التعليق على المنتقى للإمام المجد [184] | كتاب المناسك: باب اعتبار الزاد والراحلة
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الحادي والعشرين من شهر جمادى الاخرة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:32يوم من قول الامام المجد في كتابه المنتقى في الاحكام باب اعتبار الزاد والراحلة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة
0:56رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله تعالى من استطاع اليه رواه ابن ماجة هذان الحديثان وما جاء في معناهما احتج بهما جمهور اهل العلم
1:18على اعتبار الجاد والراحلة لمريد الحج وانه لا يكفي قوة البدن بل لابد من ان يكون هناك معه زاد وراحلة تبلغه الى بيت الله سبحانه وتعالى والاحاديث في هذا الباب
1:39كثيرة ذكر المصنف رحمه الله بعضها منها وذكر رحمه الله حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير السبيل من استطاع اليه سبيلا وانه هو الزاد والراحلة وهذا الخبر عند الدارقطني
2:05وقد اعل بالارسال وان الصواب فيه عن الحسن مرسلا وقد صححه كثير من الحفاظ وسهلا كالبيهقي والمتعة ومن الحفاظ المتأخرين ايضا الحافظ ابن حجر وانه صحيح الى الحسن لكنه مرسل
2:26وكذلك حديث ابن عباس الذي بعده ان الرسول صلى الله عليه وسلم الزاد والراحل يعني قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا وهذا الخبر من طريق عمر بن عطاء بن وراج الحجازي. عن عكرمة عن ابن عباس
2:51عمر بن عطاء بو وراج هذا ضعيف وهناك اخر يشتبه معه لكن عند النظر لا يتميز لانه دونه في الطبقة لانه ارفع منه في الطبقة هو ثقة عمر ابن عطاء ابن ابي الخوار
3:12وهذا يروي عن ابن عباس مباشرة وعمر بن عطاء بن وراج يروي عن عكرمة عن ابن عباس اذا جاء في الاسناد ابن جريج عن عمر ابن عطاء عن ابن عباس وهو ابن ابي الخوار
3:27واذا جاء عن عمر ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس فهو ابن وراز فهو ابن لانه قد يأتي غير مسمى وربما يأتي باسناد ابن عطا هكذا قد يكون المراد به
3:43هو ابن وراز فمن وراز ضعيف وابن ابي الخوار ثقة وهو من الرابعة ابن ابي الخوار ابن راج من السابعة هذا الحديث في حديث ابن في حديث انس اه انه قيل يا رسول الله يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام وبحديث ابن عباس ظاهره ان النبي قال
4:09مباشرة وهذا كله على فرض ثبوت الحديث والحديث جاء له شواهد كثيرة من آآ ايضا اشهرها ما رواه الترمذي عن ابن عمر بمعنى حديث انس. معنى حديث انس وهو من طريق ابراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك
4:29وسبق معنا حديث علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة انه كما يروى في الخبر انه عليه الصلاة والسلام قال من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله اه فلم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا
4:50واتقدم انه ضعيف وان فيه مجهولا وهويد هلال ابن عبد الله الباهلي وايضا في الحارث ابن عبد الله الاعور الحديث ضعيف ايضا. وكذلك رواه ايضا ابن آآ دار قطني من حديث عبد الله بن عمرو
5:12ومن حديث ابن مسعود من حديث ابن عمر احاديث في هذا الباب كلها ضعيفة كلها ضعيفة منهم من نظر الى مجموع الطرق والخبر بمجموع الطرق والجمهور قالوا بهذا المعنى وهذا المعنى الذي دلت عليه الاخبار
5:40بالتأمل في الاية يتبين ذلك بان الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا من استطاع اليه سبيلا فنص على الاستطاعة في الحج مع ان الاستطاعة في التكاليف
6:00شرط في وجوبها في جميع التكاليف لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
6:21الى غير ذلك من ادلة الدالة على ان الاستطاعة في جميع التكاليف الشرعية ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا الحديث لما نص سبحانه وتعالى على الاستطاعة في الحج دل على
6:46انها استطاعة خاصة انها استطاعة خاصة زايدة على مطلق المكنة التي تكون مطلوبة في جميع التكاليف وما يدل عليه ما ثبت في الصحيحين في حديث ابن عباس اه حينما قال يا رسول الله
7:10ان ابي شيخ كبير ولا يستطيع الركوب على الراحلة ركوب على الراحلة وجاء هذا بالفاظ عدة عنه عليه الصلاة والسلام وانه سمع ذلك. دل على ان الراحلة مطلوبة. ومعلوم ان من يسير
7:30برحلته لابد من زاد لابد من زاد ومنهم من قال معتبر الزاد الراحلة معتبر الجاد دون الراحلة وذلك آآ ان الحاج يأتي ماشيا ويأتي اه راكبا واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ذكر الرجال وذكر صاحب البعير المهزول
8:04فقيل ان المعتبر هو فان كان قويا على المشي لزمه ذلك وبالجملة هذه الاخبار في هذا الباب وما جاء في ذكر في الحديث في الصحيحين دالة على انه لابد من شيء يحمله الا من كان يمكنه الوصول الى بيت الله سبحانه وتعالى لكونه قريبا منه
8:35وهذا كله حين كانت انه السير بالرواحل وعصر الحكم باق. عصر الحكم باقي فمن كان قريبا من مكة ويستطيع الوصول اليها بلا مشقة ولا ضرر وعنده ما يكفيه وعنده من المال
9:00ما يبلغه الطعام والشراب حال سيره وبقائه في مكة حتى يرجع لزمه ولا يشترط الراحلة ما دام انه يمكنه الوصول بلا مشقة ومن كان بعيدا فانه في العادة انه لا
9:20يمكنه او يشق عليه مشقة الشديدة فلابد من سجاد وكذلك الراحلة بما تقدم في قوله سبحانه وتعالى لمن استطاع اليه سبيلا والشبير هو الطريق والمعنى انه يمكنه الوصول الى بيت الله سبحانه وتعالى بلا ظرر ولا مشقة
9:48ولهذا قال مصنف رحمه الله الامام المجد باب اعتبار الزاد والراحلة وذكر الاخبار في هذا الباب. وهذا هو قول جماهير العلماء ومن المالكية من قال المعتبر هو القدرة على الوصول الى البيت وصحة البدن
10:10القوة على ذلك على ذلك ولا يشترط الراحلة ولا يشترط الراحلة ومن كان غير قادر على الوصول الى البيت فهو غير مستطيع. فهو غير مستطيع. فلا يلزمه كما اقول مالك تقدم الكلام في هذه المسألة ولكن الصواب قول الجمهور
10:36بما تقدم في الاخبار الدالة على ان من كان قادرا بماله ولم يستطع ببدنه لزمه بماله لا زين وماله وهذا وهذا القدر يتبين به اعتبار الزاد والراحلة لانه اذا كان
10:58ضعيفا لا يمكنه الوصول الى البيت وعنده مال لزموا الحج لوجود المال فاذا كان قويا فاذا كان يمكنه عن يأتي الى ان يأتي الى البيت لزمه ذلك ان يأتي الى البيت. فان كان بعيدا فلا بد من راحلة
11:23وان كان قريبا لا يشق عليه السيل ما يلزمه الاتيان الى مكة ولو على قدميه ومن اهل العلم من قال المعتبر هو قوة البدن وسلامة البدن وهذا وجهه فيه عند الحنابلة اختاره
11:43اه ابن المصنف رحمه الله عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية والد شيخ الاسلام ابن تيمية قال انه لا تعتبر راحلة اذا كان قوي ولا يعتبر الزاد وكأنه وكأنه يقول بقول مالك رحمه الله
12:03ويقول ما معناه انه اذا امكن ان يسيل الى مكة وان يتكشف الطريق انه يلزمه لانه مستطيع الوصول الى بيت يستطيع الوصول الى بيت الله سبحانه وتعالى. لكن هذا فيه نظر
12:23والظاهر قول الجمهور في هذه المسألة والاخبار السابقة في الصحيحين نشهد لهذا المعنى وحديث الحديث انس رضي الله عنه الذي تقدم عند الدار قطني وانه وان الصحيح فيه الارسال هو عنده من طريق سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس
12:58سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه لكن المصحح فيه انه مرسل انه لا يثبت متصلا قال رحمه الله على حديث الثاني الذي بعده هو من طريق ابن جريج
13:27عن عمر بن عطاء بن وراج عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس. قال رحمه الله باب ركوب البحر للحج الا ان يغلب على ظنه الهلاك دلالة على جواز ركوب البحر
13:47الا ان يغلب على ظنه الهلاك لقوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وقد دلت الايات في كتاب الله سبحانه وتعالى على ذلك والاخبار ايضا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:11لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله فان تحت البحر نارا ان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه ابو داوود وسعيد منصور في سنن في سننهما
14:33في سننهما وهذا في الحديث عند ابي داوود من طريق بشر ابي عبد الله البشير ابن مسلم الكندي عن عبدالله وهذان مجهولان بشير ابي عبد الله مجهول بشر ابي عبد الله وبشير بن موسى الكندي ايضا
15:00مجهول اما سعيد منصور اولا مع السنن هذه مطبوعة وهو عند ابي داود عن سعيد منصور فقد رواه ابو داوود سنة عن سعيد منصور فالذي يظهر انه في سننه من هذا الطريق
15:21ابو داوود رواه عن سعيد المنصور من هذا الطريق من طريق بشر ابي عبدالله عن بشير ابن مسلم عن عبد الله ابن عمرو في الحديث اسناده ضعيف وقوله لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله
15:44اذا بالنظر الى الاخبار بل الآيات في هذا المعنى ربكم الذي يجزي لكم الفحم من البحر تبتغوا فضلا لتبتغوا من فضله فالبحر امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده يجزي لهم الهلك
16:12ويدفع في الماء تدفعه الرياح فهذا دال على جواز ركوبه والذي يظهر لنا محل اجماع. انه محل اجماع ما دام انه ليس هناك مخاطر وليس في البحر هيجان في هذه الحال يجوز ركوبه
16:38مطلقا سواء كان لحج او عمرة او غزو او تجارة او غير ذلك لتبتغوا فضلا من ربكم يشمل جميع انواع الركوب المباحة وكله جائز ولا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث الصحيح عند الخمسة
16:59عن ابي هريرة قالوا يا رسول الله وحديث صحيح انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يقول عليه الصلاة والسلام
17:14وهو الطهور ماؤه الحل ميتته ولم يقل لهم عليه الصلاة والسلام لا تركبوا الا لهذا ولا بل قال نركب البحر فهم يركبونه لمصالحهم وجاء في رواية ضعيفة ما يدل على انهم يركبونه للصيد
17:34لكن اطلاق الحديث يدل على هذا لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الخبر مع ضعف سنده مخالف الادلة كتاب الله سبحانه وتعالى يدل على نكارة هذا اللفظ يدل على نكارة هذا
17:55اللفظ كما تقدم لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله ان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا بعض المعاصرين بهذا الخبر واثبته وقال معناه ان
18:20استدل بالواقع ما جاء بالنظر في حال البحر اكتشف اخيرا في الابحاث في بعض الجامعات بعض التخصصات الجنودية ونحو ذلك وهذي راسة البحر والغوص في البحر انزال الات عميقة جدا
18:44الى الاف الامتار وانها خرجت تحمل ترابا يغلي تماما وان مما ينزل في البحر وحين يرفع يكون الحرارة حرارة هذا يدنى في البحر حرارة عظيمة تكون اكثر من مئة بالمئة ثلاث مئة تقريبا درجة من الحرارة او نحو ذلك
19:18وذكروا يعني انه ايضا وصوروا ان آآ النار التي تكون في الطبقات السفلى وان الارض كما ان البراكين النبات الابيض ينصهر وانها تزحف الى باطن البحر الى غير ذلك مما ذكروه
19:40فالله اعلم فالله اعلم لكن على كل حال هذا لا يدل على ثبوت الخبر ثبوت الخبر يعني ولا يستدل بالواقع على ثبوت الاخبار ويقال هذا الحديث ضعيف لكن يثبته ولم يقع في كلام اهل العلم ان مثل هذا
20:08تثبت به الاخبار او انه شاهد دليل على ثبوت الخبر المعول عندهم صحة السند وعدم مخالفة اللفظ للاخبار والادلة في هذا الباب وليس صحة المعنى كون المعنى صحيح لا يدل على
20:33ان الخبر صحيح قد يقول قائل يسلم له مثلا بان المعنى صحيح لكن لا يسلم بان الخبر صحيح لان الخبر صحيح خصوصا اذا كان فيه لفظة تدل على خلاف الاخبار في قول لا تركب البحر او لا يركب البحر الا حاج
20:55هنا لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله وهذا يمكن يعني لو لو ثبت يتأول انه يكون هذا على سبيل الاتم والافضل بدليل انه جاء في الخبر الثاني ما يدل على جواز ركوب البحر
21:14هذا يحمل على انه لا يركب البحر الا على هذا الوجه لان البحر فيه اهوال وشدائد ولهذا لا تركبه الا لهذه وان ركبه جاز بدلالة الادلة الاخرى على القاعدة في هذا الباب حين يكون في يكون في الباب خبران
21:35احدهما يدل على الجواز والاخر يدل على المنع سيصرف الخبر الدال على جواز الخبر الدال على المنع من التحريم الى الكراهة وان هذا وان ترك هذا هو الاولى والاكمل والاتم
21:54هذا هذا لا شك ان هذا ممكن لكن ليس من القواعد اهل العلم ان يقال ان صحة المعنى تدل على صحة الخبر بل معول عليه صحة السند صحة السند والا يكون الخبر شاذا او متنه فيه خلاف او نكارة ونحو ذلك
22:19هذي ايضا تعديل اخر. كما هو الظابط المعروف عند اهل العلم غير شذوذ ولا علة والله اعلم الله اعلم. ولهذا قد يكون الخبر في نفس الامر في نفس الامر مع ثابت لكن
22:37ليس للناظر الاخبار الا القواعد التي ذكرها العلم. في هذا الباب وهي العمدة في هذا الباب في ثبوت الاخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تقدم من المعنى من كونه يحرص الا يركب البحر الا على هذه الصفات
23:01قد يشهد لها لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند ابي داود انه قال عليه الصلاة والسلام الغريق في البحر له اجر شهيدين. والمائد له اجر شهيد الغريق في البحر له اجر شهيدين. والمائد للبحر له اجر شهيد
23:24بل ربما يقال هذا الخبر ظاهره مخالف لهذا الخبر لانه جعل الغريق في البحر له اجر شهيدين طريق البحر له اجر شهيدين والمائد في البحر الذي يصيبه الدوام والدوار الدوخة ونحو ذلك له اجر شهيد
23:44لما في البحر من الهول والشدائد ولهذا اه كان له هذا الاجر العظيم وهذا يبين ايضا فضله سبحانه وتعالى على عبادة لان الله امتن عليهم بنعمه وسخر لهم ما في السماوات وسخر لهم هذا البحر
24:02في البحر بامره ولهذا اذا ركب في البحر حتى لو كان لمصالحه ومعاشه فيما احل الله واباح الله فغرق في البحر فله اجر شهيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الغريق شهيد. يعني الغرق
24:20الذي يكون في غير البحر شهيد ولكن غريق البحر له اجر شهيدين المائد في البحر له اجر شهيد هذا يدل على ظاهر الخبر اطلاق الشهادة في اي ركوب ما دام ركوبه في امر مباح في امر مباح فان كان في امر مطلوب
24:48البحر غازيا او حاقا فالامر اعظم واعظم قال رحمه الله وعن ابي عمران الجوني قال حدثني بعض بعض اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
25:11من بات فوق بيت ليس له تجار فوقع فمات فمات فقد برئت منه الذمة. ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. رواه احمد هذا اللفظ رواه احمد بن طريق محمد
25:33ابن ثابت عن ابي عمران ابي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب الاشدي الحبيب الاشدي ثقة وله الجماعة من الطبقة الرابعة وفي سنة مئة وثمانية وعشرين رحمه الله في الحديث
25:53آآ رواه احمد من هذا الطريق ايضا جاء من طريق اخر من رواية هشام الدستوائي عن ابي عمران الجوني عن ابي عمران الجوني قال وعلينا امير ذكر انه اه كان
26:18مع قوم قال وما علينا امين قالوا له زهير بن عبدالله. جهير بن عبدالله. قال حدثني حدثني ان نبي الله حدثني زهير بن عبدالله زهير بن عبدالله هذا يحدث ابي عمران الجوزي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
26:44عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الخبر عند احمد احمد رواه من طريق ابي عمران الجوني عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
26:56ورواه ايضا عن طريق ابي عمران الجوني عن زهير ابن عبدالله رجل امير عليم عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الخبر الثاني او الطريق الثاني عن عمران لم يسمعه من الصحابي انما سمعه من
27:17هذا الرجل والحديث من الطريقين ضعيف لان ومن الطريق الاول نبي محمد بن ثابت وهذا مجهول في هذه الطبقة محمد بن ثابت بن اشهر ومحمد بن ثابت العبدي وكلاهما يعل به الخبر
27:39كلاهما مجهولة وضعيف حول ثابت هذا مجهول اللي هو من اسلم العبدي كذلك ايضا ضعيف فالخبر ضعيف ومن الطريق الثاني زهير بن عبد الله ايضا مجهول مجهول وهذا الخبر اصح من جهة المعنى
28:02في قوله فوقع فمات. ومن ركب البحر عند فجاجه مات برئت منه الذمة. ووساقه رحمه الله للشق الثاني للشق الثاني من الخبر وانه لا يجوز ذلك عند ارتجاجه وهذا له آآ
28:26يعني هذا وهذا اللفظ قد يشهد لما تقدم هذا اللفظ في قوله ومن ركب البحر عند ارتجاجه قد يقال ان هذا مقيد لو ثبت والاظهر والله اعلم ان الخبر الاول ضعيف والخبر الثاني
28:50وان كان ضعيفا لكن معناه متفق عليه عند اهل العلم وانه لا يجوز ركوب البحر عند ارتجاجه حين يكون البحر فيه يعني مضطرب بالامواج العظيمة لانه تعليم المستهلك التهلكة وهذا يختلف
29:10لما كانت المراكب الشراعية قديما كانت يعني من خشب آآ لم يكن رسوه على الماء رسو عظيما فلها حكم ولكن لما كان الان في هذا الوقت سفن العظيمة والبواخر الطويلة والتي لها قاعدة عظيمة
29:31وقد لا تتأثر بكثير من الامواج فهذا يختلف الحكم. يختلف الحال بحسب السفينة التي تركب وكذلك سائر ما يركب من سيارات او الطيارات او نحو ذلك. وهذا الطريق مثلا فيه بعض المخاطر من جهة الرياح والامطار. يختلف الحال
29:59حسب المركوب الانسان ما يركب مثلا سيارة مثلا متهالكة في طريق مع وجود الامطار التي قد تؤدي بها الى الانزلاق والسقوط بخلاف ما حينما تكون السيارة راسية وثابتة كذلك السفن الثابتة يختلف حكمها
30:19والمعول في هذا عند تقدير المخاطر ومعرفة المخاطر والان تقدر من جهة نظر اهل الخبرة بهذا فحين تكون مخاطر مأمونة وان كان فيه بعض الهيجان مثلا وبعض الامواج الامر مبني على
30:43هذه المعاني فاذا خشي الخطر والهلاك كما قال سبحانه ولا تلقوا بايديكم التهلكة ولا يجوز المسلم ان يتعرض للمخاطر اما حديث من بات فوق واللفظ الاول من بات في فوق بيت ليس له ايجار. كذلك هو في المعنى
31:04هذا اللفظ من هذا الطريق ايضا هو ضعيف وقد روى ابو داوود من طريق عبدالرحمن بن علي بن شيبان عبد الرحمن بن علي بن شيبان ايظا من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد
31:18بريئة منه الذمة فقد برئت منه الذمة وهذا الحديث عند ابي داوود طريق هشام عن ابي عمران عن ابي عمران مع ان حديث ابي عمران هذا الحديث الذي عند احمد من طريق شمد السوائي في لفظ له عن ابي عمران
31:42يحتمل ان الحد هذا الحين يرجع الى هذا الحديث والله اعلم وايضا روى الترمذي ايضا روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه طريق عبد الجبار بن عمر ايري عن الزهري
31:57عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينام الرجل على سطح على شرط ليس بمحجور ليس بمحجور عليه وهو في معنى
32:16حديث ابي عمران متقدم وحديث علي ابن شيبان ايضا وهذا وهذه الاخبار بعض اسانيدها مقاربة فيتقوى الخبر في هذه الروايات الذي هو لفظ ومن بات فوق بيت ليس له ايجار
32:36يشهد له حديث جابر عند الترمذي وحديث علي بن شيبان عند ابي داود وحديث الترمذي من طريق عبد الجبار العميري وعبد الجبار بن عمر ايلي من اصحاب الزهري الذين ليسوا ضدنا الطبقة الاولى والثانية من الطبقة المتأخرة يعني من جهة ان فيه ضعفا رحمه الله
33:01لكن الخبر جاء من روايات اخرى مما يدل على ثبوت الخبر وذلك ان السطح الذي لا يكون عليه اتجار او حجار يعني لا يكون عليه جدار اه يحميه جدار يحميه
33:19السطح حين يصعد عليه مثلا ولا يكون عليه جدار وسترة ساتر يستر هواءه لا شك انه في خطورة في خطورة خصوصا اذا كان السطح مرتفعا السطح مرتفعا فيه خطورة عظيمة. قد يؤدي الى الهلاك
33:41والمراد السترة التي تحرز وتقي ولهذا قال من بات فوق بيت فحينما يبيت في على بيت مثلا على سطح بيت ولا يكون له حجاب لا يكون له ساتر يستره وان كان رجلا كبيرا عاقلا
34:03معلوم ان النائم لا يدرك فقد يفزع في نومه يرى رؤيا مثلا ونحو ذلك قد يسمع صوت مثلا يفزعون ويقوم فزعا فيمشي ويسرع وقد يسقط يسقط من من هذا السطح لانه ليس له شيء يمنعه وهذا واقع لكثير من الناس ممن
34:33مثلا اه اه حين ينام حين ينام ويستغرق في النوم قد تصيب بعض الكوابيس هذا واقعك يا يقوم ويمشي ولا يشعر يقوم ويمشي وهو لا يشعر قد يعود الى فراشه قد لا يعود
34:51لهذا في هذه الاحاديث التحذير من ذلك والمعنى الذي دلت عليه الاخبار في هذا الباب مؤيد لما جاء في قوله فيما يروى في الخبر انه من ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برأت منه الذمة
35:12لانه عرض نفسه للمخاطر والهلاك ومصنف رحمه الله اورد هذه الاخبار للدلالة على ان ركوب البحر لا بأس به للحاج وان من كان قادرا على الوصول الى البيت اذا كان عنده قدرة عنده مال
35:37فانه يلزمه الحج في ركوب البحر في ركوب البحر ما دام انه لا ضرر عليه. لا ضرر عليه فيلزمه ذلك هنالك لانه من السبيل الى الحج والسبيل قد يكون في البر وقد يكون في البحر واليوم يعني يكون في الجو كل هذا من السبيل والطريق الى
36:05الى بيت الله سبحانه وتعالى فمن كان لديه مال وهو قادر ببدنه فيلزمه شد الرحال الى بيت الله سبحانه وتعالى للحج اذا كان مستطيعا بماله وبدنه فان كان مستطيعا في ماله دون بدن وجب عليه
36:28ان يحج بماله وان ينيب من يحج عنه وقد يكون انسان مثلا مستطيع بماله وبدنه بماله وبدنه لكن اذا ركب البحر فانه يصيبه الدوار والدوام وليس له طريق الا عن طريق البحر
36:51هذا لا يلزمه اذا كان شيئا ثابتا مستقرا يعني لا يعني عرف منه بالعادة انه يتضرر بهذا مثل مثلا ان يكون بعض الناس يتضرر مثلا بركوب السيارة وياي وصحيح البدن لكنه يتضرر بركوب السيارة
37:15قد يصيب كثرة القيء مثلا عند ركوب السيارة او في ركوب الطائرة مثلا هذا مداره على معرفة الانسان بنفسه. الانسان بنفسه فاذا لم يمكنه السيل واذا لم يمكنه الركوب يتضرر بذلك يكون حكمه حكم
37:37من كان قادرا بماله دون بدني وان كان شيئا عارظا انه ينتظر حتى يزول هذا العرظ حتى يحج في نفسي حتى يحج بنفسه قال رحمه الله باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره الا بمحرم
38:03يعني في جميع الاسفار ومنها الحج مع ان الحج سفر لاداء الركن الواجب مع ذلك فانه لا يجب عليها الا بمحرم. ان لم يحرم وهذا يشهد لما تقدم ان القول الصحيح
38:28ان وجود المحرم شرط وجوب لا شرط قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول
38:53لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال فانطلق فحج مع امرأتك
39:10وهذا حاليا متفق عليه من طريق عمرو بن دينار عن ابي معبد اسمه نافذ ومن رجال الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما وعند وعند مسلم قال سمعت ابن عباس يقول ابو معبد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما
39:28انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بما تقدم انه عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس ويبين لهم الاحكام قد يكون في خطبة جمعة وقد يخطبوهم في غير جمعة عليه الصلاة والسلام
39:47والخطبة هذه الخطبة الخطبة العامة الخطبة العامة. قال خطب يخطب خطبة هذه الخطاب العام للناس خطبة الجمعة وخطبة العيد وسائر الخطب التي يحدث بها عموم الناس. وقال خطب يخطب خطبة
40:12هذه الخطبة الخاصة بكسر الخاء الخطبة ولا جونها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء هذه الخطبة خطبة المرأة بكسر الخاء الخطبة والخطبة بضمها الخطبة العامة فاتفقا في الماضي والمضارع واختلفا في المصدر
40:33خطب يخطب خطبة خطب يخطب خطبة المصدر بالكسر في الخطبة وبعضهم يلتمس في بعض هذه المصادر وايضا بعض الافعال التي تختلف في الماضي والمضارع بحسب معاني المعاني وانها مثلا بالكسر لمعنى كذا والظم لمعنى كذا كما هنا وانها للكسر
41:02آآ الخطبة المتعلقة بخطبة النساء والخطبة نودع الخطوة العامة وكأنه والله اعلم لما كانت الخطبة العامة اوسع واعظم واكثر نفعا والمقصود هو خطاب عامة الناس جاء المصدر خطبة بحركة الظم التي هي اوشع وتملأ الفم
41:23بخلاف الخطبة التي بالكسر هي يعني من يعني اضعف حركة من الواو لانها من جهة المعنى اقل. لانها خطبة خاصة لان الخطبة خطبة خاصة وليست خطبة وليست كالخطب العامة يقول لا يخلون هذا نهي. يخلون فعل مضارع مؤكد
41:54هو فعل مضارع لكنه مبني على الفات الاتصالي بنون التوكيد الثقيلة لا يخلون رجل بامرأة رجل فاعل يخلو بامرأة الا ومعها ذو محرم الا ومعها ذو محرم وانه لا يخلو
42:25الرجل بالمرأة الا مع ذي محرم وهذا قاله يوم من اهل العلم على ظهر الخبر وجمهور علماء قالوا انه اذا كانت خلوة اذا كانت خلوة في غير السفر البلد هذه ايسر وجاء ما يدل
42:45على ان هذا ليس على سبيل الوجوب انما على سبيل الاكمل والاتم وان الشرط في هذا هو عدم خلوة المرأة بغير محرمها عدم خلوة المرأة بالرجل فاذا كان معها مثلا نساء
43:10انتفت الخلوة وجاء في بعض الاخبار ما يدل على ذلك ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيت الهيثم من التيهان وابو بكر وعمر دخل البيت وان المرأة
43:25آآ فتحت لهم الباب سألوا عن ابي الهيثم قالت ذهب يستعلم لنا الماء دل على ان مثل هذا حين آآ يكون اكثر من واحد لا بأس به وجاء في حديث عبد الله بن عمرو
43:41انه قال لا تدخل لا يدخل لا يدخل احد بعد يومي هذا على مغيبة الا ومعه رجل او رجلان كل هذا مع الحشمة والامن والثقة الصلاح كل هذا مع الثقة والصلاح ولهذا في هذا الحديث لهذا الحديث
44:02حديث عبد الله بن عمرو ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها ابو بكر غائب فجاء البيت فوجد رجالا من بني هاشم في بيته فوقع في نفسه شيء وقال ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما معناه انه يعني لا
44:19آآ يقع في نفسه شيء وكذا لكن على طبيعة طبيعة يعني لما رأى هذا الشيء وطبيعة النفس يعني ربما يقع فيها شيء من الحزازة النبي عليه الصلاة والسلام قال له اما ان الله قد برأها من ذلك
44:43ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس قال لا يدخلن احد بعد يومي هذا على مغيبة لو معه رجل او رجلان. او كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن اهل العلم
44:56من قال انه لا تجوز ايضا الخلوة حتى ولو لم يكن في سفر يعني معناه الا ومعها ذو محرم وان معها ذو هذا ظاهر هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنه
45:13الا ومعهد محرم وانه ولا توسع المرأة الا مع ذي محرم. ولا تشاف المرأة الا مع ذي محرم وهذا يشمل جميع انواع الاسفار جميع انواع ومنهم من حكى الاجماع على ذلك
45:32انما في الاسفار الا الحج فقد وقع فيه خلاف حكى الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم في جميع الاسفار اه في غير سفر الحج بغير سفر الحج فسفر الحج وقع فيه خلاف
45:48وجمهور اهل العلم يرون ان سفر المرأة مع النشوة ثقات انه لا بأس بذلك لا بأس بذلك وانه لا يشترط المحرم وظاهر الخبر هو المحرم والمرأة لن تعدم محرما لها. والمحرم هو
46:12من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سيباح بالنسب القرابة او سبب رظاع او مصاهرة ومحارم المرأة من النشب ابوها وابنها واخوها وعمها وخالها وابن اخيها وابن وابن اختها وابن اختها
46:39فهؤلاء سبعة محارم يقابلهم سبعة من الرضاعة ايضا سبعة من ايضا ابوها وابنها واخوها ام الرضاع الى اخر السبعة هؤلاء سبعة مع اربعة عشر وكذلك محارمها من الصهر محارمها من الصهر. ابو زوج ابو زوجها وابن زوجها
47:08وزوج امها وزوج ابنتها زوج ابنتها هؤلاء اربعة هؤلاء اربعة مع اربعة عشر ثمانية عشر واختلف في اربعة اخرين وهما يقابل هؤلاء الاربعة من الصهر اذا كانوا من يعني آآ ابو زوجها
47:31نوضع اذا كان لزوجها ابو من الرضاع او ابن زوجها من الرضاع اذا كان له ابن من الرضاع هل هو كابنه من النسب؟ هل هو كابيه من النسب وكذلك كذلك يعني هؤلاء ايضا هل يلحق بالرضاع؟ يلحق
47:51ابوه من من النسب وابنه من النسب. كذلك زوج امها من الرضاع زوج ابنتها من الرضاع. سواء اذا كان لها بنت من الرضاعة وامنا الرضاع ايضا هل هؤلاء الاربعة من الرضاعة يلحقون
48:12بالمحارم من النسب فالجمهور يلحقونهم يلحقونهم فيكون اربعة مع ثمانية عشر اثنان وعشرون يكونون اثنين وعشرين محرما لها وثالث عشرون زوجها ولن تعدم المرأة واحد من هؤلاء الثلاثة والعشرين ولهذا قال ولا تساء المرأة الا مع ذي محرم. مع ذي محرم
48:41هذا كما تقدم اما في سائر الاسفار فلا بد منه وليس في خلاف الا في شذور. اما الحج فوقع فيه خلاف ذهب جمع من اهل العلم من المالكية والشافعية في المذهب الى انه يجوز امرأة تسافر مع النسوة
49:04الثقات النسوة الثقات ويقول الباجي ان القوافل الكبار قوافل الكبار وممكن ينزل مثلا ايضا مثل الطائرة الكبيرة التي يكون فيها جمع كثير من الناس انها بمثابة القرية يقول وانه اذا كانت قافلة كبيرة مثلا
49:30وذهبت المرأة معهم وهي فيها الرجال والنساء كأنه بيد لكن هذا استنباط يعود على النصر بالابطال فلا يصح فلا يصح ولهذا استدرك عليه رحمه الله ومنهم من ذكر من خصص بمعاني لا تثبت لا تثبت
49:54وربما اقوى ما يعني ما يحتج به في هذا ما ثبت في صحيح البخاري من قوله وقال لي احمد محمد وهو ابو الوليد الازرق ثم ساق البخاري بسنده ان عمر رضي الله عنه ارسل عبد عثمان بن عفان
50:10عبد الرحمن بن عوف مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجة حجها رضي الله عنها وان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ذهبوا مع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم
50:24في الحج فقالوا ان ان ازواج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن ذهبنا مع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وليسوا محارم لهم لكن هذا الاستدلال فيه نظر بل ضعيف
50:41ولا دلالة ليس بالحديث ان ليس في الحديث انه ليس معهن محارم الحديث في امر يدل على تعظيم امر ازواج النبي عليه السلام اجلال من عمر رضي الله عنه لازواج النبي صلى الله عليه وسلم. حيث بعث معهن
51:05سادة وعظماء من الصحابة من العشرة نبشر الجنة عثمان وعبدالله بن عوف رضي الله عنه يعني يكونون في القافلة كالقادة للقافلة ومعلومنا ان هذه قافلة وخاصة اذا ثم ايضا يمكن ان تكون القافلة في صحبة
51:26عمر رضي الله عنه مسير عمر يعني مسير عمر رضي الله عنه لكن امر عبدالرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنه يكون امرهم وجود العناية بامر ازواج النبي وسلم في النظر في حاجاتهن
51:40ورواحلهن ليس المعنى انه ليس معهن محارم يبعد ثم يبعد ان تكون هذه القافلة وخاصة في ذلك الوقت وتذهب الى مكة وهي كما جاء في اخر حجة حج عمر رضي الله عنه الا يكن معهن محارم ومحارمهن كثر
52:03وكثيرون يبعد هذا ان عمر المحرم ظاهر ومعروف في الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الاخبار. رواه صغار الصحابة وكبار الصحابة. رواه كبار الصحابة رواه ابو سعيد وابو هريرة
52:22وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم احاديث مشهورة في هذا الباب فليس في الحديث انهن سرن وذهبن بلا محرم ليس فيه انهن يعملن كما بنا مع غاية الامر انه ارسل معهن وهذا واقع قد تكون مثلا قافلة
52:44فيها خوف يكون هذا اميرها، هذا قائدها اعتنى عمر رضي الله عنه بأمر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عبد الرحمن بن عوف عثمان عفان حتى تكون همتهم همتهم هو
52:59العناية بهن والنظر في شؤونهن وحاجاتهن رظي الله عنه خصوصا انهن يكبن في الغالب في الهواتج رظي الله عنهن ولا تساع المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة
53:21واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال فانطلق فحج مع امرأتك وهذا صريح ثم ايضا لو سلم لو سلم على سبيل الفرض مع انه بعيد عنا هذا امر وهو عمر رضي الله عنه من كونه عمر عبد الرحمن بن عوف وعثمان عفان
53:46وهو اتفاق منهم مع ازواج النبي على ذلك يقال الادلة دلت على ان المحرم لابد منه عن هذا بعيد يعني هذا بعيد في امر رواه ابن عباس وغيره كيف يخفى على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم
54:05ثم الامر كما قال ابو بكر ابن المنذر رحمه الله. كل منهم اشترط شرطا يعني الجمهور وغيرهم وبعض اهل العلم اشترطت شروط في مسألة المحرم وقع خلاف وذكروا شروط وتقييد والنص واضح بين كل من اشترط شرطا وشرط وشرط الله حق واوثق. او قال وشرط رسول الله حقه
54:31الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط ان يكون سافروها بمحرم اما من قال انه يجوز ان تسافر اذا كانت امرأة كبيرة يجوز ان تسافر اذا كان معها نسوة الثقات يجوز مثلا في حال امن الطريق ونحو ذلك
54:48يعني اشتراطات اشترطها كثير ممن ترى بعض الاقوال وحوشها وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم احق واوثاق ولهذا قال فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة
55:07واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. هذا اكتتب في غزوة وقيد اسم في غزوة قال فانطلق فحج مع امرأتك حجة مع امرأته هذا دليل على لزوم المحرم. فالنبي امره امره وكأن هذا خفي على تلك المرأة فانطلقت
55:33لما انطلقت وزوجها اه يعني علموا ذلك واذن لها لكنه اه يعني لما كانت الحجة هذي واجبة عليه هذا يبين ان الحج واجبة واكتتب في غزوة كذا وكذا وكأنه قد اخذ حجة قبل ذلك بدليل ان زوجته ذهبت
55:56يبعد ان تكون زوجته مثلا وهو لا يؤدي وقد يكون هذي الحجة هذه الحجة قبل حجة الوداع وهذا هو الظاهر اما في العام الثامن او في العام التاسع مع ابي بكر رضي الله عنه لما حج بالناس فقال فانطلق فحج مع امرأتك
56:28وعلى هذا لا يرد لا يرد عليه ان الحج ليس واجب على الفور لان النبي تأخر يحج بالناس لكن من ارسله النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة تتعلق ببيت وتهيئة البيت
56:51وسار وحج في هذه سقطت عنه حجة حجة الاسلام الواجبة عليه لكن الشاهد ان هذا الحديث دليل بين على اشتراط المحرم ولهذا قال فانطلق فحج مع امرأتك وليس فيه انه
57:11يعني المرأة ذهبت وحدها فالنبي لم يقرها على ذلك ولم يقر الزوج على ترك امرأته حتى قال بعض انه يجب كابن حزم يجب عليه ان يحج معها. لكن جمهور علماء
57:26على انه لا يلزم الرجل ان يحج مع امرأته. ولا يلزم المحرم ان يحج معها ذات محرمي لا يلزمه ذلك. هو يحسن ويستحب له ان يعينها على ذلك لكن لو
57:45لم يجبها لا شيء عليها ولا تاجر وازرة وزر اخرى لان الحج لا يجب عليه ما دام انه لا يجب عليه الحج في هذه الحالة لا يلزمه ذلك لكن يحسن ان
57:57وتعاون على البر والتقوى من باب اعين الخير والدال على خير من دل على خير فله مثل اجر فاعله ولهذا قال اهل العلم ان ان المحرم ان المحرم شرط لحجها وهو شرط
58:19وجوب وايضا مؤنة المحرم. مؤنة المحرم ايضا تشترط فلو ان امرأة عندها مؤونة تكفيها هي ومحرمها موجود لكن ليس عندها من المال ما يكفي للمحرم ما يكفي لمحرمها انت اشجرة مثلا
58:42تبرع به محرم هذا لكن لو لم يتيسر ذلك وليس عندها ما يكفي المحرم فلا يلزمها ذلك. لان مؤنة المحرم عليها هي المؤونة المعتادة هكذا قال اهل العلم لكن مما ينبغي ان يعين
59:01محرمها ان يعينها على الحج وان يبادر الى ذلك حتى تؤدي ما اوجب الله عليها قال فانطلق حجة مع امرأتك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة
59:23الا ومعها ذو محر. اي ثلاثة يصبح ثلاثا وثلاثين يعني لم يذكر المميز يصبح ثلاثا لانه يجوز تأنيث وتذكيره في حال عدم ذكر مميز مميز ثلاثة الا ومعني ثلاثة ايام. الا ومعها ذو محرم متفق عليه
59:48متفق عليه من حديث ابن عباس عن ابن عمر وحديث ابن عمر من طريق عبيد الله عن نافع عن عن ابن عمر. وعند مسلم يقول عبيد الله اخبرني نافع هذا عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب من الطبقة السابعة رحمه الله رضي عنه
1:00:07وهذا الخبر في ثلاثة ايام. حديث ابن عباس ولا تسافر المرأة الا مع ذي محمد. لم يقيد بيوم ولا يومين ولا ليلة ولا ليلتين ولا ثلاثة ايام حديث ابن عمر قال ثلاثة ايام
1:00:27في حديث ابي سعيد قال وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسافر المرأة مسيرة يومين او ليلتين الا ومعها زوجها عوض محرم متفق عليه
1:00:44وهذا من طريق عبد الملك بن عمير عن قزعة بن يحيى عن ابي سعيد رضي الله عنه وفي هذا تقييد السفر بيومين او ليلتين او ليلتين. وذكر من من يسافر معها زوجها او ذو محرم
1:01:05محرم وفي لفظ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها رواه الجماعة الا البخاري والنسائي. لا يحل لامرأة
1:01:34هذا من باب الحث والتهييج. يقول العلماء هذا من باب التهييج في قوله بل تؤمن بالله واليوم الاخر اللي هو عام في النساء تؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر لان الذي اه التي تؤمن بالله واليوم الاخر هي التي تمتثل وهي التي تطيع مثل ما جاء ايضا في الاحداد ايضا ذلك
1:01:58التهييج والحث على ذلك منذ سافر السفر يكون ثلاثة ثلاثة ايام. فصاعد الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها رواه الجماعة الا البخاري والنسائي وهذا عندهم من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد
1:02:18حديث ابي سعيد الفصيحين يومين او ليلتين. يومين او ليلتين جاء عند مسلم او الجماعة الا البخاري والنسائي ثلاثة ايام ثلاثة ايام كما انه سيأتي ايضا في حديث ابن ابي هريرة روايات اخرى في هذا الباب. فالاحاديث في هذا الباب جاءت بروايات. روايات مشهورة
1:02:47في هذا الباب في حديث ابي سعيد خذي المشهور فيه لي يومين او ليلتين حديث ابن عمر فيه في ثلاثة ايام ثلاثة ايام حديث ابي هريرة في الصحيحين يوم يوم يوم او قال ليلة
1:03:07ثلاثة ولهذا مصنف رحمه الله اعتنى بالروايات في هذا الباب بعد ذكر الرواية المتفق عليها متفق عليها هذي الرواية او لفظ لفظ حد لفظ في حديث ابي سعيد خدري ثلاثة ايام موافق رواية ابن عمر في في الصحيحين
1:03:33انه ثلاثة ايام وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم عليها يوم وليلة. هذي رواية ابو ريفي الصحيحين. وهو من طريق سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة
1:03:57ثم ذكر رواية اخرى على على طريقة المتقدمة لما ذكر رواية ابي سعيد ذكر رواية الجماعة الى البخاري والنسائي وهنا ايضا رواية ابي هريرة روعة ابي هريرة جاء في رواية اخرى وفي رواية
1:04:19مسيرة يوم هذه سيأتي انها عند احمد وموسى مسيرة يوم هذي عن ابي هريرة عند مسلم واحمد وهي منطلق سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه
1:04:37وفي رؤى مسيرة ليلة ايضا ولد سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه وفي رواية لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم. الروايتان الاوليان من سيرته يوم سيرة ليلة عند احمد ومسلم
1:04:55الرواية الثالثة ايضا لا تسأم مسيرة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم. هو قال رواهن احمد ومسلم. الروايات الثلاثة لكن هذا اللفظ اللي هو الاخير مسيرة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم
1:05:15لم اره عند مسلم ما الذي عنده من هذا الطريق؟ يعني بهذا اللفظ ان مسافر ثلاثا ان تسافر ثلاثا هو في معناه لكن رواية رواية احمد ثلاثة ايام رواية احمد هذي للاتساق هي رواية احمد
1:05:37اما رواية مسلم ان تسافر ثلاثا وهي عند احمد بهذا اللفظ الذي ساقه. ولهذا لو قال في اللفظة الاخيرة اه وهذا لفظ احمد لكان اقرب وهذه الرواية الاخيرة عند مسلم واحمد من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة
1:06:01لكن عند مسلم تسافر ثلاثا عند احمد ثلاثة ايام. ثلاثة ايام هذه الروايات وفي رواية لابي داوود بريد مسيرة بريد مسيرة بريء البريد ثلاثة اميال. البريد اثنعشر ميل. اثنا عشر ميل
1:06:35اثنى عشر ميل وهو من طريق جرير عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة هذه الرواية الاخيرة من طريق جرير وبعضهم تكلم في رواية جرير وجرير بن عبد الحميد هذا
1:06:49هو ابن عبد الحميد وهو مشهور بالرواية عن سهيل وان كان له رواية لكن رواية جني عبد الحميد عند مسلم والاربعة عن صهيب ابن ابي صالح عن سهيل ابن ابي صالح
1:07:05واكثر روايات عن سهيل بالألفاظ المتقدمة دون ذكر بريد والاظهر ان رواية بريد لا تخالف لان نتقدم في رواية مسلم برواية الصحيحين كما من حديث ابن عباس لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم
1:07:27اطلق السفر ولم يقيده بيوم ولا ليلة ولا ليلتين ولا ثلاثة ايام ولا ثلاث ليالي اطلق السفر هذه الروايات جاءت على الفاظ مسيرة ثلاثة ايام ثلاث ليالي يومين ليلتين يوم وليلة مسيرة يوم مسيرة ليلة
1:07:53الفاظ متعددة وله حديث ابن عباس لفظ مطلق وهذي الالفاظ الفاظ مقيدة هل يحمل حديث ابن عباس المطلق على هذه الالفاظ لا يمكن لان المقيدات اكثر من واحد واذا كانت المقيدات اكثر من واحد
1:08:17فحمله على مقيد ينعف فيه المقيد الاخر. فاذا قيدناه مثلا بثلاثة ايام ينافيه يومين اذا حملناه على يومين ينافيه اه يوم او ليلة حملناه على يوم واردنا به اليوم اليوم والليلة ينافيه ليلة
1:08:38ما هي مقيدات متنافية فلا يمكن ان يحمل لفظ حديث ابن عباس المطلق على اي من هذه المقيدات هذي قاعدة عند اهل العلم في هذا متفق عليها ان المقيدات حين تكثر او تزيد على مقيد واحد يعلم ان القيد مجرد مثال
1:09:00ان القيد مجرد ولم يقصد به تقييد اللفظ المطلق بل هو مثال امثلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل كما قال البيهقي وغيره اه سفر المرأة في مسيرة ثلاثة ايام فقال لا تساهم. وسئل عن مسيرة يومين. قال لا تسافر الاماني محرم. وهكذا سائر الالفاظ الاخرى
1:09:28بحاجة بالسائلين تغير الجواب اذا يفزع الى حديث ابن عباس فيعلم ان جميع الاسفار لا تسافرها المرأة الا مع ذي محرم. وان ما قيد في بعض الالفاظ وفي العهد الالفاظ الاخرى
1:09:51هذه مجرد تمثيل لا يقصد به التقييد مثل حديث ابي هريرة رضي الله عنه بالفاظه لما اه قال عليه عليه الصلاة طهور الى احدكم اذا ولغ لكي يغسله سبعا التراب
1:10:10السابع بالتراب اولاهن بالتراب عند مسلم. الثامن عند مسلم. واولاهن عند مسلم. والسابعة عند ابي داوود باسناد صحيح وجاء احداهن وجاءت الروايات لا تثبت لكن هذه الروايات الثلاث هي اثبتها
1:10:28اثبتها هي الصحيحة يعلم ان هذا التقييد مجرد مثال. مجرد مثال وان وفي اي غسلة يوظع يذر التراب يحصل المقصود يحصل المقصود لان المقصود ان يخالطه التراث غسلة من الغسلات
1:10:51واذا كان في الاولى كان اتم اكمل وهكذا في هذا الخبر يعلم ان هذي التقييدات لم تقصد لذاتها اختلف الجواب بما تقدم حديث ابن عباس يشمل سفر وعلى هذا يكون رواية بريد داخلة في هذا وفي مسمى الاسفار في مسمى الاسفار على الخلاف في مسألة السفر
1:11:19وقد يكون حديث رواية البريد هذه تشهد لما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله في مسألة السفر وانه قد يكون في المسافة القصيرة مع الزمن الطويل مع الزمن طويل اذا كانت مسافة
1:11:39قصيرة مع الزمن الطويل يكون سفرا. وقد تكون المسافة الطويلة مع الزمن القصير لا تكون سفرا وانه المعتبر هي حمل الزاد والمزاد على خلاف قول الجمهور الذين قيدوه المراحل وقالوا انه مسيرة
1:12:06يومين وليلتين السير المعتاد السعير المعتاد فلهذا ساق المصنف رحمه الله هذه الاخبار يبين ان المحرم لابد منه لكن على الخلاف هل هو شرط اداء او شرط وجوب كذلك اسفار اخرى ايضا او احوال اخرى
1:12:30هل هي شرط وجوب او شرط اداء مثل امن الطريق مثلا امن الطريق والفايدة فيه كما تقدم انه لو مات هذا لو مات هذا المكلف قبل ان يحج فاذا قيل
1:12:46ان المحرم مثلا او امن الطريق شرط وجوب لا يجب ان يخرج عنهم ماله ولو كان عنده مال لانه لم يجب عليه الحج في حياته. بخلاف اذا قيل انه شرط وجود اداء
1:13:02شرط وجوب فمات والحج واجب عليه لكنه لم يتمكن من اداءه يجب ان يخرج من تركته بقدر ما يحج عنه. قدر ما يحج عنه قال رحمه الله باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه
1:13:23عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي. قال حججت عن نفسك. قال لا
1:13:40قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود وابن ماجة وقال اي ابن واجه فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة والدار قطني وقال هذه عنك
1:13:52وحج عن شبرما. وحج عن شبرما هذا الخبر اختلف في رفعه ووقفه رفعه عبده بن سليمان رحمه الله رفعه عبده ابن سليمان عن سعيد ابن ابي عروبة عن سعيد ابن ابي عروبة
1:14:17وهو من اثبت الناس في عن قتادة عن ابن عباس عن قتادة عن ابن عباس خيرا توبع في هذا تابعه محمد بشر ومحمد ابن عبد الله الانصاري عند الدار قطني عند الدار قطني تابع
1:14:36عبده بن سليمان ورفعاه كما لكن الاسانيد فيها ضعف عند الدار القطني في رواية محمد البشري محمد ابن عبد الله ووقفه غندر والحسن بن صالح عند الداراقطين. ورواية غندر رواية جيدة والحسن صالح فيها ضعف
1:14:59ولهذا رجح الامام احمد وابو بكر ابن منذر وقفه رجحوا وقفة ومنهم من نظر الراوي عن سعيد بن ابي عروبة وهو عبده بن سليمان وهو من اوثق الناس فيه وقد روى عنه قبل الاختلاط
1:15:19روى عنه قبل الاختلاط ثقة فيه ولهذا قدم الرفع على القاعدة في هذا الباب. القاعدة في هذا الباب ولهذا قالوا ان الرافع ثقة وله اختصاص به وكونه رؤيا موقوفا يقال موقوف لا يعارض المرفوع لان الراوي الحديث قد يذكره موقوفا احيانا
1:15:45على سبيل الفتوى ويكون عنده مرفوعا وقد يذكره مرفوعا عند آآ البحث والعلم واقراء العلم ونحو ذلك. وهذا يقع في كثير من اخبار الانسان ربما يسأل عن خبر يقول انما بالنيات مثلا
1:16:04المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده نحو ذلك مما جاء في هذا الباب يقول هو الطهور ماء الحل ميتة نحو الطهور ماء الحل ميتة نحو ذلك يعني فيسمع السامع الذي لا يعلم الاخبار ولا يعرف فيقول قال فلان كذا فيذكر عنه موقوفا
1:16:27على انه من كلامه لكن يأتي اخر ويقول لا هذا الخبر مرفوع والى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حين يحدث بالصحابي منع سبيل فتوى يختلف اه لا ينشط في رفعه ويكون على سبيل فتوى
1:16:45فيذكره اتكالا على فهم السام مثلا بدون ان يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام وربما يرفع فيكون الراوي الاخر يقول هذا الخبر قد حدثناه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم
1:17:03وعلى هذا لا يعارض الموقوف المرفوع بل يؤيده خصوصا اذا كان الراوي ثقة وتوبع على هذا في رفعه وكان له اختصاص لمن روى هذا الخبر ثم الخبر ان كان بطريقة هدف فقد روى الطبراني في الصغير من طريق اخر من طريق اخر
1:17:27ياه الى ابن عباس يشهد لحديث عباس رواية هذه رواية الطبراني فيما يظهر انها جيدة انها جيدة رواية الطبراني الصغير ويعبد رواية ابن عباس هذه هذا الحديث فيه انه سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة
1:18:03في دلالة على جواز التوكيل في الحج والنيابة في الحج. فالنبي لم ينكر هذا في دلالة على جواز التلفظ باسم من لبى عنه وهذا احسن يقول لبيك عن ابي لبيك عن امي لبيك عن اخي لبيك عن فلان يذكر باسمه فلا بأس. وان لم يذكره باسمه فلا بأس
1:18:27لو قال لبيك عن فلان ينوي بقلبه فلان فلا بأس بذلك لا بأس يعني لان الاعمال بالنيات. الاعمال بالنيات فيكفي. قال منشورون؟ قال اخ لي او قريب قال حججت عن نفسك
1:18:43قال لا قال لا النبي عليه الصلاة والسلام قاله قال حج عن نفسي ثم حج عن شورمة يأتي في اللفظ الاخر انه قال اجعل هذي عن نفسك النبي عليه الصلاة امره ان يجعل هذه عن نفسه
1:19:06ان يجعل هذه عن نفسه ولم يسأله هل هو غادر مستطيع او غير مستطيع لانه وصل الى البيت هو موجود الان ويلبي عن شبرمة وهذا محتمل يعني لقيك عن محتمل ان هذا والله اعلم
1:19:31عند الميقات لان قال لبيك والتلبية تكون ابتداء الاحرام ابتداء الاحرام هذا محتمل يكون في ابتداء الاحرام والله ويحتمل والله اعلم يحتمل لان لم يأتي الحديث شيء من هذا انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم
1:19:56في بعض طريقه في بعض طريقه لكن لابد ان يكون لبى من ميقاته فاذا قيل انه لبى عن شبرمة شبر ومثلا من الميقات الذي احرامه النبي عليه الصلاة والسلام من ذو الحليمة
1:20:13مين ذي الحليفة ابتداء الامر في ابتداء الامر قال له ذلك عليه الصلاة والسلام والنبي عليه قال اجعل هذه عن نفسي عن نفسك ولا نفرق بين كونه مستطيع او غير مستطيع
1:20:29في حجة لمن قال ان من احرم عن غيره ولو لم يكن مستطيعا قد دخل في النسك فانها تكون عنه ولو لم يكن مستطيعا. ومن اهل العلم من قال ان كان
1:20:45الحاج النائب غير مستطيع للحج جاز له ان يحج عن غيره بكم مستطيعا لانه لا يجب عليه الحج لا يجب عليه الحج فيجوز ان يحج عن غيره اذا ان يحج عن غيره
1:21:06وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر في هذا المقام لم يقل له هل انت مستطيع او لست مستطيع التفصيل بين المستطيع وغير المستطيع
1:21:21من المستطيع تكون الحج عنه وغير مستطيع تكون تكون تكون الحجة تكون الحجة اذا كان غير مستطيع فكونوا عمن حج عنه وان كان مستطيعا تكون الحج عنه هذا التفصيل فيه نظر والنبي ما فصل علينا تركوا الاستفصال في مقام الاحتمال
1:21:44نزل منزلة العموم في المقال لو كانوا المقام يقضيه التفصيل لبين عليه الصلاة والسلام قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه ابو داوود وابن ماجة وقال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن
1:22:03شبرمة فاجعل هذه عن نفسك اذا اجعل هذه عن نفسك هذه الحجة ولم يقل هذه عنك اذا كنت مستطيعا لانه يجب عليك ان تحج وانت مستطيع فلا تحجوا عن غيركم
1:22:21واذا كان غير مستطيع فتكون عنه النبي لم يذكر له هذا التفصيل والدار قطني وفيه قال هذه عنك وحج عن شبرمة حجة عن شبرمة ولهذا من حج عن غيره حج عن غيره ولم يحج عن نفسه على هذا
1:22:42على مقتضى الحديث انها الحجة كونوا عنه المال الذي اخذه في هذه الحال عليه ان يرده الى صاحبه الا ان يحج عنه كما قال عليه وحج عن شورى. فاما ان يحج عنه في العام القادم
1:23:01ان امكنه ادراك كل عام والحج والا يرده على صاحبه اذا كان يرضى ذلك اذا كان صاحبه يرظى ذلك ثم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا لم يستفصل عن هذا الاخ
1:23:19الذي له هل هو مستطيع ولا مستطيع؟ لكن على مقتضى الادلة انه غير مستطيع لانه لا يحج عن غير المستطيع لا يحج عن غير المستطيع النبي لم يستفصل ايضا عن هذه الحجة
1:23:41وان كان الظاهر ان هذه الحجة الحج فرض وان كان يحتمل حج التطوع وان هذا الذي حج عنه قد حج قبل ذلك العام الثامن وفي العام التاسع ثم وكل من يحج عنه
1:23:59على هذا قد يكون في حجة لمن يقول انه يجوز للقوي ان يوكل من يحج عنه اذا كان قد حج عن فرضه كما هو المذهب خلافا للشافعية وهذا فيه نظر والله اعلم
1:24:17والاظهر والله اعلم ان يحمل هذا الخبر على ما جاء في الاخبار الاخرى حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن من لا يستطيع الركوع فامر قال حج عنه حج عنه
1:24:35في جمع بين الاخبار في هذا الباب كما تقدم تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تساء المرأة الا مع ذي محرم ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله دليلا في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
1:25:06وانه يحتج به او بعمومه على جواز حج المرأة بغير محرم العموم هذا الحديث عموم الاية يدل على وجوب الحج انا المكلف مستطيل لمن استطاع اليه سبيلا هذا الحديث عام
1:25:29لا تشاف المرأة الا مع ذي محرم عام في كل الاسفار. اسفار الحج وغيرها الوجع جا عند الدار القطني لا تحجن امرأة الا مع ذي محرم. نص على الحج لا تحجن امرأ الا مع الا مع ذي محرم
1:25:48وعلى بعضهم خص عموم هذا الخبر بعموم الاية وقال ان ويخرج من هذه الاسفار سفر الحج. وان يجوز لها ان تسافر بغير محرم وعكس اخرون قالوا لا يخص عموم الاية بهذا الحديث
1:26:12وان سفر الحج يشترط له المحرم وهذا هو الاظهر لان الحديث كالنص في هذا في نفس الحديث نص في هذا ولا ينبغي التردد من يقال اية مبينة بالحديث وفي قوله عليه الصلاة والسلام
1:26:37لما قال ذلك الرجل ان امرأتي خرجت حاجة بعد ما ذكر الخبر ولهذا نفس هذا هذا الرجل يظهر انه واضح انه لم يعلم الحكم ولهذا خرجت امرأته بعلمه ولم يعلم انه لابد من المحرم او ان يخرج معها. لما قال النبي ذلك
1:27:01فقال الرجل يا رسول الله ان امرأتي خرجت خرجت حاجة. واني اكتتبت في غزوة كذا. كانه يبدي عذره لم يتمكن من الخروج معها لانهم اقتتى في غزوة كذا وكذا. قال فانطلق وحجة مع امرأتك. هذا نص في الحج
1:27:17هذا نص في الحج يعني يغني عن تلك الرواية عند الدار قطني محتجة ببعضه لكن هذا نص لانه لا بد من المحرم في الحج في قوله فانطلق فحج مع امرأتك
1:27:32ولهذا هذا الحديث بين في هذا الحكم والامر كما قال ابو بكر منذر رحمه الله ان كلا من اشترط شرطا وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم احق واوثق اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
1:27:48والعلم النافع والعمل الصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد