الف ريال وصاحب
32:22اه دولارات اول جنيهات الجنيهات عينها بعد ذلك لا بأس لا بأس به لان حالة المجلس كحالة العقد وهما لم يفترقا لم يفترقا اه وهذا هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله وسبق الاشارة
32:43الى قوله وما استدل به رحمه الله وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا وهذا فيه اشارة الى انه يجوز شراء الجنس بالجنس مع اختلاف
33:05جنس اخر مع اختي اه مع التفاضل معه. وهذا ايضا دليل على ان فروع الاجناس ايضا كذلك لها حكمها فروع الاجناس لا حكمها والعمولات التي تعامل بها الناس فروع عن الذهب والفضة التي يتعامل بها
33:32على هذا يجوز ان يباع بعضها ببعض. بشرط ان يكون التقابض يدا بيد ومما يحذر وهو من المعاملات الربوية المحرمة هو ان تباع هذه النعمات بعضها البعض نظرة مؤجلة هذا لا يجوز
33:55هذا من الربا واجمع عليها العلم المعاصرون ومن الشذة هي في الحقيقة التي خالفت المتقدمين والمتأخرين يعني يعني قصدي المتقدمين بعد خروج هذه النقود خروج هذه النقود وانه لا يجوز
34:24ان تباع بها انما سبق الاشارة الى انها لما كانت في حين قبل ان تغيب قبل ان يغيب الدينار الدرهم وكان يتعامل به هذا اوقع شبهة لبعض العلماء فنزلوها منزلة الفلوس
34:45منزلة الفلوس لانها في الحقيقة ليست اثمانا معتبرة اعتبارا تاما بل هي عثمان في اشياء اه يعني قد تكون من السلع التي لا قيمة لها او من السلع الرديئة يتعامل بها
35:04آآ في الشيء البسيط جدا فنظروا لها على هذا الوجه فنزلها بعضهم منزلة الفلوس من النحاس التي كانت مضروبة وقت التعامل بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة لكن بعد من غاب
35:27الدينار والدرهم ولا يكاد له وجود بل ربما لا تكون هذه العملات التي تملكها الدولة ما يعني اي دولة من الدول تملك هذه العملات قد لو انه نظر الى التغطية
35:45فانها لا تكون مغطاة بالذهب كامل بل هناك مصادر اخرى مصادر اخرى من دخل البلد وتختلف البلاد البترول من تجميل المصانع من المزارع نحو ذلك ومما يستخرج من الارض من سائر الكنوز الاخرى او نحو ذلك
36:08هذه تقوم الاقتصاد ولها اثر عظيم ستكون كالغطاء ويقوى معها الاقتصاد فلهذا صارت هذه العملات هي العمدة وهي المعتبرة في جميع الامور فلهذا اه التبايع بها حكمه حكم او التعامل بها
36:33حكمه حكم الذهب والفضة وهي نقد مستقل مستقل بنفسه مستقل لنفسه ومن الصور التي ايضا يحذر منها اه بعض العملات التي في الحقيقة لم تستقر ولم تثبت هناك عمولات سبق الاشارة الى شيء منها مثل عملة البتكوين
37:03عملات اخرى هذه العملة آآ وربما عملات كثيرة هذه العملة غير معتبرة في اكثر البلاد وكما سبق ذكر الادلة والمعاني في انه ان التعامل بها لا يجوز فيما يظهر والله اعلم. التعاون بها لا يجوز
37:33ولهذا التعاون بها على هذا الوجه في الغالب انه لا يحصل به قبض ولا اقباض ولا استلام ولا حقيقة حين مثلا يبيع بالدولارات او يبيع بالريالات ونحو ذلك لو فرض انها اعتمدت
37:52وصارت يعني مسندة من دولة من الدول وتعامل بها كما قال الامام مالك رحمه الله لو ان الناس اجروا بينهم الجلود يؤنس اجروا بينهم الجلود كرهت ان تباع بالذهب نظرة اي متأخرة
38:17رحمه الله وان هذا هو الصواب في هذه المسألة هذا هو الذي عليه اهل العلم في هذا في هذا الوقت اه في جميع احكام جميع احكامها احكام الذهب والفضة قال رحمه الله
38:38وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء
39:01والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. متفق عليه وهذا الحديث من طريق ابن شهاب عن مالك ابن اوس بالحدثان انه قال رضي الله عنه انه قال من عنده صرف او نحو ذلك
39:23وكان معه مئة دينار فاراد ان يصارف فقال طلحة بن عبيد الله انا لكن خازني في الغابة فاخذ آآ دنانيره جعل يقلبها اذا كان عمر قريب وسمع فقال والله لا تفارقه
39:44حتى تعطيه اه الفظة او او فظة او نحو ذلك وهذا الخبر كما تقدم متفق عليه عندنا في الصحيحين وفي المسند وذكر الذهب والبر والشعير والتمر والتمر بقي الملح والفظة ستة اصناف
40:14التي مذكورة في حديث ابي سعيد الخدري وحديث وفي حديث ابي هريرة كما تقدم عند مسلم لكنه لم يجمعها في حديث وعد انما ذكرها من طريقين وهذا يبين ان اتفاق الاخبار على
40:33هذه الاصناف وان الذهب الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء نعم بل بل هو الذهب بالورق. يعني على هذا ذكر خمسة ذكر خمسة البر والشعير والتمر بقي الملح المذكور في الاحاديث الاخرى
40:53كما تقدم الذهب بالوارق ربا الا وهذا ايضا دلالة مثل الاحاديث المتقدمة وليشمل جميع انواع الذهب سواء كان مضروب او غير مضروب وكذلك الورق ايضا سواء كان مضروب او مضروب. سبق الاشارة الى الالفاظ الاخرى
41:12في هذا وسيأتي ايضا ان شاء الله في رواية عند ابي داوود من حديث عبادة والصامت اشارة الى هذا المعنى الا هاء وهاء هاء هيهات وخذ هذا اسم الامر خذ
41:33يقال بالمد والقصر قل هاء بالقصر مع السكون هاء ويقال هاء هاء وهاء نعم وهذا استدل به ايضا مالك رحمه الله في قوله هاء وهاء يعني خذ وهاتي خذ واعطي
42:03انه يجب التسليم في الحال. وانه يكون تسليم السلعة او تسليم المال الذي يصرف يكون مع العقد وانه لا يجوز تأخيره والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والبر يشمل جميع انواع البر
42:23يدخل في سم البر في البر جنس تحته انواع والشعير كذلك جنس تحت انواع. والتمر جنس يدخل تحته انواع كثيرة جميع انواع البر لا يباع بعضها ببعض الا متساوية ويدا بيد لانه اذا كان لا يباع البر بالشعير ولا بالملح الا
42:47يد بيد ويجوز التفاضل فمن باب اولى اذا اتفقا النوع او اتفق الجنس اذا اتفق الجنس والبر بربا الا هاواها ويدخل في مسمى البر الطحين ايضا الدقيق الدقيق ايضا الدقيق بالدقيق ايضا ربا الا هاء وهاء
43:11والجمهور على ان البر يباع بالبر كيلا تباع بالبر كيلا واخذ ايضا باطلاق الحديث واستنبط منه انه يدخل في البر يدخل في البر وانه لا يباع البر ايضا بفروعه بفروعه
43:37ولا يباع البر بالخبز هذا عندما عند الحنابلة والشافعية والشافعية بعدم التساوي في هذه الحال آآ وذهب مالك وابو حنيفة الى جواز بيع البر بالخبز لو ان انسان يعني باع برا بخبز. خبز مطبوخ
44:06وهذا قالوا يجوز ان يبيعوا البر بالخبز. ولا يشترط تساوي. يعني يعرف قيمة البر وقيمة الخبز يقول هذا مثلا آآ ويأخذ ويأخذه وجوز هباء وجو وظاهر كلام القيم رحمه الله او قاعدته انه يجوز
44:27نشأ لان الخبز خرج بالصنعة عن حالته التي حرم فيها وحالة كونه برا حالة اما الدقيق هو لا زال دقيق وحكمه حكم البر الحب واحد او وقال الاحناف يجوز يجوز له
44:54ان يأتي مثل الخباز ويعطيه البر البر يعطيه الخباز مكان البر خبز يقول خذ هذا البر ها واعطني كل يوم كذا وكذا من الخبز هو ان باعه هو ان باعه
45:19اه او اشترى يعني يعني اعطاه البر على انه يخبزه له يخبزه له ويعطيه ثمن الخبز هذا لا اشكال هذا بيع لو انه باعه باعه الدقيق وصنعه له خبزا هذا لا اشكال فيه
45:46لكن اذا كان كما هو الغالب ان خباز يأخذ الدقيق فيخلطه مع دقيقه يكون باعه خبزا او دقيقا مؤجلا ولم يستلم يعني هو عطاه دقيق واخذ دقيق هو اعطاه دقيق
46:10واخذ مكان الدقيق خبز مؤجل الجمهور هذا منعوه. وذهب مالك ذهب ابو حنيفة الى الجواز قال انه كسائر العروض الاخرى التي يجوز النشأ فيها وبعضهم قال انه لا يسع الناس
46:32الا العمل عليه وهذا يعني كان يعمله الناس ايضا وربما في بعض الاماكن وبعض البلاد انهم يعملونه مثلا مع الخبازين لكن الجمهور على خلاف هذا القول والبر بالبر ربا الا هاء وهاء
46:52والشعير بالشعيربا الا هاء وهاء يعني هات خذ وهاتي كما قال عمر رضي الله عنه لا تفارقه حتى تعطيه الفضة والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والمعنى وظاهر قوله التمر بالتمر
47:12ان المحظور هو المفاضلة والمفاضلة التمر بالتمر فلو تأخر كان نشأ ولا يجوز ولو باعه مفاضلة لا يجوز لكن يجوز ان يبيع تمر بتمر تمر بتمر مثلا بمثل يدا بيد
47:40ربما انسان يكون عنده نوع من التمر واخر عنده نوع من التمر فيشتري التمر كلاهما على حالة واحدة ليس في كمسألة العرب مسألة اخرى. مسألة العرايا بيع الرطب بالتمر. بيع اليابس بالرطب. هذه مسألة اخرى
47:59التي لم يستوي فيها لكن تمر معتمر او رطب مع رطب على قول الجمهور التمر بالتمر هذا واضح والتمر بالتمر يختلف اليابس. ربما يكون مكايلة ربما بعض التمر لا لا يمكن كيله مثل التمر المجبول
48:23التمر المكنوز انسان عنده التمر قد يكون يابس ويمكن ان يكال يعني اه لا زال على حال يمكن ان يكال لا لم يكن مثلا مكبوسا مجبولا فلا يمكن وضعه في
48:45المكيال في نعم لا يمكن وظعه في المكيال لكن اذا كان يمكن مثل بعظ بعظ التمور قد تيبس وهي لا زالت في حكم الرطب او في حكم ونوع اخر من التمور كذلك
49:07لا يجوز ان يبيع اوصاع من هذا التمر باصع من هذا التمر وهذا يشتهي هذا وهذا يشتهي هذا التمر كذلك لو كان كلاهما رطب رطب يجوز بيع الرطب بالرطب في حديث زيد ابي زيد ابن عياش ابي عياش
49:28عن سعد بن ابي وقاص عند الخمسة باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب التمر قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا. النبي يعلم انه آآ ينقص. لكن اشار الى تحقيق العلة
49:47ينتبه الى العلة وهذا في اشارة الى ان الرطب والرطب لا بأس ومنع منه بعضهم لكن يعني هذه المسألة فيها بعضهم جوز بيع الرطب بالتمر الرطب اليابس هو قول الاحناف
50:04وبعضهم آآ منع بيع الرطب الرطب وقول عند الشافعي والصواب لا يجوز بيع الرطب باليابس ويجوز بيع الرطب والرطب لمفهوم حديث سعد رضي الله عنه لما قال اينقص الرطب اذا جف
50:25فدل على ان اذا كان في حال الاستواء هذا رطب وهذا رطب اذا وضع في الكيل وهما سواء فيجوز بيع هذا فهذا قد يحتاج مثلا هذا الرطب او يشتهي هذا الرطب
50:45لكن ليس عنده لكن عند نوع اخر قد يكون صاحب بستان وليس عنده من هذا النوع من التمر فيشتري من جاره او من صاحبه رطب من هذا النوع وذاك يبيعه فلا بأس من ذلك يدا بيد
51:02قال والتمر بالتمر ربا اذا تعليق الحكم بالتمر بالتمر لا نظرا الى نوع جميع انواع التمر كلها نوع في حكم النوع الواحد الا هاء وهاء يعني خذ وهات وهذه الاصناف الاربعة
51:27او هذه الاصناف اللي في باب الربا مع الملح هي التي وقع عليها الاتفاق هو لوقع الاتفاق وهو آآ ولم يخالف في احد لان ظاهر النص حتى قصر بعضهم التحريم عليها. كما قول الظاهرية
51:49واختاره ابن عقيل من الحنابلة وقال ان علل القياسين في هذا الطيبة يقول رحمه الله رجح من المتأخرين آآ الصنعاني رحمه الله في سبل السلام واشار الى شيء من هذا
52:06هو لكن الصواب هو خول الجمهور على خلاف في التعليل كما تقدم. ولهذا سيأتي في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه لما اوتي عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب
52:22وقال كل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله لكن اخو الصاع بالصاعين الصاعين الثلاثة قال رده ثم قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا وجاء في الرواية ايضا
52:43قال نشتري هذا اردت لكي ما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا النبي شدد وانكر في هذا عليه الصلاة والسلام قال في الرواية ايضا
53:03في الصحيحين لكن في لفظ مسلم وكذلك الميزان وكذلك الميزان. اي كذلك الموزون. ميزان يعني ايه المقصود المقصود في ذلك الموزون يعني كل ما يوزن هو هذا قيل ان المراد به الذهب والفضة
53:24وقيل ايضا الميزان انه كما انه يمنع في باب الربا المكيل في الموزون. وسبق ان العلة ان الصحيح في العلة في هذا الباب انه يمتنع في كل مكيل او موزون مطعوم
53:44كل مكيل مطعوما او موزون مطعوما انه يحرم فيه الربا من الجنس الواحد من المكيل مع المكي والموزون مع الموزون على القول الذي عليه الحنابلة و الاحناف وهو التعليل بالوزن
54:09التعليم الوزن على هذا الوزن والكيل في الاربعة والوزن في الذهب والفضة وهي فان اللحم موزون والبر مكين والبر مكيل والقاعدة ان اذا اختلفت علة الفضل جاز النسا هل يجوز ان يباع
54:39البر باللحم نشأ فيه قولان او روايتان لكن الصحيح كما تقدم ان العلة في تحريم هذه الاصناف الاربعة هو يعني ما جمع هذه الاوصاف الثلاثة وهو الذي لا يجوز الربا فيه
55:01الذي يجري بما فيه وما يعني رواية واحدة وما فاتت منه هذه الاوصاف الثلاثة فلا ربا فيه رواية واحدة كل مكيل او موزون مطعوم فانه يحرم يجري فيه الربا من الاصناف
55:21الاربعة. وهذا قد يكون قريب والله اعلم من مذهب مالك رحمه الله لان مالك قال لما كان مقتاتا وعنه ما كان مدخر لكن معتمدا انه يكون مقتات وغالب ما يكون مقتات يكون
55:40المكيل يكون وكيل ثم ايضا آآ بذكر الملح دلالة على انه ليس المطعوم يعني الذي يكون محلا للقوت محل الوقود بل ما كان في حكمه مما يصلح به القوت ولهذا الحقوا به
56:05الانواع التي آآ تكون يعني يؤتدم بها الطعام ويصلح بها الطعام نحو ذلك نعم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعربا الا هاء وهاء
56:30بالتمر ربا الا هاء اوها. هذا اورده عمر رضي الله عنه على هذا يبين ان الكبير يعني العالم الكبير قد يخفى عليه بعض المسائل يعني وانه لا يستنكر ان يكون الشيء
56:49مجتهد عند قوم ولا يلزم من اشتهاره مثلا يعني في المدينة لا يلزم من اشتهاري ان يكون معروف الناس كلهم لا قد يخفى قد يخفى ولهذا خفي على طلحة بن عبيد الله
57:08من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنهم فبين له النبي علي فبين له عمر رضي الله عنه ذلك. وفيه ما يكون بين اهل العلم من
57:24ايراد بعظهم على بعظ ومن استدراك بعظهم على بعظ وفيه ان الحكم عند الاختلاف الى الكتاب والسنة وما تنازعتم في شيء فحكموا الى الله. ردوه الى الله والرسول الله سبحانه وتعالى الى كتابه والى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته والى سنته بعد
57:46وفاته ثم ذكر حديث عبادة الصامت رضي الله عنه سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله درس قاعد يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع العمل الصالح بمنه وكرمه امين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.