استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [260] | كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم في هذا اليوم الاحد الخامس عشر من شهر الله المحرم لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:31مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للامام مجد من كتاب بيوع في باب من باب النهي عن بيع فضل الماء قال رحمه الله باب باب باب النهي عن بيع فضل الماء
0:53والمصنف رحمه الله تقدم انه بوب على ابواب ما يجوز وبيعه وما لا يجوز من بيعه وتقدم آآ باب ما جاء في بيع النجاة سواية المعصية وما لا نفع فيه
1:13هذا الباب في هذه الابواب هو الباب الثاني والباب الثاني وهو النهي عن بيع فضل الماء وذلك انه كما تقدم ان الاصل في البيوع والمعاملات الحل اما ما نهي عنه فهو محصور. ولهذا
1:36العلماء رحمة الله عليهم يبينون البيوع المنهي عنها لانه كما تقدم العصم الاصل السلامة والصحة والحل وصحة العقود هذا هو الاصل. تقدم الاشارة الى هذا المعنى. وان هذا بين من هديه عليه الصلاة والسلام
2:01النهي العام عن بيوع معينة لعلل لعلل يترتب عليها العداء والبغضاء وسيأتي شيء من هذا ان شاء الله. ونص على بعض البيوع الخاصة وهذا سيأتي ايضا من البيوع التي كانوا يتبايعونها
2:26ولان هذه الشريعة شريعة والاحسان وكما قال سبحانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فهي شريعة الرحمة الخير والهدى فجاءت بالنهي عن بعض الامور التي خلافها خلاف الاحسان وخلاف ارفاق بين اهل الاسلام والتعاون
2:51وان هذا وان التعاون والارفاق والعارية ونحو ذلك امر مشروع ولهذا جاء النهي عن بعض البياعات التي تكون على هذا الوصف الممنوع عن اياس بن عبد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
3:14نهى عن بيع فضل الماء رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي وهذا الحديث رواه الخمسة وكذلك رواه ابن ماجه ايضا كلهم من طريق عمرو بن دينار عن ابي المنهان عبدالرحمن بن مطعم
3:33عن اياس ابن عبد وهو المزني وله هذا الحديث الواحد عندهم لكن لفظه عندهم نهى عن بيع الماء. والمصنف رحمه الله عزاه بالنبي نهى عن بيع فضل الماء والذي رأيته نهى عن بيع الماء
3:56الا ابا داود فانه قال فظل الماء وسيأتي ايضا ما يبين ان الاظهر والارجح هو النهي عن الماء وان كان المعنى في ذلك هو النهي عن بيع فضل فهذا الحديث من هذا الطريق
4:18من طريق عمرو بن دينار طريق عمرو ابني عملوا دينار عن ابي المنهال عبد الرحمن ابن مطعم عن اياس ابن عبد كما تقدم وقد رواه عن عمرو بن دينار اثنان سفيان بن عيينة
4:38داوود ابن عبد الرحمن العطار الحديث كما تقدم عند الخمسة من هذا الطريق الحديث اسناده صحيح. اسناده صحيح لكنه عند النسائي وابن ماجة من طريق سفيان ابن عيينة عن عامر ابن دينار
5:03وعند وعند الترمذي وابي داود من طريق داود ابن عبد الرحمن العطار عن عمرو ابن دينار سفيان ابن عيينة وداوود وعبد الرحمن اله ما رواه عن عمرو ابن دينار وسفيان ابن عيينة رواه بلفظ نهى عن بيع الماء
5:25اما داوود بن عبد الرحمن فاختلفت روايته اختلفت روايته فعند ابي داوود قال رواه عنه ابو داوود من طريق عمرو بن دينار قال نهى عن بيع فضل الماء. عن بيع فضل الماء. وعند الترمذي عن بيع الماء
5:50يعني وافق رواية رواية ابن عيينة كما عند النسائي وابن ماجة كما عند النسائي وابن ماجة والذي يظهر والله اعلم ان رواية نهى عن بيع الماء اظهر او ارجح من جهة او ان سفيان عيينة
6:14اجل واحفظ وخصوصا في رواية عن عمرو ابن دينار وداوود ابن عبد الرحمن العطار وان كان ثقة لكن ليس في درجة سفيان ابن عيينة وخصوص سفيان ابن عيينة عامر ابن دينار. ولزومه له هذا امر مشهور عنه رحمه الله
6:39ثم ايضا سيأتي روايات اخرى سيأتي عند مسلم ما يبين ان النهي عن بيع الماء وان كان المعنى في النهي عن بيع الماء النهي عن بيع فضل الماء لان هذا هو دلالة الحديث
6:59وقول نهى عن بيع الماء هذا يظهر والله اعلم انه ابلغ من جهة الدلالة واخسر واخسر هذا اقرب الى ان يكون هو الاولى وان كان جاء حديث سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله
7:22في احاديث سوف تذكر لا تمنعوا فضل المال تمنعوا به فضل الكلى وهذا اورده في حال التعليل في حال التعليل عند منع بيع فضل الماء ليمنع به فضل يكون منع
7:47بفضل الماء سبب لمنع الكلى. وان كان هو لا يمنع الكلى لكن هو سبب فيه. لان صاحب الماشية حين اه يأتي بماشيته لترعى ليعلم انهم لن يمكنوه من شرب الماء فانه لا يسقي ماشيته خشية عليها من الهلاك
8:13هنا تعطش فاذا اكلت من اشتد عطشها تحتاج الى شرب الماء منع ومنعت ماشية من شرب الماء قد يؤدي الى هلاكها ولهذا لا يرعى في هذا المكان الذي يعلم انه سوف يمنع
8:34من الماء الزائد عن حاجة هؤلاء القوم ولهذا قال لا تمنعوا فضل المال تمنعوا به فظلا الكلى وهذا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. الحديث كما تقدم صحيح. تقدم ان اللفظ الاظهر
8:57والاكثر وعن بيع الماء وذلك ان الذي يباع هو فضل الماء بانه لا يبيع الا ما فضل عن حاجته انه لا يبيع الا ما فظل عن حاجته نهي عن ذلك
9:18نهى عن بيع الماء نهى عن بيع الماء والمعنى انه اذا كان عنده ماء فاخذ حاجته لماشيته اخذ حاجته لزرعه اخذ حاجته لشربه للشفه له ولمن يموت فزاد هذا الماء فعليه ان يبذل الزائد
9:44وقد اه وقع خلاف كثير في هذه المسألة من جهة ما هو الماء الذي يمنع بيعه العلماء رحمة الله عليهم نظروا في الادلة فقالوا ان الماء اقسام. القسم الاول قسم يحوزه في ملكه
10:05من بئر حفرها في ملكه الذي ملكه وربما احاطه ببناء فقالوا ان هذا الماء انه يملك البئر. يملك البئر يشرب من مائها فإذا فضل من الماء ما هو زائد على حاجته
10:31فهل يجوز ان يمنع؟ ذهب الشافعية الى انه له ان يمنع فضل المال لانه ملكه في ارضه وذهب بعض العلماء الى انه لا يجوز له ان يمنع فضل الماء الذي
10:50في في البئر بعد ان يأخذ حاجته وذلك انه فرق بين ما يكون في ارضه المملوكة والماء الذي في البئر. الماء الذي في البئر جاءه من عيون ويجري اليه فهو ليس من ارضه
11:09فهو يمشي ربما مشى من ارض جاره جاءه من ارض جاره فكيف يمنع شيئا جرى اليه من مكان اخر وهو لا يملك هذا انما يملك انما له حق في قدر ما الذي يكفيه لحاجته
11:28لزرعه لماشيته لشفته وماشي وذلك انه يجب عليه لا يمنع لا يجب بذله لكن لا يمنع ومن اهل العلم من فرق بين البستان المحاط والبستان غير المحاط. فقالوا ان كان البستان محاط
11:47فانه لا يجوز لا يجوز لاحد ان يدخل هذا البستان يدخل هذا البستان لانه محاط ويجب عليه الاستئذان فان اذن له والا منعه والا منعه لانه بمثابة داره وبيته كما انه لا يجوز
12:12ان يأخذ من متاعي كذلك من مائه ومن اهل العلم من قالوا انه يجب عليه ان يبذل فضل الماء بنفسه فان لم يبذله جاز لصاحب الماشية ان يأخذ منه ليأخذ منه ولو قهرا
12:38لان الشارع نهى عن منع هذا الماء المنع هذا الماء فلا يجوز له ان يشح به بل اما ان يمكنه منه منه او ان يعطيه بقدر حاجته ومن اهل العلم من فرق بين البستان المحاط
13:03البرية والذي في البلد. فقالوا ان كان في البلد فلا يجوز له ذلك وان كان في البرية فله ذلك. يعني البرية موضع الحاجة والشدة بخلاف من كان في البلد فانه قد لا تشد حاجته وتكفى حاجته بماء اخر بماء
13:22اخر لهذا فرقوا بين هذا وهذا ومنهم من قال اما اذا كان اهله في المكان وفي البستان اهله مثلا فانه لا يجوز لمن اراد ان يشرب ان يدخل بغير اذن لا يجوز ذلك وخصوصا هي كان اذا كان يترتب عليه يطلع على عورته وعلى
13:48حرماته فانه لا يجوز له ذلك الا باذن هذا واضح الا باذن لكن منهم من منع والان والذين اجازوه اختيار ابن القيم رحمه الله قالوا اني يجب علي ان يمكن
14:06ان يمكنه اما بذل المال له على وجه لا يكون عليه ذي وبالجملة اذا ترتب ظرر في الاذن اه لمن يريد ان يشرب من هذا الماء لا ضرر ولا ضرر والغالب انه لا ضرر. لكن ربما يكون دخول الماشية فيه ضرر
14:28في هذه الحالة يمكنه من ان يأخذ الماء من بئره ويسقي ماشيته يسقي ماشيته بقدر حاجته وهل له يعني ان يمكنه من الته التي يستقي بها الماء مثل ما انه اذا كان عليه دلو
14:54والان يكون عليه المكاي ونحو ذلك والرشاشات وما اشبه ذلك اختلفت الحال هل يجب عليه ان يمكنه من الته هو ان يأخذ الماء منها هذا محتمل من اهل العلم قال لا يلزمه ذلك لان الواجب عليه ان يمكنه
15:16من اخذ الماء فهو يأتي بالاته بدلوه ويأخذنا اما كونه يؤمر ان يشغل مثلا الماكينته او ماطوره او الرشاش فلا يلزمه ذلك. وظاهر اختي ابن القيم انه يلزمه اذا كان لا ظرر عليه فيه. لان هذا
15:37كونوا من باب العارية والاصل ان العرية اذا كانت اه لا مشقة ولا ضرر فيها وجب عليه بذلها على ما دلت عليه الادلة في اعارة مثل هذه الاشياء. لكن اذا كان شيء يترتب عليه
15:59امم مثلا تكاليف الأموال في نفقات تتعلق مكائنه ونحو ذلك لا شك ان الضرر يراعى وعلى هذا قد يكون الامر وسطا وصلحا بان يأخذ اجرة ليس للماء وثمن ليس للماء
16:20انما لعمل اه ماطوره او مكينته او رشاشه. وان بذل ذلك بغير ثمن كان هذا هو الاكمل والاتم لان الادلة عامة في النهي عن بيع فضل الماء والواجب عليه التمكين لا يلزمه هو
16:42ان يبذله له بنفسه. الواجب عليه ان يمكنه من اخذ الماء وهذا كما تقدم الماء الذي يكون في مكان آآ وفي مكان وفي مكان مملوك مكان ملوك. وهذا قد تكرر في الاحاديث ايضا
17:05وجاء هذا المعنى ايضا في رواية اخرى ولهذا قال وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني مثل حديث عياش ابن عبد رواه احمد وابن ماجة
17:21رواه احمد بن هذا الحديث قد رواه ايضا مسلم. رواه مسلم وابن ماجة من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه بلفظ نهى عن بيع فضل الماء. نهى عن بيع هذا لفظ مسلم
17:41لفظ مسلم رواية ابن جريج عن ابي زوينه عن بيع فضل الماء. وكذا احمد ايضا من طريق حماد بن سلمة عن ابي الزبير يعني ان حماد بن سلمة تابع ابن جريج
17:56وامن تدنيس ابن جريج بمتابعة حمال ابن سلمة لكن بقي تدريس ابي الزبير عن جابر جابر وهذا قد اندفع بما رواه مسلم. من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير اخبرني ابو ان ابن الزبير وهو تقدم محمد مسلم تدرس الاسد ام الزبير المكي انه سمع جابر ابن
18:22عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضراب الجمل وعن بيع الماء وعن بيع الماء وهذا اللفظ اصح من اللفظ الاول صح لان هذا اللفظ كلاهما عند مسلم. روى مسلم طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه نهى عن بيع فضل الماء
18:53وروى احمد كماية حماد بن سلمة عن ابي الزبير ورواه مسلم من رواية ابن جريج اخبرني ابو الزبير سمع جابر بن عبدالله بلفظ نهى عن بيع نهى عن ظراب الجمل وعن بيع فضل الماء
19:13والمصنف رحمه الله كأنه آآ يعني اما انه آآ يعني كما يقال من طغيان البصر انه لم يرى هذه اللفظة وهي نهى عن بيع الماء. بدليل انه عزاه الى مسلم كما سيأتي عن بيع غراب الفحل
19:37فقد عزا الى مسلم كما تقدم وهو عند مسلم في هذا اللفظ عن ظراب الجمل ويحتملها املاها من حفظه. وهذا اقرب والله اعلم. لان الذي عنده مسلم ظراب الجمل وسيأتي انه عرزة بظراب الفحم
19:55الفحل وكأنها رحمه الله يبدو والله اعلم وهذا اقرب انه من حفظه بدليل انه قال الفحل معنى الذي عند مسلم الجمل غيران بالجمل على هذا كما تقدم الرواية من رواية ابي الزبير
20:16اخبرني ابو الزبير سمع جامع ابن عبد الله انه نهى عن ظراب الجمل وعن بيع الماء عن بيع الماء ولم يقل فضل الماء وهذا يشهد له الرواية المتقدمة المتقدمة عن عياش ابن عبد وتقدم ان رواية نهى عن بيع الماء اظهر وارجح كما سبق
20:44المقصود ان اه هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه عند مسلم عند مسلم وقوله مثله لانه عن بيع فضل الماء. وتقدم الاشارة الى الخلاف في هذه اللفظة لا يقرب والله اعلم انه نهى عن بيع الماء. ويحتمل والله اعلم ان اللفظين ثابتان فالله اعلم. وان الرسول عليه
21:10تكلم بهما هذا محتمل هذا محتمل لكن من جهة النظر ترجيح في الالفاظ النهى عن الماء اظهر وان كان يؤثر في الحديث يصحه لان دلالة المعنى دلالة واحدة في ان النهي عن بيع الماء اي عن بيع فضل الماء لانه لا يبيع الا ما فظل
21:33لا يبيع الا ما فظل عن حاجته وتقدم ان الماء اقسام كما سبق وان القسم الاول هو ان يكون في بستانه المملوك بستان وسبق خلاف في هذا الخلاف يعني قوي. خلاف قوي في هذه المسألة. وظاهر الادلة الاطلاق
22:04والنبي لم يقيد عليه الصلاة والسلام ولم يفرق بين الماء المملوك في بستانه والماء الذي يكون في البرية وماء الغدران لم يفرق عليه الصلاة والسلام لهذا قال نهى عن بيع
22:29الماء نهى عن بيع الماء على هذا اللفظ وقول فضل الماء ايضا آآ ان كانت ثابتة فهذا من يكون مثلا لديه بئر في البرية يعني حفر بئرا في ارض الموات حفر بئرا
22:51للماشية ونحو ذلك فانه او اه يعني كان نازل على هذه البئر نازل على هذي يشرب منها اختص بها مثل نزول مثلا جماعة على اه موارد للمياه ونحو ذلك مما
23:15يكون من الابار التي لا تكون عميقة يدخل بعضه على بعض ويمشي بعضه على بعض فيشربون فاذا نزل قوم عندهم فلا يجوز ان يمنعوهم ما دام ان هذا الماء زائد عن حاجتهم
23:35وهو اولى بالوجوب من الماء الذي في بستانه المحاط المملوك فاذا كان في هذا المكان في البرية نازل عليه مثلا يشرب هو وتشرب ماشيته فما فضل يجب بذله على وجه لا يكون فيه ظرر. لا يكون فيه ظرر. بل ان الوارد
24:01على الماء احق لانه سوف يذهب بخلاف التهنئ كما يقول عمر يعني النازل النازل فهذا اذا لم يشرب الان شرب في وقت اخر اما ابن السبيل فكما قال عمر رضي الله عنه وكذلك ابو هريرة فيما يروى عنهم وذكر
24:25هو ابو عبيد عن عمر رضي الله عنه انه قال ابن السبيل اول شارب ابن السبيل المسافر الذي يأتي ويمر لانه يتضرر بمنعه وتكون حاجته الى الماء اكثر وحاجة مثلا ماشيته او حاجة ابله ونحو ذلك
24:46في هذه الحال يجب بذل الماء ما دام ان هذا الماء زائد عن الحاجة ولا يجوز ان يبيعه. ولا يجوز ان يبيع هذا الماء هذا قسم والقسم الثالث او النوع الثالث من مياه
25:02هو مياه الامطار التي تنزل في الاودية وهذا بلا خلاف انه اننا شركاء فيه. وكذلك الماء الذي يكون في الغدران التي تكون بسبب الأمطار فانه لا يملك احد ولكن من ورد عليه من ورد عليه فهو حق
25:28اذا كان اه هذا المكان لا يتسع له ولغيره. لكن اذا كان غدير كبير فهذا يشرب وهذا يشرب وهذا يد في هذه الحالة لا يجوز ان يمنع بعضهم بعضا على ميدل السيل
25:44كما في حديث الزبير رضي الله عنه في صحيح البخاري لما اختصمه ذاك الانصاري فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك فلما اغضب ذاك الانصاري
26:03اه وقال كلمة عوراء مختلف هل كان منافقا لكن الشاهد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام احفظ النبي فاستوعى له الحق في صريح الحكم فقال يا فقال لابن الزبير اسقي حتى يبلغ الماء الجدر. ثم ارسل الماء
26:31في اول الامر امره ان يسقي ثم يرسل يعني ولو لم يستوفي حقه. لان هذا كالصلح بينهما لكن لما وقع منه ما وقع قال عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ الماء الجذر. استوفى له
26:53فان بقي شيء من هذا الماء ارسله وان لم يبق شيء فلا حق له. مثل ما السيل الذي ينزل مثلا مع وادي او قناة تنزل وهذه القناة في طريقها بساتين
27:10مثلا او عليها اناس نازلون يشرب الاول ان كان الماء كثير فالحمد لله. ان كان الماء كثير يجري فهؤلاء يشربون ويمضي الى غيرهم وان كان الماء قليل فاحتاجوا الى ان
27:29يستوفون حقهم ثم يرسلونه ان بقي شيء الاول الاول الاول في الاول فان كان هذا الماء الذي يجري مثلا في قنطرة او مثلا في شد من السدود شد طويل مثلا وهو يمشي الى بساتين ونخيل في هذه الحال ينظر كيف آآ
27:58يعني يقضى في هذا الماء في هذا الماء اذا كان هذا الماء امامه بساتين ونخيل نخيل يمكن ان يمشي الى الجميع الى الجميع فكيف يقسم هذا الماء؟ كيف يقسم هذا الماء
28:22اه لانه لو ترك مثلا هذا الماء يجري قد يمتلئ بستان احدهم والبستان الاخر لا يأتي شيء. وكان بعض قراة العدل يقضي بان يوضع شي آآ مما له فتحات في قائم فتحات معدودة مثلا
28:46اه يجري معها الماء يعني مثل الصنابير التي تجري والبزابيز التي تنفتح وتكون هذه الصنابير تمشي الى البساتين وكل بستان يكون للصنابير معينة او فتحات مثلا يوضع مثلا جدار منصب ويفتح فيه فتحات
29:09فينظر في هذه البساتين كثرة وقلة ثم يوضع لكل بستان فتحات يجري معها الماء. يفصل بين هذه الفتحات وهذه الفتحات فيعدل بينهم. فيصل الى هذا البستان ما يحتاج ويصل للبستان الثاني يحتاج لان الماء مستوى واحد. وقوة دفعه واحدة
29:32هذا قسم من اقسامها القسم الاخر المياه التي تكون في الانهار والعيون هذا ايضا ناس في شركاء كما صح عنه عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجة بسند صحيح الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلىء والنار رواه ابن ماجة بسند صحيح
29:54وجاء عند ابن عن ابن عن ابن عباس عن ابن ماجة بسند في ضعف وجاء عند ابي داوود ايضا كذلك وجاء ايضا من حديث ابو هيشة عن ابيها عند ابي ذر سند ضعيف
30:08انه ان اباها قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح قال ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء قال يا رسول ما الشيء الذي لا يحلم؟ قال ان تفعل الخير خير لك. وفي اسناده جهلة. لكن هذه الاحاديث
30:29وبعض الفاظها صحيح اخبرت بان الناس شركاء في ثلاث شركاء في ثلاث وهذا في الكلأ العام والماء العام فهذا الناس شركاء فيه لكن اه ايضا هناك قسم اخر من الماء
30:49اسم اخر من الماء هو ما احتاجه الانسان محتاجه الانسان وجمعه لما جمعه الانسان واحتاجه اي انسان جمع هذا الماء جعله مثلا في صهريج جعله في خزان جعله في قرب
31:09جعله في علب وما اشبه ذلك في هذه الحالة يحوزه بهذا. ويملكه بالحيازة ويتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم وله بيعه وله بيعه. هذا فيما حازه ديما حاجة لكن لا يجلس مثلا على النهر ويبيع
31:37او يجلس على هذه البئر ويبيع انما يأخذ بقدر يأخذ من هذا الماء ويضع مثل انسان لو عنده بركة من رفع الماء ماكين او ماطور او نحو ذلك في هذه البركة او في هذا الحوض ملكه
32:02يكون احق به وله التصرف فيه بالبيع. لانه احتاجه يحتاجه ملكة وقد استدل العلماء بهذا اولا من جهة ان الاصل حل المعاملات وصحة المعاملات هذا هو الاصل الشارع نهى عن بيع
32:25الماء وجاءت الرواية الاخرى فضل الماء الشيء الذي فظل عن حاجته اما الشيء الذي ملكه واحتاجه فيكون سائر ما يملكه ذهب الجمهور ايضا الى ان هذا العموم بالنهي عن بيع الماء
32:46مخصوص بالقياس هذا استدل به بعضهم بالقياس على الحطب وقالوا ان القياس الصحيح والمعنى الصحيح يخص به العموم على قول جماهير الاصوليين بما ثبت في الصحيحين ما ثبت في في الصحيح في كلامه في البخاري
33:10من حي الزبير ومن حديث ابي هريرة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يأخذ احدكم احبله فيحتطب ليأخذ حزمة من حطب. فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه
33:34النبي عليه الصلاة والسلام امر ودل على ذلك وانه يحتطب وهو مما يشترك فيه الناس عموما الحطب والكلى لكن دل على انه اذا حازه جاز له ذلك وحل له ذلك
33:57فقالوا انه يقاس عليه الماء بجامع المعنى والعلة. ودل عليه ما رواه البخاري في حديث علي رضي الله عنه في قصته الطويلة وقصة شارفيه الذين آآ بقر حمزة رضي الله
34:15الله عنه آآ بطونهما بطونهما الحديث وهذا لما كان قد سكن رظي الله عنه قبل ان تحرم الخمر قصة معروفة في صحيح البخاري وفيه انه كان قد احتطب او جمع شيئا من الحشيش وكان كما في الرواية يجمعه لاجل
34:42ان يجهز مهرا لزواجه من فاطمة رضي الله عنها وكذلك الحديث المشهور عند ابي داود من حديث انس والحديث في سنده بعض الظعف طريق الاخظر بن عجلان وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام
35:01قال ذلك الرجل الذي يسأل فقال هل عندك شيء وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ يعني امره ان يحظر متاع بيته فباعه بدرهمين باعه بدرهمين او حلسا فقال حلس وايزار الحديث المقصود ان النبي باعه عليه الصلاة والسلام بدرهمين
35:29امره ان يأخذ درهما قال خذ درهما فاشتري به لحما وانفذه الى اهلك واشتر بالاخر قدوما اشترى به قدوما ثم جاء به الى النبي عليه الصلاة والسلام ووظع فيه عودا وضع فيه عود
35:47ثم قال عليه الصلاة والسلام لا ارينك خمسة عشر يوما فذهب يحتطب ويبيع فجاء بعد خمسة عشر يوما وقد حصل عشرة دراهم رضي الله عنه فقال له عليه الصلاة والسلام ما معناه؟ هذا خير لك من ان خير من ان يأتي احدكم والمسألة نكتة في وجهي يوم
36:11الحديث في اسناده ضعف وفي سياقه غرابة في سياقه غرابة لكن من حيث دلت عليه دلت عليه الاخبار الصحيحة ما دل عليه من مسألة الاحتطاب هذا محل اجماع في مسجد حطب فلهذا
36:31آآ اخذ العلا من ذلك جواز بيع الماء اذا حازه حكوا على ذلك ان يجمعوا مثل من يحوز الماء اليوم من العيون وما وبيع الماء من طريق شركات ونحو ذلك بحيازته وبيعه في العلن
36:50وهذي القوارير ونحو ذلك فالنهي في قوله نهى عن بيع وهذا النهي للتحريم هذا هو الاصل هو الاصل لان الاحاديث كلها جاءت في النهي والصحابي يقولونها هذا عند عامة اهل العلم
37:10من اهل الاصول والفقهي والحديث انما خالف في هذا اه بعضهم من الظاحية وغيرهم آآ ان مثل هذا يحتمل لكن هذا قول ضعيف اولا الذي ذكر النهي هو الصحابي والصحابة ائمة في اللغة هم حجة في اللغة
37:33وكلامهم حجة فيها رضي الله عنهم وهم شهدوا التنزيل رضي الله عنهم وهم يحكون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه نهى عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن ان يحكي الصحابي ذلك الا
37:52وهو على هذول ما يدل عليه ان الاخبار ايضا تواردت على هذا. وتظافرت على هذا كما في حديث ابن عمر حديث جابر كلها جاءت نهى نهى عن ثمن عشب الفعل نهى عن بيع ظراب الفحل وهي في المعنى واحد هذا نهى عن بيع فضل الماء فهذا كثير في الاخبار
38:17ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى والاصل في النهي انه للتحريم ولا يصرف للكراهة الا بدليل. كما ان الامر للوجوب ولا يصرف للاستحباب الا بدليل النهي يجب امتثاله بالكف
38:36لانه الامر بالكف عن هذا الفعل هذا هو الاصل وهذا قول جماهير العلماء ان الاصل في النهي للتحريم والامر وجوب ولا يحتاج الى قرينة. ما نقول يأتينا نقول لابد من دليل يدل على انه للتحريم هذا كلام لا يصح
38:57ربما يقال ببطلانه ثم الصحابة رضي الله عنهم يحكون ذلك رضي الله عنه من انصح الناس وافصح الناس واعلم الناس الفلاح يحكون هذا الا اذا كان هذا النهي للتحريم ما يدل عليه انه احياء تأتي احاديث
39:20آآ في التحريم مثل ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين حرم رسول الله صلى الله عليه ان الله ورسوله حرم واختلف في الفاظه وفي الصحيحين بيع الخمر
39:35والميتة والخنزير والاصنام جاء في لفظ صحيح عند ابي دويرة انه نهى نهى عليه الصلاة في جاء فيهن جاء بلفظ النهي في بعض المحرمات من نهى عن ثمن الكلب في النهي عن ثمن الكلب توارد الالفاظ بالنهي عنه. فالمقصود ان هذا هو الاصل في النهي وانه للتحريم كما تقدم
40:08قال رحمه الله باب النهي عن ثمن عشب الفحل عن ثمن عشر ايضا هذا باب في النهي مثل ما تقدم في النهي عن بيع فضل الماء والباب واحد وانه كما انه يحرم
40:33بيع فضل الماء يحرم ايضا ثمن عشب الفحل وعشب الفحل هو نزوه على الانثى من البهيمة لان الفاحل هو الذكر من الحيوان سواء كان جملا او كبشا او ثورا او تيسا
41:00وهذا هو الفحل ويقال عسيب ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عشب الفحل رواه احمد والبخاري والنسائي وابو داوود وهذا من طريق علي بالحكم البناني عن نافع
41:28عن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا انبه على رواية منذ انا كنت قيدتها ونسيت التنبيه عليها في حديث قبل ذلك في حديث نهى عن بيع اه فضل الماء باذن الله وسبق ان الاشارة الى ان انه نهى عن بيع الماء ان هذه الرواية
41:57اقرب وانا قيدت عندي رواية ايضا بسند صحيح من رواية عطاء بن ابي رباح عن جابر يعني رواه عطاء بن ابي رباح عن جابر كما رواه ابو الزبير عن جابر وفيه نهى عن بيع الماء عند النسائي
42:14عند النسائي نهى عن بيع الماء. فهذه هذا طريق اخر عن جابر من رواية عطاء وهو باسناد صحيح عند النسائي ها عن بيع الماء في الاحاديث تواردت او اكفل روايات على النهي عن بيع الماء
42:32وهو بالمعنى النهي عن بيع فضل الماء يحتمل كما تقدم ان آآ بيع نهى عن بيع فظل الماء يكون كالتفسير لقوله نهى عن بيع الماء ويحتمل والله اعلم ان الحديث في النهي عن بيع المال ان هذا هو
42:56المراد لكن في حديث اخر كما في الصحيحين ابو هريرة آآ انه عليه الصلاة والسلام لا يباع فضل الماء ليباع لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلام. لا يمنع فضل الماء
43:14يمنع هذا الرواية كما تقدم تبين انه حين يحتاج الى الماء يشرب بقدر حاجته لكن لا يمنع ماشية غيره لا يمنعون غيرهم من هذا الماء لانه اذا جاء الى هذا المكان يقصده للرعي
43:40فانه يريد ان يورد ابله الى الماء فاذا منعه كما تقدم فانه لن يدعها ترعى في هذا المكان خشية عليها ولا يجوز له ان يبيع. لا يجوز له ان يبيع لان هذا المال هذا الماء مال مشترك
44:02للجميع الناس شركاء في ذا الماء والكلأ والنار لكن تقدم ان المياه اقسام كما الشباب وهناك مياه اختلف في جواز منعها والذي يظهر والله اعلم ايضا انها تدخل اذا كانت العارية
44:18مشروعه بل قد تجب الماء الذي مؤنته قليلة من باب اولى ان يبذل لكن على وجه لا مضرة في هذه كلها تؤيد ان النهي عن بيع الماء على على الاطلاق
44:33الا ما احتاجه في اوانيه وانيته وقربه ونحو ذلك اما النهي عن عشب الفحل من ثمن عشب الفحل عن حديث ابن عمر كما تقدم احمد والبخاري والنسائي وابو داود كلهم من هذا الطريق من هذا الطريق
44:54نهى عن ثمن عشر الفحل نهى عن ثمن عشب وهذا يبين النهي ان النهي انه نهى والنهي للتحريم النهي للتحريم عن ثمن عشب الفحل. عشب الفحل هذه الرواية هذه الرواية
45:22جاءت الفحل والفحل يشمل كل ذكر من الحيوانات كل ذكر من هذي الحيوانات وعلى القاعدة على القاعدة اه اذا قيل ان الرواية الثانية عن ظراب الجمل كما في رواية مسلم
45:44فكان مقتضى ذلك ان تقدم رواية مسلم عن ظراب الجمل تأتي الرواية اه التي الفحل لتفسر لتفسر يكون المعنى ليس خاصا بالجمل ليس خاصا بالجمل بل كل ذكر من الحيوانات
46:10كل ذكر من الحيوانات انه نهى عن ثمن عشب الفحل. عشب الفحل اختلف فيها العلم. قيل هو ان يبيع ظرابه. يقول ابيعك ظراب هذا الفحل هذا الثور مثلا هذا هذا الجمل
46:35انه ينزو على اناث حيواناتك نزوة الواحدة منه بكذا وكذا مثلا وقيل النهي عن تأجيره نهى عن ثمن عشب الفحل ان يقول يعني يستأجر من هذا الفحل ايام مدة اسبوع يدخله على بهائمه
47:06يعني يكون ذو الاجرة سواء نجا او لم ينجو او لم ويحتمل ايضا ان يقول ابيعك اه هذا الفحل اه بان ينجو كذا مرة مرتين ثلاث مرات بهذا الشيء والاظهر والله اعلم انه يشمل هذه الصور كلها. لان بعض اهل العلم فرق بين ان يبيعه ماء الفحل
47:41يعني يقول اذا نجا مرة واحدة فتعطيني هذا القدر من المال اذا جاء مرتين تعطيني هذا القدر او يؤجره عليه مثلا ويقال يؤجر عليك هذا الفعل بهذا القدر لا ينظر الى نزع كم نزع؟ وهل مثلا ينجو
48:03وهل يلقح او لا يلقح والاظهر والله اعلم ان الحديث عام في جميع صور سواء كان عن طريق التأجير او عن طريق البيع. لان العلة فيه حاصلة للتحريم. اولا ان هذا الماء
48:25الذي ينجو بهذا الفحل ماء غير معلوم ولا يدرى هل هذا الفحل ينجو فينزل ماؤه في رحم الانثى الحيوان اولى وايضا ايضا الانثى ايضا هل تقبل عليه مثلا حتى ينجو عليها
48:48هؤلاء مثلا العلة على كل حال في كونه غير كونه آآ غير مقدور عليه كونه غير مقدور على تحصيل هذا هذه السلعة. يعني حين يبيع مثلا انه ينجو انه لا يمكن ان يسلم
49:15غير مقدور على تسليمه هذي علة فيها فوات شرط من شروط البيع ايضا الجهالة المثمن. هذا الشيء المبيع لا يعلم ما هو وعدم القدرة على التسليم والجهل ثم الغرر والمخاطرة
49:37كلها علل تدل على عدم صحة هذا العقل ايضا هناك علة اخرى وهو انه ليس من المروءة ان يبيعه مثلا او ان يؤجره هذا الفعل او ان يبيع نزوات هذا الفحل من ان ينجو بكذا مرة مرتين
50:03لان هذا النفوس الشريرة ترفع عن مثل هذا الشيء لان مثل هذا يتعاوره الناس ولا يطلبون له قيمة مثل ما تقدم في النهي عن ثمن الكلب وثمن الهر هناك معاني لكن
50:20من المعاني ان مثل هذه تبذل ولا يطلب لها ثمن وانه ينبغي اني تكون عارية جارية بين الناس في هذا هذا اظهر في اجتماع هذه العلل لهذا نهى عن ثمن عشب
50:41الفحل ثم ايضا حين يأخذ ثمنا لهذا الفحل قد يطلب ثمنا كثيرا وقد يطلب ثمنا قليلا وقد يكون هذا الفاحل مثلا كما يقال من سلالة جيدة قد يكون من سلالة ظعيفة
51:00فاذا مثلا اخذ ثمنا ثم لقحت الناقة مثلا غيرها من الحيوانات فانتجت انتاجا طيبا ربما يدعي صاحب الفعل انك غبنتني وهذا بسبب انني انزلت فحلي على اه هذه الناقة نحو ذلك
51:23فحصل منها ثمنا كثيرا في يترتب عليه عداء وبغضاء بينهما حين يجري على الثمن لا لكن حين يلغى مثل هذا الشيء ويجري على المعروف وانه يعطيه هذا الشيء بغير ثمن
51:42فانه يعود على النفوس السماحة والخير حتى نفسه تطيب يقول سمحت نفسي بهذا ولا اطلب له ثمن. لان الشارع نهى عن ذلك والشارع كما تقدم جاء بكل ما يزيل ما يكون في النفوس من الوحشة
52:07والخشونة التي تقع بين متبايع لنا المقصود من التعامل والتبايع هو ان يتعارف المتبايعان وان تكون هذه السلع سبب للتقارب والصلة. كم من من معاملة تسببت في مصالح عظيمة في مصاهرة. في مجاورة
52:30في شراكة في شيء من المال كل هذا بسبب بيع الذي جرى على الهدى والطريق المستقيم وخلى من الغش. وخلا من الغدر والخيانة جميع ما حرمه الشارع من هذه المعاملات المحرمة
52:50ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن حسب الفحل ويشهد له ايضا حديث قال وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع غراب الفحل. رواه مسلم والنسائي
53:12وهذا كما تقدم من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وفيه ما تقدم ان شاء الله اليه انه زاد عن بيع الماء
53:28ونقل عن ظلام بن الفحل ولفظ مسلم والنسائي الذي رأيت في مسلم والنسائي الجمل الجمل لا ظراب الفحل ذراب الجمل وقوله غراب الجمل هذا ايضا يبين فرد من افراد العموم
53:50لان العشب الفعل هذا عام. يشمل كل فحل من الحيوانات والجمل نوع منه. نوع منه سبق الاشارة الى ان الترتيب في مثل هذا اه اه يعني ان يذكر ان يذكر الخاص
54:12ثم يذكر العام يحتمل والله اعلم ان يذكر العام ثم يذكر الخاص ولكل وجه في ذكر مثلا النهي عن عشب الفحل ثم خص الجمل وهو ليس على سبيل التغسيل الان لانه فرد من افراد العموم فلا يجري في التخصيص لما تقدم من المعنى
54:35وان الفحل فرد وان وان الجمل فرد من افراد العموم ولا يعارضه اه من جهة انه يكون مطلق ولا ايضا يعارضه من جهة يقال عام وهذا خاص بل فرد من افراد العموم في حكم العام فلا يعارضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما حديث ابن
54:59عيد جابر نهى عن بيع قوله عنها عن بيع ايضا ممكن ان يقال. ممكن ان يقال والله اعلم ان قوله نهى عن بيع انه بالنظر الى كلمة البيع ان تأخره قد يكون اظهر
55:17لانه قد يفسر قوله عن ثمن عسب الفحل لان عشب الفحل ثمن عشب الفحل هذا محتمل هل يريد بذلك مثلا الاجارة او البيع؟ لكن حين قال عن بيع الفحل فعلى هذا يكون المراد به البيع
55:38البيع وتقدم انه لا يجوز لكن حتى لو قيل نهى عن بيع ضراب الفحل او الجمل كما تقدم وان رواية مسلم والنسائي ان البيع يشمل ايجارة. لان الايجارة نوع من البيع. فهو منهي عن بيع غراب الجمل. سواء كان
56:02طريق اه البيع بان يبيعه ماء الجمل او ماء الفحل هذا ما لا يمكن او يعني بمثلا بان ينجو مثلا مرة او مرتين او عن طريق آآ الاستئجار ان ليس ببيع
56:28انا يعني يعني ليأخذه متى مدة اسبوع بلا تقدير بعدد ما ينزو هذا الفحل وسبق انه ان العلة والمعنى تشمل البيع والاجارة ولهذا لا يجوز اه بيعه على الصحيح نهى عن بيع غراب الفحل
57:00الظراب وهو من الضرب وهو بمعنى العسف كما تقدم قال رحمه الله عنه انس رضي الله عنه ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عشب الفحل فنهاه
57:22فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم ورخص له في الكرامة. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وهذا من طريق هشام ابن عروة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن الحارث التيمي. التيمي عن انس رضي الله عنه
57:44ومحمد إبراهيم التيمي من صغار التابعين سمع من انس كما ذكره يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ اه عن علي ابن المديني انه سمع من انس رضي الله عنه وايضا روى عن قيس بن قهد وعن غيره لكن هو عن قيس بن قهد منقطع وهو صحابي قيس من قهد منقطع لكن عن انس
58:12ومتصل فهذا اسناد صحيح وقول حديث حسن غريب قد يستغرب ايضا قول غريب يستغرب يعني كيف يقول حسن غريب مع ان الحسن عند الترمذي هو ما له طريقان ولم يكن شادا ولا متهما
58:35يعني ويروى من وجه من نحوهم وجه اخر يعني. فعند الغريب ما يروى اه من اكثر من وجه اكثر من هذا هو تعريف الحسن عنده رحمه الله ولهذا اشكل على
58:52كثير من اهل العلم في المصطلح الجمع بين الحسن والغراب والنغريب وقيل لا اشكال في ذلك. لان الترمذي رحمه الله لم يقل حديث حسن. قال حسن غريب كما انه يقول احيانا حسن صحيح
59:11ويقول صحيح احيانا ويقول حديث حسن صحيح غريب الترمذي له عبارات كثيرة له عبارات كثيرة في جامعه فلا يحمل اصطلاح على اصطلاح وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح
59:33الترمذي عنده اصطلاحات كما انه جمع بين الحسن والصحة حسن صحيح. وقع خلاف فيه وافرد الحسن وافرد الصحة وجمع بين الحسن والغرابة كما جمع بين الحسن والصحة وعلى هذا لا يقال ان الحسن الذي اللي جمعه الغيب هو الحسن الذي افرده وحده
59:56الحشي الذي فرضه وحده هو الذي له طريقان لا يكون يعني فيه متهم ولا ولا يكون شاذا كما عرف رحمه الله مع الطريق الاخر اما قول حسن غريب هذا اصطلاح اخر
1:00:13غير ذاك الحسن حمله الحافظ حجر وجماعة كما ذكر البقاع في النكت الوفية عن الحافظ ابن حجر ان قول حسن غريب هو الحسن لذاته. كما ان الحسن وحده هو الحسن لغيره
1:00:32يعني على اصطلاح غيري لانه في طريقان يقوي احدهم الاخر وهذا مما يستغرب ان يكون الحسن الغريب اقوى من الحسن لانه قال حسن غريب فقيل انه لانه يكون حسن غريب يعني على هذا اذا كان غريب يعني ليس له الا هذا الطريق
1:00:51قد يكون الطلع غير الترمذي على طريق اخر طريق اخر فلهذا قيل ان حسن غريب هو ما كان حسنا لذاته وذهب بعض اهل العلم الى ان الحسن الغريب هو الذي يروى من وجه اخر يعني يأتي
1:01:15من طريق ويأتي من طريق اخر يأتي من طريق اخر اما بلفظ اخر ونحو ذلك اشار اليه تقي الدين رحمه الله في كلام نحو هذا الكلام وبالجملة كما يقال لا مشاح في الاصطلاحات
1:01:36قوله وقوله عن انس رضي الله عنه ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام والحرص
1:01:51في سماع العلم والسؤال عنه عن عشب الفحل وفيه دلالة على انه يجب على الانسان ان يسأل قبل ان يقدم لانهم رضي الله عنهم علموا ان الشريعة جاءت بامور فلهذا
1:02:10سألوا عن مثل هذا الشيء اما ان يكون الصحابي سمع شيئا من هذا فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قول الساعة عن عسب الفحل ظاهر يعني انه يعني سياق الحياة يدل على انه يريد بذلك بيعسف الفحل
1:02:31او ثمن عش بالفحل بدلالة السياق. فنهاه هذا يؤيد ما تقدم من حديث ابن عمر وجابر نهى عن بيع ضراب الفحل فيحتمل والله اعلم ان انهم رضيعوا النبي عليه الصلاة والسلام
1:02:49كما في هذا الخبر نهاه والنهي له صيغ له صيغ يعني بان يقول لا تفعل اوعى يحرم عليك او لا يجوز لك المقصود نهاه عليه الصلاة والسلام والنهي الاصل فيه المنع والتحريم
1:03:08علاء وهو على يعني كما سبق كما ان الامر على الطلب الجازم الفعل وهذا الطلب الجازم في الترك فقال يا رسول الله يا رسول الله تدرج المسألة في مسألة وهذا من حسن السؤال
1:03:26ولهذا السؤال حسن السؤال من اعظم اسباب طلب العلم والبركة في العلم لانه ذكر معنى اخر ويدل على فهم الصحابة رضي الله عنهم. فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل
1:03:42نطلق الفحص فنكرم وهذا يبين ان هذا الرجل ايضا لم يكن يبيع يمكن قد يكون سأل لاجل العلم لغيره لانه قال نطرق الفحل. في ظاهر هذا انه يطلق بغير ثمن. مع ان السائل عن عشب الفحل
1:03:59فكأنه يعني اه اراد ان اه يبين لغيره ممن يبيع عسب الفحل او يؤجر عشب الفحل نحو ذلك والله اعلم وقال انا نطرق الفحل وهذا يبين ان هذا من عاداتهم
1:04:14وانهم لم ان بعضهم اه لم يكن يبيع لان الجاري بين الناس ان مثل هذا لا يطلب له ثمن نطرق الفحل من اطرق يعني نعيره لمن عنده اناث من من الابل مثلا او من الغنم وليس عنده فحل
1:04:39وقد لا يتيسر من شراء الفحل لغلاء ثمنه او لعدم وجوده فيحسن آآ الاعارة نطرق الفحل فنكرم ونكرم يعني نعطى لان عاند الناس في مثل هذا انهم يبذلون هذا الشيء
1:04:59وهذا اذا كان بغير شرط قال فنكرم والذي يكون كرامة يكون بغير شرط اما ما كان مقابل عقد فهذا ليس كرامة لانه مقابل عقد فالذي يأخذ هذا المال لا يعتقد انك كرامة منه يعتقد انه حق من حقوقه لكن هو هو قال فنكرم لانه يبين انه يعتقد
1:05:25ان اطلاق الفحل امر مشروع ولصحيح مسلم من اي جابر في حديث اه جابر الطويل وحديث جاره شواهد عدة عن ابي هريرة وغيره انه عليه الصلاة والسلام ذكر الابل والبقر والغنم والحق قد يقال. وفي حديث قال ومن حقها اطراق فحلها
1:05:49من حقها اطلاق فحلها هذا ظاهر ايضا ابين في ان اطلاق الفاحل حق على صاحب الفحل انه لا يطلب له ثمنا ولا يظلمانا واعارة دلوها واطلاق فحلها هذه امور تجري بين الناس يجب بذلها ليبين عظم هذه الشريعة وان هذه امور
1:06:15تبذل بغير مال منها انواع العارية التي تكون زائدة ولا يحتاج اليها ولا مظرة عليه في بذلها فنكرم نعطى مقابل هذا الشيء بلا شرط فرخص له في الكرامة رخص له
1:06:34الكرامة انه يجوز لك ان تأخذ هذا الذي تعطى اليه ما دام انه بغير شرط. لكن ينبغي ان يعلم ان الشرط قد يكون شرطا لفظيا هذا محرم قد يكون شرطا عرفيا مثل انسان
1:06:51علم انه يبذل يطلق فحله. لكن يعلم ان الذي اخذ الفحل انه لا يرظى الا ان يكرمه ولو لم يعطه مقابل هذا الشيء فانه يغظب عليه ولا يرظى هذا في الحقيقة كالشرط
1:07:12المعروف عرفا كالمشروط شرطا مثل هذا لا يجوز انما المراد الذي الكرامة التي ابتداء بدون شرط ولو كان الذي اطرق الفحل يتوقع انه سوف يكرم لكن لا يعرض بذلك لا يعرض بذلك لانه حين يعرض ذلك يكون كالشرط في طلب الكرامة فلا يجوز له ذلك ويكون في الحقيقة
1:07:38البيع مثل هيبة الثواب يشبه هبة ثور فرخص له في الكرامة رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعلى هذا يكون اه الكرامة هذه مستثناة من هذا وانها ليست من البيع المنهي عنه كما تقدم. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين. وصلى الله
1:08:03الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.