استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [183] | كتاب المناسك: باب وجوب الحج على الفور

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين التاسع عشر
0:25عام الف واربع مئة وخمسة واربعين للهجرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ابتدأ درس اليوم من قول امام المجد رحمة الله علينا عليه باب وجوب الحج على الفور
0:43تقدم ان الامام المهدي رحمه الله بوب على كتاب الحج كتاب المناسك ثم ذكر ابوابا في وجوه كما تقدم ابواب وجوب الحج اول عمرة وثوابهما ثم ذكر بعد ذلك باب وجوب الحج على الفور
1:04هنا وجوب يتعلق بالحج هنا وجوب اه وهنا امر به على الفور انه مأمور به على الفور فهما مسألتان اما مسألة وجوب الحج هذا محل اجماع انه ركن من اركان الاسلام وانه واجب على المستطيع
1:28اما وجوبه على الفور هذا فيه خلاف وسبق الاشارة الى شيء من هذا المصنف رحمه الله بوب على اه المشهور من المذهب وهو ايضا قول الجمهور على ما ذكره جمع من اهل العلم
1:48خلافا للشافعية المشهور من مذهب مالك وابي حنيفة على القول المشهور عندهم انه واجب على الفور وهناك اقوال في هذه المداهم يوافق القول المشهور عند الشافعي باب وجوب الحج عن الفور وتقدم
2:07ان الحج هو قصد مكة والمشاعر لاداء هذه الانساك هذه الانساك وان الحج في اللغة هو القصد الى معظم وانه في الشرع كما جاء في النصوص كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من فعله
2:36حيث شار الى مكة آآ ادى الحج في هذه المشاعر الخاصة وان هذا القصد ان هذا القصد الى هذه المشاعر واجب وان هذه عبادة فيقتصر على العبادات الواردة في الشرع
3:04فيما جاء من قصد تعظيمه والسفر اليه ومن ذلك السفر للحج. وان هذا واجب بقصد اداء النسك تعظيما لهذه المناسك وكذلك ايضا هذا على سبيل الوجوب. وكذا ايضا ما جاء من القصد
3:27الى اماكن معظمة على سبيل الاستحباب كما في حديث ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشدوا الرحال لا تشدوا شد آآ
3:44الرحال وفي وفي حديث ابي بصرة لا تعمل المطي عند احمد الا الى ثلاث ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الاقصى فليبين ان القصد الى اماكن والمراد من ذلك هو التعبد لله سبحانه وتعالى انه لا يجوز الا على حد ما جاء في النصوص
4:16ولهذا جاء الحصر في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال انه لا يجوز شد الرحال الى القبور والى اي مسجد على وجه الارض الا هذه المساجد الثلاثة ولا الى بقعة الا الى
4:35هذه المواضع في مناسك الحج في مناسك الحج ان كان الحج واجب كان القصد اليها واجبا وان كان الحج نفلا كان القصد اليها مشروعا مندوبا اليه والحج رصد هذه المشاعر
5:01واداء هذه المناسك والمناسك التي تؤدى في قصد حج بيت الله سبحانه وتعالى اعظمها الوقوف بعرفة ثم المزدلفة ثم منى ورمي الجمار وما يتبع ذلك ما تقدم مما يشرع من القرابين والهدايا ما يكون واجبا وما يكون مستحبا
5:35ولهذا قال رحمه الله باب وجوب وجوب الحج على الفور وان هذا هو الصحيح في هذه المسألة المصنف رحمه الله اورد في هذا ادلة وتقدمت ادلة اصح مما ذكره لكن اورد
6:00نصوصا خاصة للتعجل اليه وان كان على فرض ثبوتها قد لا تدل على ما قصد كما سيأتي قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج
6:22يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له رواه احمد وهذا رواه الامام احمد برواية ابي اسرائيل اسماعيل ابن خليفة اسماعيل ابن خليفة العبسي عن فضيل بن عمرو الفقيمي
6:46عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس وابو اسرائيل هذا ضعيف ابو اسرائيل هذا ضعيف قبيل بن عمرو ثقة وسعيد وعن سعيد نجوير عن ابن عباس فالحديث بهذا الاسناد ضعيف
7:05وسيأتي ايضا بلفظ اخر قوله تعجلوا للحج يعني فريضة فان احدكم لا يدري ما يعرضونه قد يقال ان قول التعجل الى الحج ثم تعليله بقوله فان احدكم لا يدري ما يعرض له
7:26قد يوحي بان الامر به ليس على سبيل الوجوب لانه علل فان احدكم لا يدري ما يعرض له قال اغتنم حياتك وبادر فانك لا تدري ما يعرض لك الاعمال الصالحات
7:46واجتهد في اعمال الخير وليس معنى ذلك انه يأمره وجوبا باعمال خير معينة والحديث كما تقدم بهذا الاسناد ضعيف. وهو مستدل به في قوله تعجلوا الى الحج يدل على انه
8:08يبادر اليه ما دام مستطيعا ولا يؤجل ولا يقول العام الاتي او الذي بعده لانه ينافي التعجل ثم قول فان احدكم لا يدري ما يعرض له يعني من الدنيا وامور الدين قد يموت قد يمرض
8:30قد يذهب المال وهذا سيأتي مفسرا في الرواية الثانية ولهذا قال وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عن الفضل او او احدهما عن الاخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل
8:55فانه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه احمد وابن ماجة. وهو من نفس الطريق متقدم ابي اسرائيل اسماعيل مخيل العبسي. عن فضيل بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما
9:14عن الفضل او عن احدهما وهذا دلالة وهذا يبين انه اضطرب في هذا اللفظ مما يبين ضعفه لان قول من اراد الحج فليتعجل دلالته على عدم وجوب التعجل اظهر من دلالته على وجوه قال من اراد الحج
9:37لقوله عليه السلام اذا رأيتم بداية الحجة فمن اراد منكم فليمسك عن شعري وبشره من اراد ان يضحي وكله الى الارادة من اراد الحج فليتعجل وكأنه يفهم منه انه من لم
9:59يريد الحج يؤمر بالتعجل يعني من كان عنده قصدي الحج مع ان هذا المعنى قد يقال ان في دلالة من اراد الحج فليتعجل ان كان المراد ان كان المراد به الحج الواجب
10:21فكيف يقال من اراد الحج فليتعجل وهو واجب يجب عليه التعجل او يجب ويجب عليه ارادة الحج ولا يقال انه لا ان ارادة الحج ان نية الحج توكل الى ارادته
10:40لان الحج واجب على المستطيع وليس مثلا فالاضحية مثلا فالاضحية وكله الى الرعدة فانها لا تجب وان ليست بواجبة وهذا قد يفهم منه انه وكله الى ارادته وبالجملة الحديث من هذا الطريق ضعيف ما يدل على ولهذا اختلف في المعنى عن اللفظ الاول مع انه من نفس الطريق
11:13من نفس الطريق المتقدم فانه قد يمرض المريض وتظل الراحب يمرض المريض فلا يستطيع الحج او يشق عليه ويتضرر وتظل الراحلة فلا يتيسر له القصد لانه بعيدا مكة وفي معناه
11:35اه من ظلال الراحلة ان ان لا يجد الثمن الذي والمال الذي يوصله الى مكة وتعرض الحاجة من الحاجات التي تعوقه اما في نفسه او في اهله او غير ذلك
11:55مما يعوقه عن قصد مكة لكن الحديث بهذه الروايات ظعيف وقد جاء في رواية روايح عند ابي داود مختصر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد الحج فليتعجل
12:19من اراد الحج فليتعجل وهذا ايضا الاسناد ضعيف لانه من طريق مهران ابن ابن عمران ابي صفوان ابي صفوان وهو كوفي مجهول. كوفي مجهول. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما
12:44فهذا الحديث بهذا المعنى من جهة الارادة اجتمع عليه هؤلاء او لم يروه بهذا اللفظ او اه اشهر الروايات التي جاءت في هذا الباب هذه الرواية عند احمد والرواية الاخرى عند احمد وابن ماجه
13:10ثم رواية ابي داوود مختصر كلها من هذه الطرق طريق ابي اسرائيل وهو ضعيف وطريق مهران ابن عمران ابي صفوان وهو مجهول يثبت الحديث والاظهر والله اعلم الاستدلال بما تقدم
13:31من الايات من قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت كما تقدم وان الله اوجب الحج وما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام ان الله كتب عليكم الحج فحجوا
13:46دلالته على الفور هذا الحديث حديث ابن ابي هريرة وحديث ابن عباس المتقدمان دلالته كما ان دلالته على وجوب الحج فدلالته على الفور جلالته على بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام بادر الى الحج
14:06ثم الناس عليه عليه الصلاة والسلام في المدينة في كل حدب وصوب. ثم في طريقه الى المدينة اجتمع عليه الناس وتواردوا اعداد عظيمة عشرات الالوف واختلف في العدد لكن مما قيل انه يفوق مئة الف ممن حج معه عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه
14:36وتعالى اذا جاء نصر الله وفتوى رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا ودخل الناس في دين الله افواجا فبادر النبي عليه الصلاة والسلام الى الحج علم الناس مناسك الحج فهذه الادلة
14:56جلالتها على وجوب الحج وانه على الفور وان هذا هو الاصل في الاوامر كما ان الاصل في الاوامر في غير الحج انه على الفور وكذلك في الحج على الفور ثم القول بانه على التراخي
15:14متناقض لانه يؤول الى ان يحد بحد ولا يمكن ان يحب لان لا دليل على التحديد او يقال ان امده ما دام حيا هذا يؤول الى عدم وجوبه ولهذا اضطر بعضهم قال
15:37حدد يعني عددا من السنين اذا بلغها ونحو ذلك الانسان ما يدري في كل ساعة ولحظة عرضة لان يموت ثم الحج من عام الى عام والله عز وجل قال لمن استطاع اليه سبيلا
15:58وهذا هو الميزان الواضح البين في الكتاب وكذلك في السنة بان من استطاع السبيل وجب عليه الحج وجب عليه الحج اذا كان مستطيعا لانه علقه بالاستطاعة. فاذا ولد الشرط وجب
16:28او لجم عليه وجود المشروط قال رحمه الله وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة من قابل. هذا سيأتي باب الاحصار والفوات هذا الحديث. هو حديث رواه
16:47الخمسة وهم طريق يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن الحجاج ابن عمرو الانصاري. وانه عكرمة سأل ابن عباس وابا هريرة رضي الله عنهم عن هذا الحديث الذي حدثه به الحجاج فقال صدق يعني صدق الحجاج
17:06والشاهد منه فقد حل وعليه الحج من قابل حديث رواه الخامس لكن هذا اللفظ الحج عالحج من قبل عند ابي داود والنسائي وابن ماجة وابن ماجة وعليه الحج وفي اللفظ الاخر عنه وعليه عند الخمسة وعليه حجة اخرى وعليه حجة اخرى لكن عليه قول وعليه حجة
17:32من قبل من كسر وقد وعرج فقد حل واهل الحج من قابل. وهذا من المصنف انه حمل هذا الحديث على انه اه هذه الاصابة او ان هذا الحج الذي اصيب فيه في حج الفرظ
17:51في حج الفرظ فاذا حصل له عذر ولم يتمكن من اتمام حجه فعليه الحج من قابل ما دام وهذي حجة حجة اما اذا كان حج وحج نفل فسيأتي ان شاء الله الاشارة الى انه
18:12من احصر ثم تحلل على الخلافة الصحيح انه لا يلزم القضاء كما هو ظاهر السنة آآ في الحديبية وانه عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرة القضية ولم يحضر معه كل من كان
18:37معه للعام الفائت في العام السادس غزوة في العام السادس في العام السادس لما حشر او منع منعه كفار قريش من دخول مكة عليه الصلاة والسلام ثم سيأتي ان شاء الله
18:59قال رحمه الله وعن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه
19:30والحديث رواية الحسن عن عمر وهو منقطع انقطاعه ظاهر فالحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه وهذا امر مقطوع به لكن الحديث رواه ابو بكر اسماعيلي دلوقتي عبدالرحمن بن غنم الاشعري
19:52عن عمر رضي الله عنه وقال ابن كثير ان اسناده صحيح. وهو الظاهر مما ساقه من اسناده. وروى ايضا ابن ابي شيبة ايضا باسناد صحيح او حسن ايضا عن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه
20:11وعلى هذا الحديث من هذا الطريق صحيح عمر وراية الحسن التي عند شعير تشهد في حديث عمر مع انه ينظر آآ في باقي السند من سعيد المنصور الى الحسن رحمه الله
20:31لكن ما الظاهر مما ابرزه رحمه الله في هذا الانقطاع الظاهر ويغني عن دلوقتي اسماعيلي ورؤية ابن ابي شيبة ودلالته على ما بوب عليه انه رضي الله عنه قال فينظر كل من كان له جدى
20:54اي قدرة وقوة يعني استطاعة ولم يحج الدلالة فيضربوا عليهم الجزية ثلاثة على وجوب الحج على الفور. بل ظاهره ان عمر رضي الله عنه يرى كفر من ترك الحج مع الاستطاعة
21:15ولم يحج وليس له عذر ليس له عذر مع قدرته على الحج واستطاعته للحج وترك الحج. لا جحدا بل تهاونا وكسلا وهذا الظاهر جزم به بعض العلماء عن عمر. وذكره ابن رجب في شرح الاربعين
21:40وهو رواية في المذهب ذكر في الانصاف وعزاها الى بعض علماء المذهب في الاركان الخمسة الاركان الخمسة واستدلوا ايضا بظاهر قوله سبحانه بقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا ومن كفر
22:03فان الله غني عن العالمين ومن كفر قالوا ظاهره انه يكفر بترك الحج والجمهور كما نقل عن ابن عباس وغيره ان كفر بجحد ذلك وان المراد انه جحد وجوبه انه جاع دودو ومنهم من قال
22:29ان قوله ومن كفر ليس عطفا على ما تقدم من قول انما استئناف استئناف في عموم الكفر وان الله غني عن اعماله انما امره بها تعبده بها بهذه العبادات العظيمة لما فيه من الخير العظيم
23:00لمن استجاب واناب ومن اعظم ما امر به هذه العبادة العظيمة في حج بيت الله سبحانه وتعالى الظاهر والله اعلم ان وليست الاستئناف وان عطف على ما سبق لكن على تأويلين في هذا هل مراد
23:20الكفر بترك الحج او بانه آآ لم يؤمن به لم يؤمن به وجحد فيكون كافرا بذلك. وهذا على هذا التأويل هذا لا اشكال فيه. لكن جماهير العلماء على انه لا كفر الا لا يكفر
23:42تارك ركن من اركان الاسلام اذا كان مقرا بوجوبه وترك هود كاشنا وتهاونا ولا يكفر الا بترك الصلاة وحدها. والادلة على هذا كثيرة ومن اظهرها قول شقيق ابن عبد الله البجلي
24:00حي شقيق بن عبدالله الصحابي الجليل حيث حكى عن الصحابة عموما رضي الله عنهم قال لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من
24:15اعمالي تركه كفر الا الصلاة. الا الصلاة هنا ادلة اخرى لكن تخصيص الصلاة يدل على ان ما سواها من الاعمال ماشي وانها ليست آآ بمثابة ترك الصلاة من جهة ان من تركها
24:40وتهاونا كفر بذلك ليصرح صراحة الادلة بهذا قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين هم من حمل قول عمر هذا على التغليظ على التغريظ لانهم ليسوا مذعنين بما جاءت ولا مستسلمين ولا مدعنين
25:03لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله والله اعلم ورد في حديث في هذا الباب من اه اه روايتي علي رضي الله عنه ايضا روى الترمذي رضي الله عن علي رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا وراحلة تبلغه
25:33الى بيت الله فلم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا او نصرانيا وهذا الحديث ضعيف رؤية هلال ابن عبد الله الباهلي. وهو مجهول الحال ايضا جاء في هذا حديث اخر ايضا رواه الداري من طريق شريك عن ليث ابن ابي سليم
25:58عن آآ عبد الرحمن ابن سابط عن ابي امامة عن ابي امامة ايضا قال من لم يحبسه يعني مرض او حاجة ظاهرة او مشقة ظاهرة او سلطان جائر فليمت ان شاء يهوديا او ان شاء نصرانيا
26:23يعني اذا حبس عن الحج ومنع حج بواحد من هذه الاعذار هذا معلوم لكن اذا لم يحبس بشيء من ذلك وترك الحج فليمت ان شاء يهوديا نصرانيا. وهذا الحديث لا يصح ايضا برواية شريك عن ليث ابن ابي سليم
26:44دلوقتي شريك عليت عن عبد الرحمن المصاب عن ابي ومره. مع ان الصواب ايضا في روايته مع ضعفه متصلا انه الصواب فيها انه مرسل لان ابن ابي شيبة رواه من رواية ابي الاحوص سلام
27:01ابن سليم وهو ثقة امام ثقة كبير رواه عن ليث ابن ابي سليم عن عبد الرحمن المصاب مرسلا فخالف الشريك الصواب ان الحديث مع ارساله ضعيف لانهم طريق ليث ابن ابي سليم
27:19فالاخبار في هذا الباب لا تصح في كونه اذا ترك الحج بلا عذر ان شاء مات يهوديا ونصرانيا وان اعلى ما ورد في هذا واصح ما ورد في هذا وهو الصحيح في هذا الباب هو ما ثبت عن عمر رضي الله عنه كما تقدم
27:43قال رحمه الله باب وجوب الحج على المعذوب اذا امكنته الاستنابة وعن الميت اذا كان قد وجب عليه باب وجوب الحج على المعضوم. المعضوب من العظم والعظم هو القطع والمعنى انه قطع عن الحركة
28:07او اصابه آآ الكبر فلا يستطيع ركوب الراحلة فلا يستطيع ركوب السيارة ركوب الطائرة او لو حمل تضرر لو حمل تبرم وشق عليه قصد مكة في عمل في في ركوبه
28:31وكذلك في بقائه في المشاعر وكذلك من كان سبب اه ضعفي في هذا انه بمعنى شق عليه ذلك انه اصابه مرض يضعفه عن ذلك مرض لازم يضعفه عن ذلك لا يستطيع معه الحج
28:59وهكذا كل عذر في العادة انه لا يزول انه لا يزول ولا يتمكن معه من الحج ويتضرر بذلك في هذه الحالة اذا امكنته الاستنابة وجوب الحج على المعلوم اذا امكن يعني اذا كان قادرا على الاستنابة
29:24بمعنى انه يجد المال للحج لكنه لا يستطيع بدنه وان الاستطاعة استطاعتان وتقدم الاستطاعة التامة وهي الاستطاعة بالبدن وهو قدرته على الحج والاستطاعة بالمال للماء فهذا يجب على الحج بلا خلاف
29:51الحالة الثاني اذا كان مستطيعا بماله ولا يستطيع بدنه. ولقال اذا امكنته الاستنابة وامكان الاستنابة يحصل بكونه يجد الماء عنده مال والمال هذا يوصل النائب الى مكة وكذلك يكفيه في البقاء في المشاعر
30:20وينفق من هذا المال في المشاعر لحاجته ويكفيه حتى يرجع حتى يرجع المقصود انه عنده المال الذي يمكن ان يستنيب به كذلك ايضا امكانته استنابه اذا كان عنده مال لكن يقول انا لم اجد نائبا
30:44يقوم بهذا عندي مال وعرفته وبذلته فلم اجد احدا اه قبل النيابة عني السورة الاولى واضحة اذا وجدنا منه وجب عليه وان ينيب لانه وجد المال ووجد النائب السورة الثانية
31:09اذا وجد المال ولم يجد النائب هل وجود النائب شرط وجوب او شرط لزوم ان قيل ان وجود النائب شرط وجوب شرط وجوب ولم يجد من ينوب عنه للحج مع وجود المال
31:35فمات قبل ان يجد النائب وقف وقلنا ان وجود النائب شرط وجوب في هذه الحالة اذا مات فانه لا يجب على الورثة ان يخرجوا عنه حجة وذلك انه لم يجب عليه الحج
31:55لان وجود النائب وتيشر النائب شرط وجوب وتوفي قبل ان يوجد الشرط كما هو على الصحيح وجود المحرم للمرأة هل هو شرط نجوم او شرط وجوب الصحيح انه شرط وجوب
32:19فلو ان المرأة لم تجد محرما يحج معها يحج معها وتوفيت توفيت فالصحيح انه لا شيء عليها ولا يجب الحج عليها من مالها لكن يتبرع به الورثة هذا احسانا وخيرا مع انها مع ان من بذل
32:45جهده في تحصيل الحج ولم يتيسر له ذلك فانه يلحق بمن حج لانه نوى الخير واجتهد ومن نوى وسعى في تحصيل خير واجتهد. فلم يدركه بعمله فان النية العازمة الجازمة
33:09يوم يبلغ بها كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة واذا قيل ان وجود النائب شرط لزوم فمات قبل ان يجد النائب في هذه الحالة يجب اخراج المال يجب ان يخرج مال
33:32يحج به عنه حجوا به عنه لان الحج لا زال في ذمته وهو شرط لزوم لزوم الحج لا شرط الوجوب ويجب اخراجه يجب اه اخراج مال لمن ينوب عنه في حجة الاسلام
33:55وكذا كما تقدم في المحرم المرأة والقول بان وجود النائب شرط وجوب قول قوي وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال لمن استطاع اليه سبيلا وقد ذكروا اشياء غير هذين الامرين مما اختلف فيه. هل هو شرط وجوب او شرط نجوم منها امن الطريق
34:23والقاعدة المقررة عند كثير من اهل العلم ان كل شيء لا يستطاع معه الحج مع بذل الجهد في تحصيل الحج فلم يتمكن القاعدة كما امر الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقال عليه الصلاة والسلام اذا
34:48امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذه القاعدة في هذا الباب فالقول بان هذه انها شرط وجوب هو الظاهر من ادلة وهو متوافق في معاني الشريعة وحكمها باب وجوب الحج على المعظوب اذا امكنته الاستنابة
35:15وعن الميت اذا كان قد وجب عليه اذا مات انسان وكان قد وجب عليه الحج فيجب ان يخرج مال يحج به عنه وظاهر ترجمة المصنف رحمه الله انه يجب الحج عليه مطلقا
35:36انه يجب اخراج مال عن الميت الذي وجب عليه الحج في حال حياته. سواء كان تركه للحج بتفريط او بغير تفريط. اما بغير تفريط هذا لا اشكال فيه هذا لا اشكال فيه اذا كان
35:55آآ بغير تفريط عنده ما له لا يستطيع الحج الحج في هذه الحالة ليس منه تفريط ليس بتنفيذ فاذا وجب عليه الحج وهو لا يستطيع فانه ينيب من يحج عنه فاذا مات قبل الحج
36:22فانه يخرج من ماله ما يحج به عنه لكن لو ان انسان وجب عليه الحج وهو مستطيع ببدنه وترك الحج عمدا مع قدرته مثل ما تقدم في قول عمر رضي الله عنه هذا اذا لم اذا آآ لا هذا كله جان على قول الجمهور الذين يقولون ان ترك الحج ليس بكفر
36:49كما هو الصحيح وهو ظاهر الادلة فمن قدر على الحج واستطاع ومرت عليه الاعوام لا يحج وهو مستطيل حج وتركوا ويسوف حج العام الاتي حج العام الذي بعده وترك الحج
37:12وتكاسل فيه هذا جرم عظيم ظاهر الادلة على الصحيح على الصحيح اه من جهة انه ما تنفرط لكن يجري على قول الشافعية من جهة انه على التراخي لكن على الصحيح
37:32انه يكون اثما يكون اثما بذلك لان ظاهر الادلة وجوبه على الفور فاذا فرط مع وجود المال واستطاعة بدنه واستطاعته في ماله ثم مات ولم يحج فهل يحج عنه قول الجمهور
37:56كما بوب المصنف انه يجب عليه الحج وايضا ظاهر اطلاقا بعض الادلة انها ان النبي عليه الصلاة والسلام اطلق وجوب الحج عنه او الامر بالحج على الميت بلا تفصيل يدل على ذلك وانه
38:17وانه يحج عنه من ما له يحج عنه من ماله اختار بعض اهل العلم انه لا ينفعه الحج ما دام تركه تهاونا وكسلا لان العام الذي وجب عليه فيه الحج لان العام الذي مر عليه وهو مستطيل حج ولم يحج
38:41ترك الحج في الوقت الذي يجب عليه وهو قادر عليه فمات فكأنه يراد ايقاع الحج عنه في في زمان هو لم يخاطب به هو مخاطب في العام الذي قبله وتركه تكاسلا
39:08اه تكاسلا بلا عذر مثل مثلا من ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر لا يقضيها على الصحيح ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر بلا عذر القول الذي اختاره ابن القيم وجمال العلم انه لا يصح عليه التوبة الصادقة. وجماهير اهل العلم يرون انه وجوب عن وادلتهم في هذا
39:40واضحة ومعروفة لكن المراد التدليل على المسألة في الحج عن من ترك الحج تكاسلا وهذا اختاره ابن القيم رحمه الله في تعذيب السنن قال ما معناه انه لا ينفع الحج عنه
40:01ولا يحج عنه لانه ترك اخوك فشلا وتهاونا وهو مأمور به والحج واجب على الفور بخلاف من ترك الزكاة ولم يزكي حتى مات هل يزكى عنه وهل يجرى هذا القول في الزكاة
40:23كما اجري في الحج جماهير العلم يقول تخرج الزكاة عنه ومن قال انه لا يحج عنه فرق بين الزكاة والحج لان الحج يتعلق به بان الزكاة يتعلق بها حقوق المستحقين لها
40:42فلهذا تخرج للمستحقين اما تاركها فهو لا ينتفع باخراجها على هذا القول والله اعلم هل يخفف عنها الله اعلم لكن حين تركها ولم يخرجها لاهلها عمدا مع مع نية عدم اخراجها
41:11عدم اخراجها وتركها عمدا حتى مات فانها تخرج لانها في لان فيها حقوقا او حقا للفقراء ومنها علم من قال ان هذا المال ام موروث وانتقل بسبب قهري. فهذا مال جديد. ليس مال الميت. مال الميت انتهى
41:35هذا مال جديد فلا يكون مال خالطة الزكاة. بل هو مال يطيب لهم. وليس فيه زكاة. ولم تجب عليهم فيه زكاة. كما لو ورث يعني اموالا كسبها من طرق حرام لكن ليست عن طريق الغصب
41:52وليس عن طريق تعدي اموال كسبها بامور محرمة ونحو ذلك اخذه برضا من بذله له واخذ هذه الاموال المحرمة بالعقود المحرمة برضا من بذلها ليس عن طريق الغصب والتعدي فقالوا
42:16على هذا القول انها تطيب للورثة ولا يلزمهم اخراج هذا المال ولا يقال انه مال حرام. وذلك ان هذا المال تبدل بتبدل السبب لتبدل الشباب وكون انتقل انتقالا قهريا من المورث الى الوارث
42:41هذا سبب جديد صار له صفة اخرى غير الصفة الاولى فصار مالا طيبا بعد ان كان مالا خبيثا مثل مثلا حين تعطى الصدقة الزكاة للفقير وهو مستحق لها فيعطي الفقير منها لغني. الغني لا يستحق الزكاة. بل لا يجوز صرف الزكاة له. لكن حين يعطي الفقير
43:10آآ يهدي مثلا الغني من الزكاة فهذا بسبب جديد وانقلبت اه يعني تنقلب الذوات تغير اسبابها كانت صدقة وزكاة والان صارت هدية. كما ورد في حديث ابي سعيد الخدري ورجل فقير تصدق عليه وكان له
43:36جار غني فاهدى مين؟ هذي غني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الذي هدي لبريرة في اللفظ الاخر الى وكلاهما في الصحيحين من حديث انس ومن حديث عائشة وجاء من حديث ام عطية ايضا رضي الله عنها. وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال هو لها صدقة
43:58ولا وعلينا ولنا هدية في حديث الهدية في الصدقة على بريرة وفي الصدقة على ام عطية وقد اهدت الى النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قيل له هذا من اللحم الذي اعطيته وتصدقته
44:14به علم امي عطية فاهدت منه الى النبي عليه السلام قال لما ذكر ذاك قال اما انها قد بلغت محلها يقول عليه الصلاة والسلام فتبدلت الذوات بتبدل او بتبدل الاسباب التي وردت بها
44:33اه او رجعت بها هذه الصدقة. فلم تكن صدقة بل كان هدية كذلك مثل هذه الأموال شأن الفرق بين الزكاة وبين الحج لتعلق الحقوق اه اهل الزكاة بهذا المال قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم
45:02قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج. شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره قال فحجي عنه رواه الجماعة وهذا عند الجميع طريق ابن شهاب عن سليمان ابن يسار. عن ابن عباس رضي الله عنهما
45:28وهذا الحديث سيأتي ايضا من حديث ابن عباس هذا في الخثعمية سيأتي الجهنيه ايضا في صحيح البخاري من رواية ابي بشر جعفر ابن ابي وحشية عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس
45:47فاختلف المخرجان فهما حديثان حديث سليمان ابن يسار في رواية ابن شهاب هذا في الخثعمية وحديث آآ ابي بشر جعفر ابن بوحشية عن سعيد بن جبير في الجهانية في الجهنيه. مع انه حصل اختلاف في الروايات في هذا الباب. والشأن
46:15ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام وامره بالحج مع اختلاف السبب في هذا فهنا قال ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة
46:34وفريضة الله في الحج شيخا كبيرا ان امرأة قالت يا رسول الله في هذا الحديث مسائل منها السؤال عن العلم حرص الصحابة رضي الله عنهم نساء ورجال في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام
46:55والفقه والفهم منهم رضي الله عنهم فكانوا يسألون عن هذه المسائل وكانوا يسألون لانفسهم ولغيرهم. ولما كانت هذه المرأة تسع عنابيها اه كما هنا ان ابي قالت يا رسول الله ان ابي
47:21وفيه سؤال المرأة عن العلم وسماع المرأة للعلم من الرجال كما ان الرجال يسمعون العلم من النساء كما كان الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين وغيرهم ممن يسأل نساء النبي عليه الصلاة والسلام
47:42وعائشة رضي الله عنها كانت آآ مع سائل نساء النبي يفتينا في هذا ويذكرنا هديه عليه الصلاة والسلام في عليه الصلاة والسلام في مسائل علم. وهنا ان امرأة من خافع عم
47:58قالت يا رسول الله يا رسول الله وهذا سيأتي في حديث في حديث علي في حديث علي وهي المرأة التي في حديث ابن عباس وان هذا السؤال على الصحيح او على ظاهر رواية حديث علي كان عند المنحر في يوم النحر فكان هذا السؤال
48:27بعد مضي ايام من الحج بعد عرفة والمزدلفة في يوم النحر عند المنحر كما في حديث علي رضي الله عنه الاتي لكن لم يذكر هذا هذا الموضع لا لكن جاء في حديثه عند الترمذي مطول وكذلك عند احمد
48:47يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج. فريضة الله في الحج فيه كما تقدم اه سماع المرأة للعلم وان لا بأس ان تسمع للعلم وان تسمع للعلم وهذا ايضا سبق الاشارة اليه
49:08اه من اهل العلم ولا زال اهل العلم يسمعون العلم اه للرجال والنساء والنساء كذلك ممن يسمع العلم كذلك وكانوا يحرصون على اسماعيل لاولادهم نساء اطفالا من من الصبية ومن الجواري. يسمعونهم العلم ويحفظونهم العلم
49:37لاولادهم بل في زوجاتهم ايضا ومما ذكر في ترجمة الحافظ رحمه الله ابن حجر ان زوجه وكانت هي ام بناته وكانوا رزق منها بنات ولم يرزق منها بنين ثم تزوج وذلك فرزق من امرأة
49:58ابن سماه محمد يا وله قصة طريفة ذكر هالسخاوي في زواجه منها وكيف انه تزوج من جارية امرأته من جارية امرأته وان الوسيط بينه وبينها رجل من علماء الحنابلة رجل الحنابلة ذكر هذه القصة السخاوي رحمه الله في ترجمة الحواج في الدرر في ترجمة شيخ
50:29اسلام الحافظ ابن ابن حجر وفيه انها سمعت العلم من الحافظ رحمه الله وحفظت وكانت وكان لها مجلس تسمع العلم ويحضرها النساء وربما يسمعها الرجال وتكون من وراء حجاب. رحمها الله فمر بها الحافظ رحمه الله وهي تسمع
50:55فقال لها اه وذكرها يعني وخاطبها وكناها قال صرت شيخة يا ام فلان رحمه الله كانوا يسمعون العلم وهذه سنة الصحابة رضي الله عنهم كما هو مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام. المرأة
51:21تتكلم وعن صوتها بالعلم وان صوتها ليس عورة آآ بل المنهي عنه هو ان آآ تخضع بالقول وتخنع بالقول وترقيق القول الذي يورث الفتنة كما قال ولا تخضعن بالقول اطمع الذي في قلبه مرض
51:40ان ابي ادركته فريضة الله في الحج. شيخا كبيرا هذا هو الشاهد. ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا. هذا دليل ظاهر على ان الحج يجب على الشيخ الكبير اذا كان مستطيعا بماله. لقوله فريضة الله. لان قليل من استطاع اليه سبيلا
52:04وهذا فيه تفسير لقوله سبحانه وتعالى من استطاع اليه سبيلا. وان الاستطاعة ليس المراد بها استطاعة البدن او البدن والمال وهذا قول مالك يقول مالك من استطاع ببدنه واستطاع ان يسير واستطاع
52:24ان آآ يتكشف الطريق لزمه ذلك اذا كان قويا. الصواب ان من لم يستطع المال من لم يستطع المال فلا يلزمه ذلك ومن استطاع المال وليس مستطيعا ببدنه يلزمه في ما له
52:45ومن كان مستطيعا ببدنه فقد يجب عليه الحج. وان لم يكن عنده مال زائد عن حاجته اذا كان قريبا من مكة وما ينفقه على نفسه في سائر الايام هو بقدر ما ينفقه على نفسه في ايام الحج. مثل انسان يقول انا قريب من مكة
53:09مثلا من اهل مكة ويقول نفقتي التي انفقها على نفسها الايام تكفيني في الحج انا لا احتاج الى كراء لا احتاج الى استئجار يحتاج الى نفقة تتعلق بالطعام والشراب وهذا يكفيني
53:30فاذا وجد هذا واستطاع الحج على هذا الوجه لزمه الحج ما دام مستطيعا ببدنه والمال الذي ينفقه على نفسه في شهر الايام يكفيه في ايام الحج لكن هذا يختلف من حال الحال مثل هذه الايام
53:50قد يقال ان الاستطاعة بالبدن البدن مع وجود النفقة ما يتعلق القوت والشراب لا تكفي وخصوصا مع وجود الزحام وكثرة السيارات وكثرة المخاطر الحوادث فيحتاج الى ركوب السيارة يحتاج الى ان يحفظ نفسه
54:13يحتاج الى كراء خوفا على نفسه في هذه الحالة يكون اشتراط المال في هذه يكون اشتراط المال لابد منه فاذا لم ليس عنده مال يحشر به الكراء لتنقله لا يلزمه ذلك
54:34ان ان ابي ادركته فريضة الله في الحج وهذا هو الشاهد واثبت والنبي عليه الصلاة والسلام اقرها في ذلك فليس الحجة في قوله فليس وجود الحج في قوله فحجي عنه
54:48مجردا لانه قد يقال ان قوله فحجي عنه انها قالت احج عنه قال فحجي عنه فيكون السؤال الجواب خرج مخرج سؤال والمعنى انه وانها تبرعت بذلك كما لو قال انسان
55:06اه هل اخذ عمرة عن ابي عن امي يقال خذ عنها عمرة اعتمر عنها اعتمر عنها فهذا الامر خرج مخرج السؤال الا يدل على وجوب العمرة على الميت. ولا على وجوب الحج على الميت
55:28كما لو سأل انسان آآ هل اصلي وقت النهي؟ تقول لا يجوز ان تصلي فاذا خرج وقت النهي قلنا له صل الان امرناه. فامره بالصلاة ليس على سبيل الوجوب. لانه خرج مخرج
55:49الجواب خرج مخرج السؤال. قال اصلي وقت النهي لا تصلي فلما ذهب وقت الليل قلنا صلي الان هذا الامر جواب للسؤال جواب للسؤال كقولهم قول الصحابة رضي الله عنهم نصلي في قال صلوا في الغنم ليس على نسب الوجوب. لكن لنفي
56:14توهم عدم الجواز مقابلة بمعاطن الابل ولهذا قوله حج عنها مقرونا بقوله بقولها ادركته فريضة الله فالمعنى اذا كان فالجواب هنا اذا كان ادركته فريضة الله فحجي عنه فالحج عنه واجب. وهذا واضح من قول
56:42فيها ادركته فريضة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام سكت عن قولي هذا ولو كان الحج ليس واجبا عليه لقال لها عليه الحج لا يجب عليه ولم تدركه الفريضة ايضا جاء اسرح من ذلك
56:58عند مسلم مسلم ان ابي شيخ كبير وان عليه فريضة الله ان عليه فريضة الله في الحج ان ابي عليه فنجاة ذكرت عليه وعلى تدل على الوجوب مع قوله فريضة الله
57:22ثم قالت شيخا هذا حال وكبيرا حال ثانية ثانية لا يستطيع صفة لا صفة لقولها شيخا لا يستطيع ان يستوي اقرها النبي على هذا مع انها ذكرت هذه الاعذار الواضحة في عدم قدرته على
57:53الحج بنفسه وذلك انه لا يستطيع الحج بنفسه. فقال فحجي عنه وهذا في رد على من قال من الشروح كالقاضي عياض رحمه الله ان قوله فحجي عنه انه تبرع منها. والا فلا يجب عليه الحج
58:17هذا في الحقيقة يشبه المحاماة عن المذهب حيث قال انه لا يجب عليه الحج ما الجواب عن هذا الحديث وغيره من الاحاديث الدالة على انه يجب الحج على مم الشيخ الكبير
58:36اذا كان مستطيعا بماله وليس هناك وجوب الا لوجود المال فدل على ان الاستطاعة استطاعتان استطاعة بالمال والبدن هذه يجب الحج معها بالبدن واستطاعة بالمال دون البدن. هذه يجب الحج
59:03عليه في ماله ويوكل وينيب من يحج عنه. واولى الناس به قرابته مين بابنائه من اولاده بنين وبنات. ولهذا قالت قال لها عليه الصلاة والسلام فحجي عنه حجي عنه وهذا واظح
59:26انه واجب وهذا قول جماهير اهل العلم رحمة الله عليهم ثم ان قولها ان فريضة الله في الحج هذا ظاهر مع ان الفريضة في الحج قول فريضة الله في الحج لم تجب الا في ذلك العام
59:50وهذا في العام العاشر في حجة الوداع وهذا السؤال في يوم النحر عند المنحر كما في رواية يحمل الترمذي عن علي رضي الله عنه وهذا يبين انه قد ان النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ واظهر وجوب الحج للناس قبل ذلك
1:00:12والذي يظهر والله اعلم ان وجوب الحج كان في العام التاسع وان النبي عليه الصلاة والسلام بلغ وجوب الحج. في العام التاسع وهو عام الوفود ومن اعظم ما كان يبلغه فيما يظهر والله اعلم
1:00:30وجوب الحج وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام يريد الحج في العام العاشر ولم يتهيأ ولم يتيسر له الحج الا بعد ان رتب امر البيت بان حج ابو بكر رضي الله عنه
1:00:47وامر علي رضي الله عنه ابين للناس ومعه من يعينه على ذلك وابو هريرة كذلك انه لا يحج بعد العام مشرك البيت ولا يطول البيت عريان ولا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة
1:01:13وان من كان له عهد الفاء عهده الى مدته ومن لم يكن له عهد فامده اربعة اشهر كل هذه بلغت في ذلك العام وين مقبول ومما بلغ النبي عليه الصلاة الناس بذلك هو وجوب الحج. ولهذا جاءت هذه المرأة قال ان فريضة الله. فالظاهر انها
1:01:39علمت قبل ذلك وانها قدمت قبل ذلك وانه ليس وانها لم تستصحي اباها لانها قالت لان هذا ظاهر ولا يستطيع لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره اذ لو كان موجود
1:02:00لكان قد حج والظاهر انه لم يكن موجود وهي قد حجت قد افأحج عنه اه لما قالت كما سيأتي في رواية ايضا فقال فحج عنه ومعلوم انه لا يمكن الحج
1:02:25عنه في هذا العام لان هذه قد حجت عن نفسها ايضا ان النبي عليه السلام قال حجي عنه ولم يقل اذا كنت حججت عن نفسك لان المراد تحج عنه بعد ذلك في العام الاتي
1:02:48ان تيسر لها ذلك وادركت ذلك العام ان تحج عنه وعلى هذا لا يخالف حديث ابن عباس الاتي قال اخو اليوم قريب قال قال حج عن نفسك ثم حجة عن شموف دار قطني هذه عنك ثم حج عن شبر وسيأتي ان شاء الله
1:03:16ولهذا قالت فحج عنه. يعني بعد ذلك بعد ذلك لانه لا يستطيع الوصول الى البيت فلا يرد في الحديث اشكال عن ابن عباس ابن عباس على قول الجمهور خلافا للاحناف
1:03:39وهذا الحديث حجي عنه بمعنى ان اه من لم يستطع الحج بدنه ما له يحج عنه اذا كان الحاج قد ادى الحجة عن نفسه. معلومة انها جاءت للحج وكل من اتى
1:03:59الى المشاعر وصل اليها فلا يكون الا حاجا. مع النبي عليه الصلاة والسلام رواه الجماعة كما تقدم انه من طريق شاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو متفق عليه برواية ابن عباس عن الفضل
1:04:24وابن عباس يرويه تارة مباشرة ويذكر الحديث وتارة نوره عن اخيه الفاضل. مع ان القصة وقعت للفضل ابن عباس. وهو صاحب الحديث وهو راوي القصة وابن عباس اما انه نقلها عن الفضل كما هو ظاهر
1:04:44روايات اخرى ويحتمل انه حضرها ويحتمل انه حضرها وانه بين له الفضل ما لم يطلع عليه من هذه القصة لان ابن الفضل في قصته انه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام
1:05:05لاننا اسامة بن زيد رضي الله عنه كان رديف النبي عليه السلام من عرفة الى مزدلفة ثم قال كنت بشباك قريش ذهب بعد ذلك بشباك قريش ثم اردف النبي عليه الصلاة والسلام الفضل
1:05:23من مزدلفة الى ميناء فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام ونقل انه رمى الجمرة وهنا كما في حديث علي انه سئل على ان الخثعمية هذي وهي همدانية قحطانية خذعم من همدان الى قحطان
1:05:41آآ وفيه اه انها سألت النبي عند اه عند الجمرة كما تقدم ابن عباس تارة ينقلها ينقلها عن الفضل وتارة اه يذكرها عن نفسه رضي الله عنه ويحتمل انه حضرها وهذا ظاهر
1:06:06لان ابن عباس اه كان في الثقل وكان قد دفع مع الثقل من اخر الليل كما في الصحيحين انه رضي الله عنه كان مع الثقل فدفع قبل ذلك ورموا قبل ذلك
1:06:26وجاء في حديث حتى طلوع الشمس لعله يأتي ان شاء الله الشاهد انه لا يبعد انه تقدم رضي الله عنه وانه حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام عند المنحر وعند الجمرة وقريب مسجد الخيف. وانه شهد الواقعة
1:06:46والفضل كان حاضر وسمع ما حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال الخثعمية تارة فتارة يرويها عن اخي الفضل وتارة اه يرويها مباشرة رضي الله عنه فهي محتمل انه يعني مرسل صحابي
1:07:09ومحتمل وهو الاظهر ان الامرين وقع له. ادركها واخذها عن اخيه الفضل واخوه الفضل اكبر منه بنحو عشر سنين رضي الله عنهم جميعا وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة
1:07:32من خثعم فقالت ان ابي كبير وقد افند وادركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع اداء ويجزئ عنه ان اؤديها عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم رواه احمد
1:07:50والترمذي وصححه احمد الترمذي وصححه. وهذا حديث عند احمد والترمي عن طريق عبد الرحمن ابن حارث ابن عياش ابن ابي ربيعة عن زيد ابن علي ابن حسين عن ابيه علي ابن حسين عنه عبيد الله ابن ابي رافع
1:08:11عن علي رضي الله عنه. وهذا اسناد صحيح. اسناد صحيح وهذا اللفظ لفظ احمد. لان الترمذي ليس عنده وقد افند وذلك رواه ابن ماجة بنحوه لكنه من غير هذا الطريق فيكون عاضدا
1:08:37وشاهدا لحديث في هذا الطريق فالحديث صحيح وبان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم وهي المذكورة في الحديث المتقدم فقالت ان ابي كبير تقدم في قولها
1:09:04شيخا كبيرا وقد افند هذي اللفظة ينظر لانها قالت افنت الفند هو الزمن وقيل هو من لا يعقل ما ما يقول فلو ثبت انه لا يعقل انه لا يعقل من لا يعقل
1:09:29قد رفع عنه القلم وظاهر في بعض معاني الفند انه قد يطلق على من لا يكون كلام متزنا وان كان عاقلا لكن مع كبر السن والطعن في السن قد يحصل معه ذلك
1:09:52يحصل منه ذلك. رواية الترمذي ليس فيها قد افنت عند ابن ماجة قد افلت ولهذا ظاهر انه انه يدرك لانه قال انه ادركته فريضة الله في الحج معلوم انها لا تدركه الفريضة
1:10:14الا من كان يعقل شرط التكليف موجود كما تقدم ولا يستطيع اداءها. كما تقدم في حديثه عن الصحيحين ولا يستطيع ان يستوي على ظهر البعير يستطيع السوي على ظهر البعير
1:10:33وجاء في رواية عند احمد واني اخشى ان شددته قتلته يعني انه لا يتحمل فيجزئ عنه ان اؤديها عنه فيجزئ عنه وهذا واضح يجزئ اما من جزا من الثلاثي انجاز يجزي
1:10:57ان يكفي ان اؤديها عنه او من الرباعي يجزئ من اجزاء وهذا فان قيل فيجزئ هذا لا يشكى لانها من الرباعي ويجزئ من اجزأ يجزئ. فيجزي من الثلاثي من جزأ يجزي يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا
1:11:18يعني لا تكفي ولا تحمل وعلى كلا الظبطين المعنى ظاهر بوجوب الحج عليه معنى انه لو اديت عنه هل يكفي ادائي للحج سقوط الفرض عنه لانه ادركه فرض الحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
1:11:45وهذا واضح في قوله نعم وهو اظهر في الدلالة من قوله فحجي عنه لان قوله نعم يعني يجزئ عنه فلا يرد فيه ما تقدم مما يقال انه على سبيل التبرع مع انه
1:12:07واضح من تلك الرواية كما سبق آآ ان المعنى يقول فحجي عنه لان فريضة الله في الحج ادركته وفريضة الله وجبت عليه عليه فريضة الله كما في رواية مسلم قال نعم رواه احمد والترمذي صحه
1:12:30سبق الاشارة الى ان هذه الرواية هي التي جاء فيها جاء في حديثنا الطويل عند احمد الترمذي. حديث طويل وفيه الفاظ مهمة وفي تحديد موضع السؤال وان السؤال كان عند الجمرة
1:12:49عند جمرة العقبة وهذا واظح في انه بعد الفراغ من حج بعد عرفة و المزدلفة يبقى الا يعني اللي هو بقي من امور حج لكن شأن قد مضى معظم الحج
1:13:15روى احمد والترمذي وصححه. وكذلك كما تقدم اسناد الصحيح وعن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما قال جاء رجل من خثعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدمة انها امرأة من خثعم
1:13:37هنا جاء رجل من خاتم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي ادركه الاسلام وشيخ كبير تلك الرواية قالت ان ابي فالسائل امرأة والمسؤول عنه ابوها وهنا السائل رجل والمسؤول عنه
1:14:00ابوه وقع خلاف في هذا وسيأتي شهرين ان شاء الله. النبي ادركه الاسلام شيخ كبير لا يستطيع ركوب الحج والحج مكتوب عليه. افأحج قال انت اكبر ولدا. قال نعم. قال ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته عنهم
1:14:20اكان ذلك يجزي عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عنه رواه احمد والنسائي بمعناه وهذا الحليب طريقهم عند احمد النسائي من طريق مجاهد بن جبر عن يوسف بن الزبير المكي عن عبد الله بن الزبير يوسف هذا مولى
1:14:42اه مولاهم وليس بذاك المشهور ليس بذاك المشهور وقاله التقرير مقبول والاظهر انه مجهول كما قال ابن جرير فلم يوثقه معتبر ولهذا قد يكون في بعض العبارات التي لا تحتمل منه رحمه الله
1:15:02قال جاء رجل من خثعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي ادركوا الاسلام. وشيخ كبير رحمه الله الى انه يحتمل ان المرأة كانت مع ابيها انه
1:15:19سأل عن ابيه بواسطتها بواسطتها وانه يعني امرها ان تسأل فنسب السؤال اليه تارة واعترض ذلك بما رواه ابو يعلى قال باسناد قوي انه اذ جاء هذا الرجل هو وابنته ومعه ابنة له يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتزوجها
1:15:52اذا تزوجها لما انه رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم لا رغبة له في ذلك سأله عليه الصلاة والسلام او انها هي سألته لاجل وجاء فيما يدل آآ على ذلك
1:16:12على ذلك. وعلى هذا لا لا يرد اشكال من كونها كاشفة لوجهها وانها واراد من النبي عليه ان يراها حتى ان كان له رغبة في هذا استظهر الحافظ بهذا وهذا محتمل الله اعلم
1:16:33مع ان الجواب على الحديث هذه مسألة كشف الوجه هناك اجوبة اخرى في هذه المسألة لكن المتحصل من هذا الحديث هو ان هذه هذا الرجل سأل عن ابي وجاء ما يدل على انه سأل عن امه
1:16:56وهل هو قصتان عن رجلين منهم من سأل عن ابيهم وجاب رؤية ابن عباس انه رجل سأل عن اخته سأل عن اخته جاء في رواية بالرواية شعبة عن ابي بشر
1:17:16جعفر بن ابي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجل سأل عن اخته منهم من قال انها قصص وقائع فيها سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من تكلف الجمع بين هذه الروايات
1:17:36منهم من قال ان المقصود من ذلك هو الحكم الذي اجابه النبي عليه الصلاة والسلام وهو جواز حج المرأة على الرجل والرجل على المرأة ووجوب الحج على من ادركه الحج
1:18:00وكان عنده مال وهو لا يستطيع الحاج انه يجب عليه الحج ولهذا في هذه الرواية ان ابي ادركه الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل مثل ما تقدم لا يستطيع يستوي على ظهر بعيره
1:18:18والحج مكتوب عليه. هذه وهذا اللفظ عند احمد هذا اللفظ عند احمد ولهذا هو قال في اخره روى احمد والنسائي معناه يعني انه احمد رواه بهذا اللفظ والنسائي بمعنى بمعنى هذا
1:18:33اللفظ اختلف شيء يسير عنه. قال والحج مكتوب عليه. ودلالته ظاهرة من قول الحج مكتوب عليه مثل ما قدم فريضة ادركت ابي فريضة الله ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا
1:18:54وحديث مسلم عليه فريضة الله وهنا والحج مكتوب عليه. افاحج عنه وفي هذا فهموا ان الحج يجب عليه مع انه لا يستطيع الحج بدنه فدل على ان وجوب الحج يكون بالمال
1:19:16قال مكتوب عليه ولا يكون الا باستطاعة اخرى واستطاعة المال والنبي اقرهم على ذلك في هذه الاخبار قال انت اكبر ولد؟ قال نعم. هذه اللفظة في ثبوتها نظرة وتفرد بها
1:19:31مع تفرده بسياق هذا الخبر لكن سياق الخبر ثابت اه كما تقدم في الصحيحين يعني لم ليس فيه لفظ استنكر الا قوله انت اكبر ولده انت اكبر وهذه تفرد بها
1:19:49لان النبي ما استفسر عليه الصلاة والسلام في الحديث من الاحاديث الصحيحة في من سأل قال حجي عنه حجة عن ابيك واعتمر فلم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام وانه لا يشترط ان يكون اكبر ولده بل من تيسر وان كان
1:20:07الكبير هو اولى من يقوم بذلك لكن ليس هذا بشرط وهذا اللفظ لو ثبت اجابة عنه واضحة لكن يظهر ان عدم ثبوت هذا اللفظ. تفرد به يوسف ابن الزبير هذا. قال نعم. قال ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته
1:20:23اكان ذلك يجزي عنه؟ قال نعم فاحجز عنه فيه كما تقدم وهذا سيأتي ايضا في حديث اخر فيه انه عليه الصلاة والسلام شبه امرا خفيا بامر معلوم يعني خفي على من سأل عنه
1:20:48ففيه الدلالة على انه على انه عليه الصلاة والسلام كان ينبه الى المعاني والمآخذ وان المعاني والمآخذ آآ امور مقصودة في الشرع امور دلت عليها النصوص وهذا كثير في النصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينبه على هذا
1:21:12تقدم معنا في حديث عمر رضي الله عنه الصحيح عند ابي داود يقال يا رسول الله اه صنعت امرا عظيما تمضغت وانا صائم قال ارأيت اه قبلت وانا صائم؟ قبلت وانا صائم. قال ارأيت
1:21:33لو تمضمضت قال لا شيء. قال فمه فنزل المضمضة منزلة القبلة كما ان القبلة تكون وسيلة الى ما بعدها من الجماع ونحو ذلك اه فالمضمضة ايضا وسيلة الى شرب الماء
1:21:55وذكر في هذا الحديث القياس باركانه الاربعة عليه الصلاة والسلام ظمنا لمن تأمله وكما بين اهل العلم رحمة الله عليهم فكذلك النبي عليه في احاديث كثيرة يشير الى هذه المعاني
1:22:11هل رأيت يعني اخبرني ارأيت اخبرني؟ لو كان على ابيك دي فقظيته عنه اكان ذلك يجزي عنه يعني هذا متقرر عندهم انقظاء الدين الميت يجزي عنه ويقضي عنه ذلك. قال نعم
1:22:30قال فاحجج عنه سيأتي دين الله حق بالوفاء. احق بالقضاء فاذا كان الدين الذي على الميت يقضى ومتقرر عند الوارث انه يقضيه عنه لا يترك ذمته مرتهنة بهذا الدين وكذلك دين الله
1:22:56اولى واحق لذلك وفي هذا كما تقدم تشبيه الامر المعلوم والامر الذي يخفى فيما كان اه خفيا مثل ما جاء عليه عنه عليه الصلاة والسلام ايأتي احدنا شهوته ولو فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضع
1:23:20في حرم ما كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك الحديث كما عند احمد وغيره قال نعم. قال فاحجج عنه. فاحجج عنه مثل قوله عليه فحجي عنه فحج عنه ويحتمل والله اعلم
1:23:43اه يعني في قول المرأة ان ابي ادركته فريضة الله في الحج ابن ابي ادركته فريضة الحج قصة وهذه قصة لكن يظهر والله اعلم ان هذا اللفظ من هذا الطريق موضع نظر
1:24:01والذي يظهر انه حديث واحد وان هذا اللفظ من طريق هذا الرجل قد يكون لم يظبط هذه لم يظبط ما جاء في الخبر عن عبد الله ابن الزبير رضي الله
1:24:16عنه وعصرك ما تقدم في الصحيحين رواه احمد والنسائي بمعناه. وهذا لفظ احمد كما تقدم وعند النسائي ادركته فريرة الله بالحج في الحج هذا ادركته فريضة الله في الحج. في من عند احمد والحج مكتوب عليه
1:24:43وهذا مثل ما جاء في حديث ابن عباس متقدم ادركته فريضة الله في الحج. وهذا يبين ان المكتوب والمفروض بمعنى واحد قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة
1:25:06جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق
1:25:26بالوفاء والله احق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعناه وهذا رواه البخاري من طريق ابي بشر جعفر بن ابي وحشية عن سعيد بن جوير عن ابن عباس وهذه قصة اخرى هذه جوهنية وتلك خدعمية
1:25:47والحديث من حديث ابن عباس لكن اختلف المخرج حديث الخثعمية من رواية سليمان ابن يساع عن ابن عباس وحديث الجهنية من رؤية سعيد ابن جبير قد حصل اختلاف الرواية في الحديث عن يسار
1:26:09كذلك في رواية حديث ابن عباس من رواية ابي بشر عن سعيد ابن جبير عن سعيد ابن جبير في حديث اه بشر عند البخاري عن ابي بشر عن سعيد الجبير
1:26:32في قولنا قالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حج فلم تحج هذا هو لفظ حديث ابي عوانة والبخاري رواه ايضا في صحيح من رواية شعبة بالحجاج عن ابي بشر
1:26:50عن سعيد بن جبير ان رجلا قال ان اختي نذرت ان اختي نذرت وهنا قالت ان امي نذرت ان امي نذرت وهنا انه والقول بالتعدد في حديث ابن عباس من رواية سعد جبير
1:27:15اوضح من حديث ابن عباس المتقدم لان حديث ابن عباس هنا ان المرأة قالت ان امي نذرت وفي الرواية الثانية ابن عباس من رواية كما تقدم شعبة قال ان اختي نذرت وارشاء الرجل والمسؤول عنه اخته
1:27:38في رواية شعبة عن البشر دلوقتي ابي عوانة عن ابي بشر ان السائل امرأة والمسؤول عنه امرأة وهي امها وهي امها في الظاهر تعدد القصة. هنا قالت ان امي نذرت
1:27:57ان تحج فلم تحج والمصنف رحمه الله وعن الميت اذا كان قد وجب عليه وجوب الحج وجوب الحج سواء كان وجوب الحج بوجوب بايجاب الشرع وان وجب عليه قبل موته
1:28:15او وجوبه بان اوجبه على نفسه واورد ما يدل على وجوبه بايجاب الشرع. ثم اورد ما يدل على وجوبه بايجابه بالنذر. في حديث ابن عباس الثاني لهذا قال ان امي قالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت
1:28:39حتى ماتت وهذا يبين ان النذر المطلق الامر في اوسع لانها ظاهر هذا انها نذرت نظرا مطلقا فلم تقيده بعام هذا هو الظاهر فرق بين النذر وبين يقول لله علينا حجة هذا العام. وبين ان يقول لله علي ان احج. هذا نذر في الذمة. لم يقيده بعام
1:29:02ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. فيه انه قد تقرر عنده ان النذر يجب الوفاء به. هذا محل اجماع لكن هي سألت عن ماذا يجب عليها؟ حتى ماتت
1:29:19حتى ماتت وهذا يبين ان النذر المطلق يجب قضاؤه يجب قضاؤه وذلك حين اذا امكن الحج ويمكن ان يقال انه يجب القضاء وانما تيسر لان النبي ما استفسر وقال هل نذرت
1:29:41هذا العام فماتت قبل ان تدرك مظاهر هذا ان من نذر الحج لله علي ان احج مثلا هذا العام فمات قبل ان يحج هل يقال ان الحج لا يجب عليه لانه لم يدرك
1:29:59او يفرق بين النذر المطلق والمقيد موضع خلاف وظاهر جواب النبي عليه الصلاة والسلام انه يجب الحج لمن نذر نذرا مطلقا لقت نذرة تحج فلم تحج. ولم تقيد هذا النذر
1:30:18ولم تذكر ان ان هذا النذرة مطلق او مقيد حتى ماتت فلم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل نذرت قبل ذلك فادركت الحج فلم تحج ثم جاء عام اخر فمات بعد ذلك
1:30:37وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقام افاحج عنها قال نعم حجي عنها فهذا فقول حجة عنها يظهر وجوب لانها قالت نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت
1:30:56وجوب الحج عليها لكن لم تتمكن منه ارأيت ثم تشبيه بالدين الدين واجب القضاء فالنذر واجب القضاء وتشبيه يدل على ذلك مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله قال ارأيت يعني اخبريني لو كان على امك دين
1:31:22اكنت قاضيته المعنى نعم مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير قبله يقضوا الله فالله احق بالوفاء. فالله احق بالوفاء هذا استدل به على ان من مات وقد وجب عليه الحج
1:31:53وعنده مال وعليه حقوق للعباد هل يجب اداء المال للحج او يقدم حقوق العباد الدين عليه ونحو ذلك مما يجب عليه او يكون بالمحاصر ثلاثة اقوال من اهل العلم من قال يجب
1:32:23تقديم حق لله سبحانه وتعالى ويجب ان يخرج المال الواجب في الحج او في النذر فان بقي شيء يوفى به الدين ومن اهل من قال يجب تقديم حقوق العباد لان حقوق العباد المبنية على المشاحة
1:32:40وعدم مسامحة وحق الله سبحانه وتعالى مبني على العفو والصفح سبحانه وتعالى ومنهم من قال بالمحاصة بمعنى انه يجعل بينهما يصرف منه بحق الله ويصرف منه يعني ما وجب من حقوق الله سبحانه وتعالى ويصرف
1:33:11منه لحقوق اه اصحاب المال الذين يطالبونهم. مع ان ما من حق واجب على العبد الا وفي حق لله. لان الله امره بالوفاء سبحانه وتعالى. لكن المراد ان الحق خالص
1:33:25وهذا حق خالص للعباد ثم النذر من نذر ان يحج من نذر ان يحج ولم يكن حج حجة النبي عليه الصلاة والسلام ان تحج فلم تحج افاحج عنها؟ النبي قال حجي عنها
1:33:46ولم يستفسر هل حجت حجة الاسلام او لم تحج؟ فالنبي قال حجي عنها هل يقال انه يدل على ان هذا الحج يقضي حج النذر وحجة الاسلام وهذا موضوع خلاف من العلم فصل
1:34:05قال ان كان النذر مطلقا او كان معينا في عام يعني ان كان النذر ان كان النذر مطلق وكان عليه حجة الاسلام كان عليه حجة الاسلام فحج فان هذه الحجة تجزئه عن حجة الاسلام وعن النذر
1:34:34لانهما واجبان اجتمع في عام ومن جنس واحد اكتفي بفعل احدهما عن الاخر روي فعل احدهما عن الاخر وهذا ظاهر فيما اذا كان في الذمة او كان العام الذي حدد فيه النذر
1:34:59هو العام الذي يوافق وجوب الحج عليه. مثل قال لله علي ان احج هذا العام. وهو لم يحج حجة الاسلام اذا حج هذا العام فإن للحجة تكفيه عن حجة الإسلام وعن النذر لو اجتمع واجبان غاية الأمر انه اكد وجوب الحج
1:35:21اليه بنذره كما لو نذر قل يعني يصلي صلاة الظهر وان كان لا يشرع هذا النذر لكن حين ينظر امرا واجبا يكون اجتمع عليه موجبا موجب من جهة الشرع لان الله اوجب هذا عليه وموجب من جهة النذر
1:35:41وكذلك اذا حج هذا العام يكفي عن حجة الاسلام وعن ما وجى بالنذر وكذا ايضا فيما يظهر اذا كان نذرا مطلقا. لكن لو كان النذر مقيد بعمد لو قال لله علي انا حجة
1:35:59العام الاتي وهذه السنة هو مستطيع للحج ولم ينظر الحج هذه السنة انما نذر العام الذي بعده هل يجب عليه الحج هذا العام لانه مستطيع الحج ثم العام الاتي يجب عليه الحج بالنذر. لانه عينه
1:36:25للعام الاتي فيكون عليه واجبا واجب بالشرع ووجوب الحج عن هذا العام وواجب بالنذر ووجوب عليه الحج العام الآتي لأنه حدده وهل يقال انه يجزئه حجة اسلام لي حجة النذر التي عيناتها هذا محتمل والله اعلم
1:36:44لكن في الصورة الاولى الظاهر ان حجة الاسلام تكفيه عن حجة النذر اذا كان معينا في هذا العام وكذا اذا كان نذرا مطلقا ليس معينا قال رحمه رواه البخاري والنسائي
1:37:03بمعناه والنسائي معناه لفظ النسائي ان امرأة نذرت ان تحج فماتت فاتى اخوها فاتى اخوها هذا مثل ما تقدم في حديث ابن عباس ابن عباس وهو الاتي يعني نرى انها فاتى اخوها
1:37:27رواية البخاري امي ان امي لامرأة سألت عن امها رواية النسائي نذرت ان تحج فماتت فاتى اخوها يعني النبي عليه وسلم الحديث فسأل عن نذر اخته قال وفي رواية لاحمد والبخاري بنحو ذلك وفيها قال جاء رجل فقال ان اختي نذرت ان تحج. هذا مثل ما تقدم
1:37:55الرواية عند البخاري من رواية ابن عباس وان هذه الولاية شعبة عن ابي بشر جعفر الوحشية عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس ان اختي نذرت وهذا الطريق هو نفس طريق
1:38:12النسائي من هذا الطريق من طريق وهو من طريق اي بشر طريق البخاري هذا هو من طريق اي بشر لكنه بهذا اللفظ ليس من رواية بعوان من رواية شعبة وقول والنشأ بمعناه الذي يظهر والله اعلم
1:38:34في قلوب رواية احمد البخاري بن حنبل لكنه اراد لما ذكر النسائي كان استدرك وفي رواية احمد البخاري بنحو ذلك. والذي يظهر والله اعلم انه لو قيل وفي رواية للبخاري
1:38:48واحمد والنشاي لحسب المقصود يعني قوله رواه البخاري والنسائي معناه يوهم ان هذه الرواية يوافق لفظ ابن عباس لاختلاف يس لكنها في الحقيقة توافق لفظ احمد والبخاري فهي مختلفة من جهة السائل. ان السائل رجل سأل عن اخته
1:39:10وتلك الرواية امرأة سألت عن اميها والمسألتان واول سؤالان عن نذر حج وماتت قبل ان اه تحج ودلالته ظاهرة في وجوب قظاء النقر نعم قال رحمه الله وهو يدل على صحة الحج
1:39:39عن الميت من الوارث وغيره. حيث لم يستفصلوا اوارث هو ام لا وشبهه بالدين النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل السائل قوله جاء رجل فقال ان اختي نذرت اخته نذرت
1:40:04فالنبي عليه الصلاة والسلام اه امره ان يحج عنها لما اخبرنا ولم يستفصل هل هو وارث ام لا الاخت ندرت وقد يكون اخوها محجوب ببنيها ويحجب محجوب ان اختي نذرت
1:40:32ان اختي نذرت فالمقصود ان اه ان الحديث دلالته ظاهرة في الاخبار فالنبي لم يستفصل عليه الصلاة والسلام في الاخبار آآ عن من يقضي الحج ثم الدلالة الاظهر في قوله عليه الصلاة والسلام
1:40:56اه ارأيت او ارأيتك مملؤا لو كان على امك دين او على ابيك دين كما رؤية الاخرى اكنت قاضيته اقضوا الله فالله حق بالوفاء رواية البخاري فالله حق بالقضاء. رواية في حديث
1:41:17ان رجلا سأل عن اخته فالله احق بالقضاء وهذا كما ان الدين يقضيه الوارث وغير الوارث بل والاجنبي لو انسان عليه دين وقضاه انسان بغير اذن ورثة اجزأ عنه وسقط من ذمته
1:41:34ولا يشترط في ذلك يعني لا يشترط في ذلك اذن الوارث ولهذا قال رحمه الله حيث لم يسأل وارث هو ام لا وشبهه بالدين في قضاء الدين يكون من وارث. والحديث الاخير في الباب
1:41:57وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان ابي مات وعليه حجة الاسلام افاحج عنه؟ قال ارأيت لو كان لو ان اباك ترك دينا
1:42:11عليه اقضيت ترك دينا عليه اقضيته عنه قال نعم. قال فاحجز عن ابيك. رواه الدرقدي وهذا عند الدار القطني طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وله طرق عند الدارقطني ورواه من طريق خالد بن كثير الهمداني عنه
1:42:35عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس هذا لا بأس به وكذلك رواه الدارى قطني من طريق ثابت عن انس رواه من حديث انس رضي الله عنه بنحو حديث ابن عباس هذا نوي حديث ابن عباس
1:42:57وعلى الحديث هذا رواه النسائي ايضا رواه النسائي حديث ابن عباس هذا في قول ماتوا عليه وفيه وفيه فحج عن ابيه قد رواه النسائي من طريق الحكم الابان العدني الحكم
1:43:17العدني عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه بنعم في الحديث والطرق لكن الطرق الى ابن جريد تحتاج الى نظر وبالجملة الحديث اه ثابت من طرق كثيرة عن ابن عباس وثابت في الصحيحين
1:43:37بقصص متعددة كما تقدم لكن في هذا اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان ابي مات. علي حجة الاسلام فهذا يشبه حديث عبد الله ابن الزبير النبي ادركه
1:43:53الاسلام شيخ كبير شيخ كبير وهذا مات وعليه حجة الاسلام هذا فيه انه مات وعليه حجة الاسلام افاحج عنه قال ارأيت لو كان على لو ان اباك ترك دينا عليه اقضيته عنه؟ شبهه بالدين كما ان الدين يجزئ قضاؤه عن
1:44:17عنه فكذلك الحج عنه قال فاحجج عن ابيك. رواه الدار قطني ثم ذكر رحمه الله الباب اعتبار الزاد والراحلة يأتي ان شاء الله في درس اتي ان شاء الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين
1:44:41صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.