استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [186] | كتاب المناسك: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اليوم الاحد الخامس وعشرين من شهر جمادى الاخر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:32مبتدأ درس اليوم من كتاب تقع في الاحكام للامام المجد من قوله رحمه الله ابواب مواقيت الاحرام وصفته واحكامه وقبل ذلك تقدم في باب صفة باب صحة حج الصبي والعود من غير ايجاب له عليهما
0:56صبغ او تقدم الاشارة الى شيء من احكام متعلقة باحرام الصبي وانه يصح خصوصا من المميز والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس ثم قالت لي هذا حج قال نعم ولك اجر
1:18تقدم ذكر الشاهد له من حديث جابر رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه حديث صحيح ايضا مين احكام اللي سبق الاشارة اليها مسألة الطواف بالصبي وان على من يحرم عنه
1:40ان يمكنه من اداء المناسك التي يستطيعها. والشيء الذي لا يستطيعه فانه يقوم به عنه مما ذكروا في ذلك رمي الجمار كان يستطيع رمي الجمار انه يمكنه من الرمي ان لم يستطع او شق عليه ذلك فانه يرمي
2:04عنه لكن قالوا يشترط في الرمي ان يكون من يتوكل في الرمي ان يكون محرما بخلاف من اه يلبي عنه فلا يشترط فيه فقال فيصح ان يلبي عنه اذا كان غير مميز بان يدخله في الاحرام سواء كان حلالا
2:24او محرما يدخله في الاحرام وينوي ذلك وجعلته محرما او يلبي بالنسبة الذي يريده من نية عن هذا الصبي او عن هذه الجارية ان كان غير مميز وان كان مميزا كما تقدم
2:45انه يأمر بذلك ويعلمه كيف يقول وكيف يدخل في النسك ومن الاحكام ايضا في هذا ان خطأ ان عند الصبي في حكم الخطأ وهذا عند الجمهور في ما لم يكن فيه اتلاف
3:10مثل تغطية الرؤس والطيب ونحو ذلك اما ما كان في اتلاف مثل قص الظفر وحلق الشعر قالوا ان فيه الفدية انها تكون على الولي من مال الولي وان كان في خلاف لكن اكثر على ان الحج ومونة الحج كلها وما يترتب على ذلك كله في مال
3:34الولي في مال من ادخله فيه ومن اهل العلم من يرى انه لا شيء عليه لانه غير مكلف وانه لا فرق بين محظورات الاحرام مع ان الصحيح ان لا فرق في في
3:50سقوط الفدية بالنسيان بينما كان سببه بينما كان بين النسيان وعدمه بينما كان من باب الائتلاف او كان من غير هذا الباب وانه حتى كبير لو انه سلم ظفره او حلق شعره ناسيا لا شيء فيه
4:20لا شيء عليه في ذلك على الصحيح لا شيء عليه مطلقا ان خطأه لان عنده في حكم خطأ الكبير وتقدم الاشارة ايضا الى مسألة الاحرام مسألة الطواف وانه يطوف به ان احتاج ذلك وان كان
4:46يمكن ان يطوف كان هو الاولى خروجا من الخلاف في هذه المسألة وان لم يمكنه الطواف فانه يطوف به. لكن الجمهور قالوا انه في هذه الحال اذا طاف به لا يقع الطواف عنهما لا يقع الطواف عنهما
5:06بل يقع عن المحمول يقع عن المحمول ولهذا قالوا لو نوى الطواف عنهما فانه لا يصح هذا لا يصح هذا بل لا بد ان يطوف به ويطوف لنفسه يطوف لنفسه
5:28ودابا جمع من اهل العلم الى صحة الطواف ان يطوف طوافا واحدا عنهما وعجوه للاحناف مع ان الاحناف عندهم في انعقاد احرامه خلاف لكن قالوا انه يصح الطواف بان طاف
5:48اذا طاف بالصبي او بالجارية الصغيرة ممن لا يستطيع الطواف او كان ايضا لا يستطيع الطواف يتضرر كما لو كان حتى ولو كان مميزا ولا يمكنه الطواف او يتضرر او يشق عليه فطاف به محمولا
6:09انه يقع الطواف عنهما وهذا هو ظاهر حديث ابن عباس وسبق الاشارة الى هذا المعنى النص الصواب انه يقع الطواف عنهما وقد روى عبد الرزاق عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه طاف بابن بابن له
6:32او بابن الزبير في خرقة مع في ثبوت هذا الخبر نظر هذا الخبر نظر لكن هو مؤيد اشاهد في هذا الباب والحجة الخبر في حديث ابن عباس وكذلك في حديث جابر رضي الله عنهم
6:59تقدم الاشارة الى حديث ايما صبي حج فمات حج. به اهل ومات اجزأت عنه فان ادرك فعليه الحج الحديث ايما رجل مملوك حج به اهله ما تأجت عنه فان اعتق فعليه الحج
7:22وسبق الاشارة الى الخلاف في الى شيء من الخلاف في هذا الخبر وهل يثبت او لا يثبت فان ثبت هل هو موقوف او مرفوع صح بعض الحفاظ كالحافظ بن حجر في
7:38البلوغ ان الصواب وقفه او الصحيح وقفه بعض الحف او كثير من حفاظ من رواه رواه مرفوعا رواه شعبة مرفوعا تقدم عند ابن ابي شيبة لكن جاء عن شعبة ما يدل على خلاف ذلك. فقد روى عنه ابن ابي عدي كما عند ابن خزيمة انه رواه موقوفا
8:04انه رواه موقوفا مرفوعا وجاء ايضا عن الثوري انه رواه موقوفا عند البيهقي هذا الخبر كما تقدم رفعه محمد ابن المنهال. وهو اية في الحفظ كما يقول اه بعض اهل العلم كابن مفلح منهم قال اية في الحفظ
8:28مع ان الحاضر قد يخطئ قد يخطئ هذا الخبر وقع فيه خلاف. وقول ابن عباس سبق الاشارة اليه اسمعوا مني ولا تقول قال ابن عباس هل هو دليل على انه مرفوع صراحة
8:43قال انه قال انه يدل على انه مرفوع قال ولا تقول قال ابن عباس ومنهم من قال كالحافظ ابن حجر لا يدل على انه مرفوع انما قصده بذلك اه الرفع
9:02او نسبة الحكم نسبة هذا الحكم وهذه المسألة لا ان هذا اللفظ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقد يؤيد ما قاله رحمه الله يؤيد ما قاله رحمه الله فيما يظهر
9:19ان ابن عباس قال اسمعوا مني او عني ولا تقولوا قال ابن عباس ولو كان عند ابن عباس صريحا مرفوعا فيبعد ان لا يذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول مثل هذا القول المحتمل
9:39فلو كان عنده صريح انه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام او ثبت ذلك عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الذي يظهر والله انه يذكره كما سمعه كأنه يذكره كما
10:03سمعه لكن قوله اسمعوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس اشارة الى ان هذا الحكم مرفوع وفي حكم مرفوع او انه استنبط من الشريعة من قواعد الشريعة ما يدل على هذا بدليل انه لم يصرح برفعه الى النبي عليه الصلاة
10:25والسلام فالحديث محتمل ولهذا جزم بعض الحفاظ بانه موقوف على ابن عباس ثم ايضا فيه جملة موضع تردد وهو قوله وايما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة اخرى. هذا فيه اشكال
10:52في اشكال لان وكونه لان كونه لم يهاجر مع وجوب الهجرة عليه لا يدل على ان حجه لا يصح الامر ان يكون معصية مثل ذلك الاعرابي الذي في صحيح البخاري كما في حديث جابر رضي الله
11:12عنه بايع ان اعرابيا بايع النبي عليه الصلاة والسلام انا من بايعه النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليه البقاء ولا يجوز له الخروج الا باذن النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه استوخم المدينة او لم ترق له فقال اقلني بيعتي
11:36لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام فخرج منها فقال عليه الصلاة والسلام ان الذي ينصع طيبها تنفيذ خبيثة او كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا ليس ردة ولا كهوف غاية الامر ان يكون معصية
11:59ان يكون من كبائر الذنوب فهذا الخبر في قوله فايما اعرابي هاجر ثم حجة ثم هاجر ارفع لي حجة اخرى من اهل العلم من تأوله بمعنى اسلم هاجر اي اسلم
12:19وذكره ابن مفلح رحمه الله ونشرت اليه مضى لكن كنت بعيد العهد بكلام مفلح وقد راجعت كلام مفلح رحمه الله مرة اخرى فوجدته نقل عن ابي الوليد حسان بن محمد الامام الحافظ
12:40الكبير المولود سنة مئتين وسبعة وسبعين والمتوفى سنة ثلاث مئة وتسعة واربعين للهجرة وهو عالم خراسان وفقيهها ومن كبار شيوخ الحاكم رحمه الله كان الحاكم يثني عليه ثناء عظيما بعلمه وفقهه وجهده وورعه رحمه الله
13:06فنقل عنه كما ذكر ابن مفلح في فروع في تاريخ الحاكم الحاكم في تاريخه انه قال سمعت ابا الوليد هذا حسان ابن محمد ابن محمد قال سمعت ابا الوليد يقول كان
13:27الرجل اذا هاجر اذا اسلم هاجر يا اسلم يعني كانوا بعد الاسلام يهاجرون يهاجرون الى ميناء الى النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذا اه لاجل مقامنا عليه الصلاة والسلام ومن ثم
13:57هذا كان قبل فتح مكة كل هذا اجلال للاسلام واجلال لامر الهجرة. اجلال فنزلت الهجرة منزلة الاسلام وقال ما معناه ان معنى هاجر اي اسلم فاذا فان ثبت هذا استقام
14:19هذا المعنى وهذا التأويل بهذا بهذا الحديث وجملة الحديث فيه ثلاث ثلاثة احكام اولا حج الصبي وحج قبل الهجرة يعني في في ليس في كل لكن في اكثر الالفاظ او في اكثر روايات او في كثير من الروايات
14:44انه ذكر حج الصبي وحج المملوك فاذا بلغ الصبي عليه حجة اخرى واذا عتق الملوك عليه حجة اخرى اما ما يتعلق بالصبي هذا محل اتفاق كما ذكروا محل اتفاق فيما ذكروا انه اذا حج
15:04ثم بلغ فعليه حجة اخرى اما اه المملوك فهذا هو قول جماهير العلماء ومن اهل العلم من قال ان حجة حجته تجزئ قبل ذلك ما يلزمه كسائر ما يجب عليه في حال رقه
15:28سبق الاشارة الى ان نختار منهم علماء العصر العلامة كبير علام السعدي رحمه الله الخبر مثل ما تقدم فيه الخلاف كثير في انه يثبت مرفوعا او موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه او مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم
16:00قال رحمه الله ابواب مواقيت الاحرام وصفته واحكامه باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها ذكر في في هذا الباب احد الاحاديث مشهورة في هذا الباب وذكر ابواب المواقيت المكانية ثم
16:35بعد ذلك سوف يذكر مواقيت الزمانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير
17:00لاهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من اهله. وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم سيأتي انه متفق عليه من طريق عمرو مئة دينار عن طاووس عن
17:26ابن عباس وكذلك هو عندهما من طريق عبد الله بن طاووس عن عمرو بن دينا عن ابيه من طريق طاووس عن ابيه من طريق عمرو بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس لان الطريق الاول عن عمرو ابن عن طاووس ابن كيسان
17:49الطريق الثاني عن ابن طاووس عن ابيه طاووس ما هو عن طاووس من هذين الطريقين رحمه الله فيه ان المواقيت كما تقدم في كلامه رحمه الله انها مواقيت مكانية المواقيت الزمانية
18:09وانها وقتت هذه وهذا التعقيت توقيت لمكانها توقيت لمكانها وانه لا يجوز تجاوزها وكذلك يشرع الاحرام منها ولا يشرع التقدم عليها وان جاز التقدم عليها لكنه خلاف السنة عن ابن عباس
18:41ولان الحديث الدال على التقدم كما سيأتي لا يثبت ضعيف هو رحمه الله بوب عليه على ظاهر الخبر او ظاهر لفظ اللمعة لكنه من جهة الاسناد لا يثبت حديث ام سلمة
18:59بيت المقدس والاظهر والله اعلم هل يحمل الجواز هذا على انه ليس بحرام لكنه خلاف السنة والا يكون خاصا ببيت المقدس لو ثبت ذلك. مع انه لا يثبت وسوف يأتي ان شاء الله اشارة الى ان
19:19اه الصحابة ايضا بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه قرروا هذا الامر وانكروا على من تقدم كما انكر عن عثمان رضي الله عنه على عبد الله بن عامر
19:30لما احرم من المشرق بعيد من جهة خراسان محرم لما فتح تلك البلاد احرم منها ثم جاء والاحرام منها في ذلك الوقت يعني مسافة طويلة بل قد يكون احرامه منها
19:52قبل اشهر الحج قبل اشهر الحج قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة. قوله وقت هذا التوقيت يدل على انه لازم كما انه سبحانه وتعالى جعل الصلاة وقت مؤقت
20:17ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكذلك ايضا هذا التوقيت وكونها مؤقتة يدل على ان هذا التوقيت واجب. اما فيما يتعلق بانه لا يجوز تجاوزها هذا محل اتفاق من اهل العلم
20:36لكن كان هناك شذوذ حديث صريحة بانه اه مؤقتة هذه الاماكن وانها لا تتجاوز لمن اراد الحج او العمرة وجاء الاخبار في الصحيحين بالفاظ جاء مهل اهل المدينة يهل اهل المدينة خبر
20:59بمعنى الامر ليهل وجاء ايضا حديث ابن عمر البخاري فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذو الحليفة وجاء في صحيح بل في الصحيحين من حديث ابن عمر
21:15امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت الامر به او ثبت وجوب التوقيت بلفظ التوقيت وبلفظ الفرظ وبلفظ الامر وبلفظ الخبر الذي بمعنى الامر وكله يدل على تأكيد وجوب التوقيت وانه لا يجوز تجاوزها لمن اراد الاحرام
21:43وهذا ايضا ظاهر من جهة المعنى والحكمة وان هذا لتعظيم بيت الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله حتى يقبل على البيت وهو يلبي وهو محرم يكون تعظيما لشعائر الله وللحرمات
22:03يكون ابلغ ايضا بادائه لهذا النسك واخلاصه لهذا النسك وتلبيته وتوحيده لله سبحانه وتعالى واختلفت هذه المواقيت من جهة الجهات الاماكن التي يقدم اليها يقدم منها الى مكة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة
22:31ذا الحليفة المدينة ذا الحليفة وذو والحليفة اه تصغير حلفة وهي نبات يعرفه اهل تلك البلاد يعرفونه سمي لوجود هذا النبات فيه والحليفة كانت خارج المدينة بنحو ستة امياء اربعين او بالمدينة نحو ستة اميال
22:58تزيد على عشرة كيلو بشيء يسير والان صارت داخل المدينة. صار ميقات اهل المدينة داخل المدينة وهو ابعد المواقيت عن مكة ابعد الماء ما بين اربع مئة الى خمس مئة
23:19او اربع مئة يزيد على اربع مئة كيلو النبي عليه الصلاة والسلام لما احرم من ذي الحليفة احرم عليه الصلاة والسلام يوم الاحد وسار في الطريق ثمانية ايام. ووصل في اليوم الثامن
23:46وصل في اليوم الثامن وهو يوم الاحد يوم الاحد من الاسبوع الاتي من اسبوع الاتي وكانت عمرته احرامه في اخر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام. الخامس والعشرين او السادس والعشرين
24:09وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة هذا الميقات الاول وسيأتي ان هذا الميقات هو ميقات الى المدينة ولمن ورد على المدينة ولاهل الشام الجحفة جاء عند النسائي عن عائشة رضي الله عنها
24:34ولاهل مصر او الشام ومصر الجحفة والجحفة هذا الميقات ايضا بين مكة والمدينة فبينه وبين المدينة نحو من مئة وثمانين كيلو وهو يلي ذا الحليفة البعد عن مكة ويلي فهو ابعد هذا ذو الحليفة ثم يليه الجحفة
25:04والجحفة سميت الجحفال لان السيل اجتحفها ما زال معالمها ولهذا زال مسمى للقرية وصار الناس يحرمون من رابط قبلها بشيء يسير من احرم فقد احرى من الجحفة يقينا وذو الحليفة
25:32هذا هو اسمه اللي سماه النبي عليه الصلاة والسلام ويسميه العامة ابيار علي وهاي تشبيه لا تصح زعموا ان عليا قاتل الجن عند عند بئر هناك وكل هذا لا يصح وبين العلماء بطلان هذه القصة هو الجن اقل من ان يقفوا له رضي الله عنه ويقاتلوه لا شك ان مثل هذه
25:58لو كانت واقعة اثبت وتنقل من هذه ممن يريد ان يغلو فيه ويبالغ على وجه لا يكون من جهة المدح والثناء من ظل عن الصراط والهدى وقع في مثل هذه الضلالات
26:25ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد المنازل وهو المسمى بالسيل وليس قرن الثعالب قرن الثعالب داخل الحرم هو جبل قيل انه يعني قريب من منى يطل على يعني وهذا ورد في حديث عائشة في حديث ان النبي عليه الصلاة قال ولم يستفق الا بقرن الثعالب لما انه ذهب للطائف و
26:57حصل ما حصل له عليه الصلاة والسلام اما هذا المنازل فهو الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام لان نجوى من كان على شمتهم وبمحاذاتهم ما يسمى وادي محرم. فكل الوادي هذا
27:17فانه آآ كل من احرم من اي جهة من جهاته فقد احرم من الميقات لكن الذي الجهة التي تلي مكة مكة ومحرم هذا اقرب. اقرب ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن
27:40يا لملم يقال الملم وهو المسمى بالسعدية. وهو المسمى بالسعدية وهذا لاهل اليمن وكذلك من جاء من تلك الجهات وايضا كل من ورد على ميقات من هذه المواقيت فانه يحرم منه وان لم يكن ميقاته الاصلي
28:05قال فهن لهن قلنا لهن لهن جاء فهن لهن وجاء فهن لهم فهن على لهن لهن اي للجماعات المذكورة اين الجماعات المذكورة اي لاهل تلك البلاد هن لاهلهن لاهلهن كن لهن ولمن اتى
28:40اي للجماعات المذكورة هذه المواقيت يعني مجمعات من جهة من هذه الجماعة المذكورة من هذه البلاد المذكورة ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. كل من اتى من ميقات غير ميقاته
29:03كما لو جاء مثلا المشرق من جهة القرن مثلا جاء من جهة المدينة انه يحرم من ميقات اهل المدينة وهكذا من كان ميقاته مثلا يا لملم وجاء مثلا من جهة ميقات
29:31اهل نجد فانه يحرم منه وكذلك من كان من اهل الجهفة مثلا وجاء من اهل من طريق اهل نجد او كان هو في تلك البلاد مثلا في سفرة ثم جاء
29:46ينوي الاحرام فلا نلزمه نقول اذهب الى ميقاتك الذي جاء حده حدده النبي عليه لانه عليه الصلاة والسلام قال ولمن اتى عليهن من غير اهلهن مين لمن كان يريد الحج والعمرة
30:03فمن كان ومن كان يريد الحج والعمرة وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى امر الحج وفي امر المواقيت كل من اراد الحج او العمرة فانه يحرم من الميقات الذي مر عليه. ولو كان غير ميقاته
30:24ولو كان غير ميقاته. فلا يؤمر ان يذهب الى ميقاته لان المقصود هو ان يحرم قبل دخوله الى مكة. وهذا لا يختلف بمسميات البلدان انما بالنظر الى مجيئي هو. فان جاء من جهة المشرق ويحرم من ميقات المشرق
30:46ان جاء من جهة المغرب يحرم من جهة الميقات الذي يليه وهكذا سائر الجهات كل كل من جاء من اي جهة فانه يمر بميقات هذا هو الاغلب ان شاء الله انه
31:08قد لا يمر الميقات يحاذي مثلا ميقات واحكام اختلف العلماء في بعضها فهؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن هذي الرواية في الصحيحين وهنا قال لمن كان يريد الحج والعمرة
31:35وهذا القيد هذا القيد دليل على ان من لم يرد الحج والعمرة فانه لا احرام عليه وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والجمهور قالوا يجب الحج والعمرة على كل من ورد
31:55من جاء الى الميقات جتنا وصاحب حاجة متكررة نحو ذا ونحوه ممن يكون في احرام المشقة الشديدة الصواب القول الثاني كما تقدم لقوله عليه السلام ممن كان يريد الحج والعمرة. والحج والعمرة اي الحج او العمرة. ليس
32:19المعنى انه يريد سكين لكن مقصود النسك سواء كان نسك الحج او نسك عمرة ونسك الحج قد يكون تمتع وعلى هذا يكون ورد العمرة اولا وقد يكون افراد يكون اراد الحج وقد يكون
32:37ارادهما جميعا ارادهما جميعا وهذه دلالة على بقاء الانشاك ممن يريد الحج والعمرة وانواع النسك ثلاثة وستأتي ان شاء الله بل هي باقية الى قيام الساعة بل هي بل ان عيسى عليه الصلاة والسلام
33:05حين ينزل سوف يهل بالحج والعمرة اهلوا بالحج والعمرة كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال ليهلن ابن مريم للحج والعمرة ليثنينهما وليثنينهما قال ليهلن بنون بفج الروحاء بفج الروحاء
33:39في الحج والعمرة اوليثنينهما. يجمع بينهما الروحاء فج الروحاء هو المتقدم في حديث ابن عباس لقي النبي ركبا بالروحاء يبين ان الروحة هذه مكان معروف ومشهور حتى ان عيسى عليه الصلاة والسلام يهل
34:00ويأتي مفجر روحه هذا وهو مهل بالحج والعمرة. والروحة يكثر ذكرها في الاخبار يكثر ذكره وهي مكان بينه وبين المدينة نحو من سبعين كيلو وسميت الروحاء لانها مستراح للمسافرين والحجاج
34:27بطيب هوائها وطيبي مائها لطيب هوائها وطيب مائها اما ما جاء من ذكر حديث ورد في هذا ان ذكروا ان جبلا منها جبال الجنة وان وادي يقال هو سجاسج انه من اودية الجنة. اودية
34:54الجنة وان النبي خاطب الناس وقال ذلك في حديث رواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها فحديث لا يصح كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف عن ابيه عن جده رضي الله عنه. والحديث لا يصح
35:08لكن الثابت هو هذا الخبر عيسى عليه الصلاة والسلام قال ممن كان يريد الحج والعمرة وهذا هو الصواب ان من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد النسك لا شيء عليه
35:27والمار بالنسك له احوال. تارة يجزم بارادة النسك وتارة تارة يجزم براءة النسك. هذا يجب على الاحرام يجزم او يأتي مرة من الميقات لا يريد النسك يريد دخول مكة مثلا
35:48آآ الزيارة لطلب العلم للاعتكاف في الحرم مثلا وما اشبه ذلك. وايضا لو كان سفره للتجارة ونحو ذلك هذا لا يلزمه الاحرام وتارة يتردد يتردد كذلك ايضا لا يلزمه ما دام تردي يقول لا ادري هل يتهيأ لي
36:14اه الوقت فاخذ عمرة ولا يتهيأ لي ما دام انه متردد لا يلزمه فلو جاوز الميقات ثم بعد يوم جاوزته الميقات جزم ان يقول فمهله من حيث انشأ. كما قال عليه الصلاة والسلام
36:28ومهله كما في رواية اخرى هنا فمهلهم من اهله ومن ذلك ايضا لو ان انسان ذهب آآ من الواقيت مارا به يريد بعمل لتجارة النية الاولى للتجارة لكن جزم مع ذلك بنية العمرة فيلزمه الاحرام
36:58بعض الناس يقول لا يلزمه النبي عليه الصلاة والسلام قال ممن يريد الحج والعمرة ومعلومة انهم في ذلك الوقت في الغالب ان اسرارهم تكون لحاجات كثيرة السفر في الغالب لا يأتي لا يتيسر
37:16او يعني فيه مشقة فالذي يسافر مثلا لمكة يكون له نيات متعددة فيما يتعلق بتجارة زيارة ونحو ذلك ولو كان هذا التفصيل هذا التفصيل وارد في هذه المسألة بين النبي عليه لكن قال النبي ممن لمن لمن كان يريد الحج والعمرة
37:41ممن كان يريد الحج والعمرة. هذه هذا هو الضابط. وقد يكون سافر مثلا لزيارة اه صلة مثلا لقراباته لطلب العلم ونحو ذلك ونوى مع ذلك العمرة فانه يجب عليه ذلك. نوى النسك. يجب عليه الاحرام. هذا هو ظاهر الخبر
38:12اما القول الاخر فانه لا يكاد ينضبط مع ان هذا هو كلام اهل العلم المعروف الثابت ان كل من مر يريد الحج له يجب على ذلك ولم يذكروا هذا يعني ان هذا التفصيل في هذه المسألة ربما يكون في بعض الصور
38:32القليلة اما من كان يهونية جازمة في ارادة النسك ويجب عليه الاحرام. يجب عليه الاحرام ممن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من اهله. من كان دونهن دون مواقيت
38:58داخل المواقيت مثل زينه والشرايع وبحره ونحو ذلك فهؤلاء احرامهم من مكاني من بلدته من قريته من هجرته هل هو حيث انشأ اهل الشرايع ونحو ذلك يحرم من مكانه يدخل في حكمه ايضا من تجاوز الميقات وهو لا يريد النسك
39:34ثم نوى بعد ذلك فانه يحرم من حيث من حيث انشأ ينوي النسك فيلبي من حين نيته يلبي من حين نيته فمن كان دونهن فمهله من اهله. اختلف العلماء في اهل جدة او جدة
39:59هل هي او داخل المواقيت فيها ومن اهل من تساهلوا وقال في هذا الزمن وقال ان جدة ميقات افتى بان ويجوز لكل من جاء الى مكة عبر الجو او غيره بالطائرة فان احرامه جدا
40:25وهذا قول ضعيف عند اهل العلم والصواب في هذا انه يجب الاحرام من ميقات الذي مر به يوجب الاحرام كل من مر كل من مر في الجو الاحرام يجب عليه
40:43حسب احرامها الذي مر به واحرام اما بان يعلم ذلك بالاعلان في الطائرة خفي اه خفي عليه وخشية فواته فليبادر الى الاحرام. فليبادر الى الاحرام وخصوصا اذا خشي كما يقع كثيرا. كثير من الناس يغفل او ينام فلا يدري
41:07ولا يا شيخ ذي الا هو في جدة ولم يكن احرى هذا ما دام انه تجاوز المقهويد النسك يلزمه الرجوع الى ميقاته ان يفهمنا. ان تضرر واحرم انتظرت جاز له يحرم
41:26جدة لكن مع وجوب الدم عليه وجوب الدم عليه ليوزع على فقراء الحرم وان امكنه الرجوع لزمه ذلك لانه ترك نسكا واجبا يمكنه الاتيان به فان لم يمكنه او تضرر
41:45فله ان يحرمك ولا يأثم ما دام انه آآ عن غفلة او نسيان هذا اللي عليه الفتوى لاهل العلم في هذه المسألة فمن جاء الى جدة فان عليه الاحرام من الميقات الذي يحاديه
42:06واختلف في جدة كما تقدم والصواب في هذا ان الاصل ان كل من جاء فيحرم من ميقاته سواء جا عن طريق الجو او عن طريق البحر فان وكذلك من جاء في البر فالان واراد يذهب الى جدة فانه يجب عليه ان يحرم الميقات الذي مر به ثم بعد ذلك يبدأ بالعمرة ان تيسر له
42:33ذهب وهو محرم الى جدة انهى اموره فلا بأس استثنى سلف اهل العلم للذين يأتون من شمال وجنوا من الشمال الى جدة. ومن الجنوب الى جدة ومن الغرب الى جدة
42:56الصوافي هذا ان من يأتي من جهة الشمال فانه يحرم من الجحة. ومن يأتي من الجنوب يحرم من ميقات اهل الجنوب. من كان من الى جهة الجنوب وهو السعدية يلملم
43:12ومن جاء صوب وجاء صمدا قاصدا جدة معصدا اليها من جهة المغرب من جهة الغرب هذا في بعض بلاد السودان بعض بلاد السودان ومن يقدم اليها من يقدم اليها فان
43:33فان بعض المناطق ومثل منطقة سواكن وبهذا افتى العلماء هناك قالوا ان من يكون يأتي من هذه المنطقة ومن كان في على حذوها فانه لا يحاذي اي ميقات رأي كل المواقيت امامه حتى يأتي الى جدة
43:54ولا يكون ولا يحاذي اي ميقات ولا يمر باي ميقات حتى يصل لجدة من يأتي من هذه المنطقة او من جاء من هذه الجهة وكذلك من كان من تلك الجهة
44:11اه من تلك البلاد من الصومال واثيوبيا بحسب الجهة التي يقدمون منها الجهة التي يقدمون منها الاصل ان الميقات ان الميقات الواجب هو الذي يمر به او يحاذي يمر به او يحاذيه
44:35كون جدة في هذا التفصيل هو الذي عليه جمهور اهل العلم في هذا الزمان في هذا الزمان وهو التفصيل في قول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فمن كان دونهن فمهله من اهله. وكذلك
44:57اهل مكة او وكذلك حتى اهل مكة اهل مكة يهلون منها حتى اهل مكة اهله يجوز ان تكون مبتدأ وحتى ابتدائية منهم معي من يعرب على انها جارة يعني الى اهل مكة حتى اهل مكة
45:22لكن اظهر انها ابتدائية حتى بدليل قوله في رواية وكذلك وكذلك اهل مكة هنا قال وكذلك حتى اهل مكة حتى اهل مكة يهلون منها اهل مكة يحرمون من مكة والبخاري رحمه الله
45:44اخذ بهذا العموم في الحج والعمرة وبوب عليه باب يهل اهل مكة بالحج والعمرة من مكة واخذ بهذا العموم. لكن خالفه عامة اهل العلم وقالوا هذا خاص بالحج خاص بالحج
46:08وانهم بالحج يهلون من مكة كما اهل النبي عليه الصلاة والسلام وامر اصحابه بذلك فهل كما امر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه ان يوم التروية لان عامة الصحابة رضي الله عنهم
46:28من لم يبقى الا القليل النادر من الصحابة الذين كان معهم هدي ممن ساق الهدي مثل ابو بكر وعمر وابو ابو طلحة بن عبيد الله جماعة قليلة من الصحابة من ذوي اليسار كما في صحيح مسلم
46:46هؤلاء رضي الله عنهم آآ كان معهم هدي ومنهم كما قال لي علي رضي الله عنه لما قال سقت هدي؟ قال نعم قال امكث حراما امكث حراما هؤلاء بقوا على احرامهم. اما عامة الصحابة عشرات الالوف من الصحابة رضي الله عنهم
47:05فانهم حللوا وامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يتحللوا لانه لم يكن معهم هذه والقصة والحديث هذا مشهور ومن طرق كثيرة وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله فهم احرموا يوم التروية
47:23من مكة من مكة ولم يؤمروا بالحل خارج مكة لان الحاج سوف يخرج الى عرفة سوف يخرج من الحرم الى عرفة بخلاف المحرم انه لن يخرج مكة نسكه طواف وسعي
47:42فلا بد ان يجمع بين الحل والحرام. بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة هذا شيء يأتي ان شاء الله ان النبي عليه الصلاة والسلام وراء عبد الرحمن بن عوف قال اخرج باختك قال يعني لها مما
47:56طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان يأذن لها بالعمرة فامرها فامرها لها عليه الصلاة والسلام وامر عبد الرحمن بن عوف ان يخرج بها الى التنعيم. وقالت وكان عدنانه من الحلم
48:10فالذي يحرم بعمرة من مكة الذي يحرم بعمرة فعليه ان يخرج الى الحلم مع ان هذه العمرة فيها خلاف لكن من احرم بها فانه يخرج الى الحل ولا يلزم التنعيم لان التنعيم كما قالت عائشة في الصحيحين وكان ادنانا الى الحل
48:29لو كان اقرب شيء اليهم اذا امره فامرها النبي عليه الصلاة ان تحرم من التنعيم والا فلو احرم من عرفات او الجعران او نحو ذلك من اي مكان من الحل فانه يجزئ. ثم يدخل مكة
48:48يسعى ويقصر ويحلق والحلق افضل وبهذا تنتهي عمرته قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة
49:06ويهل اهل الشام من الجحفة. ويهل اهل نجد من قرن قال ابن عمر وذكر لي ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل اهل اليمن من يلملم
49:23ومهل اهل اليمن من يلملم. متفق عليهما حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنهما وهذا الحديث عندهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وفيك وفيه كما تقدم الذكر
49:44الاخبار عنه بصيغة تدل على يهل وهذا خبر معنى الاية ليهل. كما تقدم في الاشارة اليه في الاحاديث الصريحة الدالة على الامر ولان ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري قال فرضها رسول الله صلى الله
50:03عليه وسلم ثم ساق حديث المواقيت ومع الالفاظ الاخرى المتقدمة واما ميقات اهل اليمن فيقول ابن عمر رضي الله عنه انه لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمعه من النبي
50:22عليه الصلاة والسلام لكن الخبر ثابت في الصحيحين كما تقدم من حديث ابن عباس حديث ابن عباس فهو محفوظ وكذلك في حديث جابر وليس على سبيل الجزم قال احسبه وذكر المواقيت
50:44وذكر منها ايضا كما في حديث جابر رضي الله عنه اه في ذات عرق احسبه احسبه وكثير من العلم قال انه ليس في جزم برفعه ومن اهل العلم من قال ان باب الرواية
51:04في هذا قول احسبه يكفي في ثبوت الحكم آآ في رفعه في رفعه لما قال لكنه قال لما قال احسبه فيه شيء من التردد في ثبوت رفعه ولهذا آآ قالوا
51:23ان الجزم برفعه موضع نظر في قوله احسبه ولم يجزم بذلك عن جابر رضي الله عنهما يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجز من قرن
51:42قال ابن عمر ذكر لي ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم متفق عليهم وهذه وهذه المواقيت اه فرضها النبي عليه الصلاة والسلام
51:59في علاجات وبعض تلك البلاد لم تفتح لم تفتح مثل في قولي ولاهل الشام الجحفة وهذا كله بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وان اهل هذه البلاد سوف يسلمون
52:23يأتون الى البيت وقد كان ذلك وقع في عهد عمر رضي الله عنه ابتدائه في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه ففتحت تلك البلاد ولا زال الناس يدخلون في دين الله افواجا
52:37كما قال سبحانه وتعالى ذلك بعد فتح مكة فلله الحمد والمنة زاد في حديث ابن عمر جاد احمد في رواية ابن عمر قال ابن عمر وقاس الناس ذات عرق بقرن وقاس الناس ذات عرض بقرن
53:02وهذا عند احمد من طريق عبيد الله ابن عمر اه وابن عون عن نافع عن ابن عمر واسناده صحيح وقول قاسى الناس هو ما سيأتي في الحديث الذي بعده بانه
53:19امر ان يكون ذات عرق امر اهل العراق ان يقيسوا على وان يحرموا من محاذاة قرن كما في حديث ابن عمران وهذا هو معنى وقاس الناس او عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران
53:44هذان هذا النائب فاعل والمراد بالمصريين من بصرة والكوفة. اتوا عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا
54:03وانه جور عن طريقنا وانا اذا اردنا ان نأتي قرا شق علينا قال فانظروا حذوها انظروا حذوها من طريقكم. قال فحد لهم ذات عرق رواه البخاري. وهذا عند البخاري بطريق عبيد الله عن نافع عن ابن
54:23عمر وهذا دليل على ان ذات عرق لم يثبت حدها عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه خلاف يأتي ان شاء الله. قال وقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله حد لاهل نجد قرنا
54:44وانه جور عن طريق مائل عن طريق وان اذا قصدنا ميقات اهل نجد فانه يشق علينا بعيد وان وقال قال عمر فانظروا حذوها من طريقكم يعني امرهم عمر رضي الله عنه
55:05ان يحرموا من المكان الذي يكون محاذيا يجتهدون ويحرمون من المكان الذي يحاذي قرن انظروا حذوها من طريقكم. وفي هذا دليل على ان الاحرام يكون بالمرور بالميقات وبالمحاذاة وهذا دليل بين على ان المحاذاة قد تكون في البر
55:37قد تكون في البحر وقد تكون في الجو وقد يحاذي الميقات ما تنوه في البحر يحرم اذا حاذاه في في البواخر قد يكون في الطائرات كما يقع اليوم وغالب حرام كثير من الناس يكون عن طريق المحاذاة في الجو
55:58محاذات في الجو فلهذا يعتبر مارا عليه يعتبر مارا عليه بل قد تكون المحاذاة في الجو ابلغ من المحاذاة في البر لان لان الهوى له حكم القرار لان الهوى له حكم القراءة هذا هو الاصل
56:21لو انه كان في مكان في هذا الميقات في مكان مثلا انسان في فندق او في برج من الابراج في هذا الميقات في وهو مرتفع واحرم من مكانه في هذا البرج وهو مرتفع
56:41لانه يعتبر محرم من الميقات لان عرظ هذا البرج وهذا الفندق من الميقات فكذلك ما يعلو منه. وكذلك ايضا هوائه مهما علا منه المحاذاة في الجو ابلغ من المحاذاة في البحر
57:04والمحاذاة في البر فاذا كان عمر رضي الله عنه في زمانه والصحابة وافقوا على ذلك وهم مجتمعون متوافرون ولم ينقل عن احد خالف في ذلك دل على ان المحاذاة ايضا
57:21في الجو من باب اولى من باب اولى ثم قوله عليه الصلاة والسلام في في الحديث حديث ابن عباس ولمن اتى عليهن ولمن اتى عليهن ايضا قد يؤخذ منه ايضا هذا الحكم
57:42لانه من مر بها محاذيا قناتا عليه وخصوصا من يكون مر عليه عن طريق الجو يكون محاذيا لها. ولهذا قال فانظروا حذوها من طريق حد لهم ذات عرق وبهذا اخذ
58:00المالكية وحنافه قالوا ان عداة عرق ليست ليست مؤقتة من النبي عليه الصلاة والسلام. انما هي اجتهاد من عمر. وعمر رضي الله عنهم وفق المسدد في احكامه رضي الله عنه وقع له اصابات
58:18نزل بها القرآن رضي الله عنه وكذلك في هذه المسألة لكن منهم من احتج لان هذا قد يكون دليل على التوقيت وانه لا يلزم من كون عمر حد ذات عرض الا يكون ان لا يكون النبي حدده عليه
58:36الصلاة والسلام وعدم علمه بذلك ومعرفته وعدم علمه بذلك لا يدل على انه لم يحد لم يحده يحده النبي عليه الصلاة والسلام فقد يخفى عليه الحكم من احكام النبي عليه الصلاة والسلام كما وقع له ذلك في بعض احكام كالاستئذان رظي الله عنه
58:57وذكروا في هذا اخبار دلت على التوقيت ولهذا بعض اهل العلم كالحنابلة والاحناف قالوا ان رئة عرق ثابت بتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام كما ولهذا قال وروى وروي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق
59:22ذات عرق ذات عرق رواه ابو داوود والنسائي. رواه ابو داوود والنسائي وهذا الحديث رواه افلح ابن حميد الانصاري علي القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها عن القاسم في الصحيح
59:42البخاري بغيره في غير هذا الحديث والامام احمد رحمه الله قال انه منكر. وقال انه مما انكره على فلح ابن حمود. وافلح حمود هذه ثقة ولهذا بعض العلماء جرى هذه الرواية وقالوا الرواية الصحيحة
1:00:00رواية صحيحة وقالوا ان لهاش واحد. ان لها شواهد سيأتي في حديث جابر ايضا اشارة الى مهله العراق لكن لم يجزم برفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام وايضا جاء في اخبار عدة عنه عليه الصلاة
1:00:27والسلام في بعضها الحارث ابن عمرو السهم عند ابي داود انه ايضا عليه الصلاة والسلام حد ذات عرق عليه الصلاة والسلام رواية عتبة بن عبد الملك السامي عن زرارة ابني كريم السهمي
1:00:48بن كريم هذا هو ابن الحارث جده الحارث ابن عمر روى عن جده الحارث بن عمرو ان النبي عليه الصلاة ذات علق او سأله في حجة الوداع وان في هذا الحديث يدل على انه وقته في حجة وانه سأله
1:01:07عن عن اه فبين له ان ميقات العراق ذات عرق او كما جاء في المقصود انه وقت ذات عرق لاهل العراق. لكن هذا الخبر ضعيف عتوا عبد الملك السهمي وشيخ زرارة
1:01:22ابن كريم مجهولان وجاء ايضا عند احمد من حديث ابن عمر ايضا انه عليه حد او وقت ذات عرق لاهل العراق وامنية الصدقة بيسار الجزري عن ابن عمر عن ظاهر سنادة انه صحيح
1:01:44لكن الذي يظهر ان هذا اللفظ فيه غرابة او فيه نكارة في الحقيقة لان لان الثابت عن ابن عمر ايضا في روايات اخرى روايات اخرى وفي حديث في الصحيحين ايضا
1:01:57حديث في الصحيحين لم يذكر ذات عرق ولو كان ثابت ذات عرق لذكره لان ذكره فكونه لم يذكره يدل وان كان يرد انه قد نسيه هذا قد يبعد وخصوصا في المواقيت
1:02:13لكن لما جاء تلك الروايات جاءت روايات على خلاف ما روى صدقة ابن يسار مع انه ثقة رحمه الله صدقة باليسار هذا كان عابدا رحمه الله من الطبقة الرابعة ويقول ابو داوود
1:02:36كان متوحشا انا متوحشا يصلي جمعة في مكة وجمعة في المدينة وهذا من الغرائب يعني في فيما ينقل في ابواب التراجم من الاختيارات في بعض المسائل والذي يظهر والله اعلم
1:02:55انه آآ يرى آآ ان الافضل من الافضل ان يصلي جمعة في مكة وجمعة في المدينة. يقول جمعة في في المدينة وهذا يدل على ان جميع وقت الشيب لان في الغالب من ان
1:03:12من مكة الى المدينة في في سيره يستغرق فيها هذه المدة وكأنه مباشرة منذ ان ينتهي من الجمعة يسير الى مكة من المدينة ومن من مدينة مكة ومكة الى المدينة
1:03:32رحمه الله وكتب التراجم يقع فيها اختيارات غريبة لكثير من الحفاظ والعلماء والفقهاء لا توجد في كتب الفقهاء لا توجد في كتب تنقل مسائل واختيارات غريبة عنهم رحمه الله رحمة الله عليهم
1:03:52وانواع من التعبدات كان اصلها صحيح لكن قد يكون فيها مما يحتاج الى النظر في دليل بين عليه كان بعضهم ربما اذا هدأ الليل ذهب الى البحر ذهب الى البحر
1:04:18ادخل رجليه الى الركبتين وجعل يذكر الله حتى طلوع الفجر حتى طلوع الفجر ومنهم الحكم ابن ابان العدني رحمه الله صدوق عابد رحمه الله حكم العدني كان اذا جن الليل ذهب الى البحر فدخل فيه الى
1:04:44وقرب الركبة يغطي ساقيه للركبة في ذكر الله الى قريب من الفجر رحمه الله المقصود انه آآ ان هذا الخبر في ثبوته عن ابن عمر نظر لما تقدم من كونه في رواية ابن عمر
1:05:06عن احمد باسناد صحيح اصح من رواية صدقة باليسار لانه من رواية عبيد الله وبن عوعن نافع ولم نخصص اصحاب نافع ونافع بنصح بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال
1:05:25كما في هذا وقاس الناس ذات عرق بقرن ايضا الثابت في الصحيحين ان هذا لم ينقل في الصحيحين. لان رواية سالم عن ابن عمر ومن روية نافع عن ابن عمر
1:05:43لم يذكروا كما تقدم ذات عرق وكذلك جاء من رواية ابن دينار عبد الله بن دينار جاء عنه ايضا عن ابن عمر وان فرض صدقة باليسار عنه في هذا بهذا وان كان ثقا ما يدل على
1:06:04ان روايته موضع نظر رحمه الله بجمل الاخبار في ذات عرق وقع فيها خلاف وقع فيها خلاف وتكلم العلماء فيها ومن اثبتها قال كون عمر رضي الله عنه حده لا يدل على
1:06:20اه عدم ثبوته لانه موفق ومسدد وقد يكون وافق حده رضي الله عنه آآ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال فحد لهم ذات عرق قال رحمه الله عن ابي الزبير
1:06:43انه سمع جابرا رضي الله عنه سئل عن المهل فقال سمعت احسبه رفع رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل اهل المدينة منذ الحليفة. والطريق الاخر الجحفة ومهل اهل العراق ذات علم. ومؤهل ومهل اهل نجد من قرن ومهل
1:07:03اهل اليمن من يلملم رواه مسلم ورواه مسلم من طريق ابن جويد اخبرني ابو الزبير. قال سمعت عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. وابو زبير محمد مسلم تدرس الاسدي
1:07:19وهذا الخبر في معنى الخبر المتقدم وذكر هذه المواقيت الخمسة المواقيت الخمسة لكن الثابت في في الصحيحين ابن عباس المواقيت الاربعة دون ذات عرق وفي حديث ابن عمر الثلاثة دون يلملم
1:07:42وهنا ذكر المواكبة الخمسة والتي وقع عليها الاجماع انما في هذا الخبر لم يجزم برفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم والمهل هو موضع الاهلال موضع الاهلال وان هذه الامكنة يجب الاحرام منها لمن لمن اراد الحج والعمرة
1:08:15قال رحمه الله وكذلك يعني روى الخبر احمد وابن ماجة ورفعاه من غير شك. احمد ابن ماجة جاء مرفوعا عندهم من غير شك من غير شك لكن لو ثبتت هذه الرواية
1:08:34لكان واضحا في رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن خبر من طريق إبراهيم بيزيد الخوزي عند ابن ماجة ومن طريق ابن لهيعة عند احمد وكذلك عند احمد طريق اخر عن طريق الحجاج والمرضات. فالطريقان
1:08:55او في الطرق لرفعه صراحة لم تثبت لانهم طريق هؤلاء ابراهيم ضعيف بل ضعيف جدا كذلك ابن الهيعة بعد مشهور والحجاج من ايضا ولهذا فصل رواية احمد لما فيها من الزيادة في رفعه من غير شك
1:09:22مع ان من قال انه مرفوع قال ان هذا باب الظال ليس باب الشك وقوله من غير شك يريد قوله احسبه رفع او رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم
1:09:42قال رحمه الله والنص بتوقيت ذات عرق ليس بالقوة كغيره فان ثبت يعني مرفوعا فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه فانه كان موفقا للصواب رضي الله عنه يعني يقول ان الذي
1:10:03يجزم به ويعلم هو اجماع الصحابة على ذلك وثبوته عن عمر رضي الله عنه فان ثبت مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام فليس بدع لان عمر يعني من جهة انه ثبت عن عمر
1:10:22لان عمر رضي الله عنه كان موفقا للصواب رضي الله عنه قال رحمه الله عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربى عمر في ذي القعدة اعتمر اربع
1:10:40في ذي القعدة الا التي اعتمر محجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرته مع حجته وهذا من طريق همام عن قتادة قال سألت انسا رضي الله عنه
1:11:06كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر في الصحيحين ان اعتمر اربع امرأت عليه الصلاة والسلام وهذا محل اتفاق في هذه الاربع وهي اربع العمرة في الاولى في العام السادس
1:11:28في ذي القعدة وان ذكر من جهة ذكر ذي القعدة وذو القعدة من اشهر الحج ومن العام المقبل وهو العامل السابع عمرة القضية او المقاضاة والجعرانة في العام الثامن بعد قسمه الغنائم حنين
1:12:01وعمرته ما حجت. وعمرته ما حجته وهذه العمرات منها عمرتان عمرتان مستقلتان تامتان. وكل عمر التامة عليه الصلاة والسلام لكن تامة من جهة الواقع حيث اخذ العمرة القضية بعد المقاضاة لهم قضاهم من العام المقبل. فدخل مكة واعتمر وطاف وسعى. كذلك عمرته من الجعرانة بعد قسم الغنم
1:12:35خرج عليه الصلاة والسلام لما رجع اعتمر من الجعران او احرم وفي ان نحرم من دون المواقيت لانه نوى من من ذلك المكان عليه الصلاة والسلام فاحرم ودخل واخذ عمرة بطواف وسعي
1:12:53العمرة الاولى وهي عن عديبة هذي عمرة اجمع العلماء عليها من جهة انه احرم عليه الصلاة والسلام ثم ثم صد عنها تحلل وحلق عليه الصلاة والسلام وامر اصحابه رضي الله عنهم ونحر الهدي فيعمر التامة
1:13:16بالفضل والجزاء وان كان لم يطف ولم يشعب وعمرته التي ما حجته لانه احرم بها في ذي القعدة فهي في ذي القعدة ان احرم وان كانت تمامها مع الحج في ذي الحجة
1:13:32وهي عمرة داخلة فالحج واعمالها داخلة في الحج واعمال القارن مثل اعمال المهرد فدخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وهذا يفسر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرتين في ذي القعدة
1:13:55هذا ليس بمخالف لحديث انس رضي الله عنه ليس بمخالف لحديث انس انه عليه الصلاة والسلام اعتمر ابو عمر لان اه البراء بن عاجب اراد عمرتين طاف فيهما وسعى طوافا مستقل طواف عمره
1:14:13اما عمرة الحديبية معلوم انه صد عليه الصلاة والسلام وعمرة التي محجته عمرة دخلت في في حجه فلم يفردها عليه الصلاة والسلام لكنها عمرة. ولهذا لو قرن الانسان واتم حجه فان
1:14:35طوافه وسعيه يكفيه لحجه وعمرته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك كما في الصحيح مسلم وعمرتهما حجته وهذا ورد في اخبار اخرى ايضا ثبت عند ابي داوود والترمذي باسناد صحيح عن ابن عباس
1:15:03ان النبي عليه الصلاة اعتمر اربع عمر اعتمر اربع عمر ذي القعدة عليه الصلاة والسلام هذا باسناد صحيح من باسناد صحيح عن ابن عباس من رواية داوود ابن دينار عطان العكرمة عن ابن عباس
1:15:29وقدره مرسلا كما قال الترمذي رواه بعض حفاظ على انه شعبة مرسلة لكن لكن راوي الذي وصله فلهذا بصحة اسنادي ثم شاهده في الصحيحين واضح في ان عليه الصلاة والسلام وكذلك في الصحيحين عن عائشة في الصحيحين
1:15:55عن عائشة رضي الله عنها وهي ثابت في الصحيحين عن عائشة ان مجاهد وعروة دخل عليها رضي الله عنه دخل مجاهد وعروة دخل المسجد فرأى ابن عمر ورأوا قوما يصلون الضحى قال
1:16:15ما تقول في صلاة قال بدعة ثم سألاه عن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتمر اربع عمر احداهن في رجب وقال عروة يقول مجاهد فقال عروة يا اماه الا تسمعين ما يقول
1:16:35قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما من عمرة اعتبرها النبي الا وهو شاهده لو ما اعتمر رسول الله شهر رجب قط معتمر رسول الله في رجب قد ما وافقته رضي الله عنها
1:16:53على العمرات وانها اربع ولم تنكر منه الا قوله اعتمر في رجب وفي صحيح مسلم يقول مجاهد اه كما قال لا ولا نعم سكت رضي الله عنه كانه وقع له وهم رضي الله عنه
1:17:13ولهذا لم يرد عليها رضي الله عنها فكأنه وافقها رضي الله عنه ومجاني يحصل النسيان لا يعصم به الانسان لهذا وافقت رضي الله عنها اما ما رواه ابو داوود ابو داود
1:17:37من رواية ابي اسحاق رواية ابي اسحاق اه لان الحديث في الرواية حديث كما جاء دلوقتي عروة وعائشة. دلوقتي عروة. من رواية مجاهد وعروة عنها فالحديث جاء عند ابي اسحاق عن مجاهد
1:18:09اسحاق عن مجاهد عند ابي داود عند ابي داود انها قالت رضي الله عنها اعتمر رسول الله صلى الله عليه انه اعتمر مرتين اعتمر مرتين مرتين هذا ان ثبت فالمراد به
1:18:32مثل ما جاء عن البراء بني عازف وقالته وقالته آآ حين قال ابن عمر هذا الكلام الذي يظهر انها خالفته في مسألة العمرة ليس في مسألة وقت العمرة. وان واحدة من العمرات في رجب
1:18:55وذكر ابو الحافظ الحافظ رحمه الله جواب عن هذا الحديث لكن ليظهر الجواب الاتم والاحسن ان يقال هذه الرواية لا تصح لان الحديث في صحيح البخاري بولية منصور عن مجاهد
1:19:07ان رد ان رد عائشة رضي الله عنها على ابن عمر ليس في عدد العمرات انما في زمانها في زمانها والراوي عن ابي اسحاق عند ابي داود هو زهير ابن معاوية
1:19:25وزهير بن معاوية روايته عن ابي اسحاق باخرة ابو اسحاق حسن ابو عتغير وزهير روى عنه بعدما تغير ولهذا كانت هذه الرواية وهم من ابي اسحاق في رواية زهير معاوية والمحفوظ عنه كما في الصحيح المحفوظ عنها رضي الله عنها في الصحيحين
1:19:48من طريق عروة مجاهد وكذا في صحيح مسلم عن عطاء انها في عدد العمرات انها في ذكرت ان وافقت ابن عمر ان العمرات اربع وانما خالفته لان واحدة منها في رجب. وانه لم يعتمر في رجب قط عليه الصلاة والسلام. وبل قالت وما اعتمر الا وهو شاهد
1:20:11قالت ان ابن ان ابن عمر كان حضر عمرات النبي عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصن بدأ عبدالرحمن ابن ابي بكر
1:20:27فقال اخرج باختك من الحرام فلتهل بعمرة ثم التطف بالبيت فاني انتظركما ها هنا. قالت فخرجنا فاهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة. فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا رسول الله
1:20:47صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل. فقال هل فرغت؟ قلت نعم. فاذن في اصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج الى المدينة متفق عليهما
1:21:05وهذا الحديث افلح بن حميد عن القاسم عنها رضي الله عنها تقدم افلح ابن حميد عن القاسم عنها في ان النبي عليه الصلاة والسلام وقت لاهل العراق ذات عرق. تقدم الكلام في رواية افلح بن حميد
1:21:25عن القاسم وقوله احمد رحمه الله انها من كره او انه انكرها رحمه الله وهذا الخبر من قول عائشة نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا سيأتي ان شاء الله اليه المحصب
1:21:42وانه اختلف العلماء سنة وظاهر ما نقل الاخبار في هذا من تيسر انه سنة سيأتي الاشارة اليه ورود الاخبار في المحصب وانه عليه الصلاة والسلام لما وفرغ من الرمي بعد اليوم الثالث وهذا في يوم الثلاثاء
1:22:05عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة يوم الجمعة ثم السبت يوم النحر والاحد والاثنين والثلاثاء هذه ايام التشريق والنبي عليه الصلاة والسلام بعدما رمى في اليوم ذهب عليه الصلاة والسلام وبات بالمحصب
1:22:25ثم اه لما ثم امر عبد الرحمن بن عوف كما يبدأ عبد الرحمن ابن بكر اخاها ان يعمرها من التنعيم وهذا كما الروايات ان عائشة رضي الله عنها لحت عليه عليه الصلاة والسلام وطلبت ان يأذن لها ان تأخذ عمرة وقالت يرجع بصواحب حج وعمرة يحج وعمرة مستقلتين
1:22:53فعند ذلك آآ طيب خاطره عليه الصلاة والسلام كما قال كثير من اهل العلم فاذن لها في العمرة فاخذت العمرة من التنعيم وكان خروجها في الليل ثم واعدهم عليه الصلاة والسلام لانها لما طافت للعمرة طوافها العمرة هذا اغناها عن طواف الوداع. يغنيه يكون طواف
1:23:17وداع لها ولهذا قال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف. وجاء عند ابي داوود فانها عمرة متقبلة فانها عمرة متقبلة. ثم تطوف بالبيت فاني انتظر خيركما ها هنا
1:23:33وفيه انه عليه الصلاة والسلام حبس الجيش لهم وانتظرهم حتى والنبي عليه الصلاة والسلام قالت فخرجنا فهللت ثم طوفت بيته بالسمورة وبالصفا والمروة. فجئنا رسول الله وسلم وهو في منزله في جوف الليل
1:23:51فقالت فقال هل فرغت؟ صلوات الله وسلامه قلت نعم. فاذن في اصحابه بالرحيل الرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به عليه الصلاة والسلام وهذا قبل الفجر عليه الصلاة والسلام طاف للوداع قبل صلاة الفجر
1:24:14ثم صلى الصبح وقرأ بالطور كما يحيي ام سلمة وامر ام سلمة رضي الله عنها ان تطوف من وراء الناس والنقاد وكنت اسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج الى المدينة وكل هذا وخروج المدينة
1:24:30الصبح اليوم الرابع عشر من يوم الاربعاء من يوم الاربعاء فمكث في مكة عليه الصلاة والسلام لما ورد مكث فيها عشرة ايام لانه وصل اليها يوم الاحد الرابع من ذي القعدة من ذي من ذي الحجة
1:24:50وخرج منها الرابع عشر من ذي الحجة عليه الصلاة والسلام. فمقام في مكة قبل الحج قبل الحج ومقامه بالمناسك بالمشاعر حتى فراغهم حج ومن ميناء ثم مبيته ليلة المحصب ثم اصبح عليه عشرة ايام
1:25:18ثم خرج بالناس عليه الصلاة والسلام الى المدينة وجابر رضي الله عنه ذكر في حديثه المنسك الطويل هذا مفصلا حتى خروجه عليه الصلاة والسلام من مكة الى المدينة وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
1:25:42من اهل من المسجد الاقصى بعمرة او بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه احمد وابو داوود بنحوه وابن ماجة وذكر فيه العمرة دون الحجة وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود من طريق يحيى بن ابي سفيان الاخنسي عن ام
1:26:08عن حكيمة امي حكيم ام حكيم عن ام سلمة رضي الله عنها عن امي سلمة رضي الله عنها. ورواه ايضا احمد ماجد من رؤية سليمان ابن سحيم عن يحيى يعني يحيى
1:26:26ابن ابي سفيان عن يحيى ابن ابي سفيان والحديث وقع في خلاف سنده وقع في سنة لكن يظهر والله اعلم ان هذا حديث ما داره على ان الحديث يرجع الى يحيى بن ابي سفيان الاخنسي
1:26:48عن هذا حقيبة ام حكيم وهما مجهولان الخبر لا يصح. الخبر لا يثبت مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو دليل او متعلق بشق الترجمة الاخير في قول جواز التقدم عليها. لان في هذا الخبر من اهل المسجد الاقصى بعمرة او بحجة
1:27:10غفر له ما تقدم من ذنبه وبهذا استدل بعض اهل العلم جواز التقدم على الميقات واستدل بالاحرام واستدل بعضهم بان هذا ليس عام بل هو خاص بالمسجد الاقصى المسجد الاقصى
1:27:27من اهله. لكن الخبر لا يثبت الخبر لا يثبت اه في مشروعية التقدم والا لو ثبت لا شك ان له دال على هذا الفضل وعلى خصوص المسجد الاقصى في الاحرام منه بحج بعمرة او بحج
1:27:48ولهذا الصواب ان الاحرام يكون من الميقات وان هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. تقدم ان شاء الله ان عثمان رضي الله عنه انكر على عبد الله بن عامر ان يحرم من خراسان او من كرمان
1:28:04ولا ما هو على ذلك وقال يقول الناس آآ رجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك او كما قال عمر عثمان رضي الله عنه وهذه هي سنة عليه الصلاة والسلام وهديه
1:28:19ثابت وعن اصحابه رضي الله عنهم لكن لا بأس لمن اراد الاحرام ان يستعد وان يتهيأ والنبي عليه الصلاة والسلام ترجل في المدينة قبل ان يخرج الى في الحج الى مكة قبل ان يخرج الى ذي الحليفة
1:28:34اما الاحرام فلا يكون الا عند توجهه والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب الى ذي الحليفة وبات بها ولم يحرم مباشرة بل لم بل لم يحرم اه حين صلى سيأتي مسألته
1:28:51الاحرام متى يكون لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ولم يحرم بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام بل احرم لما توجه واحرم لما استقبل القبلة. فحمد الله واثنى عليه وسبحه وهلله ثم لبى عليه الصلاة والسلام
1:29:13وهذا هو السنة وهو المشروع وخير الهدي السالفات على الهدى وشر الامور المحادثات البدائع والتقدم قد يزعم من يتقدم انه يريد ذلك الخير ثم قال ذلك رجل لمالك رحمه الله
1:29:35وسأله هل احرم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا من حيث احرم النبي عليه الصلاة والسلام. يريد ان يحرم من مسجد النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ومسجده افضل مسجد
1:29:49الاقصى بالاجماع ومع ذلك النبي ما احرم من المسجد من مسجده عليه الصلاة والسلام والاحرم من ذي الحليفة ان ميقات اهل المدينة فقال احرم من المسجد قال لا من حيث احرم النبي عليه الصلاة قال يا ابا عبد الله
1:30:09انما هي خطوات يعني خطوات يسيرة من المسجد يعني مسافة يسيرة من المسجد يا الحليفة. قال اخشى عليك الفتنة انا واي فتنة قال ان ترى انك هديت لسنة او لشرع لم يهتدي اليه النبي عليه الصلاة والسلام
1:30:32فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم لا شك ان هذا من الفتنة حيث يظن هذا الذي زعم ان هذا افضل ان هذا الاحرام افضل لان فيه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام
1:30:54وهذا يسد باب البدع والضلالات الذين يدخلون من هذا الباب يقول انما هو خير لو كان خير لسبق اليه النبي عليه الصلاة والسلام. كما يقع فيه كثير من اهل البدع في بعض الاذكار التي يحدثونها
1:31:13والصلوات التي يحدثونها ولهذا تراهم في ابواب السنن من من اظعف الناس يضعفون في ابواب السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. شغلتهم البدع هذه عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام
1:31:33وذلك انهم تغدوا بالغذاء الفاسد من البدع ومن تغذى بالغذاء الفاسد لم يستسغ ان يستطيب الغذاء الطيب وهذا واقع ثم نبه عليها العلم انه لما انشغل بالبدع تشبع بالبدع ثقلت عليه السنن
1:31:56عليه الاحاديث فلهذا لم يقبل عليها ولا على العمل بها مثل ما ذكر علماء في من يستطيب الطعام الخبيث لا يقبل الطعام الطيب كذلك من يستطيب البدع وينشأ عليها او
1:32:18يتبع من يدعو اليها فانه يعرض عن السنن ويكره السنن ويكره من يعمل بالسنن. اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها وان يعملوا بها فاعرضوا عنها هذا هو الواجب هو الاقتداء باثره يعني الاخذ بهديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب
1:32:45وفي غيرهم ولهذا كان السنة هو ان يكون الاحرام من المواقيت والنبي وقتها وتوقيتها هل توقيتها من جهة انه ابتداء لا لا يحرم ان لم يقت على هذا يكون واجبا
1:33:02وان كان توقيتها من جهة انه لا يجوز لا يجوز تجاوزها كما هو قول الجمهور فلا شك ان العلماء اجمعوا على ان الاحرام قبل المواتيت غير مشروع غيره ومشوا وجاء في حديث رواه ابوي عن الموصلي
1:33:20باسناد ضعيف يستمتع احدكم بحله ما بدا له يستمد حديث ضعيف يعني يقول انه اذا احرم يمتنع من المحظورات يمتنع من محظورات الاحرام التي كانت حلالا قبل ذلك. فانت لماذا تحرم هذه الطيبات
1:33:38تحريم الطيبات لابد من دليل. ولا دليل على تحريمها يعني من جهته تحريم يعني المقصود تحريم ما احل الله من اللباس والطيب وسائر المحظورات التي تحرم عليكم بيوم الاحرام. فانت حين تحرم
1:33:58تمنع نفسك منها اذا كان هذا قبل مكان الاحرام وتقدمت في شيء لم يشرع اذا قوي قول بتأكد ذلك والجزم به وانه على خلاف السنة قد شدد الامام كما تقدم في هذا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم
1:34:27وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.