استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [259] | كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما ...

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخميس الثاني عشر من شهر الله المحرم لعام الف واربع مئة وستة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:32لا زال البحث في ابواب او باب ما جاء في بيع النجاة سوالة المعصية وما لا نفع فيه في من كتاب المنتقى من كتاب البيوع للامام المج رحمة الله علينا وعليه
0:49الموقف عند حديث ابي جحيفة رضي الله عنه تقدم شيء من الكلام على صدري هذا الحديث وانتهى الى قوله عليه الصلاة والسلام. قال ولعن الواشمة والمستوشمة سبق الاشارة الى ان اللعنة يدل على انه كبيرة من كبائر الذنوب وان الامام المهدي رحمه الله ساق الحديث
1:22وقصده سياق ما جاء من تحريم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي وانها مكاش محرم وكذلك سيأتي اكل الربا وموكله. اكل الربا هو موكله وهذه ايضا تدخل في كتاب البيوع من جهة انه لا يجوز الاستئجار على مثل هذه الشيء فيدخل باب الاجارة يدخل ايضا في
1:51جبال البيوع انه لا يجوز بيع هذه الاشياء لاجل ان تستعمل في امور محرمة من الوشم نحو ذلك لكن بعض هذه الاحكام سوف تأتي في ابواب مستقلة سيذكرها المصنف فيما يأتي ان شاء الله
2:15ما يتعلق بالوشم وايضا سيأتي سيذكر احاديث في باب في كتاب النكاح في باب عشرة النساء او ما يتعلق بالتزين والزينة للمرأة الربا سيأتي ايضا له باب مستقل وقوله ولعن الواشمة والمستوشمة كما تقدم انه من كبائر الذنوب
2:43وان الوشم لا يجوز في جميع اجزاء البدن والنبي عليه الصلاة والسلام نص على الواشمة على المستوشمة الواشي مستوشمة لان الغالب ان الذي يفعله النساء والا فالحكم شامل للرجال والنساء
3:03لان هذا فيه تغيير. لان فيه تغييرا لخلق الله سبحانه وتعالى كما تقدم في حديث مسعود رضي الله عنه ان هذه هي العلة الصحيحة المغيرات لخلق الله وقوله واكل الربا ايضا كذلك
3:25لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا. وموكله ويقوى جاء في الرواية الاخرى ايضا من حديث في حديث جابر ابن عبد الله وموكله اكل الربا الذي يأخذ الربا ومؤكل الربا الذي يعطي
3:45الربا والربا اجمع المسلمون على تحريمه كما قال سبحانه واحل الله البيع وحرم الربا والمرابي محارب لله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى تأذنوا بحرب معارب لله ورسوله عليه الصلاة والسلام فاذنوا بحرب من الله ورسوله ومحروم
4:09ومآله الى ذلة والى قل والى نكد وذهاب البركة لانه اه مبني على الجشع والطمع ولهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام اكل الربا وموكله وهذا في حديث ابي جحيفة كما تقدم انه عند البخاري وقد رواه وقد روى مسلم من عن جابر بن عبد الله
4:37رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء وروى مسلم من طريق شباك عني شباك عن إبراهيم النخعي عن القمع ابن قيس
4:54عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكلا قال قلت وكاتبه وشاهديه يقول علقمة لانه حفظ هذا ولان هذا جاء في
5:09حديثي اه جابر رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود انما نحدث بما نسمع وبما سمعنا فكأن الذي سمع وهذا مع انه جاء في رواية من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه عبد الله ابن مسعود عند ابي داود والترمذي وابن ماجة انه قال
5:30كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه مشاهديه محتمل ان الرواية ان ابن مسعود حينما سأله علقمة انه لم يكن يتذكر فتذكر بعد ذلك محتملا ان يكون الثابت عنه وما ثبت في صحيح مسلم. لان عبدالرحمن في سماعه منه
5:56آآ في سماعه منه يعني كلام وان كان سمع منه قليلا سمع منه قليلا ثابت عنه كما تقدم وفي حديث جاد كما تقدم قال وهم سواء وهم سواء وهذا هو القاعدة في الامور المحرمة
6:18ان كل وسيلة وسبيل اليها فانه لا يجوز. لانه اذا حرم الشيء حرم ذرائعه الموصلة اليه يحرم شيئا ثم يفتح ابواب او يجيز ابوهبل يمنع ويسد الابواب الموصلة اليه وجاء ايضا
6:43ايضا في حديث علي ايضا بسند ضعيف هذا الشيء المقصود ان الاحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام والربا كما تقدم محرم بالاجماع والربا هو الزيادة مع ان
7:01الذي يأكل الربا هو الذي يأخذه والذي يعطيه هو الذي يدفعه ومع ذلك هم ملعونون. وفي حي جابر هم سواء لانهم معينون على الربا منهم من باشره ومنهم مم يعني من باشر اكل الربا ومنهم من اوصله ومنهم من كان
7:30معينا فيه مثل الكاتب والشاهد والربا كما سيأتي ان شاء الله نوعان ربا الفضل وربا النسيئة ويقول ابن القيم رحمه الله ان ربا النسيئة ربا جلي وربا الفضل ربا خفي
7:49من يقول على ظاهر الاخبار ان الجميع ربا لكن لا شك ان ربا النسيئة اشد ان ريبا النسيئة اشد وان يقول ابن القيم رحمه الله كذلك في كلام شيخ للشيخ شيخ الاسلام رحمه الله وغيرهما ما يدل على ان تحريم
8:11الفضل من تحريم الوسائل من تحريم الوسائل والا فالمقصود هو تحريم ربا النسيئة تحريم ربا النسيئة وذلك ان ربا الفضل شباب وطريق الى ربا النسيئة. سبب وطريق الى ربا ان نسيه. والا فالعاقل لا يمكن ان يبيع درهم
8:34بدرهمين ولا يبيع صاع بصاعين. لا يمكن لابد ان يكون هناك سبب ولابد ان يكون هناك سبب آآ ببيعه درهم بدرهمين او صاع بصاعين ولهذا اذا باع مثلا الدرهم بدرهمين فان ان الدرهمين يكونان رديئين مثلا او فيهما غش
9:01والدرهم الاخر خالص. كذلك اذا باع الصعب الصاعين يعني صعب الصاعين جنس واحد. فقد يكون الصاع قد يكون عنده صاعان منبر رديء ومع صاع طيب او صاع او صاعين من تمر
9:21صاعين من تمر من نوع رديء. وصاع من نوع جيد هذا يبيع الصاعين ان يكونوا قد اخذ صاعا بصاعين وهذا زيادة وهي لا يجوز التفاضل فيها جميعها يعني الرديء منها
9:41والطيب يجب التساوي يدا بيد مثلا بمثل ثم بعد ذلك والا آآ ولهذا قال بعضهم يعني اشكل عليه الحكمة في تحريم ربا الفضل وذلك ان الصاعين الصاعين بالصاع مقابل الصاعين مقابل الصاع لان الصاعين رديئة
10:07اي لان الصعايد ودي ان لهذا يبيع مقابلهم في الصاع مقابل الصاعين يعني ثمنهما واحد. لكن لما كان وسيلة الى ربا النسيئة لاني اتوصل بعد ذلك الى ان يبيع الى ان يبيع نشيئة فيكون العلة هو الاجل. يكون العلة هو
10:34الاجر فيعطي مثلا اه الف ريال يعطي مثلا الف ريال بالف ومئة او مئتين يعطي مثلا اه الف درهم مثلا معجل بالف ومئتين او اقل او اكثر مؤجل فيكون آآ ربا نسيئة
10:59هو المقصود في ذلك وبالجملة كلاهما محرم والمسلم يسلم يسلم بذلك ولا يقول انا لا اسلم الا بالحكمة. هذا لا يجوز بلا خلاف ويكون هذا عبدا لعقله مع ان الشرع لا يأتي الا بالحكم العظيمة
11:22ولا يأتي الا بما فيه مصلحة عظيمة لكن ليس من شرط ذلك ان تظهر لك الحكمة مع ان الحكم ظاهرة فيما شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فيما اوجب وفيما حرم حكم ظاهرة عظيمة
11:41هذا هو الغالب على الشريعة والامور التعبدية نادرة نادرة حتى ان بعض الامور لتكون تعبدية محضة لكن هي ظاهر الحكمة فيها من جهة العموم ويكون هذا في باب العبادات مثلا في الصلوات الخمس وفي اوقات الصلوات وفي عدد الركعات مثلا وفي بعض المسائل مثلا في
12:04في مسألة الحج والرمي ونحو ذلك. لكن كما قال كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة انما جعل البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. الاقامة هذا هي العلة والحكمة وهو لاقامة ذكر الله سبحانه وتعالى
12:28فلهذا اه يسلم بهذا فان ظهرت الحكمة فنور على نور. وان لم تظهر يقول سمعنا واطعنا بل شريعة تأتي ربما تأتي بمحارات العقول لكن لا تأتي بمحالاتها يعني قد مثلا يحر عقله في بعض المسائل فعليه التسليم
12:51ان لم يظهر الشيء لكن لا يمكن ان تأتي ما تحيله العقول. انما يقصر عقله مع ان امور الشريعة واحكام كلها حكم كان الله عليما حكيما وهو العليم الحكيم فهو سبحانه وتعالى شرع هذه لحكم عظيمة سبحانه وتعالى
13:16قال ابو الزيناد رحمه الله عبد الله بن دكوان فيما رواه البخاري عنه معلقا ان الشننة ووجوه الشرع ستأتي على خلاف الرأي ستأتي على خلاف ولعل ذكر في كلامه كثيرا ينظر لكن كلمة كثير فيها نظر ان كان قالها
13:38اه يقول ان السنن ووجوه الشرع لتأتي على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. من ذلك ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فهو رحمه الله يقول ان قضاء الحائض للصوم
13:59دون الصلاة امر لا ندركه بعقولنا. مع ان جماهير العلماء خالفوا في هذا وقالوا الحكمة ظاهرة الحكمة ظاهرة في الامر بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة لان الصوم لا يتكرر في العام مرة واحدة الصوم الواجب
14:18لم تؤمر بقضاء الصوم قضاء الصوم لصامت هذا الشهر في العام ناقصا ولم يحصل لها جبر هذا النقص وتنتظر حتى يأتي العام الاتي ان ادركته حتى تصوم ثم لو حاظت
14:37فانها لا تقضي على هذا الوجه ولهذا امرت بقضاء الصوم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا ولا نؤمر بقضاء الصلاة لكن اهل العلم قالوا ان الحكمة ظاهرة وذلك ان المرأة حين تحيض
15:00وتطهر وتطهر مباشرة اما ان يكون طهرها في وقت صلاة او ان يكون وقت الصلاة قريب مثل ان تحيض تطهر ضحى مثلا فوقت الصلاة عند زوال الشمس قريب منها او تطهر مثلا في الليل
15:23بعد انتصاف الليل على القول بان وقت العشاء ينتهي بنصف الليل فيكون وقت الصلاة بطلوع الفجر صلاة الفجر فتأتي الصلاة في يومها وليلتها مباشرة. قريب منها فلذا تعوض ما فاتها من ايامها انها مباشرة يشرع فيها بل يجب عليه الصلاة
15:47ثم يشرع لها ما آآ يعني ما انشطت فيه من السنن الرواتب والنوافل اما الصوم فانها اذا طهرت من يعني اذا اذا صامت رمظان طهرت من حيظها هو فراغ شهر الصوم لا يأتي الشهر الا بعد سنة
16:08فلا يحصل جبر هذا النقص اما الصلاة فتجبر ما حصل من نقص فيما مضى في ايام عادتها مباشرة في اما في الوقت وهذا كثير وهو الاكثر. انها تطهو في الوقت اما في وقت الظهر
16:24او في وقت العصر صلاة العصر او تدرك صلاة الظهر او مثلا في وقت صلاة الفجر او صلاة المغرب او العشاء الغالب انها تطهر في الوقت تطهر في الوقت فلهذا مباشرة تشرع بل تجب في حقها الصلاة
16:44فالصواب ان الحكمة ظاهرة في هذا فريدة اهل العلم ذكروا هذه الحكم الظاهرة والعلم يتلمسون والربا باب من ابواب باب من ابواب الشر ومآله الى الافلاس ومآله الى التلف ومآله الى الخسارة ومآله. يعني الى امور لا تحمد عقباها كما هو مشاهد
17:14ثم مشاهد من مصائب الربا وبلاوي الربا ولهذا بعض عقلاء الكفار يعني هم يدركون ذلك وبعض يعرف ذلك ويعلمون ان السلامة والخير فيما جاء به الاسلام من تحريم الربا. من تحريم الربا وما فيه وما فيه الربا من الكوارث. وذلك ان الربا آآ
17:42من حكم حكم عظيمة قد يظهر في تحريمه قد تظهر يظهر بعضها وقد لا يظهر لكن من الحكم الظاهرة ان الربا وسيلة الى الخمول والى عدم الحركة وعدم التصرف البيع والشراء
18:01وعدم المتاجرة والمضاربة لا يحصل شيء من ذلك عند ذلك يخلد صاحب المال الذي يأخذ الربا ما دام انه يدفع ثم يأتيه المال بعد ذلك يأتيه الربا يأخذه آآ مال بمال
18:25فلا يعمل ولا ينتج ولا يضارب ولا يبيع ولا يشتري ثم يؤول بعد ذلك الى كالتكدس المالي في يده والى آآ للمزيد فقر وبطالة وتعطل لمن يدفع الربا. ثم لا يزال الربا عليه
18:42فاذا حل الربا لا يكون عنده شيء لفقره وقلته. فيقول اما ان تقضي واما ان تربي كما هي سنة الجاهلية فهذا من اعظم مفاسد الربا اعظم مفاسد الربا اه كوارث الربا وهذا امر مشاهد. من جهة انه لا يحصل به الا الشر والفساد
19:05اما يعني منع الربا والتحريم فانه سبب للعمل والنشاط والجد فهذا يعمل ولهذا فيحرث ويزرع ويصنع يضارب ويبيع ويشتري جميع انواع البيوع ولله الحمد والمعاملات الاصل فيها الحلم والسلامة الا ما منع مما يكون سبب
19:30اه الفساد والتعدي والظلم ايضا من اعظم مفاسد الربا هو حصول اه العداوة والبغضاء كما يحصل شرب الخمر يحصل غداء او بغضاء لان الذي يعطي الربا يرى الذي يأخذ الربا
19:51يخلد الى الراحة والنوم ولا يبالي وهو يأخذ وذاك يبحث عن شيء يدفع به ومع ذلك آآ قد يستطيع وقد لا وذلك انه يؤول امره الى قل ايضا وهو آآ اكل الربا لانه معين عليه
20:12الربا وان كثر كما روى الامام احمد وغيره عاقبته الى قل عاقبته الى قلوب واعظمه ربا النسيئة وهو اشد ولهذا في حديث سعيد الخدري من طريق ابي جناب الكلب عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار
20:31الدينار دينارين. فاني اخاف عليكم الرمى حي الربا الرما اي الربا وهو ربا النسيئة. يعني انه سبب وهل هذا ذكر ابن القيم وجماعة انه ان تحريم الربا الفضل لانه وسيلة وذريعة الى ربا النسيئة مع ان الحبيب طريق بجناب الكلبي ومدلس وضعيف لكن هذا المعنى
20:56الحكمة قالوا هي ظاهرة. هي ظاهرة من الحديث هذه من ايضا من اسباب تحريمه من اسباب تحريم حصول عداوة والبغضاء ثم ايضا يؤول الى الشح والى قطع المعروف والاحسان لانه يمنع الاحسان
21:20يمنع الاحسان والرفق. وذلك انه على المسلم ان يحسن الى اخيه. فاذا كان اخوه محتاج وهو غني ومستغني عن هذا فعليه ان يعين اخاه آآ اما بصدقة ان كان يقبلها او بقرض
21:37وقد رواه ابن ماجة اه بسند اه لا بأس به ان علقمة رضي الله من عن مدوية عبد الله بن اذونان عن علقمة انه اقرب علقمة الف دينار علقمة ابن قيس الف دينار
21:57ثم جاء فالح عليه ان يعطيه اياه. الح عبد الله بن اذنان هل عنقم ابن قيس؟ الح عليه ما شدد عليه حتى اخذ الالف دينار فاعطاه اياه. الف دينار والف درهم
22:15ثم بعد ذلك احتاج علقمة فجاء الى ابن اذنان مع انه صاحبه فطلب منه القرض فرد عليه الالف التي اعطاه اياه فقال خذها والله انها كما هي ما حللتها يقوله لان عبد الله ابن ينتظر من علقمة رحمه الله
22:36يطلب منه قرض فاستنكر علقمة مبادرة عبد الله من اذنان وانه يعني الح عليه بمال ولم يحله لانه اذا غير محتاج لانه باقي المال وظن انه كان في ضرورة حين الح عليه بطلب الالف دينار لكن الالف كما اعطاه اياه لم يحل
23:02يا قيدها ورباطها استغرب علقمة يعني قال كيف وقد يعني الحياة علي قال عبد الله ابن فلان هو عملك هو عملك يعني سبب ذلك انت وانا حاث عليك قال كيف؟ قال حدثني عن عبد الله ابن مسعود
23:21ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقرب قرضا مرتين فهو كصدقتها مرة فهو كصداقتها مرة. وهذا اثبت من حديث اللي جاء اه في رواية اخرى آآ ان النبي عليه رأى في ساق العرش
23:40ان الصدقة بعشر وان القرض بثمانية عشر والحديث ضعيف والصواب الاقرب هذا الحديث كما جاء فيه ان صدقتها ان ومن اقرب قرضا مرتين فهو مرة المقصود ان المقصود هو الرفق
24:00والاقراف والربا بضد ذلك اليس في معروف في جشع في بغظاء وعداوة والعلماء ذكروا امور كثيرة والواقع شاهد بذلك اه بين المرابين من يعطي الربا ومن يأخذ الربا وما فيه من المصائب والبلايا والكوارث. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ اهل
24:24اسلام من مصائب الربا وان يحميهم منه بمنه وكرمه قال واكل الربا وموكله وموكله. وهذا كما تقال في حديث ابي جحيفة واتفقت عليه الاخبار حي جابر وحي بن مسعود واحاديث اخرى فيها ضعف حديث علي وغيره. اه وجاءت الزيارات الاخرى في حديث
24:49جابر رضي الله عنه في بعض روايات ابن مسعود كما تقدم. ولعن المصورين ايضا كذلك والتصوير لعله يأتي في كلام المصنف رحمه الله في بعض بل وتقدم شيء من هذا
25:06في شيء من هذا في في ابواب الصلاة والتصوير احكامه كثيرة تصوير احكامه كثيرة وهناك انواع متفق على تحريم هناك آآ من صور متفق على جوازيه وهو ما له روح فيه وهناك بعض انواع التصوير ما وقع فيه الخلاف
25:31وفي مشاعل معروفة اه في هذا الوقت وهل تلحق بالتصوير او لا تلحق بالتصوير وهذا الحي تقدم انه من طريق اه شعبة اخبرني عون وامي جحيفة قال رأيت ابي اشترى حجاما
25:49فكسر محاجمها الحديد كما تقدم واشير ايضا الى مسألة آآ ايضا تقدم انه آآ اول ما ذكر حرم ثمن الدم وسبق الاشارة الى الخلاف في هالمراد ثمن الدم. اللي هو نفس الدم شراء الدم وبيع الدم
26:07واول مراد اه اللي هو كسب الحجامة والاظهر كما تقدم ان مراد نفس الدم والدم اه نجس ومن مسائله مسألة التبرع بالدم التبرع بالدم سبق الاشارة الى بعض مسائله لكن مسألة تبرع بالدم
26:30هل يجوز وهل يجوز حقن الدم او هو من نجس الذي لا يجوز تداوي به لانه لان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها بما حرم عليها والدم يعني من هذا هل هو من هذا الباب
26:49بعض اهل العلم بعض اهل العلم يقول ان الدم الذي يؤخذ من انسجة البدن ليس كالدم المسفوح وباقي في خصائصه فلا يلحق بالدم المسفوح من كل وجه فيختلف عن الدم المسفوح وان كان نجسا
27:10وان كان نجسا وهل يكون باب التداوي لاجل الضرورة؟ ولا شك اذا كان لاجل الضرورة مثل من اصيب بحادث ونجف منه دم كثير او المرأة مثلا حينما آآ عند الولادة ويخرج منها دم كثير فتحتاج الى ان تحقن بدم
27:32في احوال وطوارئ تأتي فيحتاج الى ان يحقن دمه. فان لم يحقن في جسمه دم فانه يتضرر بعض اهل العلم وقع في كلام العلامة المملكة السابق رحمه الله اشار بفتوى له الى ان
27:54حقن الدم على هذا الوجه لا يكون من باب التداوي. يعني هو يجيزه ويقول انما يكون من باب الغذاء الذي يضطر اليه فهو يشبه التغذي ولان الدم لا شك انه آآ غذاء للبدن وان الدم وان البدن لا يقوم الا بالدم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح
28:18ان حديث صفية وحديث صحيحين وحديث انس صحيح مسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وفي مسلم يبلغ من ابن ادم مبلغ فلهذا يقول انه يجري مجرى ما يتغذى به ظرورة
28:40كما ان هو يجوز بل قد يجب تناول اه الميتة عند الظرورة وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فلا اثم عليه. فعند الضرورة يجوزها يكون على هذا من باب التغذي بالمحرم
29:04لكن في حال تغدي بالتغذي يشبه التغذي بالميتة وفي هذه الحال عند الظرورة فيجب ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. لا تلقوا ايديكم الى التهلكة كما هو نص القرآن في حلها عند
29:23تبيح المحظورات. كذلك ايظا حقن الدم من هذا الوجه يشبه اه اه الغذاء يشبه وهو على كل حال ظرورة اه وتبين وظهر يعني نفعه فلذا تكاد تتبع كلمة اهل العلم في هذا الوقت
29:45على على جواز بالدم. انما انما موضع النظر هو اه يعني تغيير الدم على وجه على وجه على ليس على وجه الضرورة ولا وجه الحاجة انما من باب تغيير الدم ونحو ذلك
30:06ولا يكون داء هناك حاجة ولا ضرورة فهذا ان كان موجود او يوجد جنسه هذا موضع نظر. هل يجوز مثل هذا او لا يجوز؟ يعني يطلب مثلا آآ يعني يغير دمه او يزيد او نحو ذلك
30:27شيء من هذا هذا هو موضع النظر اذا لم يكن على وجه العلاج والتداوي او ما يشبه الضرورة الى الاكل كما تقدم في كلام ابراهيم رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله وعن ابي مسعود
30:47عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله وهذا وفاته حدود الاربعين رحمه الله اختلفوا مشهور بدري واختلف هل هو آآ بدر يعني الى بدر او انه سكن في وضع يقال له بدر
31:04قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه الجماعة. وعند الجماعة من طريق ابن شهاب عن ابي بكر وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام اه عن ابي مسعود رضي الله عنه
31:29تقدم اشارة الى ثمن الكلب وانه محرم انه محرم وان هذا قول جماهير العلماء مخالف في ذلك الاحناف واستدلوا بادلة لا تثبت ولا تصح باثار يروى عن عثمان رضي الله عنه
31:47عن انه اغرم رجلا اتلف كلبا بعشرين بعيرا وهذا لا يصح ولو صح ولو فرض انه صح فان الحجاج في السنة فكيف تعارض السنن بمثل هذه الاثار الضعيفة مع ان الثابت عن في السنة في السنة وصريح السنة
32:06وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ان تحريم ثمن الكلب وذكروا اشياء مما لا يصح منهم ان يعني قول بعضهم ان تحريم من الكلب لما كان وقت الامر بقتلها
32:22فكان وقت الامر قتلها وحرم ثمنها. حرم كيف يجتمع تحريم الثمن مع الامر بقتل؟ اذا كانت مأمورة بقتلها فكيف تباع وتشترى وهي بقتلها ثم لما اذن في اتخاذ باتخاذها او لما نسخ الامر بقتلها
32:46جاز ذلك وهذا كله قول ضعيف ولا دليل عليه والاخبار الصريحة تدل على خلاف ذلك لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلها ثم قال ما بالهم ووبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الزرع
33:05الصعيدي والماشي وتقدم الاشارة الى الاخبار في هذا الباب وليس في اي اشارة شيء من هذا والقول بالنسخ هذا آآ يلجأ يلجأون يلجأ الاحناف كثيرا في مثل هذه وهذه طريقة ضعيفة حتى تجرأ بعضهم ويروى عن الكرخ انه قال كل حديث
33:29مذهبنا مؤول او منسوخ. هذا كلام باطل والعياذ بالله. هذا كلام باطل ولا يجوز وربما تجرأ بعض من خالف منهم لكن هذا من من المتعصبين منهم ومن غيرهم من كل متعصب لقوله
33:47من كل متعصب لمذهبه سواء كان من احناه او من غيرهم لكن عهد شدة في التعصب من بعضهم حتى قال بعضهم في هذه المسألة قال بعضهم في هذه المسألة لما ذكرت هذه الاخبار قال وهذا مردود
34:08حين ذكر هذا مردود وبكذا وهذا كيف يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا اساءة ادب اللي يزعم انه مردود باقوال يعلم المتكلم في باطن نفسه انها لا تسمن ولا تغني من جوع
34:26وان آآ ما استدلوا به ما استدلوا به لا يمكن ان ينفق في سوق الجدال. والحجاج بالادلة وكل هذا كل يحسنه. الرد والصد صد الادلة اه وظع الحجج الباطلة في صدور الاحاديث هذا كلام لا يجوز
34:50وحين يعترض يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قد يتأول تأويلات وشدة التعصب مثلا وشدة اه التقليد قد يقع في نفوس عظيم انه لم يخالف مقلده الا
35:08ان هذا الحديث منسوخ او نحو ذلك مع ان الامام ابا حنيفة رحمه الله وامثاله اذا ظهر الدليل رجعوا اليه وهذا واقع من ابي يوسف ومحمد ابن الحسن حتى قال لما لما في بعض المسائل كما سألت الصاع وقدر الصاع وان خمسة ارضاع وثلث ليست ارض
35:32لما جاء ابو يوسف الى المدينة وقصته المشهورة قال لو رأى صاحبنا ما رأينا لرجع كما رجعنا. لرجع كما رجع رحمة الله عليه. ولهذا لابي يوسف رحمه الله اقوال يعني اختارها وانفرد بها ربما عن الجمهور
35:56في مسائل اه يرجحها كثير من المعاصرين الفقهاء وفي ابواب المعاملات وغيرها لانها اقوال مبنية على الادلة الصحيحة فلهذا كان الصواب في هذا انه يحرم ثمن الكلب سبق الاشارة الى العلة في الى العلة في هذا وتقدم ان المسلم يسلم لكن
36:21الشريعة لا تنهى عن شيء الا ما يكون في حكم مصلحة ومما ذكروا انه اه ينبغي بذله وليس من مكارم الاخلاق ان يؤخذ ثمن له وهذا يأتي ايضا كما سيأتي ان شاء الله في
36:38الهر قال بعضهم احتج يعني على مسألة بيعه كما سيأتي الى بيع الكلب قالوا انه ليس من مكارم الاخلاق دل على انه ليس بمحرم. وهذا من العجائب كيف يقال ان
36:55يعني المروءة ومكارم الاخلاق تدعو الى بذله بلا ثمن يعني ليس في المروءة ومكارم الاخلاق ما يجب العمل به واتباعه هناك مروءات يجب العمل بها ويجب ان ويجب امتثالها ومن خالف فقد
37:16وقع في خلاف الشرع ومن اعظم المروءات اكرام الضيف. واذا كان الصواب وجوب اكرام الضيف. كما هو قول احمد رحمه الله قول الليث وظاهر الادلة في في هذا يعني ذكروا هذا بشروطه لكن ظاهر ادلة
37:35انه يجب اكرام الضيف وعدم المروءة وكذلك تقدم مسألة العارية وغيرها هناك مروءات يجب بذلها يجب بذلها اذا لو قيل بذلك مع انه قد تجتمع هذه العلل العلة التي تذكر والحكم تذكر اذا كانت لا تتنافى لا مانع من ان يقال حرم لي حرم مثلا لخبثه مثلا
38:00ولانه قد يلغ في الانية مثلا وكذلك على قول الجمهور الجمهور حرم من نجاسته على قول المختار النجاسة لباطنه وكذلك ايضا لانه قد يؤذي وينبح اه الجيران وينبح يعني يؤذي لهذا آآ كان تحرم ثمنه حتى يقلل منه مع ان الكلب
38:29الذي حرم ثمنه هو الكلب المأذون فيه. فلا يرد في غير المأذون لان غير المأذون لا يجوز اتخاذه انما في قول ثمن الكلب وان كان اذا كان في المأذون فيه فغير المأذون من باب اولى
38:45في غير المأذون من باب او انه لا يجوز بذل الثمن فيه اه فانما اه التحريم منصب على ما يحتاج اليه كلب الصيد بالحراسة وكلب الماشية. اما ما اسوأ ذلك فانه لا يجوز
39:03فما ويقع فيه كثير من شباب المسلمين اليوم من تقليد الكفار وفي مسألة الكلاب ونحو ذلك. هذا امر منكر هذا امر منكر وما فيه ايظا بمخالطة الكلاب وهل السباع يعني انه قد يكتسب من اخلاقها
39:26يكتشف من اخلاقها وقد ايضا تصيب بنجاستها والظرر الوارد فيها والنبي عليه الصلاة والسلام امر ان يغسل طبعا لهن بالتراب على رواية في في هذا الحديث فالشأن انه شدد فيه وليس لان نجاسته آآ لغرض نجاسته
39:49نجاسته وانه يغضب الجلسات لا لانه كما يظهر والله اعلم ان ولوغه في الاناء يسبب لزوجة واللزوجة حين تعلق في الاناء لا تزول الا بشدة او كثرة النجاسة مع اتخاذ ما فيه خشونة
40:16والتراب وذلك ان انه حين يلغ مثلا في الاناء آآ تكون اللزوجة العالقة لا تزول وفيه امراض وفيه كما ذكروا الدودة الشريطية وقد وضعت اه في آآ يعني في اماكن جنبلت فلم تمت الا
40:39حين وضع عليها التراب بخشونته هو الذي اجالها وقتلها الصواب انه آآ محرم جميل فيه انه لا يجوز اتخاذ الثمن لجميع انواع الكلاب ولم يستثنى شيء من ذلك وما خص بعضهم
40:58وقال ان هذا عام ويخص منه ما اؤذن فيه هذا ضعيف فهو عام في جميع انواع الكلاب وهذا فيه فرق بين انواع السباع الحمار والبغ نحو ذلك آآ يجوز بيعه وشراؤه
41:24لم يضيق فيه مثل ما ضيق الكلب انما ينتفع به من هو محتاج صاحب الحاجة بهذه الحاجات التي ذكرت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. اما الحمار فيجوز الانتفاع به انتفاعا مطلقا
41:42ارتفاع مطلقا اما الكلب فلا ينتفع به الا في هذه الحاجات. في هذه الحاجات فلهذا كانت الشعف فيه اكثر اذا جاز بيعه جاز بيعه الا من باعه على وجه يحرم مثل باعه لمن آآ
42:02يأكله وهذا عليه حمي عليه حديث ابن عباس المتقدم في هذا واذا حرم اكل شيء عن القوم حرم عليهم ثمنه ومهر البغي تقدم الاشارة اليه وان ما تعطاه مقابل البغاء بها والزنا بها وهذا جاء في حديث ابي جحيفة المتقدم
42:27وحلوان الكاهن وهذا من عظم هذه الشريعة نصت على هذه المحرمات لما فيها من الضرر ما فيها من الضرر فيما يفسد الاخلاق ويفسد الطباع ويفسد الدين حلوان الكاهن هذا سبب
42:47في فساد الدين وفساد العقيدة الكهان اعداء للشريعة اعداء الرسل لانه يكذبونهم. ويدعون انهم يعلمون الغيب. قل لا يعلم في السماوات الارض الغيب الا الله الحلوان الكائن هو ما يعطاه الكاهن من المال وسمي حلوان من الشيء الحلو وذلك انه يأخذ ما
43:19ليس مقابل ما مقابل كذب ومقابل دجل فلم يعمل عملا آآ نافعا بل تكلم بكلام تلقاه من الشياطين وكذب معه مائة كذبة فصدق بهذه الكذبة فسمي حلوانا من جهة الشيء الحلو وانه بغير جهد وبغير عمل
43:47وهذا وهذا الكاهن يدعي اه معرفة المغيبات ولهذا اختلف العلماء في العراف والكاهن والمنجم ومن اهل من قال ان العراف اه يشمل الكاهن والمنجم وكل من يدعي معرفة الاشرار والمغيبات ومن اهل العلم من
44:12خص العراف لمن يدعي معرفة الاشياء الماضية مثل الشيء المسروق مثلا هو يعرف مثلا مكان الضالة اينها؟ مثلا والكاهن من يدعي معرفة المغيبات وكلهم مكذبون لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بادعاء علم الغيب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اتى
44:42كاهنا وصدقهم يقول فقد كفر بما انزل على محمد فقد كفر بما انزل هذا في حديث ابي هريرة عند احمد عند احمد هذا الحي جابر رؤية خلاس بن عمرو الهجري عن ابي هريرة ورواه الحاكم وهو الخلاس بن عمرو لم يسمع من ابي هريرة ولكن رواه
45:04محمد بن سيرين وخلاسي بن عمرو عن ابي هريرة وهذا الحديث وهذا الطريق فيه ضعف فيه ضعف لكن جاء من طريق ابي تميم الهجيمي عند ابي داوود واحمد ايضا اه شاهد له عن ابي هريرة من امن اتى كاهنا فصدهما يقول فقد كفر بما انزل على محمد
45:27وفي رواية احمد من اتى عرافا او كاهنا في حديث خلاس بن عمرو من اتى كاهنا وعرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاة والسلام وفي حديث صفية
45:43بنتي عبيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من آآ اتى عرافا كاهن فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين ليلة وعند احمد اربعين يوما. اربعين يوما
46:07وجاء عند احمد فصدقه فصدقه لكن الرواية الثابتة عند مسلم فيه اه لم تقبل له صلاة اربعين ليلة فاهل العلم فرقوا بين اه تصديقه وبين سؤاله. ان صدقه هذا تكذيب
46:29لكتاب الله سبحانه وتعالى فيكفر بذلك وان شاء له فقد وقع في جرم عظيم لكن لو سأله على جهة التصديق كفر. انما المراد اذا كان مجرد السؤال. فالسؤال اذا كان هناك
46:46مصلحة مثل من يسأل الساحر والكاهن يريد ان يختبره وان يبين امره للناس فهذا امر مطلوب. مثل ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بن صياد اه وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان معه ما وراء ورقه جيفها الدخان
47:08فسأله عما في يده فقال الدخ على طريقة الكهان الذين يلتقطون طرفا من الكلمة فلم يتمكنوا من اخذها كلها لان له شياطين تخبره فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك. يعني على طريقة الكهان
47:30وكما روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها آآ قالت يا رسول الله ان الكهان يخبرونا بشيء بالشيء فنجد او كما قال ليسوا بشيء. ليسوا بشيء وفي عند مسلم وفي الصحيح
47:49انه قال اه تلك الكلمة يخطفها الجني من يا وليه يخطفها بريه اذ هو يكذب معها مائة كذبة. فربما ادركه الشهاب قبل ان يخطفها. وربما ادركه لم يدركه. يعني قد يدركه الشهاب. الذي يرسل غير وقد آآ لا
48:13فالمقصود انه يكذب مائة كذبة فيقول آآ الضعفاء حين يرون صدقة بكذا الا ترونه اخبرنا انا ابي كذا فصدق بها فينسون مئة كذبة ويصدقون بكذبة واحدة. فلهذا حرم الشارع اتيان
48:33وسؤالك وحال ومنه ما يقع اليوم في كثير من القنوات ممن يضلون الناس ويوقعونهم في امور من الظلال من ما يسمى بالكف والفنجان واشياء مسميات كثيرة من هذا يأتي اناس من
48:53السحرة والعياذ بالله تأكدوا من اموال والشرك والظلال والعياذ بالله. كل هذا من الامر المحرم. وعلى خطر من يستمع الى هذه البرامج على خطر عظيم وقد يخرج من دينه والعياذ بالله وهو لا يشعر
49:09صدقه ويأخذ عنهم والعياذ بالله ينسلخ من دينه والعياذ بالله ولا يجوز التسلي بهذا. ولا ولا حتى لو قال انا لا اصدقه انما انظر واتسلى هذا لا يجوز. انت لو
49:24جئت الى قوم وقعوا في امر من امور المنكرة التي هي من ضمن المعاصي ولا يجوز لك ان تجلس معهم. واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرضوا عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين
49:46وقد انزل عليكم ان اذا سمعتم ايات لا يكفر بها ويستهزأ بها. فلا تقعدوا حتى يخوضوا في حديث غيره. انكم اذا مثلهم. ان الله جامع المنافقون كاف يجنن جميعا عليكم الكتاب ان اذا سمعتم ايات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره فلا يجوز وهذا بحسب المجالس
50:11فكل المجالس اللي فيها تكون فيها معصية فلا يجوز الجلوس فيها الا على جهة النصيحة وجهة البيان ومانيو اه يستمع اليهم يفتح هذه القنوات يروج لهم ويعينهم على الباطل ويكون منه شر عظيم وافساد البيوت وافساد الاسر افساد الدين فيجب الحذر من هذا
50:38والتحذير منه وكل من ابتلي بذلك يجب ان يبلغ وان يخبر حتى احذر من هذا وهذا يبين ما اجتهد فيه ائمة الدين والدعوة الى الله سبحانه وتعالى وما الا في كتاب التوحيد في كتب التوحيد خاصة كتاب الشيخ
51:00الامام شيخ الاسلام رحمه محمد بن عبد الوهاب فانه ذكر ابوابا خاصة في هذا اه ما يتعلق بالكهان وكذلك اهل العلم بينوا هذا في رسائلهم وكتب تحذيرا من شرهم وباطلهم
51:18قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. رواه احمد وابو داوود. وهذا رواه احمد وطريق عبد الكريم ابن
51:39مالك الجزري عن قيس ابن حبتر عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا اسناد صحيح اسناد عند احمد وابي داوود اسناد صحيح وهذا من الاحاديث المتكاثرة في هذا الباب في تحريم ثمن الكلب
51:58بل شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ابي داوود بسند اه بأس به قال عليه الصلاة والسلام عن ابي هريرة لا يحل ثمن الكلب
52:14ولا مهر البغي زمن الكلب ومهر البغي فقول لا يحل قال لا يحل وهذا ايضا دليل ظاهر وبين في ان النهي للتحريم الاصل في النهي التحريم مع الاحاديث يوضح بعضها بعضا. قال حرم في حديث ابن جعيفة. هذا يبين ان النهي
52:39كما قال العلم يدل على التحريم حديث النبي عليه الصلاة والسلام فسروا بعضها بعضا لا تتعارض نهى انه حرم هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم. ابن عباس يقول نهى ابو جحيفة يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم
53:00وابو هريرة يذكر عن النبي عليه يقول لا يحل لا يحل وهذا يدل على التحريف هذا يبين ان هذه الكلمات واحدة وان معناها واحد دلالة على النهي وان النهي الاصل فيه التحريم فلا يقال ان
53:16النهي هنا للتنجيه او نحو ذلك فالاصل هو ان النهي للتحريم والانكفاف التام عما نهي عنه. وهنا نهى النبي كما قال وما كان لمؤمن ولو اذا قضى الله ورسوله امره ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فاذا نهى الله سبحانه وتعالى
53:37او رسوله عليه الصلاة عن شيء وجب الامتثال. هذا الاصل في النهي الا بدليل الا بدليل يصرف هذا النهي من التحريم الى الكراهة كما ان ولابد من يصرف الوجوب الى الاستحباب
53:54بالقرائن الدالة على ذلك والا في الاصل البقاء على النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. الكلب وهذا كما تقدم ان العلماء قالوا من شروط البيع ان يكون مالا
54:09والكلب ليس مالا. مثل ما تقدم في الخنزير والميتة انه لا يجوز بذل المال. وهذا يبين انه ايضا فما لا يجوز بذله فيما لا ينفع الحشرات والديدان ونحو ذلك لكن اختلفوا في بعض الديدان التي قد يكون فيها نفع نفع. هل يجوز بذل المال فيها؟ مثل ما يوضع الطعم مثلا
54:36للاسماك ونحو ذلك والدود هذي وقع فيها خلاف. هل يجوز بذل المال فيها؟ لاجل حصول النفع. فالاصل ان ما لا نفع فيه باذل المال فيه شفه. اما ما جاء الحديث بالنهي عنه الدليل واظح في النهي عنه صراحة. ولهذا النبي عليه
54:59الصلاة والسلام. اه بين معنى معنى في هذا الخبر يبين شدة تحريمه. وقال ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا وفيها الدلالة على ان من عنده كلب استغنى عنه لا يجوز له ان يأخذ المال. فمن احتاج اليه
55:25فقد يؤخذ والله اعلم وان لم يعني ارى احد اشار اليه لكن قد يؤخذ والله اعلم من هذا الحديث ان من عنده كلب يستغنى عنه ولا احتاجوا اليه وطلبه من صاحبه وقال اعطني مال
55:40لا ادفع لك الا بهذا المعنى لانه لا يجوز له. فان امكن المحتاج الى عنده غنم يحتاج الى حراسة. او الصيد يحتاج الى كل صيد او عنده زرع يحتاج الى الزرع او على الصحيح اه ما اه يشبه او ما يكون مثل هذه او اولى منها
56:02مثل ما ذكروا في الحراسة عند الحاجة مثلا لانه اذا جاز لحراسة الغنم وحراسة الزرع وهي اموال فالحراسة التي لاجل حماية الانسان مثل الانسان يكون في مكان اه مخافة يخشى على نفسه مثلا ويحتاج الى كلب يحرسه
56:22اهله من باب اولى. من باب اولى انه يجوز وكذلك ايضا يشبهه والله اعلم. وهذا وان كان ليس من مبحث هذا الباب لكن من جهة المعنى انه لو احتاج مثلا الى حراسة اه طيور مثلا لانه اذا جاز اه فيما في مثلا
56:46الغنم وهي اقوى من الدجاج والطيور. اخذه لحراسة الطيور عند المخافة من باب اولى. لان الخوف عليها اشد. هذا حين يكون محتاجا لذلك. والشريعة جاءت بالمعاني والحكم وكما ان عموم الالفاظ ثابت في الادلة فعموم المعاني. فاذا ثبت المعنى فدين الله ثم وشريعته ثم
57:13المعرفة الشريعة تأتي بالاحكام المقترنة بالحكم. وهي ظهرت الحكمة البينة الواضحة اه وان كانت مستنبطة ما دامت ظاهرة الشريعة لا تأتي يعني بشيء له معنى ثم يكون هذا المعنى موجودا في محل اخر
57:39اما مثله او اولى منه فاذا كان مثله يكون القياس فيه قياس مماثل او مساوي مثلا اه او يكون اولى فيكون قياسا بفحوى الخطاب اذا كان اولى فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. هذا
58:09واضح انه لا يجوز انه انه لا بأس ان يأخذ لكن بشرط الا يترتب عليه ظرر ويحتمل والله اعلم وينظر انه قد يلحق بمسألة الظفر. قد يكون قد يقال ان هذا من باب مسألة الظفر
58:25من ظفر بحق له عند انسان هذا الكلب اه الذي عند هذا الانسان ولا يحتاج له فاذا كان لا يحتاج له فلا يجوز له ان يبقيه لا يجوز ان يتخذه لغير حاجة. لان الكلب لا يتخذ الا لهذه الحاجات الثلاث وما كان في معناها. وما كان في معناها
58:48او اولى آآ بذلك على قاعدة القياس في هذا فاذا اتخذ كلبا ولا احتاج يكون منكر فيجب انتزاع الكلب منه. ولا يجوز اقراره. فلو اتخذ كلبا على هذا الوجه يكون اثم
59:06يقول نقول هذا الكلب لماذا هل عندك غنم هل عندك زرع حراسة هل تريد الصيد مثلا انت تصيد مثلا هل آآ هناك حاجة؟ قال لا لا في هذه لا يجوز له امساكه فيجب
59:27في هذه الحالة يجب التغيير عليه على وجه لا ظرر في ذلك فاذا كان الذي يريد ان يأخذ له القدرة والقوة على وجه لا يحصل فيه ضرر اخذه منه واستنقاذه منه
59:42له ذلك ويمكن ان يقال كما تقدم انه من باب الظفر بالحق. لانه محتاج الى هذا الكلب اما لحراسة حراسة جرع او ماشية او نحو ذلك من الحاجات المأذومة فيها شرعا
59:57فله ان يأخذه ويستنقذه من جهة حاجته ومن جهة انه ما يجوز اقراره على هذا الشيء لانه محرم اقتناؤه عليه جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا هذا الحديث اخذ به جمع من العلم
1:00:19على ظاهرة فقالوا اذا جاءك قال اعطني ثمن تأخذ تراب من ارض ثم تملأك. تقول هذا الثمن. هذا الثمن هذا اخذ على ظاهر الخبر وقد يستدل له بما رواه مسلم من حديث المقداد ابن اسود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب
1:00:42وكان المقداد رضي الله عنه جالس عند عثمان فجعل رجل يمدح عثمان فجعل المقداد يحثي من التراب فجعل يرمي في يجي هذا المدة اخذ بظاهر الحديث. مع ان كثير من الشراح
1:00:58قالوا معنى احثوفي وجود المداحين التراب ان معنى لهم الخيبة لا تمكنوهم من هذا ولا تبلغوهم اه ما راموا اليه على وجه المدح اه يعني له الخيبة له الخيبة مثل ما جاء في
1:01:19اه الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام اه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر اي الخيبة يكاد يتفق عليه اهل العلم انه ليس المراد الحجر انه يرمى بالحجر لان العاهر قد يكون بكرا. واذا كان بكرا فانه لا يرمى بالحجر
1:01:40انما يكون حده الزنا ولا يرمى بالحجر. لا يجوز انما حده الزينة ولا يجوز رمي الحجر. وهذا قد يقال والله اعلم ان هذا الحديث فسر لهذا الخبر ولغيره. وان هذا اسلوب عربي معروف وانه كما يقال فيه الاثلب
1:02:01يبي فيه الحجر الاثلب هو الحجر او الحجر الكبير. آآ هذا المعنى وهذا جاء في رواية. وهذا منها وهذا محتمل اذا فاملأ كفه ترابا ويحتمل ان يقال ان قوله فاملأ كفه قرينة تدل على ان المراد التراب حقيقة قال
1:02:21كفه ذكر الملأ وذكر الكف. ينفي المجاز. هذا محتمل وهذا قد يقوي قول من قال ان المراد انه يملؤه حقيقة ما قال اعطه ترابا او اطعمه ترابا ونحو ذلك. قال فاملأ كفه ترابا. وهذا يقوي قول من قال ان المراد به التراب حقيقة
1:02:46والشاهد ان المعنى ليس له شيء ولا يجوز ان يعطى شيء لان الكلب لا قيمة له ولا ثمن له. وقد يقوي والله اعلم اه ان يقال ان المعنى له الخيبة ان التراب قد يكون للثمن
1:03:13تراب قد يكون له ثمن وان كان الاصل في الغالب انه لا ثمن له فاما ان يحمل على الغالب على اذا حمل على الغالب وقيل لك التراب لا ثمن له. ومن جهة ذكر الكف يكون المعنى على ظاهره والله اعلم بمراد
1:03:28نبيه عليه الصلاة والسلام اهل العلم اه يجتهدون وينظرون فاذا لم اه يعني يعني من كلامهم الذي ذكروه في هذا وفي غيره يذكرون معاني اه ثم بعد ذلك اذا اه لم يجزم وقع يقول الله اعلم بمراد نبيه ونعوذ بالله ونستغفر الله ان نقول على ان
1:03:55على في شرعنا او فيما قاله عليه الصلاة والسلام امرا يعني رأيناه هو استنبطناه اراد النبي صلى الله عليه وسلم غيره انما لا حرج على من نظر الادلة وقرنها بادلة اخرى
1:04:15فاستنبط منها معنى من المعاني وخصوصا العلماء تكلموا في هذا رحمة الله عليهم الحديث الاخير في هذا الباب قالوا عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور
1:04:34رواه احمد ومسلم وابو داود هذا الحديث رواه مسلم من طريق الحسن ابن اعينه الحسن محمد بن عين عن معقل ابن عبيد الله الجزري قال سألت جابر بن عبد سألت جابر عن ابي الزبير
1:04:51عن ابي الزبير. عن ابي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله وهذا في تصريح ابي الزبير بسؤاله لجابر. ورواه ابو داوود من طريق الاعمش وهو آآ ابو محمد سليمان المهران عن ابي
1:05:07ابن نافع عن جابر رضي الله عنه. وفي هذا متابعة ابي سفيان لابي الزبير ومتابعة وكذلك الاعمش ايضا رواه كما فليس من طريق حسن نعيا ولا من طريق معقل ابن عبيد ابن
1:05:27وليش طريق معقل وليس من طريق ابي الزبير؟ من طريق الاعمش عن ابي سفيان والاعمش يروي عن ابي سفيان كثير رحمه وراح ابو داوود من طريق عمر بن زيد الصنعاني وعمر زيد الصنعاني فيه ضعف فيه ضعف انه سمع بالزبير لكن هذا في
1:05:47اه الشواهد او في باب اه المتابعات في باب المتابعات وفي انه سمع ابا الزبير انه سمع عن جابر عن جابر وهنا عن ابو ابو الزبير عن جابر لكن تقدم انه صرح في
1:06:06والاخرى عند مسلم ورواه احمد ايضا من طريق ابن لهيعة وعبدالله بن لاعية ابن لهيعة ابن عقبة الحضرمي عن ابي الزبير عن جابر اوعى والترمذي ايضا رواه من الطريق الذي تقدم
1:06:24ايضا رواه من طريق ابي داوود طريق الاعمش عن ابي طلحة كما رواه ابو داوود رواه الترمذي طريق الاعمش عن ابي سفيان عن جابر هذا الحديث صحيح وفي رد لما روي لما قاله
1:06:40اه ابن عبد البر حيث تكلم في هذا الخبر وروي عن احمد رحمه الله انه قال ابو طالب وكذلك الترمذي تكلم في هذا الخبر بعض اهل العلم بذكر السنور الصواب كما جزم العلماء مسلم وكذلك آآ بين المقام آآ العلام القيم رحمه الله وغيره من العلم ان حديث صحيح
1:07:02مسلم وصححه ان النبي او آآ نهى عن ثمن الكلب هذا واضح وان تقدم في الاخبار عدة اخبار كما تقدم والسنور. السنور هو الهر او القط او القط او الخيدع او الخيطل
1:07:23هو آآ اسماؤه كثيرة ويروى وقد آآ صنف السيوطي ان منظومة او رسالة نثرية في هذا واذكر انه ذكر عند شيخنا الشيخ ابن باز اه في احدى الدروس انه جاء ذكر السيوط في مسألة لا اذكرها
1:07:47قيل له يا شيخ ان السيوطي كتاب اسمه البلور للسيوطي. البلور في اسماء السنور شيخنا الله يغفر له السيوطي فاضي ما عندي شغل يعني حتى الف في اسماء السنور والسيوط الا في كل شيء. رحمه الله. المقصود ان ان
1:08:10يعني ان اسماءه كثيرة ولهذا هذا هذا الاعرابي كان معه او رجل كان معه هذا الهر فمر بشخص فقال بكم هذا الهر ثم قال او تبع ثم مر ابي اخر قال تبيع هذا السن او تبيع مرة اخرى القط ومر باخر قال تبيع الخيطل تبيع الخيدع؟ فقال والله
1:08:33والله ان هذا لا صيد اولى او هذا ثمين اسماؤه كثيرة اسماء كثيرة سوف اعرض البيع توقع ان ان ثمنه كثير فعرضه وكان فقيل له بكم؟ قال لعل قال بسبعين درهم. قيل وتبيعه او تبيعه بدرهم
1:08:56قال قبحه الله وقال ما اكثر اسماءه وما اقل ثمنه ما قل ثمنه يقول نعم الشاهد ان المراد السنور هو الهر هو الهر وظاهر الخبر انه لا يجوز بيع الهر وهذا هو الاظهر وان كان خلاف قول الجمهور
1:09:18ثابتة عن احمد الرواية عن احمد رحمه الله ورجحها العلامة ابن القيم رحمه الله شيخ الاسلام وابن قاضي الجبل جماعة من اهل العلم يعني انه مرجح ذلك وانه لا يجوز بيع لظاهر الخبر لظاهر الخبر وهذا الذي جزاءه ابن القيم ورد على قول من قال خلاف ذلك وان كان قول الجمهور
1:09:48قول الجمهور وبعضهم شد يعني غلا في ذكر يعني حله وانه يعني كأنه يعني عند عامة العلم والصواب ان تحريمه لظاهر الخبر الجمهور منهم من ظعف الخبر هذا قول ضعيف. ومنهم من قال هذا في الهر غير المملوك. ومنهم من قال هذا في الهر الضار
1:10:14منهم من قال هذا في الهر البري الذي لا يمكن الصيادة يعني اقوال واحتمالات لا يمكن ان يرد بها النص. النص صريح ثم قرنه النبي عليه الصلاة والسلام مع الكلب وان كان القران في اللفظ لا يقتضي القران في الحكم
1:10:34لكن هنا اه يعني قرن هذا يعني يعني قران متعاطفات وقران المتعاطفات المتعاطفات اذا كانت مفردات قد تستوي في الحكم تستوي في الحكم بخلاف اذا كان اه قرن جملة مع جملة
1:10:58دلالة الاقتران فيها خلاف معروف. ومن احسن من تكلم فيها وبين يعني اقسامها واحوالها اعلام القيم رحمه الله ذكر ذلك في بدائع الفوائد وذكر تقسيما عظيما رحمه الله مع ذكر
1:11:14شيء من ادلة او ذكر شيء من الامثلة رحمه الله والحديث صريح لان النهي منصب على هذين نهى عن ثمن الكلب والسنور يعني نهى عن ثمن الكلب ونهى عن ثمن السنوم
1:11:28هذا صريح في تحريم السنور. وانه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه وبعض العلم يبحث عن علة في هذا يبحث عن علة في هذا واعظم العلة القائم والعلة التي يحتج بها
1:11:48هو النهي هذا كما يذكر علماء النحو يقال ما هي علة رفع هذا الشيء؟ ما علة نصب هذا الشيء ما العلة ان العرب جزموا هذا؟ لماذا جزموا هذا وخفضوا هذا
1:12:03ونصبوا هذا ورفعوا هذا وهذا جعلوه مبنيا وهذا معربا وهذا ممنوع من الصرف وهذا لانهم هكذا تكلم. هذه هي العلة المعتبرة والعلة السماع لكن لا لم يمنع ذلك من انهم يلتمسون العلل في هذا
1:12:27صنف بعض صنف الانباري رحمه الله رسالة اسمها اسرار العربية وذكر احكام تتعلق بهذه انواع العربات انواع العربات ذكر شيئا من هذه والسر في كلام العرب واختلافها في احكام الكلمات رفعا ونصب وجرا. الشاهد ان اهل العلم ذكروا شيئا من هذا والتمسوا العلة. ومن احسن
1:12:59ومن احسن ما ذكر ما ذكره ابن رجب رحمه الله في القواعد في قواعده وقال لعله ذكر ايضا في مكان غير لعله ذكره في في موضع اخر في جامع العلوم والحكم ذكر في القواعد
1:13:20اشارة الى هذا المعنى وان العلة في انه ليس من مكارم الاخلاق كما تقدم ليس من مكارم الاخلاق ولا من محاسن الشيم ان يؤخذ له ثمن وان ينبغي ان يبذل
1:13:34لكثرته وجوده ولانه لا مؤونة فيه ولانه يوجد في البيوت اه فمن اه كان عنده هر واستغنى عنه اه فانه يبذله ولا ينبغي ان يأخذ له مال ومقابله مال لانه من المعروف الذي يبذل وهناك امور من المعروف يجب بذلها كما تقدم الاشارة اليه هذا من وهذا من
1:13:58من اعظم العلل ومن اعظم محاسن الشرع فيما يكون يتعاور بين الجيران والاصحاب والاصدقاء والمحتاج ونحو ذلك هذه خصال وخلال جاءت بها الشريعة ولله الحمد وبالجملة نهى عنه الشرع فنقول سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا
1:14:24فهذه الحكم التي ذكروها ان كانت ظاهرة وهو بعضها ظاهر وبين الحمدلله وان لم تكن ظاهرة نقول سمعنا واطعنا سلم الصحابة رضي الله عنهم قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا سبحانه وتعالى. اسأله سبحانه وتعالى
1:14:45لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.