التعليق على المنتقى للإمام المجد [187] | كتاب المناسك: باب دخول مكة بغير إحرام لعذر
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر جمادى الاخرة لعام
0:26الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من كتاب المنتقى باب كتاب من باب كتاب المنتقى كتاب المناسك في باب دخول مكة باب ودخول مكة بغير احرام لعذر
0:46وكالعادة ربما يفوت بعض التنبيه على بعض الفوائد او يغفل عنها في الدرس الذي قبله آآ فينبه عليه ومن ذلك في تقدم الاشارة الى قول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن ممن
1:06اراد او يريد الحج والعمرة ممن الحج والعمرة وان الاحرام لا يجب على الصحيح خلافا للجمهور لمن لم يرد النسك سبق ايضا اشارة الى شيء من ادلة في هذا ولعلهم ما لم يذكر
1:28حديث ابي قتادة رضي الله عنه الصحيحين حيث كان مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم في قصة وفي انهم كانوا محرمين وانه كان غير محرم واختلف في سبب عدم احرامه
1:46دليل على انه لا يلزم الاحرام. لا يلزم الاحرام الا لمن اراده. في قصة صيد حمار الوحش فانه لم يكن محرما رضي الله عنه وكذلك قصة الحجاج ابن علاب السلمي
2:08عند احمد باسناد صحيح فانه رواه قال حديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن ان الحجاج لما اسلم وكان قومه قد عهدوه حينما خرج من مكة الى المدينة
2:32انه كان على ملتهم على كان مشركا لكنه اسلم رضي الله عنه ختم اسلامه عنهم ذكر قصة في هذا وانه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ان ينال منه فاذن له النبي عليه الصلاة والسلام في قصة
2:55في ذلك وفيه انه رضي الله عنه جاي الى مكة واخذ الذي في مكة واحتال في ذلك ثم رجع الى المدينة ولم يذكر ولم يحرم رضي الله عنه ولم ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاحرام
3:18ثم ايضا هذا هو الاصل والاصل البراءة وسلامة الذمة الاصل البراءة وسلامة الذمة من وجوب الاحرام الا بدليل ثم جاء الدليل الدال على انه لا يلزم الا لمن اراد الحج او العمرة
3:40ورد اخبار لا تصح في هذا عند ابن ابي شيبة انه لا يدخل العباس لا يدخل احد مكة الا محرما الا الحمالين والحطابين وحديث وهو متروك من الطلحة بن عمرو عن ابن عباس
3:55وجاء ايضا حديث اخر عن ابن عباس موقوف عليه ايضا لا يصح الاخبار في هذا التي جاءت باستثناء هؤلاء دون غيرهم لا تصح. ولهذا كان اظهر هو قول الشافعي رحمه الله
4:09وانه لا يجب الحرام الا لمن اراد النسك ايضا مسألة ثانية سبق الاشارة اليها ايضا وهي مسألة وهي عمرة عائشة رضي الله عنها واخذها عمرة من التنعيم وما جاء من الخلاف فيها
4:31وهل يشرع العمرة المكية من مكة وان يأخذ العمرة مرارا ولو كررها كل يوم او انه يأخذها اه يعني بعد مدة انه يأخذها بعد مدة نعم ولعل هذا يأتي الاشارة اليه ايضا في في اثر شيء يأتي عن علي رضي الله
5:01عنه عن علي رضي الله عنه والشاهد ان حديث عائشة احتج به الجمهور احتج به الجمهور لكن لا حجة فيه في دلائل كثيرة ولو لم يكن منها الا ان هديه عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه
5:22دل على ان هذه العمرة غير مشروعة. وكان ابن القيم رحمه الله يجادل اهل مكة كثيرا في هذه العمرة لما كان في مكة ويبين لهم السنة في هذا وهدي النبي عليه الصلاة والسلام
5:41قال رحمه الله باب دخول مكة بغير احرام لعذر والمعنى آآ انه يجب الاحرام في كل داخل هذا هو الاصل وهذا هو قول الجمهور كما تقدم الا لعذر يستثني العذر
6:00عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير احرام رواه مسلم والنسائي وهذا من طريق معاوية بن عمار الدهني عن ابي الزبير سمعت جابرا سمعت جابرا ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم
6:25مكة يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. بغير احرام لانه عليه دخل مكة فاتحا ولهذا اه قال الجمهور انه لم يحرم لاجل هذا السبب. لاجل السبب وان من دخل لمثل هذا او جاء لمكة لمثل هذا
6:51كما وقع له عليه الصلاة والسلام فلا يجب عليه الاحرام دخل بدليل ان عليه عمامة سوداء. لانه ما الدليل على انه لم يحرم ان عليه عمامة سوداء والعمامة يدل على انه ليس محرما ليس محرما
7:11لان العمالة محرم لا يلبس العمامة لكن دليل اصرح في هذا قول جابر رضي الله عنه بغير احرام بغير احرام وان كان وعليه امام سوداء بعضهم نازع في هذا كون الامام لا يلزم ان يكون قد يكون احرم مثلا
7:35العمامة لكن هذا خلاف حديث لانه دخل يوم فتمكن عليه عمامة سوداء. هذا حال دخوله كان عليه العمامة هو قوله بغير احرام هذا هو الصريح في هذا من قول جابر وانه لم يحرم عليه الصلاة
7:55والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام جاء جاء الى من جاء الى مكة مرارا دخلها في عام العام السابع القضية ودا واعتمر عليه الصلاة والسلام من العام السابع ثم في العام الثامن فتح مكة
8:22ثم في العام العاشر حجة حجة الوداع عليه الصلاة والسلام وصد عنها في العام السادس يوم الحديبية عليه الصلاة والسلام دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. في دلالة على جواز لبس السواد
8:48لبس السواد جاء عنه عليه الصلاة والسلام لبس اخبار عدة في هذا وان كان البياض جاء في حديث ابن عباس وفي حديث سمرة بن جندب حديثان صحيح ان وفيه الامر البسوا من ثيابكم البياض فانها اطير واطيب فانها من خير ثيابكم اللفظ الاخر
9:20ان من خيرها ولكن هذا فيه دلالة على جواز كل ما كان من الوان ما لم يأتي دليل النهي عن هذا اللباس المعين. فالاصل في اللباس هو الحل قال وعليه عمامة
9:35سوداء عليه عمامة سوداء جاء عند مسلم من رواية عمرو بن حوريف ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وعليه عمامة سوداء قد ارخى. طرفها بين كتفيه في حديث عمرو بن فريث رضي الله عنه. في حديث جابر وعليه عمام سوداء
10:00في حديث ايضا عمام السوداء قد ارخى طرفها بين كتفيه عليه الصلاة والسلام وهذان الحديثان قد حصل او هذان الحيدلان على ان عليه عمامة لما دخل مكة في حديث انس
10:27كان على رأس المغفر في الحديث الذي بعده ولهذا اورده المصنف بعده رحمه الله وعن مالك عن ابن شهاب عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتوى على رأسه المغفر
10:45وهذا الدليل صريح في انه قد اتخذ الة القتال عليه الصلاة والسلام نوع من الدروع من الحديد يوضع على الرأس يقي الرأس من سلاح من السيوف ونحوها والرماح وفيه اتخاذ الاسباب
11:07كان عليه الصلاة والسلام الاسباب وظاهر بين درعين في غزوة احد عليه الصلاة والسلام والادلة في هذا متواترة في في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة في اعداد العدة والاستعداد
11:26في حال القتال الكفار وقالوا على رأسه المغفر دخل مكة عام الفتح وعلى رأس المغفر عليه الصلاة والسلام فلما نزعه فلما نزعه هذا ايضا دليل لما تقدم من جهة انه يتعلق بالسلاح ومن جهة انه
11:52ايضا وضعه على رأسه وفي حديث جابر وفي حديث انه على رأسه عمامة. وفي هذا على رأسه المغفر على رأسه المغفر فقيل انه كان اول ما دخل على رأسه المغفر
12:15ثم بعد ذلك لما استقر وخطب الناس نزع ونزعه لبس العمامة. لبس العمامة وقيل انه دخل وعليه عمامة والمغفر لكن كانت العمامة تحت المغفر حتى تقي رأسه حتى يحفظ رأسه عليه الصلاة والسلام ويحتمي بها من المغفر. وقيل ان العمامة فوق
12:47المغفر والاظهر والله اعلم الجمع الاول لانه قال فلما نزعه لما نزع عليه الصلاة والسلام الظاهر انه بعد ذلك لبس العمامة وبعد ذلك لما اه دخل مكة هدأت الامور حصل
13:16في حصل بعد ذلك ان سارت الامور فلم يحتج بعد ذلك عليه الصلاة والسلام الى الة السلاح لبس العمامة وتهيأ للخطبة عليه الصلاة والسلام ولهذا قال في حديث حديث عن خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قد ارخى طرفها بين كتفيه
13:47فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطأ المتعلق باستار الكعبة هذا يدل على ان من خطر قصته معروفة ومشهورة ولهذا قال ابن خطأ المتعلق باستار الكعبة. قال ابن خطأ لان اسمه عبد العزى فلم يذكروه مع انهم ذكروا ذكر ابن اسحاق انه
14:06ان اسمه عبد الله لكن بعد ما اظهر الاسلام وهذا ابن خطل كان قد ظهر من الاسلام امره النبي او جعله على شيء من امر الصدقة وبعث معه برجم من الانصار وكان معه مولى له على ما ذكر ابن اسحاق عن عبد الله ابن ابي بكر
14:33آآ في خبر مرسل انه ارسله في امر الصدقة وانه نزل في مكان فامر ان يصنع له تيسا فنام ابن خطأ هذا استيقظ فوجده لم يصنع شيئا فقام فقتله والعياذ بالله
14:55فقتله ثم هرب ارتد والعياذ بالله وجعل يهجو النبي عليه الصلاة والسلام وكان له قينتان يلقنهما من الشعر ما يهجو به النبي عليه الصلاة والسلام فعل امورا شنيعة. امورا منكرة من الردة والقتل
15:20وكذلك مما وقع منه من اه الشعر الشعر الذي جعل يتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام ويهجوه اهدر النبي دمه عليه الصلاة والسلام القصة في السيرة وان كانت يعني سندتهم جات سند لكن دل عليها ما في الصحيحين
15:51خطأ متعلق باستار الكعبة يريد بذلك ان يحتمي وان ولم يأتي تائبا نادما بل فعلى هذا الفعل هذه الفعلة وعلى هذه الفعلة وقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه اقتلوه وهذا مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما رواه احمد والبخاري وهو كما تقدم من طريق مالك عن ابن شهاب عن انس
16:24وقول مالك رحمه الله تقدم انه قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنه ومن قال بغير احرام وفيه انه امر بقتله عليه الصلاة والسلام وفيه دلالة على انه فتح مكة عنوة
16:47افتح مكة بهذا الحديث وبدليل انه عليه الصلاة والسلام اه امر خالد بن الوليد وجعله على المجنبة اليمنى والزبير والعوام على المجنبة اليسرى في الجيش ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من دخل المسجد فهو امن
17:13من اغلق عليه بابه فهو امن ومن دخل المسجد فهو ايضا ايضا دليل على انها فتحت وكذلك ما ثبت في الصحيحين ان ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني اجرت حموين لي وزعم ابن امي انه قاتلهما
17:38قال عليه الصلاة والسلام قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ وفي الصحيحين ايضا انه عليه الصلاة والسلام يا الله قال ان الله صلى ان الله يعني صلى رسوله والمؤمنين عليه واذا لم تحل من لاحد قبلي وانما احلت لي ساعة منا
18:10ساعة من نهار وسلط عليها رسوله المؤمنين وغير ذلك من الادلة الواردة في هذا الباب والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم امر بقتل ابن خطل واخرين او مقيس ابن صبابة
18:38وجماعة من آآ من هؤلاء المشركين لعظم كفرهم امر بقتلهم عليه الصلاة والسلام ولو كانت فتحت كما يقول ابن القيم شو الحل لم يأمر بقتل احد من هؤلاء من هؤلاء
19:04ولو انه آآ ذكر في ثم لو وقع الصلح وقع لو لو كان صلحا وكان صلحا فتحت صلحا لذكر في الصلح انه استثني من الصلح هؤلاء وانهم غير داخلين في العفو
19:25غير داخلين في العفو. فالمقصود انه لو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل احد ولا كان يأمر عليه الصلاة والسلام بان ينص في الصلح على ان هؤلاء غير داخلين كما
19:44تقدم الى غير ذلك لمن تأمل الخبر في هذا الباب وفي الدلالة على انها فتحت عنوة قال رحمه الله والمصنف رحمه الله اورده بانه يجوز الدخول مكة بغير احرام لعذر
20:11وهذا مبني على قول الجمهور. مبني على قول الجمهور وانه يجب الاحرام لكل داخل هذا هو الاصل الا ما استثنوه ممن يتردد ويكثر الدخول من الحمالين والحطابين وفي حكمهم ممن دخوله متكرر
20:28الى مكة لكن من كان يأتي الى مكة دخولا معتادا وليس على سبيل التكرر فان الجمهور يلزمونه بالاحرام. يلزموا الاحرام والصواب كما تقدم لا يجب الحرام وعلى هذا فالجمهور قالوا ما ورد من هذا فكان لعذر
20:49اما عن القول الصحيح فلا يرد مثل هذا الاستثناء لان الاصل هو جواز الدخول بغير احرام الا لمن اراد النسك قال رحمه الله باب ما جاء في اشهر الحج وكراهة الاحرام
21:09به قبلها كما قال الحج اشهر مع الموات فانفرظ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج واشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة اختلف هو بتمامه
21:31كما قال مالك او عشر من ذي الحجة كما قال الجمهور وهو الاظهر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج اخرجه البخاري
21:46البخاري وله عن ابن عمر قال اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والمصنف رحمه الله تقدم انه آآ يعزو للبخاري ولم يرد في كلامه التقييد بالتعليق في اي من مع جهل البخاري وهو معلق
22:14واللي استقر عليه اصطلاح ان ما اورده البخاري وكان اسقط ميليشيات من اوله ولو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا معلق وقد يكون موصول عنده وقد يكون موصول في خارج الصحيح
22:36وهذان للاثران عن ابن عباس وابن عمر معلقان موصولان خارج الصحيح وهما معلقان جزم بهما البخاري رحمه الله قول ابن عباس وصله ابن خزيمة هو الحاكم وصل ابن خزيمة هو الحاكم
22:57اه عن ابن عباس من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج وقول ابن عمر ايضا وصله الطبري والدار قطني. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر ايضا مثل ما روى البخاري
23:19مثل ما روى البخاري لكن عند مالك رحمه الله قال شوال وذو وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة عند البخاري قالوا عشر من ذي الحجة فتكون رؤية البخاري معلم مفسرا رواية مالك
23:36رحمه الله وان المراد عشر من ذي الحجة وقول ابن عباس من السنة منهم من حمله اذا على انه في الحكم المرفوع اذا قال من السنة لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج
23:54الا في اشهر الحج ويشهد له قوله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات الحج اشهر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وان الحج في اشهر الحج من مغيب الشمس
24:14ليلة واحد من شوال الى اليوم العاشر مغيب الشمس من اليوم العاشر من عشر ذي اليوم العاشر من ذي الحجة. من ذي الحجة لكن معلوم ان الحج ينتهي بطلوع الفجر
24:37يعني انه بطلوع الفجر يخرج وقت الحج. ولا يبقى الا التتمات والتوابع التي تفعل في بعد ذلك تفعل من بعد ذلك تفعل في يوم النحر والجمهور يقولون السنة في يقولون ان الاحرام بالحج في اشهر الحج من المشروع والمتأكد
25:08لكن ليس بواجب. ليس بواجب فلو احرم بالحج في غير اشهر الحج. ما حكمه؟ الجمهور قالوا يصح ينعقد الحج وذهب الشافعي رحمه الله الى انه لا ينعقد حج بل ينقلب احرامه بالحج عمرة
25:28وهناك قول يقول لا يصح الاحرام بالحج لانه احرام في غير وقته كما لو احرم في كما لو احرم بالصلاة قبل دخول وقتها. قبل دخول وقتها الجمهور قالوا وكذلك قول الشافعي رحمه الله قال يصح لكن لا ينعقد احرامه
25:55اه حجا بل ينقلب الى عمرة وقد روى اه البخاري معلقا عن عثمان انه كره ان يحرم من خراسانا ومن كرمان ومن كرمان ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه ان عبد الله ابن عامر
26:23عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي بن ربيعة العنزي وهذا تابعي كبير وله رؤية وله رؤية لعل السبق لان قلت انه صحابي وان عثمان قال آآ له يقول الناس آآ
26:40رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرم آآ من خراسان او من كرمان على ذلك وقيل بصحبته وان له رؤيا يعني الصحبة اللي هو شرف الصحبة قيل انه
26:58ادرك نحو من اربع سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا له رؤية بالجملة ليس له رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا ولا ولا ادرك الرواية لكن الادراك بما يتعلق بان له رؤية ان له رؤية
27:19وقد عاش ثمانين عاما وتوفي سنة خمس وثمانين للهجرة رحمه الله هذا يبين ان ولادته قبل وفاة النبي بنحو اربعة اعوام او خمسة اعوام وابوه عامر ربيعة صحابي مشهور العنزي
27:43شعبي مشهور عبد الله بن عامر اذا فتح تلك البلاد في عهد عثمان رضي الله عنه فلما فتحها اراد شهد رضي الله عنه واراد ان يجعل شكر هذه النعمة ان يحرم
28:02للعمرة من تلك البلاد فأحرم ثم قدم على عثمان بعد ذلك لما اخبر عثمان بذلك رضي الله عنه لامه على ذلك على ذلك لكن لم يبطل فعله ونبه الحافظ وغيره من الشراح
28:28الى ان المسافة من تلك البلاد الى مكة تستغرق اشهرا والمعنى وهو هو قد اهل بالحج نعم هو قد اهل بالحج رحمه الله قد اهل بالحج وقالوا ان اهلاله يكون
28:51في الغالب قبل شوال قبل شوال قبل اشهر الحج وعلى هذا يكون احرم قبل زمان الحج وقبل مكانه قبل ما كان احرم قبل وصوله الى الميقات هذا تقدم تقدم في المكان وتقدم في الزمان
29:17تقدم في المكان وتقدم اما التقدم في المكان هذا صحيح عامة اهل العلم من جهة اه جوازي وان كان السنة كما سبق ان لا يحرم حتى يصل الى الميقات لكن الاحرام
29:38قبل الميقات الزماني قول الجمهور انه صحيح وان كان يكره وقد يحتج بهذا الفعل من فعل عبد الله بن عامر واقران عثمان له على ما اوله او استنبطه حافظ الحجر وغيره من انه قد احرم قبل اشهر
30:01الحج قال رحمه الله وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير قول ابن مسعود هو عند الدارقطني من رؤية الطريق الشريف عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن ابن مسعود
30:21عن عن ابن مسعود هذا فيه شريك وشريك فيه ضعف وقول ابن عباس من طريق شريك عن ابي اسحاق عن الظحاك عنه. وفي علتان شريك والظحاك ايظا لم يدرك ابن عباس
30:42وابن الزبير ايضا وهو عند الدارقطي وابن الزبير ايضا كذلك عند الدارقطني. وهو من طريق ابي سعد البقال وهذا ضعيف المتروك هذه الاثار عند الدار القطني فيها ضعف اشدها ضعفا ابن حديث بن الزبير لكن
30:57قد يقال انه يعبدها ما ثبت عن ابن عباس وابن عمر في اشهر الحج وقد وقع اتفاق العلم في الجملة على انها هذه الاشهر انما اختلفوا في نهاية في شهر ذي الحجة وبتمامه
31:19او عاشوراء عشرة ايام منه قال رحمه الله اثر ابن عباس متقدم اثر ابن عباس اللي سبق لشرع عند الدارقطني ايضا اخرجه ابن ابي شيبة من طريق قصي بن عبد الرحمن عن مقسم عنه
31:46هذا شاهد روايتي آآ شريك عن ابي اسحاق عن الضحاك خسيم ابن عبد الرحمن الجزري فيه ضعف والطبري ايضا من طريق علي بن ابي طلحة عنه طريقان يقويان اثر ابن عباس. رواية ابن ابي شيبة من طريق خصيب. ورواية الطبري من طريق
32:13علي ابن ابي طلحة وعلي ابن ابي طلحة الطبقة السادسة لم يدرك ابن عباس نعم لكن ابن عباس مثل ما تقدم ابن عباس تقدم والاثر صحيح. لكن هذه طرق اخرى
32:36ابن عباس تقدم انه صحيح عنه عند البخاري وعند وصله ابن خزيمة هو الحاكم لكن الامام ماجد رحمه الله اراد ان ان ان له طرق اخرى ابن عباس مسعود وابن الزبير
32:53اه فلم يخرجوا ما قبل ذلك ابن عباس يدل على انه مشهور فقد روي عنه من هذه الطرق ويدل على ثبوتها صحته عنه عند البخاري معلقا مجزوما كما تقدم قال رحمه الله وروى ابو هريرة
33:09رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوه البيت عريان ويوم الحج الاكبر يوم النحر
33:24رواه البخاري رواه البخاري وبعثني ابو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى. لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان ويوم الحج لاكبر يوم النحر وفيه حجة ابي بكر رضي الله عنه وهذا في العام التاسع
33:55وفي تهيئة البيت ترتيب اموره لحجة النبي عليه الصلاة والسلام وفيه تحريم دخول المشركين لا يحج بعد عن مشرك. نص على الحج وان كان المشرك لا يقربوا المسجد الحرام اصلا لا للحج ولا لغيره
34:20انما المشركون فلا يقربوا المسيح بعد عام هذا لكن نص على الحج لان ابا بكر لان النبي عليه بعثه لذلك ولاجل نطهر البيت مما فيه ويهيئه لذلك وايضا آآ ينذر ويؤذن في
34:47العرب لان النبي عليه الصلاة والسلام سوف يحج يعني في العام القادم اتي وانه لا يحج بعد العام مشرك وايضا بين لهم انه لا يجوز الطواه البي انه لا يطول بيت عريان
35:04لانها كفار قريش كانوا في الجاهلية آآ ابتدعوا بدعة ان من طاف من اراد ان يطوف فلا يطوف الا في ثياب احمشية يأخذها منهم ومن لم يكن ومن لم يجد مال يشتري فانه اذا طاف بثيابه فانه يلقيها في الكعبة. يلقيها في الكعبة
35:31والا طاف عريانا ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الاكبر يوم النحر قوله يوم الحج الاكبر يوم النحر. هذه مدرجة في حديث ابي هريرة ليست مرفوعة في الخبر لان الحديث برواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن
35:56ابن عوف رضي الله عنه وحميد هذا تابعي كبير وهو الذي روى عن ابي هريرة وقد ادرج في الخبر هذه هذه اللفظة ويوم الحج الاكبر يوم النحر واذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الاكبر. كانه استنبطه من هذه الاية
36:23هذه الاية رحمه الله. وان كان ثبت في الحديث الاتي بعده لكن في حديث ابو هريرة اه حميد بن عبد الرحمن جاء في في حديث انه ادرج هذه اللفظة وكذلك قصة ارسال علي رضي الله عنه وان النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا عقب
36:45ما ارسل ابا بكر امر ابا بكر وقال يعني ان انعى وامره ان يبلغ عنه والامارة لابي بكر لكن التبليغ للناس يكون من علي رضي الله عنه وهذا القدر المدرج في حديث حميد بن عبد الرحمن
37:13في حديث قصة علي رضي الله عنه جاء متصلا عند احمد الترمذي جاء من حديث ابن عباس ومن حديث انس عند الترمذي وجاء من طرق اخرى فله روايات كثيرة مما يدل على ثبوته
37:33وان جبرائيل نزل عليه عليه الصلاة والسلام وقال لا يبلغ عنك الا انت او رجل من اهل بيتك ولهذا ارسل عليا رضي الله عنه واتبعه لابي بكر رضي الله عنه
37:50وجعل علي رضي الله ينادي ومعه ابو هريرة ينادون في مكة بهذا ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان كذلك رواية ويوم النحر ويوم الحج الاكبر يوم النحر
38:11في هذه الرواية شهدوا حديث ابن عمر هذا المدرج فهذا الذي ذكره حمير ابن الرحمن يدل عليه ما في حديث ابن عمر بعده ولهذا قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات
38:37في الحجة التي حج التي حج فقال اي يوم هذا؟ فقالوا يوم النحر قال هذا يوم الحج الاكبر. رواه البخاري وابو داوود وابن ماجة وابن ماجة وهذا رواه البخاري معلقا. رواه البخاري معلقا
38:58وانه قال قال هشام بن الغازي عن نافع عن ابن عمر وقال وقال هشام الغاز عن نافع عن ابن عمر وقد وصله ابو داوود في سننه في سننه باسناد حسن
39:17وفيه هو ان انه عليه الصلاة والسلام مما سألهم قالوا وقال اي يوم هذا؟ فقالوا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الاكبر يوم الحج الاكبر وهو يوم النحر بان هذا اليوم فيه معظم اعمال الحاج
39:39فيه رمي جمرة العقبة وفيه نحر الهدي والخرابين وفيه طواف الافاضة والسعي لمن كان عليه سعيد وفي هذا اليوم العظيم وبالامنة بعده التكبير لان الحاج بعد ما يرمي الجمرة ويتحلل تحلل
40:09تحلل تحلل اول ينشغل بالتكبير الى مغيب الشمس من اليوم الثالث عشر قال هذا يوم الحج الاكبر رواه البخاري وابو داوود وابن ماجة ثم ذكر رحمه الله قال باب جواز العمرة في جميع السنة
40:36عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة رواه عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه الجماعة الا الترمذي لكن له من حديث ام معقل
40:54حديث معطل رواه الاربعة ريش الترمذي رواه ابو داوود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة وابن ماجة ورواه النسائي ايضا وابن ماجة وابن ماجه عن ابي معقل عن ابي معقل
41:13وهذا يدل على ان الحديث محفوظ. والحديث له طرق له طرق آآ عند الاربعة عن ام معقل رظي الله عنها وهذا الخبر له روايات عدة حديث ابن عباس عن النبي صلى الله قال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
41:36قال عمرة في رمضان عمرة في رمظان تعدل حجة هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري عمرة في رمضان كحجة ولهذا لما رواه البخاري قال عمرة في رمضان كحجة او نحوا مما قال. قال الحافظ
41:55ولعلها اراد الرواية الاخرى عند مسلم تعدل حجة يعني هل هو حجة او تعدل حج او تعدل حجا هذا هو اللفظ المحفوظ وهو اللفظ الثابت وهذه الرواية من طريق بن جريج
42:12عن عطاء عن ابن عباس عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس وعند مسلم قال ابن جريج حدثني عطاء ابن ابي رباح عطاء ابن ابي رباح هذه الرواية هي المحفوظة وعند البخاري
42:35من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس عمرة في رمضان حجة او حجة معي بالشك كحجة او حجة معي هذا في احدى روايات البخاري عند ابي ذر وفي بعضها
43:00بحجة معي لكن الاظهر والله اعلم رواية ابي ذر الكشمي هني لامور اولا عند مسلم من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس عمرة في رمضان كحجة او كحجة معية بالشك
43:26ويبين ان المتيقن هو قوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان يا حجة لان الراوي عن عطاء راوي هذا اللفظ عطاه ابن جريج وحبيب المعلم ليس في رتبة ابن جريج امامة ابن جريج وجلالته رحمه الله واختصاصه بعطاء
43:54وكثرة روايته عن عطاء اما حبيب المعلم يعني في القوة والدرجة انه لا بأس به من حيث الجملة. ولهذا لم يعتمده البخاري ولم يروي له الا في ثلاثة مواضع ولم يعتمد
44:12مين هذا الموضع وكل المواضع التي روى له فيها ائمة لمتابعة عطاء يعني بمتابعة من جريج ابن جريج فلم يعتمده اه رحمه الله هو هذه هي روايته عن عطاء ما يدل على
44:37ان المحفوظ عن عطاء رحمه الله ورواية ابن جريج عمرة في رمضان تعدل حجة او كحج او نحو المقال مع رواية مسلم تعدل حجة وليبين ان رواية مسلم لعلها اضبط وليس فيها كما عند البخاري او نحوا مما قال. ولان مسلم له عناية بضبط
45:01الالفاظ وتقييدها رحمه الله جاء في رواية عند البخاري ايضا معلقة برواية عبيد الله بن عمرو الرقفي عن عبد الكريم مالك الجزري عن جابر ابن عبد الله جاء مثل رواية ابن عباس
45:21معلق علقها البخاري وصلها احمد وابن ماجة وظاهر الاسناد الصحة ظاهر اسنادها الصحة واشار الحافظ رحمه الله الى شذوذ رواية عبد الكريم بن مالك الجزري لان اكثر الرواة عن عطاء
45:46ورواية بن جريج جاءت عن ابن عباس ليست عن جابر لكن هذا لا يعترض به قد يكون حفظ ويكون ويكون يعني ويكون عطاء له شيخان في هذا قالوا ان المحفوظ ان شيخه في هذا الحديث هو ابن عباس. لكن لا يمتنع ان يكون له شيخان عطاء ابن عباس وجابر. وابن عباس وجابر
46:26ومنهم من اعله ثمن عله قالوا ان كون ابن جرير لم يحفظه على طاعة عن جابر يدل على ان الرواية المحفوظة والمعروفة هي رواية اعضاء عن ابن عباس والله اعلم
46:43مع ان الخبر جاء له روايات اخرى اخرى من اصحها ما رواه ابن ماجة باسناد صحيح ايضا عمرة في رمضان تعدل حجة من ولاية وهب ابن خنبش باسناد صحيح اسناد صحيح
47:06جاء عندهم رؤية هرم ابن خنبش ايضا مثل لكن هذه رواية لا تصح مصحف او او خطأ والصواب وهب بن خمبش وهب بن خمبش الطائي. مع الاسناد ضعيف ايضا روى ابن ماجه ايضا بروايات اخرى لكن الصحيح هي رواية وهب بن خنبش
47:33وعن النبي قال عمرة في رمضان تعدل حجة اما رواية حجة معي تقدم انها بالشك الشك بشيء من الطرق بسند يسلم من العلة الا في وقد روى ابو داوود من رواية عامر بن عبدالواحد
48:06الأحوال عن بكر بن عبدالله عن ابن عباس عن عن ابن عباس وفيه في حديثي قصة وان امرأة قالت يا رسول الله اني اريد الحج وان زوجها قد جعل بعيره في سبيل الله
48:29وانا قد احججني على بعيرك فقال هو في سبيل الله فقال احججها عليه فان الحج في سبيل الله وفيه ان انها ارسلت زوجها ارسلت زوجها الى النبي عليه وقالت سله
48:45يعني اه عن هذا البعير هل يجوز ان تحج عليه؟ وفي اخر الحديث وكأن سؤالها لانه حج عليه ثم رجع بعد الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام ان لم تتمكن من الحج
49:01على انه حج على بعير هو وابنه والحج بعير الثاني البعير الثاني جعله في سبيل الله ان ارسل اليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال اخبرها ان ان عمرة تعدل حجة يعني في رمضان ان عمرة تعدل حجة معي يعني في رمضان
49:27ان عمرة تعدل حجة يعني في رمضان. تعد حجة معي وهذا هو اللفظ الذي ورد ولم يأتي بالشك تعدل حجة معي يعني في في في السنن السنن والحديث تقدم في
49:46الحديث عند اربعة معقل بلفظ اخر لكن هذه اللفظ عند ابي داوود هذا اللفظ عند ابي داوود من رواية هذه هذه المرأة من من قصة هذه المرأة حجة معي حجة معي
50:04لكن في ثبوت لان عامر ابن عبد الواحد الاحول هذا ليس بذاك المتقن. وهو يخطئ رحمه الله ولينه الامام احمد. وان كان من حيث الجملة لا بأس به لكن مثل هذا اللفظ لا يحتمل منه لا يحتمل منه ثم
50:26ما يدل على عدم ثبوته ان اللفظ المحفوظ عن ابن عباس من رواية بني جريج عن عطاء هو قوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة تعدل حجة وهذا القدر
50:45في هذا الخبر يدل على فضل العمرة في رمضان واختلف العلماء في فضل العمرة في هل هي افضل او العمرة في اشهر الحج. من اهل العلم من قال العمرة في اشهر الحج افضل
51:00لان عمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها في ذي القعدة في شهر من اشهر الحج وقالوا ان الله لا يختار لنبيه الا الافضل ومن اهل العلم من قال عمرة في رمضان لان العمرة في حج من فعله عليه الصلاة والسلام
51:22وفعلها كما قال كثير من اهل العلم ليبين ان العمرة في الحج لا بأس به خلافا لما كان عليه الجاهلية. وان كان هذا التعليل فيه نظر والنبي عليه الصلاة والسلام في عمرة رمضان من قوله من قوله
51:42ورشحوا هذا بان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان لانه يجتمع له من العبادات والامور التي اه قدر يعني لو تركها فاتت بعض المصالح على اه المسلمين في زمان من الصحابة رضي الله عنهم
52:03وربما لو في ذا الوقت شقة على الناس ساروا معه عليه الصلاة والسلام وقد يترك الشيء وهو يحب ان يعمل به عليه الصلاة والسلام مخافة ان يشق على امته وهو قد يترك الشيء
52:22لا لانه مفضول ويعمل غيره لكن لاجل المصلحة المتعلقة في امته مثل ما ترك التراويح ثم تركها خشية ان تفرض على امته وبعض المتوقف في هذه المسألة كابن القيم رحمه الله
52:42وانها مما يستخير الله في هذه المسألة واعتبار النبي عليه الصلاة والسلام في في ذي القعدة تقدم الاشارة اليه في حديث انس وفي حديث عائشة رضي الله عنها وقول ابن عمر رضي الله عنه انه اعتمر
53:09في رجب اعتمر في رجب بين العلم وبينت عائشة رضي الله عنها وهمه في ذلك وهمه في ذلك. وان العمرة في في رجب لم يرد فيها دليل بين وان كانت شهر رجب كغيره من الاشهر
53:33يجوز فيه العمرة لا على لا على اعتقاد خاص كما سيأتي في الحديث الذي يسوقه رحمه الله قال وعن ابن عباس ثم ايضا في مسألة العمرة في رمضان تعدل حجة تعدل حجة
53:50مما يبين عدم ثبوت يعني لو ثبت حج تعدل حجة معي مع ان شيخ الاسلام رحمه الله ساق اللفظ تعدل حجة معي تعدل حجة معي الظاهر كلامه انه يجزم بثبوته لكن الاظهر هو ما تقدم لكن هو رحمه الله
54:10يقول قوله تعدل حجة معي يقول رحمه الله ان هذا كان خطاب للصحابة رضي الله عنهم لانهم الذين ممن كان معذورا ممن لم يتيسر له الحج. فمن لم يتيسر له الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام
54:30فيأخذ عمرة في رمضان فاذا اخذ عمرة في رمضان وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتيسر له الحج ولم يتركه تكاسل لكن ما تيسر له الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكما قال عليه الصلاة والسلام عمرة بن وتعدل حجة
54:49يقول ان هذا للصحابة رضي الله عنهم يقول فلا يقول يعني تشدد في هذا لا يمكن ان يقول انسان ان عمرة في رمظان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام
55:02يقول بالاتفاق ان حجة الواحد منا افضل من عمرة رمضان بلا خلاف الحج حجة الواحد منا افضل من عمرة رمضان فاذا كانت الحجة افضل من عمر رمضان وكيف تكون العمرة في رمضان
55:25تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني منا انما هذا على التسليم بانه حج مع النبي عليه السلام كما هو ظاهر كلام تقي الدين رحمه الله النسخة التي وقع
55:43رحمه الله بهذا اللفظ على اختلاف النسخ في البخاري كما تقدم وان كان الصواب على خلاف اه هذي الرواية لكن يقول رحمه الله ان المعنى عمرة في رمظان تعدل حجة معية للصحابة رظي الله عنهم لان هذا هو الذي
56:03آآ هم الذين تيسر لهم الحج مع النبي عليه والقاعدة ان من ترك شيئا وهو يريد ان يعمله فان الله ايبلغه اياه فمن نوى شيئا وقصده واراده فالله يكتب له بنيته هذا العمل فالذي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اراد الحج معه لكنه لم
56:26تمكن ولم يتيسر او حصل له مرض منعه كما وقع لابي معقل في انه قيل له انه لم يتيسر وانه مرض ولم يتيسر له الحج لكنه كما قيل انه توفي
56:39رضي الله عنه توفي ولم يدرك رمضان اذا من اراد الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاعاقه شيء عنه مع بحرصه على ذلك يبلغ بنيته الحجم عليه الصلاة والسلام. لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام انه حين يعتمر في رمضان فعمرته في رمضان تعدل حجة
57:03مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا للصحابة في زمن النبي عليه الصلاة مع ان بعض العلماء قال ان هذا خاص بام معقل. وقاله سعيد ابن جبير كما رواه ابو داوود الطيالس عن سعيد بن جبير بسند لا بأس به
57:22عن ذلك فقال انه خاص بها وام معقل قالت ذلك كما في سنن ابي داوود قالت الحجج حجة الحجة حجة والعمرة حجة والعمرة عمرة ولا ادري يعني تقول هل هذا لي او
57:41اه يبلغ امه كما قالت رضي الله عنها لكن الصواب على خلاف هذا القول الصواب ان الحديث عام الحديث عن لكن ان كان الحديث حجة معي فهو خاص بالصحابة وليس خاصا بها رظي الله عنها. كل من نوى
58:03مثلا نية من نياته كالجهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من لم يتيسر له الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام لكونه معذور وليس لديه مال النبي اخبر عليه الصلاة والسلام
58:18حديث جابر وحديث انس ان ابن مدينتي اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واد الا وهم معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم المدينة؟ قال وهم المدينة حبشهم العذر عند البخاري
58:33عند مسلم حبسهم المرض النبي اخبر عليه الصلاة والسلام انهم معه عليه الصلاة والسلام في مسيرهم ونزولهم في جميع احواله حتى منذ ان خرجوا من المدينة الى ان رجعوا. وهذا في غزوة تبوك. والنبي خرج في حر شديد
58:54مع قلة في العتاد وكثرة في العدو مع طيب الثمار والظلال والماء البارد اخبر عليه الصلاة والسلام انهم معكم. قالوا وهم بالمدينة. قال وهم بالمدينة قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي موسى عند البخاري واحمد والنسائي اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم
59:23عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربعا احداهن في رجب رواه الترمذي رواه الترمذي هذا يظهر والله اعلم انه خطأ اما من النساخ او سبق قلم من المصنف والا فالحديث عن ابن عمر
59:49وهو باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عمر عن ابن عمر ان النبي اعتمر اربعا احداهن في رجب والحديث اصله في الصحيحين. الحديث هذا
1:00:13اصله في الصحيحين كما تقدم تقدم آآ قصة عائشة قصة ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وانها قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن معتمرا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط وما اعتمر الا وهو شاهده. يعني ابن عمر شاهد
1:00:34حاضر فما رد عليها ولا قال لا ولا قال نعم كما قال عروة او مجاهد احدهما عند مسلم ما قال نعم ولا قال لا رضي الله عنه. هل يبين انه رضي الله عنه
1:00:58يتوهم بعض اشياء اما القول بان ابن عمر اثبت وعايش يا نفت على هذا يكون النبي اؤتمر خمس عمر وهذا فيه نظر اذا يلزم عليه ان يقال في حديث يأتي اعتمر في شوال اعتمر ست عمرات وهذا فيه نظر
1:01:17لا قائل به يقال كلما جاء حديث قيل انه زيادة والمحفوظ عنه كما في الصحيحين من حديث انس ومن حديث عائشة وكذلك حديث ابن عباس الصحيح عند ابي داود الترمذي بسند صحيح
1:01:34اعتمر النبي اربع عمر ذكر حج اه عمرة الحديبية والعمرة القضية من العام القابل وعمرة الجعرانة اذ قسم لما اه رجع لي قسمة غنم وحنيفة لما رجع الجعران اعتمر وعمرتهما حجت ذكر اربع عمر رضي الله عنه
1:01:54ابن عباس كما ذكر انس رضي الله عنه حديث ابن عمر رضي الله عنه يبدو انه نسي رضي الله عنه وهذا واضح بسكوت والا لو كان اه عنده علم او انجاز بهذا
1:02:10لما سكت رضي الله عنه بل اعتمر في رجب. ما يدل على ان هذا هو المحفوظ المعروف ان عروة ابن الزبير ومجاهد لما دخل المسجد وجد ابن عمر وكذلك رواية عطاء ايضا انهم كان معروف عندهم ان عمره ان عمره عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة
1:02:33كأنهم تعمدوا رضي الله عنهم سؤال عائشة بحضور ابن عمر حتى يسمع منها رضي الله عنها السكوت يدل على تسليمه بما قالت رضي الله عنها وفي هذا وقوله في جواز عمر في جميع السنة
1:02:56دلالة الحديث الترجمة واضح اولا في لان هذا في الحديث الاول في عمرة في رمضان والحديث الثاني ليه كده رجب ذكر رجب كما تقدم مع ان مع انه الدليل الاظهر والله اعلم لهذه الترجمة
1:03:20لو انه ذكر ما ثبت في الصحيحين انه العمرة الى العمرة العمرة صحيح مسلم عمرة عمرة ورمضان الى رمضان حديث ابن مسعود تابعوا عند الترمذي والنسائي تابعوا بين الحج والعمرة
1:03:41فانه من ينفيان الفقر والذنوب كما ينفذ الكير وخبث الحديد والذهب والفضة من حديث ابي هريرة ايضا في الصحيحين من اتى هذا البيت حديث ابي هريرة في صحيح الصحيحين من حج فلم يرد لكن في صحيح مسلم
1:04:00لفظ عند مسلم من اتى هذا البيت من اتى هذا البيت والاتيان يشمل الحج والعمرة اظهر في اه دلالة على جواز العمرة في جميع السنة اما ذكر رجب وقع فيه خلاف
1:04:23وبعض السلف كره العمر رجب وذكر ابن رجب عن بعض السلف عن عمر وغيره عن ابن عمر الاعتمار في رجب وانه لا بأس به منهم من قال يحتج بحديث ابن عمر والصواب ان حديث ابن عمر
1:04:39كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وانها خالفته بذلك وجزمت بنسيانه رضي الله عنه. وان ان شهر رجب كغيره من الاشهر كغيره من الاشهر انه لا يخص بشيء انما يعتمر فيه كما يعتمر في غيره من الاشهر هذا لا بأس به
1:05:00قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال رواه ابو داوود عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال رواه ابو داوود واسناده صحيح من طريق هشام العروة عن ابيه عنها رضي الله
1:05:27عنها العمرة في ذي القعدة هذا واضح عمرة في شوال هذه اولها بعض اهل العلم وجه قول قولها عمرة في شوال عمر تنفيذي القعدة وعمرة في شوال عمرة في شوال
1:05:53والمحفوظ عنها رضي الله عنها انها قالت ما اعتمر عليه الصلاة والسلام الا في ذي القعدة. هذا هو المحفوظ عنها رضي الله عنها وهذي لفظة محتملة وذكروا لها توجيه يحتاج
1:06:10الى النظر في هذه اللفظة وان كان الحديث اسناده صحيح اما قول اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة عمرة في ذي القعدة وعمرة النبي اعتمر عليه الصلاة والسلام اربع عمر
1:06:28واعتمر عليه الصلاة والسلام يحتمل ان قولها عمرة في شوال ان يعني عمرة عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال ان ان عمره عمر تنفيذي القعدة عمره عليه الصلاة والسلام التامة
1:06:50هي عمرة القضية القضية او المقاضاة لان ليست من القضاء النبي عليه الصلاة والسلام ليس هذه العمرة انه قضى تلك العمرة لان الصواب قول الجمهور ان من احسن لا يجب عليه القضاء خلافا للاحناف
1:07:09والعمرة الثانية عمرة الجعرانة عمرة الجعرانة الجعرانة فمنهم من تأول عمره في شوال انه ابتدأ عليه الصلاة والسلام في اه شوال واتم اعمالها في ذي القعدة واتم اعمالها في ذي القعدة
1:07:33وعلى هذا اذا ثبت فالمراد بالعمرتين العمرتين التامتين. العمرتين التامتين سبق الاشارة الى رواية عند ابي داود رواية عند ابي داود ولاية زهير بن معاوية عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق
1:07:51من رواية اسحاق وفيه ان عائشة وابن عمر اختلف في عدد العمر في عدد العمر وانها ذكرت عمرتين تقدم ان هذه الرواية وهم لان الوجه زهير معاوية عن ابي اسحاق روى عنه باخرة
1:08:16ومن اثبته قال المراد عمرتين تامتين كما في حديث البراء بن عاجب ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر اه عمرتين وهذا في صحيح البخاري ثمرة عمرتين قبل ان يحج عليه الصلاة والسلام. وقالوا انه قول
1:08:38البرابني عاجب المراد به عمرة القضية لان هي العمرة التامة هي العمرة التي اداها باعمالها وعمرة الجعرانة اما عمرة الحديبية فصد عنها عليه الصلاة والسلام اما عمرة من حجته فدخلت العمرة في
1:08:57حجة عمرة لانه كان قارنا ودخلت عمرته في حجته عليه الصلاة والسلام الخبر الاخير في هذا الباب قالوا عن علي رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة في كل شهر عمرة. وهذا نعم رواه الشافعي
1:09:19رواه الشافعي هذا عن ابن عيينة عن سفيان ابن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن علي رضي الله عنه ورواها ايضا ابن ابي شيبة من طريق مجاهد عنه وهو منقطع وهو منقطع
1:09:33وكذلك روى ابن ابي شيبة عن انس رضي الله عنه ان عن بعض ولدي انس او اهلي انس عن انس رضي الله عنه ان انس رضي الله عنه كان اذا حمم رأسه
1:09:51اعتمر رضي الله عنه خرج الى الحل واعتمر رضي الله عنه اثر علي رضي الله عنه منقطع احتج به من قال ان العمرة تشرع كله كل شهر قول انس رضي الله عنه او فعل انس احتج به الامام احمد رحمه الله
1:10:14مع ان فيه الابهام احمد لما سئل احتج بفعل انس وقال اذا حمم رأسه يعني خرج الرعى الشعر وظهر سواده وامكن التقصير او الحلق لانه لان الذي يأخذ عمرة لابد ان
1:10:34يأتي بها على وجه التمام حل منها يكون بالتقصير او الحلق. ولا يكون ذلك الا اذا ظهر شعره. فعلي فانس رضي الله عنه اجتهد فكان اذا حمم رأسه لكن معول على ثبوت الخبر والخبر من هذا الطريق في ثبوته نظرا كما تقدم لابهام
1:10:57الذي فيه وهذه المسألة مسألة آآ تكرار العمرة الجمهور على انه لا بأس بذلك ممن ايضا انتصر له شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وقال معناه لو اخذ عمرات كثيرة
1:11:18لقول النبي عليه الصلاة تابعوا بين الحج والعمرة هذا وكفعل عائشة رضي الله عنها انها اعتمرت في شفرتها عمرتين رضي الله عنها في سفرتها رضي الله عنها لانها ادخلت الحج على العمرة
1:11:40وكانت قارية بذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام طوافك للبيت يسعك لحجك وعمرتك ثم اخذت بعد عشرة ايام ليلة الرابع عشر ليلة الرابع عشر اخذت رضي الله عنها عمرة ثانية. لما اذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في ظرف اسبوعين
1:12:04في ظرف اسبوعين ابو مالك رحمه الله يقول العمرة تكون في العام مرة واحتج بان النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في ذي القعدة في كل سنة مرة يعني بمعنى انه اعتمر في هذه الاعوام عليه الصلاة والسلام ليس المعنى انه تابع
1:12:25يعني في العام السادس والعام السابع والعام الثامن ثم بعد ذلك العام العاشر في عمرته مع حجته وكما تقدم الجمهور على ان العمرة لا بأس بها وان تكررت وان ايضا قالوا لا بأس بالعمرة المكية. يعني بان يخرج
1:12:51من مكة وذهب بعض اهل العلم الى انها لا تشرع بل شدد فيها شيخ الاسلام وتلميذه القيم وفي بعض كلامه ما قال ان هذا خلاف فعل السلف قال في بعض الكلام انه نوع من البدعة ونحو ذلك
1:13:05وان هذا غير مشروع ولا دليل فيه على ذلك ابن قدامة اشار الى شيء من هذا المعنى وانه على خلاف فعل السلف احتج بما جاء عن احمد في من قول عن انس رضي الله عنه لكن كلام شيخ الاسلام اشد في هذا
1:13:21رحمه الله ذكر الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها ابتداء انما لم ما الحت عليه رضي الله عنها هو النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قد وصل يوم الاحد واصحابه قد تحللوا يوم الاحد
1:13:42تحللوا يوم الاحد يوم الرابع من ذي الحجة لما امرهم بالتحلل فبقوا اه في اليوم الرابع والخامس والسادس الى اليوم الثامن والحل منهم قريب ولم ينقل عن احد من الصحابة مع انهم جمع عظيم بعشرات الالاف ممن تحلل
1:14:02بعمرة لم ينقل ان احدا منهم اخذ عمرة مع قربهم من الحل وليس هناك ما يمنع ما يمنع من خروجهم مع انهم يخرجون لحاجاتهم يخرجون لابد ان يطرأ لهم حاجات وامور. ومع ذلك لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام
1:14:22اه بان يأخذوا العمرة ولو كان خيرا لسبقوا اليه فلم يدلنا بقوله عليه الصلاة والسلام ولم يأتي عن الصحابة يدل على ذلك بل عبد الرحمن ابن ابن اخو عائشة رضي الله عنها لما امرها النبي عليه الصلاة والسلام قال اخرج مع اختك
1:14:43لتحرم وحرمت من التنعيم وقالت وكان ادنانا من الحلم. عبدالرحمن بن ابي بكر لم كان معها ولم يأخذ عمرة رضي الله عنه فدل على انها صفة خاصة وعلى هذا يقال ربما يقال من كان بمثل حال عائشة رضي الله عنها مثل حال
1:15:06عائشة رضي الله عنها وما جاء من ادلة في هذا تبين سنته عليه الصلاة والسلام فلا يؤخذ مثلا باطلاقات دلة السنة على معنى اخر بمعنى اخر في انه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم شيء من هذا في زمنه عليه الصلاة والسلام. نقلت في هذا اثار ذكرها وابي شيبة في المصنف
1:15:31وغيره اه عن بعض الصحابة في ثبوتها نظرا انهم آآ سئلوا عن العمرة من العمرة هذه والخروج يعني يعني من مكة جاء عنهم ما يدل على هذا لكن المنقول في هذا اكثره كان سؤال عن العمرة بعد الحج كما روى ابن ابي شيبة من رواية ابي الزبير عن جابر انه سئل عن
1:15:56العمرة بعد ايام التشريق. قال لا شيء فيها وليس في هدي او لا بأس بها ولا هدي فيها ولا هدي اه فيها وكذلك اه وهذا طريق ابي الزبير لكنه سؤال عن العمرة بعد الحج. العمرة بعد الحج ليس سؤال عن العمرة
1:16:19يعني دائما في جميع العام. وهذا قاله بعض اهل العلم قال بعض اهل العلم فعلى هذا يعني من جاء الى مكة ممن اه حج مثلا ومعلوم ان مجيئهم في ذلك الوقت كان
1:16:37يعني المجيء الى البيت على الابل مما يشق والمسافة طويلة في الغالب فكان بعضهم ربما اه اخذ عمرة فسألوا عن العمرة بعد الحج. العمرة بعد الحج وبعد ايام التشريق فقال لا بأس بها
1:16:55وليس فيه عدل وليس فيها هادي هذا عن جابر ان ثبت عنه رحمه الله جاء ايضا روى ابن ابي شيبة عن عن عائشة رضي الله عنها من سعيد باسناد صحيح
1:17:12عنها رضي الله عنها وفيه انها كانت تعتمر في اخر ذي الحجة هذا يبين ان ليش تعتمر دائما ما كانت تعتمر في اخر ذي الحجة قد يبين انها كأنه اذا جاءت للحج
1:17:30اعتمرت في شهر ذي الحجة ويحتمل والله اعلم انها بدأت الأمر على عمرتها التي اخذتها في وسط ذي الحجة رضي الله عنها حين اذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك روى
1:17:46ابن ابي شيبة عن ام الدرداء ام الدرداء الصغرى تابعية ليست خيرة صحابية توفيت قبل ابي الدرداء رضي الله عنه انما هجيمة رواه الوليد بن هشام المعيطي عن انه سألها
1:18:07سألها عن العمرة بعد الحج فقالت يعني هذي نتلاه في ذلك ونحوه من ابي شيبة عن مجاهد من طريق ليث انه سئل عنها فقال هي خير من لا شيء وجاء عن علي انه خير من مثقال ذرة
1:18:26هذا وهذا ايضا لا يثبت عنه وجاءت اثار في هذا الباب هذي الاثار محتملة كثير منها لا يثبت وما ثبت ليس بصريح بل هو في وقت خاص في ايام الحج. وبعد ايام التشريق
1:18:44هذا ما يبين ان هدي السلف في هذا العمرة التي يأخذها خارج مكة على ما قرره جميعهم جمع من اهل العلم وان الامر مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة مستقر
1:19:08واصحابه كانوا مستقرين وقد تحللوا ولم ينقل عنهم شيء من ذلك ما يدل على انها ليست مشروعة ليست مشروعة وكان ابن القيم رحمه الله كما تقدم اجادل اهل مكة فيها
1:19:28هو انها ليست من هديه عليه الصلاة والسلام وطاووس رحمه الله نقل عنه في هذا المشهور عنه انه قال لا ادري الذين يخرجون للتنعيم يؤجرون او يؤجرون لان يبقى احدهم في
1:19:49في بيت الله بذهابه ورجوعه اربعة اميال يكون قطافا قال ما معناه سبعين سبعا او نحو ذلك يقول رحمه الله نحن وجاء عنه ما يدل على انه لا بأس لذلك
1:20:08بعد الحج فكلامه يعني في من جهة العمل المتكرر الدائم اما ما جاء اما كونه يأخذ عمرة بعد الحج هذه نقلت عن بعض السلف نقلت عن بعض السلف اما كونه على الاطلاق
1:20:26ان هذه عمرة تشرع كل يوم او في اليوم اكثر من مرة يؤدي الى تفويت العمل بالسنة. لان النبي عليه قال احلقوه وقصوا قال الله سبحانه يقول المحلقين رؤوسكم مقصرين
1:20:45هذا لا يحصل له شيء من ذلك مما يدل على انها ليست مشروعة على هذا الوجه كما تقدم. ثم ذكر رحمه الله ما يصنع من اراد الاحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره
1:21:01لعله يأتي ان شاء الله في درس آتي يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد