استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [197] | كتاب المناسك: باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما يباعد في هذا اليوم الاحد غرة شعبان
0:26عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأوا الدرس من قول الامام المج باب المحرم يتقلد بالشيء للحاجة والمعنى انه ليس من محظورات الاحرام
0:43وليس من اللباس ولا من جنس اللباس المنهي عنه وكذلك ما في حكمه مما يحمله الانسان على بدنه او يعلقه على بدنه فانه لا بأس به فلا يأخذ حكم الملبوس
1:06قال رحمه الله عن البراء وهو بالعازب الحادث الانصاري الخزرج رضي الله عنه توفى سنة اثنتين وسبعين للهجرة صحابي ابن صحابي وهو عاجب ابن الحارث رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة
1:29ست وهي العمرة الحديبية واتفق العلماء على انها عمرة الاحاديث الصحيحة ثابتة في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم واعدوها من عمره ليس المعنى انه اتمها واكملها لكن هي تامة وكاملة من جهة الاجر والثواب
2:00ولهذا تحلل النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه من هذه العمرة لما احصروا ومنعوا من دخول مكة منعوا منع منعهم اهل مكة قال فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل حتى قاضاهم
2:18لا يدخل مكة سلاحا الا حتى قاظاهم وهذا يبين المعنى في تسمية العمرة من العام القابل وانها عمرة القضية او القضاء او الصلح وان المعنى انها من المقاضاة وليس وليس المعنى انها قضاء
2:46بتلك العمرة انما قظاهم على ذلك واصطلح معهم على ذلك عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في الاخبار في حديث البراء هذا وحديث ابن عمر ومعناه ايضا وجاء في حديث المسور ابن مخرمة الذي رواه البخاري. في مواضع منها في كتاب الشروط
3:11معاشر البخاري ايضا تعليقا بذلك في اذا حديث عن انس رضي الله عنه حتى قاضاهم لا يدخلوا مكة سلاحا الا في وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة انه عليه الصلاة والسلام قاظاهم على ذلك وان يدخل في السلاح في القراب
3:41فدل على ان الحملة الصيفي في الاحرام لا بأس به. وقوله في القرابة اي حقيبة والجراب الذي يوضع فيه السيف. والمعنى حتى الا يظهر تظهر السيوف وتلمع فيطمئنون الى انه لا يريد قتالهم
4:09وهذا منهم لانهم كانوا في ذلك الوقت على الشرك والكفر والا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حصل بينه وبينه اتفاق على ذلك ولهذا الشرف ان يكون في القراءة وكأن المعنى كما نبه الى ذلك
4:30ابو اسحاق السبيعي وقال حتى يصعب اخراجه او عند ارادة القتال يكون اخراجه يكون فيه مشقة في في اخراجه من قراءة فلا يكون مهيئا للقتال ولهذا قال لا يدخل مكة سلاحا
4:53الا في القراب رواه وهذا الحديث كما سيأتي رواه احمد والبخاري وهو عنده البخاري عند روى احمد البخاري عند البخاري في المغازي من طريق اسرائيل عن ابي اسحاق. اسرائيل ويونس بن ابي اسحاق السبيعي عن ابي اسحاق السبيعي. عن البراء ابن عازب رضي الله عنه. وكذلك
5:20رواه البخاري في الصلح من طريق شعبة عن ابي اسحاق وعند البخاري من طريق إسرائيل عن أبي اسحاق ومن طريق شعبة عن أبي اسحاق وكلاهما اه قد ربط رواية ابي اسحاق وكان اسرائيل يحفظ
5:38اه رواية وحديث جدة اه جدها ابي اسحاق حفظا تاما ويظبطها ظبطا عظيما فلا يخرم منها حرفا كما جاء عنه انه قال اني احفظوها كما احفظ سورة البقرة ثم ايضا جاء من طريقة من طريق شعبة ومعلوم ان شعبة روايته عن المدلسين
6:07انها رواية مسموعة وخصوصا عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي وكذلك عن الاعمش وقتادة وهذا جاء نصا عنه كما رواه البيهقي في المعرفة نعم ورواه ايضا والحديث ايضا رواه مسلم
6:28من طريق شعبة عن ابي اسحاق ايضا رواه مسلم عن طريق شعبة عن ابي اسحاق عن البراء فهو متفق عليه برؤية شعبة عن ابي اسحاق عن البراء ابن عاجب رضي الله عنه
6:46وهذا الخبر دلالة ظاهرة على جواز حمل ما كان من هذا الجنس وانه لا بأس وذلك ان تقلد السيف والذي شرطه النبي عليه الصلاة والسلام كان للحاجة كان الحاجة وقد ذكره صاحب المغني عن ما
7:13المنذر والشافعي وان هذا يجوز والعلما يقولون يجوز لحاجة ولغير حاجة حتى ولو حمل ما كان من هذا الجنس اه على كتفه علق شيئا على كتفه علق مثلا اه شيئا يحمله مثل الشنطة التي يحملها والحقيبة. التي يحملها ويعلقها على كتفه. او مثلا
7:42يحمل شيئا يضعه في حاجاته التي يحتاج ان يحملها ويضعها على كتفي ان هذا لا بأس به ايضا وذلك ان هذا ليس من جنس اللباس ولا هو في معنى الملبوس ليس من جنس اللباس ولا في
8:04اللباس لان الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يمنع المحرم منه قد عده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر كما تقدم ولهذا ما سوى ذلك لا بأس بان يلبان ان يستعمله المحرم
8:23وان يتقلده المحرم. ولذا كان ما لا يلبسه ما لا ما لا يلبسه محصور ولهذا لما سئل عن عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر يلبس قال لا يلبس المحرم
8:46لا يلبس فسألوا عن غير محصور فاجاب بمحصور وانه لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويلات ولا العمائم ولا الخفاف فحصرها عليه الصلاة والسلام على سبيل العد. فدل على ان ما سوى ذلك انه
9:10لا بأس به كما تقدم انه لا يدخل ان ما سوى ذلك مثل اه الخيط الذي او شيء يعلقه على كتفه مثلا انه لا يدخل في باب اللباس من باب اللفظ ولا يدخل فيه من باب
9:33المعنى ومن ذلك ما يحتاجه الرجل مثلا من كونه يحمل شيئا وكذلك المرأة قد تحتاج مثلا تحمي ان تضع اه شيئا على صدرها او على ظهرها وتحمل طفلها مثلا في شيء يكون حمالة له اذا كان طفلا صغيرا فلو علقت
9:59شيئا آآ خرقة وربطتا على كتفها ووضعت فيها الطفل الصغير مثلا حتى لا يشق عليها حمله وعلقته خلفها مثلا او مثلا وضعته امامها على صدرها كل هذا لا بأس به
10:21وكذلك ايضا من هذا ما ربما يسأل عن بعض الناس ويشكل النظارة مثلا الخاتم النظارة والخاتم الذي يلبسه الانسان ونحو ذلك مما يحتاجه الانسان وكذلك لو كان يحتاج الى سماعة يضعها
10:44وفي اذنه ويعلقها على ويعلقها على تتدل مثلا على كتفيه او على صدره او نحو ذلك اذا كل هذا لا بأس به كذلك ايضا ما يضعه في وسطه مثل الهميان الذي يحفظ نقوده والاوراق والبطاقات الثبوتية ونحو ذلك. ولا
11:10اذا كان في خيوط لانه لم ينهى عما كان فيه خيوط انما نهي عما كان معمولا ومصنوعا للبدن او لعضو في البدن اما مثل هذا فلا بأس به وكذلك لو مثلا لو ان انسان مثلا يسير على قدميه هذا وحده
11:31ان يحمل عمطارة او شيئا فيهما فعلقه على كتفه ومما يدل عليه ان هذه الاشياء كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام ولا شك ان الحاجة اليها كثيرة مثل حمل القربة ونحو ذلك
11:52ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء من هذا. ثم هذا ايضا ما يدل على عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم فانهم علموا ما جاء فيه النهي علموا ما جاء فيه النهي وانه على ما ذكر في هذا الحديث وانه محصور
12:13فلم يأتي مثلا لو سألوه مثلا عن القربة التي يحملها الإنسان او يعلقها او نحو ذلك ايضا ربما ايضا ما يكون آآ مما يحمل على الرأس مما يحمل على الرأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس العمائم
12:34وفي حكمها طاقية ونحو ذلك مما يغطي الرأس لكن قد يحتاج المحرم اه يحتاج المحرم مثلا في سيره ان يحمل على رأسه متاع فراش ونحو ذلك نحو ذلك فهذا ليس من جنس التغطية. انما نهي عن عن الغطاء المعتاد عن الغطاء المعتاد
13:02ولذا لا يدخل هذا في باب غطاء الرأس فلا بأس به فكل هذه الاشياء في دائرة الحلم والاباحة ولله الحمد وهذا هو قول عامة اهل العلم. وجاءت الكراهة عن بعض السلف عن تقلد هذه الاشياء جاء عن الحسن وجماعة
13:26وجاء وجاء ايضا عن عكرمة ايضا وبعضهم قال فيه الفدية لكن قول الفدية ضعيف وغاية ما نقل في هذا الكراهة والصواب انه لا كراهة في ذلك والاصل كما تقدم الجواز والحل
13:49لان النبي عليه الصلاة والسلام حصر ما لا او ذكر الشيء الذي لا يلبسه فقال عليه لا يلبس كذا وكذا وكذا منه ان ما سواه يلبسه فما يلبسه غير محصور
14:14وما يعني ما يلبسه غير محصور ان يلبس لظاهر حديث ابن عمر لا يلبس لا يلبس يعني هذا الشيء اما ما يلبسه فهو غير محصور اعتقد ما يلبسه فهو غير
14:39وما لا يلبسه محصور بهذي الاشياء المذكورة قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا
14:58كفار قريش بينه وبين البيت فنحرى هديه وحنق رأسه بالحديبية وقاظاهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم الا سيوفا ولا يقيم الا ما احبوا. فاعتمر من العام المقبل فقد دخلها كما كان صالحه
15:22فلما ان اقام بها ثلاثا امروه ان يخرج فخرج. رواهما احمد البخاري هذا الحديث حديث ابن عمر عند عندهم طريق فليح ابن سليمان الخزاعي عن نافع عن ابن عمر وفليح
15:52جئت كل ما في اهلاك البخاري لا يروي له الا ما كان محفوظا وجاء من غير طريقه كما في حديث البراء المتقدم قبل ذلك في معنى حديث ابن عمر وجاء ايضا احاديث اخرى في هذا الباب
16:15حديث ابن عمر في قول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا خرج معي في العام السادس. فحال كفار قريش في معنى حديث البراء تمام بينه وبين البيت. فنحر هديه
16:32وحديث البراء مطول المتقدم لكن البخاري اختصره وذكر ما يحتاج اليه من استدلال على ما بوب له رحمه الله فنحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه وحلق رأسه آآ وقاظاهم على ان يعتمر من العام المقبل
17:06مثل ما تقدم في حديثي البراء حتى قاظاهم لا يدخل مكة سلاحا لكن في حديث ابن عمر زيادة ان يعتمر من العام المقبل يعني في العام السابع ولا يحمل سلاحا عليهم
17:23الا سيوفا الا سيوفا. وذكر حديث ابن عمر لان حديث ابن عمر بعد حديث البراء بعد حديث البرا وحديث البرا آآ يفسر حديث ابن عمر لان حديث ابن عمر قال الا سيوفا
17:45الا سيوفا ولم يقيد السيوف في القراب. لكنه في حديث البراء الا في القراب ان تكون في جرابها الذي توضع فيه ولا يقيم الا ما احبوا وهذا ايضا مفسر في حديث البراء. وان كان لم يذكروا هنا لكن في حديث البراء في صحيح البخاري فيه انه
18:19اه قاظاهم اه على ان يمكث بها ثلاثا ان يمكث بها ثلاثا وهذا ايضا بين في اخر الحديث. وقوله الا ما احب المراد به ما وقع الاتفاق عليه وهو ثلاثة ايام لانهم هم الذين
18:44على هذا الشيء وتم الاتفاق عليه. وهو ثلاثة ايام اعتمر من العام المقبل تقدم ان هذه العمرة ليست عمرة قضاء بمعنى انه قضاء للعمرة التي آآ صد عنها انما هي من المقاضاة والا فالصحيح هو قول جماهير اهل العلم
19:07انه لا قظاء على المحصر انه لا قظاء على المحصر بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من كل من كان معه بان يعتمروا معه وان هذا قضاء لتلك العمرة
19:27وذهب الاحناف الى انها تقضى والصواب انه لا قضاء في ذلك ولا يجب القضاء وذلك ان المكلف حين يصد عن البيت ويؤدي ما في وسعه فلم يحصل اه منه تفريط في هذا. فلذا العمرة التامة
19:48العمرة تامة ثم ولهذا مما يبين هذا ان الصحابة رضي الله عنهم في انس وكذلك عائشة وكذلك حديث ابن عباس ذكروا انها اربع عمر انها اربع. عمر في حديث البراء انها عمرتان يعني اراد بذلك العمرتان
20:10التامتان العمرتان التامتان وهي يعني عمرة اه العام السابع عمرة الجعرانة وعمرة الجعرانة في العام الثامن اما الحديبية فصد عنها. اما عمرتهما حجته كانت تابعة للحج ودخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وعمل له ما عملا واحدا عليه الصلاة والسلام
20:42كعمل المفرد. فهذا هو المراد في حديث البرابني عازب اما في الاحاديث الاخرى فذكروا اربع عمر. فذكروا عمرة القضاء عمرة مستقلة. عمرة الحديبية عمرة مستقلة. وعمرة القضاء من عام ما قابل عمرة مستقلة
20:59فليست قضاء عنها بمعنى انها مكان. هذه بل هي عمرة تامة. كلاهما عمرة تامة. هذه من جهة آآ من جهة العمل والثواب وعمرة الحديبة من جهة الاجر والثواب وان كان آآ لم يتمها عليه
21:18لم يعني يكملها لانه صد عنها لكن اجرؤ على هي في اجرها تامة ثم ايضا الهدي ايضا لا يجب على الصحيح الا اذا كان معادي فانه ينحر. ينحر الهدي الذي معه. ينحر الهدي الذي معه
21:40ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه وحلق رأسه المحصر في هذه الحال في هذه الحال ان كان معه هدي فانه ينحر هديه ثم يحلق رأسه ان لم يكن معه هدي
22:01انه يحلق يحلق رأسه ونحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقظاهم على ان يعتمر من العام المقبل ولا يحمل سلاحا الا سيوفا ولا يقيم الا ما احبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما ان اقام بها ثلاثا امروه ان يخرج
22:25خرج عليه الصلاة والسلام والدلالة من الحديث ظاهرة لما ترجم له رحمه الله قال رحمه الله وهو دليل على ان المحصر ينحر هديه حيث احصر. لان النبي عليه الصلاة والسلام نحرها نحر هديه بالحديبي حيث
22:46فلم يبعث به ولم يرسله عليه الصلاة والسلام وان هذا هو الواجب على المحصر. ثم لو امر بان ينحر بالحرم لال الى اه الى ان يؤمر بامر لا يستطيع هو محصر عن دخول البيت فكيف يؤمر
23:04بنحر الهدي في الحرم وهو قد اذن له في التحلل من العمرة وهي اعظم واعظم بل يدل على انه ينحر هديه حيث احصر ولا حديث دليل بين على ما ذكره رحمه الله
23:21ثم ايضا في قوله تعالى فان احصيكم واستيسر من الهدي ذكر ان الهادي يكون بعد الاحصار حين يحصر فالواجب يعني ما يكون معه من الهدي. فاطلق في الاية ولم يقيد. فلا اطلق في الاية ولم يقيد
23:48فدل على انه ينحر حيث اه تيسر له فلم يوقته بزمان ولان هذا المكان الذي احصر فيه وموضع تحلله وموضع تحلله فكان موضع ذبحه وتقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه حيث احصر
24:14قال رحمه الله باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون دون استدامته فيه حديث ابن عمر ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران وحديث ابن عمر تقدم عند الجماعة من طريق سفيان عن الزهري عن سالم
24:42عن ابي وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه لا تحنطوه هذا الحديث ايضا اه تقدم من طريق عمرو ابن دينار عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عند البخاري ومسلم فهو عند البخاري ومسلم طريق عمل
25:03سعيد بن جبير عن ابن عباس وقوله رحمه الله باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته هذا اشارة الى القاعدة الفقهية المشهورة ويتفق عليها من حيث الجملة وهو ان الاستدامة
25:21اقوى من الابتداء اجتدام يقولون من قواعدهم الفقهية الاستدامة اقوى من الابتداء المصنف رحمه الله كانه والله اعلم اراد يبوب اه بهذا المعنى اشارة الى هذه القاعدة ثم ذكر اخبارا في هذا الباب
25:49هي دليل لهذه القاعدة دليل لهذه ان الاستدامة اقوى من الابتداء. وهذا واضح من جهة المعنى. لان استدامة الشيء استدامة لشيء موجود استدامة الشيء هو هذا الشيء المستدام شيء موجود. الابتداء
26:08هو شيء معدوم يبتدى هو هو قبل وجوده معدوم وهو مبتدأ اما المستدام فهو موجود. ولا شك ان الشيء الموجود اقوى من الشيء الذي سيوجد الذي شاء فانت لست على يقين من وجود هذا الشيء
26:30فلذا كانت الاستدامة اقوى من ابتداء فلا يزال آآ المستدام لثبوته واستقراره فالاصل بقاء هذا المستدام. وايضا ربما يرجع الى القاعدة العظيمة الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل بقاء ما كان على ما كان
26:54وهو الشيء المستدام ثم المصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عمر وحديث آآ في المحرم حديث ابن عباس هذان الحديث ان اللذان اه ذكر هنا التقدم للاشارة اليهم ولم يعزوهما انما اشار اختصارا. اشار بها
27:16الى الشق الاول من الترجمة وهي ابتداء الطيب فداء الطيب ليقلقه ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران يعني المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران وكذلك قال في المحرم ولا تحنطوه ولا تحنطوه هذا ابتداء طيب
27:43هذا ابتداء طيب الابتداء فهو منهي عن ما اه يبتدأ من الطيب. سيأتي في حديث عائشة ذكر الاستدامة المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورش ولا زعفران وان كان قد اياك يحرم في ثوب
28:13يحرم في ثوب مسه ورس وزعفران قد يقول اذا احرم في ثوب مسه ورس وزعفران اذا لبس ثوبا مثلا في حال احلاله قبل احرامه لبس ثوبا مسه ورس او زعفران
28:32فانه في هذه الحالة اذا احرم يكون استدامة للطيب ليس ابتداء يقال انه في الحقيقة يؤول الى ابتداء الطيب. وذلك انه اذا لبس ثوبا مسه ورسها زعفران زعفران فانه في الغالب ان الطيب
28:57يعلق ببدنه من ثيابه يعلق فيكون ابتداء طيب يكون ابتدأ التطيب بهذا الزعفران او بهذا الورش. ايضا كذلك الثوب في الغالب وخصوصا الرداء يسقط من المحرم يسقط من المحرم وقد يحتاج
29:27الى ازالته قديم مثلا يسقط بغير اختيانة. فلو انه وضعه على بدنه وضعوا على بدنه بعد انفصاله يكون ابتدأ الطيب. يكون ابتداء بالطيب. فالشارع سد هذا الباب فمنعه من استدامة من ابتدائه على هذا الوجه
29:53ولهذا كان الصواب في هذا قول الجمهور. وان كان بعض اهل العلم جوزوا له استدامة الثوب الذي لبسه قبل احرامه وكان مطيبا الصواب ما جاء في الحديث كما في حديث ابن عمر ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران
30:16ايضا هو صريح حديث ابن عباس لقول النبي ولا تحنطوا. وفي الصحيحين ايضا في حديث ابن عباس ولا تمسوه طيبا ولا تمسوه طيبا. نهى ان يطيب الميت المحرم اذا مات اذا مات وهو محرم
30:39عند تغسيله نهى ان يمشط يمشط بان وضع الطيب عليه ابتداء للطيب وهذا لا يجوز والحكوم واحد الحي والميت لكن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الميت لانه معتاد ان الميت
31:01يطيب وهذا دليل ايضا بين على مشروعية تطييب الميت الحلال ولهذا نص على على عليه في حديث ابن عباس في قوله لا تحنطوه وهذا هو وجه الدلالة من الحديث للترجمة
31:18في قوله منع المحرم من ابتداؤه الطيب من ابتداء الطيب وقوله عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني انظر الى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام وهو محرم
31:42متفق عليه وهو متفق عليه من طريق إبراهيم هذا وابنه إبراهيم هو بن يزيد النخاع الأسود ابن يزيد عنها رضي الله عنها عنها رضي الله عنها ولمسلم وابي داود والنسائي كاني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
32:06محرم ايضا هذا اللفظ عندهم من طريق إبراهيم عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها لكن انا لم اره عند النسائي في الصغرى من هذا الطريق ينظر هالورد عنده او لعله مثلا في الكبرى
32:26وهذا الحديث وتقدمت هذه الاخبار لكن المصنف رحمه الله اورد حديث عائشة رضي الله عنها للدلالة للشق الثاني من الترجمة. لقوله دون استدامته ما تقدم في قاعدة الاستدامة اقوى من الابتداء
32:53تقدم ان قوله في حديث ولا تمس ورث زعفران ولا تحنطوه هذا النهي عن الابتداء وقوي وحديث عائشة عن الاستدامة. تقول عائشة رضي الله عنها كأني انظر الى وبيص الطيب
33:11وهنا معاني الطيب في مفرق رسولنا سلم لانه كان يفرق شعره عليه الصلاة والسلام فكانت ترى الطيب والدليل على انه كان يتطيب في رأسه وهذا هو المشروع تطيب في رأسه يتطيب في رأسه
33:33لانه لا يلامس ازاره ولا رداءه فلا يعلق به الطيب فالطيب يكون في الرأس وفي اللحية ونحو ذلك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام والنبي عليه الصلاة والسلام
33:54لم يتوقع الطيب بعد احرامه لم يتوقف طيب واحرامه دل على انه لا بأس من استدامة الطيب وهذا دليل ايضا ربما دليل لاحد القولين في المسألة جواز شم الطيب للمحرم
34:13شم الطيب للمحرم والجمهور قالوا لا يشم لا يشم الطيب وجاب بعض العلم في قول عند الشافعية الى ان المنهي ان المحرم من هي عن التلطخ بالطيب. ويقال ولا ثوب مسه ورث ولا زعفران. اما
34:31شمه فلا بأس به وهذه مسألة خلافية تردد ابن القيم في هذا ثم ما بعد ذلك الى المنع وقال ان شمه طريق قريب الى به ومشه قاعدة الشرع هو سد
34:53مثل هذا فكيف مثلا يمنع التطيب مشي الطيب ويبيح شمه فان هذا طريق قريب الى التلطخ به وضعه على البدن وقد ويجيب الجمهور عن هذا الحديث حديث عائشة وما جاء في معناه ان هذا مما لا يمكن التحرز منه انما المنهي عند الجمهور
35:24هو قصد شمه وقصد شمة لكن حين يشم الطيب بلا قصد مثلا يدخل الى مسجد يكون مطيب فلا بأس ولا يؤمر بشد انفه. يطوف بالكعبة وتكون مثلا مطيبة مثلا فيشم الطيب فلا يمر بسدي ان في
35:49يمر بمحل مثلا عطارين ونحو ذلك. فيشم الطيب لا يؤمر بالتلثم او سد انفه. ايضا يريد ان يشتري طيبا يشم الطيب فلا بأس به ايضا. قالوا يحتاج الى شمه لا بأس انما المنهي كونه يقصد الى شمه بلا
36:12حاجة قالت رضي الله عنها لاني انظر الى ابي ستين في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام وهو محرم وجا عند النسائي بسند صحيح بعد ثلاث بعد ثلاث
36:29وهذا دليل ظاهر على جواز استدامة الطيب حديث رواية رواية مسلم التي ذكر المصنف بعد ذلك الى وبيص المسك الى وبيص المسك. ذكرت الطيب وذركت ذكرت المسك كما في صحيح مسلم انه اطيب الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم
36:52وهو محرم في هذا ايضا دلالة على آآ انه يعني انه لا بأس كما تقدم بوجود الرائحة يعني وجود الرائحة الطيب واستدامة الرائحة وانها لا تظر لا تظر المحرم انما المنهي عنه هو تقصد شمه
37:23يقصد شمه مثلا اما كونه يشمه بلا قصف هذا لا يضره وهذا تقدم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فنظمد جباهنا
37:44بالشكر المطيب وهو طيب من اخلاق. اخلاط من الطيب ونظمد جباهنا بالسك المطيب عند الاحرام عند الاحرام فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا
38:11رواه ابو داوود وهذا رواه ابن داود بطريق عمر بن سويد الثقفي حدثتني عائشة بن طلحة عن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح فجاءت الاخبار
38:29بوابيش الطيب ووبيس المسك وبالسك المطيب والاخبار متظافرة على هذا المعنى وان استدامة الطيب لا بأس به. وهذا واظح في الدلالة على شق يمين الترجمة وهذا من الادلة القوية على هذه القاعدة وهي ان الاستدامة اقوى من الابتداء
38:57ومن ذلك مسائل كثيرة مسائل كثيرة ان فرع العلماء عليها واخذوا من هذه القاعدة من ذلك ان المحرم لا يجوز له ان يتزوج لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
39:15اه لكن يجوز له ان يراجع امرأته يجوز له ان يراجع امرأته لان الرجعة ليست ابتداء نكاح انما استدامة نكاح استدامة نكاح ولهذا نهي عن ابتداء النكاح ويجوز له استدامة النكاح
39:40وذلك ان الاستدامة وهي الرجعة اقوى من الابتداء حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب هذا الحديث ايضا دليل على هذه المسألة فلذا جاز حرم النكاح وجازت الرجعة. ايضا المحرم
40:05المحرم يجوز له ان يستديم ملكه للصيد يجوز عنده صيد صيود مثلا يملكها من الطيور واحرم وهو يملكها فلا يؤمر لاخراجه ملكه لكن لا يجوز له ابتداء الصيد صيد وهذا شيء يأتي
40:36وفي حال الاحرام وكذلك تملكه تملكه ابتداء لكن ان كان مالكا له يجوز له استدامة الملك اما ان يبتدأ الملك فلا الا ما كان على سبب قهره كالارث مثلا فهو لا يبتدأ بفعله لا يبتدأ بفعله واختلف
41:01هل يجب ان يزيله من يده الحكمية من يده المشاهدة الجمهور يقولون يبقى في يد الحكم يعني في ملكه يجوز له هذا يجوز استدامته اه في يده الحكمية يعني في ملكه. لكن اذا كان معه مثلا
41:25قبل احرامي كان معه مثلا في اذا كان مثلا في دار او في خيمة مثلا او في سيارته يعني معه ويده عليه انه يطلقه ولا يمسكه على قول الجمهور وذهب ثور جماعة له ان يبقيه في يده الحكمية وانه في يد المشاهدة كاستدامته في يد
41:48الحكومية وعن عائشة رضي الله عنها نعم حديث عائشة رضي الله عنها ايضا دليل في هذه المسألة وفيه انه قالت اذا علقت احدانا سال على وجهها مع ان سيلان الطيب
42:11الطيب يكون مثلا بالرأس الى موضع في الوجه هذا الموضع في الوجه لم يكن عليه طيب ابتدي ابتدي الطيب من الطيب لكن الابتداء هذا بغير فعلها وهذا ايضا مما يبين
42:33ان الشيء الذي يكون بغير ارادتي وغير اختياره لا بأس به ولانه يلزم منه يعني ان يباشره بيده يعني اذا رأى مثل عرق اذا الطيب مثلا اه ينزل ان يباشره بشيء فقد
42:55يبتدأ الطيب بيده او يباشر بيده كيف يكون تطيبا تطيب ابتداء فعفا الشارع عن هذا ويشيل على الوجه لكن لا يتعرض له. لا يتعرض له ومستأنب وذلك ايضا ربما يرجع الى قاعدة اخرى. وهو ان ما تولد عن المأذون
43:22له مأذون به. لان الطيب مأذون بل مأمور به ما تولد منه لا بأس به فلا يؤمر بازالته ازالته. وهذا ايضا قد يكون فيه اه بيان وفائدة في مسألة اخرى
43:43وهو ان المحرم حين يطيب رأسه المحرم لابد ان يتوضأ يتوضأ ربما ايضا اه يعني اذا كانت احرامه وقته قصير يكون وظوءا واحدا في العمرة مثلا لكن في الحج لابد ان يتوضأ
44:07يمسح رأسه في الغالب انه حين يمسح رأسه انه لابد ان يعلق بيده شيء من الطيب يومنا الاثنين الذي يظهر وهذا وهذا واضح النبي عليه الصلاة والسلام تطيب تطيب وطيب رأسه وكان الطيب يرى بعد ايام. كما تقدم للاخرى الصحيحة بعد ثلاث
44:37ولم يأمر بتوقي الطيب في الرأس عند المشي معلوم انه مع بلل اليد يعلق بها شيء من الطيب ان يبين ان هذا مستثنى من ذلك ان هذا مستثنى من ذلك وانه لا بأس به ولم يأتي في الاخبار انه يؤمر بعد ذلك مثلا بغسل يده
45:01ربما لأنه شيء يسير انه شيء يسير فلذا رخص فيه كما هو ظاهر السنة هو او ظاهر فعله عليه الصلاة والسلام هذا ايضا في الحديث هذا فائدة دلالة على السنة الاقرارية
45:25قالت رضي الله عنها فيراها النبي فيراه النبي ولا ينهانا فيراه ما قالت وهذا ايضا من دقيق كلاميها ومن قوة فهمها لم تقل ويراها النبي من كونه يراها قد لا يحسب المقصود. المقصود هو
45:47رؤية هذا الطيب لقذف يراه اي الطيب الذي يسيل فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا ولا ينهانا. هذا دليل على السنة الاقرارية حيث اقرهم على هذا الشي عليه الصلاة والسلام والسنة قول وفعل
46:15وتقرير وهذا مما اتفق عليه العلماء هذا ورد في احاديث عدة عنه عليه عن الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله وعن سعيد وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر
46:37رضي الله عنهما سعيد ابن جبير هو الاسدي مولاهم قال الحافظ رحمه الله ثقة ثبت فقيه وامام كبير من الطبقة الثالثة توفي رضي الله عنه سنة خمس وتسعين واختلف هل جاوز الخمسين او مات قبله سنة وله سبع واربعون سنة
47:06قوله خمس وخمسون سنة رحمه الله وقد قتله الحجاج حجاج الثقفي لكن لم يعش بعده الا اي الايام. وجاء عنه امور وقصص على قتله لسعيد ابن جبير اه رحمه الله
47:31وسعيد جبير امام كبير وكان ابن عباس حين جاء عنه انه حين جاء حين سئل جاءه قوم قال تسألوني وعندكم يا فلان ذكر اشار الى سعيد بن جبير رضي الله عنه. فكان معتبرا ومعتمدا عند الصحابة رضي الله عنهم
47:56وهذا واقع ايضا من الصحابة في بعض التاب كبار التابعين وفيه ما كانوا عليه من التواضع واخذ العلم وانه ربما آآ سمع يعني في العلم والفوائد ربما يسمع بعض الصحابة من التابعين ومنه ما جاء
48:15لترجمة عبد الرحمن ابن ابي ليلى الانصاري الخزرجي رضي الله رحمه الله وابوه ابو ليل الانصاري صحابي انه كان يحدث وفي حلقته جمع من الصحابة منهم البراء ابن عازب رضي الله عنه
48:39وسعيد بن جبير جاع مستجاب الدعوة على ما اشتهر عنه وكان له ديك رحمه الله يصيح في الليل ويستيقظ يستيقظ ويصلي عند ما يصيح وفي ليلة من الليالي لم يصح ديكه
49:04فلما فنام رضي الله عنه فقال ما له قطع الله صوته؟ يقوله سعيد قال فلم يسمع له صوت بعد تلك الليلة هلا الديك فقالت امه له يا بني لا تدعو على احد بعد هذا
49:25اياك ان تدعو على احد بعد هذا رحمه الله وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم الدهن بزيت غير مقتت وهو محرم
49:47غير مقتت يعني ليس فيه طيب او يوضع فيه انواع من الرياحين تجعل له رائحة فيكون كالطيب روى احمد ابن ماجة والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث فرقد السبخي
50:07اه عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد فرقا وقد روى عنه الناس وهذا الحديث من طريق فرقد وابن يعقوب السبخي عن سعيد عن ابن عمر وفرق قد قال في التقريب صدوق عابد لا لكنه لين الحديث كثير الخطأ
50:34وهذه العبارة وان كان في تظعيف له لكن هو اشد من هذا شد من هذا الحديث فرقد هذا ضعفه عامة الحفاظ بل جمهور الحفاظ لم ينقل توثيقه الا عن يحيى ابن معين. اما
50:59بقية الحفاظ وعامتهم كلهم ضعفوا ومنهم من شدد في تضعيفه رحمه الله وكونه روى روي عنه وروى عن الناس هذا لا لا يكفي في توثيقه ولا تعديله. فالحديث لا يصح ولا يثبت
51:16ولهذا الصواب فيه ان هذا الخبر هو انه وهم فيه مع ضعف انه قد وهم في هذا الخبر وقد روى البخاري اه عن سعيد بن جبير نفس البخاري في صحيحه روى عن سعيد بن جبير
51:35عن ابن عمر رضي الله عنهما انه يدهن بالزيت انه كان يدهن بالزيت هذا عن ابن عن ابن عمر موقوف عليه كما رواه سعيد وقد حدث سعيد ابن جبير هذا الحديث لابراهيم النخعي
51:54وانه كان يدهن بالزيت يعني ان كان لا يتطيب او يتوقع الطيب فذكرت لابراهيم ابراهيم استنكر هذا وكأنه يقول السنة دلت على جواز الطيب بالمشروعية الطين فذكرت لابراهيم يقول السعدني قال ما تصنع بقوله؟ ما تصنع بقوله
52:22حدثني الاسود وهو ابن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني انظر الى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم الحديث من طريق ابراهيم عن الاسود في الصحيحين
52:42والمعنى ان هنا يضر اه وكون ابن عمر فعل هذا اذا فعل ابن عمر ليس بحجة ابن عمر يحتج له ولا يحتج به ما تصنع به وهذا هو الواجب وهذا هو
53:01مقام العلم ومقام الفضل دلالة على تعظيم السنة وهذه طريقة اهل العلم حين يأتي عن احد بل جاء عن الصحابة رضي الله عنهم حين يأتي عن صحابي عن ابن عمر رضي الله عنهما ومعلوم ابن عمر ما كان من توقيه وحرصه على
53:22السنة لكن خفي عليه الامر وقال ابراهيم وما تصنع به ما تصنعوا بي لا يظر وان كان مع انه قد لا يكون مثلا دليل مبين على انه يمنع من الطيب
53:42لكن على على كل حال هذا الخبر آآ دلت السنة على خلافه وان الطيب مشروع. وان الطيب مشروع وكما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في دلالة ايضا
54:09على لكن المصنف رحمه الله اراد ان يبين ان الزيت ليس عاود الدهون ونحو ذلك انه ليس يعني بطيب انه ليس بطيب ليس بطيب وهذا مما يبين ان المحرم يجوز له ان يدهن بالزيت
54:40ان يدهن كان مصنف اشار الى هذا وانه ليس مما يمنع من ابتدائه. ان الذي انما الذي يمنع ابتدائي ولقوله من ابتداء الطيب كانه يشير الى قوله ابن الابتداء الطيب دون استدامته
54:57اما ابتداء غير الطيب هذا لا بأس به هذا لا بأس به لانه ليس بيطيب وبعض اهل العلم كره ذلك شاريها اه وقالوا لان فيه نوع من الترفه وازالة الشعث
55:20فلهذا كره ذلك وهناك قول شاب لبعضهم قال ان فيه الفيديو ان فيه الفدية والصواب انه لا فدية فيه حتى على القول بقراءة مع النص انه لا كراهة فيه وذلك ان المنهي عنه هو ابتداء الطيب. لا ابتداء
55:41من غير الطيب وهذا مثل ما تقدم في باب اللباس انه جاء النهي عن البسة خاصة فما سواها داخل في دائرة الحلم كذلك ايضا كذلك ايضا في باب في باب
56:02الدهن في باب الطيب جاءت الرخصة في جاءت الرخصة بل مشروعية الطيب عند ابتداء الاحرام وانه ينهى المحرم عن ابتداء الطيب وما سوى ذلك لا بأس به. وهذه قاعدة ان تستصحب
56:19في هذا وفي غيره وان اصل الحل والاباحة اه في استعمال مثل هذه الاشياء وهذا الحي كما تقدم ضعيف والترمذي قال هذا حديث غريب. لا نعرف الا من حديث فرقد السبقي. والترمذي حين يقول هذا حديث غريب
56:41فانه في الغالب يريد به الحديث انه حديث ضعيف انه حديث ضعيفة هذه عبارة عرفت التتبع من كلام رحمه الله حين يطلق كلمة الغراب وحده فانه لا يكون الا مع ظهره اذا قال قد تكلم وقد تكلم يحيى بن سعيد في
57:01وقد روى عنه الناس وهذا اشارة الى ان مثل هذا ليس مطرح الحديث انما هو ضعيف في نفسي وربما لو روى حديثا مثلا اه وروى غيره ممن هو في رتبته هذا الحديث كما رواه يقوى هذا بهذا فليس حديث
57:24فرحا مثل ما يطرح حديث المتروكين وان كانت ترجمة توحي بشدة ضعفه رحمه الله. وهذا مما يبين هذا وهمه في هذا حيث لم بين المرفوع والموقوف وقد اشار ابن خزيمة رحمه الله
57:46الى هذا وقال اشار الى ان فرقة سبخ يعني واهما في رفع هذا الخبر وذلك ان حفاظ الثقات الذين رووا عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير ان الثقات الحفاظ من رواة المتقنين عن سعيد
58:06رووا هذا الحديث موقوف على ابن عمر كما تقدم من عند البخاري من رواية عند البخاري موقوف. ورواه فرقد السبخي عن سعيد بن جبير مرفوع. ومن ولهذا المصنف رحمه الله ذكر
58:27ابرز سعيد ابن جبير في اول الحديث ثم اشار الى كلام الترمذي في فرقة السبقي الراوي عن سعيد ابن جبير فالحديث لا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان
58:49فديتي ولعله يأتي ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.