استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [290] | كتاب البيوع: باب ما يجري فيه الربا

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعي باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين العشرون من شهر ربيع الاول لعام
0:26ست واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من قول الامام المجد في كتاب البيوع من كتاب المنتقى باب ما يجري فيه الربا وهذا
0:43الباب كما هو ظاهر ان الربا يجري في اشياء معدودة في السنة ودل المعنى على انه يلحق بها ما مثلها العلة على خلاف اهل العلم في هذه المسألة وسيأتي الاحاديث في هذا الباب بيان ذلك ان شاء الله
1:09عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل
1:27ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا يناجز متفق عليه وهذا الحديث متفق عليه بهذا اللفظ عند البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عن ابي سعيد رضي الله عنه. وساق المصنف ايضا الروايات وسيأتي الاشارة اليها
1:54ان شاء الله قوله عن ابي سعيد وسعد مالك بن سنان الانصاري رضي الله عنه اختلف سنة وفاته منها انه مات سنة اربع وسبعين وقيل غير ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب
2:23هذا نهي والنهي للتحريم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولهذا لا يجوز ان يقال مثلا حين يروى الحديث مختصا يقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب
2:49فان هذا مخالف للحديث انما فيه استثناء ولهذا كان من شرط جواز الرواية بالمعنى الا يخالف المعنى اللفظ المعنى الذي دل عليه خبر. ولهذا اذا كان فيه استثناء وجب ذكر الاستثناء
3:10لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. الشف هو الزيادة اي لا تزيد بعضها على بعض بل لابد ان يكون مثلا بمثل ولا تبيع الورق
3:30والورق هو الفضة بالورق الا مثلا بمثل كما تقدم في الذهب ولا تشفوا بعضها على بعض. والشف هو الزيادة ولا تبيعوا منها غائبا بناجز فبين عليه الصلاة والسلام حكم بيع الذهب بالذهب
4:00وشرط الجواز وانه يكون مثلا بمثل تقيده اما اذا كان بيع غائب منها بناجز فانه يحرم مطلقا وهو ربا النشأ ففي هذا الحديث وسيأتي في معناه احاديث اخرى والاخبار في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم
4:28وسيأتي ايضا ذكر الاصناف الاربعة البر والشعير والتمر والملح وان الذهب والفضة لها علة وهذه الاصناف الاربعة لها علة اتفق المعللون على ان تحريم بيعها ببعض لاجل لعلة وانه لا بد
4:58ان ينتفي المحظور بوجود هذه العلة وكذلك الاصناف الاربعة ما يتعلق بالذهب والفضة اختلف العلماء رحمة الله عليهم في علة تحريم الذهب بالذهب والفضة والفضة قيل لانهما انهما يعني موزونة جنس
5:30يعني بان يكون شرط ذلك بان يكون الجنس مماثلا للجنس وان يكون مماثلا له في الوزن مواث له في الوزن فالعلة الوزن مع الجنس جنس الذهب وجنس الفضة فاذا باع ذهبا بذهب
5:58فلابد ان يستويا وزنا اذا باع فضة بفضة ان يستوي وزنا هذا عند اتفاق الجنس وعند اختلاف الجنس شرطه شرطه الا يبيع غائبا منها بناجز لكن حين يباع الذهب بالفضة
6:24والفضة بالذهب هذا لا بأس به اذا كان يدا بيد كما سيأتي ايضا في الاحاديث الاخرى في هذا الباب فهذا هو المشهور من المذهب والمشهور منها ابي حنيفة العلة انهما موزونان
6:47وعلى هذا يلحق بالذهب والفضة كل موجود من الحديد والنحاس وسائر الموزونات سواء كانت مطعومة او غير مطعومة. كل موزون الموجود لا يباع بجنسه الا مثلا بمثل ذهب مالك والشافعي
7:20وهو الرواية الثانية عن احمد رحمه الله ان العلة في منع بيع الذهب بالذهب الثمانية واختلفوا هل هو جوهرية الثمانية او مطلق الثمنية او غلبة الثمانية وترتب على هذا الخلاف ايضا
7:41مسائل حادثة لكن من حيث الجملة التعليل بالوزن ضعفه كثير من اهل العلم ودلت الادلة على ضعفه. لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم
8:06قد اجمع العلماء على انه يجوز اسلاف وتقديم الذهب والفضة في الاسلام في الموزونات وان يكون ثمنا لهذه الاشياء هذا يبين انه ليس العلة الوزن وذلك ان العلة اذا انتقضت دل على بطلانها
8:33هم قالوا خرج بالاجماع لكن لا يمكن ان يكون ان تكون هذه العلة بمجرد ان يقول دل الاجماع عليه ان نثبت مع العلة بل يقال ان دلالة الاجماع على ذلك بل دلالة النص
8:51على جواز اسلامهما في الموزونات انها ليست علة انها ليست علة وان العلة امر اخر يتعلق به معنى يمكن ان يعلق به ولهذا رجح كثير من اهل العلم من الفقهاء ابن قدامة رحمه الله وبعده تلميذه
9:21ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير عبد الرحمن ابن ابي عمر ثم بعده تلميذه شيخ الاسلام ثم بعده تلميذه ابن شيخ الاسلام ابن القيم هؤلاء اربعة يعني متسلسلون ابن قدامة
9:38ثم تلميذه ابن ابي عمر ثم تلميذ الشيخ الاسلام ثم تلميذه الامام القيم وتتابع على هذا القول جمع كثير من اهل العلم وقالوا ان هذا التعليم هو التعليل الذي ينضبط
9:58وان هذا هو الصواب وان التعليق بكونهما ثمن الاشياء هو الشيء الذي يمكن ان ينطبق ايضا في كل مكان مثل الذهب والفضة. سيأتي الاشارة الى هذه المسألة ولهذا ذهب الجمهور
10:32او ذهب الاحناف والحنابلة كما تقدم الى ان كونهما العلة كون الذهب والفضة موزونة جنس جنس واحد وان العلة يلزم عليه يلزم عليه ان ما لم يكن موزونا انه لا يجري فيه الربا
10:57وعلى هذا جرى الكلام في مسألة هذه العمولات هل يجري فيها الربا او لا يجري فيها الربا؟ والذي استقر عليه قول اهل العلم في هذا الزمان والمجامع الفقهية يكاد يكون اجمعين الا اقوال شاذة
11:18ممن لم يحقق في المسألة وممن ذكر مسائل قال انها قول الائمة الاربعة ونسب اليهم انهم يقولون بعدم جرايا الربا في قولهم بعدم جريان الربا في مسائل معينة مثل مسألة الفلوس
11:42وفي هذا نظر والزام الجمهور بهذا القول قول لا يصح في مسألة الفلوس وخصوصا على قول مالك والشافعي الروايتان عن احمد انهم علقوا او جعلوا العلة الثمانية كونهما ثمنا للاشياء
12:07وهذا هو الذي قاله مالك رحمه الله حين سئل قال لو ان الناس اجروا بينهم الجلود وتعاملوا بالجلود كرهت ان تباع بالذهب والفضة نظرة اي مؤجلة هنا التحريم والمعنى ان الناس لو لو جعلوا الجلود بينهم
12:30عثمان واعتبروها اثمان واعتبرها الوالي اثمان قال كرهت ان تباع بالذهب والفضة نظرة اي متأخرة نشأ وانه لا يجوز ذلك. يجوز ذلك وهذا يبين انه رحمه فرق بين تأجيل وبين التعجيل
12:58لانه حين تعجل يكون جنس بجنس. اخر فيجوز وهذا يساعد بمسألة اختلاف العمولات وان يجوز ان يباع بعضها ببعض ما دام يدا بيد فلذا وقع في هذه المسألة عند بعض الناس وتجرأ بعضهم حتى قال لا يجري فيها الربا وكل المعاملات والبنوك على هذا
13:27لا يجري فيها الربا والتزموا اقوالا باطلة مخالفة للاجماع بل مخالفة لاجماع العلماء المتقدمين ولم يعني بعضهم قد لم يفطن الى مثل هذه المسائل وبعضهم قد يكون لهم مقاصد ومآرب اخرى
13:50وعلم كلام العلماء في هذه المسائل وذلك ان الخلاف في مسألة تبادلها يدا بيد يدا بيد يعني هذه آآ العمولات سواء اتفقت اجناس او اختلفت اتفق اصدارها او اختلف اما حين يباع بعضها ببعض
14:20ويكون فيها ربا وزيادة هذا لم يخالف في احد انه لا يجوز لا لانها عمولات بل لانه من باب القرض الذي جر نفعا والقرظ الذي يجر نفعا ليس خاصا بالذهب
14:43والفضة بل في كل شيء فمن اقترض قرضا اقترض قرضا ثم زاده المقترظ من جنش ما اقترضه وان لم يكن من الاجناس الربوية فانه لا يجوز. كل قرظ جر نفعا فهو ربا
15:07من باب اولى في مسألة الدراهم التي هي عمولات والتي ايضا اجراها اهل العلم في هذا الزمان وانزلوها منزلة الذهب والفضة وهي نقد قائم بنفسه يباع بها ويشترى وتثبت في الذمم وتقدر بها
15:36آآ قيم الاشياء وشاعر التعاملات الناشئة الذهب والفضة وان اختفى الذهب والفضة لكن هذه الاشياء نزلت منزلتها وان كان لم تغط بذهب وفضة او غطي شيء منها وذلك ان كل دولة
16:01لها دخل ولها نشاط عمل من اقتصادها قد يكون في باب الزراعة. قد يكون في باب النفط وما اشبه ذلك ما يسمى الدخل القومي الذي يكون بقوة لهذا الاقتصاد فلا يتأثر اقتصادها
16:25يتعاملون بهذه العملات بهذه النقود التي تطبعها هذه الدولة. كل دولة بعملتها التي تتعامل بها. فعندنا المسألة الاولى وهي مسألة تنزيل النقود منزلة الذهب والفضة وان الامر استقر على مثل هذا
16:51وعدم القول بهذا يلزم عليه دواجن باطلة وانه لا يكون فيها شيء من الربا والنصوص جاءت صريحة واجمع العلماء على هذا الاصل والشارع يلحق المثيل بالمثيل فاذا كان مثيلا له ونظيرا له فيلحق به مباشرة
17:17وقد فهم السلف ذلك كما تقدم في قول الامام مالك رحمه الله ولم يخالفه احد وقره على هذا مسألة الفلوس جرى فيها خلاف وبعضهم تذرع بها ممن تعرض لهذه المشأة من بعض المتأخرين وقال الفلوس وقع فيها خلاف هل يجري فيها الربا او لا يجري فيها الربا
17:45كثير منهم نزلها ما نزلت عروض التجارة وانها لا يجري فيها ربا الفضل ولا ربا النسا وبعضهم فرق بين الفضل والنساء فقالوا ما دامت الفلوس على هذا الوصف وانه لا يجري فيها الربا
18:06على هذا القول ومنهم من اجراه اذا غلبت فيها الثمنية ومنهم من لم يجرها وهل يجوز ان تباع كما تباع رظي التجارة فقالوا ان قولهم في الفلوس والفلوس ليلة الذهب ليست ذهبا ولا فضة
18:27ويلزم منه ايضا كل عملة ليست ذهب ولا فضة ومن هذه الاوراق بجميع اصداراتي سواء كان ريال دولار دينار جنيه يورو ين ونحو ذلك من هذه الاوراق التي يتعامل بها الناس. فقالوا فاذا كان
18:50هذه هذه المعادن الفلوس لا لا يجري فيها الربا فهذه الاوراق من باب اولى. وذلك ان هذه المعادن جعلت جلوس اعتبارا ليس لقوتها في ذاتها هي مجرد معادن ليس لها قيمة في ذاتها
19:13اه فليست فيها جوهرية كالذهب والفضة انما اعتبرت باعتبار السلطان لها كذلك هذه اصلها اوراق اوراق فاعتبرت قيمتها باعتبار الدولة والسلطان لها فاذا كان الجمهور وقع عندهم خلاف ومنهم من اجرى في هالربا ومنهم من لم يجره
19:41فكذلك نشعح الناس ونقول لا يجري في ربا هذا قول ضعيف لم يكن باطل وذلك ان الخلاف في هذه النقود وهذه الفلوس بجانب التعامل بالذهب والفضة كان التعامد الذهب والفضة. والناس يتعاملون بالذهب والفضة
20:05وهذا هو الجاري. لكن قد يتعاملون تعاملا يسيرا في سلع يسيرة بهذه الفلوس ولهذا وقع فيها الخلاف من جهات انه هل يغلب فيها اذا مثلا اشتهرت وصار لها ثمن مثلا او صار يباع بها او لا اعتبار بها
20:28ولهذا جرف يا اخي فهو بجانب ان الذهب والفضة يتعامل بها الناس يتعاملون بالدينار ذهب وبالدراهم الفضة احكام الربا قائمة فيها فلم يبطل هذا الحكم ثم جاءت هذه الفلوس ووقع فيها الخلاف وكانت الشبهة
20:52يعني ظاهرة على هذا القول من جهة ان احكام الربا قائمة في الذهب والفضة. اما حين يغيب الذهب والفضة تماما ولا يتعامل به فيحل محله هذا النقد وهذه الانواط وهذه الاوراق
21:14الحكم تغير ولا يجوز ان يقال ان الجمهور ان قولهم كما هو في الفلوس بجانب التعامل والفضة يجري في هذه الاوراق مع غياب الذهب والفضة. هذا لا يجوز لان مسألة حادثة
21:38ولم يتكلموا فيها انما تكلموا فيه فلوس كان يتعامل بها تعاملا يسيرا تعاملا يسيرا بجانب اه الذهب والفضة وهذا ظاهر وهذا ظهره وان كان الاجر على القول المختار لهؤلاء العلماء
22:08انه يجري الربا فيها من جهة ان العلة تضطرد فاذا وجدت فيها الثمانية اضطردت فيها العلة التي آآ تكون في غيرها من سائر ما يجعل عملة يتعامل بها هذه المسألة الثانية ما تقدم الاشارة اليه
22:34وهو ان الذهب وهو ان الاوراق هذه هذه الاوراق كما تقدم تجري فيها الاحكام تجري في احكام كانت في اول الامر كانت في اول امر سندات سندات سند يثبت به
23:00حق لمن لا معه هذه الورقة لكن ليست في نفسها نقود وليست دراهم انما هو مسألة صك او ورقة يثبت له هذا المقدار في بيت المال او عند الدولة ونحو ذلك
23:18ثم تطور الامر حتى صارت هذه الاوراق عمولات بعدما غاب الذهب الذهب والفضة. في هذه البلاد كان الناس يتعاملون اه بالذهب والفضة وخصوصا الريال العربي خصوصا في الريال العربي وكثير من الناس ممن هو موجود
23:44ادرك هذا من كبار السن ادرك هذا كانت الريالات الفضية وتعامل بها. وعند بداية طبع الريالات الورقية كانت بجانب الريالات الفضية وكان الريال الورقي يعادل ريال من الفضة من الريال مين؟ الفضة. لكن العمدة كانت على
24:11الريالات الفضية يعني من الفضة معدن الفضة وكان العمدة عليه كان العمدة عليه. ربما يجري فيه الخلاف الذي جرى في الفلوس. ولهذا بعض من تكلم في هذه المسألة آآ من العلماء الذين ادركوا هذه وقع عندهم شيء من التوقف
24:35وبعضهم ربما تردد منهم العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله له كلام في هذا لان هذه الريالات الورقية خرجت اول ما خرجت مع وجود التعامل في الفضة وان الاصل التعامل بها
24:55فهل تجرى مجرى الفلوس هذي وقع له فيها كلام وينظر في تحرير كلامه رحمه الله لكن هو قرر منع النشأ فيها وانه لا يجوز النشأ في مسألة العمولات العمولات التي يتعامل بها الناس اليوم
25:22من القديم وتوفي سنة ست وسبعين رحمه الله للهجرة سبعين رحمه الله يعني من نحو من سبعين عام رحمه الله له من نحو سبعين عاما وفاترة. وكان قد تكلم قبل ذلك في هذه المسألة
25:53المسألة قبل ذلك بسنوات ولهذا جرى فيها ما جرى في الفلوس من جهة ان هذه الاوراق كانت يتعامل بها لكن كانت هذه الاوراق لها قوة وحضور ثم بعد ذلك صار كثير من الناس يؤثرها ويتعامل بها
26:15لان الريال في قوته في قوة وفي قوته اه بمعنى انه مقابل ريال الفضة حتى بعد ذلك اه غابت هذه العملات الفضة والذهب خسارة التعامل استقر على هذه الاوراق على هذه الاوراق التي تعتمدها
26:40الدولة في كل في كل بلد اما بيعها نشأ لان مثلا يأخذ من البنك البنك مثلا يعطيه مئة الف ويأخذ مئة وعشرين هذا لا يجوز بلا خلاف حد اجرها عروض التجارة
27:08سلمنا معك وتنازلنا انها تجري مجرى عروظ التجارة هذا قول باطل لكن لو من باب ارخاء العنان كما يقال وقلنا انها كعروض التجارة هل يجوز في عروظ التجارة ان يشرف
27:29مثلا عشرة اصع ويأخذ يعني حتى لو من غير ربا مثلا ويأخذ مثلا عشرين صاعا مكان ما اسلفه لا يجوز لان هذا في باء هذا الربا انواع وفيه ربا اليد
27:55في قوله كما شئت ان شاء الله الا تبيعوا غائبا منها بناجز وفيه ربا النشأ وفيه ربا الديون الذي كان يتعامله الجاهلية الربا انواع لكن هذا الربا لا يجوز لانه مخالف لسنة القرن المشروعة
28:20وهذا اجمع عليه العلماء ان من اقترض شيئا فانه يرد مثله. ولا يجوز يعطي اكثر يجوز ان يعطي اكثر الا اذا كان الوفاء على غير سبيل الشرط مثل استلف الف ريال
28:44ثم هو اعطى المسلف الف ومئة الف ومئتين الف وخمس مئة هذا احسان ولا بأس به ما دام انه ليس مشروطا ثبت في في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام
29:01كان احسن الناس قضاء صلوات الله وسلامه عليه فلهذا اولا كان الصواب في هذه المسألة انه لا يجوز البيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل وهذا يشمل جميع انواع الذهب والذهب خصوصا بجميع انواعه. تبره وعينه
29:26مصنوعه وغير مصنوعه الحلي وغير الحلي هذا ايضا في اخبار ويأتي شيء من ذلك ان شاء الله او يشار اليها في بعض الاحاديث الاتية ان شاء الله وانها بجميع وان الذهب بجميع انواعه
29:44انه لا يجوز التفاضل فيه. بل مثلا بمثل. وهذا سيأتي في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه بالذي اشترى قلادة باثني عشر دينارا على الرواية والمشهورة قيل بسبعة دنانير فقال وجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. قال فصلته فوجدته في اكثر من اثني عشر دينارا. فامرها النبي عليه
30:09الصلاة والسلام بفصلها وامر بالرد عليه الصلاة والسلام فهذا اه كما تقدم يشمل جميع انواع الذهب في احوالي كلها سواء كان مضروب او غير مضروب وفي حديث ابي هريرة في صحيح مسلم
30:31الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما لا فضل بينهما وهذا ايضا في قوله الدينار بالدينار هذا اشارة واضحة الى ان العلة النهي عن بيع الذهب بالذهب هو الثمانية
30:54ينص على الدينار والدينار هو الذي كان يتبايع به والدرهم هو الذي كان يؤتى به. قال لا فضل بينهما ونصه عليه الصلاة والسلام على الدينار عدا المفاضلة يدل على ان ما اشبه الدينار
31:11في باب التعامل ينزل منزلة الدينار. ينزل منزلة الفضة ولهذا قال لا فضل بينهما اذا كان من جنس اما اذا اختلف الجنس فكما قال فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده
31:32ولا تشفوا الشف هو الزيادة بعضها على بعض وهذا حتى لا تجعل هذه العملات محلا للتجارة وهذا هو السر في تحريم الربا حتى لا تفسد معاملات الناس فيجعلون الذهب والفضة
32:00التي هي محل للتبادل بالبيع والشراء والانتفاع اه تثبت في الذمم ويحصل بها بذل المهر وسداد الديون وايضا قيم الجنايات ووروشها كل ما يثبت في الذمم من البياعات سواء كانت
32:28في الذمم او كانت ناجزة ان الذهب والفضة تكون قيما للاشياء فاذا جعلت محلا للبيع والشراء يبيع بالذهب ويشتري بالذهب على وجه زيادة والشف كما قال عليه الصلاة والسلام فشلت معاملات الناس
32:51وبطلت التجارات وبطلة المعاملات بين الناس وصار الناس وصار اصحاب الاموال يركنون الى الربا ويكسبون على ظهور المساكين فيبيعونهم الالف بالف ومئة ومعلوم ان الذي ينتج والذي ينمو هو عروض التجارة
33:24الزروع الثمار الشجرة تغرش ثم تنمو بجميع انواعها من الفواكه والثمار والتمور فتنو ويستفاد منها فتباع يحصل فيها البيع والشراء والربح والتجارات. كذلك السلع في الملابس الاطعمة هذه هي محل التجارة
33:57وتختلف قيمها يبيع ويشتري اما الريال الدراع الدينار والدرهم فهذه هي ثابتة كما قال بعضهم فانها لا تلد الدينار هو الدينار. الريال هو الريال لو وضعته مثلا مالا في بيتك او
34:20المصرف فانه يثبت لا يتغير. ما لم تحركه في التجارات انت تحركه في التجارات في عروض التجارة في البيع والشراء والمساهمات عند ذلك ينمو هذا المال بواسطة البيع والشراء والمضاربات
34:41هذا هو السر النهي عن اشفاء في بعضها لبعض وهي قال ولا تشفوا بعضها على بعض وبذلك تحصل الكوارث والمفاسد كما تقدم الاشارة اليه في تحريم الربا. ولا تبيعوا الورق بالورق
35:02الورق هو الفظة بالورق الا مثلا بمثل الا مثلا فلا يبيع الدرهم بالدرهم مع انه فينا يباع لا يباع هذا بهذا وهو ماثل له تماما لكن قد يباع مثلا قديم بيجري وزن واحد
35:36وزن واحد يجوز فيرغب في هذا في هذا الدينار وهذا وزنهما واحد لا فرق بينهما هذا لا بأس به كما لو بادل مثلا مئة ريال بمئة ريال يعني مثل انسان معه مئة ريال. ويرغب في مئة ريال عشرات. معه خمس مئة ريال
35:59ويرغب بخمس مئة ريال مئات كما يقع كثيرا في طلب المصارفة في هذه او المراطلة لانه نفس الجنس تكون بجنس اخر يراطله فيبيع يبيع اه الخمس مئة بخمس مئة. يد بيد
36:25فلا يبيع لا ولا تبيع الورق ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل كذلك ايضا ما كان قائما مقامها من هذه النقود كل عملة للبلد الذي يتعاملون فيه والدولة يتعاونون بهذه العمرة بالعملة. فيجوز
36:57ان يأخذ بقدرها اذا كانت هذه الام مثلا تعادل مثلا مئة ريال فيأخذ مقابلها اه مئة ريال لكنها قد فكها الى عشرات فكها الى خمسات وهكذا كما تقدم في الخمس مئة
37:15ولا تشفوا بعضها على بعض هنا تشف بعضها على بعض. ولهذا بعضهم يعني اما يبين ضعف هذا مسألة ان العلة كونه موزون جنس معلوم انك لو اخذت خمس مئة ريال
37:34وصرفتها ريالات وضعته في الميزان ان الخمس مئة لا تكونوا في ميزانك الخمسمائة المصروفة لان الخاشمية تكون اثقل منها بكثير كذلك المهن التي الى خمسات او عشرات لا تكونوا في الوزن كان وريق
37:58هذا لا يقع ان يوزن لكن مما يورد على مثل هذا ويبين ان العلة فيه على الصحيح هو الثمانية فالمقصود ان هذه الدراهم قد تكون ورقة واحدة وقد تبسطها الى اوراق
38:22اوراق بقدرها تبسطها الى مئات وهي خمس مئة خمس اوراق قد تبسطها مثلا الى اه خمسين ورقة الى مئة ورقة مثلا مثلا من خمسة وخمسين ورقة من عشرة فهي تعادلها في القيمة
38:46لكن ليست مثلها في الوزن ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. اذا لا يباع غائب بناجز سواء كان من جنسين او من جنس لان متفقة في علة ربا الفضل
39:09فاذا نهي عن بيع جنس بجنس مؤخر فنهيه عن بيع جنس بنفس الجنس فلا يجوز ان يباع الفضة بالفضة الا يدا بيد. ولا يجوز ان يباع الذهب بالفظة الا يدا
39:32قال ولا تبيعوا منها غائبا في ناجز قال غائب وفي هذا ايضا اشارة الى ما هو اعم ما هو اعم من المؤجل؟ لان الغائب قد يكون مؤجلا وقد يكون وقد يكون معجلا لنقال غائبا بناجس
39:58قد مثلا يصارفه مثلا فضة بذهب هو ليس مؤجلا يعني لم يؤجله الى يوم او شهر او اسبوع ما اجله ناجز لكنه قال ليس معي الان سوف اعطيك بعد ساعة او سوف احضره من البيت
40:34هل يجوز؟ نقول لا يجوز يقول طيب هو الان ليس مؤجل نقول ولو وان كان ليس مؤجل لكن لابد ان يكون ناجزا. ولهذا النبي قال ولا تبنونها غائبا بناجز الغائب بالناجز. هذا غائب
40:53هذا غائب ولذا لا بد ان يصاحبه ان يكون معه لا يفارقه حتى يسلم له ذلك وبعضهم اشترط بعض اهل العلم اشترط التسليم حالا ولا يتأخر حتى في المجلس هل
41:13يكفي ان يعطيه المجلس يعني حين اتفق لكن سلمه بعدما في اخر المجلس ولم يفترقا بعض اهل العلم يقول لابد ان يسلموا حالا. ومن العلم من قال لا بأس ما دام انه لم يفارقه. انما المحذور
41:35ان يقول اعطيك بعد ساعة مثلا يعطيك في اخر النهار مثلا هو لم يؤجله لكن هو ليس معي الان نقول لا يجوز بل ان كان العقد عقد ان يفسخ يفسخونه
41:50ثم بعد ذلك يتفقون عليه عند حضور المال عند حضور المال ويعقدون عقدا جديدا على ما يتفقان عليه قال لا تبع منها غائما استدل بهذه العبارة آآ بعض اهل العلم من الحنابلة
42:12والشافعية وقول الجمهور انهم في مسألة المقاصة لو ان انسان له على انسان مثلا اه له عليه مثلا اربعة الاف ريال والاخر يطلبه الف دولار مثلا الف دولار او هو هذا عليه دولارات وهذا عليه
42:46ريالات كل من يطلب الاخر حسب ما في ذممهما فاسقط كل منهم ما عليه مقابل ما عليه للاخر بقيمته في ذلك اليوم سؤال ان تطلبني كذا وانا اطلبك كذا ونعمل مقاصة
43:14بالذي في ذمتي بالذي في ذمتك عند ذلك تبرأ ذمته وذمتك الجمهور قالوا لا يجوز. لقوله ولا تبعوا منها غائبا بناجس شيخ الاسلام ابن القيم رحمة الله عليه الجواز في ذلك وقالوا هذا اسقاط
43:35وتخليص للذمم وليس بيعا وليس بيعا فهذا وتفريغ للذمم وهذا جائز هذا يشبه الوفاء ولهذا احكام الوفاء تختلف عن احكام البيع يوفي حقه وهذا يوفي حقه ولذا يجوز للانسان ان يوفي حقه
43:58في المسجد لكن لا يجوز ان يبيع ويشتري كما في حديث ابن مالك لما اختصم رضي الله عنه وصاحبه في مال بينهما الحديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم اصواته فخرج
44:26اشار النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد اختصر في المسجد الشطر. قال قد فعلت يا رسول الله. قال قم فاقضه. قم فامره بالقضاء وهما في المسجد قال ولا تبيعوا منها غائبا
44:45وفي لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزان فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء رواه احمد والبخاري
45:07وهو بهذا اللفظ عند البخاري نعم بل هذا اللفظ عند مسلم. انا لم ارى هذا اللفظ عند البخاري لم ارى هذا اللفظ عند البخاري يحتاج الى تحرير متابعة هذه الروايات لكني رأيت هذا اللفظ عند مسلم وهو عند البخاري
45:28بالفاظ اخرى قريب من هذا لكن هذا اللفظ عند مسلم سواء كما ذكره رحمه الله ولاية اسماعيل بن مسلم العبد عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد رضي الله عنه
45:44نعم وهذا الحديث ايضا هذا اللفظ فيه مسائل مهمة اشير الى ما تيسر منها وباقي هل عليه يأتي ان شاء الله تتمة الكلام عليه في الدرس الاتي في قوله الذهب بالذهب والفضة
46:01بالفضة والمعنى انه يعني مثلا بمثل مثلا كما يعني اما انه حال كونه مثلا بمثل مثلا مثل او مماثلا له هذا يماثل هذا. وكذلك قول الذهب بالذهب يعني انه يماثل الذهب الذي يعطي الذهب الذي يأخذ
46:37والفضة بالفضة ايضا كذلك مثل ما تقدم في اللفظ الذي قبله الا مثلا بمثل الا مثلا بمثل والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى
47:00الاخذ والمعطي فيه سواء رواه احمد والبخاري تقدم اشارة الى هذا وهذه الاصناف الاربعة اتفق المعللون على ان علتها واحدة. كما ان علة الذهب والفضة علة واحدة المذهب قول احناف ان العلة
47:24كونهما مكيل جنس وانه يجب في بيع البر بالبر المماثلة بالكيد كذلك الشعير والتمر والملح بالملح وذهب مالك رحمه الله الى ان العلة في هذه الاصناف الاربعة كونها القوت او ما يصلح به القوت حتى يحتلج من ذكر الملح
47:57ودهب الشافعي رحمه الله الى ان العلة الطعم وعلى هذا يجري في كل مطعوم سواء كان مكيل او غير مكيل. وعلى المذهب وقول حناف يجري في كل ماكين سواء كان مطعوم او غير مطعوم
48:17يعني مثل الحنة مثلا ومثل ربما ايضا الجص ونحو ذلك والنورة واشياء مما لكنها لا تؤكل لكن انما فيها معيار الكي ويجري فيها الربا سواء كانت مطعون او غير مطعون. وعلى قول الشافعي كل مطعون
48:44سواء كان مكيل او على هذا يجري في الفواكه وسائر المطعومات. وسائر المطعومات يجري فيها الربا سواء كانت مكيلة او غير مكيلة او معدودة او غير ذلك في رواية عن احمد رحمه الله
49:08اختيار شيخ الاسلام وهو اختيار ابو محمد ابن قدامة وكذلك اختاره بعده تلميذه ابن ابي عمر كما تقدم في اختيارهم في الذهب والفضة وبعده تلميذه شيخ الاسلام شيخ الاسلام ابن تيمية كان يسمي ابن ابي عمر شيخ الاسلام. الاسلام
49:36ابن القيم رحمه الله لم يتابعه في هذا الاختيار بل اختار مذهب مالك رحمه الله لكن هذا القول هذا اقرب وان كان مذهب مالك يعني قريب من هذا القول من كونه يعني المقتات المقتات
50:03يعني هذا القول الذي اختاره هؤلاء هم اختاروا نعم اختاروا القول ان يكون مكيلا او موزونا مطوعا ما ذكرت هذا ليس اختيارهم يذهب بحنيف واحمد انما اختاروا رواية عن احمد رحمه الله
50:26رواية عن احمد ابن قدامة وابن ابي عمر وشيخ الاسلام رحمه الله انه كل مطعوم مكيلا كان او موزونا اذا لم لم يكتفوا بالمكي لوحده ولا الموزون وحده بل قالوا ان هو لابد ان يكون له معيار
50:51وهو ولابد ان يكون فيه معنى اخر وهو الطعم وبهذا يضيق دائرة الربا فيه فكل مطعوم مكيب وكل موزون مكيل يجري فيه الربا يجري فيه الربا وهذا القول اقرب اه وهو ارجح الاقوال في هذه المسألة في هذه الاصناف الاربعة. ويأتي ان شاء الله
51:21اه بقية الكلام على هذا الحديث في الدرس الاتي ان شاء الله وبعض المسائل متعلقة مشاعر الربا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع العمل الصالح بمنه وكرمه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.