استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [251] | كتاب المناسك: باب الأكل والإطعام من الأضحية

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين خمسة وعشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة
0:26خمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم كتاب في كتاب المناسك عند حديث رضي الله عنه في باب الاكل في باب الاكل والاطعام من اضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه
0:50تقدم حديث عائشة رضي الله عنها وحديث جابر وحديث سلمة وكذلك تقدم الكلام عن حديث ثوبان وبقي شيء من الاشارة الى رواية هذا الحديث عن ثوبان وثوبان وموجد ابن بوجد مولى النبي عليه الصلاة والسلام
1:12وفي سنة اربعة وخمسين للهجرة على ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحم هذه فلما زال اطعمه منه حتى قدم المدينة رواه
1:27احمد رواه احمد مسلم تقدم الاشارة الى هذا الحديث وعلاقته بالترجمة هو انه اه رضي الله عنه ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام ذبح الاضحية ولم يزل يأكل منها حتى قدمه في دلالة على
1:48جواز ادخار اللحم الانتفاع بما تيسر منه انا الخلاف هل هو منسوخ او كان معلقا لعلة وجالت تلك العلة فارتفع الحكم وان هذا هو الاظهر واذا وجد العلة فانه يشرع الحكم عندها
2:07هذه رواية تقدم انها من رواية ابي الزاهري حدير بن كريب عن جبير بن نفير الحظرمي عن ثوبان رضي الله عنه وايضا والحديث رواه مسلم من رواية عبد الرحمن ابن جبير
2:22ابن نفير ايضا والمصري وعبد الرحمن هذا ابن جبير فقد رواه عن جبير ابو الزاهرية حدير بن قريب وهو شامي ثقة ورواه عنه ابنه عبدالرحمن ابن جبير كما تقدم ولفظه قال لي قال يعني ثوبان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اصلح هذا اللحم
2:52اصلح هذا اللام. قال فاصلحت فلم يزل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأكل يأكل منه حتى بلغ المدينة حتى بلغ المدينة وهذي الرواية فيما يظهر انها مبشرة للرواية الاولى. لان الرواية الاولى قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم قال يا ثوبان
3:19اصلح لي اللحمة هذه الحديد. في اشارة الى انه عليه الصلاة والسلام يأكل من لحم هذه الأضحية في سفرة عليه الصلاة والسلام الى المدينة وتقدم ان السفر من الى المدينة ايام تتجاوز ثلاثة ايام وانه هو الحجة في جواز الادخار
3:47وانه لا يتقدم بثلاثة ايام للرواية الثانية من طريق عبد الرحمن ابن جبير انه قال اصلح هذا اللحم. اصلح هذا اللحم. فقد توهم اه الرواية الاولى انه ذبحها عليه الصلاة والسلام
4:06في سفره لكن ليظهر والله اعلم ان هذه الاضحية ان هذا ان هذي كانت في مكة ذبحها ذبح عليه الصلاة والسلام ثم بقي منها لحم فامر ثوبان ان يستصحب او يصلح له هذا اللحم
4:26ويصلح هذا اللحم يعني فيما يظهر والله اعلم في انه يعتنى به حتى لا يفسد ولا يتغير مع الحر ومع طول المدة ومعلوم انه قد يتغير. وكانوا يقددونه وكانوا يملحونه ويحتفظون به
4:45ويأكلونه وتطول الايام وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري حين روى عنها آآ حين في رواية عنها انها رضي الله عنها قالت ان كنا نرفع الكراع فنأكله بعد خمسة عشر يوما بعد خمسة عشر
5:10يوما ففي هذا انه امر ان يصلح هذه الرواية مفسرة مبينة كما تقدم قول الاضحية وانها لحم. لحم الاضحية مما ذبح وانه استصحبه عليه الصلاة والسلام في سفره احتج الجمهور بهذا الحديث وما في معناه على مشروعية الاضحية للمسافر
5:35والذي يظهر والله اعلم ان وجه الدلالة منه ان لم ارى من تكلم على اه يعني على على هالحديث من جهتي انه ضحى في سفر قالوا في مشروعية الاضحية للمسافر
5:50لكن ما وجد دلالة منه الذي يظهر والله اعلم انه وجد دلالة منه انه عليه الصلاة والسلام جعل يأكل لحم الاضحية في السفر فاذا كان يرتفق المسافر بلحم الاضحية في السفر فانه يدل على انه يشرع له ان يضحي
6:09في السفر والنبي عليه الصلاة والسلام قال اصلح لي لحم هذا يعني بدل على ان المسافر اللي يستفيد من الاضحية في السفر وقد يكون هذا بالاضحية في ايام الأضاحي وبهذا اخذ الجمهور
6:26الجمهور خلافا لابي حنيفة رحمه الله انه قال لا تشرع الاضحية وشاف مطلقا ولي ولمالك رحمه الله حيث قال لا تشرع للمسافر الى مكة في الحج. والصواب قول الجمهور والاظهر ان الدلالة لعموم الادلة في مشروعية الاضحية
6:47الادلة عامة في مشروعية الاضحية وخطاب جميع الناس ومدى واذا كان هذا الخطاب للمقيمين فكذلك هو خطاب للمسافرين فلو قال ان هذا خطاب للمقيم دون المزارع. قال ما الدليل عليه
7:06النبي عليه الصلاة والسلام ضحى وحث على الأضحية وكان الصحابة ايضا يضحونك وربما ترك بعض الاضحية كما صح عن ابي بكر وعمر جماعة كابي مسعود بلال وابن عباس كله ثبتت عنه الاثار في هذا وسبق الاشارة اليها عند عبد الرزاق وغيره
7:28لكن من تركها يبين انه انها ليست واجبة والا جاء عن ابي ايوب وعن ابي سريحة حذيفة بن عسير ما يدل على ذلك وانها مشروعة فهي اه في جميع الاحوال فهذا العموم يشمل
7:46العموم يؤخذ من هديه ومن سنته ومن فعله عليه الصلاة والسلام. كما انه عام لجميع يشمل جميع المقيمين فهو يشمل حال الانسان سواء كان حاله سواء كان في سفر او في في حظر او في سفر يجمع جميع احواله هذا
8:06هو الاصل في النصوص والادلة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وحديث ثوبان ورد في المسألة وكثير من اهل العلم جعله كالنص في هذا الباء ووجه الدلالة فيما يظهر والله اعلم هو ما تقدم الاشارة
8:25اليه قال رحمه الله وعن ابي سعيد وهو ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن سنان الانصاري رضي الله عنه وقد اختلف في وفاته كثيرا فقيل سنة ثلاثة وستين
8:44وقيل يعني انها ثلاث انه توفي ثلاث ثلاثة وستين كما يقول الحافظ وقيل اربعة وسبعين والذهب جزم ان انها سنة اربع وسبعين توفي سنة اربع وسبعين وفاة السنة اربع وسبعين
9:01قال سعد بن مالك الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اهل المدينة لا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
9:21ان لهم عيالا وحاشا من وخدما فقال كلوا واطعموا واحبسوا وادخروا. رواه مسلم. وهذا من طريق عبد الاعلى وعبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى الشامي عن الجرير عن ابي في نظرة عن ابي سعيد القدوة ابو نظرة هو المنذر المنذر ابن مالك ابن قطعة العبدي
9:48عن ابي سعيد خدي القضية وكذلك رواه مسلم من طريق عبدالاعلى العبد الاعلى آآ عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي نظرة عن قتادة عن ابي نظرة اه عن ابي سعيد رضي الله عنه
10:13الطريق الاول عبدالاعلى عن الجريري عن ابي نظرة عن ابي سعيد والثانية ولاية عبد الاعلى عن سعيد وسعيد هذا هو ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي عن ابي نظرة
10:32القتادة عن ابي نظرة فادخل قتادة بين سعيد وابي وابو نظرة عن ابي سعيد رضي الله عنه عبد الاعلى روى عن الجريري والجرير سعيد ابن اياس وسعيد وفي الطريق الثاني عبد الاعلان سعيد وسعيد بن ابي عروبة
10:57والحافظ ابن حجر يقول هو روى عن السعيدين جميعا. روى عن السعيدين عن سعيد ابن اياس اه وعن سعيد بن ابي عروبة لكن في الطريق الاول من رواية سعيد بن ياسر الجريري عن ابي نظرة مباشرة
11:15والطريق الثاني رواه عبد الاعلى عن الجريري عن قتادة عن ابي نظرة عن قتادة عن ابي نظرة فلم يروه ابن ابي في رواية جريري اعلى من رواية ابن ابي عروة لان
11:35رواه عن ابي نظرة مباشرة وسعيد بن ابي عروبة رواه بواسطة بينه وبين ابي نظرة بينه وبينه. وبعضهم اعل بهذا لكن الصواب انه لا اعلال في هذا والوايد سعيد عن قتادة رواية مشهورة وعبد الاعلى امام حافظ
11:53وقد روى عن الجريري قبل الاختلاط هالطريقان صحيح ان والحديثان والطريقان عند مسلم. الطريق ان عند مسلم والجريري وقع الاختلاط قبل وفاة ثلاث سنوات روى عنه شيخان آآ عن من روى عنه قبل الاختلاط
12:13وروى عنه جماعة من الرواة بعد الاختلاط ومنهم من شك في روايته اه عنه لكن رواية اه سفيان السفيانيين سفيان بن عيينة والثوري والحمادين وشعبة ابو عبد الاعلى بن عبد الاعلى الشامي. هؤلاء
12:36المتقدمون ويقولون آآ بعض الحفاظ اما ابو داوود وغيره. كل من ادرك ايوب فقد روى عن الجريري قبل اختلاطه فالصواب ان الطريقين صحيحان صحيحان وهذه الرواية هذه الرواية كما تقدم
13:02فيها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا اهل المدينة تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاث. وهذا مع ما تقدم من الاخبار الاخرى. في الدلالة على انه قد اه منعوا من ابقاء اللحم اكثر من ثلاثة ايام. وانه في عام دفة الدافة كما في حديث عائشة رضي الله عنها
13:24قدم الاشارة انه جاء في رواية انها كانت في في العام التاسع والعام الذي سألوه كان في العام العاشر ومحتمل لكن المعنى واضح انهم سألوه في العام الذي بعد ذلك. لانهم رضي الله عنهم كأنهم شموا وهذا ما يدل على عظيم فقههم
13:45كأنهم يعني يعني ادركوا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما دفت الدافة ادركوا رضي الله عنهم ان هذا الامر بعدم ابقاء اللحم اكثر من ثلاثة ايام والا يحبسوا اكثر من ثلاثة ايام
14:07كأنه امر معلق بعلة ومعنى من المعاني ولهذا سألوا والا فالقاعدة في مثل هذا حين يؤمر المكلف بشيء الا يفعل هذا الشيء فانه لا يسأل يقول هل افعل هذا هذا العام
14:26واوامر الشرع على الاطلاق وعلى العموم لا يقول حين يؤمر المكلف بشيء اه ويفعله شهرا سنة يقول يا رسول الله هل افعله السنة الاتية كما كنتم هذا لا اه يسأله بل يسلم وحتى يأتي دليل اخر من نسخ
14:49او تخصيص او تقييد لاطلاق هذا هو الاصل ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يكونوا يسألون مثل هذا لكن مما يدل على عدم فقههم مما تعلموه وتلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام انهم كأنهم شموا وادركوا
15:09من الحال والواقع وهو وجود قوم جاءوا واعراب قدموا الى المدينة وهم الدافة اه من الدفيفة والسيل البطيء وكانوا محتاجين وكما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري جاع الناس يعني في ذلك العام
15:30فكأنه علق معنى من المعاني فلهذا سألوه قالوا يا رسول افعل في عامنا هذا ما نافلنا في العام الاول. وكما جاء في الرواية الاخرى التي قد ان شاء الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قالوا له
15:46الناس يتخذون الاسقياء يتخذون الاسقية من ضحاياهم ويجملون فيها الودك قال ما ذاك ما ذاك يعني اه حينما سألوه عليه الصلاة والسلام اه وقالوا انك نهيت عن لحوم الاضاحي في اوقاتنا قال انما ليتكم من اجل الدافة
16:09فكلوا وادخروا وتصدقوا كذلك في هذا ايضا رضي الله عنهم فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى عظيم من الشريعة. لانه علي يعلمون ان الشريعة لا تأتي على خلاف
16:28ما يكون حاجة عامة للناس وحاجة اه منازلة ولهذا في يجتمع من الاخبار حاجاتهم باتخاذ الاشقياء اذابة الودك وكذلك في حديث ابي سعيد الخدري قال ان لهم عيالا وحشما وخدما. يعني انهم يحتاجون الى ان يدخروا. ولهم حشم. يعني من الخدم. ولهذا عطف
17:00الخدم عليهم قيل ان الحشم هو الخدم وقيل ان الحشم يشمل الخدم ويشمل العيال ومن من الحشمة وهي الغظب وهم الذين يغظبون له ولهذا يكون عطف الخدم عليه من باب عطف الخاص على العام اذا قيل ان الحشمة الحشم يشمل
17:25يشمل من يقوم بالخدمة ويحتمل والله اعلم يعني قول ان لهم عيالا وحاشا من ولهذا مع انهم عطا حشم على العيال. عطف حشم على العيال. هذا يؤذن بان الحشم يعني
17:46من يغضب له من يغضب له ولا يلزم ان يكون من الخدم والخدم وكأنه ذكر ثلاثة اصناف للعيال وهم من يعولهم من اولاده واهله والحشم من يغضب له من قرابة ومنهم قريبون منه وان لم يكونوا من عياله
18:09والخدم من يقوم الخدمة والخدمة يحتمل ان لكل لفظ من الفاظ معنى وبعظها ظاهر مثل العيال والحشم والخدم. هذا وقع فيه خلاف. الشأن انهم رضي الله عنهم شكوا هذا فقال عليه الصلاة كلوا
18:29يعني لان المقصود هو دفع الحاجة ان تدفعوا الحاجة اه عن غيركم هذا هو المقصود في ذلك العام الذي امرت الذي امر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الا يمسكوا الطعام او اللحم اكثر من ثلاثة ايام لحوم الاضاحي
18:46من اجل الدابة وان توسعوا يتسع على غيركم وان تعينوا كما في رواية سلمة آآ عند البخاري ورئة مسلم ان يفشو فيهم ان يفشوا في رواية الإسماعيلي ان تقسموا فيهم كلها روايات
19:09جاءت عن الضحاك ابن مخلد عن الضحاك ابن مخلد جاءت هذه الروايات وهي في على معنى واحد. فاذا كان هذا المقصود به الاعانة للغير فلا شك ان وان اولى ما يدفع الانسان الحاجة عن نفسه واهله. ابدأ بنفسك فتصدق عليها
19:33فان كان فظل فهكذا وهكذا وهكذا. الحديث صحيح عندي دينار الحديث يا عمر يتصدق على نفسه ثم على ولده او على زوجه على خلاف الرواية النسائي داود على الزوج والولد وعلى
19:50اه خادمه ثم قال عندي خامس قال انت ابصر. الخامس صار به غني يعني انت ابصر فاذا كان يدفع عن غيره فنفى دفعه عن الحاجة والفاقة عن من يمونه او لا
20:11ولا اه ينفق الانسان نفقة يضر بها اه نفسه وايضا آآ يفوت بها النفقة الواجبة عليه ولهذا قال لهم عليه كلوا يعني انتم في هذه الحال اولى بهذا لحاجتكم لكن كان هذا المعنى ايضا هو الذي امر به عليه الصلاة والسلام حتى في اول الامر
20:39امرهم ان يأكلوا ثم لا يحبسون فوق ثلاث والمعنى يتصدقون بها الحاجة بعد ان يكتفوا لكن لما انه لم تكن نازلة ولم يكن هناك دفة فاطلق لهم عليه الصلاة والسلام ولم يقيد
20:59بثلاثة ايام كلوا واطعموا واحبسوا اذا فيه هم يأكلون ويطعمون غيرهم سبق ان يشغل الطعام قد يكون عن سبيل الصدقة قد يكون على سبيل الهدية كما تقدمه واحبسوا يعني بعض هذا الطعام كما ان في حديث ثوبان المتقدم عنه رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام امره ان يصلح اللحم
21:27وحبسه وكان معه في طريقه عليه الصلاة والسلام حتى وصل الى المدينة وكما تقدم ايضا في حديث ابي سعيد الخدري انه آآ او جابر حي جابر في الصحيحين ان عطاء
21:41اخبر حين قاله جابر الى المدينة قال الى المدينة الخلاف اه في ذلك يعني لكن رواية صحيحة في هذا انه لم يزل يعني يتزود تزود لحوم الاضاحي على قال كنا نزود لحومنا على ضاحي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة. الى المدينة
22:05فقوله كلوا واطعموا واحبسوا وادخروا واحبسوا وادخروا. احبسوا لانفسكم لحاجتكم الحاضرة وادخروا ادخروا يعني ما تحتاجون له ولو طالت المدة وهذا لا يكون الا بان يجعل قديدا ان يجعل قديدا يعني في ذلك الزمن حين كان هو الطريقة لحفظ اللحم
22:39هذا الحديث ايضا هو من هذا الباب وفيه ايضا اشارة الى ان هذا المعنى هو لعلة الحاجة. لعلة الحاجة وانه لو حصل شدة وحاجة لاناس فيفعلون كما فعلوا عام او عام الاول الذي قبل هذا العام. وعن بريدة وابو الحصيب الاسلمي
23:07بني اسلم رضي الله عنه فيه نعم عنه رضي الله عنه عن ابي سعيد رضي الله عنه نعم عن ابي عن بريدة رضي الله عنه عن بريدة رضي الله عنه
23:37اه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت وفاة سنة ثلاثة وستين للهجرة. كنت نهيتكم عن اللحوم والاضاحي فوق ثلاثة. ليتسع ذو الطول على من لا طول له. فكلوا ما
23:51ابدا لكم واطعموا وادخروا. رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه والحديث عند مسلم من طريق محارب بن ديثار عن ابن بريدة عن ابيه ومن طريق محارب ابن دثار عن عبد الله ابن بريدة
24:11آآ عن ابيه رواه مسلم عن طريق بريدة مبهم ورواه من طريق عبد الله بن بريدة مبين مذكور باسمه عبد الله هو امرأته محارم اندثار. ومحارب اندثار اذا ابهم ابن بريدة فهو عبد الله
24:28ورواه الترمذي ايضا من طريق علقمة من مرثد علقة من مرفد عن سليمان بريدة عن ابيه وهذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله هذا لفظ الترمذي الذي ساقه وان عزا هو الى احمد ومسلم والترمذي وصححه
24:48لكن والحديث معناه متقارب لكن هذا اللفظ اللي ساقه مصنف رحمه الله ساقه على رواية الترمذي واحمد رحمه الله ايضا رواه من طريق علقمة مثل ما رواه آآ الترمذي بطريق علقم المرفد
25:06اه علقة من مرفد عن ابن بريدة عن ابيه عن ابيه عن بريدة هو سليمان كما في رواية الترمذي احمد قال عن ابن بريدة وهو سليمان كما في رواية الترمذي. فالحديث في رواية محارب ديثار عن عبد الله بريدة ومن ولاية حلقة
25:27عن سليمان ابن بريدة وتقدم ان هذا اللفظ اه للترمذي ورواية احمد نحو رواية الترمذي. اما لفظ مسلم هو هو له موسم ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم
25:52ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم. هذا من رواية محارم ديثار عن سليمان بريدة عن عبد الله بريدة عن ابيه هذا اللفظ ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث ليال فامسكوا ما بدا لكم. اذا هذه الرواية واضحة امسكوا ما بدا لكم. اطلق
26:13في اه الامساك فلم يذكر عددا بل يمسكون ما شاءوا. وكذلك الامساك على اي هيئة سواء اراد ان يأكل ويبقوا بعض الشيء او يدخرون بعض الشيء او يطعمون او يتصدقون اطلق لهم كما ولهذا قال فامسكوا ما بدا لكم. امسكوا ما بدا لكم
26:40وهذه الرواية آآ تلتقي مع الروايات الاخرى في العلة التي من اجلها التي من اجلها امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يمسك فوقه ثلاث ولهذا في رواية بريدة هذه التي
27:02الترمذي ليتسع ذو الطول هي التاسعة ذو الطول على من لا طول له. يعني ذو الغنى كما قالت عائشة رضي الله عنها يعني لم يكن يضحي كل الناس انما يضحي بعضهم ذو الغنى وذو اليسار مثل لما كانوا مع النبي
27:21عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قالت رضي الله عنها وانما آآ يعني ساق الهدي ذوي اليسار يعني هم الذين ساق الهدي وهو والذين لم يتحللوا عدد قليل وهم ذوو اليشاء
27:43يعني لو الغنى ابو بكر وعمر وابو طلحة ابو طلحة والزبير في صحيح مسلم ايضا كما في صحيح مسلم. وكذلك ايضا علي رضي الله عنه في الصحيحين هؤلاء مجموعة خمسة من الصحابة وقد يوجد غيرهم رظي الله عنهم لكنهم آآ
28:06قليلون رضي الله عنهم وهم ذوي كما قالت عائشة رضي الله عنها فاذا كان هذا الامر في حجة الوداع وعلى هذا الوصف فما قبل حجة الوداع من باب اولى. الا على الرواية التي عند احمد ان هذا السؤال وقع في حجة الوداع
28:24لان الجاهلية احمد انهم اه سألوه هل نفعل كما قلنا في عام اول وان السؤال كان في حجة الوداع لكن في ثبوت رواية احمد نظر كما تقدم الاشارة اليه فهذه الرواية قال يتسع ذو الطول على من لا طول على من لا طول له
28:44وهذا واضح بان المقصود هو السعة الساعة في الاعانة وان يفشو وان يقسم فيهم كما تقدم في الروايات الاخرى الصحيحة فكلوا ما بدا لكم. فكلوا يعني في هذا العام لان العلة غزال واطعموا لكن على
29:06ان اه تعينوا فيها يعني الحاجة ليس معنى ذلك ان الحاجة ليست هي موجودة لكن كانت حاجة عامة. وكان ان نزل وجاء اناس من خارج المدينة. جاء ناس من خارج المدينة. فامر النبي عليه الصلاة
29:24والسلام بقسمته سبق الاشارة الى حديث ابي موسى الاشعري في الاشعريين وكيف كانوا يجمعون طعامهم في اناء واحد يقتسمونه رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام فهم مني وانا منهم. وهذا دأبهم وشأنهم سواء كانوا في الحضر
29:43او في السفر وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في اسفاره عليه الصلاة والسلام جمع الطعام جمع الطعام في واحد. وايضا وقع في الصحيحين ان عمر رضي الله عنه لما اشتد في احد الغزوات حصل لهم شدة
30:03وقلة. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو امرتهم ان يجمعوا ما عندهم اه فقرأت فيه او كما قال ذكر كلام رظي الله عنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام يكن يبتدأ مثل هذا ولم يكن يشكو صلوات الله وسلامه عليه
30:19لكن لما سنودي عليك اجاب فامر ان يأتوا ذو الكسرة بكسرته من عنده شيء من الشعير ونحو ذلك فاجتمع كوب من الطعام من الجيش فقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال
30:37فجعلوا يأخذون في ازويدتهم وفي انيتهم فما احد في الجيش الا اخذ حاجته ببركة آآ ما فعل عليه الصلاة والسلام. فالشأن ان انه جمعه في اناء او في سماط واحد ثم دعا فيه عليه الصلاة
30:59والسلام كما وقع له ذلك في قصص كثيرة. في كثرة الماء وكثرة الطعام نعم وقبل ذلك سبق الاشارة الى رواية ابي الزهرية رواية عبدالرحمن الجبير عن ابيه رواية ابي الزارية عن جبير ابن نفير وجبير ابن نفير هذا هو الحظرمي
31:22الحمصي رحمه الله وهو وهو ابنه ثقة وابوه جبير بن نفير تابعي كبير من الطبقة الثانية قيل انه ادرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعض ما ثبت سماعه من عمر رضي الله عنه
31:42هو جبير بن نفيرك تابعي كبير وكان قد حضر آآ فتح قبرص رضي الله عنه ورحمه قال يقول جبير بن نفير قال فلما انه حصل فتحت وجمع فرق بينهم فجعل يعني رأوهم وما حصل لهم من الشدة
32:10والبكاء حيث اظهر الله الاسلام واهله وادل الكفر واهله وكانت هذه اعظم نعمة عليهم حتى يكون سبب في دخول الاسلام يقول جبير ابن نفير يعني في هذه الحال بهذا النصر
32:30وكيف ان انهم كسروا وظهرت اه وظهر اهل الاسلام وهذا النصر العظيم والفتح المبين لا شك انه شيد يبهج النفوس ويفرحه يقول جبير فرأيت ابا الدرداء في ناحية من الجيش
32:52يبكي رضي الله عنه يبكي فقلت يا ابا الدرداء تبكي في مثل هذا اليوم في يوم اعز الله فيه الاسلام واهله ويحك يا ابن جبير بينما ما اهون الخلق على الله
33:10ما اهون الخلق على الله بينما هي امة قاهرة ظاهرة بينما هي امة قاهرة ظاهرة عصوا امر الله وساروا الى ما ترى ما اهون الخلق على الله اذا ضيعوا امره
33:33لا شك ان تضييع امر الله من اعظم اسباب ما يقع ولهذا وقعوا في مثل هذا الذل والانكسار ليبين ان من اسباب الذل الذي يوصي الذي اصابهم هو تضييع امر الله
33:54ومحاربة دين الله. فقال ما اهون الخلق على الله؟ ابو الدرداء رضي الله عنه لا شك هو اه يجد من الفرح الشيء العظيم لكنه لفقهه. ولانه كما هو مشتار حكيم هذه الامة
34:09وكلمات وكلمات عظيمة ادرك بفقهه ونظره رضي الله عنه انه عند السعة وعند كثرة المال وعند الترف نحو ذلك قد يكون سبب لتضييع دين الله. فخشي رضي الله عنه. وهذا وقع وكما قال عليه الصلاة والسلام اخوه ما
34:30عليكم ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم تهلككم كما اهلكتهم الحديث قالوا ووالله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط الدنيا كما بسطت على من كان يقول فتهلككم كما اهلكتهم
34:49هذا هو الذي كان يخاف عليه الصلاة والسلام. وهو الذي خافه الصحابة رضي الله عنه. وهذا واقع في قصص كثيرة اه عن الصحابة رضي الله عنهم ابو الدرداء رضي الله عنه
35:02الكلمات العظيمة الحكيمة ممتلئة من الفقه ومن كلماته العظيمة في هذا الباب يعني الشيب الشي يذكر ما ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة بعض الابواب عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال
35:20من فقه الرجل اقباله على حاجته ثم اقباله على صلاته ويتقدم هذا الاثر اشارة اليه في هذا الكتاب اقباله على حاجته ثم اقباله على صلاته هذا من فقه الرجل يعني انه لا ينشغل خاطره
35:39في شيء قبل الصلاة. ولو جاءت الاحاديث انه اذا عرض له شيء من الطعام وانه يبتدأ بالطعام. اذا قدم اذا وظع الطعام فانه يبدأ به قبل الصلاة وكذلك في حديث عبد الله بن ارقم
35:56اذا وجد احدكم الخلاء فليبدأ به قبل الصلاة الحديث عند اهل السنن حديث في هذا وهذا من كما قال من فقه الرجل ان يقبل على حاجته وهذا كما يقول ابن الجوزي ليس من باب تقديم حقوق
36:12العباد على حق الله. لكن من باب صيانة حق الله. من باب صيانة حق الله. فانه لاجل ان يصون حق الله سبحانه وتعالى حتى لا ينزلم ولا يصيبه شيء ولا يشغل في صلاته بالحاجة التي هو عرضت له فانه يبدأ بها يبدأ بها حتى
36:34ان يقبل على صلاته وقلبه فارغ الا من اقباله على صلاته رحمه الله ورضي عنه قال رحمه الله باب الصدقة. باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها وهذا الباب ترى فيه مسائل الصدقة بالجلود. يعني جلود
37:02الهدايا والظحايا وانه لا يبيعها والجيلال والجلال ما يوضع من الجل ما يوضع على ظهر البعير ويوقى به ظهر البعير في مما يهدى وكذلك ايضا مما في باب الاضاحي وانه وانها تابعة
37:24الهدايا والضحايا والنهي عن بيعها وانها لا تباع لانه خرج عنها لله سبحانه وتعالى وهذا تابع والتابع تابع فليس له ان يعود اليه شيء مما اخرجه لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه
37:42الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه اذا كان هذا في باب الهبة والعطية التي يعطيها الانسان لانسان قد يكون يريد بذلك وجه صاحبه لما بينهما من المودة
37:58والمحبة فما يكون خرج منه لله سبحانه وتعالى وان كان الجميع من اجل الله سبحانه وتعالى لكن هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى من جهات انه اضاحي او هدايا فهي اولى ودخولها في باب التعبد وانها نسك قل ان
38:18ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولهذا ورد فيها نصوص خاصة كما سيأتي في كلامه رحمه الله قال عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه خليفة الراشد مناقيبه جمة رضي الله عنه
38:37اه توفي سنة اربعين بدأ هو الخارجي عبد الرحمن ملجم ظلما وعدوانا ومناقبه كثيرة كما تقدم وهي في الصحيحين وغيرهما عنه رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قصته مشهورة في الصحيحين
38:59انه قام على بودن النبي عليه صلى الله عليه وسلم. امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه ونتصدق بلحومها وجلودها واجلتها والا اعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه
39:16وهذا من طريق عبد الكريم مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه ورواه مسلم ايضا اه بلفظ مهم وبلفظ جيد نص عليه بعض
39:31الحفاظ والا اعطي في جزارتها منها شيئا. في جزارتها منها شيئا وهذا من طريق الحسن المسلم من يناق المكي عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى الحديث رواه عبد الكريم مالك الجزري عن مجاهد
39:56عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه. وروى الحسن عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن الابليين عن علي رضي الله عنه. لكن لفظ الحسن مسلم وهو ثقة
40:06رحمه الله المكي زاد ذكر لفظة مهمة لفظة مهمة قالوا الا يعطوا لجزارتها منها شيئا وهذا يأتي الاشارة اليها ان شاء الله نعم امرني رسول يقول علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر للوجوب
40:31وامره عليه الصلاة والسلام للواحد من الامة امر للجميع فاذا امر واحدا من امته عليه الصلاة والسلام هذا باجماع العلماء انه امر للجميع. ولا يقال هذا خاص الا بدليل وليس في الشريعة الشيخ خصوص
40:47ليس في الشريعة شيء اسمه خاص بل كل اوامر الشريعة عامة. كل اوامر الشريعة عامة فاذا امر احدا من الناس فهو امر لجميع الامة. من الا ما خص بمثل جنس الرجال عن النساء او جنس النساء عن الرجال
41:06امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر الوجوب ان اقوم على بدنه ان اقوم على بدنه في فضل القيام على البدن بالهدايا والضحايا وفي جواز التوكيل فيها والاعانة عليها وان هذا لا ينقص الاجر والثواب لان مثل هذه قد يحتاج الى الى القيام عليها اما بجلبها
41:30اه مع وحفظها وكذلك ايضا القيام عليها من جهة ترتيب الامور في ذبحها او نحرها ولهذا وانا اتصدق بلحومها. اتصدق بلحومها وجلودها والمعنى انه يتصدق بما تيسر منها او الاكثر منها لانه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة امر من كل
42:00من كل بعير او كل ناقة ببضعة يعني قطعة من اللحم قطعت وظعت في قدر ما طبخوها من مئة بدنة طب اخوها فاكلوا من لحمها وشربوا وشربوا من مرقهم. ونتصدق بلحومهم. وفي ان
42:21ان المعنى المقصود والافضل والمعنى مقصود والاعلى والاتم هو الصدقة هو الصدقة بالهدايا والظحايا فكلوا منها واطعموا القانع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال كلوا وتصدقوا كلوا واطعموا وامر عليه الصلاة والسلام بالصدقة منها
42:47ونتصدق بلحومها وجلودها وهو وهذا هو الشاهد ايضا من الجلود. وان الجلود لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها لانها تابعة للاضحية تابعة للهدي فلا يجوز. مهما كان نوع الهدي او نوع الاضحية. فكل ما ضحى به من اضحية واجبة او مستحبة وكذلك الهدي الواجب
43:14والمستحب فانه لا يجوز بيعه لانه خرج اه ضحى به واهداه لله سبحانه وتعالى فهذا نسك وقربان وتقرب فيجب التصدق تصدق بلحومها وجلوده عطف الجلود عن والعطف يدل على وان كان يقتضي المغايرة من جهة العطف من جهة من جهة الاعراب
43:42لكن من جهة الحكم واحد هما الحكم واحد فعطف الجلود على اللحوم لاتفاقهما في الحكم بدله على انه كما انه لا تباع اللحوم بلا خلاف كذلك الجلود والجلود ذهب بعضهم الى ان يجوز ان يبيعها ويتصدق بثمنها
44:04بل بعضهم قال باللحوم. وهذا رواية عن احمد انه قال يعني اذا باعها لاجل ان يتصدق بثمنها لانه رآها انفع وذكره عن ابن عمر. والرواية الثانية عن احمد وهي قول الجمهور
44:19انها لا تباع ولا لاجل الصيد قبله وهذا هو الصواب انها لا تباع لكن لو فرض يعني انه يمكن والله اعلم انه لو فرض ان لم يقبلها احد مثلا وانها لم لم تقبل الا لمن يأخذها لاجل ان يصلحها يجعل منها مثلا
44:40قربة او اه يعمل منها شيئا ابو فهد ترتب على ذلك تلفها مثلا اذا باعها لاجل حفظها لاجل حفظها ثم التصدق بثمنها في هذه الحالة يكون باب تحصيل ما لا
44:58يعني من باب تحصيل امر يفوت لو لم يسلك بهذا الطريق مثل ما نقول في باب الاوقاف في باب الاوقاف اذا علم ان هذا الوقف يتلف ولا يستفاد منه اذا لم يباع مثلا ونحو ذلك ولا يحصل المقصود الا بان يباع ويجعل ثمنه في مثله هو من هذا الباب
45:23العصر انه لا يجوز بيعها بيع الجلود. اما اللحم هذا واضح اللحم فانه يتصدق به ويؤكل منه ويتصدق منه ويطعم ويهدى منه وهذا كله بحسب الحاجة قد يكون يأكل منه ويتصدق بالجميع الباقي
45:40لكثرة المحتاجين مثلا واجلتها ايضا جلته وما يوضع عليها وعلى ظهورها لاجل مثلا ان يقي ظهرها آآ حينما يركب عليها ونحو ذلك كذلك تابعة للجنود وان الحكم واحد والا اعطي الجازر منها شيئا. لا يجوز ان ان يعطي الجزار
46:06جزءا من اللحم او يعطيه شيء من الجلد لا يجوز ذلك لا يجوز حتى ولو اعطاه اه اعطاه الاجرة التامة لا يعطي الجازر منها شيئا بل انه يعطيه كما قال قال نحن نعطيه من عندنا نحن نعطيه من عندنا. ويحتمل على قول عظيم انه اذا اعطاه على سبيل الصدقة اعطاه من استأجره
46:35قطعه عليها واعطاه الاجرة التامة اعطاه الاجرة التامة ثم هو كان احق من تصرف من يصرف له وتعلقت نفسه به واعطيها على سبيل الصدقة ففي هذه الحال اه يعني لا يحصل
46:55لانه او لا يكون رجوع في شيء منها ولا بيع شيء منها. بدليل انه في رواية مسلم ولا اعطي في جزارتها منها شيئا. لاعطي في الجزارة يعني هي العمل والجزارة
47:14هو المال المتفق عليه هو الجاف مثل العمالة. وهو المال الذي يعطى اه يعطى اياه العامل المعنى انه لا يعطي في جزارتها منها شيئا. لا يعطيه شيء على انه من الجزارة. لكن لو اعطاه شيئا ليس على سبيل الجزارة. انما
47:35بعد ما اعطاه اجرته تامة وكانت نفسه متشوفة الى شيء منها في هذه الحالة لم يحصل المحظور فاتى المحظور في رجوع شيء اه منها او منفعتها اليه. وقال نحن نعطيه من عندنا وهذا وافق نعطيه من عندنا يعني نعطيه اجرته. ما نعطيه اجرته من لحمها
48:00ومن جلدها وجلتها. متفق عليه كما تقدم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه تقدم ان سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه ان قتادة ابن النعمان وهذا هو الانصاري الظفري
48:16هو او ابو ابو سعيد يقول انه آآ اخوه منامه اخوه متوفي آآ قتادة رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين للهجرة وخلاف ابي قتادة الحارث الربعي ابن بول دمة وانصاري ايضا توفي سنة ثنتين وثلاثين
48:36هذا ابو قتاد هذا قتادة وذاك ابو قتادة. فابو قتادة الحارث الربعي. هذا قتادة ابن النعمان ذاك كنية بوقتاده وهذا اسمه قتادة ابن النعمان رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال اني كنت امرتكم
48:57اني كنت امرتكم الا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام. ليشعكم واني احله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي ولا الاضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. وان اطعمتم من لحومها شيئا فكلوا
49:21انا جئتم. رواه احمد وهذا الحديث قال لما حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج حدثت عن ابي او اخبرت عن ابي سعيد وهو ضعيف بهذا الاسناد فهو منقطع او معضل يعني ليس بمعنى انه بينه وبين
49:43ابي سعيد اثنان ورواه احمد ايضا من طرق اخرى وفيها مجاهيل فالخبر لا يصح بهذه الاسانيد التي آآ جاءت وهذا النص المطول لا يصح عن من ضمن رواية ابي سعيد في قصة ابي قتادة او قتادة ابن النعمان
50:04وليهبة من حديث ابي سعيد عند احمد انه عليه الصلاة والسلام بلفظ كلوا انه قال انه عن النبي عليه الصلاة والسلام كلوا لحوم اضاحي وادخروا. وادخروا. عن ابي سعيد وقتادة بن نعمان. روى الامام احمد عن ابي سعيد انه قال كلوا
50:24من لحوم الاضاحي وادخروا وهذا المعنى الذي في رواية احمد رواية احمد تقدم في اللفظ المتقدم عند مسلم بانه قال لا تأكلوا حمى الاضاحي فوق ثلاث الى قوله فقال ثم لما شكروا له عيالا وخدما وحشما قال كلوا واطعموا واحبسوا وادخروا
50:47كلوا واطعموا واحبسوا وادخروا. فهذا هو الثابت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ما في رواية مسلم. والرواية الثانية ايضا من طريق اخر عند احمد اما هذا اللفظ في ثبوته نظر والمصنف رحمه الله ذكره لاجل النص على الجلود والنهي عن
51:07بيعها في وآآ وفيه قال يقول فقال ان يعني ان افراده دلت عليه الاخبار الصحيحة فلا اشكال وان كان الخبر سنده ضعيف لكن دلت عليه الاخبار الصحيحة الاخبار الصحيحة آآ كما تقدم في هذا اللفظ
51:31اني كنت امرتكم الا تأكلوا حوم الاضاحي فوق قتلة. هذا ثابت من حبيب سعيد خذي نفسه في صحيح مسلم ابو سعيد الخدري هو روى الخبر في الصحيحين. روى الخبر في الصحيحين آآ عنه رضي الله عنه انه كان آآ قدم من سفر
51:49فلما دخل بيته قدمت له صاحبته لحما قديد قال من اين لكم هذا؟ قالت من لحم الاضاحي. قال بلى الم نكن نهينا؟ ان نحبس فوق وثلاث فقالت قالت زوجه رضي الله عنها لكنه قد اذن بعد ذلك
52:09يقول ابو سعيد يعني فلم اصدقها يعني كان شك في الامر لانه يعني الشك في الامر فعمد الى اخيه قتادة ابن نعمان وهذا في الصحيحين وسأله عن ذلك فقال قتادة الصدقة
52:27صدقتي ها واخبرتك ما اخبرتك به زوجك فقد صدقتك. انه قد حدث بعدك امر. قد حدث بعدك امر وهذا يبين ناب سعيد في هذا الحديث وفي الحديث المتقدم في صحيح مسلم محتمل انه رضي الله عنه
52:49آآ سمعه من قتادة ابن نعمان واخوه لامه فارسل الخبر فيكون مرسل صحابي ولهذا قال لا تأكلوا لحم الاضاحي لانه رفع الى النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا اهل المدينة لا تأكلوا حمى الاضاحي
53:04ليكون ارسله عن ابي عن قتادة ومرسل الصحابي حجة بلا خلاف. وكذلك الرواية الثانية المذكورة عند احمد آآ انه قال لهم ذلك هم احتمل والله اعلم انه تذكر بعد ذلك
53:25تذكر بعد ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. وهذا واقع ربما ان الصحابي يروي الحديث مثلا يغيب عنه فلا يستذكره فيتذكره بعد ذلك كما قال عمر رضي الله عنه
53:42في الحديث الطويل او او في حديث رواه البخاري معلقا مجزوما به وفيه لانه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بعد صلاة الفجر الى صلاة الظهر فاخبرهم بما هو كائن وما يكون الى يوم القيامة
54:02حفظه من حفظه ونسي ومن نسيه. وانه يكون منه الحديث انساه يعني ينسى الحديث ولا يذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام لانه نسي قال فارى الرجل ممن حضر
54:19فاذا رأيت ذكرت الحديث كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا رآه ثم نسيه ثم رآه هذا واقع الانسان ربما يرى انسان مثلا فيغيب عنه مدة طويلة فلا يستحضر صورته في ذهنه
54:36ببعد اللقاء فاذا رآه بعد مدة طويلة رآه فيتذكر انه رآه في هذا المجلس. لانه بعد رؤيته استعاد الصورة التي في ذهنه وفي هذا المجلس. فكذلك عمر رضي الله عنه يقول فاذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا رآه ثم غاب عنه ثم
54:59ثم غاب عنه وانه نسيه لا يذكر صورته لا يحتمل الله ان ابا سعيد رضي الله عنه تذكر ذلك لما اخبره قتادة ومحتمل والله اعلم انه مرسل صحابي ولا يجزى
55:14بشيء من ذلك. المقصود ان الحديث محفوظ من طرق كثيرة ومخارجه متعددة. ورواته جمع من الصحابة رضي الله عنهم في وغيرهما وفي هذا الخبر يقول رضي الله عنه اه عن النبي عليه الصلاة والسلام اني كنت امرتكم الا تأكلوا لحم الاضعيف. كالاحاديث الاخرى التي فيها الامر وان الامر للوجوب. فوق ثلاثة ايام ليسع
55:40وهذا ايضا كما وقع في حديث سعيد الخدري ليتسع ذو الطول. اذا هذا المعنى في هذا الخبر ثابت الاخبار الصحيحة. وان المقصود من الا يحبس فوق ثلاثة ايام اه حتى تحصل الساعة
55:57لمن لم يكن ذا قول. ومن لم يضحي واني احله لكم فكلوا منه ما شئتم. فكلوا منه ما شئتم. يعني وهذا يبين انه كان واجبا عليهم قبل ذلك. قوله نحله لكم وكانه قبل ذلك
56:13كان حرام وانه يجب عليهم ان يتصدقوا باللحوم قبل مضي ثلاثة ايام فكلوا منه ما شئتم. فكلوا منه ما شئتم. يعني وادخروا ما شئتم. واطعموا ما شئتم فاطلق. كما في رواية مسلم
56:33فكلوا ما بدا لكم ما بدا لكم مع الاطعام والادخار ولا تبيعوا لحوم الهدي ولا ولا الاضاحي. هذا هو الموضع الذي في موضع النظر يقول لا تبيعوا ملادي ولا ولا الاضاحي. النص على البيع
56:54وهذا وان كان ثابت في الاخبار والسنن الاخرى وانه وقع الاجماع عليه وانه لا تباع لحوم الهدي والاضاحي لكن هنا نص عليه وانه في لحوم الهدي والاضاحي سواء كانت اللحوم الهدي الواجب الهدي المستحب
57:08لان بعد ما تذبح تتعين تعين والاضاحي الواجبة والمستحبة لا يجوز بيعه لانه آآ يعني خرج منه لله ونسيك لله سبحانه وتعالى وكلوا وان هذا الواجب وانه يشرع الاكل واختلف العلماء لكن سبق الاشارة اليه وان الجمهور على الاستحباب وذهب بعض العلماء وجد الشافعي اختاره ابو الطيب بن سلمة آآ وبعض السلف
57:37الى وجوب الاكل وبعضهم قال اجماع على عدم وجوب الاكل لكن هذا فيه نظر. والصواب انه لا اجماع في المسألة بل ظاهر الادلة يدل على وجوب الاكل. وجاء في الايات وجاء في السنة وكلوا وتصدقوا
57:53كما جاء الامر بالصدقة واستمتعوا بجلودها. استمتعوا بجلودها هذا يبين انه يجوز الاستمتاع بالجنود. لكن ولا تبيعوها يعني اذا الى لكن هذه الرواية كما اعتقدنا في ثبوتها نظر لكن لو احتاج اليها فانه لا يبيعها ولا تبيعها. وانه لا يجوز بيعها لانها تابعة للاضحية
58:18وكذلك الاجلة ولم وان لم تذكر في هذا الخبر لكنها تقدمت في حديث علي رضي الله عنه وان اطعمتم من لحومها شيئا تاكل انى شئتم وفي دلالة على الرخصة في الاكل منها
58:34في اي وقت وانا لا اتحدد ثلاثة ايام اه وانه يأكل منها ويطعم منها ويتصدق من لحومه وانه هو يطعم واذا اطعم منها فلا بأس فيه اشارة الى انه لا بأس منها للغني. وانه لا بأس يأخذ منها الغني
58:53وان كان آآ يؤثر الفقير اذا كان الفقراء كثيرين فانه يتصدق بالاكثر. نتصدق بالاكثر وسبق الاشارة اليه غير مرة المقصود ان هذا الخبر الفاظه ثبتت في الاخبار الاخرى اخره وان لم تثبت هذه الالفاظ في البيع
59:22لكنها دلت عليها معاني النصوص المتقدمة الباب الاخير في هذا الكتاب وبعد كتاب العقيقة وسنة الولادة قال باب من باب من اذن في انتهاب اضحيته وانه لا بأس بذلك لانه قد اختلف العلماء في النهبة والنهار
59:47هل يجوز او لا يجوز او يكره او يباح او يباح على اقوال وظاهر هذا الحديث الجواز الجواز كما سيأتي عن عبد الله ابن قرط هذا هو الثمالي عبد الله بن قرد هو الثماني صحابي جليل
1:00:06اه استشهد رضي الله عنه في غزو الروم سنة ست وخمسين للهجرة. وروى احمد رحمه الله بسند لا بأس به انه قال قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قلت شيطان. قال بل انت عبد الله. وقال بل انت عبد الله فسماه
1:00:26النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله وهذا عند الامام احمد وقد ابعد النجع عن الحافظ بن حجر رحمه الله في التعذيب وذكر بعد ما ذكر كلام صاحب تهريب الكمال ميسي
1:00:40قال قلت وقد روى ابو نعيم في معية الصحابة وفي معية الصحابة بسند جيد ان النبي بعدما ذكر حديث تغيير اسمه وانه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله وكان اسمه شيطان قال وقلت انه رواه ابو نعيم في الصحابة
1:01:01بسند جيد يقول رحمه الله ويقال ان الحديث رواه احمد وكأنه لم يستحضر في رواية عند احمد والا في العادة ان مثل هذا حين يستحضره فانه لا يعزوه الى ابن معين وحده
1:01:16بل يعزوه الى الامام احمد وان عزاه الى غيره وهذه سنة عليه الصلاة والسلام انه كان يغير الاسم القبيح. اثابت في اخبار كثيرة لكنه هل هل يجب او ليس واجب ظاهر السنة انه ليس بواجب؟ يعني حتى لو كان الاسم يعني مستكره مثلا فانه لا يجب تغيير
1:01:38لا يجب تغييره وان كان السنة يغير الا ان يكون فيه مخالفة شرعية. لكن لو كان اسما يعني مستقبحا وليس بحسن هل يجب او لا يجب؟ لا يجب فيما يظهر الا اذا كان الاسم
1:01:53مشتمل على محظور شرعي في محظور شرعي آآ وقد ثبت في الصحيحين من حديث سعيد المسيب ابن حجر ابن ابي وهب انه قال رضي الله عنه والحديث مرفوع في الصحيحين ان ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله قال
1:02:13قال حزن قال انت سهل. قال لا اغير اسما سماه ابي قال سعيد رضي الله عنه فما زالت فما زالت الحزونة فيما بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره لما انه لم يوافق فالنبي عليه الصلاة اقره اقره ولو كان امرا واجبا
1:02:36لم يقره على ذلك بل اجبره على ذلك لكن لما انه عليه الصلاة والسلام تركه يوافق على مثل هذا وان كان هذا خلاف السنة ولهذا قال سعيد ما رظي الله عنه المسيب ما قال لكن ما يدل على انه
1:02:52ليس بواجب ما دام انه ليس فيه محظور شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم كان يغير الاسم الذي ليس بحسن وكذلك الاسم القبيح. وها ثبت في اخبار كثيرة ومن اشار ذلك ايضا حديث ابن عمر في صحيح مسلم عن عنه رضي الله عنهما ان عاصية
1:03:12عمر اه ان ان اسمها ان بنت عمر اسمها عاصية. فغيرها النبي عليه الصلاة والسلام سماها جميلة. في احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الاسماء التي فيها تزكية. وهذا مشهور في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ان رسول الله صلى الله عليه
1:03:32قال اعظم الايام عند الله يوم النحر اعظم الايام اعظم الايام عند الله يوم النحر. يوم النحر يوم النحر هذا خبر والظرف قد يكون ظرفا وقد يكون خبرا. وما يكون ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. يعني اذا كان
1:03:58الظرف يأتي ظرفا تقول مثلا جئتك يوم الخميس او زرتك يوم يعني في يوم الخميس اه وقد يكون غير ظرف قد يكون مبتدأ وقد يكون تقول يوم الجمعة يوم عظيم
1:04:17فهو مبتدأ مثلا وتقول آآ يعني ما يدل على تصرف هذا الاسم قد يكون مبتدأ وقد يكون خبر المقصود انه انه هذا خبر اعظم الايام عند الله يوم ثم يوم القرن وقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات او ست
1:04:47ينحرهن فطفقن يزدلفن اليه ايتهن يبدأ بها. فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم افهمها. فسألت بعض من يليني ما قال قالوا طالما من شاء اقتطع. رواه احمد وابو داوود
1:05:07وهذا من طريق راشد ابن سعد عن عبد الله ابن عامر ابن عامر لحي الهوزني عن عبد الله بن قرد الثمالي وهذا اسناد صحيح عند احمد وابي داوود وهذا الحديث
1:05:21الفرد له عندهم عند اه يعني ليس له الا هذا الحديث في الكتب الستة عند احمد وابي داود نعم يقول المصنف رحمه الله وقد احتج به من رخص في نيثار العروس ونحوه. الحديث فيه ان قال اعظم الايام عند الله
1:05:45وهذه مسألة وقع فيها خلاف وتقدم اشار اليها لا يكاد يعني يجزم بشيء في المفاضلة بين هذه الايام يوم النحر ويوم عرفة ويوم الجمعة وقد يشبهه والله اعلم والله اعلم
1:06:04المفاضلة بين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لان امر المفاضلة بين الاعيان امر يعني مما آآ يصعب الجزم به. والمكلف لم يؤمر بان يعلم ان هذا افضل انما مأمور بان
1:06:25اعمل في هذه الايام الفضيلة يوم النحر العشر ذي الحجة في عشر كلها ويجتهد في يوم عرفة ويوم الجمعة في هذه الأيام. اجتهد في هذه الأيام. كما يجتهد في رمضان وفي
1:06:39في العشر الاخير. لكن اهل العلم بحثوا في هذه الايام منهم من قال يوم النحر افضل منهم من قال يوم عرفة منهم من قال يوم الجمعة ومنهم من قال ان يوم النحر هو اعظم الايام. هو اعظم قوله اعظم الايام. فقالوا عندنا
1:06:55اعظم وعندنا افضل وعندنا خير فيوم النحر هو اعظم الايام. ويوم عرفة هو افضل الايام. وخير الايام يوم الجمعة. وقالوا لكل لكل يوم هذه الايام العظيمة خصيصة. فقوله اعظم يدل على عظمة هذا اليوم
1:07:17فهو دلالة بن مطابق قد يستلزم الافضلية لكن دلالة بالمطابقة على انه اعظم الايام كما ان يوم الجمعة هو خير خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فهو خير الايام
1:07:35خير الايام يعني فتكون له الخيرية. وهذه الدلالة بالمطابقة وقد يستلزم يكون بدلالة استلزام الفضل لكن يعارضه دلالة المطابقة كما انه لا يقال اعظم يعارض مطابقة في اعظم الايام عند الله يوم النحر
1:07:56وفي حديث عند ابن حبان محمد ابن مروان العقيلي عن هشام الدستاوي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال افضل ايام عند الله يوم عرفة. يوم عرفة. وهذا الحديث في ثبوته لكن لو ثبت فدلالة بالمطابقة. افضل الايام رؤية محمد
1:08:16مروان العقيلي معمر العقيلي هذا اه لا بأس به وتكلم فيه لكن ظاهر ترجمة انه لا بأس به وروح عند استواه هشام بن ابي عبدالله الشنبر الدستاوي عن ابي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس الاسدي وقد عنعن رحمه الله وهو مدلس عن جابر رضي الله عنه
1:08:36ففيه علة من هذه الجهة. وبالجملة هذه ايام عظيمة. ويوم النحر هو اعظم الايام عند الله. وهذا ثبت اه عند جاء احمد وابي داوود باسناد صحيح ان ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بين الجمرات في يوم
1:08:56النحر ويقول هذا يوم النحر يوم الحج الاكبر. هذا ايضا تفضيل خاص لهذا اليوم يوم النحر انه يوم الاكبر كون يوم الحج الاكبر لانه في ختام الحج. يعني ختام الاعمال اعمال الحج تكون اعظمها في هذا اليوم. في هذا اليوم في رمي رمي جمرة العقبة
1:09:19في نحر الهدي في نحر الهدي وطواف الافاضة والسعي لمن كان عليه سعي. فهذه الاعمال كانت ام النبي عليه الصلاة والسلام رمى عليه الصلاة والسلام ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام رتب هذه الاعمال
1:09:40فهذا هو يوم الحج الاكبر وكذلك اذا رواه البخاري من قول حمير بن عبد الرحمن حميد الرحمن انه في حديث هريرة في صحيح البخاري ومحمد عبد الرحمن آآ قال من اجل ان ابا بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه اذاعوا في ذلك اليوم آآ مفاصلة بينه وبين المشركين والاذان من
1:10:00الله ورسوله الناس يوم الحج الاكبر وانه يوم النحر كان من اجل ذلك كان عبدالرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الاكبر وروى الترمذي من رواية علي بن ابي طالب رضي الله عنه لكن حديث الصحيح الثابت هو حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عند احمد وابي داود
1:10:19فهذه الأيام لهذا الفضل العظيم لهذا الفضل العظيم ومن اهل العلم من يقول افضل أيام العام يوم النحر وافضل أيام الأسبوع يوم الجمعة يوم الجمعة هو ويوم النحر هو اليوم العاشر ويوم عرفة هو اليوم التاسع ويوم القر هو يوم الحادي عشر ولهذا قال ثم يوم القر ويوم القر هو اليوم الذي يقر
1:10:48فيه في منى وهو يلي يوم النحر وذلك انهم يستقرون في منى اه بعدما فرغوا من الحج فلم يبق الا الرمي ايام التشريق والمبيت تلك الليالي. وقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات
1:11:11او ست ينحرهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر البدنات عليه الصلاة والسلام ونحر ثلاثا وستين وهذا هو الصحيح كما في صحيح موسى تقدم الاشارة اليه. ونحر علي سبعا وثلاثين ونحر علي سبعا
1:11:29وثلاثين وروى الامام احمد وابو داوود يقول علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين ثلاثين بيده وامرني فنحرت سائرها وهذا الحفظ لابن اسحاق وهو مخالف لما رواه مسلم عن جابر فهو مع ضعفه
1:11:52فيه مخالفة فهو رفض منكر والحافظ الحجر قال ما معناه فالنبي عليه الصلاة يعني صح الخبر فهو النبي نحر ثلاث عليه الصلاة والسلام ثلاثين بيده ثم امر عليا فنحر سبعا وثلاثين
1:12:11اه ثم نحر النبي بعد ذلك ثلاث وستين لكن هذا فيه نظر هو يعني لا يتكلف للجمع ما دام ان الخبر لا يثبت ولهذا صريح في حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام نحرها
1:12:25ثم نحر علي رضي الله عنه ما بقي وهي سبع وثلاثون قال اه فطفقنا يزدلفنا يعني اخذنا خطافيقنا وهي من افعال الشروط يزدلفن الازدلاف هو القرب ومنه المزدلفة. يزدلفن اليه يعني كل ناقة تسرع تسبق صاحبتها. وهذا في اشارة
1:12:55الى ما فطرنا عليه حيث آآ انه الى ذلك والله سبحانه وتعالى يعني الهمهن مثل هذا الشيء وانهن بادرن الى ذلك مع انهن كما يقول اهل العلم لا ترجي لا تخاف نارا ولا ترجو جنة
1:13:19انما هذا من الكرامات والامور العظيمة اذا كانت هذه البهائم العجب تزدلف وتسارع الى النبي عليه الصلاة والسلام سلام. وتبادر الى ان يبدأ بها قبل صاحبتها ترى مثل هذا الشيء هذا امر عظيم
1:13:37فكيف بالبشر السوي الذي لا يسارع الذي لا يسارع الى سنته ويضعف الى سنته. ويضعف من السعي الى سنته. فهذا في اشارة ودرس عظيم لانه المكلف عليه ان يبادر الى المسارعة الى السنة
1:13:57والمبادرة اليها والعمل بها وهذا هو الاتباع وهو الازدلاف والقرب من هديه عليه الصلاة سلام بتطبيق سنته والعمل بها وكثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ومتابعة السنة والحذر من البدعة ونشر السنة ونشر العلم الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. يزدلفن اليه
1:14:27ايتهن يبدأ بها. يعني فهمنا ذلك فلما وجبت جنوبها سقطت جنوبها وهذا يبين انها كانت وهي قائمة يحتمل والله اعلم انها نحرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تقيد ولم تقيد لان قال انها
1:14:49تزدلف اليه تزدلف اليه وظاهر هذا انها تمشي على اربع وانها لم تكن مقيدة ويحتمل والله اعلم انا اللي على ظاهر اه حديث ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه انحرها قائمة او ابعثها كما في البخاري
1:15:08قائمة مقيدة وعند الاسماعيلي انحرها قائمة انحرها مقيدة ان المعنى تزدلف اليه ثم اذا قربت اليه تقيد يدها اليسرى كما في رواية ابي داوود اه فلهذا قال فلما وجبت جنوب وصقر قال كلمة خفية. يعني ما سمعها عبد الله بن قرد رضي الله عنه لم افهمها لم افهمها. وهذا يقع من الصحابة رضي الله عنهم
1:15:37وقع في اخبار ايضا انه ربما استفهم الصحابي البعيد من كان قريبا اه في نقد حتى يسمع منه وهذا من عظيم ادبهم. فلم يقول للنبي عليه ماذا قلت؟ لم نسمع بل
1:15:54حصل المقصود بان سأل غيره ولهذا سألت بعض من يليني بادر مباشرة الى من يليه ما قال قالوا يعني هذي يبين انهم اتفقوا على مثل هذا والذي قالوا عنه جماعة
1:16:12والنعم قالوا قالوا قال كأنها يعني روايتان اوجعت بالشك ما قال قالوا نعم. فسألت بعض من يليني ما قال. قالوا قال. قالوا قال. يعني هو جماعة فقالوا اه لأ من شاء
1:16:36اقتطع من شاء اقتطع وهذا هو وجه الشاهد او الحجة من الحديث للترجمة وهو مشروعية الانتهاء اضحية من اذن في انتهابه. والنبي عليه الصلاة والسلام اذن. فلو ان انسان مثلا ذبح اضحيته
1:16:59ثم قال بعد ذلك من شاء اه اقتضى عشاء فجاء هذا قطع رجلا وهذا قطع يدا بعد ذبحها وهذا اخذ هذا الجزء وانه لا بأس بذلك. من شاء اقتطع بلا قدر. وهذا احتج به
1:17:17بعض اهل العلم في مسألة النفاق والانتهاء. في مسألة النثار والانتهاب الولائم وفي المناسبات وهذا يذكره العلماء في كتاب الولائد في باب الولائم وهو الانتهاب. الانتهاب هل يجوز هل هل يكره او انه مباح؟ مباح
1:17:42على خلاف المذهب وهو يعني المذهب في هذه المسألة وقول المالكية انه مكروه. انه مكروه وقول احد قولي الشافعي احد قولي الشافعي انه مكروه لانه لما روى البخاري عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة. نهى عن النهبة والمثلى
1:18:09والنهي اقل احوال الكراهة ان لم يكن للتحريم. ليخاصة وان كان القران موضع يعني موظوع الحجية فيه موظوع بحث لكن في النهي النهي عن النوبة. النهي عن النوبة فقالوا انه من هي اقل احوال الكراهة. واستدلوا ايضا فيما رواه احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه
1:18:30النبي عليه الصلاة والسلام قال ان للمنافقين خصالا او علامات يعن للمنافقين علامات يعرفون بها تحياتهم لعنة وضع عامهم نهبة ولا يأتون الصلاة الا ديبارا وخشب بالليل خشب بالليل وصخب بالنهار سخب وزهر خصالا لهم. لكن هذا الحديث نادى ضعيف اسناده ضعيف
1:19:03ومن جوز واحد الرواية عن احمد وهو قول قول ابي حنيفة والرواية الثاني عن الشافعي استدلوا بهذا الحديث من شاء اقتطع هو حديث صحيح وكذلك ايضا بما رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر املاكا املاك رجل من الانصار
1:19:27فجاء النساء وجاءوا آآ اللوزي والسكر في الاطباق جاءوا باللوز والسكر في الاطباق فامسكوا فقال عليه الصلاة والسلام لما امسكتم قالوا انك نهيت عن النهبة. قال انما نهيت عن نهبة العساكر. اما
1:19:48في هذا فلا بأس بها. قال فتبادر الناس اليها فجعلوا ينتهبون. والنبي صلى الله عليه وسلم معهم فانه ليزاحم معهم. لكن هذا الخبر في ثبوتنا فلا يصح لان من رواية خادم معدن الكلاعي عن معاذ بن جبل وخادم معدان
1:20:08بينه وبين آآ معاذ يعني ليس بين اقل من رجلين بين رجلان فاكثر مثل ما بين ابن جريج ابي سعيد الخدري رحمه الله المقصود ان خالد يعني روايته منقطعة فالخبر لا يصح
1:20:31والدليل القوي في هذا هو حديث من شاء اقتطع من شاء اقتطع وصاحب المغري والشرح قالوا بالكراهة في حديث نهى عن النهبة والمثلى وهذا الحديث قالوا ليس صريحا في الجواز وانه لا بأس به وانه خادم الكراهة قالوا لجواز
1:20:53ان تكون النهبة هذه لا يحصل فيها الانتهاب على الوجه المكروه. لكثرة اللحم وقلة الآخرين او لان النبي عليه الصلاة والسلام انشغل عن تقسيمه فلهذا اذن فيه والذي ذهبوا قالوا انه اذا اباح الانسان مثلا الطعام الذي له وعمل نثارا فلا بأس بذلك بشرط
1:21:21يعني يكون على سبيل المنازعة والاخ ظلما فمن فاذا رمى شيئا مثلا ونثره اذا رمى شيئا ونثره فمن وقع في ثوبه هذا النثار وظمه اليه انه لا مثل من رمى من الدراهم مثلا
1:21:42وقعت اي الدراهم في حضن انسان وفي ثوبه. في هذه الحالة يكون له. ومل ومن كان لم تقع في ثوبه فالتقط انسان قبله فان لا تكن له. وبالجملة في هذا الخلاف
1:21:57المذكور وقد احتج به من رخص والمصنف رحمه الله يقول احتج بمن رخص في نيثار العروس ونحوه يعني في غير العرس يعني حتى في الولائم ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك
1:22:10كتاب العقيقة وسنة الولادة. ونذكر سؤال من الاسئلة والله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.