التعليق على المنتقى للإمام المجد [198] | كتاب المناسك: باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثاني من شهر شعبان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:30مبتدأ درس اليوم من قول الامام المجد في كتاب المنتقى في الاحكام من كتاب المناسك باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان تقدم قبل ذلك في المحرم يتقلد بالسيف للحاجة هي اشارة الى انه
0:49لا بأس للمحرم ان يتقلد ما يحتاجه ويعلقه على كتفه وفي قوله يتقلد السيف الحاجة للحاجة والاشارة الى هذا اه بحديث البراء وحديث ابن عمر رضي الله عنهم انما القصد من ذلك
1:10هو تقلد محرم سواء كان في مكة وخارج مكة بمجرد احرامه يثبت في حقه محظورات الاحرام وهو يريد الحكم المتعلق المحرم وهل يجوز له ان يتقلد بالسيف ونحوه ما يعلقه على كتفه
1:36من قربة ونحو ذلك او اه ما يجمع فيه حاجاته في حقيبة نحو ذلك ويعلقها على كتفه فهذا هو المراد والا فنفس السلاح ودخوله للحرم هذا له حكم اخر له حكم اخر واذا ثبت في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي عليه قال لا يحل لاحد ان يحمل السلاح
2:06بمكة بمكة كذلك جاء في حديث ابن عمر عند البخاري في قول الحجاج وادخلت وادخلت سلاح ولم يكن ادخلوا مكة وقال ادخل الحرم او فهذا امر معروف. امر معروف واما ما يتعلق بنفس المحرم فله حكم خاص وانه يجوز له ذلك لكن اذا كان
2:34في الحرم فهو يأتي مسألة تقلد تقلده الحاجة ومن ذلك ما يكون مثلا مما يكون بحفظ الامن وحمل السلاح لحفظ الامن من قبل الجهات المختصة العملية في هذا فهو كذلك ايضا الحكم في هذا لكن تبويب المصنف على
3:02المحرم نفس المحرم سواء كان في مكة او خارج مكة في الحرم او خارج الحرم كما سبق الاشارة اليه والى انه يجوز له ان يتقلد ما يحتاجه آآ يتقلد ما يحتاجه سواء كان
3:25آآ في مكة او في غير مكة يعني في حال الاحرام وغالب هذه الحاجات تكثر عند تنقله في المشاعر من اشعر الى مشعر اما قوله رحمه الله باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان. فديته قول اخذ الشعر في اشارة الى
3:47انه يشمل جميع الشعى شعر البدن الرأس والصدر كذلك الساقان وجميع شعر البدن وجماهير العلماء الحقوا بالشعر الحقوا بالشعر الظفر الحقوه به وحكاه ايضا جمع من اهل العلم اجماع. وهذا سيأتي الاشارة اليه في حديث كعب بن عجرة
4:14بالحاقه به. وخلف في ذلك بعض العلم والصواب انه ليس اجماع الصواب ليس اجماع كما ذكره ابن المنذر وابن قدامة الا على قول آآ انهم لم يروا خلاف الظاهرية او انهم لا يرون
4:33خلاف واحد ويرونه شذوذ هو الصحيح عند اهل العلم ان خلاف العالم معتبر ان خلاف العالم المعتبر في ان ان خلاف العالم في هذا المجتهد معتبر وانه لا ينعقد اجماع بدونه
4:53عن كعب ابن عجرة وهو البلوي حليف الانصار رضي الله عنه توفي سنة خمسين او واحد وخمسين للهجرة قال كان بي اذى من رأسي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت ارى الجهد قد بلغ منك ما
5:13لا تجد شاة قلت لا قال فنزلت الاية فدية من صيام او صدقة او نسك قال هو صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين نصف طعام لكل نصف صاع طعاما لكل مسكين. متفق عليه. وهذا الحديث متفق عليه وهو
5:35عند الشيخين من طرق عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه فقد اخرجه من طريق مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة اخرجه الشيخان من هذا الطريق واخرجه ايضا من طرق
5:54اخرى الى مجاهد بعدة طرق الى مجاهد عند في عند الشيخين وكذلك اه اخرجه الشيخان من طريق عبد الرحمن من طريقي عبد الرحمن اه بن عبد الله الاصبي هاني عن عبدالله
6:13ابن معقل المزني عبدالله بن معقل المزني عن كعب بن عجرة آآ يعود الحديث الى عبد الله بن معقل وعبد الرحمن ابن ابي ليلى لكنه اشهر عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى واخرجه شيخان عنه
6:31من طرق واخرجه ايضا من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله الاصبيهاني عن عبد الله المعقل وهذا عبد الله معقل هذا تابعي كبير تابعي كبير قد يشتبه بعبد الله ابن المغفل عبد الله ابن مغفل من جهة انه قد يصحف هذا بهذا لكن
6:54يفرق بينهما بان عبدالله بن مغفل صحابي مع انهما مع ان عبد ابن مغفل وابن معقل كلاهما مزني كلاك يفترقان في ان هذا صحابي وهذا تابعي عبد الله بن مغفل
7:14وكذلك يفترقان بان عبد الله ابن معقل روى عن كعب ابن عجرة دون عبد الله ابني مغفل فلهذا اذا جاء من رواية كعب ابن عجرة علم انه عبد الله ابن معقل المزني
7:35في هذا الحديث قال كان بي اذى من رأسي وهذا في الحديبية كما جاء ايضا في رواية وسيأتي ذكر رواية بعد ذلك انه زمن الحديبية في عام ست من الهجرة كان باذى من رأسي
7:55فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي وجاء في رواية في الصحيح ان عند البخاري ان النبي مر به عليه الصلاة والسلام ورآه والقمل يتناثر عليه وكان يوقد على قدر
8:11له ولاصحابه على قدر له ولاصحابه لما رآها النبي عليه الصلاة على وجهه فقال ما كنت ارى اي اظن ارى هنا اي اظن ان ما كنت ارى الجهد الجهد بالفتح
8:36فتح الجيم المشقة والجهد بضمها هو الطاقة. هو الطاقة وقد يختلف احيانا في ظبطها في بعظ الاحاديث مثل وقد بلغ مني الجهد او الجهد في قصة نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام اول ما نزل عليه الوحي
9:01ما كنت ارى الجهد قد بلغ منك ما ارى ما ارى اي ما اراه ما يراه بعينه عليه الصلاة والسلام اتجد شاة اتجد شاة وسيأتي ايضا روايات يذكرها المصنف بعد ذلك اتجد شاة قال
9:21وقوله اتجد شاة قلت لا هذا ليس على سبيل وان الشاة لازمة انما اراد بذلك عليه الصلاة والسلام ان يسأله هل يجد شاة؟ فان كان واجد تجد شاة فيخبره انه مخير بين الشاة وبين اطعام ستة مساكين وبين صيام ثلاثة ايام كما جاء بيانه في رواية
9:49عند مسلم ما يبين انه لما ذكر انه لا سأله عن الشاة فتبين بذلك انه يريد ان ان يحصر له عليه الصلاة والسلام الخصال التي يتخير منها التي يتخير واحدة منها. قلت لا فنزلت الاية
10:14فدية من صيام او صدقة او من اسبوع يحتمل انه قال ذلك قبل نزول اية جهادا ثم نزلت الاية ببيان انه مخير بين هذه الاشياء الثلاث ثلاثة ثم بدأ بالصيام او الصدقة او الاذى او فدية الاذى بين الصيام او
10:38او النسك وهذا على سبيل التخيير كما قال ابن عباس اه كما في البخاري معلقا مجزوما ان ما كان او فانه على التخيير فانه على التخيير وبدأ بالصيام ليس على معنى انه افضل ثم يليه الصدقة بل ان بدأ بذلك
11:03بيان والاشارة الى انه ليس ليس الذبح واجب. ليس الذبح واجبا وان كان افضل. ولهذا اذا بدأ بأيسرها عليه او بما لا يكون في كلفة مالية هو الصيام انما هو مجرد امساك فبدأ به ثم
11:23ذكر بعد ذلك الصدقة. الصدقة التي هي مال يعني معنى انه طعام كما سيأتي بيانه في الحديث او نسك حتى لا يتخيل وجوب الشاة ولانه لو ابتدأ بالشاة وان كان على سبيل التقسيم هنا باو او على سبيل التأخير
11:45قد يتوهم منه انه انه يجب لانه ابتدأ بها فلهذا بدأ بالصيام ثم الصدقة ثم النسك في بيان التخيير قال هو صوم ثلاثة ايام ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام
12:05وبين الاية وهذا فيه دلالة على ان السنة تبين القرآن وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وانزلنا اليك الكتاب لتبين هم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وانزلنا اليك الناس الذي لتبين للناس وانزلنا اليك الكتاب
12:35وهذا ايضا فيه دلالة على ان السنة تبين ما في الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام بين ان الصيام ومجمل في الاية بين ان الصوم ثلاثة ايام وكذلك الصدقة لم يبين قدرها اطعام ستة بين النبي عليه الصلاة والسلام اطعام ستة مساكين
12:57نصف صاع طعام لكل مسكين هو صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين نصف ساعة لكل مسكين لكل مسكين متفق عليه وجاء ايضا في نفس الصحيحين ذكر وفي هذا ايضا اما ان يكون بيان مجمل او تقييد مطلق في خاصة في الصيام. الصيام
13:26بين وقيد في الحديث بانه صيام ثلاثة ايام. صيام الاطعام ستة مساكين لكل مسكين نسف صاع. متفق عليه وفي رواية اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. فقال كأن هوام رأسك
13:57تؤذيك فقلت اجل يعني معي نعم وقال فاحلقه واذبح شاة او صمدة ايام او تصدق بثلاثة اعصع من تمر على ستة مساكين روى احمد ومسلم وابو داوود وهذا بطريقة بقلابة
14:21عبد الله بن زيد الجرمي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب ابني عجرة فالحديث جاء من رواية ابن ابي ليلى من رواية مجاهد ومن رواية ابي قلاب في الصحيحين ورئة ابي قلابة عند مسلم
14:40وهذه الرواية فيها دلالة على ان من حصل له اذى في رأسه فانه اه يحلقه ويفدي يحليقه ويفدي ولهذا قال كان هوام رأسك تؤذيك لان لما رأى عليه الصلاة والسلام
15:03القمل يتساقط من رأسه فقلت اجل قال فاحلقه فاحلقه واذبح شاة واذبح شاة سمعت ايام او تصدق بثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين. وهذا صريح ودليل بين في التخيير بين هذه الاشياء الثلاثة
15:25وان كان الاولى ان يأخذ بالخصلة العليا وهي ذبح الشاة لكن ليس بواجب وجاء ما يدل ايضا عن كعب رضي الله عنه انه اه لا يجد شاة وما جاء عند عبد ابن حميد
15:45انه نسى كشاة فهي رواية لا تصح رواية لا تثبت او تصدى او تصدق بثلاثة اصعب من تمر على ستة مساكين على ستة مساكين هذا الحديث كما تقدم من طريق ابي قيلاء وهذه الرواية
16:06قيدت ثلاثة اصع بان تكون من تمر ان تكون من التمر والرواية المتقدمة في الصحيحين او اطعام ستة مساكين نصف نصف صاع طعاما. اطلق الطعام ولم يقيده بتمر ولا بزبيب ولا يبر ولا
16:26من الاطعمة بل اطلق وهذه قيدت الطعام بان يكون من التمر. والحديث رواه البخاري هذه رواه البخاري من طريق شعبة عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى ايضا هو رواه عن ابن ابي ليلى شعبة ورواية شعبة ايضا
16:47موجودة في الصحيحين لكن هذا اللفظ لاتي عند البخاري من رواية عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة بلفظ نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين لكل مسكين. وهذا من رواية شعبة
17:08عن ابن ابي ليلى ابن ابي ليلى انه قال نص صاع طعاما وهي الرواية المذكورة ايضا من رواية مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى انه قال نصف صاع طعاما لكل مسكين وهي رواية شعبة ايضا عبدالرحمن ابن
17:28ابي ليلى الى آآ عند البخاري ورواه مسلم من طريق شعبة عن عبدالرحمن بن ابي ليلى ايضا من طريق شعبة قال نصف صاع من طعام نصف صاع من طعام ايضا ورواه مسلم ايضا بهذا اللفظ فهو عند مسلم من رواية عند البخاري ومسلم عند عبدالرحمن ابن ابي ليلى
18:01اه بلفظي نصف صاع من طعام كما تقدم من رواية مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى هذا الحديث اختلف فيه على شعبة رحمه الله اختلف فيه على شعبة جاء في رواية سيذكرها رحمهن فرق من زبيب وتقدم رواية انه من تمر انه
18:33صاع من والروايات في الصحيحين ذكرت صاعا نصف نصف صاع طعاما نصف صاع طعاما ولم دولاب تمر ولا بزبيب. لكن هذه الرواية ذكرت التمر ذكرت التمر وهذه من غير طريق شعبة من غير طريق شعبة
18:59ويحتمل ان يقال انه محفوظ من رواية ابي قلابة بروا بذكر نصف صاع من تمر ان قيد الصاع بتمر. ورواية شعبة جاءت في رواية جاء من رواية من رواية من رواية عند ابي داوود نصف صاع من زبيب لكن محفوظ كما يقول حافظ ابن حجر
19:24رحمه الله عن شعبة انه نصف صاع من طعام نصف صاع من طعام. وعلى هذا ما دام انه روي من طريق اخر من غير طريق وشعبة من طريق ابي قلابة عن عبد الرحمن ابن ابي له نصف صاع طعام هذا لا يختلف فيمكن ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل
19:44وانه لا يجد النسك فامره ان يتصدق بنصف صاع ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة من تمر وهذا امر قريب لان التمر كان يكثر ويتوفر في المدينة فالقول به ليس ببعيد
20:08لكن الروايات المطلقة دلت على انه نصف صاع من طعام نصف صاع من طعام وهذا هو الصواب انه له ان يتصدق باي طعام من ما يقتات ويؤكل سواء كان تمر سواء كان زبيب
20:25سواء كان بر او اروز او نحو ذلك كما يقال ذلك في زكاة الفطر وكما يقال ذلك في كفارة في كفارات الايمان. فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون. ذكر الاوسط
20:45الطعام فاذا كان هذا في الكفارة فكذلك مجرى الكفارات واحد وان المقصود منها هو اطعام الفقير واطعام محتاج من هذه الكفارات فبابها واحد فيطعم مما يقتات ومن ذلك ايضا كفارة الادب
21:05جاء في رواية عند ابي داوود قال ولابي داود في رواية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فرقا من زبيب او ان شكشاتا فحلقت رأسي ثم
21:28نسكت ثم نسكت وهذه الرواية يعني يعني المراد والله اعلم انه اخرج خصلة من هذه الخصال من هذه الخصال وهذي اليوم بطريق ابن اسحاق حدثني ابان ابن صالح عن الحكم بن عتيبة عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب رضي الله عنه
21:57وهذه الرواية من طريق ابن اسحاق وابن اسحاق اذا صرح بالتحديد لا بأس به من حيث الجملة لكن قد لا يحتمل ومنه خصوصا في مثل هذا في مثل هذا قد لا يحتمل منه لان المحفوظ منها آآ
22:17يعني في في هذا انه ان الرواية اما بذكر الطعام مطلق او بذكر التمر من رواية لاخرى عند مسلم. اما ذكر الزبيب فالذي يظهر ان هذه الزيادة فيها نكارة فيها نكارة ويكون علته ابن اسحاق علته ابن اسحاق
22:42ومنهم من عله بابار ابن صالح ابن عمير ابار ابن صالح بن عمير القرشي مولاهم والصواب ان ابا ثقة وثقه الائمة وثقه وروى له اهل السنن وقد خفي حاله على امامين كبيرين ابن عبد البر وابن حزم فابن عبد البر ظعفه وابن
23:09ازمة جهلة وقال الحافظ رحمه الله ان هذا غفلة منهما. غفلة فقد وثقه الائمة ولم يؤثر تضعيفه عن احد. اما ابن حزم فهذا امر معروف منه في تجهيل كثير من الائمة حتى انه حكم بالجهالة على بعض اصحاب الكتب الستة
23:33رحمه الله هذه الرواية في ثبوتها نظر وهنالك الفاظ جاءت في هذا الخبر ايضا فيها شيء من الغرابة والنكارة. منها رواية عند ابي داوود. رواية عند ابي داوود انه آآ ان
23:56اه كعب بن عجرة رضي الله عنه نسك ببقرة انه نسك بقرة رواه ابو داود رواه بطريق الليث عن نافع من رواية رجل من الانصار عن كعب ابن عجرة ان نافع اخبره رجل من الانصار عن كعب ابن عجرة وانه آآ اصابه
24:27في رأسي فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهدي بقرة. وهذه الرواية من كرة. هذه الرواية من كرة. فيها هذا المبهر الذي لم يسمى ايضا هذي مما يؤكد ان الخيار ان الاختيار في هذه الخصال الثلاث كما تقدم ثلاثة ايام
24:53المساكين او ذبح شاة انه جاء في عدة اخبار شاهد لما تقدم من التخيير من ظاهر اللي وقع في النصوص وجاء صريحا باسناد صحيح عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت
25:14نصوم ثلاثة ايام وان شئت فاطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وان شئت فاذبح شاة. جعله الى مشيئته وثبت في الصحيحين ايضا من طريق مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب عجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
25:34امره ان يتصدق بفرق من طعام. والفرق ستة عشر رطل ستة عشر رطل بفرق من طعام ثلاثة اصع لكل اه لكل مسكين اه نصف صاع وفي هذا دليل على ان
25:56اه ما يخرج في هذا الباب هو هو نصف صاع من طعام لكل لكل مسكين من المساكين اشدها الذين هم المصرف اه لهذه الكفارة او احد مصارف هذه الكفارة. وفي الحديث دليل اه على انه ايضا
26:23هذا القدر هو الواجب في سائر الكفارات وهو اصح ما ورد في هذا الباب اصح ما ورد في قدر ما يصرف في الكفارات هو هذا الخبر. وجاءت اخبار عدة فيما يعطى المسكين كما جاء في كفارة المجامع في رمضان وغيره جاءت اخبار في ثبوتها نظر
26:47ما يقدر بعضها بعضها يقدره ربع الصاع مد وبعضها يشير الى انه نصف صاع واختلفت روايات في هذا وجرو ابو داوود جملة منها رحمه الله. لكن اصح ما ورد في هذا الباب هو حديث كعب العجرة. وجنس ما يخرج
27:09للمساكين بابه واحد بابه واحد. فالذي يظهر ان هذا الحكم يجري ايضا في كفارة الايمان. وفي غيرها من الكفارة وحديث كعب بن عجرة كما تقدم فيه فوائد كثيرة آآ منها كما تقدم
27:31ان الصين سنة تقيد اطلاق القرآن وتبين المجمل ايضا فيه دلالة على ان من حصل له شيء من الادب فله الرخصة في ان يأخذ آآ بان يحلق شعره وان يفدي بالكفارة الواردة في هذا. وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من رأفته ورحمته
27:58بامته حيث تفقد كعب بن عجر رضي الله عنه وجاء ما يدلك من الصحيح البخاري وغيره انه مر به عليه الصلاة والسلام وهو يوقد على قدر له وانه سأله عليه الصلاة والسلام عن ذلك وجاء عند احمد
28:17ان القمل اه في رأسه قال وفي لحيتي وحتى شاربي يقوله رضي الله عنه والمعنى انه اشتد عليه الاذى اذا نزلت الرخصة وفي الصحيحين ايضا انها قالت نزلت هذه الاية في خاصة وهي لكم عامة يقوله كعب
28:41ابن عجرة وفيه ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الشباب وهذا واضح من قوله كعب رضي الله عنه نزلت في وهي خاصة وهي لكم يعني لعموم يخاطب الصحابة في زمانه رضي الله عنه
29:03ومن الالفاظ التي وقع فيها غلط لفظ عند مسلم انه آآ عليه الصلاة والسلام قال يطعم اه يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع لكل مسكين صاع هذا وقع عند مسلم
29:24واشار اه الشراح ومنبه الحافظ بن حجر الى ان هذا غلط ممن دون مسلم ممن روى عنه وان في تصحيح وان الصواب صاع لكل مسكينين صاع لكل مسكينين. يعني ان لكل مسكين
29:44نصف صعب وان وان الاصل في مسلم انه لكل مسكينين وانما حصل غلط وخطأ ممن روى عن مسلم رحمه الله وهذا الحديث كما تقدم اخذ به الجمهور او جعلوه حجة في وجوب كفارة الاذى لغير الشعر
30:12مثل قلم الظفر قلم الظفر فقالوا ايظا ان وكل ترفه في لباس او ظفر او تطيب على تفصيل ذكروه في هذا الباب على تفصيل في هذا وانه يختلف حال العامد والجاهل
30:36والناس يعني اختلاف حال عامد عن غيرهما واختلاف الظفر عن غيره ما كان باب الاتلاف وكذلك الشعر وكذلك الحقوا بشعر الرأس شعر سائر البدن. وهو قول عامة العلماء كما قدم
30:57آآ نقله عن ابن المنذر وعن ابن قدامة رحمه الله لكن خالف في ذلك داود الظاهري رحمه الله وكذلك ابن حزم ايضا وكذلك ايضا جاء عن عطاء بن ابي رباح ما يدل على هذا وتوقف
31:17بعض العلماء في ذلك وقالوا الامر مداره على الدليل وايظا ممن توقف في ذلك اه او جعله احتمال ابن مفلح في الفروع لما ذكر قول داوود الظاهري قال وهو احتمال وهو وهو محتمل يعني
31:39انه لا شيء في الظهر ولا شيء في الظهر وقال ما ما نهى لانه لا نص فيه. اولا لانه لا نص فيه كما قال داود وابن حزم. ثم ايضا قال
31:55ولانه دون الرأس دون. دون شعر الرأس في الترفه دون شعر الرأس في الترفه وكأنه يشير الى ان من شرط القياس ان يكون الفرع مساويا للاصل حتى يلحق به. فاذا قصر الفرع عن الاصل
32:23انه لا يلحق به لان هذا من شرط هي ركن من اركان القياس وان يكون مساويا له. فاذا كان دونه لا يلحق به. ولا شك ان الترفه لازالة الشعر اذا ابلغ من الترفه في الظهر. فلهذا قصر عنه قصر عنه
32:48فقال هو احتمال هو احتمال. اما قول من قال انه لا يعتبر لا يعتبر خلاف داوود وخلاف مثلا ابن حزم هذا قول عند كثير من محقق الاصوليين قول ضعيف ومردود وان كان كثير من آآ الاصوليين آآ قالوا ذلك
33:08وقالوا انه لا يعتبر خلافهم لا يعتبر خلافهم في نقض الاجماع في نقض الاجماع لاجل ان يثبتوا هذا الاجماع وذلك ان انهم ذكروا اه ذكروا دليلا بينا ونبهوا ونبه بعض اهل العلم الى معنى من المعاني في باب القياس لانها ليس معهم الا القياس في هذا
33:36لكن قوى الجمهور قولهم بقوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم واليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وثبت عن ابن عباس عند ابن جرير وغيره وكذلك عند ابن ابي شيبة انه قال اه حلق الشعر وقلم الظفر وقص الشاة
34:00ونحو ذلك ذكر اشياء مما يكون منه وفسر بها التفذ. فذكر ابن عباس ان منها الظهر ومنها العلم من قال انه لا يجوز له ذلك لكن لا فدية فيه اما جماهير العلماء فالحقوا
34:25هذا كما تقدم بالشعر بالشعر عليه قياسا والحاقا به قال رحمه الله باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم. والمعنى هل ان الحجامة اه يعني هل تجوز الحجامة وللمحرم وكذلك غسل الرأس للمحرم او ما جاء من ادلة
34:58في ان الحجامة جائزة للمحرم وغسل الرأس جائز للمحرم وهذا احسن لان الاحاديث دالة على هذا المعنى عن عبد الله ابن بحينة هو عبد الله ابن مالك ابني بحينة عبدالله ابن مالك
35:18ابني بحينة اه وبحينة هذه ليست ابو حينه هذا ليس جدا لعبد الله بل هو بل عبد الله وابوه وامه وليس عبد الله ابنا لبحينة فلا يقال عبدالله فلا يقال عبد فلا فليس بوحين فليس
35:43مالك هو ابن ابن بحينة فهو عبد الله ابن مالك فلا يقال عبد الله ابن مالك عبد الله ابن مالك ابن بحيرة بمعنى ان مالك هو ابو حنيفة بل يقال عبد الله ابن مالك على سبيل التنوين في قطع
36:08ثم يكتب بحينة اذا ذكر والده يذكر بحينة بهمزة وصل ابن بحينة فيكون ما لك وصفا لعبدالله وبحينة وصفا لعبدالله عبد الله بن مالك ابن بحين اي هو ابن مالك وهو والده. وبحينة وهي امه. وهنا نسبه الى امه
36:36رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو محرم بلح جمل بلحي جمل وهذا الحديث رواه نعم بلحي جمل قالوا نعم عن ابن عباس احتجم النبي احتجمه محرم وعن ابن عباس رضي الله عنهما
37:10عن عبد الله ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل. من طريق مكة في وسط رأسه متفق عليه. يعني رواه البخاري ومسلم واحمد. وهذا من طريق علقمة ابن ابي علقمة
37:28عن عبد الرحمن ابن الاعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز عن ابن بحينة وهو عبد الله المتقدم وهذا الحديث دليل بين لما بوب له وفيه انه احتجم والحجامة اه من حجم والحجم هو
37:48والمص وحجم الصبي او اه ثدي امه اي مصة اي مصه احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم يعني والحال وهذه جملة حالية مبتدأ وخبر وهي جملة حالية والحال انه محرم
38:09بلا حي الجمل وهذا موضع بين مكة والمدينة وليس المراد انه آآ آآ احتجم بهذا العظم بهذا العظم حتى رواه بعضهم بلحيي جمل فتوهم بعضهم انه احتجم اه بهذا اللحي بلحي الجمل ان الحجامة وقعت به. والصواب ان هذا موضع
38:40شمل حي جمل ولاحي جمال هذا قيل انه ان هذا المكان فيه جبل يشبه لحي الجمل فسمي لحي جمل يعني بهذا الموظع من طريق مكة في وسط رأسه في وسط رأسه. وهذا الحديث فيه فوائد
39:07منها جواز الحجامة للمحرم جواز الحجامة المحرم. والحجامة تكون عند الحاجة تكون عند الحاجة. وقد تكون عند الظرورة عند الظرورة. عند الظرورة اذا احس بالم او وجع وهذا سيأتي في رواية انه احتجم عليه الصلاة والسلام من وجع كان به
39:36والحجامة اذا لم يكن اذا كان المراد منها اه استفراغ الدم ولم يكن هناك وجع ولا تألم فهذه الحجامة اختلف. هل تكونوا في اي وقت او السنة او الافضل ان تكون في اوقات معينة
39:56جاء عند الترمذي من حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجم على الاخدعين والكاهل في سبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وعند ابي داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وحدة وعشرين كان
40:20شفاء من كل داء. وظاهر سنده اه جيد ولهذا جوده بعضهما وبعض اه اهل الحديث ظعف الاخبار الواردة لتقدير او تحديد الحجامة في هذه الايام لكن اهل الطب قديما وحديثا يوافقون على هذا او يقولون بهذا
40:46يقولون ان الحجامة في ان الحجامة في النصف الثاني من الشهر النصف الثاني من الشهر انفع واحسن انفع واحسن اما اذا كان الحجامة لسبب من وجع ونحو ذلك فيحتجم لاي وقت فلا يراعي وقتا دون وقت لكن تحديد
41:11الحجامة والنهي عن الحجامة في يوم من الايام هذه كلها لا تثبت واقوى ما ورد هو تحديدها في سبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وانها جاءت من فعله عليه الصلاة والسلام من حديث انس وجاءت من قبل
41:26قوله من حديث ابن عباس عباس رضي الله عنهما كما تقدم والحجامة عند جماهير العلماء لا يقال انها سنة بل هي من التداوي ومن اهل العلم من قال انها سنة. لكن قد يحمل قول من قال انها سنة حين يحتاج الى الحجافة
41:50وحين تشتد الحاجة مع وجود الالم يتأكد ويكون سنة من هذا الوجه. من جهة انها تداوي والتداوي مشروع مطلوب. والتداوي سنة عند جماهير العلماء. ليس مباحا كما هو قول بعضهم. وليس واجبا
42:08في القول الاخر. الصواب انه سنة وهو الذي دلت عليه الاخبار. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث جابر في حديث ابن عباس ما يدل على هذا انه قال شفاء امتي في ثلاث
42:24شربة عسل وشرطة محجب او لذعة من نار قال وما احب ان اكتوي في حديث جابر حديث ابن عباس ورد في اية ثلاث جاء في حديث جابر وما احب ان وجاء النهي عن الكي لكن هو اخر
42:44الدواء واخر الطب عند الحاجة اليه فلا بأس به حين يحتاج اليه ويتأكد يكون سنة من هذا الوجه. لا انه لا ان الحجامة سنة مطلقا فهي من جملة ما يتداوى به ويتعالج به والنبي عليه الصلاة والسلام نقلت عنه الحجامة في اخبار عدة
43:11وجاء في الحجامة احاديث كثيرة. فالنبي احتجم وهو محرم. فدل على ان الحجامة لا بأس بها حتى في حال احرامه والحجامة في الغالب في الرأس يحتاج الى ازالة الشعر وخصوصا لاجل وضع المحاجم في ذلك الوقت
43:33في ذلك وقت انه يحتاج الى تثبيت المحاجم على الموضع من الرأس من المكان الذي يريد ان يحجمه. وفي الغالب انه يحتاج الى ازالة الشعر لكن لو فرض انه لا يحتاج الى ازالة الشعر
43:49في هذه الحالة لا لا يزيله لا يزيله والمحرم اذا كان لا يحتاج للحجامة فلا يجوز له ذلك لانه يترتب عليه ازالة الشعر الشعب المحرم لا يجوز ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
44:07لكن حين يحتاج الى الحجامة في هذه الحالة لا بأس. وجمهور العلماء قالوا يفدي يفدي لانه حلق بعض او حلق شيئا من الرأس على تفصيل اللغو بالواجب في ما يسقط او ما يحلق من الشعرات. وذهب بعض اهل العلم مالك وجماعة الى انه لا في
44:33فيه ورجحه ابن القيم وقال انه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا يحتاج الى بيان وتأخير البيان الحاجة لا يجوز ولو كان لو كانت الفدية واجبة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام كما بين لكعب ابن عجرة وكان موضع حاجة لازالة الشعر
44:56كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان موضع حاجة ليلة الشعر لكن فرق بين بين حال كعب رضي الله عنه فرق بين حال كعب بن عجرة وبين ما وقع له عليه الصلاة والسلام كعب العجرة
45:15اراد ازالة كما قال انه قال كان باذى من الرأس فحملت الى رسول الله سموم القمر يتناثر على وجهي هو يحتاج الى ازالة جميع الشعر. اما الحجامة فهو شيء يسير. شيء يسير
45:35ولا شك ان مثل هذا اليسير امره هو خف امره اخف فلا يلحق حلق جميع فلا يلحق حلق موضع الحجامة شيء يسير بحلق جميع الرأس ولو كان الواقع انه فدى عليه الصلاة والسلام لنقل
45:56او بينه عليه الصلاة والسلام وما يبين هذا على القول الصحيح انه لو احتاج انسان الى لصوق او عصابة على ساقه او مثلا يحتاج ان يلف خرقة على رقبته لتألمه يتألم منها وهو محرم
46:20والصحيح انه لا شيء عليه ولا فدية عليه بان يلف يضع عصابة يعصف بها الجرح الذي يكون في بيده او حصل كسر وهذا هو الثابت عن جمع من الصحابة اي عن يعني هو الثابت عن كثير من السلف جاء عن
46:40عيد مسيب وعن عطاء بن ابي رباح وعن جماعة من السلف رواها ابن ابي رواه هذه الاثار ابن ابي شيبة. اه عن عنهم وانهم قالوا لا بأس ان يضع اه
46:55المحرم العصابة على الجرح ولا يقال انها تشبه اللباس. تشبه هذا وان كان هو نوع مما يستر شيء منه لكن ليس ملبوس ولا في معنى الملبوس كذلك ايضا إزالة هذا الشعر لا يعتبر حلقا ولهذا لو ان انسان حلق بعض شعره وترك بقية بقية
47:20الرجل كان حلقا منهيا عنه. فكيف يلحق الحلق المنهي عنه؟ بالحلق المأمور به او الحلق ان الحلق المأمور به في الاحرام في التحلل او المباح في حال استواء حين يريد حلق الرأس فانه لا يحلق بعضه
47:40يدع بعضه عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جبل من طريق مكة في وسط رأسه وجاء في رواية عند البخاري معلقة من حديث ابن عباس ووصلها الاسماعيلي انه احتل
48:09في رأسه من شقيقة كانت به عليه الصلاة والسلام. احتاجه محرم في رأسه من شقيقة كانت به اظهر والله اعلم ان ما ذكر في حديث ابن عباس هو ما جاء في حديث عبدالله ابن بحينة
48:26لأنو لأن ابن عباس نفسه روى هذا الخبر الذي رواه ابن بحينة فهو احتجم وهو محرم من شقيقة كانت به عليه الصلاة والسلام والشقيقة الم في احد شقي الرأس وجاءني صداع يكون في احد اه شقي الرأس
48:47ولهذا قال في وسط رأسه في حديث عبد الله ابن بحينة ومن حديث ابن عباس قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه
49:09وهذا رواه الشيخان من طريق عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنه ان احتجم وهو محرم واحتجم وهو محرم يحتمل والله اعلم ان هذا
49:27هو ما ذكر في حديث انه غير والله اعلم. لانه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه احتجم في احوال عدة اه مما يبين من هذا انه جاء انه احتجم ايضا على ظهر القدم عليه الصلاة والسلام احتجم على ظهر
49:49عدم من وجع كان به من وجع هذا رواه ابو داوود والترمذي من حديث انس ولا شك ان هذه واقعة اخرى وتقدم في حديث انس ايضا عند الترمذي انه كان يحتجم على الخدعين والكاهن عليه الصلاة والسلام لكن المذكور هنا احتجامه وهو محرم
50:10وفيه دلالة على ما بوب له وهو جواز الاحتجام الجواز الحجامة المحرم وان اخراج الدم حاجة لا بأس به يبدون ما لم يكن حاجة فانه ينهى عن لانه في الرأس يحتاج الى ازالة الشعر
50:33وللبخاري وللبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل لحي جمل وهذا يفسر ما تقدم في حديث ابن عباس وتقدم الرواية المعلقة عن ابن عباس لكن ايضا هذه الرواية المعلقة لم يذكرها
51:03وكتبت وحاشية عندي لكن اه قوله للبخاري هذا اه من كلام المجد رحمه الله البخاري من حديث ابن عباس يعني انه ذكره بعده احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به. وهو المذكور فيما يظهر في حديث ابن عباس
51:23من شقيقة كانت به والمصنف رحمه الله اراد بان يفسر بهذا الحديثين بهذه الرواية عند بخاري حديث ابن عباس المذكور قبله وحديث ابن حديث ابن بحينة وحديث ابن عباس اللفظين المتقدمين لم يذكر سبب
51:45الحجامة وهذا اشارة منه الى ان المحرم لا يحتجم الا لحاجة. لا يحتجم الا لحاجة وذلك انه يحتاج الى ازالة الشعر. فلهذا ختم بهذه الرواية لان كالمفسرة والمبينة تلك الروايات. وهذه في الغالب طريقته
52:07رحمه الله طريقته رحمه الله في ذكر روايات التي تكون مبينة او مقيدة او مخصصة حتى يترتب ذكر الاخبار فيفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا لان قد قد يقول قائل
52:30لماذا هل يحتجم المحرم هل المحرم يحتجب؟ نقول يحتجم اذا اذا احتاج للحجامة اذا احتاج للحجامة لكن لو ان انسان لم يكن بحاجة لكن اه لم يكن بحاجة للحجاب واحب ان يحتجم
52:47اللي ان له عادة انه يحتجم كل فترة مثلا او كل اشهر او في كل فصل مثلا ولم يكن هناك حاجة او داع يدعو الحجامة وهذي الحجامة لا تظرونه ذلك. لكن المحرم لا يفعل ذلك الا لحاجة. وهذا من وجع كان به بماء يقال لحوي لحي جمل
53:11وهذا واظح ومفس ايظا هذه اللفظة هذا الحديث فيه تفسير للحديثين من جهة الحجامة وتفسير لقوله في حديث ابن حنينة بلحي جمل فيدفع توهم ان لحي جمل ان لحي جمل
53:32هذا المراد به عظام الجمل وانه احتجم لحي الجمل نفسه ولكن مراد انه موضع ولهذا قال بماء يقال له الجمل وكان هذا المكان الذي عند هذا الجبل الذي يشبه لحي الجمل عنده ماء واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان
54:03وهذي الرواية عند البخاري من طريق ابن ابي عدي عن هشام ابن حسان عن عكرمة عنه يعني عن ابن عباس ومن امرأة ابن ابي عدي عن هشام الحسان عن عكرمة عند
54:23البخاري وابن ابي عدي يروي عن هشام بن حسان وعن هشام الدستوائي عن يروي عنهما يروي تارة هشام الحسان هشام بن حسان القدوس وتارة يروي عن هشام ابي عبدالله الدستوائي
54:44هو هشام ابن شنبر هشام ابن شنبر لكن رواية ابن ابي عدي عند البخاري اذا روى ابن ابي عدي عند البخاري عن هشام فهو هشام بن حسان واذا روى ابن ابي عدي
55:00عند مسلم عن هشام فهو هشام الدستواي ابن ابي عدي عن هشام الدستوائي وعند عن هشام عند البخاري هو هشام ابن حسان كما يتبين ذلك من تهذيب الكمال قال رحمه الله
55:19وعن عبد الله بن حنين ان ابن عباس والمشور ابن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالابواء. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المشور لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني ابن عباس
55:41الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب وسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب. فطأطأه حتى
56:08بدا لي رأس ثم قال لي انسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسي ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادب وطال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه الجماعة الى الترمذي. وهو من طريق ابراهيم بن عبد الله بن حنين المذكور
56:29عن ابيه عبد الله ابن حنين ان ابن عباس رضي الله عنهما الحديث هذا الحديث الذي عند الجماعة الا الترمذي اه دليل للشق الثاني من الترجمة في قول وغسل المحرم وغسل الرأس
56:49ان ابن عباس والميسور ابن اختلفا بالابواء في دلالة على ان الصحابة رضي الله عنهم يحصل بينهم بحث ونقاش في مسائل العلم وانهم قد يختلفون وانه لا يقلد بعضهم بعضا
57:11وهذا من تمام العلم والانصاف وانه لا يقلد بعضهم بعضا رضي الله عنهم بل كل ينظر في الادلة اه ما بلغه من العلم يقول به يبحث مع اصحابه وجلسائه فيسمع فاذا بلغه العلم سلم وهذه
57:39الخاصة من الصحابة رضي الله عنهم جاءت في وقائع كثيرة عنهم رضي الله عنهم. لم يقع خلاف بينهم الا رفعوه الى من هو آآ اعلم منهم او من عنده علم
57:52او ان احدهم يورد دليله فيسلم الاخر مباشرة سلم مباشرة ومثل هذه الرواية والمشور رضي الله عن صحابي صغير هو قريب ابن عباس لكنه اصغر من العباس هو اصغر من عباس والمسور ابن مخرمة ابن نوفل ابن نوفل
58:18توفي سنة اربعة وستين وله ثلاثة وستون سنة رضي الله عنه ورحمه ابن عباس توفي بعده باربعة سنين سنة ثمان وستين للهجرة رضي الله عنهم وفي دلالة على بطلان الحديث الذي فيه اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم
58:45وانه لو كان حديث صحيح لقال ابن عباس والمسور كل منا نجم يقول بقوله فانت بقولك وانا بقولك ودليل على بطلان هذا الحديث والادلة على بطلان كثيرة لكن والحديث اسناده لا يصح طريق عبد الرحيم ابن زيد العمي لكن
59:04المراد من هذا الدليل من هذا الدليل. فيه كما تقدم واحدة والمسائلة في العلم والفائدة. فيه انه اذا لم يكن عندهم علم في هذا يرفع يرفعونه الى غيرهم كما تقدم. اختلفا
59:23بالابواء الابواء هذا موطن وهي الان تسمى آآ مستورة على ما قاله بعضهم تسمى الان كانت آآ تسمى الابواء وهي مستورة الان او تسمى مستورة. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه
59:43ابن عباس رحمه الله لذلك وان المحرم واذا كان يغسل رأسه سائر بدنه من باب اولى. وهذا ثبت عن الصحابة عن عمر وعن ابن عباس وان صح عن عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول لابن عباس
1:00:00الا اباقيك وتباقيني يعني معنى انه يدخل في وكان محرمين يعني يدخل في الماء فايهم يبقى اطول في السباحة من الاخر فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال وقال المشور لا يغسل محرم الرحم رأسه. ابن عباس الذي يظهر
1:00:28انه استند انه حالق حال كلامه كان عنده علم ان هذا مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اراد ان يستجلب ويستدر ما عند المسور حتى يكون ابلغ ثبوتي هذه المسألة وهذه الفائدة. قال المسوار لا يغسل المحرم رأسه. لان المحرم منهي عن التعرض للشعر
1:00:54وقطع الشعب وتساقط الشعر بان يتعرض لاسقاطه وغسله قد يكون سببا في تساقط الشعر هذا هو الذي يظهر والله اعلم لان ان الذي انعقد في نفس المشوار هو هذا لما كان الماء
1:01:13ومع الدلك والفرك. اه يتساقط مع هالشعر فلهذا قال لا يغسل المحرم رأسه بدلالة على ان الصحابي يجتهدون في المسائل التي آآ ليس فيها نص عند بعضهم وهذا ظاهر من قول المسوة رضي الله عنه لان ليس عنده
1:01:32الدليل في هذه المسألة انما اجتهد رحمه الله قال فارسلني ابن عباس قائل فاعل قال هو عبد الله بن حنين مرسلين ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري. وهذا يبين ان ابن عباس عنده علم من طريق ابي ايوب الانصاري
1:01:56في هذه المسألة ارسله الى ابي ايوب الانصاري يعني يسأله عن هذه المسألة وهل يغسل المحرم رأسه قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهذه من المصادفات الحسنة هم اختلفوا في اغتسال المحرم في غسل المحرم رأسه لكن
1:02:19وجدوا ما هو ابلغ وهو ان ابا ايوب كان يغتسل يعني يغسل جمع بدنه بين القرنين والقرنين هما العمودان اللذان تشد بهما البكرة لتكون في وسط البئر كانت قديمة والى وقت قريب كانت البكرة التي تدار
1:02:44وينزل في الدلو اه ينزل من خلال بكرة وهي مثبتة هذه الباكرة بهذه الخشبات فينزل الدلو وآآ يملأ من الماء ثم يسحب عن طريق هذه البكرة فهو يعني عند هذه البئر
1:03:06بين القرينين القرنين ويشتر بثوب يعني الثوب ساتر له فلا يرى لانه متجرد من ثيابه رضي الله وعن والستر وكان قريب من البر وفي دلالة على جواز الاغتسال يعني يغتسل الانسان في غير داره وفي مكان ربما يكون عاما لكن يكون في حال استتار كما
1:03:32استتر رضي الله ابو ايوب رضي الله عنه. خاصة ان هذه الحال هي حال سفره كما هو الظاهر من الحال وذلك انه كان محرما انه كان محرما وهو الظاهر من حال ابن عباس والمسور لان
1:03:52ابن عباس كان لان ابا ايوب كان قريبا منه وهو يشتر بثوب وهو يشتر بثوب لانه يغتسل وكان يعني احدهم ممن يعينه يصب عليه من خارج الثوب من خارج الثوب وهو يشترط بثوبه فسلمت عليه فيه دلالة على جواز السلام على من
1:04:20هذه الحال الفرق بين السلام على من يكون يقضي حاجته وبين من يسلم من يكون يغتسل فذلك من يتوضأ وان حال الاغتسال وحال الوضوء ليست كحال قضاء الحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وهذه اخبار معروفة عنه عليه الصلاة
1:04:41السلام ولم يرد آآ يعني وانه قد رأيت يعني مثلها ما تسلم عليه فاني لا ارد عليك وهو يستر فسلمت عليه فقال من هذا؟ اختصر الكلام فلم يذكر مثلا الرد لكن المعنى واضح في انه
1:05:04يعني معنى رد عليه ثم قال من هذا؟ من هذا؟ حين دلالة على جواز ايضا الحديث والكلام في مثل هذه الحال وان النهي عن الكلام في حال قظاء الحاجة في حال قظاء الحاجة هذا يفسر الاخبار الواردة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام
1:05:23قلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم؟ عن ابن عباس فيما هو ظاهر هذه الرواية ان ابن عباس ارسله
1:05:39الى ابي ايوب حتى يسأله وقال فارسله ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري لم لم يذكر اه ماذا قاله ابن عباس هنا في هذه الرواية لكن عبد الله ابن حنين يحتمل والله اعلم انه اه
1:06:02قال ذلك لانه علم ان ابن عباس علم ان ابن عباس اخذ من ابي ايوب هذه المسألة. والا فلا فرق بين صحابي وصحابي. فليس ابو ايوب حجة على احد. انما الحجة
1:06:20السنة وهذا ما يبين عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من يأخذ من عبد الله بن حنين علم ان ابن ان ابن عباس ارسله الى ابي ايوب حتى ليبين له كيف كان النبي يغتسل
1:06:40لا ان ابا ايوب حجة في هذا ولهذا قال له عبدالله بن حنين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم وفي مبادرة الى الاجابة وتعجيل الفائدة
1:07:00فابو ايوب رضي الله عنه مباشرة قال ولهذا قال فوظع ابو ايوب يده على الثوب رظي الله عنه مبادرة الى تعليم العلم التعجيل به ثم هو ابن ابو ايوب لم يقل له انتظر حتى
1:07:19ثم اخبرك كيف كان يغتسل النبي عليه بل كان الواقع والحال مناسبا لهذا السؤال لان السؤال عن اغتسال المحرم ابو ايوب كان يغتسل رضي الله عنه وهو يا محرم وهو محرم
1:07:39الله اعلم هل كان هل كان محرما؟ لكن السؤال كان عن اغتيسال المحرم يعني كان عن اغتسال المحرم لكن ليس في الحديث ان انه مكان في حال احرام وان سبق اني ذكرت انهم كانوا في حال احرام
1:08:01الذي يظهر الله على من المعنى هو هو سؤال. هو السؤال عن اغتسال اه المحرم عن اغتسال المحرم وليس فيه انهما انهم كانوا محرمين. ولهذا قال كيف كان رسولنا وهو محرم؟ قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه
1:08:27حتى بدا لراسه لانه كان مسترا بثوبه لانه كان يغتسل لما كان السؤال عن غسل الراس طأطأ ابو ايوب الثوب وضع ابو ايوب ويده على الثوب طأطأه يعني آآ وضع الثوب حتى بدأ
1:08:51لي رأسه لينظر كيف كان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب صب على رأسه ثم حرك رأسه بيدي فاقبل بهما وادبر فاقبل بهما وادبر
1:09:12فقال هكذا رأيته يفعل هكذا رأيت هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا دليل على ما تقدم في ان المحرم يغسل رأسه وفيه اشارة الى انه ولو تساقط بعض الشعر لا بأس لان فيه ان ابا ايوب حرك رأسه بيده فاقبل
1:09:38وادبر معلوم انه مع اه اغتسال وكثرة الشعر ومعلوم ان العرب في ذلك الوقت كانوا اه يعتنون بتربية الشعر فلا يضعونه الا في الغالب الا في نسك حج او عمرة فجعل يمر
1:09:55يده يمينا وشمالا فاقبل بهما وادبر فقال هكذا رأيته صلى الله صلى الله عليه وسلم يفعل ولم يذكر في الحديث بقية ما وغمى آآ يذكر في الحديث ان ان عبد الرحمن راجع اليك لان هذا امر معلوم
1:10:15اقتصر على ما كان فيه الحجة والدليل في المسألة من فعله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر رحمه الله ما جاء في نكاح المحروم وحكم وطئي سيأتي ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا