استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [195] | كتاب المناسك: باب ما يجتنبه من اللباس

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم في هذا اليوم الاربعاء الثاني عشر من شهر رجب
0:26في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأوا درس اليوم قول امام المجد ابواب ما اجتني به المحرم وما يباح له قبل ذلك مر علينا في درس
0:41نضع حديث الرجع بن سبرة عن ابيه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بعسفان. عسفان ورد في عدة اخبار لما ذكرت عسفان قلت
0:54بينه وبين المدينة نحو مياهه مئة وعشرين كيلو الصواب ان عسفان قريب من مكة قريب من مكة بينه وبين نحو مئة كيلو او او تسعين كيلو وعسفان يتبعه ايضا اودية اخرى واماكن اخرى وهي مدينة عامرة
1:26هي التي جاء ذكرها في هذا الحديث وهي اقرب الى مكة من المدينة وهي بين الجحفة ومكة ومكة وقد ورد في حديث ضعيف عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع انه لما مر بوادي
1:52بوادي عسفان قال يا ابا بكر ما هذا؟ قال وادي عسفان قال عليه الصلاة والسلام هذا الوادي مرة به هود وصالح قال ارضيتهم العباءة وكذلك ذكر اجورهم ابلهم قال على بكرين احمرين ليفهم الخلبة لهم جعار
2:28يحجون بيت الله سبحانه وتعالى وهذا من طريق جمعة بن صالح الجندي اليوم المجد رحمه الله باب ماء ابواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له. ذكر في هذه الابواب لو فصلها بابا بابا فيما يتعلق
2:48الاحرام ومحظورات الاحرام ذكر الباب الاول وهو باب ما يجتنبه من اللباس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا
3:15مسه ورسل ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين رواه الجماعة هذا الحديث اه رواه الجماعة وهو اه عند الشيخين وغيرهما من طريق
3:38الزهري عن سالم عن ابيه ومن طريق ايضا اي ما لك عن نافع عن ابن عمر وهذا في الصحيحين من هذه من هذه الرواية هاتين الترجمتين مالك عن نافع والزهري عن سالم
3:57ورواه البخاري ايضا من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر ورواه ايضا طريق ابن ابي ذر محمد محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذيب عن نافع عن ابن عمر
4:13وجاء ايضا من رواية إبراهيم ابن سعد ايضا جاء من رواية ابراهيم سعد عن الزهري عن سالم عن ابيه عن سالم عن ابيه في صحيح البخاري في اواخر الحج. ابراهيم بن سعد بن ابراهيم
4:34عن الزهري عن سالم عن ابيه في اواخر الحج. كل هؤلاء هذه الروايات والطرق كلها تظافرت على رواية الحديث بلفظ بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله قوله ما يلبس المحرم
4:53كلهم قالوا ما يلبس المحرم وهذا عن نافع متفق عليه لم يختلف عليه فيه رواية نافع لم يقتنع انما وقع الاختلاف فيما بعد الزهر بعد الزهري لكن الروايات المحفوظة عنه والموافقة رواية نافع التي لم يحصل فيها اختلاف
5:18اختلف عن الزهري رحمه الله كلها جاءت بلفظ ما يلبس المحرم عن اللباس الذي يرخص للمحرم فيه وجاء في رواية سيأتي في كلام المصنف رحمه الله عزاها للدارقطني انه قال
5:47ما يترك المحرم ما يترك المحرم وهذي مخالفة لرواية ما يلبس لان ما يلبس ما الشيء الذي يرخص له فيه بلبسه هذا السؤال يترك المحرم الشيء الذي لا يرخص له
6:12فيه ما يترك المحرم وهذي الرواية ما يترك المحرم جاءت عند ابي داوود جاءت عند ابي داوود برواية سفيان ابن عيين سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه
6:39ورواه عن رواه ابو داوود من من عن مشدد والامام احمد كلهم رووه عن ابن عيين وهذا اسناد صحيح الصحة وكذلك رواه الامام احمد رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه. بلفظ ما يجتنب المحرم. وهي في معنى
7:05رواية ابي داوود ما يترك المحرم ما يترك المحرم وهي رواية ذكرها المصنف رحمه الله وفي وفي انه قال ماذا يترك المحرم من الثياب مثل رواية ابي داوود وهذه رواية سيأتي انها رواية غير متصلة عند
7:29الدار قطني انما رواها عن ابي بكر النيسابوري آآ انه ذكر عن موسى بن عقبة وجويرية من اسماء وجماعة وذكر هذه اللفظة لكن هذا هذا هذا اللفظ جاء عند ابي داوود موصول بهذا الاسناد وعن ابن وعن عند احمد
7:54الاخر ما يجتنب ولذا حصل اختلاف في في هذه الروايات لكن الذي يظهر والله اعلم والذي عليه ايضا الحافظ رحمه الله وهو الظاهر من تتبع الروايات ان المحفوظ هو روايته بلفظ ما
8:23كما في حديث كما في هذه الرواية ما يلبس محرم ما يلبس سؤال عن عن اللباس الذي يجوز له لبسه اه لا ما يجتنبه ويتركه ويجتنبه ويتركه الحديث الجواب الجواب
8:53هو على الرواية الاخرى عند ابي داود عند ابي داود واحمد رواية ثانية لفظ ثاني ما يترك ما يجتنب الجواب مو طابق للسؤال لان قال لا يلبس ما يترك او ما يجتنب قال لا يلبس
9:14لكن رواية ما يلبس وهي السؤال عن ما يجوز له لبسه جاء الجواب على خلاف هذا السؤال وهذا والاظهر وهو الاصح في الرواية وهو الاثبت كما تقدم عندنا الروايات الصحيحة
9:41والمحفوظ عن نافع وكذلك عن الزهري جاءت بلفظ ما يلبس وان الرواية التي بينهم ما يجتنب وما يترك حصل فيها اختلاف ايضا وهذه الروايات وان جاءت باسانيد ظاهرها الصحة لكن
10:05حصل فيها اختلاف وهذا يبين ان هذه الروايات رويت بالمعنى رويت بالمعنى يعني من جهة السؤال عن آآ اللباس الذي يجوز للمحرم من حيث الجملة بصرف النظر عن صيغة السؤال
10:30ولهذا قال الشراح رحمة الله عليهم ان جواب النبي صلى الله عليه وسلم من بديع الجواب وجزله ومن باب اسلوب الحكيم من باب اسلوب الحكيم ومن باب الزيادة في الجواب على السؤال
10:51ومن باب صرف السائل عن السؤال الى ما هو انفع لقوله سبحانه وتعالى في لما قال يسألونك عن الاهلة. قال قل هي مواقيت للناس الحج هم كانوا يقولون ما الهلال
11:09يبدو صغي ثم يكبر ثم فاجابه فهل كان الجواب لنزول هذه الاية هي مواقيت للناس حجا من صرفهم الى الحكمة من الاهلة وانها مواقيت للناس في حجهم وصومهم وفي الاجال التي يؤجلونها
11:34وحكم عظيمة وهذا هو الذي ينبغي السؤال عنه وكذلك قوله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون؟ قال قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن جنس المنفق
11:55الجنس ما ارشده سبحانه وتعالى الى المنفق عليه. لان هذا هو المقصود والغاية من النفقة وهو ان تصل الى اصحابها الى مستحقيها وهذا ايضا يقع في جوابه عليه الصلاة والسلام من هذا الجنس حين يسأل
12:18وقد يكون الجواب على نسق السؤال لكن كان عليه الصلاة والسلام يزيد في السؤال جوابا يكون السائل احوج اليه من مسألته التي سعت مثل قوله عليه الصلاة والسلام مثل قولهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا انا نركب البحر
12:44ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا الطهور ما احل ميتته فالنبي اجابهم بجواب مستقل عن السؤال ثم زادهم الحين ميتة لان الذي يركب البحر يحتاج الى الميتة فكان ايضا
13:09الجواب الجواب عنها من انفع او من اعظم ما ينفع السائل وربما يكون السائل فرحه بما لم يسأل عنه لذهول ذهنه عنه اكثر واكبر من فرحه بجواب ما سأل عنه
13:32لهذا قال ما يلبس المحرم ما يلبس المحرم المحرم اذا دخل في النسك لان الاحرام هو الدخول في النسك. وبعضهم يقول نية الدخول في النسك ويحرم عليه امور كانت حلالا له قبل ذلك
14:02بينها النبي عليه الصلاة والسلام وهذه المحرمات محظورات الاحرام من اعظم شعار الاحرام النبي عليه الصلاة والسلام اجابهم بما لا يلبسون وهم سألوا عما يلبسون الاحرام وذلك ان التحريم هذه الملابس في الاحرام تحريم عارض
14:33تحريم طارئ والاصل حل اللباس للمحرم يحل له اي لباس هذا هو الاصل على القاعدة فجاءت فجاء هذا الحديث باستثناء من القاعدة فلذا كان الذي يمنع منه المحرم محصور وما لا يمنع منه المحرم غير
14:57غير محصور ما لا يمنع منه المحرم غير محصور فكان الاعتناء بذكر المحصور اولا لانه اغضب لجواب السائل ولان هذا هو الواجب علي ان يعرف هذا المحصور فيجتنبه اما ما لا اما ما يلبسه فهذا هو الاصل
15:30ان كله يلبس اي لباس لكن لا يلبس هذا النوع من اللباس. او هذه الاقسام التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قالوا انه اجابهم على طريقة اسلوب الحكيم قاله بعضهم وبعضهم
15:53رد هذا لا شك المعنى ثابت في الخبر المعنى ثابت في الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام اجابهم بما لا يلبسون لا يلبس المحرم القميص وهذا عند العلماء قاطبة عند العلماء قاطبة
16:22خاص للرجل دون المرأة والمرأة تشارك الرجل في جمع محظورات الاحرام الا في الا في اللباس فان اكثر المحظور في اللباس حلو لمرأة الا ما استثني في النقاب القفاز وهذا يدل على ان ما سواه هذا يدل على تخصيص المرأة
16:51انها لا تنتقب ولا تلبس القفازين اه كما في حديث عمر الاتي ان شاء الله عنا ما سواه ذلك لا بأس بذلك بل هو الواجب عليها وانها ليست كالرجل في محظورات الاحرام في باب اللباس
17:08لا يلبس المحرم القميص النبي عليه الصلاة والسلام بدأ فيما يظهر والله اعلم في اظهر اللباس المعتاد لبسه الساتر لجميع البدن من يعني سوى الرأس الى القدمين القادمين وفي دلالة
17:40على ان القميص كان معروفا النبي هذا جاء في احاديث كثيرة. والنبي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام والقميص ابلغ التستر وايسر في باب اللباس من الايجار والردا عليه الصلاة والسلام
18:06ولجاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها ايضا انه كان يعني يحب لبسه هذا جاء في السنن القميص والقميص يلبس لجميع البدن كما تقدم وهذا يبين ان المحرم هو ما صنع للبدن
18:30مما يحيط به وان هذا هو الاتم والاكمل للمحظور في الاحرام. فيقال المحيط ولا يقال المخيط هي عبارة مشهورة عن إبراهيم ابن يزيد النخعي من الطبقة الخامسة الصغار التابعين رحمه الله
18:53ولهذا ربما تحدث هذه اللفظة لبس عند كثير من الناس لان العبرة بالمحيط كما عبر كثير من الشافعية وهذا هو الذي جاء في الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا العمامة
19:14العمامة يكون على الرأس هذا يبين ان الرأس خصوصا ينهى عن تغطيتي بما صنع له وبما لم يصنع لان العمامة تكون تارة للرأس وتارة قد يتجر بها وتارة قد يرتدى بها
19:37ولهذا سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي في الباب الذي بعده ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذاك المحرم ولا تخمروا رأسه فالمحرم لا يخمر رأسه
19:56سواء صنع للرأس بالطاقية والطربوش او نحو ذلك او اه اي شيء مما يصنع للراس او لم يصنع مما يوضع من الرأس وكذلك ايضا يلحق بالشماغ والغترة وكذلك العمامة كما تقدم
20:22وتغطية الرأس تشمل تغطية جميع الرأس وبعض الرأس لان النبي عليه قال ولا تخمروا رأسه فهذا يشمل اي تحمير للرأس حتى ولو خمره بشيء يسير بعض اهل العلم من المالكية قال
20:52يعفى عما عن ما كان قدر الدرهم فما دون والحناف قالوا يعفى عن قدر ربع الرأس. وهذه اقوال كلها برأي لا دليل عليها وبعضهم يبني على مسائل اخرى هي ايضا لا دليل عليها
21:09او يلحقها بها كما عند الاحناف في مسألة مسح الرأس وعندهم قولا يجزي الربع وكل هذه اقوال ضعيفة والصواب ان الاصل انه لا يخمر الرأس. لا جميعه ولا بعضه لكن
21:30قد يعفى عن تخمير خاص لان هذا اذا كان اذا كان التخمين لغير حاجة التغطية لغير حاجة لكن لو كان التخمير لاجل لو كانت تغطية الى سوق نحو ذلك لاجل جرح في الرأس فهذا الجوع عند الجمهور قالوا يفدي
21:54فدية الاذى فدية من صيام وصدقة او نسك وهذي سيأتي ان شاء الله الكلام فيها هذا قول الجمهور بعض اهل العلم الى انه يعفى عن هذا اللصوق والعصابة اليسيرة وانه لا
22:19كفارة فيها قول عند المالكية رحمة الله عليهم وهذا اظهر في فيما يتبين لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن يوحينة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام
22:41معلوم ان الحجامة لا بد ان يزال منها الشعر وهذا قد نبه لابن القيم في زاد المعاد واختار رحمه الله ان هذا الموضع من الشعر ازيل لاجل الحجامة ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه فدى
23:01لانه آآ شيء يسير لحاجة ومعلوم انه لو فدى لنقل الفيديو ولذا اختار ابن القيم انه لا فدية في هذا فاذا كان على هذا القول وان كان خلاف قول الجمهور في مسألة
23:22رجالة الشعب يجد الحجامة وان فيه الفدية على اصلهم لكن العمدة على الدليل اذا ظهر وان كان لا يشترط القطع به لكن ظهوره بين فاذا كان هذا في ازالة الشعر ولم ينقل ان النبي عليه الصلاة والسلام
23:44بدأ ومعلوم ان ازالة الشعر عند اهل العلم عند جماهير العلماء اشد من تغطية الرأس لان تغطية الرأس يعفى عنه عند الجمهور كما هو الصحيح اذا كان على سبيل النسيان
24:04لو غطى رأسه ناسيا او تطيب ناسيا يعفى عنه لكن عندهم لو انه حلق شعره ناسيا تجب عليه الفدية الفدية في ازالة الشعر اعظم واذا كانت الفدية في ازالة الشعر اعظم
24:21وعلى ما تبين من هذا الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر انه فدى فترك الفدية الا سوق لاجل الجرح في الرأس من باب اولى انه لا فدية فيه
24:35وهو قياس من باب اولى بل قد يقال ان دلالته من جهة الخبر المتقدم جهة الخبر المتقدم وانه لا فدية فيه. ومنفدى احتياطا فله ذلك وكذلك عند الجمهور الحقوا في باب
24:59اللباس اذا لف على ساقه اصابة او خرقة لفها مثلا او على فخذه قالوا انه يفدي انه يفدي لانه قد وضع هذا اللباس احاط بجزء من البدن هذا قول الجمهور
25:27وهذا فيه نظر ذهب بعض اهل العلم من الشافعية يعني ليس هذا كله قول الجمهور بعض خالف بعضهم قال لا في دية فيه وعللوا بموظوع حاجة وهذا ايضا يرد عليه في مسألة اللصوق الذي في الرأس. لان قد تكون الحاجة فيه اشد
25:48ثم ليس هناك دليل بين على وجوب الفدية فيما اذا لف على ركبته مثلا الرباط احتاج رباط على الركبة لان هذا لا يعتبر لباسا محيطا بالبدن او اه باعلى البدن اوصف البدن
26:12ربما لو كان هذا لباس او ما لف على القدم كان جميع الساق والفخذ ربما في هذه الحال يتخيل انه حكم حكم السراويل حكمه حكم السراويل انه ادخل قدمه رجله في
26:40لكن ما دام انه رباب او عصابة ونحو ذلك كما توضع العصابة مثلا على الرأس ونحو ذلك فالذي يظهر انه لا بأس لا شيء فيها ولا كفارة ومن احتاط باب الاحتياط هذه لا بأس به
26:58خصوصا ان السنة وان كان دليل على دين لكن ليس دليلا ظاهرا كالمقطوع به بل هو يؤخذ من القرائن والدلائل قال الرحيم ولا البرنس والصحيحين ولا البرانس البرانس ثياب متصلة الرقبة بسائر الثوب
27:34وفي الغالب وهذي اللباس كثيرا ما يلبسها اخواننا المغاربة كثيرا وتكون متصلة يعني اه رقبتها وما يوضع على الرأس بجميع الثوب. بجميع الثوب. وهي مأخوذة من البرش. وهو القطن وهو القطن
27:57واذا كان القميص لا يلبس المحرف البرانش من باب اولى. لان البرنس تغطي جميع البدن ولا الشراويل ايضا فانها تستر اسفل البدن وعلى هذا يكون النبي يكون الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام اخبر بما
28:24يستر جميع البدن وما يستر غالب البدن وهو القميص المعتاد وما وما يستر اعلى البدن وهي العمامة وما يستر اسفل البدن فدل على ان كل ما يستر جزء مستقل معتاد
28:47ستره بلباس خاص ان حكمه حكم القميص والبرانس لما ذكر السؤال فعلى هذا ما يكون لاعلى البدن باعلى البدن مثل فنايل والجبب والاكوات لا تكون تلبس على اعلى البدن وتكون مغلقة
29:14وقد يكون مثلا مما يلبس على البدن ويكون مفتوح بالامام مثل الكود وقد يكون طويلا مثلا الانواع ما يسمى الباطن نحو ذلك الذي ينزل تحت تحت الركبة ايضا كذلك. وكذلك ايضا المشالح المشلح البشت. ايضا كذلك لانه يصنع للبدن
29:37يصنع للبدن فهو يشبه القميص من جهتي انه يغطي جميع البدن من الكتفين الى الاسفل. لكنه مفتوح من الامام والقبا ايضا كذلك يعني هو نفسه مين من انواع الكوت نحو ذلك
29:56اه كل هذا جاء ذكره في حديث عند البيهقي فهذه كلها لا يلبسها المحرم على القاعدة ما صنع لجميع البدن او لجزء مقصود في البدن اعتيد ستره اعلاه لان البدن اما ان يستر جميعه
30:21او اشترى غالبه جميعه بالبرانس او غالبه يعني من الكاتب اسفل اول جزء الاعلى مثل فنايل او الجزء الاسفل مثل السراويل. وكذلك يلحق السراويل القصير ولا السراويل يدخل في السراويل السراويل القصير
30:45وهو الثبان التبان فسراويل هذا يستر السوأتين ويحيط باعلى الفخذين ايضا كذلك وجاء عن عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري انها رخصت الذين يرحلون هودجها ان يلبسوا لانهم حين يحملوا ربما انفرج احدهم فبدا منه شيء فامرتهم
31:11ان يلبسوا التبان وهذا جهاد منها لكن لو احتاج الى شيء من ذلك جاز له لكن مع الفدية وهذا قد يكون هو الواقع في حديث عائشة انها يعني امرأة ولا ليس فيه نفي الفدية
31:31والسراويل مفرد سراويل مفرد وجمع السراويلات وهذي هي اللغة الصحيحة بعضهم قال سرواله وذكروا على هذا عليه من اللؤم سروالة لا يليق يعني سائل او نحو ذلك وليس يليق يعني قالوا ولكن قالوا ان هذا البيت مصنوع
32:03قائده مجهول فليس يريق لمستعطفي ليس يليق لموس عليه من اللؤم سرواله فليس يرق اه لمستعطفي يطلب عطفه واحسانه لكن قالوا ان الصواب انه جمع سراويل وشراويل الصرف لانه بهيئته على صيغة
32:32بمنتهى الجموع سراويل مفاعيل ولهذا يقول مالك رحمه الله ولي سراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنعي لا يجوز للمحرم ان يلبسها وسيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما استثناء من لم يجد
33:05نزار يلبس سراويل ومن لم يجد نعيم يلبس الخفين كما سيأتي ان شاء الله ولا ثوبا مسه ورس ايضا قوله وقوله لا يلبس قبل ذلك قوله لا يلبس يجوز روايته بالرفع وروايته
33:27بالسكون على ان لا نافية او ناهية لا يلبس هل هي ناهية يقال لا يلبس المحرم يلبس المحرم فيكون مكسور لاجل التقاء الساكنين ومجزوم والالف ساكنة فالتقى ساكنة فيكسر ما سبق
33:53لا يلبس على النهي وروي على الخبر على اننا نافية ويلبس فعل مضارع مرفوع بضمة مرفوع بالضمة. تجرده من الناس والجوازم اللي عنا لا نافية لا تعمل لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل. ولا ثوبا اي ولا يلبس ثوبا
34:22لان عطف على ما قبله في قول قميص ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران الورش نابت اصفر يكثر في اليمن وهو نبت شجر يكون له حبوب صغيرة اذا يبس يؤخذ فيدق
34:51ربما يكون طيبا عليه شيء فيكون منه له رائحة طيبة وربما يصبغ به فيكون صبغا فهذا نوع من الطيب قد يبين ان النباتات قد تكون وبعضها ليس بطيب والنباتات على انواع
35:18منها ما ينبت للطيب نباتات. لتكون البرية ما ينبت للطيب او في غيرها ويتخذ منه الطيب مثل ورس والزعفران الصندل سائر انواع النباتات التي تنبت للطيب ويؤخذ منها الطيب. هذه ولا يجوز للمحرم ان يتطيب بها
35:48النوع الثاني ما يتخذ ما ينبت للطيب ولا يتخذ للطيب وينبت للطيب رائحته طيبة حسنة ويشم رائحة طيبة لكن لا يتخذ للطيب انما يونس برائحته مثل الريحان والكادي ونوع أنواع
36:17يعني هو اهلها فهذه انواع من اه اطياب التي تتخذ تنبت بالطيب ولكن لا تتخذ طيبا لا تتخذوا طيبا فقد تؤخذ مثلا في اليد وتشم مثلا ثم تذبل بعد ذلك
36:37القسم الثالث ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ للطيب ما يكون او استنباطه لاجل الطيب ولا يتخذ من الطيب. مثل الشيح والقيصوم وسائر انواع من انواع النباتات التي يكون لها راحة لكن لا تنبت للطيب ولا تؤخذ للطيب. فهذه بالاجماع
37:05انتظروا المحرم ولا بأس بها له. كذلك النوع الذي ينبت بالطيب ولا يتخذ من الطيب مثل الريحان كما تقدم لكن القسم الاول ما ينبت الطيب ويتخذ للطيب هذا هو الذي ورد عليه الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران
37:33الزعفران ايضا كذلك اخذوا للطيب ويباتوا للطيب لكن هل هو على كل الاحوال لانه قد يتخذ في الطعام قد يوضع في الطعام قد يوضع في القهوة ونحو ذلك وبعضهم يضعها في مشروبات اخرى
37:51هل المنع منه اذا الطيب او المنع انه مطلقا سواء يطيب به او اه يتفكه به مثلا في قهوة او في مأكول الجمهور على هذا القول وانه اذا ظهرت رائحته
38:19ولو شربها في قهوة وتعمد ذلك فانه يفدي ولا يجوز له ذلك. لانه يكون تطيب وذهب الاحناف الى انه لا يكون طيبا الا حين يتطيب به يكونوا على اذا اتخذه طيبا. اما اذا اتخذه طعاما
38:39او شرابا فلا. قالوا لان الذي جاء في الحديث النهي عن التطيب به وهذا لم يتطيب به انما اتخذه لتزيين وتحسين آآ مشروب مثلا يشربه او مأكول يأكله وهذا لا شك من جهة
39:00النظر اظهر ومن جهة ايضا اصل سلامة الذمة اه من التحريم اظهر لكن ربما قول ولا زعفران لاطلاق النهي عنه انه يشمل هذا. لكن في قوله ولا ثوبا مسه ورش ولا زعفران. ان المراد
39:23من الزعفران ما يمس البدن او يمشي الثوب يمشي الثوب ولهذا قالوا يا زعفران ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران هل يجوز لبس الثوب الذي مسه ورث ولا زعفران ان كان بعد الاحرام فهذا لا يجوز. لا يجوز تلطيخ الثوب بالزعفران
39:54هذا بلا خلاف كما لا يجوز تلطيخ بالطيب بعد الاحرام لكن قبل الاحرام هذا في البدن مشروع تقدم الاشارة الى التطيب وتطييب البدن. لكن هل يجوز ان يطيب ثوبه الجمهور على انه يكره. وذهب بعض العلماء الى التحريم
40:16ووجه في المذهب وهذا القول يظهر انه اقرب لان الحديث واحد وسياقه واحد كما نهى عن لبس القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والسراويلات كذلك نهى عن الثوب الذي مسه فلماذا يخص الثوب بالكراهة
40:41دون غيره. ما الدليل على ذلك؟ فالاظهر والله اعلم ان النهي عن هو كالنهي عن الذي قبله كيف خص مثلا الثوب من غيره اظهر انه لا يجوز تطييب الثوب الاحرام
41:00والذي ثبت في السنة تطييب البدن الصحيحين عائشة رضي الله عنها قالت كنت ارى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت فكان الطيب ببدنه عليه الصلاة والسلام وخصوصا
41:16في رأسه وكان يكثر الطيب فيه عليه الصلاة والسلام اما في البدن فلا ثم في البدن في الثوب يؤول الى التضييق على المحرم. لانه لو سقط منه مثلا وهو نائب او سقط منه وهو مستيقظ
41:41او نحو ذلك او اراد مثلا ان يتخلص من مؤونة ردائه مثلا لحر نحو ذلك وفيه طيب فانه لا يمكنه ان يلبسه مرة اخرى. ما دامت رائحة الطين موجودة فعليه ان يغسله ويتوقع
42:01من ان يصيب بدنه ولهذا كان الصحيح انه لا يجوز ان يطيبه على ظاهر الخبر ولا زعفران ولا الخفين وهذا ايضا يبين ان ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن
42:21كل ما يصنع للبدن او لبعض البدن وهذا شاهد لما تقدم فيما يصنع لي ابدا او اسفل البدن كالسراوين. فاذا كان نهى عن الخفين وهما للقدمين كعبين والقدمين فما فوق
42:39فالنهي عما يسع اكثر من باب اولى والخفان للقدمين للقدمين تصنعان لهما الا الا يجد العليلي فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين فهذا وهذا استثناء وترخيص وسيأتي ان شاء الله انه كان في اول الامر هذا
43:17النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من الخفين حالة ما اذا لم يجد نعلين. ولان لبس الخفين ظرورة دبش الخف القلوبش ما يقي القدمين ضروري في حكم في الغالب في حكم الظرورة
43:38ولهذا الواجب عليه ان يلبس نعلين. اذا كان واجدا لهما. اذا لم يجد نعلين يقول عليه الصلاة والسلام يلبس الخفين مع انه منهي عنهما لكن عليه ان يقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين
44:01يقطع الخفين من تحت الكعب فتاوى يبرز الكعبان يبرز الكعبان وهذا يبين ان الخفين اذا قطع وبرز الكعبان لا يكون حكمهما حكم الكعبين عن الصحيح حكم الخفين على الصحيح خلافا للجمهور الذين قالوا
44:23لو كان يجد النعلين ويجد خفين مقطوعين فلا يجوز ان يلبس خفين مقطوعين ولو لبس خفين مقطوعين مع وجود النعلين فدا وخالف الاحناف وقالوا انه لا يفدي انه لا يفدي
44:44لان القطع لفائدة وهو زوال وصف مسمى الخف بدليل انه لا يصح المسح عليه لان ما يمسح عليه لابد ان يكون ساترا للكعبين عن الصحيح كما هو قول عامة العلماء الا
45:01خلاف ضعيف عن الاوزاعي رحمه الله حديث ابن عمر فيه انه عليه الصلاة والسلام رخص للخفين اذا لم يجد نعليه بشرط ان يقطعهما. حتى يكون اسفل من كعبيه جاء في رواية عند احمد
45:22التنبيه عليها ان شاء الله. ولم يذكرها رحمه الله حتى يكون اسفل من العاقبين هذي رواية شاذة هذه رواية الشهادة والصواب ما في الصحيحين حتى يكون اسفل من الكعبين والحقيقة ما تقدم رواه الجماعة
45:42وهذا الحديث اخذ به الجمهور وقيدوا به حديث ابن عباس الاتي. والصواب ان هذا الحديث حديث ابن عمر منسوخ منسوخ بحديث ابن عباس ولهذا اورد رواية تدل على ذلك قال رحمه الله
46:04وفي رواية لاحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه وذكر معناه بقوله حتى يكون حتى يكون اسفل من الكعبين لما تقدم ان على جواز النعلين
46:29وانه لا بأس بهما وانه حين يظهر العقيبان فلا يضر ستر اعلى القدم على الصحيح نعال تستر تستر ظاهر القدم ما دام انه مكشوف على الجوانب من جهة العقيدين فهذا كله لا بأس به وهي في حكم النعلين
46:56وفي رواية لاحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه يعني معنى الحديث المتقدم هذه الرواية رواها الامام احمد من طريق يزيد من هارون
47:14يزيد من هارون اخبرنا محمد يعني ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر من طريق محمد ابن اسحاق مدلس لكن الحديث اذا رأيته عند البيهقي
47:36باسناد صحيح من غير طريق من طريق ايوب بن ابي تميم السختياني عن نافع باسناد صحيح فيه انه سمع رسول الله وسلم على المنبر ورواه ايضا البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطا الخفاف عبد الوهاب بن عطا الخفاف حصلوا بعض التغير لكن من حيث الجملة لا بأس بها
48:03وهذا الاسناد الذي ساقه اما ان يكون حسنا لذاته اما ان يكون حسن لذاته او حسن لغيره بشاهده الذي ذكره من طريق ايوب من طريق ايوب وفيه انه يقول على هذا المنبر
48:24وهذا دليل على ان حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان قبل خروجهم من المدينة لان النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر اه حدثهم واخبرهم خطبهم يوم الجمعة وعلمهم احكام
48:45الحج او ما يعني يحتاجوا له من احكام الحج ثم خرج يوم السبت عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الظهر وذهبا الى ذي الحليفة وصلى العصر يوم السبت الى الغد من يوم الاحد فصلى الظهر ثم ركب عليه الصلاة والسلام كما مضى
49:09وتوجه الى مكة عليه الصلاة والسلام فهذه فهذا الحديث دلوقتي ابن اسحاق يكون باب الحسن لغيره بشاهدها من طريق البياقي وهذا يبين ان البيهقي رحمه الله ربما انفرد بطرق اه لكنه لا ينفرد
49:36يعني انفراد مثلا باحكام هذا احكام مستقلة او بزيادات لكن احكام مستقلة هذا قد يكون نادرا لان الاحاديث والاحكام اه قد لا يمكن ان تفوت على المتقدمين فيحفظه الباقيين لكن حديث معروف وجا مثلا
50:02في روايات عند المتقدمين فقد يكون وصل البيهقي بسند اخر اصح ممن رواه ممن فوق رحمه الله وفي هذا دليل على ان في قولي على المنبر ان حديث ابن عمر متقدم
50:20واراد رحمه الله ان يستدل به على ان هذا الحكم منسوخ والجمهور رحمة الله عليهم اخذوا بحديث ابن عمر لكن الصواب الاخذ بحديث ابن عباس الاتي ان شاء الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما
50:46ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة لا تنتقب المرأة المحرمة. ولا تلبس القفازين ولا تلبس القفازين روى احمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه وهذا عند عندهم من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر
51:13رضي الله عنهما وهذه الزيادة في قولها تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وقع فيها خلاف بين الحفاظ البخاري رحمه الله اشار الى ثبوتها واشار اشار الى رفعها والى وقفها رحمه الله
51:36وهي عند البخاري موصولة مرفوعة بالرواية الليل رواية الليث عن نافع وقد ايضا رواها البخاري معلقة من طريق موسى ابن عقبة وهي من رواية عبد الله ابن المبارك عن موسى
51:59يا ابني عقبة موسى ابن عقبة كما تقدم رواية نافع عن ابن عمر وهذه الرواية التي ذكرها البخاري معلقة طريقي ابن مبارك وصلها النسائي في سننه الصغرى كما ذكر الحافظ رحمه الله
52:22وايضا رواها كما عند البخاري إسماعيل ابن إبراهيم اسماعيل ابن ابراهيم ابن عقبة ابن اخي موسى ابن عقبة عن عمه موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعزاه الحافظ رحمه الله الى فوائد علي ابن محمد
52:47المصري وكذلك ايضا رواها جويرية ابن اسماء مرفوعة ابن اسماء مرفوعة عند ابي يعلى عند ابي يعلى الموصلي فقد جاءت روايات متابعة لرواية الليث. مما يدل على ثبوتها وقد جاءت روايات اخرى
53:21موقوفة وقد ذكر البخاري رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر من قوله رحمه الله من قول ابن عمر رضي الله رحمه الله هذه وهذه الرواية رواية عبيد الله وصلها اسحاق
53:46في مسنده وروح ايضا مالك عن نافع عن ابن عمر وهذه ايضا وصلها مالك وهذه عند مالك معلقة في البخاري وهي في موطأ مالك موصولة مالك موصولة وجاءت روايات اخرى جاءت روايات
54:10اخرى بعضها تشهد الرفع والوقف وذكر ابو داوود بعض هذه الروايات وذاك الروايات معلقة والذي يظهر والله اعلم ان الرواية مرفوعة ان الرواية مرفوعة بصراحة الرواية رواية الليث وهو امام حافظ
54:33وايضا موسى ابن عقبة اختلف عليه منهم من وقف عنو ومنهم من رفع لكن يكفي ان ابن المبارك وجماعة رواه عنه مرفوعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
54:52فلهذا الصواب ان الحديث مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام والرواية الموكوبة لا تعارض المرفوعة لا تشكل هذا يقع في كثير من الروايات ان تكون الرواية جاءت مرفوعة وموقوفة لكن ما الا ان يتبين بدليل بين واضح ان الرواية ان الرواية مرفوعة وهم
55:20لكن حين تأتي موقوفه مرفوعا بطرق صحيحة. طرق قوية وتأتي موقوفة هذه الرواية وقد وبعضهم محتج بان عبيدالله بن عمر عن نافع اقوى من كل من روى عن نافع مرفوع
55:37وايضا معه ما لك هذه ما لك عن نافع عن ابن عمر هذي سلسلة عظيمة هذه السلسلة في الاسناد كونه روى كونه جاع عن عبيد الله وجاء عن مالك قالوا ان هذا يبين ان الموقوف اظهر لكن هذا فيه نظر
55:56لان عبيد الله بن عمر قد يكون رواه عن نافع عن ابن عمر موقوفا من فتواه سمعه نافع افتى بهذا فالعالم قد يسأل عن مثل هذه المسائل وقد تكثر هذه المسائل احيانا وخصوصا في ايام الحج
56:18فلهذا قد يذكره مرفوعا ثم بعد ذلك يتكل على فهم السامع او من باب الاختصار او لا ينشط في رفعه فيذكره موقوفا بناء على انه افتى به افتى به وكذلك من رواية مالك
56:35وعلى هذا موقوف لا يعارض المرفوع وان الصواب في هذه الرواية انها مرفوعة وهذه رواية ايضا تبين ان ما تقدم خاص بالرجل دون المرأة وان المرأة لا تنهى عن اللباس الا
56:54للنقاب والقفاز فلا تنتقد المحرمة قال لا تنتقب ولا تلبس القفازين النقاب من النقب وذلك انه يكون فيه نقب اي فتحة هنا هنا للعينين هو سمى النقاب وابلغ منه البرقع
57:20وهذا يبين ان النهي عن النقاب لاجل ما يصنع الوجه وان وجه المرأة في باب الاحرام كبدن الرجل لا كرأسه. خلافا للجمهور. لانهم قالوا ان وجهها رأس الرجل ولا تغطيه باي شيء. سواء مصنوع لك كالنقاب والبرقع
57:53او غير مصنوع لك الخمار الذي تغطي به وجهه او اي شيء تغطي به وجهه فلا تغطيه. قالوا احرامها في وجهها وهذه هذا لا يصح ولا يثبت هذا لا يثبت ولا لا مرفوعا وكذلك ايضا
58:10موقوفة روي عن ابن عمر ولهذا هذا الخبر يدل على ان وجهها كبدن الرجل وبدأ الرجل لم ينهى عن ستره انما نهي عن عن يستر بدنه بما صنع له. يستره بالقميص
58:37يستره بالسراويل وهكذا مما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اما بالإزار والرداء فهذا لا بأس به اما الرأس فلا فنوهي عن تغطيته. سواء بما صنعه او لم يصنع له
58:58سيأتي ايضا في حديث ان شاء الله يأتي ان انهن كن يغطين وجوههن كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند ابي داوود وله شاهد الموطأ عن اسماء بنت ابي بكر
59:13وانهن كن يغطين وجوههن اذا حاذ بهم الركبان ولهذا اه يجوز لها ان تغطي وجهها ولا شيء عليها المرأة لم تنه عن تغطية وجهها. انما نهيت عاللباس خاص ولهذا لا لم يقل عليه الصلاة والسلام ولا تستروا وجهه
59:42هذه العبارة يعني اظهر في باب الدلالة على قول الجمهور ربما اخسر واوضح وكون النبي عليه الصلاة والسلام يختار لباسا خاصا او شيئا خاص وكيف يعمم؟ النبي قصد الى شيء قال لا تنتقب. فكيف يقال معنى انها لا تغطي وجهها
1:00:08النبي عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكذب. فلو كان المقصود هو النهي ان تغطي وجهها باي شيء؟ لقال ولا تستروا وجهها مثل ما قال في المحرم ولا تخمر رأسه لا تخمر رأسه
1:00:27المرأة كذلك ثم كما ايضا كذلك في القفاز ولا تلبس القفازين ما قال لا تغطي يديها وكما انها يجوز لها ان تغطي تستر يديها بما تلبس اجلاء ال مثلا او عباءة
1:00:46ولو كانت محرمة وانها لم تنهى عن ذلك كذلك ولهذا قال ولا تلبسوا القفازين كما انها يعني تستر يديها كذلك تستر وجهها. الباب واحد يستر يديها تشتو وتستر وجهها. فقال ولا تلبس القفازين والقفازان
1:01:12مصنوع عالي لليدين لليدين ما يسمى دسوس ونحو ذلك مما صنع لليدين بالاصابع والكف وقد يستعمله البوزات الذين يحملون الصقور ونحو ذلك وايضا تكثر الحاجة له في ايام الشتاء والبرد
1:01:39لانه مشروع اليدين ويكون ايسر ولا مؤونة في امساكه وكذلك في حق المرأة قال ولا تلبسوا القفازين ولتخصيص كما لا يعمم ما يغطى يغطى به اليدان كذلك لا يعمم ما يغطى به الوجه وانه لباس خاص للوجه
1:02:05ولباس في حق المرأة هو لباسه الخاص للقفازين وباس الخاص للقفازين وسيأتي ما يتعلق ايضا الاشارة في حديث الذي قصته دابته وان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخمروا رأسه هل
1:02:25وجه الرجل كذلك حكمه حكم الرأس هذا فيه خلاف قال رحمه الله وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الاحرام عن القفازين الدين والنقاب وما مس الورش والزعفران من الثياب
1:02:46رواه احمد وابو داوود ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصرا او خزن او حليا او سراويل او قميص وسراويله على انه لا يصرف لا يصرف لانه ممنوع من الصرف. سراويل كما تقدم
1:03:08مفرد مفرد وليس جمعا او قميصا وهذا يعني وهذا من طريق محمد ابن اسحاق حدثني نافع محمد ابن اسحاق حدثني نافع وهذه الرواية عند ابي داوود. هذه الرواية عند ابي داوود من هذا الطريق
1:03:42قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الاحرام كان يقوله ابن عمر عن القفازين النقاب وهذا دليل لان النساء نهين عن هذين خاصة واما سائر اللباس وتخالف الرجال وهذا محل اتفاق من اهل العلم
1:04:05القفازين والنقاب والنقاب هذا يبين ايضا خصوص النقاب وانه ليس في كل ما يغطى الورس والزعفران من الثياب. هذا يبين ان الاصل في حكم النساء والرجال ان حكم النساء حكم الرجال في غير باب اللباس والياقات ومس الورس والزعفران
1:04:26من الثياب لا يلبس وانه لا يزعفر الثوب ولا يمس بالورش وان الورس نوع من الطيب وانه ينهى عنه في الثوب انه لا يجوز على الصحيح اه كما تقدم خلافا للجمهور الذين قالوا بالكراهة
1:04:48هناك قول يقول بالجواز واذا اتبعوا الصواب النهي على ظاهر الاخبار مسا الورس والزعفران من الثياب التي يلبسها المحرم وان اطمأن الطيب يكون في بدنه لا في ثيابه رواه احمد وابو داوود
1:05:09نعم كما هو عساه الى احمد وابي داود ومن هذا الطريق المتقدم وزاد اي ابو داوود ولتلبس بعد ذلك تلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او خزن او حليا يقال حليا وحليا
1:05:30او سراويله او قميصه وهذا ايضا شاهد لما تقدم ووقع عليه الاجماع ان المرأة ليست كالرجل في باب اللباس وكذلك تلبس من الوان الثياب ما حبت لكن من الثياب التي لا يكون
1:05:52اه فيها يعني ما يجذب الانظار اليها وخصوصا اذا كانت من الحجاج وفي الحج فالاصل حل الثياب. في الاصل حل الثياب والوان الثياب معصفرا دلالة على ان المعصفر ليس بطيب
1:06:15روى البخاري معلقا عن عائشة رضي الله عنها انها تلبس الثياب المعصرة وهي محرمة رضي الله عنها وهذا قول كثير من اهل العلم ومنهم من منع في المعصر والاظهر ان المعصفر غير مزعفر
1:06:33وانه مستثن كما في هذا الحديث او خزا او حليا وان لا بأس ان تلبس الحلي وكذلك ايضا على قول جماهير العلماء الحنة لان الحناء ليس بطيب النمازج لكن لا تبرزه للرجال
1:06:55فلا بأس به في حال الاحرام وهذا جاء ايضا في بعض الاثار عن بعض نساء الصحابة او نساء النبي عليه الصلاة والسلام او سراويل او قميصا وعن جابر وهذي الرواية التي زادها عند ابي داوود وهي من والروايتان من هذا الطريق. طريق محمد ابن اسحاق حدثني ومحمد ابن اسحاق صرح بالتحديث
1:07:23عن نافع فيكون اسناده حسن وهذه الرواية موافقة لما تقدم رواية ابن عمر وشاهد ايظا اخر على ان القفاز والنقاب مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام شاهد من طريق محمد ابن اسحاق
1:07:47وهذا مما يقبل فيه بلا خلاف. من جهة انه صرح ومن جهة ايضا انه وافق الرواية الصحيحة عند البخاري وطريق الليث دي مسألة النهي عن النقاب والقفازين للمحرمة وكذلك الروايات الاخرى المتابعة التي ذكرها البخاري رحمه الله
1:08:09وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. رواه احمد ومسلم وهذا من رواية زهير
1:08:31بن معاوية عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عندهم. لكن عند مسلم قال زهير بن معاوية حدثني ابو الزبير وابو الزبير رواه عن جابر رواه عن جابر جابر هذا له شاهد كما سيأتي من حديث ابن عباس في الصحيحين
1:08:59وفي هذا الحديث آآ دلالة على ان من لم يجد نعلين قول لم يجد يشمل عدم القدرة على بثمن النعلين ويشمل عدم القدرة على النعلين وان كان يجد الثمن وكذلك
1:09:22ان كان يتضرر بالنعلين ويحتاج الى الخفين مثل انسان يعني بقدميه الم ونحو ذلك يعني لبسها لاسباب لاسباب لانه ربما يقول ان النعلين وانا يعني تؤذيني فاحتاج الى الخفين يستر قدميه فيكون من باب التداوي والعلاج. كما لو احتاج لحلق رأسه
1:09:53يشمل من لم يجد نعلين هذه الصور كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عدم الوجود وجد من من لم يجد من وجد يجد وجودا لان هذا الفعل له مصادر متعددة
1:10:09وهذا المصدر من وجود الشيء لأنه من وجود الشيء وهو عدمه اما عدم الثمن او وجود الثمن لم يجد مثلا النعلين او ان تكون النعلان ما يملكها ومعه لكنه يحال بينه وبينها
1:10:32شي مثل قد يكون مثلا ادخلها في الطائرة مثلا ونسيها مثلا ستكون مثلا مع اصحابه تكون في وضعت في مكان لا يمكن استخراجها الا بمشقة وضرر احتاج الى لبس الخفين ونحو ذلك ولم يجد نعلين
1:10:59المقصود انه في هذه الحال يلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. رواه احمد ومسلم وهذا احتج به احمد رحمه الله في احدى الروايتين وهي الرواية المشهورة عنه والرواية الاخرى توافق قول الجمهور
1:11:21وهو ان من لم يجد النعلين فيلبس من لم يجد نعلين فليلبس والخفان تقدم انه ينهى عنهما المحرم ولا يجوز لزومه. ومن لم يجد ازار يلبس سراويل وعدم وجود السراويل كذلك مثل عدم وجود النعل اما انه لا يجد ثمنه او لا يجده يباع
1:11:51نحو ذلك من احوال عدم القدرة على السراويل في هذه الحال يلبس الخفين الى ان يجد النعلين هل يجب علي ان الجمهور؟ قالوا ان حديث جابر وحديث ابن عباس الاتي
1:12:10مطلقات وحديث ابن عمر مقيد وهما قد اتفق السبب والحكم الحكم واحد والسبب واحد فيقيد حديث هذان الحديثان بحديث جابر يجب قطعهما هكذا قالوا وذهبني احمد في الرواية المشهورة عنه
1:12:37الى انه لا يجب قطعهم بل قطعهما فساد كما قاله بعض السلف وان حديث جابر لا يمكن ان يقيد بحديث ابن عمر لان حديث جابر كما في حديث ابن عباس الاتي
1:12:59كان في عرفات حديث ابن عمر كما تقدم كان في المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام خطب في المدينة وحضر اقوام بعد ذلك في عرفات وجماعات كثيرة لم يسمعوا خطبته في المدينة
1:13:19والذين حضروا بعد ذلك اما التقوا معه عليه الصلاة والسلام في الطريق او جاءوا اليه مثلا وهو في الميقات او وافقوه وفي طريقه الى مكة او وافقوه بعد ذلك جاؤوا اليه بعد ما استقر في مكة
1:13:38قبل ايام الحج لما وصل يوم الاحد ثم لا يزال الناس يتوافدون عليه عليه الصلاة والسلام. وكثير منهم لم يره قبل ذلك ابدا لم يره عليه الصلاة والسلام وكثير من متوه اسلم وكثير منهم اعراب
1:13:56فهؤلاء سمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام في عرفات. وهو يقول لهم عليه الصلاة والسلام من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقول عليه الصلاة والسلام فليقطعهما هل يقطعون بل؟ قال
1:14:17من لم يدع فليلبس الخفين كيف يقال ان هذا الحديث مقيد بحديث ابن عمر لا يتوفر فيه شرط التقييد لان شرط التقييد الا يترتب عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة
1:14:41وهذا يترتب عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان قصد هذا الحكم وهو ان يكون الخفان مقطوعين على كل حال حتى بالحديث المتأخر
1:14:59في عرفات لم يقل عليه الصلاة والسلام في المدينة فليقطعهما لانه فيها لو لانه على هذا لو قال في المدينة كما قال في عرفات لكان هذا القول اخسر في الكلام
1:15:23وابين بازالة اللبس لو كان انه عليه الصلاة والسلام قصد بذلك بالخفين المقطوعين يعني لو انه عليه الصلاة والسلام يعني يعني لو كان عليه الصلاة والسلام لو في حديث ابن عمر المتقدم قال فليقطعهما حتى يكونا
1:15:56اسفل من الكعبين ليكون اسفل من الكعبين ثم قال بعد ذلك ذكرهما ولم يقلهما ولم يقل فليقطعهما عليه الصلاة والسلام فدل على ان الحكم الاول منسوخ بالحكم المتأخر لانه يلزم عليه
1:16:22لما تقدم تأخيره بعقت الحاجة وذلك ان الذين حضروه في عرفات جمع عظيم وكثير منهم لا يعرف هذه الاحكام ولم يسمعها من الا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال لمن
1:16:40حضره في عرفات وهو يقول عليه الصلاة فلبس خفين اي المعنى الخفين المقطوعين هذا بعيد يقول المعنى في حديث جابر وحديث ابن عباس اي فليلبس الخفين مقطوعين. لماذا؟ لانه عليه الصلاة والسلام قال في المدينة
1:16:57فليقطعهما فليقطعهم هذا يترتب عليه تأخير يبيع وقت الحاجة ومثل هذا لا يجوز عند اهل العلم. فدل على ان هذا حكم متأخر وحكم فيه تخفيف وتيسير. بدليل لبس السراويل وهم سلموا في باب السراويل
1:17:27وقالوا في الخفين لا بد ان يقطعهما والمعنى واحد والمعنى واحد ولهذا قال فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل رواه احمد ومسلم ثم ذكر حديث ابن عباس بهذا المعنى ويأتي تمام الكلام عليه في درس اتي
1:17:51ان شاء الله هنا بعض الاسئلة يقول السائل ما حكم التسبيح بالخاتم الذي يوضع في الاصبع او يسمى الالكترونية وهذي معروفة ومشهورة عند الناس اليوم هذه هل تلحق بالمسبحة يبنى حكمه على التسبيح بالمسابح. والصحيح ان المسبحة لا بأس من التسبيح بها اذا خلت
1:18:30من المحاذير الشرعية كونها تكون مسبحة معتادة ليست من المسابح الطوال التي تشبه مسابح الصوفية توضع على العنق وتكاد تصل الى قدميه وتدعو الى الرياء ويكون صاحبها يحرك حباتها وهو يتحدث ويتكلم
1:18:53لسانه قلبه في وادي الماء يذكر به المسبحة في واد اخر وفي الغالب انه يدعو الى الرياء او يكون مراءيا بذلك او متشبها فاذا خلت من هذه المحاذير فذهب كثير من العلم لانه لا بأس بها وروي هذا في هذا اخبار معروفة موقوف
1:19:20ومرفوعة وهي فيها ضعف لكن الجماهير على انه لا بأس به وهذا عند الحاجة مثل انسان يريد ان يسبح تسبيحات كثيرة اراد مثلا ان يحصي يخشى انه لا يضبط وخصوصا بعض الاذكار التي جاءت
1:19:38بذكرها مثلا مئة مرة او الف مرة او مئتي مرة كما في بعظ الروايات اه فيريد مثلا ان يضبط بهذا فهذا لا بأس به وان كان التسبيح الاصابع هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عمرو كان يعقد التسبيحة بيمينه حديث
1:19:59ياسر عن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اعقدن بالانانة فان مسؤولات مستنطقات يقول يقول السائل حديث النهي عن الصلاة حديث النهي عن الصلاة على الجنائز بين القبور هل يثبت
1:20:32وما حكمه وما معناه حديث النهي حديث ورد حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور هذا حديث رواه الطبراني رواية حسين بن يزيد الطحان
1:20:50عن حفص بن غياث عن عامر الاحوال عن محمد ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور
1:21:04صواب ان هذا الخبر اه وقع فيه وهم وان الصواب فيه ما يوافق الاخبار الصحيحة في النهي عن الصلاة في المقابر الاحاديث الثابتة الصحيحة الكثيرة في النهي عن الصلاة الى المقابر واتخاذها مصلى
1:21:23اه ومساجد وهذا هو الصواب فيه وان رواية الضمان الاوسط هذه وهم وان ولان حسين ابن زيد الطحان هذا فيه لين كما قال ابو حاتم قال في التقريب نبين حديثه قال ابو حاتم
1:21:39لي فيه لين او لين المعنى انه ضعيف الرواية حفص بن غيث حصله بعض التغير لما ولي يقظة وان كان امام ثقة رحمه الله وحسين يزيد روى عنه بعد تغيري لكن العلة
1:21:55الشديدة هي في حسين نفسه هذا بدليل ان الحديث رواه ابن حبان دلوقتي حنادي بن السري عن حفص بن غياث وكذلك رواه ابن حبان ابن عثمان عسكري عن حفص بن غياث
1:22:17وكذلك رواه ابوي على الموسم محمد وثنى عن حفص بن غياث كلهم يقول نهى عن الصلاة نهى عن الصلاة بين القبور نهى عن الصلاة بينه لم يقل صلاة على الجنائز
1:22:36مناع الصلاة بين القبور وهؤلاء ائمة ثقات لا يكون حسين هذا لواحد منهم فضلا عن عن اجتماعهم واجتماعهم محمد المثنى مهند بن السري كذلك سأل من شيوخه ومسلم لهذا الصواب ان هذه الرواية
1:23:03مع لين حسين يزيد تكون رواية من كرة. رواية تكون رواية من كرة وان الرواية الصحيحة هي الموافقة الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة لكن لو ثبت
1:23:20الحديث يعني توجيه ولا بأس ان يذكر وينكوا وين ؟ كنا لسنا بحاجة اليه لكن لو ثبت المعنى النهي على الصلاة على الصلاة على الجنائز قال بين القبور بين القبور
1:23:40المعنى انه لا يجوز ان يصلى على الجنائز بها القبول لان يترتب على ذلك ان يطأ المقابر وان يعتدي عليها وان خاصة اذا وضع الجنازة بين القبور فلا تشرب تلك المقابر من ان يتخطاها وان يطأ عليها
1:23:58منهي عنه منهي عنه فهذا هو يعني الذي اما الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنازة فالنبي ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام صلى على الميت بعدما دفن لما قال دلوني على قبره او قبري او حديث ابن عباس
1:24:22جينا لقبر الرطب وفيه انه عليه الصلاة والسلام الصلاة فاذا كان يصلى عليه بعد كذلك حضوره بين يديه يكون اولى كونه يصلي عليه بين يديه قبل دفنه اذا لم يتيسر له ان يصلي عليه يكون اولى كما تقدم
1:24:46حكم وضع المباخر آآ امام المصلين يعني اذا كان فيها جمر الناس انهم طيبون المسجد وخصوصا قبل الصلاة في بعض اوقات الصلوات طيبون مسجد او يطيبون الجماعة الحاضرين وتوضع المبخرة
1:25:21مثلا امام المصلين وهيئة يعج مثلا بالطيب هل ينهى عنه ويكون حكم الصلاة حكم صلاة النار لا بأس بذلك على الصحيح اه وذلك ان المقصود من الصلاة من وضع مبخرة هذا التطييب
1:25:43تطعيم المساجد مشروع وعبادة والنبي عليه الصلاة والسلام امر لبناء المساجد وتطييبها وجهادها في حديث عائشة وحديث سمرة جندب رضي الله عنهم اما النهي عن الصلاة هذا حين تكون النار عمامة
1:26:04التشبه بالمجوس وانهم يتعبدون يعبدون النار وهم يوقدونها فهذه على صفة يكون والنار مجتهدا. اما البخور والجمر فهذا لا يتشبه بهم وثم هو ايضا على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى
1:26:26باستعمال هذا البخور مثله ايضا يعني اه استعمال الدفايات اللي توضع امام الناس في ايام الشتاء ايضا هي من هذا الباب. هذا كله لا بأس به ولله الحمد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
1:26:43نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.