استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [194] | كتاب المناسك: باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاثنين العاشر من شهر رجب لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي
0:26صلى الله عليه وسلم نجعل البحث في احاديث متعلقة بفسخ الحج الى العمرة كما بوب عليه المصنف الله تعالى مضى اكثر احاديث هذا الباب ونكمل باذن الله هذه الاحاديث في الدرس
0:53الماضية قول ابن عباس رضي الله عنهما انهم قال كانوا يرون العمرة في حج من افجر الفجور والى ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر وانا ذكرت رواية وعفى الوبر عند ابي داوود
1:19وعافى الوبر عند ابي داوود وذكرت ينشر عليها ولا منبه على هذه الرواية الشرح الى رواية ابي داوود هما متفقان من جهة المعنى وسبق انهم كانوا يقود براءة دبر يعني اثره
1:41الجروح من وضع القتب على الابل في السيل بالاحتكاك عليها فانه يؤثر في ظهر البعير فيحصل فيه جروح فلهذا يكون اذا برأ الدبر. يعني زاد الاثر الذي في ظهر البعير
2:05وعفى الاثر وهو سير الابل سير الابل معنى ما يصيب مواطئها من السيل والمطر او مع الريح او مع طول المدة وعافى الاثر وعافى الاثر وعلى رواية ابي داوود المتقدمة
2:24اه وعفى الوبر والمعنى انه نبت الوبر الذي وحلق او حلقه مما يوضع عليه من القتب والمحامل ونحو ذلك اي تؤثر في الشعر وتقطيعه وحلقه فلهذا قال وعفى الاثر وعفى الوبر على الرواية الثانية. وانسلخ صفر
2:52ومعلوم انهم كانوا يجعلون كما قال يجعلون المحرم صفرا وقولا سلخ صفر المعنى انسلخ شهر الله المحرم. يعني هذا هو الاصل هذا هو المراد وانسلخ صفر اي انسلخ شهر الله المحرم لانه كما تقدم لا يطيقون ان تتوالى ثلاثة ثلاثة ان تتوالى ثلاثة اشهر
3:17عليهم ذنوبنا ذو القعدة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم فكانوا ينسئونه يؤخرونه ويجعلون المحرم صفر ولهذا يقول اذا انسلخ صفر هو المراد المحرم الذي كانوا ينسئونه ويجعلونه صفر فيغيرون فيه
3:37ويحرمون سفر مكان المحرم. حلت العمرة لمن يا تمر وكان الموقف اه عند حديث الربيع عن ابيه معبد رضي الله عنه الجهني وتقدم الكلام على هذا الخبر والخلاف في قوله عليه الصلاة والسلام ان الله قد خل عليكم في حجكم عمرة فاذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا
4:07فقد حل الا من كان معه هدي الا من كان رواه ابو داوود وهذا الخبر من دلائلي من الدلائل الدالة على فسخ الحج نسخة الحج في حق الصحابة رضي الله عنهم
4:30كان واجبا كان واجبا عليهما في ذلك العام اما غيرهم بعدهم رضي الله عنهم فانه من السنة وان هذا هو القول الوسط اه في هذه المسألة ولهذا قال فقد حل الا من كان معه هدي. الا من كان معه هدي فانه يبقى على احرامه ولا يتحلل. ولا يتحلل الا في
4:57يوم النحر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ساق الهدي ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وهم عدد قليل من ذوي القوة القوة واليساره رضي الله عنهم قال رحمه الله عن البراء بن عاجب رضي الله عنهما والبراء بن عاجب
5:19توفي سنة سنة مئتين وسبعين او اربعة وسبعين للهجرة رظي الله عنه وابوه عازب بن حارث ايظا الانصاري اه صحابي وقصته مشهورة مع ابي بكر رضي الله عنه حين سأله عن
5:41مسيره الى الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه يعني وان يقص عليه ذلك وان يذكر له مسيره مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه
6:01قال فاحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة. اجعلوا حجكم عمرة وهم احرموا بالحج ومنه كما تقدم من احرم بالحج والعمرة فكل من لم يسق الهدي فانه كل من لم يسق
6:25فانه يتحلل هلا بحج او اهل بحج عمرة وهلا بحج وعمرة وان هذا هو الصواب في هذه المسألة والاحاديث الكثيرة في هذا الباب وسيأتي كلام الامام احمد رحمه الله قال اجعلوا حجكم عمرة. وهذا صريح في اخبار كثيرة
6:50لان كل من احرم بالحج فانه يتحلل آآ ولم يسوق الهدف ان يتحلل عمره وهذا يبين ان ما جاء من الروايات التي ظاهرها ان آآ من احرم بحج انه يبقى على احرامه او من احرم بحج او احرم بحج وعمرة
7:12فان هذه الالفاظ اذا الوالدة في هذا غلب ممن رواها والاخبار كثيرا في الصحيحين جمع من الصحابة رضي الله عنهم سبق جملة منها والمصنف ذكر جملة منها والا فهي اخبار كثيرة وقد
7:32ابن القيم رحمه الله اكثر من هذه الاخبار التي ذكرها الامام المجد وجاء في صحيح مسلم من رواية آآ عبد الملك ابن شعيب ابن ليث عن ابيه شعيب ليث عن
7:51عن عقيل عن الزهري عن عروته عن عائشة العروة عن عائشة وجاء ايضا عند مسلم رواية ابي الاسود يتيم عن عروته عن عائشة رضي الله عنها جاء في الرواية الاولى
8:12في رواية عبد الملك ابن شعيب ابن الليث الحديث وفيه وان من ساق وان من حج يحل فلا يحل حتى فانهم لا فانه لا يحل وان انما ذكر الذي يحل من شاب من اهل بعمره ومن اهل بحج فانه يبقى على احرامه
8:38هكذا في هذه الرواية من رواية عبدالملك عن ابيه عن جده عن عقيل عن آآ عن الزهري عن الزهري وهذا جزم الحفاظ بانه وهم قال في ذلك الاعلام ابن القيم رحمه الله
9:02ان هذا فيه خطأ اما من عقيل او مبتدأ السند عبد الملك ابن شعيب او من ابيه شعيب او من الليث يعني يقال انه لا ان هذه اللفظة مخالفة فيما تواتر عن الزهري من رواية الائمة الحفاظ
9:25الكثير من الائمة الحفاظ وهم كثير في الصحيحين في ان كل من اهل بحج او اهل بحج وعمرة فانه يتحلل اذا كان لم يسق الهدي هذه رواية فرد فهي غلط عن الزهري رحمه الله
9:50وكذلك رواية ابي الاسود عن عروة عن عائشة جاء فيها ان ذكر ان من هلا بحج وعمرة وهلا بحج فانه آآ لا يتحلل لا يتحلل هذا معنى هذه الرواية ايضا مخالفة
10:12بكل الروايات الثابتة في الصحيحين والتي رواها جمع كثير طرق كثيرة جاءت عن الزهري وجاءت عن غيره رحمه الله كلها تدل على ان كل من اه طاف بالبيت وسعى من الصحابة رضي الله عنهم امرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يتحللوا الا من ساق الهدي
10:38وهذا كثير كما في هذه الاخبار التي ساقها الامام ماجد رحمه الله وكذلك من اخبار اخرى التي لم يذكرها رحمه الله ولا شك ان اه خبرا واحدا صحيحا يكفي لكن مع ذلك تواردت الاخبار واجتمعت على هذا الاصل
11:03هذه اللفظة يجزم بانها اه غلب والنبي عليه الصلاة والسلام اخبره انه لابد الابد لابد الابد اللي عملنا هذا قال بل لابد ابد وجاءت الاخبار كالمطر في هذا الباب من حديث جابر ومن حديث عائشة
11:28سائل الصحابة الذين رووا هذه الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم حديث انس واسماء وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنهم كلها دالة على هذا الاصل ثم هذا الخبر ايضا منها قال اجعلوا حجكم عمرة
11:52اجعلوا حجكم عمرة يعني امرهم ان يتحللوا في عمرة قال فقال الناس يا رسول الله قد احرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة قد احرمنا بالحج كيف نجعل العمرة؟ اين تحلل؟ بعمرة
12:12قال انظروا وهذا يشمل من احرم بالحج او من احرم بحج وعمرة من لم يسق الهدي والمعنى ان الحكم واحد فيهما وانهم يتحللون العمرة فقالوا يعني قالوا كيف نجعلها عمرة
12:34قال انظروا ما امركم به افعلوا وان هذا هو الواجب امتثال لامره عليه الصلاة والسلام فردوا عليه القول يعني لعله يأتي تخفيف او نشخ او نحو ذلك لما تقدم من ان
12:52هذا الامر كان جديدا عليهم في العمرة التي تكون اه يكون بعدها الحج عمرة يتحللون منها ويعودون حلالا كما كانوا قبل ان يحرموا ثم بعد ذلك يحرمون بالحج في اليوم الثامن
13:10وينطلقون الى منى فغضب قد يدل على هذا ايضا من دلائل الوجوب على الصحابة رضي الله عنهم وجوب على الصحابة رضي الله عنهم لقوله فغضبوا وهو عليه الصلاة لا يغضب
13:27الا لترك امر مما اوجبه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله عنه وهو غضبان الغضب في وجهه وفيه دلالة على استدلال بالعلامات
13:50الوجه قال فرأت الغضب يعني في في وجهه اه وانه قد تأثر عليه الصلاة والسلام ولهذا اه دخل بيته عليه الصلاة والسلام. وهذا من عظيم خلقه اه حتى يكون ادعى لاستجابتهم
14:14وحتى ينظروا في الامر وكيف لم يبادروا وكيف لم يستجيبوا رضي الله عنهم لكنهم تأولوا لعلكم في الامر تخفيف ولعل لانهم يعلمون انه ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام مثل ما وقع منهم رضي الله عنه في مسألة
14:35الوصال والنبي نهاهم عن الوصال نهاهم عن الوصال في الاخبار الصحيحة في الصحيحين آآ فقال لك تواصل فقال لي لست كهيئتكم رضي الله عنهم لما رأوا النبي واصلوا فهو رواه
14:53لما نهاهم ورأوا انه يواصل اه ظنوا ان النهي عن الوصال كان رفقا بهم حتى لا يشق عليهم وحالهم يقولون نتحمل هذا ونقتدي بك فاخبر النبي عليه الصلاة انه ليسوا كهيئته اني اطعم واشقى ان لي مطعم يطعموني وشاب يسقيني من ربي
15:23عند ذلك لما رأى ان اصرارهم رظي الله عنهم واصل بهم عليه الصلاة والسلام لانه احيانا قد لا يحصل الزجر بالقول او لا يحصل مقصوده الا حين يقع حين يقع
15:44حين يقعون في الفعل فلما واصلوا معه عليه الصلاة والسلام في اخر الشهر وواصل بهم يوما ثم يوما ثم قال ثم رأوا الهلال لو مد للهلال لا واصلت بكم وصالا
16:06يدع المتعمقون تعمقهم. او كما قال عليه الصلاة والسلام علموا انه يشب عليهم ذلك وانهم ليسوا كهيئته عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد انهم رجو ان يكون رجوا او رجو ان رجو ان يكون في الامر
16:25تخفيف ولهذا اه ردوا عليه القول كما في هذه الرواية فقالت عائشة من اغضبك اغضبه الله؟ قال وما لي لا اغضب وانا امر بالامر فلا اتبع. رواه احمد وابن ماجة وهذا يبين ان الاصل في الامر الوجوب
16:48الاصل في الامر الوجوب وان هذا هو قول جماهير اهل العلم يعني ابتداء من من حين الامر فالاصل ولا يحتاج الى قرينة او عاضد او مؤيد فان الاصل فيه الوجوب كما دلت على ذلك ادلة في الكتاب
17:08والسنة انه يجب اتباعه عليه الصلاة والسلام وان الاخذ بقوله هو الهدى والرشاد بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه روى احمد وابن ماجة وهذا رواه احمد من طريق ابي بكر
17:26ابن عياش من عياش عن ابي اسحاق السبيعي عن البراء ابن عازب رضي الله عنه اه ابو بكر وهذا الاسناد تكلم فيه بعض اهل العلم قالوا ان ابا بكر بن عياش سماعه
17:43من ابي اسحاق فيه بعض اللين وابوكم عياش ايضا تكلم لما فيه تكلم لما فيه وفي روايته وانه قد يحصل عنده شيء من اضطرار وان كانت من حيث الجملة هو لا بأس به
18:03والقول المحقق فيه انه اجتنب ما اخطأ فيه ومسلم روى له المقدمة والبخاري روى له في مواضع بعضها متابعة وبعضها يعني له شواهد يشهد له وتعبده من الاخبار التي علم انه لم يخطئ فيها وهذه طريقة البخاري رحمه الله انه يجتنب من رواية
18:26الثقة ما اخطأ فيه وينتقي من رواية الضعيف ما لم يهم او يغلط فيه وان كان هو لا يروا من الضعفاء لكن احيانا قد يروي عنه لما فيه روايات يلتقيها انتقال. فهذه طريقته رحمه الله
18:50في باب الانتقاء وفي باب الاجتناب لان الاصل في الثقة ان روايته محفوظة ومظبوطة. ويجتنب من روايتهما ما وهما فيه الثقة ويروي له والذي ضعف يعني زيادة على ذلك فانه ينتقي
19:11منه ينتقي من روايته ما لم يخطئ فيه ابو بكر بن عياش كما رواه مسلم في المقدمة وروى البخاري في مواضع وله اخ واخ يقال له حسن ابن عياش واسمه حسن
19:28العياش هل اشتهر بكنيته واختلف في اسمه اختلاف كثير اختلاف كثير الحافظ التقييم وفي التهذيب قيل ان اسمه شعبة. ان اسمه شعبة وان السفيان الثوري سأل حسن بن عياش قال متى يأتي شعبة؟ متى يأتي شعبة؟ كما ذكر التهذيب
19:59ان اسمه شعبة لكن صحى جمع الحفاظ كالحافظ وغيره ان اسمه كنيته كنيته وهو ابو بكر وقد سأله ابنه في اخر حياته او عند وفاته ما اسمك يا ابي لاني لا اعرف بالنسبة وهذا يؤيد
20:23وهذا يؤيد انه لا يعرف باسم انما عرف بكنية عرف بكنية ولم يعرف بسم بل عرف بكنية علم عليه ولما قال سأله ابنه عن اسمه قال يا ابن يا ابني اني ولدت وقد قسمت الاسماء
20:52فلم يجدوا لي اسما فكنوني بابي بكر. هذا قاله من باب الدعابة رحمه الله ابوي اسحب السبيلي عمرو بن عبدالله بن عبيد السبيعي امام كبير للطبقة الثالثة توفي سنة ست وعشرين وسبعة وعشرين ومئة
21:10ابو بكر عياش تلميذه راوي عنه توفي سنة اربعة وتسعين ومئة في اخر القرن الثاني وله ست وتسعون سنة رحمه الله وا بوشحق ايضا عمر ايضا ابو اسحاق السبعي ايضا
21:31رحمه الله وبلغ خمسا وتسعين عاما عمرو ابن عمرو ابن عبد الله ابن عبيد هو ايضا مدلس كما قال انه مدلس منهم من قال انه اختلط وعليك جمع من الحفاظ
21:51وانكر الذهبي في الميزان اختلاطه وقال انه شاخ ونسي ولم يحصل له اختلاط ولعل يعني انه اشتد ذلك منه فبلغ الى الدرجة وبالجملة المعنى والحكم واحد. فيما يتعلق بمن حصل له نسيان
22:14وصار يغلط في روايات والاسماء في هذه الحال لابد ان يعتنى بالرواية عنه ولهذا قال الحافظ رحمه الله انه لم يروي له البخاري الا من رواية القدماء عنه كشعبة وسفيان
22:32الحجاج وسفيان الثوري بخلاف سفيان بن عيينة فانه من المتأخرين الذين رووا عنه اخرا ورواية ابي اسحاق عن البراء في الصحيحين بل عند الجماعة وله رواية عن جمع كثير من الصحابة
22:53منهم البراء ابن عاز ومنهم انس بن مالك عند مسلم لكن الحديث له شواهد شواهده كثيرة فلهذا اعتمد من صححه على شواهده قال رحمه الله عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال
23:17عن ابيه انا قلت يا رسول الله قال قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة ام للناس عامة قال بل لنا خاصة رواه الخمسة الا الترمذي الا الترمذي
23:47قال رحمه الله قال وهو بلال بن حارث المزني بلال ابن الحارث المزني الذي هو الراوي هذا الخبر من طريق ربيعة بن عبد الرحمن ثقة كبير رحمه الله عن الحارث
24:05هذا غير معروف غير معروف وهذا اسناد غير معروف كما قال الامام احمد رحمه الله وكذلك بالنظر هذا اسناد لا يقبل يعني مقابل الاخبار الصحيحة هو حديث اما بلال بن حارث فهو مزني ابوه بلال بحاث مزني صحابي
24:30توفي سنة ثمان وستين للهجرة وهذا مما استدل به الجمهور استدل به الجمهور ولهذا مصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر بعد ذكر هذه الاخبار الصحيحة وذكر هذا الخبر الذي هو من ادلة الجمهور. وهذا يبين ضعف قول جمهور جمهور الفقهاء
24:52جمهوره يبين ضعف هذا القول حيث ليس له من ادلة الا من جنس هذا الدليل وهو اه ان فسخ الحج كما في هذا الخبر بل لنا خاصة لنا وانه بعد ذلك
25:15لا يصح او لا يجوز لغيرنا هذا خبر منكر ولا يصح هذا الخبر لو لم يعارضه خبر لو لم لوئون لو لم يعارضه اي خبر هو ضعيف وكيف وقد عارضه
25:34اخبار الصحيحين كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو خبر منكر معارضته للاخبار الصحيحة. وكيف يكون خبرا صحيحا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر قال بل لابد
25:54لابد ابدا وقد انطق الله سراقة بن مالك المدرج رضي الله عنه كما يقول القيم رحمه الله والهمه ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفسخ لنا خاصة للابد الى يوم القيامة
26:14هذا الفصل ليس خاص بالصحابة رضي الله عنهم الاحاديث صريحة واضحة ودعاء له على ثبوت هذا الامر وهذا الخبر لا يصح وخبر منكر يعني حتى لو كان اسناده لو كان هذا الاسناد هذا الحديث الواحد
26:34لو كان اسناده مقاربا ورجاله من درجة المقبولين درجة الصدوق مثلا لم يتكلم فيهم وهم معروفون. لو كان هذا الاسناد لهذا الخبر اسناد يعني يصحح مثله او يحسن مثل فانه خبر منكر
26:57ما هي طريقة اهل العلم في مثل هذه الاخبار بل ربما يأتي خبر احيانا في السنن خبر اسمه ويكون خبر في الصحيحين على خلافه ويكون راوي الخبر في السنن ليس مبرجا في العدالة وان كان من حيث الجملة لا بأس به
27:15وهذا له امثلة كثيرة له امثلة كثيرة فيأتي خبر مثلا مخالف لما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بجدوده ونكارته يحكم بشذوذ هذا الخبر ونكارته. مع ان
27:34هذه الاخبار التي تأتي ربما توجه ربما توجه توجيه يعني لا بأس به مثل مثلا من امثلة ذلك ما روى ابو داوود عن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
27:51ان النبي عليه قال كما روى عنه لا يقال لا يحل لامرأة عطية في مالها بعد ان يملك زوجها عصمتها الا باذنها الا باذنه هذا الخبر ظاهره انه قال لا يحل لامرأة
28:13عطية في مالها بعد ان يملك زوجها عصمتها الا باذنه هذا مخالف هو اصلا مخالف الادلة في تصرف المرأة وان لها مران رشيدة لها ان تتصرف في مالها تصرف الملاك في اموالهم هذا من حيث
28:33الادلة العامة ثم هو مخالف في الصحيحين اه عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله اشعرت اني اعتقت فلانة او صفيا نعم صفية وميمونة انها قالت
28:53قالت يا رسول الله نعم ميمون انها قالت يا رسول اشعرت اني اعتقت فلانا يعني امة لها لها كان تمليكها فاعتقتها فقال عليه الصلاة والسلام اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك
29:17وعند النسائي باسناد صحيح اما انك لو افتديت بها البنتا قال بنت اختك وبنت اخيك من الخدمة او من دعاية الغنم كان خيرا لك ولم يقل عليه الصلاة ما لم
29:35لما لم تستأذنينني او تشاورينني او نحو ذلك ايضا في الصحيحين ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر النساء تصدقن الحديث وفي جعلت المرأة تلقي خرصها
29:56وتأخذ من الذهب الذي جعلنا رظي الله تصدقن من الذهب الذي في اذانهن وحلوقهن رظي الله عنه ولم يقل لهن رضي الله عليه الصلاة والسلام استأذن ازواجكن بل هن بادرنا بذلك رضي الله عنهن وعلمنا ان هذا امر متكرر
30:16هذا هذا الخبر هذا عن ظهري سناده اسناده لا بأس به حسن بعض اهل العلم وجه كمالك قال المراد يعني ان لها التصرف في الثلث ولكن هذا تأويل فيه نظرة واحسن ما يقال لو انها
30:36اه يعني العشرة بالمعروف وتطييب الخاطر والمشاورة انها تشاوره حتى يكون اتم للعشرة بينهما حينها وربما ويدلها على امر حسن ومناسب في مسألة تبرعها او صدقتها او نحو ذلك. وان كان الاصل انها لا يلزمها
31:01ذلك كما هو الظاهر. وعائشة رضي الله عنها ونساء النبي عليه كن يتصدقن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ايضا قصته المشهورة لما تصدقت
31:18على تلك المرأة بتمرتين في الصحيحين وفي صحيح مسلم انها ثلاث تمرات ومعها ابنتاها الحديث فالمقصود ان هذا الخبر اللولم يعارض الخبر فانه ضعيف فاذا عرظت الاخبار اشتد ضعفه وصار منكرا
31:42هذا لو كان الخبر ولو كان الخبر كما تقدم اسناده لا بأس به فكان مردودا لمخالفة الاخبار الصحيحة قال رحمه الله وعن سليم ابن اسود ان ابا ذر رضي الله عنه جند من جناة توفي سنة ثلاث
32:01اثنتين وثلاثين. رضي الله عنهم كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود سليم الاسود للراوي عن
32:22ابي ذر في قوله عن شيء ان ابا ذر هو ابو الشعثاء المحاربي هذا ثقة باتفاق روى له الجماعة في سنة ثلاث وثمانين للهجرة ومن الطبقة الثالثة من الصحابة. من الطبقة الثالثة طبقات التابعين رضي الله عنهم
32:38وهذا الخبر رواه ابو داوود من طريق محمد ابني اسحاق عن عبدالرحمن ابن اسود عن سليم عن سليم آآ ابن الاسود في الذي في هذا الاسناد محمد بن اسحاق وقد عنعن لكن الخبر
32:56رواه مسلم رواه مسلم ايضا من طريق اخر ولهذا قال ولهذا قدم الخبر ثم ذكر الخبر الاخر الخبر الاخر ايضا هو عن ابي ذر رضي الله عنه ولمسلم والنسائي وابن ماجة
33:20رضي الله عنه عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة خاصة وهذا الخبر عند مسلم كما رحمه النسائي
33:45ابراهيم ابن يزيد ابن شريك التيمي يروي عن ابيه يزيد ابن شريك التيمي وابوه يزيد من شريك تابعي تابعي رضي الله عنه توفي سنة تسعين للهجرة وعن اربعين سنة رحمه الله
34:11عن ابي ذر الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة هذا من اقوى ما استدل به الجمهور استدل به الجمهور في هذه المسألة لانهم يقولون لا يفسخ الحج الى عمرة
34:33وان هذا خاصم هذا احد اجوبتهم عن هذه الاخبار لان لهم اجوبة عن الاخبار قالوا اما ان هذه الاخبار منسوخة او مخصوصة قالوا اما انها منسوخة او مخصوصة هذه الاخبار
34:55وكل هذا لا دليل عليه فقولهم انها منسوخة هذا لم يستدلوا له بدليل وقولهم انها منسوخة يحتاج الى مقدمات كما يقول اولا وجود اخبار تدل على النسخ وان تكون هذه الاخبار
35:22وان تكون هذه الاخبار مصادمة او معارضة في اخبار النسخ لاخبار الفسخ تكون هذه الاخبار التي استدلوا بها معارضة لاخبار الفسخ. حتى لا يمكن الجمع ايضا ان تكون مقاومة لها. ان تكون قوية
35:43لا تكون ضعيفا فان الاحاديث الصحيحة لا تعارض الاحاديث ضعيفة المقام الرابع ان تكون متأخرة ان تكون متأخرة فلم يثبتوا واحدا من هذه الامور. ليس هناك اخبار تدل على النسخ
36:04وعلى هذا اذا انتفى هذا انتفت سائل المقدمات لان فلو ثبتت اخبار تدل على النسخ فلينظر في هذه الاخبار هل هي معارضة فان كانت معاوية ينظر هل يمكن هل يمكن الجمع او لا
36:26فان لم تكن معارضة في هذه الحال بل اذا كانت معارضة ينظر هل هي بالقوة والمقاومة بقوة الاخبار الدالة على الفسخ وان لم تكن كذلك فانه لا يعمد الى تلك الاخبار وتترك هذه الاخبار الصريحة
36:50الواضحة في النسخ مع ان هذه الاخبار ليست دلالة ليست دلالتها واضحة في مسألة النسخ ثم بعد ذلك ان تكون يعني معارضة فان امكن الجمع في هذه الحال فلا نسخ
37:13وهذا هي هي هذه هي الطرق في النظر في الاخبار التي يكون بينها في الظاهر اختلاف او تقابل او تعارف وكل هذا لم يثبت شيء منه اذا ضعفت اجوبة الجمهور
37:32فتكأوا على اخبار لا تثبت. ولهذا حين يصححون مثل هذا الخبر حتى ان بعضهم يقول عن مثل هذه الاخبار هذا خبر حديث صحيح واسناد صحيح هذا في الحقيقة محاماة للمذهب
37:54هذا واقع كثير ممن تعرض لهذه المسألة حتى ان بعضهم لهم عناية بالحديث وقد قال ابن وكر رحمه الله وعفا عنه عن حديث بلال الحارث انه حديث صحيح واسناد صحيح
38:13كيف يكون حديثا صحيحا واسنادا صحيحا مع ما تقدم من ان هذا الخبر من هذا الطريق وكيف لم يحفظ الا من هذا الطريق والاخبار المتواترة الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام
38:34صريحة في مشروعية الفسخ والاصل في اوامره انها عامة والقول بالخصوصية لا دليل عليه ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى وجوب الفسخ على كل من طاف بالبيت وسعى ولم يكن ساق الهدي
39:02وهذا قول حبر الامة عبد الله بن عباس وقول اهل الظاهر وذكره العلام القيم عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة متوفي سنة ثمانية وستين ومئة واختارها العالم العلامة القيم
39:21وقال انا الى قول ابن عباس اميل من قول شيخنا وهو ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول قوي هناك قولان يعني اما القول بوجوب الفسخ او انه مستحب
39:41كان من قال ان الوص واجب استدل بمثل هذه الاخبار بامر النبي عليه الصلاة والسلام وتشديده عليهم بذلك خصوصا حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه المتقدم في هذا الباب
40:01ولهذا كان قول قول ابي ذر رضي الله عنه اجتهاد هذا مما يكون للاجتهاد فيه مسرح وليس قول ابي ذر باولى من قول من خالفه من الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس
40:26وابو موسى الاشعري وعمران ابن عمران وعم موسى الاشعري وجم من الصحابة ابو موسى الاشعري رضي الله عنه كان يفتي بالمتعة الحج في عهد ابي بكر رضي الله عنه وفي اول خلافة عمر
40:42حتى قيل له التئد فان امير المؤمنين يعني قال للناس شيئا يعني في مسألة امرهم ان يعمر البيت يعمر البيت وان يفصلوا حجهم من عمرتهم من يأخذ العمرة قبل اشهر الحج وان يحجوا
41:07في اشهر وان يحجوا من وليحجوا في شهر ذي الحجة وانا فيكون افضل من افضل من نسك من نسكين في سفرة واحدة وتقدم بيان هذا عمر مع اني ثابت عن عمر ولا يوم صح عن عمر رضي الله عنه انه لا يمنع التمتع
41:30وانه قال انما هو رأي رأيته كما قال آآ عمران بن حصين قال رجل برأيه ما شاء رأى واجتهد في هذا وقال ذلك وصح عنه رضي الله عنه انه يقول بذلك بالمتعة وانه لا يمنعها رضي الله عنه انه لا يمنعها رضي الله عنه
41:56وسبق ان اشرت عن قصة الصبي بن معبد في مسألة قصة عمر لكن قصة الصبي بن عبد هي في جمعه بين الحج والعمرة لا في افراده لا في افراد الحج
42:16الحج فهو يرد على قول عمر اليد على عليه مسألة افراد الحج وانه يقول افردوا الحج ومع ذلك الصبي المعبد جمع بينهما لم ينكر عليه بل قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم
42:41اما مسألة متعة فاجعد رضي الله عنه للناس حتى يعمر البيت انهم يأتون الى البيت قبل في العمرة يأتونه الا انهم لا انهم لا يعمرونه الا في اشهر الحج يأتي البيت مرة واحدة
42:59فيعتمرون ويتحلل فيعتمرون ويتحللون ثم يحرمون للحج فيكون فيكونون متمتعين يقول سكين في سفرة واحدة ولم يكونوا يأتون للبيت قبل ذلك او لم يكن يعمر لانه ربما شق يعني لطول المسافة
43:25يأتوا البيت في ايام الحج فيتمتعون فيقول افصلوا حجكم من عمرتكم واتموا لحجكم وعمرتكم كما في صحيح مسلم يعني امرهم ان يأخذوا العمرة قبل اشهر الحج في رمضان فما قبله
43:41ثم يأتون ويأخذون يا حج وليس فيه انه ينهى من اخذ عمرة ان يتمتع ان يتمتع بل ان فعل الناس في عهد عمر رضي الله عنه في عهد ابي بكر
44:00ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه شهد لهم يبين ان الامر الذي استقر استقر بين الصحابة رضي الله عنهم هو التحلل بعمرة والتمتع لانهم كما في الحديث قال افصلوا حجكم من عمرتكم
44:22ويأتون فمنهم من يأتي قارنا ومنهم من يأتي متمتعا بعمرة يأخذ عمرة ثم يتحلل منها ثم يأخذ حجه فامرهم الا يجمعوا نسكين في سفرة واحدة بل يفصل النسكين عن بعضهما فعمرة قبل اشهر الحج
44:43وحجة في ثم يحجون بعد ذلك في زمان الحج قول ابي ذر اجتهاد منه رضي الله عنه والسنة دلت على خلاف ذلك وليس الاخذ بقول ابي ذر باولى للاخذ من قول غيره من الصحابة. واذا اختلف الصحابة على قولين
45:14ياد يا هلا مقابل هذا القول بهذا القول وتنظر الى السنة تنظر الى السنة فترى ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالتحلل من الحج او الحج والعمرة بنسك عمرة قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة
45:45قال احمد بن حنبل رحمه الله حديث بلال ابن الحارث عندي ليس يثبت ولا اقول به وهذا رحمه الله من انصافه وسعة علمه ولا يعرف هذا الرجل يعني الحارث ابن بلال
46:04متابعي مجهول وكان ارأيت لو عرف الحال في البلاد وقال ارأيت لو عرف الحارث بن بلال الا ان احد عشر رجل من اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يروون ما يروون ما يروون
46:25من الفسخ اين يقع الحارث ابن بلال منهم؟ وهذا يشير الى مسألة مهمة سبق الاشارة اليها وان العلماء رحمة الله عليهم عندهم فقه وبصيرة ونظر وتفقه في الاسانيد كما يتفقهون في المتون
46:46يتفقهون فينظرون فيها يقول رحمه الله ارأيت يعني اخبرني لمن سأله يعني الحارث بن بلال هذا لو كان معروفا لو كان لا بأس به روى هذا الخبر يقول كيف يؤخذ هذا الخبر من طريق الحارث بن بلال
47:13هذا الرجل واحد الذي روى هذا الخبر وانفرد به عن احد عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع انهم اكثر والامام احمد رحمه الله جاء عنه روايات في هذا
47:26وقصته كما تقدم لما قال له يا ابا عبدالله كل امريكا عندي حسن الا خاسئة واحدة. قال امي قال تقول فسخ الحج الى العمرة. قال كنت اظن كان يبلغني عنك شيء وكنت ادفع عنك
47:49كنت اظن ان لك عقلا وان بان لي انه لا عقل لك رحمه الله عندي ثمانية عشر حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في فسخ الحج الى العمرة ادعها لقولك
48:07رحمه الله يعني يعني يعني لو رواه ثقة كبير رحمه الله قال رحمه الله انت لو رويت هذا الخبر وهو ثقة يقول خبرك لا اقبله لو روى هذا الخبر بسند الى النبي عليه الصلاة والسلام وسند ظهر الصحة
48:32فان الواحد يقول انه لا يقبله يعني عنده هذه الاحاديث العظيمة الكثيرة الدالة على فسخ الحج الى العمرة والامر بذلك وهذه طريقة الائمة الحفاظ رحمة الله عليهم حين يأتي الخبر
48:51يخالف هذا الراوي الاخبار الصحيحة رأينا الحفاظ والائمة عن هذا الخبر كيف اغفلوه كيف تركوه مع عظم الامر هذه المسألة مهمة يدل على ان هذا الخبر منكر او غلط من
49:16مرة واحد قال رحمه الله وقال في رواية ابي داوود ليس يصح حديث في ان الفسخ كان لهم خاصة ليس يصح ليس يصح حديث في ان الفسخ كان لهم خاصة
49:37وهذا ابو موسى الاشعري يفتي في خلافة ابي بكر وشطرا من خلافة عمر. الحديث روي ايضا كما في هذا الخبر فيقول لا يصح في ان الفسخ له مكانة وخاصة كما سبق
49:59في كلامه عن حال البلاد. وهذا ابو موسى الاشعري يفتي به في بكر وشطرا من خلافة عمر يعني كيف لم يعرف الا من قول الحارث بلال هذا الذي من الطبقة
50:13من طبقة وصلت التابعين مع انه لا يدرى عن حاله وهو في حال وحال المجهول او مشى او موسى الاشعري رضي الله عنه يفتي ابي بكر واقره ابو بكر على ذلك والصحابة في زمانه ايضا
50:32وافتي بذلك وعمر ايضا موجود ولو كان هذا القول مخالف لما ثبت من سنته لم يسكتوا عن هذا وابن عباس ايضا بعد ذلك رضي الله عنه وشطرا من خلافة عمر
50:50فكيف يصح هذا الخبر؟ وهذه قرائن ودلائل تدل على نكارة هذا الخبر وثبوت امر الفسخ للاخبار الصحيحة المتواترة. قلت ويشهدوا لما قاله يقوله الامام نجد ويشهد لما قاله قوله في حديث جابر
51:08بل هي للابد حجاب متقدم عند البخاري بل هي لابد ابد مسلم وفي البخاري للابد لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يبين استقرار الحج وانه ليس منسوخ وحديث ابي ذر موقوف
51:31وقد خالف ابو موسى ابن عباس خالفه صحابيا وهو موقوف فيقابل هذا بهذا ثم الخلاف ابي موسى له ابلغ لانه كان يفتي به في زمن ابي بكر رضي الله عنه
51:49واستمر عليه صدرا من خلافة عمر ولهذا قال له ابو موسى جادله في هذا ان هذا من الامر المعلوم من السنة فبين رضي الله عنه انه اجتهد في هذا يعني يريد بذلك المصلحة العارظة وليس يريد بذلك ان
52:12ان فسخ الحج لا يشرع لا هو في الصح عنه انه لا بأس بذلك بل وابن عباس وغيرهما ايضا ولو قال قائل وهذا ايضا من اجوبة الجمهور ان القول بعدم الفسخ احتياط
52:33الانسان قالوا يأخذ حج او عمرة اذا حج او يعتمر لا يفسخ لانه لبى اذا لبى بحج او بحج وعمرة لا يفسخ كيف يتم نسكه احتياطا احتياطا بقول من حرمه
52:57لو قيل ذلك لان هذا قاله بعضهم لان للجمهور وهذا جمهور الفقهاء. والا ظاهر ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم في زمن ابي بكر ان الامر مستقر على هذا
53:13ان الامر مستقر على مشروعية الفسخ وعمر رضي الله عنه لم يقل بان الفسخ امر متعين او واجب ان لم يقل بان الامر بالحج او بالحج والعمرة وعنهم تعيين واجب. بل قال اجتهاد رضي الله عنه منهم
53:36لو قال قائل ينبغي الاحتياط في الخروج من خلاف العلماء ممن قال بوجوب من قائم ومن قال انه لا يجوز الفسخ كما هو قول جماهير الفقهاء قيل الاحتياط للخروج من خلاف
53:59من قال انه لا يجوز الفسخ ليس باولى من الاحتياط من القول بالفسخ لقول من اوجب فسخ الحج الى العمرة لان جمع من اهل العلم قالوا يجب فسخ الحج الى العمرة
54:23بل ان من قال فسخ الحج للعمرة من قال بوجوبه ابن عباس رضي الله عنه قال ما طاف احد بالبيت الا حل طواف السعي يعني من طافهم فانه يتحلل رضي الله قال لما قيل له في ذلك لما قيل لما قيل له ما هذه؟ آآ ما هذه الفتية التي تشغبت
54:47انتشرت في الناس فقال سنة نبيكم وان رغمتم يقوله رضي الله عنه لمن قاله ذلك. سنة نبيكم وان رغبتم ويقال ليس الاحتياط بالخروج من خلاف العلماء اولى من احتياط من الخروج من خلاف من اوجبه
55:10يعني بعض العلماء اوجب ذلك كما تقدم انه قول اهل الظاهر واختاره ابن القيم وذكره عن جمع كما تقدم بل قال ابن القيم وهو قول اهل وهو قول اهل بيتي اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
55:24ثم بعد ذلك يقال الاحتياط في الخروج من الخلاف موضع تفصيل مشروع هو الاحتياط من الخروج من خلاف السنة الاحتياط المشروع هو الاحتياط بالخروج من خلاف السنة هذا هو الاحتياط المشروع
55:54اما الخروج من خلاف العلماء هذا فيه تفصيل الخلاف قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا وقد فصل هذا العلام القيم رحمه الله حين يكون خلاف بين العلماء في مسألة فهناك من يقول بوجوب هذا الشيء وهناك من يقول
56:15مثلا بعدم جوازه ستارة لا يمكن الاحتياط لانك حين تحتاط لهذا القول صادم هذا القول وحين تختاط لهذا القول تصادم القول. مثلا هذه المسألة حين يقال الاحتياط بالخروج من خلاف
56:33اي خلاف؟ خلاف هناك من العلماء من قال يحرم الفسخ يحرم الفسخ وهناك من قال يجب الفسخ فكيف يمكن احتياط لا يمكن احتياط على هذا اذا الواجب الفزع الى السنة
56:54الواجب الفزع الى السنة ومثله مسألة الصلاة وقت النهي. الصلاة وقت النهي في من دخل المسجد هذا الوقت اجرى بعضهم هذه المسألة ايضا في هذا في مسألة من قال من قال انه لا يجوز الصلاة في هذا
57:18او انها ذكرة ومن قال ان الصلاة مشروعة هناك من يقول اما الصلاة في هذا الوقت تكره وتحرم ومن قال انها تشرع يعني تحية المسجد هما قولان متقابلان ان فعل بهذا
57:38يعني جلس خالف قول من امر بالتحية وان صلى خالف قول من نهى عن التحية هذه المسألة آآ في هذه الحال يجب النظر والفزع الى السنة ليكون احتياط بالخروج من الخلاف
57:57السنة وهذا هو الاحتياطي للمشروع احتياط المشروع ولما دلت السنة على الامر التحلل كان الاحتياط هو العمل بالسنة. لكن الصحيح انه ليس بواجب هذا هذا هو الاعذار وهو قول جمهور اهل الحديث كما تقدم اختار التقييدين رحمه الله
58:28والنبي عليه الصلاة والسلام خير في الانساك الثلاثة والصحابة بعد ذلك ايضا اه بعده وفاتي عليه الصلاة والسلام عملوا بهذه الانشاء مما يدل على ان الامر مستقر على العمل بها وان من لم يسق الهدي من لم يسق الهدي له ان له ان يحج قارنا
58:57او مفردا او متمتعا وان كان الافضل له التمتع. وان القول الوسط في مثل هذا ان المتعة المأمور بها التي امر بها الصحابة رضي الله عنهم هي متعة خاصة الامر خاص بهم وحدهم رضي الله عنهم
59:17لاجل ازالة ما بقي في نفوسهم من من ذلك الاثر الذي اخبر عنه جابر رضي الله عنه وعبد الله ابن عباس من كونهم آآ لا يرون العمرة في هذا الوقت كما تقدم تقريره ولله
59:37ثم ذكر رحمه الله ومع ذلك ابواب ما يجتنبه المحرم ما يباح له ان شاء الله في درس اتي وهنا آآ بعض الاسئلة تجيب على ما تيسر منها سائل يسأل يقول
1:00:04عليه جبيرة واصابته الجنابة واغتسل في سائر بدنة وموضع الجبيرة مسح ظاهرها مسح ظاهرها ولم يمسح باطنها قياسا على الخف جهلا منه وصلى صلوات ما حكم صلواته هذه المسألة قول جماهير العلماء
1:00:39ان صلاته لا تصح انه فقد شرطا من شروط الصلاة وهو تمام الغسل لانه يجب غسل من الجنابة يجب غسله وكذلك مسح الجبيرة ومعلوم ان الجبيرة في هذه الحال تمسح تمسح جميعها
1:01:03الفروق المعروفة بينها وبين مسح الخف هذا على قول جماهير العلماء وهناك قول وتقي الدين رحمه الله هو يمكن بالنظر انه قاله غيره ايضا انه يقول رحمه الله ان من فعل مثل هذه الاشياء جاهلا
1:01:32انه لا شيء عليه. لا شيء عليه الادلة الكثيرة في هذا الباب في ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر تلك المستحابة لتقول انني اه اه يستحاض حيضة شديد منعة الصوم والصلاة
1:01:47ومعلوم ان الاستحاضة لا تمنع الصوم للصلاة في في سبع سنين فلم يأمرها بالاعادة عليه الصلاة والسلام واحاديث كثيرة ايضا فيما يتعلق بمن صام من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون حتى يتبين يضعوا خيطنا اسود خيطا ابيض فيأكل حتى يتبين لك حديث سائل سعد وحديث عدي ابن حاتم الى غير ذلك
1:02:10عمار رضي الله عنه لما كان يتمرغ الدابة يعني كما ان الاغتسال بالجنابة لغسل البدن يكون بالتراب تمر لجميع البدن ولم يعلم ان حكم التيمم في الغسل حكم التيمم في الوضوء ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام باعادة تلك الصلوات الى غير ذلك
1:02:38والذي يظهر والله اعلم ان يقال يتوسط فان كان مثلا الذي وقع في بيته استمر على هذا مدة طويلة سنوات او اشهر كب ميه يشق عليه هذا العمل وكانت شهادة في هذا
1:02:58في هذه الحالة ربنا لا تؤاخذنا نسينا اخطأنا وترد عليه هذه الادلة الواردة في هذا الباب لكن اذا كان صلوات يسيرة او صلاة فهذه اعيدها ثم يحتاط لهذا هذي مسألة خاصة الصلاة
1:03:14ما دام انه يعني صلوات يسيرة اما الصلاة التي تكون في الوقت هذه يعيدها بلا اشكال والنبي عليه الصلاة والسلام قال الذي صلى المسجد والنبي يراه عليه قال ارجع فصل فانك لم تصل امره ان يعيد الصلاة ولم يأمره باعادة ما مضى من الصلوات وهذا ايضا دليل في المسألة
1:03:38بهذا القول فهذا القول الوسط في هذه المسألة هو الاقرب والله اعلم يقول مشروع تجاري سكني مشروع تجاري يعني بناء فلل او بيوت اه دار عليه الحول ولا زال البناء لم يكتمل ومضى مرة
1:03:59ومضى عليه سنوات سنتان فاكثر هل تجب زكاته قبل ان تكرما لبنائه هذه من المسائل النازلة بو خالد الفتوى لاهل العلم في هذا الوقت ان اه المشاريع التجارية في السكنية وغيرها
1:04:21ينظر ان كانت مشاريع استثمارية يعني يريد ان يستثمرها يريد ان يستثمر يبني هذه الشقق للتأجير يبني هذه للتأجير ونحو ذلك والاستراحات للتأجير مثلا فيها لانه لم يرد تقضي بها الجراد كرائها
1:04:45في هذه الحالة حتى آآ يؤجرها فاذا اجرها يكون الزكاة في رعيها. لكن اذا كانت معدة للبيع فهل زكاتها تجب بكل حول او لا تجب حتى تتهيأ آآ للسكنى نظر الله اعلم
1:05:06انها تجب زكاتها لكل حب لان هذا العصر في اموال التجارة هذي اموال تجارة ولان ما يوضع في هذا البناء من الحديد والاسمنت وسائر ما يوضع كلها للتجارة. معروضة للتجارة. غاية الامر
1:05:22انها جمعت الى بعض وتكون من هذه البيوت وهذه الشقق وهذه الفلل او هذه العماير في هذه الحالة يقومها كل سنة بما تساوي لو كانت عظم عظم الان مضى عليها سنة وهي عظم. قال يقومها يعظم
1:05:41وهي عظم ثم لو كانت هذه يعني هذا العقال لو كان ارضا لو كان ارضا عرظها فانه يزكيها بلا اشكال او بلا خلاف كل سنة الا خلافه الذي عند مالك رحمه الله في هذه المسألة ازكيه لانها معروظة للتجارة
1:06:05فاذا بنيت هذه الارض وعمر عليها فلل او شقق وارتفعت قيمتها في من باب اولى انها تزكى ولو كان هذا المال الذي يعمر به هذه المشاريع كان عنده مرصودا في البنك وجبت عليه الزكاة
1:06:24البنك وهو لا لا يعني ربما لا يزيد ينقص. فكيف اذا كان في مشروع وكل سنة يزداد لانه كلما زالت عمارته كلما ارتفع سعره. فمن باب اولى ان زكاته تكون لكل حول لكل حول يزكيها هذا هو الاظهر
1:06:48تقول السائل نذرت ان اصوم يوم الاثنين والخميس ان شفاني الله من مرض. شفاني الله من مرض فاستمرت على الصوم لكن هل ايام الحيض يوافق يوم الاثنين خميس يجب علي قضاؤها
1:07:06الاظهر والله اعلم انه لا تقضى لو ان انسان نذر ان يصوم يوم الاثنين والخميس. امرأة نذرت ان تصوم يوم الاثنين والخميس وتقول وتوافق عادتي احيانا يوم الاثنين يوم الخميس واحيانا ربما توافقهما
1:07:22جميعا قال انها لا تقضي لان اصل الندر لاثنين يصح صومه فلا يمكن ان تنذر يوم حيضها او تنذر في اليوم الذي هي حائض فيه فاليوم الذي حزن يصح صومه. فهو غير داخل في النذر اصلا. غير داخل في النذر
1:07:44اصلا ولهذا لا يجب قضاؤه هل يجوز اخذ المال الزائد في تعويض حوادث السيارات من شركات التأمين الشركة عندها شركات التأمين اه حين مثلا يقع حادث مثلا في قدر عوض الحادث
1:08:11في هذه الحالة ينظر هذا الغالب ان ان التعويض الذي يوضع لهذه الحوادث يوضع لحال السيارة قبل يعني الحادث قبل الحادث ثم بعد ذلك ما نقص بعد وقوع الحادث بعد وقوع الحادث. فهم يقيمون نفس الحادث ونقص ونفس النقص النازل
1:08:47بسبب الحادث لا شك ان السيارة اذا كانت جديدة لها قيمة ولو كانت مثلا جديدة اصيبت بحادث واصلحت السيارة السيارة وهي اللاجئة الجديدة لكن اصيبت بحادث فقيمتها وان اصلحت يكون اقل
1:09:11من قيمة السيارة التي لم تغب بحالها التقويم والتقدير للاضرار التي اصيبت بها السيارة وللظرر المتعلق بالنقص آآ الذي كان بسبب الحادث الصدمة لا شك ان حين يعلم ان هذه السيارة
1:09:37لقد سنكرت وقد اصلحت لا تكون الرغبة فيها كالرغبة في السيارة التي لم تصب بشيء هذا يقدر فلو ان انسان مثلا قدم عشرة الاف واصلح السيارة بخمسة الاف اخذ قطع
1:09:53مثلا اخذ قطع مثلا لسيارته واصلاحات وكفته خمسة الاف وبقي خمسة الاف هي طيب له الباقي المبلغ بعض اهل العلم يرى انه يتصدق بالمبلغ الباقي لان هذا اصل التأمين تعميم واصل التأمين المانع منه الا انه لما كان الامر
1:10:18آآ يعني في امر التأمين انه امر لازم في هذه الحالة في هذه الحالة قالوا انما زاد على ما دفعه وما زاد على ما اكتفى به يتصدق به لكن هذا فيه نظر لما
1:10:41تقدم والتعليل اللي سبق تعليل مناسب وظاهر سؤال اخير حديث تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا هل هو خاص بتربة المدينة؟ هذا حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها
1:11:09قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى مريظ او او اخذ باصبعه تبلغ بريقه ثم مسح به التراب ثم مسحه على موضع الالم ويقول بسم الله تربة ارضنا
1:11:31بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا هذا ليس خاصا بتربة المدينة بل هو عام لاطلاق الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي حين يخاطب بالحديث واحد من امة او يتكلم عليه فهو خطاب لجميع الامة
1:11:52لجميع الامة. قال تربة ارضنا. فكل انسان مثلا يريد ان ويعمل هذا الحديث يقول تربة ارضنا سواء كان في المدينة او في مكة او في الرياض او في اي بلد
1:12:05من البلاد فانه كما هو الحديث يا بل اصبعه بريقه ثم يغمسه في التراب ثم يمسح به موضع الالم يمسح به موضع الالم كما هو ظاهر الحديث ذكر بعض اهل العلم
1:12:27قالوا ان الالم في حرارة فيه حرارة والتراب فيه برودة ويبوسه برودة ويبوسة قالوا ان التربة وخصوصا تربة بلد الانسان لها اثر في مسحها على بدنه ماذا والله اعلم لكن
1:12:54هذا امر كما جاء في الحديث ومن آآ ما من الله به على عباده يدعو بهذا الدعاء معتقدا اه في حصول الشفاء ببركة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال امره
1:13:16بسم الله ولا شك حين يقول باسم سم باسمي سبحانه وتعالى متبركا به مبتدئا بتربة ارضنا بريقة بعضنا جمع بين التربة وريقه يشفى سقيمنا لكن بماذا؟ باذن ربنا باذنه سبحانه وتعالى
1:13:37هذا خبر بمعنى الدعاء يسأل يسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفيه سواء وهذا سواء فعل نفسه لغيره وكون الانسان هو الذي يصنع هذا ويعمل لنفسه هو اولى واولى واحسن ما رقى الانسان نفسه بنفسه
1:13:56وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه عليه الصلاة كل ليلة وينفث في يديه عليه الصلاة والسلام الا حين يضعف لي مرض مثلا كما اخبرت عائشة رضي الله عنها انه حين
1:14:13يضعف اه فتأخذ بيديه وتمسح تنفث وتمسح بيديه رجاء بركة بركة المسح بيديه عليه الصلاة والسلام. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.