التعليق على المنتقى للإمام المجد [196] | كتاب المناسك: باب ما يجتنبه من اللباس
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخميس الثالث عشر من شهر
0:25رجب لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال في باب ما يجتنبون باب ما يجتنبه من لباس وهو من ابواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
0:42مضى بعض الاخبار وكان الموقف عند حديث جابر رضي الله عنه من لم يجد نعلي فليبس خفين ومن لم يجد زارا فليلبس سراويل رواه احمد ومسلم وتقدم السلام على شيء من معاني هذا الحديث
1:04ايضا في الباب حديث ابن عباس كما ذكر مصنف قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين متفق
1:25عليه وفي رواية عن عمرو بن دينار اخبره عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب يقول من لم يجد ازارا ووجد سراويل فان لم يلبسها ومن لم يجد
1:46اريد خفين فليلبسهما قلت ولم يقل ليقطعهما؟ قال لا رواه احمد اللفظ الاول في الصحيحين وهو من طريق عمرو بن دينار عن ابي الشعتاء جابر بن زيد رضي الله عنه رحمه الله تابعي جليل
2:04توفي سنة ثلاث وتسعين للهجرة سنة وفاة انس بن مالك رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه ابو الشعثاء من كبار الفقهاء اثنى عليه ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك ابن عمر
2:20واخبر ابن عباس انه عالم بكتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك ابن عمر اه قال لاهل البصرة عندكم جابر بن زيد يعني فاستفتوه واسألوه كان معروفا عند الصحابة وعند العلماء في زمانه
2:38واشتهر بالفقه رحمه الله ولذا وثقه العلماء رحمة الله عليه الحفاظ وروايته في اه كتب الحديث رحمه الله وهو بريء مما ينسب اليه ممن ينتسب اليه من فراق الخوارج مين من ينتسب اليه من فرقة الاباضية
3:06انه آآ رحمه الله بريء منهم بل هو يتبرأ منهم كما صح عنه ما صح عنه ذلك رحمه الله انه تبرأ منهم هذا ايضا ذكره ابن ابي حاتم من روايات عجرة
3:26ابني عبد الرحمن الخزاعي عنه انه سأله وان ينتحلونه فقال اني ابرأ الى الله منهم وكذلك ايضا روى نحو ذلك يعقوب بن سفيان الفساوي في كتاب معرفة هو التاريخ المعرفة هو التاريخ نحو من هذا
3:51ولهذا وساءوا ذلك انه رحمه الله كان من تلك الجهات من تلك الجهات من بلادهم وربما كان من قرابته اناس منهم فكانوا يجالسونه ممن ينتسب الى هذا المذهب انتحلوه او انتسبوا اليه
4:18وزوروا هذا الانتساب اليه وهو باطل. كما ابطلها العلم وكما التبرع هو رحمه الله من ذلك وكفى مذهب يكون تعلقه برجل واحد لرجل واحد يريدون ان يزينوا لرجل واحد من اهل العلم
4:46ما يبين ان هذا القول السلف بريئون منه فارادوا ان يتعلقوا باي شيء ولم يمكنهم ذلك. لكن لما كان في تلك البلاد ثم بعد ذلك الى البصرة وكان قوم منهم
5:06هناك فانتسبوا اليه ولهذا لم ينقل عنه شيء من هذا رحمه الله بل سيرته وهديه تدل على ابطال هذا القول ولهذا كان يجالس الصحابة وكانوا يثنون عليه رحمه الله وهو امام كبير وهو الذي ايضا
5:35شهر برواية احاديث عظيمة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جميعا وسبعا جميعا طبعا جميعا. كما رواه عمرو دينار عن ابي الشعثاء جابر ابن زيد
5:55رحمه الله وهو اجدي رحمه الله وقال دينار يا ابا الشعذاء اظنه اخرب ظهر وقدم العصر واخر المغرب وقدم العشاء. قال ابو الشعثاء وانا اظن ذلك وعناء اظن ذلك كان ايضا
6:21يختبر طلابه ايضا كبار لعمرو بن دينار مما يدل على جلالته انه بريء من هذه الاقوال الباطلة لا من جهة من اخذ العلم عنهم ولا من جهة من اخذوا العلم عنه فلم يقولوا عنه منه شيئا من هذه الاباطيل بل
6:47انكرها وهم وكذلك ايضا عمر دينار كما روى كما روى يعقوب سفيان ابن المعري والتاريخ عن عمل دينار رحمه الله ومن اعلم الناس به من طلابه يقول انه لما قيل له بهذه البدعة قال انه لم يحدثنا ولم نسمع عنه شيئا من ذلك
7:16نفى ذلك ما ثبت باسناد صحيح عنبر ابن دينار رحمه الله. الشاهد انه كما تقدم كان ربما اختبر تلاميذه مرة روى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم
7:32فقال ابو الشعثاء دينار من ترى من ترى التي تزوجها قال عمرو يقولون او يذكرون ميمونة ميمونة قال كذلك اخبر حدثني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث في كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه
8:06وان النبي عليه الصلاة والسلام اه خطب هذا الحديث في قوله يخطب وهذه الخطبة هي خطبة على المنبر الخطبة العامة ولقد يخطب يقال خطب يخطب خطبة اذا حدث الناس وخطب يخطب خطبة
8:31اذا خطب المرأة فهذا فهذان هذان الفعلان يتفقان في الماضي والمضارع. لكن يختلفان في المصدر الخطبة حديث الناس يقال خطبة والخطبة لخطبة امرأة وكأن هذا ايضا من جهة المعنى لان الخطبة تكون عامة. وتكون ظاهرة
9:02ولهذا جاءت مصدر خطبة ضم الخاء التي تملأ الفم مما يدل على ان هذه الكلمة ان هذا ان هذا الكلام يكون كلاما لعموم الناس فيسمع فيملأ فمه به. واما الخطبة فهي خطبة
9:26وكلام خاص ولهذا جاءت بالحركة التي هي دون ذلك آآ وهي خطبة وكما قال ولا جنان ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء من خطبة النساء. يخطب بعرفات
9:47فهذا يبين ان هذا الحديث كان بعرفات وحديث ابن عمر تقدم انه كان بالمدينة كما سبق في رواية سبق الاشارة اليها عند احمد وغيره مما يبين ان المتأخر هو الناسخ وسبق الاشارة الى
10:07ان القول بالتقييد تقييد حديث ابن عباس في حديث اه ابن عمر لا يتفق من جهة المعنى وانه يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وانه يلزم منه ان من سمع خطبته
10:32في عرفات ان يحال على ما قاله في المدينة وهو لم يسمعه هذا يستلزم تأخيره وقت الحاجة. وقد ضرب لذلك شيخ الاسلام مثلا رحمه الله او قال يعني مثل ما لو قال انسان
10:51في خياط اريد ان تخيط لي ثوبا فصلوا على كذا وذكر له يكون طول كذا والى غير ذلك مما طلبه من هذا الخياط وايضا طلب من خياط اخر ان يفصل له ثوبا
11:16ولم يقل له شيئا من ذلك ثم لما اخذه فلماذا لم تصنع لهذا الثوب هذا الشيء قال انت لم تقل لي لم تقل لي قال قد قلت لجارك قال وكيف اعلم
11:33ليس لي علم بما اخبرت به جهري انا فصلت الثوب على التفصيل المعتاد دون ما ذكرت من هذه القيود وضع كذا وضع كذا لانك لم تخبرني فالمقصود ان من سمع خطبته في عرفات
11:52اخذ بالاطلاق ولما ولما كان لا يمكن على هذا الوجه الا ان يقول ان يقال بالنسخ ولهذا كما قال المروزي للامام احمد رحمه الله ذكر له حديث ابن عمر فلما ذكر حديث ابن عباس وذكر حديث ابن عمر
12:14المعنى انهما حديثان هذا فيه القطع وهذا ليس فيه القطع يعني ما وان المعنى كانه يشير الى انه يحمل هذا على هذا قال الامام احمد رحمه الله كلمة عظيمة تدل على فقهه
12:31وفهمه قال هذا حديث وهذا حديث هذا حديث وهذا حديث يعني انها ان هذين الحديثين لا يمكن ان يقيد احدهما بالاخر. هذا حديث في حكم وهذا حديث في حكم اخر
12:48ولهذا قول الخطاب رحمه الله ومن العجب ان الامام احمد سنة تخفى عليه كيف لم يأخذ بهذا الحديث؟ وانه اذا بلغت السنة يعمل بها فكيف لم يعمل بهذا الحديث؟ وقال بعدم القطع بعدم
13:09يعني بين له ان هذا لا يخفى عليه احمد رحمه الله ولنطلع على هذا واطلع على هذا لكن هذا من فقه دقيق فقه ودقيق نظره ورأى ان هذا الحديث يجري
13:27هذا حال وهذا الحديث يجري على حال وان هذا هو المتفق ايضا مع يسر وسماحة الشريعة وعن الامام احمد رحمه الله قول كقول الجمهور لكن قول الاشهر عنه والذي ايده رحمه الله
13:51وكأنه الذي استقر عليه هو القول بحديث ابن عباس باطلاقه طبعا صاحب المغني ابو محمد رحمه الله قال والاولى القطع خروجا من الخلاف القطع خروج من الخلاف يعني اخذا بقول
14:10الجمهور لكن القول من خالف قال ان القول بالقاطع يستلزم عليه ان يرد ما في حديث ابن عباس عليه حديث ابن عباس من جهة ان حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر قد لا يتأتى
14:34ولو اه يعني كان الامر على ما في حديث ابن عمر لم يحتج النبي عليه الصلاة والسلام ان يذكر حديث ابن عباس اذا كان الحكم على حديث ابن عمر اذا كان الامر على حديث ابن عمر
15:00لا يكون تركه على حريم عمر اولى يعني من ذكر هذا الحديث اللي هو حديث الذي يحتاج ان يحمل على حديث لم يسمعه من سمع خطبته في عرفات وانه ابلغ
15:23او اظهر في انتظام الحكم ان كان من تيسير الله والسعة من جاء هذا الحديث التخفيف في هذه الحالة قوله ومن لم يزار فليبه السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين
15:43الجمهور في مسألة النعلين كثير منهم السراويل قالوا انه يلبسه ولا يحتاج الى فتق يحتاج لا يحتاج اذا ان كان عنده سراويل لم يقولوا انه يشقه مثلا او يفتقه ويجعله كالاذار
16:07يجعله كالاذار ومنهم من قال انه يجعله كالاذار وهذا قول عند الاحناف هذا اما ما لك والشافعي فلم يقولوا بقول ابي حنيفة. وابو حنيفة قال ان الايجار ايضا يفتق مثل ما ان الخف
16:31يقطع ان الخف يقطع مع ان القطع ورد في الخفين ولم يرد في السراويل فكيف يقال السراويل انه يفتق ولم يرد هذا في الحديث كما ورد الخفين انهما يقطعان الاحناف قالوا بالقياس
16:55على الخف بالقياس على الخوف. لانه في معناه ولانه نظيره وشبيهه وقالوا انه اذا فتق آآ سراويل يتجر به لكن هذا القياس فيه نظر بل لا يصح القياس لا يصح القياس
17:19وذلك ان الخف لباس زينة ووقاية للقدم آآ لا يشبه السراويل لا يشبه السراويل والخف حين يقطع يحصل به المقصود من جهة يعني على على هذا على على القول بهذا
17:48ممن قال يقطع فانهم ايضا خالفوا الاحناف في انها لا تفتق بالسراويل وقالوا ان الخف اذا قطع يحصل المقصود من كونه يقي الرجل ويستر الرجل وهو لباس زينة. اما السراويل اذا فتق فانه لا يحصل به المقصود في الغالب
18:13فانه لا يحصل به الستر لا يحصل به الستر آآ اما الخوف فهو ذي القدم ولا يغطي عورة ولا يحتاج في هذا انما هو لباس زينة كما تقدم لا يحصل المقصود بفتق الشرع بفتق السراويل
18:40بل يحصل افساد له مع عدم كمال المقصود او حصول المقصود في ستره ولهذا كان القياس لا يصح على فرض التنزل على هذا القول وهو قاطع الخوف حديث ابن عباس متفق عليه كما تقدم
19:07لكن حديث ابن عباس جاء في رواية عند النسائي جاء في رواية عند النسائي قال وليقطعهما اسفل من الكعبين وليقطعهما اسفل من الكعبين وهذي زيادة عند النسائي قد تشكل على الحديث
19:31وهي في مثل حديث ابن عمر وهي عند النسائي راجعت اسنادها واسنادها صحيح اسنادها عند النسائي صحيح شيخه اسماعيل ابن مسعود الجحدي وبقية الاسناد ائمة ثقات رحمة الله عليهم واسماعيل مسعود هذا ثقة
19:53على قاعدة النسائي رحمه الله في شيوخه في الغالب ان شيوخ النسائي حفاظ كبار وثيقات الغالب عليهم انهم حفاظ مع ان كثيرا منهم مما ينفرد به النشاي لكن تجده حافظا
20:07وهذا من اه بناء النسائي رحمه الله بشيوخه ومعرفته بالشيوخ هذه الزيادة ان ثبتت في حديث مسعود في حديث ابن عباس الذي يظهر انها تشبه في المعنى حديث ابن عمر
20:25وان هذا مما اخبر به ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه عنه في اول الامر اما الذي استقر عليه الامر بعد ذلك في عرفات وهو هذا الحديث وانه يخطب بعرفات بدليل حديث جابر رضي الله عنه
20:47ايضا ليس فيه فليقطعهما وهو في صحيح مسلم. وهو شاهد في الباب قال رحمه الله وفي رواية عن عمرو بن دينار الناب الشعثان اخبره عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول من لم يجد ازارا ووجد سراويل
21:12بل يلبسها. ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسا. قلت ولم يقل ليقطعهما؟ قال لا. قال لا رواه احمد وهذه وهذه الرواية عند احمد باسناد صحيح وهي من رواية يحيى
21:35يحيى اخبار ابن جريج اخبرني عمرو دينار عن ابي الشعثاء عن عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا اسناد صحيح هذا اسناد صحيح اويحيى اللي يظهر والله اعلم انه يحيى بن سعيد القطان
21:52يحيى بن سعيد قطان وقد يقع له احيانا يحيى بن معين وان كانوا يقرأون لكن عند الاطلاق هو يحيى ابن سعيد في رواية الامام احمد رحمه الله هذي رواية مما يبين ان تلك الرواية
22:10اما انها لم تثبت او انها كما تقدم كانت قبل ذلك. بدليل ان هذه الرواية فيها ان ابا الشعثان لما سأله عمرو دينار قلت لم يقل يقطعهما قال لا رواه احمد
22:36وهذا ايضا دليل بين على ان حديث ابن عباس المحفوظ عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في مخاطب عرفات انه لم يقل بالقطع في الخفين وهذا من فقه عمرو بن دينار رحمه الله
22:53للاشارة الى ان ما تقدم هو حديث ابن عمر هو الذي فيه القطع وهذا كان في المدينة يقول الامام ماجد رحمه الله وهذا بظاهره يعلق رحمه الله احيانا هو له
23:12تعليقات مهمة واحيانا يذكر قواعد عظيمة على بعض الاحوال. وهذا بظاهره يعني حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم. ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين لانه قاله بعرفات في وقت الحاجة
23:33في وقت قاله في عرفات في وقت الحاجة لانه الان حجاج وهم في عرفات بخلاف المدينة كان قبل احرامهم وقبل دخولهم في النسك. اما هذا فهو بعرفات وحديث ابن عمر كان في المدينة
23:55انما سبق في رواية احمد والدار قطني وهذا ظاهر من كلام الامام ماجد رحمه الله في ترجيح هذا وانه والصواب في المسألة خلافا للجمهور رحمة الله عليهم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات
24:22فاذا حالوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وهذا من طريق يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عنها رضي الله عنها
24:39ويزيد ابن ابي زياد الهاشمي تغير رحمه الله وصار يتلقن فيه ضعف ومجاهد ان لم يسمع من عائشة كما قال ابو حاتم لكن الصواب انه سمع كما اعتمده البخاري ومسلم
25:02وفي الصحيح روايات مجاهد عن عائشة وفي بعض الاخبار ما يدل على سماعه منها اذا صواب اتصاله ما اعتمده البخاري ومسلم رحمة الله عليهم كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
25:28وهذا الخبر له شاهد من رواية اسماء بنت ابي بكر في الموطأ يشهد رواية عائشة هذه بهذا المعنى وذكرت ما ذكرت عائشة رضي الله عنها ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات
25:52في دلالة على ان النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في ايام الحج كانوا كنا صرنا في طريق غير طريق الركبان والرجال لانه ربما يلتقي آآ مع يلتقون مثلا مع نسائهم يلتقي الواحد
26:15مع نسائه او مع اهله لكن عند السيل كان النساء يسرن في طريق وكان الرجال يسن طريق اخر قد يتقدمون وقد يتأخرون لكن حين يمرون او بهم مع انه في طريق اخر
26:33وهم في اتجاه يعني الى الامام ليسوا الى جهة سير النساء. فاذا حالوا بهم شدلت الواحدة منهن جلبابها على وجهها هذا صريح مع ادلة اخرى صريحة على ان الحجاب هو ستر الوجه
26:59جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه وهذا يشهد لما تقدم من كون النهي للمرأة في الاحرام هو ان تلبس النقاب والبرقع لا ان تغطي وجهها. ليس فينا ان تغطي وجهها
27:24كما سبق وان وجه المرأة ليس كرأس الرجل والاحرام بل هو كبدنه بل هو كبدنه. المعنى انها لا تستره بما صنع له فاذا جاوزونا كشفناه رواه احمد وابو داود قولها ونحن محرمات هذا محرمات بالرفع
27:51وهي وهذه جملة من مبتدأ وخبر. نحن ونحن محرمات الرفع على انه خبر وعن سالم ابن عبد الله وعن سالم وهو ابن عبد الله ابن عمر ابو الخطاب رضي الله التابعي الجليل في سنة مئة وستة الهجرة
28:19ايضا وتوفي فيها طاووس اليماني ان عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يقطع الخفين للمرأة للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت ابي ثم حددته اه ثم حدث ثم حدثته
28:42حديث صفية صفية بنتي ان عبد الله ابن عمر كان يقطع الخفين المرأة ثم حج ثم حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد نعم ثم حدثته صفية بنت ابي عبيد ان عائشة حدثتها
29:09هنا ثم حدثته ان كان شك ثم حدثت حديث صفية وهي زوجة ابن عمر هي زوجة ابن عمر سالم ليس ابنها انما هي زوجة ابي زوجة عبد الله ابن عمر فاحتملن ثم حدثته يعني سالم
29:37حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد. يعني ما حدثت به صفية بنت ابي عبيد وهي زوجة عبد الله بن عمر. وهي تابعية وقيل ان لها وهبة لكن هي على الابهر انها من الطبقة
29:52الثانية من كبار التابعين وقيل لها رؤيا رحمها الله وقيل لم يثبت شيء من ذلك آآ ان عائشة حدثتها ويحتمل ثم حدثته صفيته بنت ابي عبيد ان عائشة حدثتها ان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء
30:17للخفين فترك ذلك رواه ابو داوود. وهذا من طريق ابن اسحاق قال ذكرت لابن شهاب وقال حدثني سالم عن عبد الله ان عبد الله عن ابن عمر وهذا يبين ان المعنى ان صفية حدثته
30:36وهذا فيه دلالة على كما تقدم ان النساء يلبسن ما شئن من اللباس وانما يمتنعن من النقاب والقفاز القفاز الليدين والنقاب والبرق وبين الوجه ومما رخص لهن فيه الخف الرجال
31:02هذا الحديث يبين ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آآ خفي عليه الامر فلما حدثت صفية ترك ذلك رضي الله عنه وكان في اول اجتهد لكن روى ابو داوود في نفس الباب الذي روى فيه هذا الحديث من طريق ابن اسحاق ايضا
31:26حدثني نافع حدثني نافع عن عبد الله ابن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد قال نهى النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وكذلك الورس والزعفران من
31:45في الثياب ولتجلس بعد ذلك ما حبت من الوان الثياب معصفرا او خزا او حليا او سراويل او قميصا او خفا حديث ابن عمر هذا الذي رواه بن اسحاق وصرح عن النافع فيه ان ابن اسحاق ان عبد الله بن عمر
32:04ايضا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال هل تلبس بعد ذلك ما شاءت من المعصفر والخز والحلي والسراويل والقميص والخف ان يبين ان ابن عمر كان عنده علم ان الخف لا بأس به للنساء
32:24وهذي الحديث فيه ان ابن عمر خفي عليه فان ثبت الحديث ان الاظهر والله اعلم ان الحديث الان الحديث الذي فيه ولتلبس بعد ذلك ما احبت الى قولي خفا ان هذا ليس من المرفوع بل هو مدرج بل هو من قول عبد الله بن عمر
32:46وان الحديث آآ انتهى عند نهي عند نهي النساء في احرامهن عن القفازين والنقاب وممس الورس والزعفران من الثياب اما قول تلبس ولتلبس بعد ذلك يعني بعد هذه المنيات اه ما حبة من الثياب معصرة مخزن او حليا كما في هذا الحديث او سراويل او خفا او قميصا او خفا
33:20وان هذا من قول عبد الله بن عمر ليس مرفوع واذا كان تقرر انه ليس مرفوع وان من قول عبد الله ابن عمر الذي يظهر انه قاله رحمه الله بعد ان
33:35اعلنته صفية ان عائشة رضي الله عنها حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لنساء في الخفين رخص للنساء في الخفين. فلما حدثته بذلك صفية عن عائشة رضي الله عنها
33:52آآ قال وتلبس بعد ذلك ما شاءت وذكر الخوف بناء على ما بلغه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب ما يصنع باب ما يصنع من احرم في قميص
34:18عن يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متظمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعد ما تظمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي
34:42فشري عنه فقال اين الذي سألني عن العمرة انفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك
34:57متفق علي وهذا عنده من طريق عطاء ابن ابي رباح عن صفوان ابن يعلى ابني منية عن ابيه عن ابيه يعلى ويقال ويقال وهو يعلى ابن امية مني امه وهو يعلى ابن امية كما هنا ويقال منية
35:21امه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متظمخ بطيب متظمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعدما تظمخ بطيب وهذا هو الشاهد
35:43في قوله باب ما يصنع من احرم في قميص. لان اخبر انه احرم في جبة ومن احرم في جبة فعليه ان اولا اذا كان جبة او خميس او ثوب اي شيء صنع للبدن
36:04والواجب عليه ان يتخلص منه. وهل يجوز الاحرام الجمهور يقولون لا بأس لو ان انسان لبى وعليه قميصه وعليه غترته فانه عليه حالا ان ينزع هذا الثوب لكن قالوا هل نزعه هذا
36:25فعل او ترك وهو يعني ما ذكر ابن رجب رحمه الله ان من تعلق به امر من تعلق به الامتناع من امر تخلص منه فهل تخلصه منه يعلون او تارك
36:48تعلق بالامتناع احرم وتعلق به تحريم الثياب وسائر المحظورات والان هو لابس للثوب او القميص او الجبة فهو يمتنع على ان يمنع من لبس الثوب يجب عليه ان ينزع الثوب. فهل نزع الثوب
37:09ترك او فعل من قيل هو فعل فيكون فعله هذا موجب للفدية لانه عن علم وذاكر للإحرام في حال نزع يكون يعني قد وقع في محظور حرام. وان قيل هو ترك فهو تخلص
37:34ولا فدية عليه. ولا فدية عليه وهذا هو الاظهر يعني انه حين يحرم عليه ثوبه فنزعه للثوب يكون تخلص وترك ولا يلزمه فدية ولهذا لم يلزم النبي عليه الصلاة والسلام
37:55اللي تخلص او نزع الجبة لن مع انه امره بذلك نزعها ولم يوجب عليه فدية ويقع الباب ما يصنع من احرم في قميصه وان الواجب ان يخلعه بعدما تظمخ بطيب تظمخ بطيب
38:17فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت لم يكن عنده جواب عليه الصلاة والسلام وفي هذه الحال هل النبي له ان يجتهد؟ او ينزل عليه او ينتظر الوحي هذا وقع في خلاف جمهور علماء
38:38هل ان له ان يجتهد؟ لكن اه ربما انتظر الوحي عليه الصلاة والسلام وليس المعنى في كونه ينتظر الوحي في نزوله انه لا يجتهد. لانه وقعت جهاده في قضايا عدة عليه الصلاة والسلام
38:57لكن احيانا قد ينزل عليه الوحي وفيه ايضا كما نبه العلماء بعض الشراح ان من الوحي الذي ينزل على النبي عليه السلام وحي لا يتلى وحي لا يتلى لان هذا لانه لما نزع الوحي
39:16امره عليه الصلاة والسلام بان ينزع الجبة وان يصنع في عمرته ما يصنع في حجه لكن جاء في الوعد الطبراني في الاوسط فنزل قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله هذه الرواية
39:34يكون الذي نزل عليه من مما يتلى من القرآن. من القرآن فنظر اليه النبي عليه الصلاة والسلام ساعة فجاءه الوحي فسري عنه سريعا جاء في رواية في الصحيحين ان يعلى بن امية رضي الله عنه روي الحديث كان قد قال لعمر
40:01بودي واحب ان ارى النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحي فلما جاء هذا الرجل الى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في العام للهجرة آآ فنجا جعل الوحي فجعل يغط عليه الصلاة والسلام وعليه رداء فرفع عمر الرداء قليلا ثم قال تعالى فانظر
40:26فنظر الى النبي عليه الصلاة والسلام حال نزول الوحي عليه قال فسري عنه يعني الوحي فقال اين الذي سألني عن العمرة انفا فالتمس الرجل فجيء به كأنه ينتظر جواب النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل
40:52اه ينظر اليه ساعة ينتظر جوابه عليه الصلاة والسلام فقال اين الذي سألني عن العمرة؟ لانه قد احرم بعمرة فالتمس الرجل جيء به فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات
41:11استدل به جمالك وجماعة ان المحرم لا يطيب بدنه انه لا يطيب بدنه في هذا الحديث وقال الجمهور كما تقدم في الاخبار مشروع كما دل على حديث عائشة في الصحيحين
41:35وجاءت الاذى عن الصحابة رضي الله عنهم مشروعية التطيب والنبي عليه الصلاة والسلام قال قال لا تمسوه لا تمسوه بما دل على ان الذي يمتنع منه المحرم من الطيب حالة احرامي حالة
41:58احرامه اما اولئك فلا بل هو مشروع ثم حديث عائشة هذا حديث متأخر وهذا حديث متقدم ويكون منسوخا وجواب اخر اظهر ان يقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر لغسل هذا الطيب لان المحرم لا يتطيب، بل الطيب مشروع
42:28في ذلك الوقت لكن الذي امر ان يزيله هو الطيب الذي تظمخ به وهو كما جاء ايضا في رواية وسيذكره مصنف رحمه الله انه متظمخ بخلوق. وهنا قال متظمخ سوف يذكرها متضمخ بالخلوق
42:51فهو قد رمخ بالخلوق تلطخ به اي تلطخ به نطخ به وجاء في البخاري ايضا انه اثر الصفرة في جبته في جبته فالذي امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يغسله
43:14هو الخلوق والزعفران والطيب الذي نهي عنه الرجل كما في الصحيحين عن انس ان النبي عليه الصلاة والسلام انها ان يتزعفر الرجل جاء في رواية وهي وهم نهى عن التزعفر
43:39انما النهي عن رجل خاصة. نهاني الزعفران. فالرجل منه يعني التزعفر مطلقا اذا كانه يعني تزعفر من طيب النساء نهي عن التزعفر في الاحرام ابلغ الذين فالذي نهاه النبي عليه الصلاة والسلام
43:59وامر بغسله ليس التطيب الخالص بل الطيب الذي خالقه خلوق. خالطه خلوق وهذا منهي عنه في حق الرجل. ولهذا قال فاغسله ثلاث مرات امر ان ان يغسله فهذا يحتمل انه في ثوبه
44:17او ثوبه او في بدنه والاظهر انه في ثوبه وعلق ببدنه. وعلق ببدنه لانه امر بنزع الجبة. لان الجبة اذا نزعت حصل التخلص منها ولهذا قال اما الطيب الذي بك
44:34فاغسله ثلاث مرات. واما الجبة فانزعها. هذا يبين ان الطيب علق به وان هذا الخلوق علق بدنك وان هنا وان رتب على فعله امران منهي عنهما الخلوق الذي يتطيب به والجبة التي لبسها وهو محروم. والمحرم لا يلبس
44:59ونحو ذلك مما صنع البدن او بعض البدن قال الذي بك فليبين ان هذا الطيب علق ببدنه ولهذا امر بغسله ثلاث مرات. وجاء في اخبار اخرى ايضا ما يدل على هذا هو في في مسند احمد ايضا من حديث
45:19ان قال له لما كان قد تخلق وجاء في حديث اخر عند ابي داوود واحاديث اخرى عمر بن ياسر ايضا تخلقت ولم يسلم عليه ثم لما غسله جاء وسلم على النبي عليه السلام عدة احاديث بعضها فيها ضعف
45:37وفي حديث يعلى قال عاد بخير دينه العلا. يقوله النبي عليه الصلاة والسلام كما عند احمد النبي عليه الصلاة شدد في امر الخلوق اه مبالغة في غسله يعلق بالبدن لونه
45:55وايضا في رائحته لكن لونه يعلق اه يصبغ على البدن فلهذا تأكد غسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها فالعلة والله اعلم في النهي عنه هو انه خلوق لا انه طيب
46:16اما الطيب فهو مشروع على كل حال لا ليس بينه وبين حديث عائشة اي لتعارض بل هذا على حال وهذا حال كما تقدم في حديث ابن عمر وابن عباس في
46:35قوله في حديث ابن عباس في حديث ابن عباس من لم يجد ان يعني يلبس الخفين وذاك فليقطعهما. هذا حديث وهذا حديث كما قال احد ايضا هذا حديث يعلى حديث
46:53الذي في هذه القصة كما روى هذا حديث متعلق بالخلوق وحديث عائشة رضي الله عنها في الطيب حديث اخر ليس بينهما اي تعارض هذا ينزل على حال وهذا ينزل على حال
47:08لكن التنزيل يختلف ولهذا اه ربما يكون على جهة ان كل حديث له حكمه وقد يكون مثلا على جهة النسخ ولهذا لما لم يتأتى التقييد لحديث ابن عباس كان النسخ هو الاقرب وهو الاسلم
47:29واما الجبة فانزعها تنزيعها بنزيعها بكسر الزايد وهذا افصح انزيعها وقد يقال فانزع اه نعم. واما الجبة فانزعها يبين مبالغة في نزعها في نزعها ولم يأمره النبي ولم يأمره مثلا بان يشقها
47:56بل ظاهرها انه نزعها نزعها ولا يظر لو انه مثلا اه علت على رأسه لا يظر هذا شيء يأتي ايضا في رواية ثم اصنع في في العمرة كما تصنع في حجك. وفي الصحيحين ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك
48:18وجاء عند مسلم وهذا في الصحيح وجاء عند مسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. هذا يبين انهم كانوا يعلمون الحج والعمرة تخفى عليهم ولهذا قال هو اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك
48:37ارجعه واحاله على الحج لانهم يعرفونه والذي يظهر كما نبه شراح فاصنع فترك ايظا مع بعظ الافعال. ولهذا قوله فاصنع يشمل الترك ويشمل الفعل ليس مجرد ترك وليس مجرد فعل بل
49:04ترك لشيء وفعل لشيء. لان الحج والعمرة يتفقان في اشياء ويختلفان المحظورات الاحرام واحدة والطواف ايضا كذلك للعمرة والحج والسعي ايضا للعمرة والحج. فهما يتفقان في باب الطواف والسعي. وان كان السعي في الحج
49:26يختلف النسك الى نسك وكذلك وكذا العمرة لكن هما يتفقان في هذا. وكذلك محظورات محظورات الاحرام في العمرة هي محظورات الاحرام في الحج. اما تعال العمر وتختلف هناك افعال يتفق فيها العمرة والحج كما تقدم
49:47هناك افعال في العنف الحج زائدة مثل وقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجماء. هذه في الحج واحدة ولهذا ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك ما تصنع في حجك
50:07يعني وهذا يظهر والله لان لان المقام يتعلق بمحظور محظورات الاحرام محظور محظورات الاحرام ان المعنى يتعلق باجتناب محظورات الاحرام وفي دلالة وهو الترك وهو الترك ربما يؤخذ منه من ان الترك ايضا
50:31يعني ثم مصنع وهو فعل يدل على الترك. يطلق على الترك فعل يطلق على الترك فعل لان العمرة فيها افعال توافق اه بعض اعمال الحج ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك
50:57قال رحيم وفي رواية وفي رواية قال وفي رواية له يعني للبخاري ومسلم واحمد وهو متظمخ بالخلوق. ومتظمخ للخلوق راجعت الرواية هذه الذي وجدته مضمي ابو خلوق عند عند مسلم
51:24في البخاري متظمخ بطيب متضمخ بطيب ويمكن هذي موجودة بعد الولايات لكن انا لما لما اقع على الهاء متظمخ بالخلوق عند البخاري بهذا اللفظ والمصنف رحمه الله ذكر خصوص هذه الرواية
51:42يبين ان النهي في عن الطيب عن طيب خاص وهو الطيب الذي خالطه الخلوق الذي ينهى عنه للرجل مطلقا سواء كان محرم او غير محرم وعند مسلم في رواية وعليه جبة
52:05عليها اثر خلوق. وفي البخاري عليها اثر صفرة. هذا يبين ان الخلوق كان في جبته ايضا وكان ايضا في بدنه وهذا ايضا وقع في رواية جيدة عند ابي داوود باسناد صحيح
52:24انه ان لو جعل الخلوق في لحيته ورأسه او قال وهو مصفر رأسه ولحيته ومصفر رأسه ولحيته يبين اي هذا يفسر قوله عليه الصلاة والسلام فاغسلوا ثلاث مرات الجبة يخلعها وبهذا يتخلص منها
52:49اما ما في بدنه فانه يغسله. ما في رأسه وما في حياته كما رأت ابي داود وهي باسناد صحيح وفي رواية لابي داوود هذه هذه الرواية لم يذكرها اللي هو في رأس لحيته المصلي رحمه الله لكن ذكر في رواية لابي داوود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
53:05اخلع جبتك فخلعها من رأسه هذي عند ابي داود من دويتة بشر جعفر ابن ابي وحشية عن عطاء ابن ابي رباح عن صفوان يعلى وظاهر اسناد الصحة خلعها من قبل رأسه
53:24خلافا لمن قال انه يشقه ولا يرفعه غراسه حتى لا يغطي رأسه الصواب انه لا بأس ان يخلعها بل الجبة كانت عليه وهو يتخلص من الجبة وتقدم كما نبه ابن رجب رحمه الله عن
53:44من تعلق بالإمتناع من فعل فهل تخلص منه وترك ان هذا ترك. ان هذا ولا ينسب اليه فعل الانسان مثلا غصب ارظا مثلا او دارا فتاب من هذا الغصب اراد الخروج
54:11الخروجه فعل او ترك هل يقال في حال خروجه هو غاصب يقال لا هو تخلص هو ان كان خروجه منها يعني يمشي في ارض مغصوبة او دار مغصوبة لكنه على نية التخلص
54:35فهو في حكم الترك في حكم الترك هل يقال امكث هذا يخالف المعنى من كونه مأمور تسليم هذا الشيء الذي غصبه ولا يحصل الا بهذا قوله اخلع جبتك فخلع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخلع جبتك
55:00فالنبي لما قال اخلع جوبتك لم يقل يعني شقها مثلا او يخلعها من كذا اطلق عليه الصلاة والسلام فخلعها من رأسه لانه ايسر له قال الامام المجد رحمه الله وظاهره
55:19ان اللبس جهلا لا يوجب الفدية. وهذا واضح وعليه الجمهور انه من لبس جاء يعني وان كان بعضهم فرق بين الجهل والنسيان جاهل والنسيان قالوا ان الجهل آآ هذا ليس
55:41عذرا بخلاف النسيان فهو عذر قهري والاظهر من الادلة انه لا فرق بين الجهل والنسيان وان كان الذي يترك الفعل الذي يجهله يكون نوع تفريغ وخصوصا ان من يريد الدخول في امر من امور الشرع فعليه ان يتعلم احكامه
56:04لكن قد يفوته بعض الشيء فلهذا لا يجوع الفيديو والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمروا هدية. لم يأمروا جدية وقد احتج به من منع استدامة الطيب مالك رحمه الله وانما وجهه
56:22انه امره بغسله لكونه لكونه بكراهة التجعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا الامام المجدي رحمه الله يجيب عن هذا الاحتجاج منع استدامة الطيب وانه عليه ان يغسله. وهاد السنة دلت على خلاف ذلك. وان النبي عليه الصلاة والسلام
56:56اه كان الطيب في مفارق رأسه وثبت باسناد صحيح عند الناس وغيره بعد ثلاث ترى اثر الطيب في مفارق رأسه عليه الصلاة والسلام قال وانما وجه يعني الجواب عن هذا الحديث انه امره بغسل لكونه لكونه لكراهة التزعفر كما تقدم للرجل
57:19لا لكونه محرم ذلك كوني محرما متطيبا. وهذا هو قول جماهير العلماء قال رحمه الله باب تظلل المحرم من الحر او غيره والنهي عن تغطية الرأس عن ام الحصين وهي بنت اسحاق احمشية
57:42رضي الله عنها صحابية شهدت حجة الوداع قالت حججت مع قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع لان هذه الحجة هي كما قال عليه لعلي لا القاكم بعد عامي هذا
58:01وكان امرك ذلك حجة الوداع ورأيت اسامة وبلال ابن رباح رضي الله عنهم واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقبة
58:26وهذا وهذا الحديث ايضا له رواية قال وفي رواية حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته
58:44ومعه بلال واسامة احدهما يقود راحلته احدهما يقود به راحلته والاخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. ورواهما احمد رواه احمد ومسلم يعني روايتين وهذا من طريق
59:06عند مسلم واحمد بن زيد بن ابي انيسة عن يحيى ابن الحصين عن جدته ام الحصين وهذا الخبر دلالته ظاهرة في الاستدلال لما بوب عليه رحمه الله من ان المحرم له ان يتظلل بشيء بشمس
59:32مثلا او نحو او كساء فوق رأسي والذي يتظلل به المحرم انواع. منها ما يكون ثابتا في الارض كالبناء البناء فهذا الى خلاف لا بأس به لا بأس به وكذلك ايضا ما يتظلل به
59:58مما يوضع في الارض من خيمة وبيت شعر نحو ذلك وايضا كذلك هذا لا بأس به ولا خلاف في هذا القسم الثالث ما يتظلل به مما يكون متحركا بحركته حركته
1:00:20مثل لو رفع فوق رأسه مظلة او شمسية تظلل بها من الشمس فهذا صواب انه لا بأس بذلك ما هو قول الجمهور خلافا للاحناف؟ خلافا للحنابلة ولهذا قالت ام الحسين رضي الله عنها
1:00:41ان النبي عليه الصلاة والسلام ان كان احدهما يستره من الحر عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة. حتى رمى العقبة وفي ان اسامة اوبياء كان معه اه حتى جبرة العقبة وكان اسامة رضي الله عنه
1:01:06النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة الى مزدلفة ثم من مزدلفة ولو كنت في سباق قريش وبعد ذلك ردف معه الفضل ايضا آآ الى ردف معه الفضل الى منى لكن هنا
1:01:25كانوا يضلونه عليه الصلاة والسلام كان احدهما يقود ناقته عليه الصلاة والسلام والذي يظهر والله اعلم وانه كان معه الفضل رضي الله عنه رواية اخرى يقول ام الحصين حججنا مع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فرأيت حين رمى جمرة العقبة وانصرف. وهو على راحلته ومعه
1:01:55واسامة وهذا يبين ان قولها في الذي قبله والاخر رافع رأسه رافع ثوبه يستره من حر حتى رمى جمرة العقبة وهي الاخرى قالت وانصرفوا على راحلته وانه استمر على ذلك حتى بعد انصرف من جمرة العقبة
1:02:20وانهم اضلوه ايضا بعد ذلك وكانوا يضلونه وهو يرمي قبل ان يرمي وهو يرمي وكذلك بعد ان صرف عليه الصلاة والسلام واحدهما يقود براحلته عن ابيه راحلته يعني اسامة وبلال والاخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس
1:02:44وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اوقصته راحلته وهو محرم وهو محرم مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه
1:03:12فانه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وهذا برواية عامر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والحديث الذي قبله حديث ابن عباس دينار عن ابي الشعذة. وهنا من روايته عن سعيد
1:03:33ابن جبير وهذا الخبر دليل للشق الثاني من الترجمة. والنهي عن تغطية الرأس مع انه رحمه الله ذكر الرواية عند مسلم والحديث في اه تغطية الرأس في الصحيحين ينبغي النظر فيه او اللي اهون قالوا النهي عن تغطية الرأس
1:04:02ومع ذلك وتغطية الرأس ثابتة في الصحيحين. وهنا اختار رواية مسلم لان فيها تخمير الوجه الذي يظهر والله اعلم انه اراد ان يستدل لمسألة وان يشير الى مسألة اخرى وهذه المسألة
1:04:23وهذي الرواية ليست في البخاري في مسلم في في مسلم لكن يتم له الاستدلال بتغطية الرأس والاشارة الى الوجه دون التبويب عليه ان تغطية النعناع تغطية الراس موجود في الصحيحين
1:04:45النهي عن تخمير الوجه في صحيح مسلم ولهذا كان رواية التي فيها هذين الحكمين ان رجلا اوقصته في لفظ اقعصته واختلف في ضبطي واوقفته اي دقت عنقه سقط رضي الله عنه
1:05:07في عرفة وقع خف البعير في جحر من هذه الجحور التي آآ تكون اما شعور هوام او جرذان ونحو ذلك. فسقط خف البعير دخل خف البعير فيه. فسقط على رأسه رحمه الله ورضي عنه
1:05:34رحمه الله رضي عنه وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر في دلالة على وجوب تغسيل الميت وهذا ثابت في الاخبار الصحيحة وفي دلالة على ان الغسل يحصل بمرة واحدة
1:05:58تعم البدن وانه لا يجب اكثر من ذلك الا عند لا يشرع الا عند الحاجة وان هذا يبين حديث ام عطية سنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك
1:06:14بماء وسدر وفي دلالة على ان السدر ليس بطيب لانه امر ان يجعل في الماء الذي يغسل به المحرم وهو قد نهى عن تطييبه الصحيحين ولا تمسوه طيبا. وفي دلالة على ان
1:06:35السدر بالماء لا يغيره بمعنى انه لا يرفع وصف الطهورية لان تطهير الميت وتغسيله بالماء الذي اه بالماء الذي يتوضأ به ويغتسل به دل على ان ويظهر ان السدر هنا اه يكون على حاله ورق ورق ورق او يكون شيئا قليلا مما يدق
1:07:03وانه لا يضر انما يصلب البدن ويقويه اه فلهذا كان من مصلحة الميت حين يغسل ويكون اقوى له ويحفظه من الهوام كما ايضا يكون مثلا بالكافور لكن لغيري المحرم اغسلوه بماء وسدر
1:07:29وهذا الحديث من ادلة واحد من الادلة وهي كثيرة دالة على ضعف القول الذي يقول اذا خالط الماء طاهر غيره صرفه من الطهورية الى الطاهرية وهو بانه طاهر ولا يرفع الحدث
1:07:51وان هذا القول ضعيف وهذا احد الادلة في المسألة وكفنوه في ثوبيه في دلالة على ان التكفين المحرم لا يجب لغيره ان التكفير للميت لا يجب ان يكون في ثلاثة اثواب بل الواجب ما يستر الميت ما يستر
1:08:13الميت وان كان الاكمل ثلاثة ثياب كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة على خمسة اثواب وهنا قال وكفنوه في ثوبيه في ثوبي وادي يبين في قوله في ثوبيه انه ثوبيه اللذين احرما فيهما
1:08:40في رواية صحيح رواية يونس ابن نافع اه في ثوبيه اللذين احرم فيهما عن نافع من رؤية يونس بن نافع وفيه دين انه في ثوبيه الذين احرم فيهم. لكن دلالة الرواية في الصحيحين
1:09:00تكفي اكفنوه في ثوبيه ثوبي وفي دلالة على ان كفن الميت من رأس المال وعش المال وان يبدأ به واللي قال في ثوبيه ولم يسأل هل عليه دين بخلاف اه كما قال بعضهم قال انه في ثوبين وان الثوبين غير الثوبين الذين احرم فيهما الصواب انه في ثوبيه الذين احرما فيهما
1:09:26ما في هذي رواية وكفين وفي ثوبين وهو احرم ما في ثوبين ايزار وليدا ولا تخمروا وجهه هذه الرواية بكل ما فيها لكن عند النظر بالنظر عند مسلم جاءت من طرق
1:09:43صريحة يدل على ثبوتها ثبوتنا وهو انه لا يخمر وجه الميت المحرم وعلى هذا اخذوا منه ان ايضا الحي كذلك المحرم لا يخمر وجهه. وهذه مسألة فيها خلاف هذي مسألة فيها خلاف منهم من ضعف هذه الزيادة
1:10:08قال انها لا تثبت وان الثابت الحديث هو التخمير الرأسي وما جاء يعني من النهي عن تخمير وجه اه لو ثبت يعني ان المراد انه حتى لا يؤدي الى تغطية الرأس. ولاجل حماية الرأس. لكن هذا فيه نظر. وبالنظر بالروايات الاخرى عند مسلم
1:10:36يتبين ثبوت هذه الرواية كما تقدم قال ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ولا رأسه كذلك وهذا ايضا دليل على ان الرأس اه في حق الميت لا يغطى بشيء سواء مما يصنع له
1:10:55الطاقية مثلا وسائر ما يلبس للرأس خصوصا او العمامة او شماغ او نحو ذلك مما يغطى برأسه وكذلك ايضا لا يغطى باي شيء لكن الشيء الذي ليس معتاد ان يغطى
1:11:14ان يغطى به الرأس هذا لا يضر المحرم لا يضر المحرم. فلو وضع المحرم يده على رأسه لا يضر لا يضر ذلك لانه ليس تغطية معتادة ليس تغطية معتادة وكذلك ايضا لو احتاج المحرم الى حمل شيء على رأسه يحمل فراشه مثلا يريد ان يتنقل مشعر الى مشعر
1:11:42هل يجوز له ذلك يحمل مثلا مقتل كرتون الفراش شنطة مثلا احتاج ان يحملها هل له ذلك الصحيح انه لا بأس بذلك لان هذا ليس تغطية معتادة انما النهي عن تغطية الرأس التغطية المعتادة
1:12:04اما هذا ليس تغطية معتادة ولهذا سبق ان وضع اليد على الرأس لا يظره ولا في دية وبعضهم كابن عقيل فرق بالقصد والنية. فقال ان كان وضع فوق رأسه الفراش
1:12:24يريد بذلك التوقي من حر الشمس وهو غير محتاج الى وضعه على رأسه انه هذا لا يجوز هذا لا يجوز الا ان يكون محتاجا ويخشى من اثر الشمس ظربة الشمس مثلا
1:12:44اذا كانت هذه نيته مثلا اما اذا وضع حمله على رأسه لاجل الحاجة يده مشغولة وحمل على رأسه شيء هذا لا بأس وانما الاعمال بالنيات والنية لا شك لها اثر عظيم
1:13:07هذا مثل ما ذكروا ايضا في مسألة التطيب فالانسان لا يجوز له يعني على قول الجمهور ان يشم الطيب وخالف ابن القيم رحمه الله في هذا قال ان النهي والتلطخ به لكن على هذا القول لو انه جاء الى آآ
1:13:26محل طيب مثلا وجعل يتشمشم او وغير محتاج الى ذلك يعني في هذه الحالة قالوا يفدي لانه شمم الطيب قصدا. لكن لو جاء الى هذا المحل وهو يريد شراء طيب
1:13:51دخلت الراحلة عنفي دون قصد مثلا لهذا انما ونريد الشراء هذا لا يضر مثل من جاء الى مجلس او مكان وكان اهله متطيبون مهما كان اهله متطيبين مثلا وهو محرم فلا يؤمر بسد انفه. لا يؤمر بسد انفه. كما ان الصائم مثلا لا يؤمر بسد فمه مثلا
1:14:17بفمه فالنيات لها اثرها لها اثرها في العقود وفي غيرها يكون الشيء حلال او يكون يكون بل يكون قربة وقد يكون حراما في النية قال ولا تخمروا وجهه ولا رأسه
1:14:39فانه يبعث يوم القيامة ملبيا والحديث في الصحيحين لكن ساقه كما تقدم لقوله ولا تخمروا وجهه ويبعث يوم القيامة مدبر. وهذا يبين بقاء الاحرام على الصحيح كما هو قول الامام احمد والشافعي خلافا لمالك وابي حنيفة. فقالوا ان احرامه يبطل
1:15:05قال بعضهم ان القياس ان احرامه يبطل لكن يصح على خلاف القياس. هذا قول ضعيف كيف يكون قياس هل هناك قياس يؤخذ الا من الادلة كيف يستقيم القياس؟ الادلة بنفسها
1:15:22اصول مستقلة فكيف يقال تخالف القياس هذا هو عين النظر والقياس وعين الحكمة والرحمة يبعث يوم القيامة بل قياس يدل عليه كما جاء في الشهداء انهم ما من مكلوم والله يكرم في سبيله والله اعلم ما يكرم من يكرمه الا والله اعلم بمن يكلم في سبيل الله جاء يوم القيامة
1:15:48وجرح وجرحه يدمي. اللون لو يدم والريح ريح مسك وفي لفظ كهيئتها يوم طعنت في حديث جابر زملوهم بدمائهم. يكون شاهدا لهم في يوم القيامة. وهذا تكرمة من الله سبحانه وتعالى للمحرم حيث يبعث يوم القيامة ملبيا كما هو
1:16:12تكرمة للشهيد حيث جمل بدمائه ويكون هذا الوصف له يوم القيامة كما في الصحيحين يعني هذا الاحرام لا ينقطع بالموت على ظاهر الخبر وان لانه شرع في طاعة ومن نيته اكمال ذلك وقدم
1:16:32ولم يأتي له ذلك بل ومنع بل حصل المنع بالموت في هذه الحال وفي حال الاحرام اذا حال بينه وبين اتمامه امر لا حيلة له فيه فيكتب الله له تمام اجره بهذا بنيته
1:16:52ولهذا يبعث يوم القيامة ملبيا لهذا لا يقال انه يكمل عن الحج ونحو ذلك بل يبعث يوم القيامة ملبيا وهذه القاعدة في من اراد عملا من الاعمال بل لو اراد عمل من اعماله وهو في في حال الحياة
1:17:12فلم يشرع في هذا العمل ولم آآ يبدأ به انسان اراد عمل من الاعمال واحب عملا من الاعمال وعزم بنيته لكنه لا يستطيعه اما لعدم قدرته المالية او لغير ذلك من اسباب لكنه صادق النية يقول
1:17:33لو ان لي مثل مال فلان لعملت مثل عملا فهو بنيته فهما في الاجر سواء كيف اذا بمن سعى في العمل دخل فيه هذا المحرم احرم ولبى وطه جاء الى عرفة كما في حال هذا الصحابي رضي الله عنه
1:18:05راحلته سقط وهو اولى واولى ان يبقى على عمله وان يتمم له عمله. ولهذا قال فانه يبعث يوم القيامة الانبياء. بعضهم قال هذا خاص بهذا الرجل على الخصوصية ما خصه خصنا وما عمه. والنبي عليه لم يقل هذا
1:18:30وخطاب النبي عليه الصلاة والسلام او حديثه عن احد من الصحابة في ان هو ولجميع الامة ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. في جميع هذا هو الاصل وليس في الشريعة شيء اسمه الخصوص
1:18:48الا ما دل النص على تخصيصه دلالة واضحة بينة ثم ايضا الحديث فيه دلالة على العموم. لانه قال لانه علل بالاحرام علل بالاحرام ولهذا قال فانه يبعث قال وهو محرم فمات
1:19:11وقال في اخره فانه يبعث يوم القيامة ملبيا لانه كان مات محرما العلة للإحرام. فإذا كان للإحرام فعلة فهذه علة موجودة لكل محرم لا تخصه دون غيره الصحابة نقلوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام
1:19:31وقال هذا مما يدل على عموم الحكم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه هنا سؤال يسأل بعض عن
1:19:56التي تخرج من المرأة هل تنقض الوضوء او تنقض الوضوء؟ هذه صار فيها كلام كثير وتكلم فيه العلماء وممن يا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وقال غيري من اهل العلم
1:20:17ان الاصل في الافراجات انها تنقض الوضوء تنقض الوضوء وان الواجب منها الوضوء الا ان تكون الا ان يكون ان يكون خروجها مستمرا مستمرا لا ينقطع او ينقطع شيء يسير فيكون حكمه حكم السلس
1:20:39السلس فعلى هذا تتوضأ لوقت كل صلاة على قول الجمهور على قول الجمهور ابو مالك رحمه الله يقول ان السلس اذا ثبت ان السلس فلا ينقض الا الحدث المعتاد. الحدث المعتاد لكن وعلى قول الجمهور
1:21:00في قوله عليه الصلاة توضأ لكل صلاة لما قال نزلوا ايضا من اشبه ممن يستمر معه خروج الخارج انه يجب عليه الوضوء يجب عليه الوضوء كذلك في حال افرازات لكن الاصل انها
1:21:19كغيرها من الخارج وانه ينقض الوضوء لكن هذه هذه الابراج طاهرة ليست نجسة. ولهذا لا يشرع مثلا ان تستنجي لها هي تشبه الريح لو انسان خرج منه الريح يتوضأ من الريح
1:21:38يتوضأ من ريح لكن لا لا يشرع الاستنجاء منها وهنا قول انه يرى انه لا وضوء منها لا وضوء منها لكن كلام اهل العلم واطلاقاتهم العبارات يدل على ان حكم حكم هذي حكم شاعر ما يخرج
1:22:06وانه يجب الوضوء يقول السائل اذا انتهت مدة المسح. انتهت مدة المسح واستمرت طهارتي بعد المسح الى الوقت الثاني هل المصلي اذا انتهت مدة المسح وهل هل ينتقض الوضوء هذي مسألة في اخي المذهب يقولون
1:22:40اذا انتهت مدة المشي انتقض الوضوء. مثل انسان مثلا مسح اه مسح مثلا بعد الصلاة الظهر ثم احدث يعني توضأ بعد صلاة الظهر ولبس الجوربين ثم احدثا الساعة الثانية ثم توضأ
1:23:09ومسح فيبتدأ مسح الساعة الثانية باليوم الثاني توضأ لصلاة الظهر وبقي على صلاة على طهارته الى صلاة العصر المذهب يقولون ينتقض وضوءه الساعة الثانية لانه انتهت مدة مسحه وذهب بعض اهل العلم الى ان وضوءه صحيح
1:23:33وهذا اظهر هذا اظهر بان النواقض معلومة وليس منها انتهاء مدة المسح ليس من النواقض انتهى مدة المسح يعني لو ان انسان توضأ قبل انتهاء مدة المسح وبقي على طهارته
1:23:59ساعة او ساعتين حتى حضر وقت الصلاة الثانية او اراد ان يصلي آآ مثلا نافلة يصلي بحتى يحدث فيبقى على اصل الطهارة ويقين الطهارة واليقين لا يجول بالشك ما دون ما دام على طهارة
1:24:20وقيل ان ان هذه الطهارة زالت قيمة زالت قيل بانتهاء مدة المشي ونحن في شك من هذا موجب الوضوء ونبقى على يقين الطهارة وهذا القول اظهر وهو موافق لقواعد الشريعة في البناء
1:24:45على اليقين في مثل هذه المسائل. وايضا من جهة ان النواقظ معروفة جاءت بها السنة جاءت جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى يوجب بعضها وجاء بالسنة بيان ذلك ايضا في
1:25:07ما يوجب الطهارة طهارة كبرى او طهارة صغرى ولهذا الصحيحة حتى يحدث كما تقدم والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد